عنوان : الهداية
----
پديدآورندگان : -1 محمد بن علي بن بابويه الشيخ الصدوق(پديدآور)
نوع : متن
جنس : نسخه خطي
زبان : عربي
صاحب محتوا : مجمع ذخاير اسلامي (كدنا)
مجمع ذخاير اسلامي (كدنا)
توصيفگر : فقه جعفري
رده بندي : -
وضعيت نشر : 1232
ويرايش : -
مشخصات فيزيكي : 20/5×14/9
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
يادداشت : ,الحج - الارث
شناسه : oai:zakhair.net/034372
مكان : -
شرايط دسترسي : -
تاريخ ايجاد ركورد : 1389/5/31
تاريخ تغيير ركورد : 1389/5/31
ملحقات : -
تاريخ ثبت : 1389/6/22
قيمت شيء ديجيتال : فاقد شيء ديجيتالي
بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد:
الحمد لله الذي هدانا بهدايته ومن علينا بالإيمان بوحدانيته، وأنعم علينا بخاصته وخالصته، خاتم أنبيائه وسيد بريته محمد المصطفي صلي الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وعترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما أولهم أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وآخرهم القائم بالأمر وناشر راية العدل الحجة ابن الحسن العسكري - أرواحنا لتراب مقدمه الفداء -.
أما بعد: لما من علينا البارئ عز اسمه بتأييداته لتحقيق كتاب " المقنع " وما حظي به هذا الكتاب من إقبال واسع من قبل العلماء وفضلاء الحوزة العلمية، وفوزه بالجائزة التقديرية التي منحت للكتب الممتازة عام 1373 ه ش من قبل وزارة الثقافية والإرشاد الإسلامي، وحيث أن ما اتبعناه من أسلوب خاص في تحقيق " المقنع " كان موضع قبول وإشادة من لدن العلماء ومراكز التحقيق، فقد رأينا المبادرة إلي تحقيق صنو " المقنع " أي كتاب " الهداية " بنفس الأسلوب، فخرج الكتاب بالتحقيق المشتمل علي تصحيح متنه وتخريجه من المصادر والتعليق عليه في موارده الغامضة لكي يرجع إليه العلماء بكل ثقة ويطمئنوا إلي صحة متنه،
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣)
ويسهل لهم الرجوع إلي مصادره، رجاء أن يكون هذا الجهد المتواضع خطوة لإحياء تراث السلف الصالح وخدمة للحوزات العلمية، نقدمه بضاعة مزجاة ابتغاء لمرضاة الرب وتقربا إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام.
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤)
كلام في شهرة كتاب " الهداية " وانتسابه إلي الشيخ الصدوق رحمه الله إن الشهرة الواسعة لكتاب " الهداية " عبر القرون، واحتلاله موقعا متميزا في الفهارس وكتب الرجال والمراكز العلمية والحوزات الدينية، وتصريح أكابر العلماء بنسبته إلي الشيخ الجليل محمد بن علي بن بابويه الصدوق رحمه الله - بدون أدني شك وريب - كل ذلك يغنينا عن الخوض بشأن نسبة كتاب " الهداية " إلي الشيخ الصدوق رحمه الله.
ولكن نظرا إلي أن الكتاب يعد من الثروات العقائدية والفقهية والروائية لدي الشيعة، وإن العلماء يتلقون مضمونه ومضمون بعض الكتب الأخري علي إنه حديث أو في معني الحديث، فمن المناسب أن نتناول علي نحو الإجمال الأدلة التي بها يقطع بشهرته وانتسابه إلي الصدوق رحمه الله.
1 - في كافة النسخ المخطوطة في مختلف القرون التي وصلت إلينا جاء بعد الحمد والثناء علي البارئ تعالي والصلاة علي النبي وآله اسم مصنف الكتاب وآبائه كما يلي:
قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه الفقيه القمي مصنف هذا الكتاب (الهداية).
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥)
2 - يقول الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب " الإعتقادات " في ذيل باب " الإعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء ":
" وقد أخرجت هذا الفصل من كتاب الهداية "، وهو موجود عينا في الهداية من الصفحة 30 - 45، ومن الصفحة 22 - 25.
يستفاد من كلام الصدوق رحمه الله " وقد أخرجت … " أمران مهمان هما:
أ: تقدم تأليفه علي الإعتقادات.
ب: أهمية الكتاب لأن المصنف " ره " كان واثقا من مطالب " الهداية " وعباراته فنقل بعضها في الإعتقادات.
3 - يقول ابن النديم " المتوفي سنة 385 ه " المعاصر للشيخ الصدوق رحمه الله في الصفحة 292 من الفهرست:
" أبو جعفر محمد بن علي وله من الكتب كتاب " الهداية "، ويقول أيضا في الصفحة 291 بعد ذكره لاسم ابن بابويه - والد الصدوق -: " قرأت بخط ابنه أبي جعفر محمد بن علي علي ظهر جزء: قد أجزت لفلان بن فلان كتب أبي علي بن الحسين، وهي مائتا كتاب، وكتبي وهي ثمانية عشر كتابا ".
ويستفاد من كلام ابن النديم أمران:
أ: تصريحه بنسبة كتاب " الهداية " إلي محمد بن علي بن بابويه " الصدوق " رحمه الله.
ب: ما حظي به " الهداية " من شهرة، وإنه لم يذكر من كتب الشيخ الصدوق رحمه الله إلا الهداية.
4 - يقول النجاشي " المتوفي سنة 450 ه " - وهو رجالي مشهور - في الصفحة
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦)
389 الرقم 1049 من رجاله، بعد ذكره لاسم الصدوق رحمه الله وكنيته: " وله كتب كثيرة "، ثم يذكر ما يقارب من مائتي كتاب من مؤلفات الشيخ الصدوق رحمه الله حيث يأتي " الهداية " في التسلسل الخامس والتسعين منها.
وبهذا يصرح النجاشي بانتساب " الهداية " إلي الشيخ الصدوق رحمه الله.
5 - يقول العلامة الحلي رحمه الله " المتوفي 726 ه " في المختلف - طبع جماعة المدرسين - 3 / 174 السطر 6 ما يلي:
" قال علي بن بابويه في رسالته … وهو قول ابنه محمد في كتاب " الهداية " ويقول في الصفحة 281 السطر 12: " قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته … "، وفي الصفحة 295 السطر 11 " … ذكره علي بن بابويه في رسالته، وابنه محمد في مقنعه وهدايته … ".
فالعلامة الحلي رحمه الله صرح بانتساب الهداية إلي الشيخ الصدوق مع نقله عنه مسائل.
6 - يقول المولي محمد تقي المجلسي " المتوفي 1070 ه " في روضة المتقين:
14 / 15:
" فإن محمدا صنف نحوا من ثلاثمائة كتاب وانتشر أخبار أهل البيت عليهم السلام به ولم يبق من كتبه ظاهرا عندنا إلا كتاب إكمال الدين و … وكتاب الهداية في الفقه … ".
وهذا تصريح منه بأن الهداية من مصنفات الصدوق رحمه الله.
7 - يقول العلامة المجلسي رحمه الله " المتوفي 1110 ه " في بحار الأنوار 1 / 6:
" الفصل الأول في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها وهي كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) وكتاب علل الشرايع والأحكام … وكتاب الهداية … وكتاب المقنع،
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧)
كلها للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي رحمه الله … ".
فإن المجلسي رحمه الله صرح بقوله: " كلها للشيخ الصدوق " بانتساب كتاب الهداية وسائر الكتب التي ذكرها إلي الشيخ الصدوق رحمه الله.
ويقول في الصفحة 26 من نفس الكتاب - الفصل الثاني -: " اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلي مؤلفيها ككتب الصدوق رحمه الله.
ثم يقسم كتب الصدوق رحمه الله من حيث الشهرة إلي قسمين:
يري أن بعضها كالعيون والعلل والمقنع … لا تقل شهرة عن الكتب الأربعة، فيقول:
" لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار … "، وبعضها الأخري مشهورة إلا أنها لا تداني الكتب الأربعة، منها الهداية فيقول: " كتاب الهداية أيضا مشهور لكن ليس بهذه المثابة ".
وعليه فإن انتساب كتاب " الهداية " إلي الشيخ الصدوق رحمه الله مسلم به لدي المجلسي رحمه الله، ويعد من مشاهير كتبه وإن كان لبعض كتبه الأخري حظا أوفر من الشهرة كالفقيه، والمقنع.
8 - مما تقدم يتضح اهتمام العلماء بكتاب " الهداية " ولذا فقد أكثروا النقل عنه في كتبهم كالبحار، وكشف اللثام، والحدائق، والرياض، ومستند الشيعة، والجواهر وكتب الشيخ الأنصاري رحمه الله.
9 - هنالك علماء آخرون ذكروا كتاب " الهداية " وصرحوا بانتسابه إلي الشيخ الصدوق رحمه الله نشير إلي ذلك باختصار:
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨)
- السيد محمد بن علي الموسوي العاملي " المتوفي سنة 1009 ه " في مدارك الأحكام: 5 / 332: " فقال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته ".
- العلامة القهبائي " كان حيا في سنة 1021 ه " في مجمع الرجال: 5 / 271 " … كتاب الهداية ".
- الميرزا محمد بن علي الاسترآبادي " المتوفي سنة 1028 ه " في منهج المقال المشهور برجال الاسترآبادي ص 307 " كتاب الهداية ".
- المولي محمد باقر السبزواري " المتوفي سنة 1090 ه " في ذخيرة المعاد:
434 " الطبع الحجري " السطر 11 - 12: (حكي عن الشيخ علي بن بابويه …
وهو قول ابنه محمد في كتاب " الهداية ")، وفي الصفحة 470 السطر 10، والصفحة 578 السطر 42 يذكر اسم كتاب " الهداية " بنحو يتضح من خلاله انتسابه إلي الشيخ الصدوق رحمه الله.
- السيد هاشم البحراني " المتوفي سنة 1107 ه " في مدينة المعاجز: 4:
" وكتاب الهداية " للشيخ الصدوق رحمه الله.
- عبد الله الأفندي " المتوفي حدود سنة 1130 ه " في تعليقة أمل الآمل:
280: " ومن كتبه التي وصلت إلينا الهداية في الفقه مختصر "، وفي رياض العلماء:
5 / 121 عن بعض تلامذة البهائي أو تلامذة تلامذته: " ومن كتبه التي وصلت إلينا كتاب الهداية في الفقه مختصر ".
- الشيخ يوسف البحراني " المتوفي سنة 1186 ه " في لؤلؤة البحرين: 378.
- الميرزا محمد التنكابني " المتوفي سنة 1302 ه " في قصص العلماء: 389.
- الميرزا محمد باقر الموسوي " المتوفي 1313 ه " في روضات الجنات:
6 / 127: " كتابه (الصدوق رحمه الله) الموسوم بالهداية في الأصول والفقه علي سبيل
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩)
الاختصار والجمود علي الفتوي وشاعت نسبته إليه في كتب الاستدلال ".
- إسماعيل باشا البغدادي " المتوفي سنة 1339 ه " في إيضاح المكنون في الذيل علي كشف الظنون: 4 / 350: " كتاب الهداية لابن بابويه القمي "، وفي هدية العارفين … من كشف الظنون: 6 / 52، و ص 53 " ابن بابويه القمي - محمد بن أحمد (1) بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه أبو جعفر القمي الشيعي … له من التصانيف … كتاب الهداية ".
- حبيب الله الشريف الكاشاني " المتوفي سنة 1340 ه " في لباب الألقاب:
4: " كتاب الهداية في الفقه، … ورمز الصدوق في الكتب (ق) وللعلل (ع) ولمن لا يحضره الفقيه (يه) … وللهداية (هد) … وللمقنع (نع) … ".
- خان بابامشار في " مؤلفين كتب چابي - أي المطبوعة -: 5 / 617 (14) الهداية - عربي طهران 1276 (ه) ق. حجري - طهران 1377 (ه) ق. وزيري - إسلامية 197 × 87 × 31. ص إيران، 1274 (ه) ق. حجري، وزيري 138 ص.
- يوسف اليان سركيس " المتوفي سنة 1351 ه " في معجم المطبوعات العربية والمعربة: 1 / 43 - 44: " له نحو من ثلاثمائة مصنف … (4) - الهداية طبع مع الجوامع الفقهية ".
- السيد محسن الأمين " المتوفي سنة 1371 ه " في أعيان الشيعة: 10 / 25 " ومؤلفاته (الصدوق) هي: … (183) الهداية في الأصول والفقه مطبوع … ".
- محمد علي المدرس التبريزي " المتوفي سنة 1373 ه " في ريحانة الأدب:
3 / 439 الرقم 66: " الهداية وغيرها ".
1 - الصواب: محمد بن علي و " بن أحمد " زائد.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠)
- عبد العزيز الجواهري: في دائرة المعارف الإسلامية: 1 / 125 (4):
" كتاب الهداية في الأصول والفروع نقل عنه المجلسي في البحار ونسخته الخطية الناقصة عند السيد حسن الصدر في الكاظمية ".
- الزركلي في الأعلام: 6 / 274: " ابن بابويه القمي (306 - 381 ه / 918 - 991 م) … له نحو ثلاثمائة مصنف منها المقنع والهداية ".
- آقا بزرك الطهراني " المتوفي سنة 1389 ه " في الذريعة: 25 / 174 الرقم 115 " الهداية بالخير في الأصول والفروع للصدوق أبي جعفر محمد بن علي …
ومرتب علي أبواب ابتدأ فيه بالأصول ".
- العلامة الخوئي رحمه الله " المتوفي سنة 1413 ه " في معجم رجال الحديث:
16 / 317 ضمن الرقم 11292 " وله كتب كثيرة منها …، كتاب الهداية ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١)
اسم الكتاب الكتاب اسمه " الهداية " (1) من دون إضافة لأن المصنف ذكره في " الإعتقادات " بعنوان الهداية، وكذا ابن النديم في فهرسته (2) والنجاشي في رجاله (3)، وكذا العلماء من أمثال المجلسيين وغيرهما (4) كما أن عنوان كل النسخ المخطوطة الموجودة عندنا من نفس الكتاب هو " الهداية ".
ومن هنا يمكن القول بأن كلمة " بالخير " الملحقة باسم الكتاب في الذريعة 25 / 174، الرقم 115، أو كلمة " المتعلمين " الواردة في النسخة الموجودة في مكتبة مدرسة البروجردي علي ما في الذريعة ليستا من اسم الكتاب.
ومشخصات الكتاب التي ذكرها العلامة الطهراني رحمه الله تتطابق كليا مع كافة النسخ المخطوطة المتوفرة لدينا التي قمنا بتصحيح الكتاب علي ضوئها.
١ - عده بعض مركبا من جزئين، بمعني أن الاسم هو " كتاب الهداية ".
٢ - الفهرست: ٢٩٢.
٣ - رجال النجاشي: ٣٩ ضمن الرقم 1049.
4 - راجع ص 5 - 11.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢)
أهمية الكتاب لقد استحوذ كتاب الهداية - كما مر ذكره في " كلام في شهرة الهداية و … " (1) - علي اهتمام الفقهاء علي مدي القرون المنصرمة، وعد من المصادر الفقهية والروائية المعتبرة، كما أن أعلامنا قد تلقوا ما ورد فيه وفي بعض الكتب الأخري علي أنه حديث كالذي ذهب إليه صاحب مستدرك الوسائل في ترقيمه لمضامين الكتاب علي نحو الأحاديث.
ولكي نثبت أن ما في الكتاب كله رواية فقد ذكرنا في الهامش - خلال تحقيقنا لمتن الكتاب - لكل عبارة أوردها المصنف ما يرادفها من أحاديث المعصومين عليهم السلام، ثم أردفنا بكلمة: مثله، نحوه، و الخ.
وسيأتيك الكلام عن ذلك بالتفصيل في ذيل عنوان " عبارات القدماء في كتبهم الفقهية بمنزلة الحديث " (2).
والميزة الأخري لكتاب الهداية هي اشتماله علي بحوث عقائدية موجزة في بدايته بالإضافة إلي ما تضمنه من دورة مختصرة في الفقه.
1 - أنظر ص 5.
2 - أنظر ص 14.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣)
عبارات القدماء في كتبهم الفقهية بمنزلة الحديث لقد كان مجتهدو الشيعة وفقهاؤهم علي عهد الأئمة المعصومين عليهم السلام ومرحلة الغيبة الصغري وحتي بدايات الغيبة الكبري يتبعون في تدوين كتبهم الفقهية أسلوبا لم يتجاوزوا فيه ما ورد من ألفاظ الروايات، وكانوا يبينون آراءهم الفقهية بما هو مأثور من الأحاديث، كما قال الصدوق رحمه الله في مقدمة المقنع:
" إني صنفت كتابي هذا، وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرؤه بما فيه، وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله " (1)
١ - المقنع: ٥.
قال المحدث النوري رحمه الله في المستدرك: ٣ / 327 ط الحجرية، بعد نقل هذا الكلام عن الصدوق رحمه الله: " وهذه العبارة كما تري متضمنة لمطالب:
الأول: أن ما في الكتاب خبر كله إلا ما يشير إليه.
الثاني: أن ما فيه من الأخبار مسند كله وعدم ذكر السند فيه للاختصار لا لكونها من المراسيل.
الثالث: أن ما فيه من الأخبار مأخوذ من أصول الأصحاب التي هي مرجعهم، وعليها معولهم، وإليها مستندهم، وفيها مباني فتاويهم.
الرابع: أن أرباب تلك الأصول ورجال طرقه إليها من ثقات العلماء وبذلك فاق قدره عن كتاب الفقيه … ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤)
وقال الشيخ الطوسي في مقدمة المبسوط:
" لأنهم - أصحاب فقه الإمامية - ألقوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتي أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا (تعجبوا خ ل) منها وقصر فهمهم عنها، وكنت عملت علي قديم الوقت كتاب النهاية، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرقوه في كتبهم، ورتبته ترتيب الفقه، وجمعت من النظائر … وأوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتي لا يستوحشوا من ذلك … " (1).
من الواضح لدي أهل العلم والفضيلة أن الشيخ الطوسي رحمه الله كان علي اطلاع تام بكتب عصره والنمط الذي كتبت به، وهو ليس من المبالغين ولا من أهل التفريط والإفراط، لذا حسبنا كلام الشيخ هنا لتأكيد ما قلناه من أن متون كتب الفقهاء في الفترة التي قاربت عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام كانت عبارة عن أخبار مأثورة، بيد إننا نأتي بما قاله بعض العلماء للمزيد من الإسناد لما ذهبنا إليه.
قال الشهيد في الذكري:
" وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمه الله عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، وإن فتواه كروايته، وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم … " (2).
واستشهد بهذا الكلام المحقق الداماد (3).
١ - المبسوط: ١ / 2.
2 - الذكري: 4 و 5.
3 - شرعة التسمية: 72.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥)
وقال المجلسي رحمه الله:
" ينزل أكثر أصحابنا كلامه - الصدوق - وكلام أبيه رضي الله عنهما منزلة النص المنقول والخبر المأثور " (1).
وقال صاحب الجواهر:
" … بل فيهم من لا يفتي إلا بمضامين الأخبار كالصدوق في الفقيه والهداية، بل حكي عن والده أيضا ذلك الذي قيل أنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلي فتاواه. " (2).
