PK L meta.xmlSسنگر رایانه ای جهادXMindR3.6.1.2015122401045141116#FFFFFFPK#u( PK L content.xml كِتَابُ الزَّكَاةِ وَ فُصُولُهُ أَرْبَعَةٌ[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: موارد تعلق زکاتتَجِبُ زَكَاةُ الْمَالِ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ الْمُتَمَكِّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْأَنْعَامِ الثَّلَاثَةِ وَ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ وَ النَّقْدَيْنِوَ تُسْتَحَبُّ فِيمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ وَ فِي مَالِ التِّجَارَةِوَ أَوْجَبَهَا ابْنُ بَابَوَيْهِ فِيهِ وَ فِي إِنَاثِ الْخَيْلِ السَّائِمَةِدِينَارَانِ عَنِ الْعَتِيقِ وَ دِينَارٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَ لَا يُسْتَحَبُّ فِي الرَّقِيقِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ.نصاب انعام ثلاثهفَنُصُبُ الْإِبِلِ اثْنَا عَشَرَ: خَمْسَةٌ، كُلُّ وَاحِد خَمْسٌ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ ثُمَّ سِتٌّ وَ عِشْرُونَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ (یکساله : ماخض بالقوه)ثُمَّ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ فَبِنْتُ لَبُونٍ (دو ساله: لابن بالقوه)ثُمَّ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ فَحِقَّةٌ، (سه ساله: مستحق حمل نفر یا فحل)ثُمَّ إِحْدَى وَ سِتُّونَ فَجَذَعَةٌ (چهارساله : دندان جلو ریخته)ثُمَّ سِتٌّ وَ سَبْعُونَ فَبِنْتَا لَبُونٍثُمَّ إِحْدَى وَ تِسْعُونَ حَقَّتَانِثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ كُلِّ أَرْبَعِينِ بِنْتُ لَبُونٍوَ فِي الْبَقَرِ نِصَابَانِثَلَاثُونَ فَتَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ (یکساله : تبعیت شاخ از گوش در اندازه یا تبعیت از مادر در چریدن)وَ أَرْبَعُونَ فَمُسِنَّةٌ (دوساله)وَ لِلْغَنَمِ خَمْسَةٌ: أَرْبَعُونَ فَشَاةٌ، ثُمَّ مِائَةٌ وَ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ فَشَاتَانِ، ثُمَّ مِائَتَانِ وَ وَاحِدَةٌ فَثَلَاثٌ، ثُمَّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ وَاحِدَةٌ فَأَرْبَعٌ عَلَى الْأَقْوَى، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.مسائل مشترک انعاموَ كُلَّمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ فَعَفْوٌوَ يُشْتَرَطُ فِيهَا (انعام)السَّوْمُ وَ الْحَوْلُ بِمُضِيِّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً هِلَالِيَّةً، وَ لِلسِّخَالِ حَوْلٌ بِانْفِرَادِهَا بَعْدَ غِنَائِهَا بِالرَّعْيِوَ لَوْ ثُلِمَ النِّصَابُ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا شَيْءَ وَ لَوْ فَرَّ بِهِ وَ يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ (گوسفند هفت ماهه)وَ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ( بز یکساله)وَ لَا تُؤْخَذُ الرُّبَّى (15 روز نشده از وضع حمل)وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ (معیوب)وَ لَا الْمَرِيضَةُ وَ لَا الْهَرِمَةُ (پیر)وَ لَا تُعَدُّ الْأَكُولَةُ (مهیا شده برای اکل)وَ لَا فَحْلُ الضِّرَابِوَ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ وَ الْعَيْنُ أَفْضَلُوَ لَوْ كَانَتِ الْغَنَمُ مَرْضَى فَمِنْهَاوَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ فِي الْمِلْكِ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فِيهِ.