وقال في موضع آخر:
" … وما هو كمتون الأخبار كالنهاية والفقيه والهداية، … " (3).
وقال أيضا:
" … من ظاهر الهداية والمقنع، سيما مع غلبة تعبيره بهما بمتون الأخبار … " (4).
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله:
" … كما عمل بفتاوي علي بن بابويه لتنزيل فتواه منزلة روايته … " (5) وقال أيضا: " … ومنها ما ذكره الشهيد في الذكري، والمفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي، من أن الأصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه عند إعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته … " (6). وقال أيضا: " … ومن هذا القبيل ما
١ - البحار: ١٠ / ٤٠٥.
٢ - الجواهر: ٦ / ١٣٨.
٣ - الجواهر: ٣ / ٢٤١.
٤ - الجواهر: ٥ / 208.
5 - فرائد الأصول: 78.
6 - فرائد الأصول: 160.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦)
حكاه غير واحد من أن القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند إعواز النصوص " (1).
وقال المحدث النوري:
" والحق أن ما فيه - المقنع - عين متون الأخبار الصحيحة بالمعني الأخص الذي عليه المتأخرون " (2).
وصرح أيضا باشتهار أن فتاوي القدماء في كتبهم متون الأخبار وبأنه هو الحق (3).
ومن جملة العلماء المتأخرين آية الله العظمي البروجردي قدس سره الذي كان يهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا.
وفي هذا المقطع نشير إلي بعض ما قاله هذا الفقيه الجليل بما يدل علي عمق اهتمامه بهذه الكتب أو ما أسماه قدس سره " الأصول المتلقاة ":
قال رحمه الله: " إن المتقدمين كانوا لا يفتون إلا بما صدر من الأئمة عليهم السلام " (4).
وقال رحمه الله في موضع آخر:
" إن القدماء من أصحابنا كانوا لا يذكرون في كتبهم الفقهية إلا أصول المسائل المأثورة عن الأئمة عليهم السلام والمتلقاة منهم يدا بيد، من دون أن يتصرفوا فيها أو يذكروا التفريعات المستحدثة، بل كم تجد مسألة واحدة تذكر في كتبهم بلفظ واحد مأخوذ من متون الروايات والأخبار المأثورة، بحيث يتخيل الناظر في تلك الكتب إنهم ليسوا أهل اجتهاد واستنباط بل كان الأواخر منهم يقلدون
1 - فرائد الأصول: 528.
2 - مستدرك الوسائل - الطبعة الحجرية -: 3 / 327.
3 - مستدرك الوسائل - الطبعة الحجرية -: 3 / 327.
4 - تقرير بحث آية الله البروجردي: 2 / 251.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧)
الأوائل ولم يكن ذلك منهم إلا لشدة العناية بذكر خصوص ما صدر عنهم عليهم السلام ووصل إليهم بنقل الشيوخ والأساتذة، فراجع كتب الصدوق كالهداية والمقنع والفقيه ومقنعة المفيد ورسائل علم الهدي ونهاية الشيخ ومراسم سلار والكافي لأبي الصلاح ومهذب ابن البراج وأمثال ذلك تجد صدق ما ذكرنا " (1).
وقال قدس سره في موضع آخر:
" … إن المسائل الفقهية - كما يظهر لمن تتبع وتأمل تأملا تاما دقيقا - علي أقسام ثلاثة:
الأول: الأصول المتلقاة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام بحيث عبر فيها بعين ما نقل عنهم عليهم السلام بلا زيادة ونقصان.
الثاني: المسائل التوضيحية، بمعني أن ما صدر عنهم عليهم السلام كان مجملا، فيحتاج إلي توضيح معناه وبيان موضوعه.
الثالث: المسائل التفريعية، بمعني أن المستنبط - بعد بيان موضوعه - يفرع علي ما صدر عنهم عليهم السلام أمورا وفروعا مستفادة من كلامهم عليهم السلام.
ولا يبعد أن يكون القسم الأول حجة، لعدم دخالة الاجتهاد فيها أصلا لا توضيحا ولا تفريعا كما في القسمين الأخيرين كذلك، ولا أقل من عدم الجرأة علي مخالفته. " (2).
وقد سمي آية الله البروجردي هذه الكتب - " الأصول المتلقاة " (3) أو
١ - البدر الزاهر: ١٩.
٢ - تقريرات في أصول الفقه: ٢٩٧.
٣ - تقريرات في أصول الفقه: ٢٩٧، البدر الزاهر: 21.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨)
" المسائل المتلقاة " (1)، وسماها بعض الأجلة ب " الفقه المنصوص " (2).
١ - مقدمة المهذب بقلم آية الله السبحاني، وفيها " أن كتبهم في القرون الثلاثة الأولي كانت مقصورة علي نقل الروايات بأسنادها، والإفتاء في المسائل بهذا الشكل، مع تمييز الصحيح عن السقيم والمتقن عن الزائف.
وتطلق علي كتبهم عناوين: الأصل، الكتاب، النوادر، الجامع، المسائل، أو خصوص باب من أبواب الفقه، كالطهارة والصلاة وما شابه ذلك.
هذه الكتب المدونة في القرون الثلاثة بمنزلة " المسانيد " عند العامة، فكل كتاب من هذه الرواة يعد مسندا للراوي، قد جمع فيه مجموع رواياته عن الإمام أو الأئمة في كتابه، وكان الإفتاء بشكل نقل الرواية بعد أعمال النظر ومراعاة ضوابط الفتيا وهكذا مضي القرن الثالث.
وبإطلالة أوائل القرن الرابع طلع لون جديد في الكتابة والفتيا، وهو الإفتاء بمتون الروايات مع حذف أسنادها والكتابة علي هذا النمط مع أعمال النظر والدقة في تمييز الصحيح عن الزائف فخرج الفقه - في ظاهره - عن صورة نقل الرواية، واتخذ لنفسه شكل الفتوي المحضة.
وأول من فتح هذا الباب علي وجه الشيعة بمصراعيه هو والد الشيخ الصدوق علي بن الحسين ابن موسي بن بابويه - المتوفي عام ٣٢٩ ه - فألف كتاب " الشرايع " لولده الصدوق، وقد عكف فيه علي نقل متون ونصوص الروايات، وقد بث الصدوق هذا الكتاب في متون كتبه: كالفقيه، والمقنع، والهداية، كما يظهر ذلك من الرجوع إليها.
ولقد استمر التأليف علي هذا النمط، فتبعه ولده الصدوق المتوفي عام ٣٨١، فألف " المقنع والهداية " وتبعه شيخ الأمة ومفيدها " محمد بن النعمان " المتوفي عام ٤١٣ في " مقنعته " وتلميذه شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفي عام ٤٦٠ في " نهايته ".
ولما كانت متون هذه الكتب والمؤلفات مأخوذة من نفس الروايات والأصول وقعت متونها موضع القبول من قبل الفقهاء فعاملوها معاملة الكتب الحديثية وعولوا عليها عند إعوازهم النصوص علي اختلاف مشاربهم وأذواقهم ". مقدمة المهذب: ١ / 22 و 23.
2 - ما ورد آنفا في هامش 1.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩)
الآثار المترتبة علي القول بأن فتاوي القدماء عين متون الأخبار أو بمعناها تترتب علي ما بينا - من أن عبارات القدماء وفتاويهم خبر أو في معني الخبر - نتائج فقهية وأصولية نذكر بعضها:
1 - إن اشتهار الفتوي بين القدماء يدل علي ضعف ما يعارضه من روايات.
إن أجمع القدماء من الفقهاء ومصنفي " الأصول المتلقاة " علي فتوي ما وكان في الكتب الجامعة كالكافي رواية صحيحة تعارضها فإن الفقيه يلتفت إلي نكتة وهي أن أصحاب الفتيا والمشايخ الذين قارب عصرهم عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام لم يستندوا في فتواهم إلي تلك الرواية، بل أعرضوا عنها، وإعراض العلماء عنها يكشف عن ضعفها، يقول آية الله العظمي البروجردي في هذا المضمار:
" والحاصل أنه لا يقال للرواية - بمجردها من دون كون مضمونها مفتي به -: إنها مما لا ريب فيها، بل عدم الفتوي موجب لكونها ذات ريب، ومن هنا اشتهر أن الرواية كلما ازدادت صحة ازدادت ضعفا وريبا إذا أعرض عنها الأصحاب وكلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة إذا عمل بها الأصحاب … كالروايات الكثيرة المعرض عنها التي تبلغ عشرين رواية - في مسألة عدم تنصيف المهر، إذا مات أحد الزوجين - والتي تدل علي عدمه إلا رواية واحدة ومع ذلك تكون الثانية
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠)
مفتي بها عند الأصحاب " (1).
وقال أيضا: " وقد عرفت منا مرارا أن الشهرة الفتوائية كانت بمرتبة من الأهمية عند الشيعة بحيث كانوا يطرحون لأجلها الأخبار المخالفة لها ويحملونها علي التقية أو علي محامل أخر، ووجه ذلك أن اشتهار الفتوي بين أصحاب الأئمة وبطانتهم المطلعين علي مذاقهم عليهم السلام مما يكشف كشفا قطعيا عن مرادهم الجدي " (2). وفي فوائد الأصول عن آية الله النائيني رحمه الله: " وهذه الشهرة الفتوائية …
تكون كاسرة لصحة الرواية إذا كانت الشهرة من القدماء " (3).
2 - إن اشتهار الفتوي في خصوص مسألة لا نص فيها دليل علي النص وإن المسألة ليست مورد البراءة، جاء في تقرير بحث آية الله العظمي البروجردي:
" نكتة أصولية فيها فائدة فقهية: هي إنك تري المحقق - عليه الرحمة - مع تبحره في العلم ونشوئه في مركز الحوزة العلمية في عصره - وهي الحلة - وكونه رئيسا في زمانه وعنده العلماء الأعلام وتمكنه من الكتب الحديثية والفقهية، قد اعترف بعدم النص - في مسألة عدم جواز الصلاة في الشمشك والنعل السندي - ومع ذلك قد أفتي بما قاله الشيخان واستكشف النص من فتويهما. وهذا أيضا مؤيد لما نبهنا عليه كرارا من أن مجرد عدم وجود النص في الكتب الأربعة أو غيرها من الجوامع التي بأيدينا، لا يكون دليلا علي العدم أو موردا للبراءة إذا كان قد
١ - تقريرات في أصول الفقه لبحث آية الله العظمي البروجردي: 296.
2 - البدر الزاهر: 325 - 326.
3 - فوائد الأصول: 54.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١)
أفتي جملة من المشايخ المتقدمة في المسائل التعبدية وضبطوها في الكتب الفتوائية فتنبه واغتنم " (1).
3 - إن اشتهار عمل القدماء بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوي جابر لضعف الرواية.
تقدم عن آية الله البروجردي رحمه الله أن الرواية كلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة إذا عمل بها الأصحاب (2).
4 - اتفاق القدماء في مسألة، إجماع معتبر (3).
فإن أفتي جميع القدماء في مسألة وكانت في كتبهم - الأصول المتلقاة - فإنها تفيد الإجماع وكاشفة عن قول المعصوم (عليه السلام) (4).
١ - تقرير بحث - الفقه - لآية الله العظمي البروجردي: ١ / ٢٩٣.
٢ - تقريرات في أصول الفقه: ٢٩٦، وفي فوائد الأصول: ٣ / ٥٣ عن آية الله النائيني رحمه الله: " وأما الشهرة العملية فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوي وهذه الشهرة هي التي تكون جابرة لضعف الرواية وكاسرة لصحتها إذا كانت الشهرة من قدماء الأصحاب القريبين من عهد الحضور لمعرفتهم بصحة الرواية … ".
٣ - أنظر: البدر الزاهر: ٢١، وتقريرات في أصول الفقه: ٢٨٧.
٤ - وفي " تقريرات في أصول الفقه " لبحث آية الله البروجردي: ٢٨٥ - ٢٨٦:
" فالحق أن حجية الإجماع منحصرة بما إذا كان مشتملا علي قول المعصوم أو رأيه أو رضاه قطعا وهو مذهب الإمامية " وفي الصفحة: ٢٨٧ يقسم إجماع الفقهاء إلي قسمين:
" أحدهما اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر والاجتهاد فيها دخل في إثباتها.
وبعبارة أخري: ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع، وبمثل هذا الاتفاق لا يكشف عن قول الإمام (عليه السلام).
ثانيهما: أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن يتصل إلي زمن المعصوم (عليه السلام) وكانت معروفة في جميع الطبقات، فإنا لو وجدنا مسألة العول في كتب علماء زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله وكذا من قبله مثل الشيخ المفيد رحمه الله وكذا من قبله مثل الكليني عليه الرحمة الذي هو في زمن الغيبة الصغري ومن قبله مثل علي بن إبراهيم رحمه الله وأمثاله مثلا، نكشف أن ذلك كان صادرا عن الإمام (عليه السلام) قطعا.
وفي تقريرات أخري لبحثه المسمي ب " البدر الزاهر ": ٢٢٠ - ٢٢١، في بحث قاطعية الإقامة:
" إن قاطعية الإقامة بقسميها من الأصول المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام يدا بيد، وأودعها الأصحاب في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة، وتكرر منا مرارا أن مسائل الفقه علي قسمين: قسم منها أصول مأثورة عنهم عليهم السلام وتلقاها الأصحاب يدا بيد وأودعوها في كتبهم المعدة لنقلها كالمقنع والهداية والنهاية والمراسم ونحوها، وقسم منها مسائل تفريعية - استنبطها الأصحاب من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد والنظر، ومن هذا القبيل تشريح موضوعات الأحكام المأثورة وبيان حدودها …
ومسألة قاطعية الإقامة بقسميها من قبيل القسم الأول فلا يبقي فيها ريب وإن لم يوجد علي وفقها رواية، كيف! وقد عرفت استفاضة الروايات فيها ".
وجاء أيضا في البدر الزاهر: ٢٥٨، في بحث " حكم خروج المقيم إلي دون المسافة " بعد نقله لأقوال متعددة عن آية الله البروجردي ما يلي: " ولكن يجب أن يعلم أن المسألة مع هذا التسالم المشار إليه ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام يدا بيد، بل هي من المسائل التفريعية المستنبطة منها بإعمال الاجتهاد والنظر، ولذا لم تذكر في الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل الأصلية المأثورة كالمقنعة والمقنع والهداية والنهاية وأمثالها … وإنما الذي نعتمد عليه هو الإجماع بل الشهرة المتحققان في المسائل الأصلية المودعة في الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل المأثورة المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام يدا بيد. وعلي هذا فانتظار إتمام مسألتنا هذه بالإجماع أو الشهرة في غير محله ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢)
تنبيه من البديهي، إن لم يفت القدماء في مسألة ما، ولم يكن للمسألة ذكر في كتب القدماء والأصول المتلقاة، فإن ذلك لا يعد دليلا علي عدم النص.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٣)
قال آية الله العظمي البروجردي: " وبالجملة من وجود الفتاوي في المسألة يستكشف النص لا أن من عدمها انكشف عدم النص كما لا يخفي فافهم واغتنم " (1).
1 - تقرير بحث (الفقه) لآية الله البروجردي: 1 / 280.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٤)
بعض النسخ المخطوطة لكتاب الهداية في العالم هنالك الكثير من النسخ المخطوطة لكتاب الهداية التي خطت علي مر السنين في إيران وسائر بلدان العالم في المكتبات العامة والخاصة، منها:
1 - النجف الأشرف: مكتبة مدرسة آية الله البروجردي، تاريخ الكتابة 687 اسم الكاتب تاج الدين حسين بن عوض شاه، والنسخة كاملة (1).
2 - لوس أنجلس 3 / 1243 تاريخ الكتابة 776 رقم الفهرست 718.
3 - قم: مكتبة مدرسة الفيضية.
4 - مشهد: مكتبة جامع گوهرشاد.
5 - مشهد: مكتبة جامع گوهرشاد - نسخة أخري -.
6 - طهران: مكتبة مدرسة الشهيد المطهري.
7 - طهران: مكتبة جامعة طهران كتب كلية الحقوق.
8 - قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي (2).
9 - مشهد: كلية الإلهيات، تاريخ الكتابة 1238، رقم الميكروفلم 93.
10 - برلين - 1779. QU (548. P. Sezgim I).
11 - ديوان الهند 4632 (نفس المصدر والمكان في 10) (3).
١ - الذريعة: ٢٥ / 175.
2 - لدينا صور النسخ من 3 - 8 ونسخ أخري سنشير إلي خصوصياتها لاحقا.
3 - ذكرت النسخ من 1 - 11 في كتاب فارسي " مقدمة بر فقه شيعة " تأليف المدرسي الطباطبائي.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٥)
12 - نسخة ناقصة - إلي أواخر الحج - في مكتبة آية الله الصدر.
13 - نسخة - إلي الميراث - عند السيد أبي القاسم الأصفهاني في النجف الأشرف.
14 - نسخة عند الميرزا محمد علي الأردوبادي.
15 - نسخة عند هادي آل كاسف الغطاء.
16 - نسخة في مكتبة راجة فيض آبادي (1).
17 - طهران: مكتبة مدرسة المروي، تاريخ الكتابة القرن 13، رقم الفهرست 659.
18 - قم: مكتبة المسجد الأعظم، تاريخ الكتابة 1237، رقم الفهرست 143 (2).
ولقد جري طبع " الهداية " في سنة 1276 ه ضمن الجوامع الفقهية، وفي سنة 1377 ه طبع في إيران إلي جانب المقنع، ثم طبع في بيروت ستة 1414 ه إلي جانب المقنع أيضا، وها هو الآن بين يدي القارئ الكريم مستقلا، والحمد لله رب العالمين.
١ - ذكرت النسخ من ١٢ - ١٦ في كتاب الذريعة: ٢٥ / 175، الرقم 115.
2 - فهرست النسخ الخطية في مكتبة المسجد الأعظم، ص 431.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٦)
النسخ الموجودة بأيدينا (صورها) 1 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمي النجفي المرعشي قدس سره، رقمها 4332، راجع: فهرست النسخ المخطوطة في مكتبة آية الله العظمي النجفي:
11 / 324، وتقع ضمن مجموعة من عشرة كتب هي ثانيها، الكاتب: محمد تقي، فرغ من كتابتها في غرة رجب المرجب سنة 1231 ه، الخط: النسخ وكتبت بخط ناعم، مواصفاتها: نسخة كاملة، يشاهد مكتوب في الورقة الأولي: تملك محمد تقي ابن عابد الگلبايگاني سنة 1257 ه، 162 گ، 55 س، 42 × 29 سم. وقد رمزنا لها بالحرف " ب ".
2 - النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة الفيضية بقم المقدسة، رقمها:
1702، راجع: فهرست النسخ المخطوطة في مكتبة المدرسة الفيضية: 2 / 119، وتقع ضمن مجموعة من كتابين: الإرشاد للمفيد (1 - 313)، الهداية للصدوق (314 - 364)، الكاتب: محمد شجاع مسعود التويسركاني، كتبها في سنة 1086 ه، الخط: النسخ، مواصفاتها: جيدة، حسنة الخط، قليلة الخطأ مع افتقادها لآخر كتاب الإرث. عدد الصفحات: 50 (12 × 18) 15 سم وقد رمزنا لها بالحرف " ج ".
3 - النسخة المحفوظة في مكتبة جامع گوهرشاد - مشهد، رقمها: 722، راجع: فهرست النسخ المخطوطة في مكتبة جامع گوهرشاد: 2 / 829، تقع ضمن مجموعة كتب أولها المقنع، وثانيها الهداية، من الورقة 53 - 74، تاريخ الكتابة: 1244 ه.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٧)
الخط: النسخ، الطول: 15، العرض 10، مواصفاتها: نسخة كاملة، حسنة الخط، سهلة القراءة، قليلة الخطأ، وقفها الحاج السيد سعيد الطباطبائي، وقد رمزنا لها بالحرف " د ".
4 - النسخة المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، رقمها 8971، تقع في مجموعة كتب هي العاشرة فيها، راجع: فهرست النسخ المخطوطة في مكتبة جامعة طهران: 17 / 266، نسخة الهداية المخطوطة من المجموعة 8971 ص (95 پ - 120 پ) الرسالة العاشرة …، الخط: النسخ، القرن 11 أو 12.
رقم الميكروفلم 6628، مواصفاتها: نسخة كاملة، وعلي هامش بعض الصفحات جري توضيح لبعض الألفاظ، وهي من النسخ الجيدة، قليلة الخطأ، ولو كنا قد ظفرنا بها عند شروعنا بمطابقة النسخ لاعتمدنا عليها كنسخة أصلية، وحيث إننا عثرنا عليها بعد التصحيح والمطابقة فإننا طابقناها بدقة مع نسختنا المصححة من كتاب الهداية وسجلنا موارد هامة في الهوامش أو المتن، وقد رمزنا لها بالحرف " ت ".
5 - النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران، رقمها 216 - ج، وتقع ضمن مجموعة من الكتب هي الثانية فيها، راجع فهرست النسخ المخطوطة في مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية في جامعة طهران ص 506 س (216 - ج)، الرقم الثاني من الدفتر، الخط: النسخ، تاريخ الكتابة: القرن 13، گ 72 پ 96 پ.
مواصفاتها: نسخة كاملة حسنة الخط، وقد رمزنا لها بالحرف " ق ".
6 - النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران، رقمها 6999، رقم الفلم 7235، تقع ضمن مجموعة مختومة بخاتم محمد تقي شريف اليزدي سنة 1260، أولها فقه الرضا وثانيها الهداية وكتب عليها ملك لحجة الإسلام …، راجع:
فهرست النسخ المخطوطة في المكتبة المركزية في جامعة طهران ج 16 ص 423،
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٨)
مواصفاتها:
210 ورقة 13 × 22 س 7 × 15، … وقد كتب علي ظهر الصفحة الأولي:
" كتاب الهداية للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي " رحمة الله عليه "، قد حكي العلماء المتأخرون رضوان الله عليهم أجمعين عن كتاب الهداية للصدوق أشياء كثيرة ما وجدوها في غيره فحكوها عن الهداية علي الخصوص وهذه النسخة اعتبرناها كثيرا فوجدناها مشتملة عليها فإذن هي هو بلا شك ولا ارتياب ". وقد رمزنا لها بالحرف " و ".
7 - النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشوري الإسلامي، رقمها 7505، تاريخ الكتابة: محرم الحرام سنة 1094 ه، مواصفاتها: نسخة كاملة في جزء واحد، حسنة الخط، وقد رمزنا لها بالحرف " ش ".
8 - النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشوري الإسلامي، رقمها: 1272، تقع ضمن مجموعة تشمل سبعة كتب و 768 صفحة أولها فقه الرضا وثانيها الهداية للشيخ الصدوق رحمه الله من الصفحة 119 - 145. راجع: فهرست الكتب المخطوطة في مكتبة مجلس الشوري الإسلامي: 4 / 101 الرقم 1334 (1272)، تاريخ الكتابة: 1246، الكاتب: الظاهر أنها بخط محمد بن خضر. مواصفاتها:
نسخة كاملة حسنة الخط. وقد رمزنا لها بالحرف " أ ".
9 - النسخة المحفوظة في مكتبة جامع گوهرشاد، رقمها 1601، وقد ورد في هوية الكتاب: تاريخ التحرير: القرن 11. مواصفاتها: فيها تقديم وتأخير لموارد يعتد بها، كما فيها بعض الإسقاطات، وفي هامش آخر صفحة من كتاب الميراث كتب بعض الأبيات من الشعر، وفي الصفحة التي تليها جاء ملحق من كتاب الحج حيث سقط من كتاب الحج ثم تلته ما يقارب ثلاثين صفحة تحتوي علي الأحاديث القدسية. وقد رمزنا لها بالحرف " م ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٩)
10 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله النجفي المرعشي قدس سره، رقمها 2219، وتقع ضمن " الجوامع الفقهية " التي تشمل عشرة كتب ثانيها كتاب الهداية للشيخ الصدوق رحمه الله، راجع: فهرست الكتب المخطوطة في مكتبة آية الله العظمي النجفي قدس سره: 6 / 219، تاريخ الكتابة 8 جمادي الأولي سنة 1247 ه، الكاتب: محمد علي بن صالح بأمر من السيد علي محمد بن علي، الخط: النسخ، مواصفاتها: نسخة كاملة حسنة الخط، وقد جاء في مطلع المجموعة: " هذا الكتاب قابله المرحوم صاحب الرياض إذ أن أول وآخر كل كتاب مختوم بختمه " ويشاهد علي الورقتين الأولي والأخيرة ختما بيضويا باسم " علي محمد بن علي الحسيني ". وقد رمزنا لها بالحرف " ه ".
11 - النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة الشهيد المطهري في طهران، رقمها 5553، وتقع ضمن مجموعة من الكتب هي خامسها، من الورقة 115 - 153 والنسخة كاملة، راجع: فهرست مكتبة سپهسالار: 5 / 755، تاريخ الكتابة:
الجمعة 8 ذي القعدة سنة 1126، الكاتب: حيدر علي ناصر آبادي طبقا لنسخة سليمان بن محمد بن زيد الذي كتبها عن نسخة أبيه محمد بن زيد في 14 شوال 143 (1043 ه) وقد رمزنا لها بالحرف " ر ".
12 - النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة الشهيد المطهري - طهران، رقمها 6184، النسخة كاملة وحررت في القرن 12، راجع: فهرست مكتبة سپهسالار:
5 / 755. الخط: النسخ، وجاء في الصفحة الأخيرة أنه: قوبل من أوله إلي آخره إلا ما زاغ عنه البصر علي يد أحقر عباد الله الغني ابن محمد صالح محمد معصوم الدماوندي، وفي الصفحات الثلاث الأخيرة وردت أخبار متفرقة. وقد رمزنا لها بالحرف " ط ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٠)
منهج التحقيق لإثبات متن صحيح للكتاب اتبعنا الأساليب التالية:
1 - إنتخبنا من النسخ الخطية المتقدم ذكرها ثلاث نسخ للمقابلة، وهي:
" ب، ج، د " وبعد إتمام المقابلة عثرنا علي نسخة " ت " فلجودتها استفدنا منها لتصحيح المتن مشيرين إليها في الهامش عند اللزوم، وكذلك راجعنا بقية النسخ أحيانا.
2 - مقابلة الكتاب مع الكتب التي نقلت عنه بلفظه مثل: المختلف، والمعتبر، والبحار، والمستدرك. وهناك كتب أخري نقلت عنه أيضا إلا أنها بتصرف في ألفاظه أو الإشارة إليه مثل كشف اللثام، والرياض، والجواهر فلم نشر إلي اختلافاتها معه في الهامش، إلا أننا اتحدناها معه.
3 - اتباع أسلوب التلفيق في تحقيقه.
4 - حصر الكلمات أو العبارات المثبتة من الكتب التي نقلت عنه في المتن بين المعقوفين () والإشارة إليه في الهامش.
5 - إن ترقيم الأبواب وما ورد ما بين () دون الإشارة إليه فهو من عندنا لتنظيم أبواب الكتاب.
6 - توضيح بعض الأحكام المبهمة بالاستفادة من أقوال المصنف، وأقوال الفطاحل من علمائنا.
7 - شرح الألفاظ الصعبة نسبيا بالاستفادة من كتب اللغة.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣١)
8 - ترجمة بعض الأعلام، وتوضيح الأماكن والبقاع.
9 - الإشارة إلي موارد الاختلاف في أقوال المصنف في الكتاب وفي سائر كتبه.
10 - الإشارة إلي ما تقدم ويأتي من الأحكام المماثلة في الكتاب.
11 - الإشارة إلي ما خالف المشهور من الأحكام.
12 - الإشارة إلي الاختلافات اللفظية.
13 - تخريج الآيات الكريمة، والإشارة إلي ما اقتبسه المصنف من الآيات في عباراته، وبالخصوص في أبواب الإعتقادات.
14 - تخريج عبارات الكتاب من المصادر، وجوامع المصادر.
15 - لتسهيل مراجعة مطالب الكتاب أعددنا له فهارس فنية في آخره.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٢)
كلمة شكر وتقدير وفي الختام نتقدم بوافر الشكر والامتنان لجميع السادة الذين آزرونا - كل حسب موقعه - في إنجاز هذا الكتاب وهم:
- العلماء الأعلام الذين أتحفونا بتوجيهاتهم وترغيباتهم لا سيما سيدنا الأستاذ سماحة آية الله العظمي الشبيري الزنجاني دام بقاؤه.
- المحققون الكرام الذين بذلوا جهودهم بإخلاص في تحقيق الكتاب.
- مسؤولوا المكتبات الذين تفضلوا علينا وزودونا بصور لنسخ " الهداية " الموجودة في هذه المكتبات وهي: مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي رحمه الله بقم، مكتبة المدرسة الفيضية بقم، المكتبة المركزية في جامعة طهران، مكتبة مجلس الشوري الإسلامي بطهران، مكتبة مدرسة الشهيد المطهري رحمه الله بطهران، ومكتبة جامع گوهرشاد بمشهد الرضا (عليه السلام).
- القائمون علي المراكز الثقافية ممن مد لنا يد العون - بأي نحو - في مشروعنا هذا وفي طليعتهم ممثل الولي الفقيه في منظمة الأوقاف والأمور الخيرية وهيئة أمناء مقبرة الشيخ الصدوق رحمه الله، ورئيس مؤسسة الشهيد محمد حسين نواب الثقافية، كما نقدم شكرنا للإخوة المسؤولين في مدرسة الشهيدين " البهشتي والقدوسي " ومكتبة التاريخ الإسلامي والإيراني بقم، ومركز المعجم الفقهي لآية الله العظمي الگلپايگاني رحمه الله بقم ومركز البحوث الكامبيوترية للعلوم الإسلامية (نور) ومؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام).
راجين من العلي القدير لهم الأجر والثواب، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في العمل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مؤسسة الإمام الهادي (عليه السلام)
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٣)
ترجمة المصنف اسمه ونسبه هو الشيخ الأجل الأقدم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، ويعرف بالصدوق، وابن بابويه، ويطلق عليه وعلي أبيه الصدوقان وابنا بابويه والفقيهان، وكانت أمه جارية ديلمية (1).
وإليك أقوال العلماء في هذا المجال باختصار:
- ابن النديم: " أبو جعفر محمد بن علي " وهكذا سماه ضمن ترجمة أبيه (2).
- الطوسي: " محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، يكني أبا جعفر " (3).
- النجاشي: " محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، أبو جعفر " (4).
- ابن فهد الحلي: " المراد بالصدوق: محمد بن بابويه، وبالفقيه: أبوه، وقد عبر عنهما بالصدوقين والفقيهين وابني بابويه، وإذا قيل: ابن بابويه مطلقا فالمراد به الصدوق، وكذا إذا قيل: قال ابن بابويه في كتابه، فالمراد بالكتاب كتاب من لا يحضره الفقيه " (5).
- المحدث القمي: ذيل عنوان (ابن بابويه) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي (6)، وفي ذيل عنوان (الصدوق) محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي، و (الصدوقان) محمد وأبوه، علي بن الحسين لا محمد وأخوه الحسين بن علي (7).
١ - الغيبة للطوسي: ١٨٨.
٢ - الفهرست: ٢٩١ - ٢٩٢.
٣ - رجال الطوسي: ٤٩٥، الرقم ٢٥.
٤ - رجال النجاشي: ٣٨٩، الرقم ١٠٤٩.
٥ - المهذب البارع: ١ / ٦٨ - ٦٩.
٦ - الكني والألقاب: ١ / ٢٢١.
٧ - الكني والألقاب: ٢ / 416.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٤)
ترجمة المصنف اسمه ونسبه هو الشيخ الأجل الأقدم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، ويعرف بالصدوق، وابن بابويه، ويطلق عليه وعلي أبيه الصدوقان وابنا بابويه والفقيهان، وكانت أمه جارية ديلمية (1).
وإليك أقوال العلماء في هذا المجال باختصار:
- ابن النديم: " أبو جعفر محمد بن علي " وهكذا سماه ضمن ترجمة أبيه (2).
- الطوسي: " محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، يكني أبا جعفر " (3).
- النجاشي: " محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، أبو جعفر " (4).
- ابن فهد الحلي: " المراد بالصدوق: محمد بن بابويه، وبالفقيه: أبوه، وقد عبر عنهما بالصدوقين والفقيهين وابني بابويه، وإذا قيل: ابن بابويه مطلقا فالمراد به الصدوق، وكذا إذا قيل: قال ابن بابويه في كتابه، فالمراد بالكتاب كتاب من لا يحضره الفقيه " (5).
- المحدث القمي: ذيل عنوان (ابن بابويه) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي (6)، وفي ذيل عنوان (الصدوق) محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي، و (الصدوقان) محمد وأبوه، علي بن الحسين لا محمد وأخوه الحسين بن علي (7).
١ - الغيبة للطوسي: ١٨٨.
٢ - الفهرست: ٢٩١ - ٢٩٢.
٣ - رجال الطوسي: ٤٩٥، الرقم ٢٥.
٤ - رجال النجاشي: ٣٨٩، الرقم ١٠٤٩.
٥ - المهذب البارع: ١ / ٦٨ - ٦٩.
٦ - الكني والألقاب: ١ / ٢٢١.
٧ - الكني والألقاب: ٢ / 416.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٤)
ولادته ونشأته ولد المترجم بدعاء الحجة (عليه السلام) وقد أخبر (سلام الله عليه) - من قبل - بولادته وفقاهته وبركته وإنه خير ينفع الله به (1).
ولم يرد تحديد دقيق لتاريخ ولادته لكن بالاستناد إلي ما رواه في كمال الدين (2) والشيخ الطوسي رحمه الله في الغيبة (3) يظهر أن ولادته تقع ما بعد وفاة محمد بن عثمان السمري رحمه الله وبداية النيابة الخاصة لأبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله (305 ه) (4).
وقد ذهب المؤرخون إلي أن ولادته أعقبت سنة 305 ه وسبقت سنة 311 ه، كما لم يعلم مسقط رأسه ولم يرد ذكر لذلك في كتب الرجال التي تناولت رجال ذلك العصر مثل رجال النجاشي والفهرست لابن النديم ورجال الشيخ (5)، لكن من المسلم به أنه رحمه الله أمضي طفولته في مدينة قم المقدسة وترعرع وتسلق مدارج العلم فيها، وكان أبوه علي بن بابويه يقطنها وكان من أكابر علمائها، وحيث أن أباه قد توفي في سنة 329 ه فبوسعنا القول إنه رحمه الله قضي من عمره
١ - راجع ص ٢٠٧ إخبار الإمام عجل الله تعالي فرجه بولادته وفقاهته وبركته.
٢ - كمال الدين: ٢ / ٥٠٢ ح ٣١.
٣ - الغيبة: ١٨٨، و ص ١٩٥.
٤ - أنظر الطبقات: ١ / ٢٨٧ (القرن الرابع)، الأعلام: ٦ / ٢٧٤ (٣٠٦ - ٣٨١ ه / ٩١٨ - ٩٩١ م).
٥ - دائرة المعارف فؤاد افرام البستاني: ٢ / ٣٦٥ " أصله من قم، ونزل الري، بعد أن اشتهر في خراسان ثم قدم بغداد سنة ٩٦٦ م فتخرج عليه عدد من العلماء " دانشنامه إيران وإسلام: ١٠ / ٤٣١ " قال دونالدسون: ولد في خراسان سنة ٣١١ ه / ٩٢٣ م أو قبلها "، وانظر كتاب مفاخر الإسلام:
١٧١، المنجد في الأعلام (الطبعة السابعة): ١٠٦: " بابويه محمد بن علي القمي … ولد في قم وتوفي بالري … " ولم نعثر في المصادر المعتبرة والقوية علي التصريح بمحل ولادته إلا أنه قال في أعيان الشيعة: ١٠ / 24: " ولد في قم ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٥)
الشريف ما يناهز العشرين عاما في قم مع أبيه الذي كان بمنزلة الأستاذ والمربي والشيخ له ونهل من علما جما، ونظرا لما كان يتمتع به من جد ونشاط فقد أمضي شبابه - سواء أثناء حياة أبيه أو بعدها - في مهد العلم والتشيع سالكا طريق العلم والمعرفة طالبا العلم علي أيدي صفوة من العلماء والشخصيات البارزة آنذاك في هذه المدينة، فارتشف علما وافرا مقرونا بالأدب والكمال، وفي أواسط عمره المبارك الذي دام نيفا وسبعين سنة شد الرحال إلي الري حيث أقام فيها، وكانت هجرته إليها بعد شهر رجب من سنة 339 ه وقبل رجب من سنة 347 ه (1)، وخلال أسفاره إلي مختلف المدن كان يتلقي الحديث من كبار المحدثين وهم يستمعون إلي حديثه أيضا (2).
1 - راجع رحلاته ص 110.
2 - راجع رحلاته ص 111 و 112.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٦)
أعلام بيته كانت أسرة بابويه أسرة علم واجتهاد وضمت بين أكنافها رواة الحديث وحفظته، وأعيان فقهاء الشيعة الإمامية ممن جهدوا في صيانة آثار أهل البيت (عليه السلام)، وهنا نقدم ترجمة لبعض أبناء هذه السلالة الكريمة:
1 - والده، أبو الحسن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه (1) القمي:
قال النجاشي: " شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم، كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله وسأله مسائل " (2).
وقال الشيخ: " كان فقيها جليلا ثقة " (3).
له كتب كثيرة تعرض لذكر بعضها الطوسي والنجاشي.
وقال ابن النديم: " قرأت بخط ابنه أبي جعفر محمد بن علي علي ظهر جزء، قد أجزت لفلان بن فلان كتب أبي علي بن الحسين وهي مائتا كتاب " (4).
وقال النجاشي: " أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمد ابن عبد الملك بن أبي مروان الكلوذاني رحمه الله قال أخذت إجازة علي بن الحسين بن بابويه لما قدم بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة بجميع كتبه " (5).
١ - قال الأفندي في رياض العلماء: ١ / ١٧٢: " ثم اعلم أن بابويه جدهم الأعلي، وبين موسي وبين بابويه أسامي كثيرة أخري علي ما سمعته من الأستاذ الاستناد أيده الله تعالي: فلاحظ. ولكن لم أعثر إلي الآن لباقي الوسائط. فتأمل ".
٢ - رجال النجاشي: ٢٦١ الرقم ٦٨٤، سيأتي تفصيل مكاتبته وسؤاله عن الناحية المقدسة في ص ٢٠٧ - ٢٠٩ فراجع.
٣ - الفهرست: ٩٣ الرقم ٣٨٢.
٤ - الفهرست لابن النديم: ٢٩١.
٥ - رجال النجاشي: ٢٦١ الرقم 684.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٧)
ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الإمام لكما، وهذا أمر مستفيض في أهل قم " (1).
وقال الشيخ أيضا: " قال أبو عبد الله ابن بابويه: عقدت المجلس ولي دون العشرين سنة فربما كان يحضر مجلسي أبو جعفر محمد بن علي الأسود، فإذا نظر إلي إسراعي في الأجوبة في الحلال والحرام يكثر التعجب لصغر سني، ثم يقول: لا عجب لأنك ولدت بدعاء الإمام (عليه السلام) (2).
عنونه النجاشي وقال: " ثقة روي عن أبيه إجازة. له كتب، منها كتاب التوحيد ونفي التشبيه وكتاب عمله للصاحب أبي القاسم بن عباد أخبرنا عنه بها الحسين بن عبيد الله " (3).
وقال الطوسي بعد عنوانه: (كثير الرواية يروي عن جماعة وعن أبيه وعن أخيه محمد بن علي، ثقة) 4. 3 - الحسين بن الحسن بن محمد بن موسي بن بابويه:
ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام وقال: " كان فقيها عالما، روي عن خاله علي بن الحسين بن موسي بن بابويه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، وعلي بن محمد ماجيلويه، وغيرهم، روي عنه جعفر بن علي بن أحمد القمي، ومحمد بن أحمد بن سنان، ومحمد بن علي ملبية " (4).
وقال ابن حجر: " الحسين بن الحسن بن محمد ذكره الطوسي في رجال الشيعة، وقال: كان من الثقات وأثني عليه أبو جعفر ابن بابويه وقال: كان
١ - الغيبة للطوسي: ١٨٨.
٢ - الغيبة للطوسي: ١٩٥.
٣ - رجال النجاشي: ٦٨ الرقم ١٦٣.
٤ - رجال الطوسي: ٤٦٦ الرقم ٢٨.
٥ - رجال الطوسي: ٤٦٩. وراجع " مشايخه ومن روي عنهم " ص 162 الرقم 70.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٣٩)
بصيرا بالعلم " (1). والظاهر اتحاده مع المترجم.
4 - محمد بن الحسن بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه:
والده الحسن الذي تقدم أنه كان مشتغلا بالعبادة والزهد، يروي عن عمه أبي جعفر الصدوق (2).
5 - ثقة الدين الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه:
عنونه منتجب الدين مع أبيه وابنه وقال:
" الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه وابنه الشيخ ثقة الدين الحسن وابنه الحسين فقهاء صلحاء " (3) وكناه في رياض العلماء بأبي القاسم وقال: " كان من فضلاء عصره وعلمائه وفقهائه " (4).
يروي عن عمه الصدوق وعن بعض مشايخ عمه مثل محمد بن الحسن بن الوليد، ويروي عن والده الحسين بن علي (5).
6 - الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه:
كناه في رياض العلماء بأبي عبد الله، ولقبه بالشيخ الرئيس (6).
ابن ثقة الدين، ذكره منتجب الدين مع جده وأبيه، وعده فقيها صالحا كما تقدم، وقال في الرياض: " كان من أكابر فقهاء الإمامية وعلمائهم " (7).
وقال ابن حجر بعد عنوانه: " ذكرن ابن بابويه في الذيل وقال كان من بيت فضل وعلم وهو وجه الشيعة في وقته " (8).
١ - لسان الميزان: ٢ / ٢٧٨ الرقم ١١٥٨.
٢ - فهرست آل بابويه للبحراني: ٥١.
٣ - الفهرست لمنتجب الدين: ٤٤.
٤ - رياض العلماء: ١ / ١٧٠.
٥ - طبقات أعلام الشيعة: ٢ / ٥١.
٦ - رياض العلماء: ١ / ١٧٠ و ص ١٧١ و ج ٢ / ٨٦.
٧ - رياض العلماء: ١ / ١٧٠ و ص ١٧١ و ج ٢ / ٨٦.
٨ - لسان الميزان: ٢ / 279 الرقم 1161.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٠)
يروي عن أبيه وفي الرياض إنه يروي أيضا عن عمه أبي جعفر الصدوق (1)، ويروي عنه ولده الحسن شمس الإسلام كما في شرح الدراية للشهيد عند ذكر وقوع الرواية عن ستة آباء (2) وكذا يروي عنه الصهرشتي علي ما في الرياض (3).
7 - أبو جعفر محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه:
قال الميرزا عبد الله الأفندي عند ترجمة أخيه الحسين بن الحسن المتقدم:
" هو وأخوه وهو الشيخ أبو جعفر محمد بن الشيخ أبي القاسم الحسن وأبوهما وهو الشيخ أبو القاسم الحسن وأكبر أولاد الشيخ الرئيس أبي عبد الله الحسين هذا وأحفاده إلي زمن الشيخ منتجب الدين كانوا كلهم من أفاضل علماء الأصحاب … " (4) روي عن عمه أبي جعفر الصدوق (5) وعن أبيه ثقة الدين الحسن (6)، وروي عنه ولده سعد بن محمد (7) وابن أخيه - الحسن بن الحسين شمس الإسلام - (8).
8 - الشيخ أبو المعالي سعد بن الحسن بن الحسين بن بابويه وصفه منتجب الدين بعد عنوانه بأنه " فقيه صالح ثقة " (9).
9 - الشيخ أبو المفاخر هبة الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه، هكذا عنونه منتجب الدين وقال: " فقيه، صالح " (10).
١ - رياض العلماء: ٢ / ٨٧.
٢ - شرح الدراية: ١٢٥.
٣ - رياض العلماء: ٢ / ٨٦.
٤ - ما ورد آنفا في هامش ٣.
٥ - بشارة المصطفي: ١١٩ و ص ١٤٣.
٦ - شرح الدراية: ١٢٥.
٧ - شرح الدراية: ١٢٥.
٨ - بشارة المصطفي: ٧، ٩، ١٢ و …
٩ - الفهرست لمنتجب الدين: ٩٠، والبحراني صاحب فهرست آل بابويه توقف فيما جاء في فهرست منتجب الدين وقال: " لعله سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين كما ذكره رحمه الله في ترجمة بابويه " أي بابويه بن سعد، فراجع فهرست آل بابويه: ٣٨.
١٠ - الفهرست لمنتجب الدين: 197.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤١)
10 - عبد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه تلمذ علي سلار بن عبد العزيز (1).
11 - الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه:
عنونه منتجب الدين في الفهرست وعبر عنه ب: " الشيخ الإمام الجد شمس الإسلام … نزيل الري المدعو حسكا " وقال: " فقيه ثقة وجه، قرأ علي شيخنا الموفق أبي جعفر قدس الله روحه جميع تصانيفه بالغري علي ساكنه السلام، وقرأ علي الشيخين سلار بن عبد العزيز وابن البراج جميع تصانيفهما، وله تصانيف في الفقه منها كتاب " العبادات " وكتاب " الأعمال الصالحة " وكتاب " سير الأنبياء والأئمة عليهم السلام أخبرنا بها الوالد عنه، رحمهما الله " (2) وقرأ عليه عدد من العلماء كما تعرض لذكره سبطه منتجب الدين عند ترجمتهم منهم الشيخ بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن بابويه (3)، وولده موفق الدين أبو القاسم عبيد الله بن الحسن (4).
12 - سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه:
يروي عن أبيه محمد بن الحسن علي ما في شرح الدراية عند ذكر الرواية عن خمسة آباء " (5).
13 و 14 - أبو إبراهيم إسماعيل، وأبو طالب إسحاق ابنا محمد بن الحسن ابن الحسين بن بابويه:
الشيخان الثقتان، قرءا علي الشيخ الموفق أبي جعفر قدس الله روحه جميع
١ - تنقيح المقال: ٢ / ٤٢.
٢ - الفهرست لمنتجب الدين: ٤٢ و ٤٣.
٣ - الفهرست لمنتجب الدين: ٢٨.
٤ - الفهرست لمنتجب الدين: 111.
5 - شرح الدراية: 125.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٢)
تصانيفه، ولهما روايات الأحاديث ومطولات ومختصرات في الإعتقاد عربية وفارسية، قاله الشيخ منتجب الدين (1).
15 - أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه:
ذكره منتجب الدين ملقبا إياه بنجم الدين وقال: " فقيه، فاضل " (2).
16 - الشيخ بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه عنونه منتجب الدين وقال: " فقيه صالح، قرأ علي شيخنا الجد شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه، وله كتاب حسن في الأصول والفروع، سماه الصراط المستقيم قرأته عليه " (3).
وتعرض لذكره الشهيد الثاني في بحث الرواية عن خمسة آباء وقال: " وقد اتفق لنا منه رواية الشيخ الجليل بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين ابن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه … عن أبيه الحسين وهو أخو الشيخ الصدوق … " (4).
وقال ابن حجر بعد عنوانه: " من فقهاء الشيعة ذكره ابن أبي طي وقال كان بيته بيت العلم والجلالة وله مناقب، قرأ علي شمس الإسلام الحسن بن الحسين قريبه، وصنف في الأصول كتاب الصراط المستقيم " (5).
17 - الشيخ موفق الدين أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الري، والد الشيخ منتجب الدين، قال في ترجمة أبيه: " فقيه ثقة من أصحابنا، قرأ علي والده الشيخ الإمام شمس الإسلام
١ - الفهرست لمنتجب الدين: ٩ الرقم ٣ و ٤.
٢ - الفهرست لمنتجب الدين: ٣٥.
٣ - الفهرست لمنتجب الدين: ٢٨.
٤ - شرح الدراية: ١٢٥.
٥ - لسان الميزان: ٢ / 2.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٣)
حسكا ابن بابويه فقيه عصره جميع ما كان له سماع وقراءة علي مشايخه: الشيخ أبي جعفر الطوسي، والشيخ سالار، والشيخ ابن البراج، والسيد حمزة رحمهم الله جميعا " (1). وكذا يروي عن الشيخين أبي إبراهيم إسماعيل وأبي طالب إسحاق ابني محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه وقرأ أيضا علي عدد من المشايخ تعرض لذكرهم ولده في مواضع من الفهرست.
وقرأ عليه ولده الشيخ منتجب الدين (2).
18 - الشيخ الجليل منتجب الدين علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين ابن الحسن بن الحسين بن بابويه:
قال الشيخ الحر العاملي رحمه الله في وصفه: " كان فاضلا عالما ثقة صدوقا محدثا حافظا راوية علامة، له كتاب الفهرست في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلي زمانه " (3).
وقال الشهيد رحمه الله في شرح الدراية في بحث رواية الأبناء عن الآباء بعد ذكر منتجب الدين وإنه يروي عن ستة آباء: " وهذا الشيخ منتجب الدين كثير الرواية واسع الطريق عن آبائه وأقاربه وأسلافه " (4). ووصفه بالشيخ الإمام الحافظ (5).
وقال المجلسي رحمه الله في البحار: " والشيخ منتجب الدين من مشاهير الثقات والمحدثين وفهرسته في غاية الشهرة وهو من أولاد الحسين بن علي بن بابويه " (6).
١ - الفهرست لمنتجب الدين: ١١١. وقال البحراني في " فهرست آل بابويه ": ٤٠ ذيل ترجمته: ورأيت خطه في ظهر مجلد من كتاب " الخلاف " أوله صلاة الكسوف بالإجازة للشيخ أبي المعالي سعد بن بابويه.
٢ - أنظر الفهرست لمنتجب الدين: ١١١ الرقم ٢٢٨.
٣ - أمل الآمل: ٢ / 194.
4 - شرح الدراية: 125.
5 - تنقيح المقال: 2 / 297.
6 - البحار: 1 / 35.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٤)
قرأ وتتلمذ علي كثير من المشايخ العظام المذكورين في فهرسته، منهم والده الشيخ موفق الدين عبيد الله بن الحسن، والشيخ بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن بابويه (1)، فراجع الفهرست (2).
19 - الشيخ قطب الدين محمد بن محمد بن الرازي البويهي:
قال الحر العاملي رحمه الله بعد عنوانه: " فاضل جليل محقق من تلامذة العلامة روي عنه الشهيد، وهو من أولاد أبي جعفر ابن بابويه، كما ذكره الشهيد الثاني في بعض إجازاته … " (3) وقال الشهيد محمد بن مكي العاملي رحمه الله عند ذكر مشايخه: " ومنهم الإمام العلامة سلطان العلماء وملك الفضلاء الحبر البحر قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي (4)، فإني حضرت في خدمته قدس الله لطيفه بدمشق عام ثمان وستين وسبعمائة واستفدت من أنفاسه، وأجاز لي جميع مصنفاته ومؤلفاته في المعقول والمنقول أن أرويها عنه وجميع مروياته، وكان تلميذا خاصا للشيخ الإمام " (5).
وفي الختام نتعرض لذكر المنتسبين إلي بابويه غير من تقدم ذكرهم، مع تردد في كونهم من هذا البيت:
1 - الشيخ شيرزاد بن محمد بن بابويه: عنونه منتجب الدين وقال: " فقيه صالح " (6).
١ - الفهرست لمنتجب الدين: ٢٨.
٢ - الفهرست لمنتجب الدين: ٤٨، ٧٥، ٨٠، ٨٤.
٣ - أمل الآمل: ٢ / ٣٠٠.
٤ - وصف الشهيد إياه بالبويهي صار منشأ نظر في أنه من آل بويه أو من آل بابويه فراجع الفهرست للبحراني: ٥٧ و ٥٨ وتنقيح المقال: ٣ / ١٧٨.
٥ - فهرست آل بابويه وعلماء البحرين: ٥٧ و ٥٨.
٦ - الفهرست لمنتجب الدين: 97.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٥)
2 - الشيخ علي بن محمد بن حيدر بن بابويه: عنونه الحر العاملي وقال:
" فاضل فقيه " (1).
3 - الشيخ فقيه المختار بن محمد بن المختار بن بابويه (2):، زاهد واعظ، قاله منتجب الدين (3).
١ - أمل الآمل: ٢ / ٢٠٠ الرقم ٦٠١.
٢ - " ماويه " أمل الآمل: ٢ / ٣١٨ الرقم ٩٧٢.
٣ - الفهرست: ١٨٩ الرقم 501.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٦)
مشايخه ومن روي عنهم لقد انطوت نفس الشيخ الصدوق رحمه الله منذ شبابه علي تعطش وولع فائقين لكسب العلم وسماع الحديث وجمعه، وبقيت هذه الميزة تلازمه حتي أواخر عمره الشريف، ونظرا للمكانة التي كانت تحتلها كل من قم والري - وهما المدينتان اللتان قضي فيهما الشيخ الصدوق رحمه الله ردحا كبيرا من حياته - من حيث ازدهار العلم ووفرة العلماء والمحدثين، ولأسفاره المتعددة التي قادته إلي مختلف الأمصار الإسلامية، ولقاءاته بالعلماء وأهل الحديث سواء من الشيعة أو السنة، فقد سمع الحديث ونقله عن الكثير من المشايخ، ومن خلال تتبعنا لكتبه ومؤلفاته يمكننا القول بأنه قلما نجد من علماء الشيعة ممن كان له هذا العدد الهائل من المشايخ وبعد مراجعتنا وتنقيبنا في ما لدينا من كتب الشيخ الصدوق رحمه الله وسائر كتب التراجم والرجال وجرد أسماء مشايخه وترقيمها وترتيبها حسب الحروف الهجائية ظفرنا بأسماء عشرة آخرين ممن لم تندرج أسماؤهم في بعض الكتب التي بذل مصنفوها المزيد من الجهد في تحري أسماء مشايخ الصدوق، مثل مقدمة معاني الأخبار، و … ولغرض تيسير السبيل لمعرفة مشايخ الصدوق، أدرجنا أولا أسماء 206 منهم علي حدة ممن لم يتحدوا مع غيرهم إلا في موارد معدودة، ثم أوردنا 35 اسما ممن ذكروا في بعض الكتب لا سيما المستدرك علي أنهم من مشايخه إلا أنهم غالبا يتحدون مع من تقدمت الإشارة إليهم أو اعتبروا من مشايخه نتيجة السقط الواقع في السند، مستفيدين من تعليقات آية الله العظمي الشبيري الزنجاني.
وأخيرا أوردنا 27 اسما ممن ذكروا في مقدمة معاني الأخبار بأنهم من مشايخ الصدوق بيد أننا لم نعتبرهم كذلك مع ذكر العلة والدليل في ذلك:
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٧)
1 - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الحافظ (1).
2 - إبراهيم بن هارون الهيتي (2).
3 - إبراهيم بن هارون الهاشمي (3).
4 - أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري (4).
5 - أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي (5).
6 - أبو علي أحمد بن أبي جعفر البيهقي (6).
7 - أبو الحسن أحمد بن ثابت الدواليبي (7).
١ - أخبره مكاتبة كما في الخصال: ٤١٠ ح ١١، و ص ٤١٧ ح ١٠.
٢ - التوحيد: ١٥٧ ح ٣، و ص ١٥٨ ح ٤، وفي معاني الأخبار: ١٥ ح ٧ " الهيسي " بدل الهيتي، وفي ص ١٠١ ح ٣ " العبسي "، وفي المعجم: ١ / ٣١٥ رقم ٣٣١: الهيتي (الهيثمي).
حدثه بمدينة السلام كما في معاني الأخبار.
٣ - العلل: ٢٠٨، ولعله متحد مع من قبله.
٤ - التوحيد: ٢٢ ح ١٧، و ص ٣٧٦ ح ٢٢، الخصال: ٢٠٨ ح ٢٨، وفي ص ٣٢٤ ح ١١، و ص ٣٤٣ ح ٩ " الخوزي "، وفي ص ١٨٨ ح ٢٦٠ " الجوزي "، وفي العيون: ١ / ١١٥ ح ٣٩ " الخوزي ".
حدثه بنيسابور كما في التوحيد، والعيون. قال سيدنا مد ظله: " الظاهر أنه الجوري بالجيم والراء المهملة نسبة إلي الجور وهي محلة بنيسابور ".
٥ - معاني الأخبار: ١٥٠ ح ١، الخصال: ٧٢ ح ١١، و ص ٣٣٨ ح ٤٢.
٦ - معاني الأخبار: ١١٥ ح 3، العيون: 2 / 8 ح 21، وفي ج 2 / 58 ح 213: إنه حدثه بفيد، بعد منصرفه من حج بيت الله الحرام سنة 354 ه.
ولعله متحد مع أبي علي أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الهرمزي البيهقي، الآتي تحت الرقم 17.
7 - حدثه بمدينة السلام كما في كمال الدين: 264 ح 11، و ص 156 ضمن ح 17، وفي الأخير " الدواليني ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٨)
8 - أبو علي أحمد بن الحسن القطان المعروف بابن عبد ربه الرازي (1).
9 - أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي النيسابوري المرواني (2).
10 - الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن علي (3).
11 - أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن مهران الآبي الأزدي العروضي (4).
12 - أبو علي أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (5).
١ - الخصال: ٤٧٣ ح ٣١، كمال الدين: ٢٧٠ ح ١٦، وفي ص ٦٧ وصفه بأنه شيخ كبير لأصحاب الحديث، الأمالي: ٢٥٤ المجلس ٥١ ح ٤، العيون: ١ / ٣٩ ح ١٠.