وَ أَمَّا النَّقْدَانِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا النِّصَابُ وَ السِّكَّةُ وَ الْحَوْلُ. فَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَاراً ثُمَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَوَ نِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماًوَ الْمُخْرَجُ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنَ الْعَيْنِ وَ تُجْزِئُ الْقِيمَةُوَ أَمَّا الْغَلَّاتُفَيُشْتَرطُ فِيهَا التَّمَلُّكُ بِـالزِّرَاعَةِ أَوِ الانْتِقَالِ قَبْلَ انْعِقَادِ الثَّمَرَةِ وَ الْحَبِّ وَ نِصَابُهَا أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةِ رَطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّوَ يَجِبُ فِي الزَّائِدِ مُطْلَقاًوَ الْمُخْرَجُ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ عِذْياً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ بِغَيْرِهِوَ لَوْ سُقِيَ بِهِمَا فَالْأَغْلَبُوَ مَعَ التَّسَاوِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِالْفَصْلُ الثَّانِي: مسائلزکات مستحب تجارتإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ زَكَاةُ التِّجَارَةِ مَعَ الْحَوْلِ وَ قِيَامِ رَأْسِ الْمَالِ فَصَاعِداً وَ نِصَابِ الْمَالِيَّةِ فَيُخْرَجُ رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِوَ حُكْمُ بَاقِي أَجْنَاسِ الزَّرْعِ حُكْمُ الْوَاجِبِوَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الدَّفْعِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ مَعَ الْإِمْكَانِ فَيَضْمَنُ وَ يَأْثَمُ وَ لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ إِلَّا قَرْضاً فَتُحْتَسَبُ عِنْدَ الْوُجُوبِ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْقَابِضِ عَلَى الصِّفَةِوَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْمَالِ إِلَّا مَعَ إِعْوَازِ الْمُسْتَحِقِّ فَيَضْمَنُ لَا مَعَهُوَ فِي الْإِثْمِ قَوْلَانِ وَ يُجْزِئُالْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمُسْتَحِقِّوَ هُمُ الْفُقَرَاءُ وَ الْمَسَاكِينُ وَ يَشْمَلُهُمَا مَنْ لَا يَمْلِكُ مَؤُونَةَ سَنَةٍوَ الْمَرْوِيُّ أَنَّ الْمِسْكِينَ أَسْوَأُ حَالًّاوَ الدَّارُ وَ الْخَادِمُ مِنَ الْمَؤُونَةِوَ يُمْنَعُ ذُو الصَّنْعَةِ وَ الضَّيْعَةِ إِذَا نَهَضَتْ بِحَاجَتِهِ وَ إِلَّا تَنَاوَلَ التَّتِمَّةَ لَا غَيْرُوَ الْعَامِلُونَ وَ هُمُ السُّعَاةُ فِي تَحْصِيلِهَاوَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَ هُمْ كُفَّارٌ يُسْتَمَالُونَ إِلَى الْجِهَادِ قِيلَ: وَ مُسْلِمُونَ أَيْضَا وَ فِي الرِّقابِ وَ هُمُ الْمُكَاتَبُونَ وَ الْعَبِيدُ تَحْتَ الشِّدَّةِوَ الْغَارِمُونَ وَ هُمُ الْمَدِينُونَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍوَ الْمَرْوِيُّ: أَنَّهُ لَا يُعْطَى مَجْهُولُ الْحَالِ وَ يُقَاصُّ الْفَقِيرُ بِهَا وَ إِنْ مَاتَ أَوْ كَانَ وَاجِبَ النَّفَقَةِوَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ هُوَ الْقُرَبُ كُلُّهَاوَ ابْنُ السَّبِيلِ وَ هُوَ الْمُنْقَطَعُ بِهِ وَ لَا يَمْنَعُ غِنَاهُ فِي بَلَدِهِ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الاعْتِيَاضِ عَنْهُ وَ مِنْهُ الضَّيْفُمسائل و شرایطوَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِيمَنْ عَدَا الْمُؤَلَّفَةِوَ لَوْ كَانَ السَّفَرُ مَعْصِيَةً مُنِعَوَ يُعْطَى الطِّفْلُ وَ لَوْ كَانَ أَبَوَاهُ فَاسِقَيْن وَ قِيلَ: الْمُعْتَبَرُ تَجَنُّبُ الْكَبَائِرِوَ يُعِيدُ الْمُخَالِفُ الزَّكَاةَ لَوْ أَعْطَاهَا مِثْلَهُ وَ لَا يُعِيدُ بَاقِيَ الْعِبَادَاتِ وَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبَ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْطِي وَ لَا هَاشِمِيّاً إِلَّا مِنْ قَبِيلِهِ أَوْ تَعَذُّرِ الْخُمْسُوَ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَاعِيهِ قِيلَ وَ الْفَقِيهِ فِي الْغَيْبَةِ وَ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ ابْتِدَاءً أَفْضَلُ وَ قِيلَ: يَجِبُوَ يُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ يَمِينٍوَ تُسْتَحَبُّ قِسْمَتُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ وَ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَ يَجُوزُ لِلْوَاحِدِ وَ الْإِغنَاءُ إِذَا كَانَ دَفْعَةًوَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى اسْتِحْبَاباً مَا يَجِبُ فِي أَوَّلِ نُصُبِ النَّقْدَيْنِوَ يُسْتَحَبُّ دُعَاءُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبهُ لِلْمَالِكِ وَ مَعَ الْغَيْبَةِ لَا سَاعِيَ وَ لَا مُؤَلَّفَ إِلَّا لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ لْيُخَصَّ بِزَكَاةِ النَّعَمِ الْمُتَجَمِّلُ وَ ]یستحب[ إِيصَالُهَا إِلَى الْمُسْتَحْيِي مِنْ قَبْولِهَا هَدِيَّةًالْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِوَ تَجِبُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ الْمَالِكِ قُوتَ سَنَتِهِ عَنْهُ وَ عَنْ عِيَالِهِ وَ لَوْ تَبَرُّعاً (عیال غیر واجب النفقه) وَ تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ وَ الاعْتِبَارُ بِالشُّرُوطِ عِنْدَ الْهِلَالِوَ يُسْتَحَبُّ لَوْ تَجَدَّدَ السَّبَبُ مَا بَيْنَ الْهِلَالِ إِلَى الزَّوَالِوَ قَدْرُهَا صَاعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ أَوِ الْأَرُزِّ أَوِ الْأَقِطِ (کشک)أَوِ اللَّبَنِوَ أَفْضَلُهَا التَّمْرُ ثُمَّ الزَّبِيبُ ثُمَّ مَا يَغْلِبُ عَلَى قُوتِهِوَ الصَّاعُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍوَ لَوْ مِنَ اللَّبَنِ فِي الْأَقْوَىوَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ بِسِعْرِ الْوَقْتِوَ تَجِبُ النِّيةُ فِيهَا وَ فِي الْمَالِيَّةِوَ مَنْ عَزَلَ إِحْديهُمَا لِعُذْرٍ ثُمَّ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَ مَصْرفُهَا مَصْرفُ الْمَالِيَّةِوَ يُسْتَحبُّ أَنْ لَا يَقْصُرَ الْعَطَاءُ عَنْ صَاعٍ إِلَّا مَعَ الاجْتِمَاعِ وَ ضِيقِ الْمَالِوَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَصَّ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ مِنَ الْقَرَابَةِ وَ الْجَارِ وَ لَوْ بَانَ الآخِذُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ ارْتُجِعَتْوَ مَعَ التَّعَذُّرِ يُجْزِئُ إِنِ اجْتَهَدَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُSheet 1PKg PK L
styles.xml>PK(
>C > PK L 2 Revisions/0clml6f8sshj915qe9dcncnu9j/revisions.xmlYPKb- PK sL <