وفي الفقيه (المشيخة): ٤ / ٢٥، و ص ٢٨: أحمد بن الحسين القطان. قال في المعجم: ٢ / ٨٦ ذيل عنوان أحمد بن الحسن القطان: ويأتي عن المشيخة أيضا " أحمد بن الحسين القطان، والظاهر إن أحمد بن الحسين القطان هو أحمد بن الحسن القطان هذا " وهو متحد مع أحمد بن الحسن العطار راجع المعجم: ٢ / ٨٥، و ص ٨٦، وتنقيح المقال: ١ / ٥٦ الرقم ٣٣٣.
٢ - العلل: ١٣٤ ح ١، التوحيد: ٩٤ ح ١١، معاني الأخبار: ٥٦ ح ٤، العيون: ٢ / ١٣٣ ح ٣، و ص ١٣٦ ح ٢، وفي ص ٢٨٤ ح ٣: وما لقيت أنصب منه، وبلغ من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل علي محمد فردا، ويمتنع من الصلاة علي آله. حدثه بنيسابور علي ما في العلل، والمعاني.
٣ - حدثه ببلخ كما في معاني الأخبار: ١٢١ ح ٢، و ص ٣٠٤ ح ١، و ص ٣٠٥ ح ١.
٤ - حدثه بمرو كما في كمال الدين: ٤٣٣ ح ١٦، و ص ٤٧٦ ح ٢٦ وترضي عليه في الأخير، وفي المستدرك: ٣ / ٧١٣ " عبيد الله " بدل عبد الله.
٥ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٥٣، و ص ٥٩، و ص ٦٢، و ص ٦٩، و ص ٧٩، كمال الدين: ٣٠، و ص ٣٩، و ص ٧٥، و ص ٢٦١، العلل: ٣٠ ح ١، و ص ٣٤ ح ٢، و ص ٤٠ ح ١، و ص ٧٣ ح ٢، و ص ١٤٨ ح ٦، ومعاني الأخبار: ٣٨٨ ح ٢٤، و ص ٢٣ ح ٢، و ص ٩٠ ح ٤، و ص ١٠٧ ح ١، و ص ١١٠ ح ٣، الخصال: ٦٨ ح 101، و ص 142 ح 165، و ص 143 ح 167، و ص 183 ح 251، و ص 192 ح 267، و ص 202 ح 17، العيون: 1 / 53 ح 32، و ص 62 ح 5، و ص 93 ح 3، و ص 98 ح 12، التوحيد: 19 ح 5، ص 75 ح 30، و ص 117 ح 21، و ص 140 ح 4، و ص 223 ح 1.
سمع منه بهمدان عند منصرفه من حج بيت الله الحرام، كما في كمال الدين: 369، وقال: كان رجلا ثقة دينا فاضلا، رحمة الله عليه ورضوانه.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٤٩)
13 - أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم (1).
14 - أبو حامد أحمد بن علي بن الحسين الثعالبي (2).
15 - أحمد بن فارس الأديب (3).
16 - أحمد بن قارون القائني (4).
17 - أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الهرمزي البيهقي (5).
18 - أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الحاكم (6).
19 - أحمد بن محمد بن أحمد السناني المكتب (7).
20 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الأنماطي (8).
١ - الأمالي: ٦٠، المجلس ١٥ ح ٤، و ص ١٥٣ المجلس ٣٤ ح ٧، و ص ٢٢٩ المجلس ٤٧ ح ٤، و ص ٢٨٣ المجلس ٥٥ ح ٣، و ص ٢٨٨ المجلس ٥٦ ح ٥، العيون: ١ / ١١ ح ١، و ج ٢ / ٥٦ ح ٢٠٨، و ص ٥٧ ح ٢١١، و ص ٢٤٤ ح ١، و ص ٢٦٦ ح ٣٢، فضائل الأشهر الثلاثة: ٨٧ ح ٦٦، رجال الطوسي: باب من لم يرو عنهم عليهم السلام: ٤٤٩ الرقم ٦١، وهو أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم - المشهور - كما في المعجم: ٢ / ١٥٥ الرقم ٦٧٦.
٢ - العيون: ٢ / ٢١١ - باب ٤٧ ح ١٦.
٣ - كمال الدين: ٢ / ٤٥٣، وصفه فيه بأنه شيخ من أصحاب الحديث وهو أحمد بن فارس بن زكريا الذي ذكره الشيخ في الفهرست: ٣٦ الرقم ٩٩، راجع المعجم: ٢ / ١٨٦ الرقم ٧٤٦، و ٧٤٧.
٤ - المستدرك: ٣ / ٧١٣، قال في المعجم: ٢ / ١٨٩ الرقم ٧٥٦: ومن المظنون - قويا - إنه تصحيف أحمد بن هارون القاضي، انتهي. وهو الذي يأتي تحت عنوان " أحمد بن هارون الفامي " الرقم ٣٤.
٥ - العيون: ٢ / ٢٧٠ ح ٣٦، راجع الرقم ٦.
٦ - العيون: ٢ / ٢٩٢ ح ١٣، قال في المعجم: ٢ / ٢٤٦ الرقم ٨١٠: من مشايخ الصدوق قدس سره ترضي عليه.
٧ - الأمالي: ٣٣٤ المجلس ٦٤ ح ٤، وفي ص ٢٠ المجلس ٣ ح ١٠: " أحمد بن محمد "، وفي معاني الأخبار: ١٠٣ ح ٢: " أحمد بن محمد (بن) السناني، المعجم: ٢ / ٢٤٧ الرقم ٨١٦. وانظر الرقم ١٤٦ و ١٤٧.
٨ - التوحيد: ٢٦ ح ٢٥، معاني الأخبار: ٢٢٩ ح 1، المعجم: 2 / 247 الرقم 813.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٠)
21 - أحمد بن محمد بن أحمد بن هارون الشحام (1).
22 - أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري القاضي (2).
23 - أحمد بن محمد بن إسحاق المعاذي (3).
24 - أحمد بن محمد الأسدي (4).
25 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين البزاز (5).
26 - أحمد بن محمد بن حمدان المكتب (6).
27 - أبو عبد الله أحمد بن محمد الخليلي (7).
28 - أحمد بن محمد بن رزمة القزويني (8).
29 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ العدل (9).
١ - قصص الأنبياء: ٣٠٨.
٢ - الخصال: ٢١٠ ح ٣٣، علل الشرائع: ١٩٠ ح ٤، كمال الدين: ٦٨، و ص ٢٧٢ ح ٢١، الأمالي:
٢٠١ المجلس ٤٢ ح ١٢، و ص ٢٠٢ ح ١٣، و ص ٢٧٤ ح ٨، العيون: ١ / ٤٠ ح ١٤.
٣ - كمال الدين: ٣١٧ ح ٢ مترضيا عليه.
٤ - هكذا في المستدرك: ٣ / ٧١٤ ولم نجده، ولعله محمد بن أحمد … الأسدي الآتي تحت الرقم ١٤٩ مقلوبا.
٥ - الخصال: ٦٠٢ ح ٦، كمال الدين: ١٧١ ح ٢٧، و ص ١٧٢ ح ٢٩، و ص ٢٠٠ ح ٤٣، وفي ص ٣٩٣ ح ٢ " الحسن " بدل الحسين، وفي المعجم: ٢ / ٢٥٨ الرقم ٨٤٩ أبو الحسن النيسابوري.
٦ - الأمالي: ١٥٤ المجلس ٣٤ ح ١٢.
٧ - الأمالي: ٤٧٥ المجلس ٨٧ ح ١.
٨ - كمال الدين: ١٩١ ح ٣٨، الأمالي: ٢٧١ المجلس ٥٣ ح ١٠، و ص ٢٧٥ المجلس ٥٤ ح ١٠، العيون: ١ / ١٩٥ ح ٣، " أرزمة " بدل رزمة.
٩ - التوحيد: ٤٤ ذيل ح ٣، معاني الأخبار: ٩٥ ح ١، و ص ١٧٦ ح ١، الخصال: ١٩١ ح ٢٦٤، و ص ٤٢٩ ح ٨، كمال الدين: ٣٠، و ص ٢٩٣، العيون: ١ / ٢٣٧ ح ٦٤، الأمالي: ١٤٤ المجلس ٣٢ ح ٥، و ص ١٦٥ المجلس ٣٦ ح ٢، و ص ٢٩٨ المجلس ٥٨ ح ٦، و ص ٤١٤ المجلس ٧٧ ح ١٠، وفي ص ٤٥٣ المجلس ٨٣ ح ٥: " شيخ لأهل الري يقال له أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ العدل ".
حدثه بالري كما في الخصال.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥١)
30 - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحاكم المروزي المقرئ (1).
31 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيسي بن أحمد بن عيسي بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (2).
32 - أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي (3).
33 - أحمد بن محمد بن يحيي العطار (4).
١ - علل الشرائع: ١٨٢ ح ٢، التوحيد: ٢٣٨ ح ١، و ص ٢٨٨ ح ٧، معاني الأخبار: ٣٨ ح ١، و ص ٣٠٦ ح ١، و ص ٣١٢ ح ١، الخصال: ٤٢٧ ح ٤، العيون: ١ / ١٧٧ ح ١ وفيه " … القرشي الحاكم "، ولعله مصحف المقرئ.
٢ - معاني الأخبار: ١٠ ح ١، وفي ص ٦٤ ح ١٧ " يحيي " بدل عيسي الأول، علل الشرائع: ٩٨ ح ١، و ص ١٨١ ح ١، و ص ٤٩٦ ح ١، و ص ٤٩٧ ح ١، و ص ٤٩٨ ح ١، و ص ٥٧٣ ح ٢ و ح ١، و ص ٥٧٤ ح ١، و ص ٥٧٥ ح ١.
٣ - التوحيد: ١٦١ ح ٢، و ص ٤٠٦ ح ٥، معاني الأخبار: ٥٥ ح ٣، و ص ٧٩ ح ١، و ص ١٠٨ ح ١، و ص ١٨١ ح ١، و ص ٢٤٩ ح ١، الخصال: ١٥٨ ح ٢٠٣، و ص ١٩٥ ح ٢٧٠، و ص ٢٤٤ ح ٩٩، و ص ٤٢٨ ح ٥، و ص ٤٣٠ ح ١٠، و ص ٤٩٩ ح ٦، و ص ٥٤٢ ح ١٨، و ص ٥٨٥ ح ١١، و ص ٦٠٣ ح ٩، وفي مورد عن بعض نسخ الخصال: أحمد بن محمد بن إبراهيم العجلي كما في المعجم: ٢ / ٢٢٩.
٤ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١٢، و ص ٤١، و ص ٩٣، و ص ١٠٥، و ص ١١٠، الأمالي: ٣٧ المجلس ١٠ ح ٥، و ص ٦٠ المجلس ١٥ ح ٥، و ص ٧٥ المجلس ١٨ ح ١٦، الخصال: ٣ ح 6، و ص 11 ح 38، و ص 25 ح 90، العيون: 1 / 19 ح 9، و ص 37 ح 6، و ص 53 ح 34، العلل:
439 ح 2، كمال الدين: 408 ح 6، و ص 654 ح 21، روي عنه كثيرا في كتبه مترضيا عليه.
قال الشيخ في رجاله " باب من لم يرو عنهم " ص 449 الرقم 60: أحمد بن محمد بن يحيي، روي عنه أبو جعفر ابن بابويه، وقال في ص 444 الرقم 36: أحمد بن محمد بن يحيي العطار القمي، روي عنه التلعكبري، وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله، وأبو الحسين ابن أبي جيد القمي، وسمع منه سنة 356، وله منه إجازة، وقال في المعجم: 2 / 328 بعد القول باتحادهما: وكيف كان فقد اختلف في حال الرجل، فمنهم من اعتمد عليه ولعله الأشهر. واستدل عليه بوجوه، فراجع، وانظر تنقيح المقال: 1 / 95 الرقم 548، و 549.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٢)
34 - أحمد بن هارون الفامي (1).
35 - أبو علي أحمد بن يحيي المكتب (2).
36 - إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار (3).
37 - الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن الفضل الحنفي الشاشي (4).
38 - أبو الفضل تميم بن عبد الله بن تميم القرشي الحيري (5).
١ - العلل: ٢٤٦ ح ١، التوحيد: ٧٦ ح ٣١، و ص ٨٠ ح ٣٦، و ص ٣٦٣ ح ١٢، الخصال: ٣٣ ح ١، و ص ٦٩ ح ١٠٤، و ص ١٥٦ ح ١٩٨، و ص ١٩٥ ح ٢٧١، و ص ٢٢٣ ح ٥٤، و ص ٢٨٢ ح ٢٩، و ص ٢٨٥ ح ٣٧، كمال الدين: ٣٢٥ ح ٢، الأمالي: ١٠١ م ٢٤ ح ٣، و ص ١٦٦ م ٣٦ ح ٨، و ص ١٧١ م ٣٧ ح ٢، و ص ٢٣٧ م ٤٨ ح ٦، و ص ٢٤٣ م ٤٧ ح ٦، و ص ٢٧٠ م ٥٣ ح ٩، و ص ٣٠١ م ٥٨ ح ١٧، و ص ٣١٧ م ٦١ ح ٩، و ص ٤٦٦ م ٨٥ ح ٢٢، و ص ٤٦٩ م ٨٦ ح ٦، و ص ٤٨٦ م ٨٨ ح ١٤، و ص ٥٠٢ م ٩١ ح ١٠، العيون: ١ / ٢١٦ ح ١٣، و ص ١٩٥ ح ٢، و ج ٢ / ٢٢٠ ح ٣٠، و ص ٢٦٤ ح ٢٣، وفي ج ١ / ١١٧ ح ٤٥: " حدثنا أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي في مسجد الكوفة "، وفي الأمالي: ٤٢ م ١٠ ح ٧ " أحمد بن هارون رحمه الله "، كمال الدين: ٥١٠ ح ٤٠، و ص ٦٥٦ ح ١، وفي ص ٣١١ ح ٢ " القاضي " بدل الفامي، وترضي عليه في كتبه، رجال الطوسي: باب من لم يرو عنهم عليهم السلام: ٥٠٧ ضمن الرقم ٨٦، وفي ص ٥١٣ رقم ١٢٣ (القاضي) بدل الفامي وفي هامشها عن بعض النسخ: " الفامي ". راجع الرقم ١٦.
٢ - العلل: ٧١ ح ١، و ص ١٤٥ ح ١، و ص ١٧٣ ح ١، معاني الأخبار: ٣٠٨ ح ١، كمال الدين: ٥٤٩ ح ١، وفي ص ٥٥٠ ح ١ مترضيا عليه، الأمالي: ١٣ م ١ ح ٥، و ص ١٩٠ م ٤٠ ح ١٤، العيون:
١ / ٦٤ ح ٧، و ص ١٩٤ ح ١، و ج ٢ / ١٤١ ح ٩.
٣ - الخصال: ٤١٣ ح ١، وفي ص ٢٦٨ إنه حدثه بفرغانة.
٤ - حدثه بإيلاق، كما في كمال الدين: ٢٩٢، و ص ٢٩٣.
٥ - الخصال: ٢٦٧ ح 2، التوحيد: 74 ح 28، و ص 121 ح 24، و ص 132 ح 14، و ص 320 ح 2، و ص 341 ح 11، وفي ص 353 ح 25: إنه حدثه بفرغانة، العيون: 1 / 14 ح 3، و ص 16 ح 2، و ص 82 ح 6، و ص 101 ح 17، و ص 110 ح 33، و ص 155 ح 1، و ص 211 ح 2، و ص 215 ح 12 وفيه: " الحميري "، و ج 2 / 22 ح 51، و ص 51 ح 198، و ص 84 ح 30، و ص 135 ح 1، و ص 178 ح 5، و ص 183 ح 1، و ص 200 ح 1، و ص 203 ح 5، و ص 236 ح 5، و ص 241 ح 3، و ص 248 ح 1، و ص 254 ح 1، و ص 264 ح 21، وترضي عليه في العيون، والتوحيد.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٣)
39 - أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي، ثم الإيلاقي (1).
40 - جعفر بن الحسين (2).
41 - جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي (3).
42 - جعفر بن محمد بن شاذان (4).
١ - التوحيد: ٨٨ ح ١، و ص ٤١٧ ح ١، و ص ٤٤١ ح ١، معاني الأخبار: ٦ ح ٣، العيون: ١ / ١٢٦ ح ١، و ص ١٤٤ ح ١، وترضي عليه. والظاهر أنه متحد مع من عنونه الشيخ في رجاله: ٤٥٧ الرقم ١، وقال: جعفر بن علي بن أحمد القمي، المعروف بابن الرازي، يكني أبا محمد، صاحب المصنفات، راجع تنقيح المقال: ١ / ٢١٩.
٢ - الأمالي: ٢٢٤ م ٤٦ ح ٧، و ص ٣١٦ م ٦١ ح ٨، كمال الدين: ٣٢٥ ح ٢، رجال الطوسي: (باب من لم يرو عنهم عليهم السلام) ٤٦١ الرقم ٢٤: روي عنه ابن بابويه أبو جعفر، و ص ٥٠٧ الرقم ٨٦.
والظاهر أنه هو جعفر بن الحسين بن علي بن شهريار أبو محمد المؤمن القمي الذي ترجمه النجاشي: ١٢٣ الرقم ٣١٧، وقال: " شيخ أصحابنا القميين، ثقة، انتقل إلي الكوفة وأقام بها، وصنف كتابا في المزار وفضل الكوفة ومساجدها، وله كتاب النوادر، أخبرنا عدة من أصحابنا رحمهم الله عن أبي الحسين بن تمام، عنه بكتبه، وتوفي جعفر بالكوفة سنة ٣٤٠ "، راجع المعجم:
٤ / ٦١ الرقم ٢١٤٣، و ص ٦٤ الرقم ٢١٤٥.
٣ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٢٠، و ص ٥٦، كمال الدين: ٢٠١ ح ٤٤، و ص ٣٢٥ ح ٢، و ص ٣٤٩ ح ٤١، التوحيد: ٢١ ح ١٠، الخصال: ١٣ ح 47، و ص 98 ح 46، و ص 112 ح 88، و ص 113 ح 90، و ص 241 ح 92، و ص 403 ح 114، و ص 501 ح 3، العلل: 365 ح 4، الأمالي: 24 م 5 ح 3، و ص 38 م 9 ح 6، و ص 59 م 15 ح 1، و ص 75 م 18 ح 15، و ص 96 م 23 ح 4، و ص 152 م 34 ح 3، و ص 238 م 48 ح 9، و ص 246 م 49 ح 14، و ص 251 م 50 ح 12، و ص 269 م 53 ح 4، و ص 299 م 58 ح 10، و ص 325 م 62 ح 12، و ص 444 م 82 ح 7، و ص 463 م 85 ح 10، و ص 486 م 88 ح 12، العيون:
2 / 261 ح 15، وقد ترضي عليه.
4 - البحار: 5 / 286 ح 8، و ج 14 / 371 ح 12، و ص 445 ح 1 عن قصص الأنبياء: 238 الرقم 280، و ص 240 الرقم 281، وفي القصص: الحاكم أبو محمد جعفر بن محمد بن شاذان النيسابوري.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٤)
43 - جعفر بن محمد بن مسرور (1).
44 - جعفر بن محمد بن قولويه (2).
45 - الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري (3).
46 - الحسن بن إبراهيم بن أحمد المؤدب (4).
١ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١٩، و ص ٩١، و ص ١٠١، و ص ١٠٧، العلل: ١٠٣ ح ١، و ص ٣٥٧ ح ١، و ص ٣٥٨ ح ١، و ص ٤٤٦ ح ٢، و ص ٤٦٠ ح ١، و ص ٤٩٢ ح ١، و ص ٥٨٤ ح ٢٧، التوحيد: ١٠٧ ح ٨، و ص ١٣٠ ح ١٠، و ص ١٣٣ ح ١٧، و ص ٢٢٣ ح ٢، و ص ٣٦٢ ح ١٠، معاني الأخبار: ٢ ح ٣، و ص ١٠٣ ح ١، و ص ١٤٢ ح ١، و ص ٣٦٧ ح ١، و ص ٣٩٢ ح ٤٠، و ص ٣٩٤ ح ٤٨، و ص ٤٠٠ ح ٦٠، ثواب الأعمال: ٣٠ ح ١، و ص ٧٨ ح ٢، الخصال:
٣٣ ح ١، و ص ٦٧ ح ٩٨، و ص ١٢٧ ح ١٢٦، و ص ١٥٦ ح ١٩٨، و ص ١٩٥ ح ٢٧١، و ص ٢١٦ ح ٤٠، و ص ٢١٨ ح ٤٣، و ص ٢٢٢ ح ٥٠، و ص ٢٧٠ ح ٩، و ص ٣٣٨ ح ٤٣، و ص ٤٧٨ ح ٤٤، و ص ٤٨٠ ح ٥١، و ص ٦٤٠ ح ١٧، و ص ٦٤٤ ح ٢٦، كمال الدين: ٣٩، و ص ٢٨٦ ح ١، و ص ٢٩٤، و ص ٣٢٥ ح ٢، ويروي عنه كثيرا في كتبه، مترضيا ومترحما عليه.
احتمل الوحيد في التعليقة أنه جعفر بن محمد بن قولويه، واستبعده جدا في المعجم: ٤ / ١٢٠ بعد نقله فراجع.
٢ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٣.
٣ - العلل: ٦٧ ح ١، كمال الدين: ٢٣٩ ح ٥٩، العيون: ١ / ١٧٧ ح ٣، و ج ٢ / ١٧ ح ٤٤، و ص ٩٧ ح ١، و ص ١١٩ ح ٣، و ص ١٧٠ ح ١، و ص ٢١٨ ح ٢٥، و ص ٢١٩ ح ٢٨، و ص ٢٣٧ ح ٧، فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٧ ح ١٥ وفيه " الحاجم " بدل الحاكم، والظاهر أنه تصحيفه.
وترضي عليه في بعضها.
٤ - معاني الأخبار: ٣٤٥، ولعله مصحف " الحسين " فيتحد مع من يأتي تحت الرقم 60.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٥)
47 - الحسن بن أحمد ين إدريس (1).
48 - الحسن بن أحمد بن الخليل بن أحمد (2).
49 - أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب (3).
50 - أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (4).
١ - التوحيد: ١٣٦ ح ٧، معاني الأخبار: ١١٩ ح ١، و ص ٤٠٢ ح ٦٧، الخصال: ١١٠ ح ٨٠، و ص ٥٤٤ ح ٢٠، و ص ٦٥٠ ح ٤٧، كمال الدين: ٧٠، و ص ٨٦، العيون: ١ / ٢٧ ح ١، وفي العلل:
٤٦٦ ح ١٩: الحسن بن أحمد، وفي ص ٣١٨ ح ١: " محمد " بدل أحمد، والظاهر أنه مصحف، وترضي عليه في أكثرها، وفي تنقيح المقال: ١ / ٢٦٨ الرقم ٢٤٦٧ بعد أن عنونه: " قال في التعليقة:
روي عنه الصدوق مترضيا مكررا في نسختين من نسخ الأمالي، فيحتمل أن يكون غير الحسين وأخاه ".
والصواب: الحسين بن أبي علي أحمد بن إدريس، (وهو الذي يأتي تحت الرقم ٦٣) كما قاله سيدنا الأستاذ آية الله العظمي الشبيري الزنجاني في تعليقاته (مخطوطة) علي مشايخ الصدوق في خاتمة المستدرك، ونعبر عن سماحته فيما بعد حين نقلنا لتعليقاته ب " سيدنا مد ظله ".
٢ - هكذا في المستدرك: ٣ / ٧١٤، ولم نجده في كتبه.
٣ - كمال الدين: ٥١٦ ح ٤٤، العيون: ١ / ١٧٥ ح ٢، و ص ٥١٢ ح ٤٣، من الكمال " أبو محمد الحسين بن أحمد ".
٤ - الخصال: ٥٣٢ ح ١٠، و ص ٤٢٠ ح ١٤، فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٢، معاني الأخبار: ٣١٣ ح 1، و ص 314، كمال الدين: 312، العيون: 1 / 36 ح 3، يعبر عنه في أكثرها بالحسن بن حمزة العلوي، ترجمه النجاشي في رجاله: 64 بالرقم 150، وكناه بأبي محمد، ولقبه بالطبري، وقال:
" يعرف بالمرعش كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها، قدم بغداد ولقيه شيوخنا في سنة 356 ه ومات في سنة 358 ه له كتب … ".
وترجمه الطوسي في رجاله: 465 وقال: " زاهد عالم أديب فاضل، روي عنه التلعكبري … "، ووصفه الشيخ المفيد بالشريف الزاهد، وبالشريف الصالح في أماليه في عدة موارد، كما قال في المعجم: 4 / 313 رقم 2795.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٦)
51 - أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري (1).
52 - الحسن بن علي بن أحمد الصائغ (2).
53 - الحسن بن علي السكوني (3).
54 - أبو محمد الحسن بن علي بن شعيب الجوهري (4).
55 - أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عمرو العطار القزويني (5).
١ - الأمالي: ١٢ م ١ ح ٤، و ص ١٨ م ٣ ح ٣، و ص ٣٦ م ٩ ح ١، و ص ٤٣ م ١٠ ح ١٢، و ص ١٨٩ م ٤٠ ح ١٠، و ص ١٩٠ م ٤٠ ح ١١، و ص ٢٦٨ م ٥٣ ح ٢، و ص ٣١٦ م ٦١ ح ٦، و ص ٤٩٤ م ٩٠ ح ١، و ص ٤٩٥ م ٩٠ ح ٦، العيون: ١ / ١٩٦ ح ٥، و ص ٢٤٦ ح ١، و ج ٢ / ١٧٤ ح ٤، معاني الأخبار: ٨٠، و ص ٩٠ ح ١، و ص ٢٣٢ ح ١، و ص ٣٢٥ ح ١، وفي ص ٨٤، و ص ٣٥٦، و ص ٣٦٢: سألت أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عن تفسير هذا الخبر أو عن معني هذا الحديث، وكذا العلل: ١٥٢، التوحيد: ٢٨ ح ٢٩، و ص ٤٠٠ ح ٢، الخصال: ٦٥ ح ٩٧، و ص ١١٤ ح ٩٣، و ص ١٣٣ ح ١٤٤، و ص ١٦٣ ح ٢١٤، و ص ٢٠١ ح ١٥، و ص ٢٠٢ ح ١٦، و ص ٢٥٤ ح ١٢٩، و ص ٣٦٠ ح ٤٩، و ص ٤٤٦ ح ٤٦، و ص ٤٦٥ ح ٥، و ص ٤٨٦ ح ٦٣، و ص ٤٨٨ ح ٦٧، و ص ٥٠٠ ح ١.
٢ - العلل: ١٢٤ ح ١، وفي ص ٤٤٣ ح ١، والأمالي: ٤٤١ م ٨١ ح ٢٢: " الحسين " بدل الحسن، وترضي عليه في العلل.
ذكره الشيخ في رجاله - باب من لم يرو عنهم عليهم السلام -: ٤٦٩ تحت الرقم ٤٦، راجع المعجم:
٥ / ٢٤ الرقم ٢٩٣٦. وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر أن الصواب: الحسين ".
٣ - هكذا في المستدرك: ٣ / ٧١٤ ولم نجده في كتبه.
٤ - كمال الدين: ٢٣٦ ح ٥٢، الأمالي: ٣٣٨ م ٦٤ ح ١٥، والظاهر أنه متحد مع الحسين بن علي بن شعيب، الآتي تحت الرقم ٧٣ مع تصحيف في الاسم.
٥ - الخصال: ١٦٥ ح ٢١٨، و ص ١٨٧ ح ٢٥٨، و ص ٣٢٣ ح ١٠، و ص ٣٤٥ ح ١٢، وفي ص ٣٩٢ ح ٩٢: " … العطار القزويني "، التوحيد: ٢٨ ح ٢٨، وقال في ص ٣٢٣ من الخصال:
" وكان جده علي بن عمرو صاحب علي بن محمد العسكري، وهو الذي خرج علي يده لعن فارس ابن حاتم بن ماهويه "، حدثه ببلخ كما في الخصال والتوحيد.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٧)
56 - أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن إسماعيل السكوني (1).
57 - أبو القاسم الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي (2).
58 - أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيي بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام (3).
١ - روي عنه في الأمالي: ١٢ م ١ ح ٢، وفي الخصال: ١١٥ ح ٩٤ الحسن بن محمد السكوني المزكي، حدثه سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بالكوفة كما في الخصال، وفي منزله بالكوفة كما في الأمالي، ترجمه الطوسي في رجاله: ٤٦٨ رقم ٣٤، وقال: روي عنه التلعكبري، وسمع منه في داره بالكوفة سنة ٣٤٤، المعجم: ٥ / ١١٤ رقم ٣٠٩٦.
٢ - الخصال: ٥٠٤ ح ١، وفي ص ٤٥٧ ح ٢: " محمد بن الحسن … " والظاهر أنه مقلوبه، العلل: ٥ ح ١، و ص ١٣٥ ح ٢، و ص ١٤٢ ح ٧، معاني الأخبار: ٣٦ ح ٧، و ص ٥٦ ح ٥، و ص ٧٤ ح ١، كمال الدين: ٢٥٤ ح ٤، العيون: ٢ / ٤٨ ح ١٩١، وفي ج ١ / ٢٠٤ ح ٢٢ " الحسين "، الأمالي:
١٦ م ٢ ح ٦، و ص ١٠٩ م ٢٦ ح ٨، و ص ١٨٤ م ٣٩ ح ١٠، و ص ١٩٤ م ٤١ ح ٧، و ص ٢٩٨ م ٥٨ ح ٨، و ص ٣٦٤ م ٦٩ ح ٢، و ص ٤٥٣ م ٨٣ ح ٤، وفي ص ٣٣٢ م ٦٣ ح ١١ " الحسين " بدل الحسن.
حدثه في مسجد الكوفة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة كما في العيون، وفي ص ٥٠٤ من الخصال: " في مسجده بالكوفة ".
٣ - العلل: ١٣٣ ح ١، و ص ١٦٩ ح ١، التوحيد: ٣٧٣ ح ١٧، الخصال: ٧٦ ح ١٢٠، كمال الدين:
٥٤٣ ح ٩، معاني الأخبار: ٥٨ ح 8، الأمالي: 72 م 18 ح 8، وفي ص 168 م 36 ح 12 " الحسين " بدل الحسن الأول، إلا أنه " الحسن " في المطبوع في مؤسسة البعثة. وفي العيون: 2 / 140 ح 6 إنه حدثه بمدينة السلام.
قال النجاشي في رجاله: 47، و ص 48: الحسن بن محمد بن يحيي … أبو محمد المعروف بابن أخي طاهر روي عن جده يحيي بن الحسن، وغيره، وروي عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه، راجع المعجم: 5 / 131 الرقم 3123.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٨)
59 - الحسن بن يحيي بن ضريس (1).
60 - الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب (المؤدب) الرازي (2).
61 - الحسين بن إبراهيم بن بابويه (3).
62 - الحسين بن إبراهيم بن ناتانة (4).
١ - قال في المعجم: ٥ / ١٥٥ رقم ٣١٩٤: (قال في الرياض: هو من أجل مشايخ شيخنا الصدوق يروي عن أبيه، ذكره الشيخ النوري في المستدرك -: ٣ / ٧١٤ -، ولكن لم نجده في كتبه). وقال سيدنا مد ظله: " الصواب: الحسين ". وهو الذي يأتي تحت الرقم ٧٧.
٢ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١٦، و ص ٧٦، و ص ١٢٤، معاني الأخبار: ٢٠٤ ح ١، و ص ٢٥٠ ح ١، و ص ٢٨٥ ح ١، و ص ٢٩١ ح ١، العلل: ٦٩ ح ١، و ص ٤٠٣ ح ٤، و ص ٤٠٥ ح ٦، و ص ٤٤٩ ح ١، العيون: ١ / ٩٨ ح ١٤، التوحيد: ٩٥ ح ١٥، و ص ١٧٢ ح ٦، و ص ٢٢٤ ح ٣ و ح ٥، و ص ٢٨٩ ح ٩، و ص ٤٠٦ ح ٥، الأمالي: ٤١ م ١٠ ح ٦، و ص ٢٠٢ م ٤٢ ح ١٥، و ص ٣٢٦ م ٦٢ ح ١٧، و ص ٤٤٣ م ٨٢ ح ٥، و ص ٤٦٧ م ٨٥ ح ٢٨، و ص ٥٢٣ م ٩٤ ح ٩، و ص ٥٣٣ م ٩٥ ح ١٠، وترضي عليه في الفقيه والعلل والتوحيد والعيون. وانظر الرقم ٤٦.
٣ - ذكره في المستدرك: ٣ / ٧١٤، ولم نجده في كتبه، ولعله مصحف بناتانة الآتي كما وقع في بشارة المصطفي: ١٥٠ ففيه: (قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي، أخبرنا الحسين بن موسي، أخبرنا الحسين بن إبراهيم بن بابويه، أخبرنا علي بن إبراهيم … ) والحديث موجود في المعاني: ١٦١ ح ٣، والعلل: ١٤١ ح ٣ عن الحسين بن إبراهيم ناتانة، فالظاهر زيادة " أخبرنا الحسين بن موسي " في البشارة.
٤ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٥١، و ص ٧٥، العلل: ١٤١ ح ٣، و ص ٢٣٧ ح ١، معاني الأخبار: ١٦١ ح ٣، و ص ٢٣٥ ح ١، الخصال: ٣١٤ ح 94، و ص 650 ح 46، كمال الدين: 308 ح 1، و ص 362، الأمالي: 55 م 13 ح 8، و ص 105 م 25 ح 8، و ص 154 م 34 ح 11، و ص 211 م 44 ح 11، و ص 219 م 45 ح 8، وفي ص 38 م 9 ح 8 " ثاثانة "، العيون: 1 / 216 ح 16 و ج 2 / 138 ح 3، وفي ج 2 / 244 ح 1 " تاتانة "، وفي تنقيح المقال: 1 / 315: " الحسين بن إبراهيم تاتانة ذكره الصدوق مترضيا، وأكثر من الرواية عنه، وذلك يشهد بوثاقته ولا أقل من حسنه، قال في التعليقة:
النسخة التي عندي تاتانة بالمثناتين من فوق قبل الهاء نون … ثم نقل عن جده المجلسي الأول رحمه الله أنه قال: في الأمالي الذي عندي وكان صححه جماعة من الفضلاء من أولاد ابن بابويه بالنون أولا وآخرا والتاء في الوسط، ويمكن أن يكون من ناتوان، أي الضعيف العاجز لغة فارسية ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٥٩)
63 - الحسين بن أحمد بن إدريس (1).
64 - أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد الأشناني الدارمي الفقيه العدل (2).
١ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٣٥، و ص ٧٩، و ص ٩٤، و ص ١٠٤، التوحيد: ١٠١ ح ١٣، و ص ١٠٩ ح ٧، و ص ١٣٥ ح ٦، و ص ١٤٧ ح ١٧، و ص ٣١٤ ح ٢، و ص ٣٧٤ ح ١٨، و ص ٣٩٤ ح ٩، و ص ٤٠١ ح ٧، و ص ٤٦٠ ح ٣٠، معاني الأخبار: ١٦٠ ح ١، الخصال: ١٤ ح ٥٠، و ص ٣٨ ح ٢١، و ص ٩٣ ح ٣٧، و ص ١٠٠ ح ٥٢، و ص ١٤٨ ح ١٨١، و ص ٢٢٥ ح ٥٨، و ص ٢٣٠ ح ٧٣، و ص ٣٥٢ ح ٣١، كمال الدين: ٢٥٠ ح ١، و ص ٣٠٢ ح ١٢، و ص ٣١٣ ح ٤، و ص ٣٣٣ ح ١، و ص ٣٣٥ ح ٧، و ص ٤١١ ح ٥، و ص ٤٢٦ ح ٢، و ص ٦٥٣ ح ١٩، الأمالي: ٣٦ م ٩ ح ٣، و ص ٤٢ م ١٠ ح ٨، و ص ٥٥ م ١٣ ح ٩، العيون: ١ / ٣٨ ح ٧، و ص ٩٧ ح ١١، وقد ترضي عليه في كتبه، وفي رجال الطوسي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام:
٤٧٠ الرقم ٤٨، الحسين بن أحمد بن إدريس، روي عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وفي ص ٤٦٧ الرقم ٢٩: الحسين بن أحمد بن إدريس القمي الأشعري، يكني أبا عبد الله، روي عنه التلعكبري، وله منه إجازة.
وقال في المعجم: ٥ / ١٨٩ الرقم ٣٢٢٨ ذيل العنوان الأول: أقول: من الظاهر اتحاده مع ما بعده، فذكره من الشيخ تكرار، وفي لسان الميزان: ٢ / ٢٦٢ الرقم ١٠٩٨: الحسين بن أحمد بن إدريس القمي أبو عبد الله، ذكره الطوسي في مصنفي الشيعة الإمامية وقال: كان ثقة، روي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وروي عنه محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه والتلعكبري، وغيرهم. راجع الرقم ٤٧.
٢ - معاني الأخبار: ٢٠٥ ح ١، وفي الخصال: ٣١١ ح 87: أبو عبد الله الحسين بن أحمد الاسترآبادي العدل، وفيهما إنه حدثه ببلخ، وإنه أخبره جده، ولعلهما متحدان، وهو متحد مع الحسين بن محمد الأشناني الآتي علي ما في المعجم: 5 / 193 الرقم 3293، وقال في المعجم: (لا يبعد أن الرجل من العامة، وإن كلمة العدل من ألقابه، وهذه كلمة تطلق علي الكتاب في القضاء والحكومات فيقال:
كاتب العدل). راجع الرقم 76.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٠)
65 - الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي (1).
66 - أبو أحمد الحسين بن أحمد بن حمويه بن عبيد النيسابوري الوراق (2) 67 - الحسين بن أحمد المالكي (3).
68 - أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ين علي بن أبي طالب عليهم السلام (4).
69 - أبو الطيب الحسين بن أحمد بن محمد الرازي (5).
١ - عيون الأخبار: ١ / ١٢ ح ١، و ص ١١٧ ح ٤٣، و ج ٢ / ٨٥ ح ٣٢ و ح ٣٣، و ص ٨٦ ح ٣٤، و ص ١٢٦ - ص ١٢٩ ح ٤ - ح ١٤، و ص ١٤٠ ح ٧، و ص ١٤١ ح ٨، و ص ١٤٣ - ١٤٧ ح ١٢ - ح ٢٠، الأمالي: ٥٢٥ م ٩٤ ح ١٤، و ص ٥٢٦ م ٩٤ ح ١٦، وفي العيون: ١ / ١٢ ح ١ و ح ٢، والتوحيد: ٤٠٦ ح ٤ إنه حدثه بنيسابور سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة.
٢ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٦ ح ٥٠، وكناه في البحار: ٩٧ / ٨٤ بأبي نصر وفيه بدل " عبيد " عبيد الله نقلا عن الفضائل.
٣ - الفهرست للطوسي: ٩١ ذيل الرقم ٣٧٨، وروي عنه بواسطة أبيه في معاني الأخبار: ٢٦٣ ح ١.
٤ - علل الشرائع: ١٤٣ ح ٩، وفي معاني الأخبار: ١٠٥ ح 1 بتكرار " عبد الله بن جعفر بن "، وفي ص 354 ح 1: أبو عبد الله الحسين بن أحمد العلوي، وكذا الأمالي: 284 م 55 ح 6 بزيادة " من ولد محمد بن علي بن أبي طالب "، وترضي عليه في العلل.
5 - عيون الأخبار: 2 / 240 ح 2، وفي العلل: 239 " اللؤلؤي " بدل الرازي، حدثه بنيسابور سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة علي ما في العيون وترضي عليه فيه. وقال في المعجم: 5 / 193 الرقم 3295 بعد عنوانه: وهو الملقب باللؤلؤي المذكور في العلل.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦١)
70 - الحسين بن الحسن بن محمد (1).
71 - أبو طالب الحسين بن عبد الله بن بنان الطائي (2).
72 - الحسين بن علي بن أحمد (3).
73 - الحسين بن علي بن شعيب الجوهري (4).
74 - الحسين بن علي الصوفي (5).
75 - الحسين بن علي بن محمد القمي المعروف بأبي علي البغدادي (6).
1 - قال في المعجم: 5 / 215 بعد عنوانه: روي عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: رجال الشيخ في من لم يرو عنهم عليهم السلام كذا ذكره التفرشي في النقد: 103 رقم 35، والمولي عناية الله في المجمع: 2 / 172، والميرزا في المنهج والوسيط، ولكن الموجود في نسخة ابن داود 471 من القسم الأول هكذا:
الحسين بن الحسن بن محمد بن موسي بن بابويه (لم - جخ) كان فقيها عالما، روي عن خاله علي بن الحسين بن موسي بن بابويه، وفي النسخة المطبوعة من الرجال: 470 رقم 47، مثل ما في نسخة ابن داود غير أن فيها: روي عن خاله علي بن الحسين بن موسي بن بابويه، ومحمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن محمد ماجيلويه، وغيرهم، روي عنه جعفر بن علي بن أحمد القمي، ومحمد بن أحمد بن سنان، ومحمد بن علي ملبية، انتهي. تقدم ذكره في " أعلام بيته " ص 39 الرقم 3.
2 - العيون: 2 / 283 ح 1، و ص 284 ح 2.
3 - ذكره الشيخ في رجاله - باب من لم يرو عنهم عليهم السلام - 469 الرقم 42، وقال: روي عنه ابن بابويه محمد بن علي، عن ابن عقدة.
4 - الأمالي: 155 م 34 ح 13، و ص 383 م 72 ح 11. وقال في تنقيح المقال: 1 / 339 رقم 4005: " لم أقف فيه إلا علي رواية الصدوق عنه مترضيا، وفيه دلالة علي وثاقته وجلالته ". راجع الرقم 54.
5 - علل الشرائع: 172 ح 1، الأمالي: 297 م 58 ح 4، وفي قصص الأنبياء: 232: " أبو عبد الله … ".
وترحم عليه في العلل.
6 - كمال الدين: 2 / 518 ح 47.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٢)
76 - أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل (1).
77 - أبو عبد الله الحسين بن يحيي بن ضريس البجلي (2).
78 - حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام (3).
79 - القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي (4).
١ - التوحيد: ٦٨ ح ٢٤، و ص ١٨٢ ح ١٧، و ص ٣٧٧ ح ٢٣، الخصال: ٢٥٤ ح ١٢٧، العيون:
١ / ١٠٤ ح ٢٢، و ص ١١٦ ح ٤٠، حدثه ببلخ علي ما في الكتب الثلاثة، وقد تقدم في الحسين ابن أحمد الأشناني ما عن المعجم، وإنهما متحدان. راجع الرقم ٦٤.
٢ - علل الشرائع: ١٣ ح ١، الأمالي: ٣١٧ م ٦١ ح ١٢. راجع الرقم ٥٩.
٣ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٢١، و ص ٥٠، التوحيد: ٢٩ ح ٣١، و ص ٩٧ ح ١، و ص ١٠٥ ح ٤، و ص ١٣١ ح ١٣، و ص ١٤٤ ح ٩، و ص ١٧٠ ح ١، و ص ٣٣٣ ح ٥، و ص ٣٧٤ ح ١٩، معاني الأخبار: ٥٣ ح ٥، و ص ٣٠١ ح ١، الخصال: ١١ ح ١١، و ص ١٤ ح ٥١، و ص ٨٧ ح ١٩، و ص ٩١ ح ٣٣، و ص ٤٧٥ ح ٣٩، كمال الدين: ٢٦٩ ح ١٤، فضائل الأشهر الثلاثة:
٣٢، علل الشرائع: ٤٤ ح ٣، و ص ١٢٠ ح ٣، و ص ١٣١ ح ١، و ص ١٤٨ ح ٧، و ص ٣٢٢ ح ١، و ص ٤٣٦ ح ١، و ص ٤٦٣ ح ١٠، ثواب الأعمال: ٤٧ ح ١، و ص ٨٥ ح ١٣، و ص ١٠٧ ح ٢، و ص ١١٠ ح ٢، الأمالي: ٥٩ م ١٤ ح ١١، و ص ٢١٠ م ٤٣ ح ٦، و ص ٢١٩ م ٤٥ ح ٧، و ص ٢٢١ م ٤٥ ح ١٥، العيون: ١ / ٤٢ ح ١٨، و ص ١٧٨ ح ٥، و ص ٢٢٩ ح ٤٧، و ج ٢ / ٦ ح ١٣، وفي العيون والمعاني إنه حدثه بقم في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وترضي عليه في أكثر كتبه، وفي رجال الطوسي - باب من لم يرو عنهم عليهم السلام - ٤٦٨ الرقم ٤٠: " حمزة ابن محمد القزويني العلوي، يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، روي عنه محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ". وهو متحد مع المعنون هنا كما في المعجم: ٦ / ٢٧٨ الرقم ٤٠٥٩.
٤ - الخصال: ٣٢ ح ١١١، و ص ٧٣ ح ١١٣، و ص ٧٤ ح ١١٥، و ص ٧٥ ح ١١٧ و ح ١١٨، و ص ١٢١ ح ١١٢، و ص ١٤٤ ح ١٧٠، و ص ١٦٣ ح ٢١٣، و ص ١٩٨ ح ٨، و ص ٢٦٦ ح ١٤٧، و ص ٣٤٠ ح ٢، وفي المعجم: ٧ / ٧٣ الرقم ٤٣٣٠ " الشجري (السنجري) " بدل السجزي عن الخصال.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٣)
80 - أبو يوسف رافع بن عبد الله بن عبد الملك (1).
81 - سعد بن عبد الله وهو غير الجليل المعروف (2).
82 - سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (3).
83 - أبو الحسن صالح بن شعيب الطالقاني (4).
84 - صالح بن عيسي بن أحمد بن محمد العجلي (5).
85 - أبو الحسن طاهر بن محمد بن يونس بن حياة الفقيه (6).
١ - حدثه بمرو الروذ كما في الخصال: ٥٩٢ ح ٢.
٢ - هكذا في المستدرك: ٣ / ٧١٥، وقال في المعجم: ٨ / ٧٩ ذيل ترجمة سعد بن عبد الله: " الرابعة: أن الصدوق ذكر في الأمالي، المجلس ٦٣ الحديث ١، حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسي … الحديث، وظاهر هذا الكلام رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بلا واسطة وهذا أمر غير ممكن، فإن سعد بن عبد الله مات سنة (٢٩٩ ه)، أو سنة (٣٠١ ه) فكيف يمكن أن يروي عنه الصدوق المتولد بعد ذلك؟ فمما يقطع به سقوط الواسطة … وأما احتمال أن يكون سعد بن عبد الله هذا غير من هو المعروف الذي نترجمه فبعيد جدا ". وقال سيدنا مد ظله:
" الصواب: أبي عن سعد بن عبد الله ".
٣ - الخصال: ٤ ح ١١، و ص ١٥ ح ٥٥، و ص ٨٣ ح ٩، و ص ١٤٥ ح ١٧٢، و ص ١٤٦ ح ١٧٣، و ص ١٧٩ ح ٢٤١، و ص ٢٠٦ ح ٢٣، عيون أخبار الرضا: ١ / ١٧٨ ح ٤، الأمالي: ٢٨٤ م ٥٥ ح ٤، وفي ص ٤٠٥ م ٧٥ ح ١٨ إنه أخبره فيما كتب إليه، وكانت المكاتبة من أصبهان كما في العيون.
٤ - في كمال الدين: ٥٠٣ ح ٣٢، إنه حدثه في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، الخرائج:
٣ / ١١٢٨ ح ٤٥، معجم رجال الحديث: ٩ / ٧٤ الرقم ٥٨٢١، وفي كمال الدين ونسخة من الخرائج " أبو الحسين " بدل " أبو الحسن ".
٥ - الأمالي: ١٨٧ م ٤٠ ح ٣، و ص ١٩١ م ٤١ ح ١، و ص ٢٥٦ م ٥١ ح ١٠، معاني الأخبار: ٢٣٠ ح ١، فضائل الأشهر الثلاثة: ١١٢ ح ١٠٧.
٦ - الخصال: ٢٩ ح ١٠٣، و ص ٥٤٢ ح ١٧، وفي ص ٥٤١ ح ١٦: إنه أخبره فيما أجازه له، علل الشرائع: ٦٦٨ ح ٢٨، وفي التوحيد: ٣٩٨ ح ١ " أبو الحسين ". أخبره ببلخ كما في الخصال، والتوحيد.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٤)
86 - الحاكم أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين النيسابوري الفقيه (1).
87 - عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي (2).
88 - أبو أسد عبد الصمد بن عبد الشهيد الأنصاري (3).
89 - أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه (4).
90 - أبو محمد عبد الله بن حامد (5).
91 - عبد الله بن محمد بن ظبيان (6).
92 - أبو الهيثم عبد الله بن محمد (7).
93 - أبو القاسم عبد الله بن محمد الصائغ (8).
١ - معاني الأخبار: ٣١٩ ح ١، وفي ص ١٤٠ ح ١ " الحسن " بدل " الحسين "، التوحيد: ٢٩ ح ٣٠.
٢ - الخصال: ٢٩٤ ح ٦٠، الأمالي: ١٨ م ٣ ح ١، وفي فضائل الأشهر الثلاثة: ١٧ ح ٢ " خالد " بدل حامد.
٣ - حدثه بسمرقند كما في العيون: ٢ / ٨ ح ٢٢.
٤ - الخصال: ٦٩ - ٧١ ح ١٠٥ - ١٠٨، و ص ٥٢١ ح ١٠ أخبره ببلخ فيما أجازه له.
٥ - علل الشرائع: ٤٣ ح ٣، الخصال: ٢٨٢، و ص ٤٠٤، و ص ٤٥٤ ح ٢، فضائل الأشهر الثلاثة:
١٢٩ ح ١٣٥، و ص ١٣١ ح ١٣٧، و ص ١٤٠ - ١٤٤ ح ١٥٠ - ١٥٨، وفي المعاني: ٤٧ ذيل ح ٢ " أبو عبد الله بن (أبي) حامد "، ولعله تصحيفه.
٦ - فضائل الشيعة: ٨ ح ٧.
٧ - علل الشرائع: ٢٤٧ ح ١.
٨ - الخصال: ٤٧٤ ح 33، كمال الدين: 273 ح 22، عيون أخبار الرضا: 1 / 41 ح 15، الأمالي: 255 م 51 ح 9، و ص 284 م 55 ح 5، و ص 253 م 67 ح 26، التوحيد: 406 ح 5، قال في المعجم: 10 / 318 ذيل الرقم 7147: " والذي يظهر من إسناد ما ذكره أنه من رجال العامة، والله العالم ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٥)
94 - عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي (1).
95 - أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نضر بن عبد الوهاب ابن عطاء بن واصل السجزي (2).
96 - عبد الله بن النضر بن سمعان التميمي الخرقاني (3).
97 - عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري (4).
١ - العيون: ١ / ٩٦ ح ٨، و ص ٢٠٢ ح ١٧، و ص ٢٠٣ ح ٢٠ و ح ٢١، علل الشرائع: ١ / ٧٢ ح ١، وفي الخصال: ١٧٤ ح ٢٣٠: ( … عبد الوهاب (الأصبهاني)، وفي العلل: ٨ ح ٥ (عبد الواحد بن محمد بن عبد الوهاب القرشي) والظاهر إنه تصحيف عبد الله، وسهو من الناسخ لأجل الحديث السابق عليه، المروي عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس. وفي بعضها: " عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ".
٢ - معاني الأخبار: ٥ ح ٢، التوحيد: ٣١١ ح ١، و ص ٣٧٩ ح ٢٦ و ح ٢٥، وفيه إنه حدثه بنيسابور، كمال الدين: ٥٤٧ ح ١، وفي ص ٥٣٨، و ص ٥٦٢ (نصر) بدل نضر، وفي ص ٢٩٠: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب القرشي.
٣ - علل الشرائع: ٢٢٩ ح ١، الخصال: ٢٦٩ ح ٤، الأمالي: ١٨١ م ٣٩ ح ٥، و ص ٢٤٦ م ٤٩ ح ١٥، وفي ص ٧٢ م ١٨ ح ٩ (النصر) بدل النضر، وترضي عليه.
٤ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١١٠، و ص ١٣٦، علل الشرائع: ١ / ٨ ح ٤، و ص ٥٩ ح ٢، و ص ١٥٨ ح ١، و ص ٢٤٥ ح ٨، و ص ٢٤٦ ح ٩، التوحيد: ٧٦ ح ٣٢، و ص ١٣٧ ح ١٠، و ص ٢٤٢ ح ٤، و ص ٢٦٩ ح ٦، و ص ٤١٦ ح ١٦، معاني الأخبار: ١١٣ ح ١، و ص ١٢٤ ح ١، و ص ١٤٥ ح ٢، و ص ١٨٠ ح ١، و ص ٣٠٠ ح ١، الخصال: ٥٨ ح ٧٩، كمال الدين: ٢٤٠ ح ٦١، و ص ٢٨٧ ح ٥، و ص ٣١٦ ح ١، و ص ٣٢٩ ح ١٢، و ص ٣٤٢ ح ٢٣، الأمالي: ٤٧٠ م ٨٦ ح ٧، فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٩، عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1 / 107 ح 27، و ص 112 ح 34، و ص 239 ح 67، و ص 240 ح 69، و ص 244 ح 88، و ج 2 / 21 ح 50، و ص 23 ح 52، و ص 76 ح 7، و ص 97 ح 1، حدثه بنيسابور سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة كما في التوحيد، والمعاني، وفي العيون: 1 / 166 ح 1 إنه حدثه بها في شعبان تلك السنة، ترضي وترحم عليه في أكثر الكتب المذكورة. راجع المعجم: 11 / 37 الرقم 7357.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٦)
98 - أبو محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني (1).
99 - أبو القاسم عتاب بن محمد بن عتاب الوراميني الحافظ (2).
100 - عثمان بن عبد الله بن تميم القزويني (3).
101 - أبو الخير علي بن أحمد النسابة (4).
102 - أبو الحسين علي بن أحمد بن حرابخت الجيرفتي النسابة (5).
103 - علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (6).
104 - علي بن أحمد بن محمد (7).
١ - الخصال: ٤٥ ح ٤٢، و ص ٢٢٠ ح ٤٥، و ص ٣١٥ ح ٩٧، فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٥ ح ٤٧، و ص ١٣٣ ح ١٤٢، و ص ١٣٤ ح ١٤٣، حدثه بسمرقند في منزله كما في الخصال، والفضائل.
٢ - الخصال: ٤٦٧ ح ٨، و ص ٤٦٨ ح ٩، الأمالي: ٢٥٥ م ٥١ ح ٦، كمال الدين: ٢٧١ ح ١٨، وفي العيون: ١ / ٣٩ ح ١١: أبو القاسم غياث بن محمد الوراميني.
٣ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٩ ح ١٨، عنه البحار: ٩٧ / ٤٢ ح ٢٨.
٤ - عيون أخبار الرضا: ٢ / ٢٣٥ ح ٣.
٥ - التوحيد: ٩٦ ح ٣.
٦ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٦، و ص ١٠، معاني الأخبار: ١٠٧ ح ١، و ص ٣٠٢ ح ١، علل الشرائع:
٥١٢ ح ١، التوحيد: ٩٩ ح ٦، و ص ١٠٣ ح ١٨، و ص ١٣٠ ح ١١، و ص ٤٠١ ح ٥، و ص ٤١٣ ح ١٠، الخصال: ٩٨ ح ٤٨، و ص ١٠٢ ح ٥٩، و ص ٢٥٥ ح ١٣٠، و ص ٤٣٤ ح ١٩، و ص ٤٦١ ح ٤، كمال الدين: ٢٤١ ح ٦٥، و ص ٢٥٩ ح ٥، و ص ٣٨٦ ح ٢، و ص ٦٥٥ ح ٢٤، الأمالي: ٢٢ م ٤ ح ٥، و ص ٣٩ م ٩ ح ١٠، و ص ٥٥ م ١٣ ح ٧، و ص ١٥٢ م ٣٤ ح ٥، و ص ١٦٨ م ٣٦ ح ١٥، روي عنه كثيرا وترضي وترحم عليه في بعض الكتب المذكورة.
٧ - المستدرك: ٣ / 715، والظاهر إنه متحد مع علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق الآتي الرقم 105 كما قال في المعجم: 11 / 253 الرقم 7897.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٧)
105 - أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق (1).
106 - علي بن أحمد بن مهزيار (2).
107 - علي بن أحمد بن موسي الدقاق (3).
108 - علي بن بندار (4).
109 - أبو الحسن علي بن ثابت الدواليبي (5).
١ - العيون: ١ / ١١ ح ٢، و ص ٩٣ ح ٢، و ص ٩٧ ح ١٠، و ص ٢٤٤ ح ٨٦، و ج ٢ / ١٧٣ ح ٢، و ص ٢١٤ ح ٢٠، و ص ٢٥٨ ح ٢، التوحيد: ٤١ ح ٣، و ص ٤٨ ح ١٣، و ص ٥٦ - ٦٦ ح ١٤ - ٢٠، معاني الأخبار: ٦ ح ٢، و ص ٦٢ ح ١٠، وفي ص ١٢٦ ح ١: علي بن أحمد بن عمران الدقاق، وفي ص ٣٨٧ ح ٢٣: أبو القاسم علي بن أحمد بن موسي بن عمران الدقاق، كمال الدين: ١٣٥ ح ٤، و ص ٣٥٨ ح ٥٦، فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٨ ح ١٦، ترضي وترحم عليه في أكثر الكتب المذكورة، راجع الرقم ١٠٧ والرقم ١٠٤.
٢ - كمال الدين: ٢ / ٥٠١ ح ٢٧.
٣ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١٥، و ص ٢٩، و ص ٣٧، و ص ٧٣، الخصال: ١٦٠ ح 209، و ص 167 ح 220، و ص 169 ح 223، و ص 211 ح 35، و ص 228 ح 67، و ص 246 ح 106، و ص 264 ح 145، و ص 304 ح 84، و ص 397 ح 105، و ص 430 ح 10، و ص 543 ح 19، و ص 652 ح 53، الأمالي: 36 م 9 ح 4، و ص 42 م 10 ح 11، و ص 99 م 24 ح 2، كمال الدين: 379 ح 1، وقد ترضي عليه. ولا يبعد اتحاده مع علي بن أحمد بن محمد بن عمران المتقدم برقم 105 كما قال في المعجم: 11 / 255 الرقم 7907.
4 - علل الشرائع: 384 ح 2.
5 - العيون: 1 / 48 ح 29، وفي كمال الدين: 1 / 264 ح 11، وفي ص 156 " الدواليني ". حدثه بمدينة السلام سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة كما في العيون، وترضي عليه فيه.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٨)
110 - علي بن حاتم القزويني (1).
111 - علي بن حبشي بن قوني (2).
112 - أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (3).
113 - أبو الحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن (4).
١ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١٣٤، وفيه إنه روي عنه إجازة، الأمالي: ١٠٧ م ٢٦ ح ٤، و ص ٢٣٩ م ٤٨ ح ١٢، علل الشرائع: ٩٤ ح ٢، و ص ١٠٣ ح ١، و ص ١٠٤ ح ٣، و ص ١١٩ ح ٢، و ص ١٤٩ ح ٨، و ص ٢١٠ ح ١، و ص ٢٤٨ ح ٣ و ح ٤، و ص ٢٤٩ ح ٥، وفي ص ١٣١ ح ١ إنه أخبره فيما كتب إليه. وترضي عليه في موضعين من العلل.
وهو أبو الحسن علي بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني، الذي ترجمه النجاشي في رجاله: ٢٦٣ الرقم ٦٨٨ وقال: " ثقة من أصحابنا في نفسه يروي عن الضعفاء، سمع فأكثر، وصنف كتبا منها: كتاب التوحيد والمعرفة … أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا علي بن حاتم بكتبه "، وقال الطوسي في رجاله: ٤٨٢ رقم ٣٣ عند ترجمته: " ثقة له تصانيف ذكرنا بعضها في الفهرست - ٩٨ الرقم ٤١٥ -، روي عنه التلعكبري وسمع منه سنة ٣٢٦ وفيما بعدها وله منه إجازة ". راجع المعجم: ١١ / ٢٣٥.
٢ - في العلل: ٤٠٢ ح ٢ إنه أخبره فيما كتب إليه.
ذكره الشيخ في الفهرست: ٩٨ الرقم ٤١٨ وقال: له كتاب الهدايا، أخبرنا به أحمد بن عبدون عنه، وقال في رجاله: ٤٨٢ الرقم ٣٢: علي بن حبشي بن قوني الكاتب خاصي، روي عنه التلعكبري وسمع منه سنة ٣٣٢ إلي وقت وفاته له منه إجازة.
وقال في المعجم: ١١ / ٣٠٠ ضمن ترجمته: " وروي عنه السيد المرتضي، والشيخ المفيد …
والمتحصل أن الرجل وإن كان معروفا وروي عنه الأجلاء، إلا أنه لم تثبت وثاقته، ومجرد كونه شيخ إجازة لا يكفي في إثبات وثاقته ".
٣ - كمال الدين: ٢ / ٤٧٣ ح ٢٥، الخرائج: ٢ / ٩٦٠، وفي المعجم: ١١ / ٣٤٣ الرقم ٨٠١٣: " علي بن الحسن بن محمد … " وقال: " لا بد من الالتزام بسقوط الوسائط في نسب علي بن الحسن هذا، فإنه لا يعقل رواية الصدوق عن ابن الباقر (عليه السلام) بلا واسطة ".
٤ - الخصال: ٤٤٥ ح 42، كمال الدين: 2 / 432 ح 9.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٦٩)
114 - أبو الحسن علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني (1).
115 - علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب (2).
116 - علي بن الحسين بن الصلت (3).
117 - أبو الحسن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي والد المصنف رحمه الله (4).
118 - علي بن سهل (5).
١ - علل الشرائع: ٣٠٩ ح ٤، معاني الأخبار: ١٨٩ ح ١، الخصال: ٢٠٧ ح ٢٧، وفي الأمالي: ١٣ م ١ ح ٦، و ص ٣١٤ م ٦١ ح ٢ " شقير " بدل سفيان، وهما متحدان، كما أن ما في المعاني، والخصال والأمالي: ١٣ حديث واحد سندا ومتنا، وما في العلل والأمالي: ٣١٤ كذلك، حدثه في منزله بالكوفة كما في الكتب الأربعة المذكورة. راجع المعجم: ١١ / ٣٦١ الرقم ٨٠٤٤، و ص ٣٦٢ الرقم ٨٠٤٦.
٢ - كمال الدين: ٣١١ ح ٢، و ص ٣٢٥ ح ٢، و ص ٥٠٧، و ص ٦٥٦ ح ١، الأمالي: ٨٨ م ٢١ ح ٧، و ص ١٦٧ م ٣٦ ح ٩، و ص ١٧٠ م ٣٧ ح ١، و ص ٢٣٧ م ٤٨ ح ٥، و ص ٢٤٣ م ٤٩ ح ٧، و ص ٣٩٨ م ٧٤ ح ١١، و ص ٤٢١ م ٧٩ ح ١، و ص ٤٦٦ م ٨٤ ح ٢٣، والعيون: ١ / ٣٧ ح ٥، و ص ١٧٩ ح ١، و ج ٢ / ٢٢٠ ح ٣١، وترضي عليه في الكمال، والعيون.
٣ - التوحيد: ١٧٥ ح ٥ وترضي عليه.
الفقيه (المشيخة): ٤ / ٤، و ص ٥، و ص ٦، و ص ٧، العيون: ١ / ١٤ ح ٤، و ص ١٨ ح ٥، و ص ١٩ ح ٧ و ح ٩، و ص ٢١ ح ١٠، العلل: ٣ ح ١، و ص ٤ ح ١، و ص ١٧ ح ١، و ص ١٨ ح ٢، التوحيد: ٤٦ ح ٧ و ح ٨، و ص ٨٢ ح ١، و ص ٨٩ ح ٢، ثواب الأعمال: ٦٢ ح ١، و ص ٦٣ ح ١ - ح ٣، و ص ٦٤ ح ٦ و ح ٧، الخصال: ٥٤ ح ٧١ و ح ٧٢ و ح ٧٤، و ص ٥٥ ح ٧٧، و ص ٦٢ ح ٨٨، و ص ٦٣ ح ٩١ و ح ٩٢ و ح ٩٤، معاني الأخبار: ٥٤ ح 1، و ص 106 ح 2، و ص 107 ح 4، الأمالي: 120 م 2 ح 3، و ص 122 م 29 ح 7 و ح 8، و ص 123 م 29 ح 11، وكتبه مشحونة بروايته عنه، راجع ترجمته في ص 37.
5 - علل الشرائع: 336 ح 4.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٠)
119 - أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الأسواري الفقيه المذكر (1).
120 - أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه المذكر (2).
121 - علي بن عبد الله بن الوصيف الناشئ الأصغر الحلاء المتكلم البغدادي (3).
122 - علي بن عبد الله الوراق الرازي (4).
١ - معاني الأخبار: ٣٣٢ ح ١، الخصال: ٢٩ ح ١٠٢، و ص ١٦٤ ح ٢١٦، و ص ٤٩٤ ح ٢، و ص ٥٢٣ ح ١٣، التوحيد: ٢١٩ ح ١١، و ص ٢٢١ ح ١٤، و ص ٢٧٩ ح ٤، و ص ٣٤٠ ح ١٠، العلل: ٥٨ ح ١، و ص ٣٧٩ ح ١، و ص ٤٨٨ ح ٥، وفي كمال الدين: ٢٩٢، و ص ٦٤٢ إنه حدثه بإيلاق.
٢ - معاني الأخبار: ٤٠٨، وبعده روايات متعددة في صفحات متوالية يرويها عن أبي الحسن، والظاهر اتحادهما.
٣ - قال في رياض العلماء: ٤ / ١٣٧ بعد عنوانه: " ولعله الذي قد كان من مشايخ الصدوق فتأمل ".
٤ - الفقيه: ٣ / ٦٥ ح ٢، كمال الدين: ٢٨٠ ح ٢٨، و ص ٣٠٣ ح ١٥، و ص ٣١٩ ح ٢، و ص ٣٢٠ ضمن ح ٢، و ص ٣٧٩ ح ١، علل الشرائع: ١٣١ ح ١، و ص ١٧٦ ح ١، و ص ٢٣٥ ح ١، و ص ٣٢١ ح ٤ و ح ٥، و ص ٣٢٢ ح ٦ - ٨، التوحيد: ٨١ ح ٣٧، و ص ١٥٩ ح ٥، و ص ٢٤١ ح ١، و ص ٣٦٠ ح ٥، و ص ٣٦١ ح ٦، معاني الأخبار: ٢٠ ح ١، و ص ٤٢ ح ٣ و ح ٤، و ص ١٧٦ ح ٢، و ص ١٩٦ ح ٢، و ص ٢٠٤ ح ١، الخصال: ٣١٤ ح 94، و ص 430 ح 10، و ص 451 ح 57، و ص 542 ح 18، و ص 603 ح 9، الأمالي: 104 م 25 ح 5، و ص 251 م 50 ح 11، و ص 384 م 72 ح 16، و ص 403 م 75 ح 9، عيون الأخبار: 1 / 24 ح 20، و ص 72 ح 11، و ص 91 ح 1، و ص 175 ح 2، و ص 216 ح 16، وترضي عليه في أكثر الكتب المذكورة. راجع الرقم 131.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧١)
123 - علي بن عيسي القمي (1).
124 - أبو الحسن علي بن عيسي المجاور (2).
125 - علي بن الفضل بن العباس البغدادي، المعروف بأبي الحسن الخيوطي (3).
126 - أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن، المعروف بابن المقبرة القزويني (4).
127 - علي بن محمد بن عصام (5).
128 - أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه (6).
١ - الأمالي: ٥٢٣ م ٩٤ ح ٦، وفي ص ٢٣٩ م ٤٨ ح ١١، و ص ٣٩٢ م ٧٣ ح ١٢، و ص ٤٠٤ م ٧٥ ح ١٣، و ص ٤٣٩ م ٨١ ح ١٦، و ص ٤٦٢ م ٨٥ ح ٧: علي بن عيسي. واحتمل في المعجم:
١٢ / ١٠٩ الرقم ٨٣٤٨ اتحاده مع علي بن عيسي المجاور، الآتي.
٢ - العيون: ١ / ١٩٨ ح ٢، و ص ٢١٤ ح ١٠، و ص ٢١٨ ح ٢٢، معاني الأخبار: ١٢٠ ح ١، الأمالي: ٤٨٢ م ٨٨ ح ٢، حدثه في مسجد الكوفة كما في المعاني، والعيون، وترضي عليه فيهما.
٣ - الخصال: ٢٧٠ ح ٨، و ص ٦٣٨ ح ١١، معاني الأخبار: ٩٠ ح ٣، و ص ١٢٥ ح ١، وفي ص ١٣٢: " الحنوطي "، كمال الدين: ٢٣٦ ح ٥١، الأمالي: ٧٠ م ١٨ ح ١، عيون الأخبار: ١ / ٤٦ ح ٢٦، شيخ لأصحاب الحديث كما في الأمالي، وحدثه بالري كما قال في المعاني.
٤ - الخصال: ٦٧ ح ٩٩، و ص ٢٥٣ ح ١٢٦، و ص ٤٢٨ ح ٦، العلل: ١٤٤ ح ١١، و ص ١٨١ ح ١، و ص ٣٢١ ح ٥، و ص ٣٢٢ ح ٨، و ص ٣٦٧ ح ٣، و ص ٤٦٨ ح ٢٧، التوحيد: ٣٦٩ ح ٨، معاني الأخبار: ٤٢ ح ٣، و ص ٣٣١ ح ٢، و ص ٣٥٥، كمال الدين: ٣١٧ ح ٤، الأمالي:
٤٦٧ م ٨٥ ح ٢٧.
٥ - المستدرك: ٣ / 715، وقال سيدنا مد ظله: " لا يبعد وقوع السقط، وإن الصواب: علي بن (أحمد بن محمد الدقاق، ومحمد بن) محمد بن عصام ".
6 - عيون الأخبار: 1 / 237. راجع الرقم 181.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٢)
129 - الشريف أبو الحسن علي بن موسي بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (1).
130 - علي بن موسي بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني (2).
131 - علي بن هبة الله الوراق (3).
132 - أبو محمد عمار بن الحسين بن إسحاق الأسروشني (4).
133 - أبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي (5).
134 - أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد الهمداني (6).
١ - كمال الدين: ٣٢١ ح ٣، و ص ٤٦٥ ح ٢٣، وفي ص ٥٧٦ " عبيد الله " بدل عبد الله، وفي هامشها عن بعض النسخ " عبد الله ".
٢ - الأمالي: ٤٨٧ م ٨٩ ح ١.
٣ - العيون: ٢ / ٢٦٣ ح ١٨، وقال في تنقيح المقال: ٢ / ٣١٤ الرقم ٨٥٥٦: لم نقف فيه إلا علي ما نقله المولي الوحيد رحمه الله من رواية الصدوق عنه مترضيا. وقال سيدنا مد ظله: " لا يبعد كونه مصحف عبد الله " راجع الرقم: ١٢٢.
٤ - كمال الدين: ٤٧٢ ذيل ح ٢٤، و ص ٥٠٩ ح ٣٩، الخصال: ٤٢ ح ٣٥، و ص ٤١٣ ح ٢، معاني الأخبار: ١١٨ ح ١.
حدثه بجبل بوتك من أرض فرغانة كما في كمال الدين، وفي المعجم: ١٢ / ٢٥١ عن الكمال " موتك ". ترضي عليه في الكتب الثلاثة.
٥ - التوحيد: ٧٧ ح ٣٤، الخصال: ٢٩٥ ح ٦١، وفيهما إنه أخبره بهمدان فيما أجازه له سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وفي ص ٣٢٠ ح ٢ من الخصال إنه أخبره بها عند منصرفه من الحج.
٦ - معاني الأخبار: ٢٧٥ ح ١، الخصال: ١٠٦ ح ٧٠، و ص ١٦٩ ح ٢٢٢، و ص ٣٤٤ ح ١٠، كمال الدين: ٢٩٢، التوحيد: ٣٣١ ح ١٠، حدثه بهمدان كما في المعاني، والخصال، والكمال، وكان ذلك عند منصرفه من بيت الله الحرام سنة أربع وخمسين وثلاثمائة كما في ص ١٠٦ من الخصال.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٣)
135 - محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس الليثي (المعاذي) (1).
136 - أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي العزائمي (2).
137 - أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب (المؤدب) الطالقاني (3).
138 - أبو محمد محمد بن أبي عبد الله الشافعي (4).
١ - التوحيد: ٣٧٧ ح ٢٤، وفي ص ١٦٢ ح ١، و ص ١٦٣ ح ١: " المعاذي "، معاني الأخبار: ١١١ ح ١، وفي ص ١٣ ح ٣ " المعاذي " وفي ص ٣٨٩ ح ٢٩: " محمد بن إبراهيم عن أحمد بن يونس المعاذي، والظاهر كون " عن " تصحيف " بن "، الخصال: ١٦٢ ح ٢١٢، فضائل الأشهر الثلاثة:
٨١ ح ٦٣، وفي ص ٤٦ ح ٢٤ " المعادي "، والمظنون قويا اتحاده مع محمد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي الآتي تحت الرقم ١٤١ فقد عبر عن كل واحد منهما في موضع بالليثي، وفي موضع آخر بالمعاذي، وحديث محمد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي في العيون: ١ / ١٠٣ ح ١٩ هو نفسه متنا وسندا في التوحيد: ص ١٦٢، و ص ١٦٣ عن محمد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي، وانظر الرقم ١٥٣.
٢ - التوحيد: ١٨٢ ح ١٦، و ص ١٨٤ ح ٢١، و ص ٢٨٦ ح ٤، و ص ٣١٠ ح ٢، و ص ٣١٦ ح ٣، و ص ٣٨١ ح ٢٨، و ص ٣٨٢ ح ٣٠.
٣ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١١٣، و ص ١٣٥، الأمالي: ١٤ م ٢ ح ١، و ص ١٨ م ٣ ح ٢، و ص ٢٤ م ٥ ح ٢، و ص ٢٥ م ٥ ح ٤، و ص ٢٩٨ م ٥٨ ح ٧، علل الشرائع: ٥٤ ح ١، و ص ٨٠ ح ١، و ص ٩٤ ح ٣، و ص ٩٨ ح ١، و ص ٢٣٣ ح ١، و ص ٥١٤ ح ٥، التوحيد: ٦٩ ح ٢٦، و ص ٧٩ ح ٣٥، معاني الأخبار: ٥٨ ح ٩، و ص ٣٠٩ ح ١، و ص ٣٢٩ ح ١، وفي ص ٣٥٩ ح ١ إنه حدثه بالري في رجب سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، الخصال: ٢ ح ١، و ص ١٠٤ ح ٦٤، و ص ١٧٩ ح ٢٣٤، و ص ٥١١ ح ٣، كمال الدين: ١٥٢ ح ١٥، و ص ٣١٢ ح ٣، و ص ٦٧٥ ح ٣١، عيون الأخبار: ١ / ١٥ ح ١، و ص ٣٢ ح ١، و ص ٤٧ ح ٢٧، و ص ١١٩ ح ٤٧، وفي ج ٢ / ٩ ح ٢٣: " أبو الحسن محمد … ". يروي عنه كثيرا في كتبه مترضيا عليه.
٤ - الخصال: ٣٤٥ ذيل ح 12، وفي ص 498 ح 4 " عبد الله "، وفيهما إنه حدثه بفرغانة.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٤)
139 - محمد بن أبي علي بن إسحاق (1).
140 - أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الفضل التميمي الهروي (2).
141 - محمد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي (الليثي) (3).
142 - أبو واسع محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري (4).
143 - أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسماعيل السليطي النيسابوري (5).
144 - أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه (6).
145 - أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي الوراق (7).
١ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٢ ح ٢٩، عنه الوسائل (طبع المكتبة الإسلامية): ٧ / ٣٦٧، وفي ط.
مؤسسة آل البيت عليهم السلام: ١٠ / ٤٩٠: " محمد بن إسحاق ".
٢ - العيون: ٢ / ٢٨٥ ح ٤ مترحما عليه.
٣ - الأمالي: ٢٥٨ م ٥١ ح ١٣، و ص ٣١٥ م ٦١ ح ٥، و ص ٣١٧ م ٦١ ح ١١، عيون الأخبار:
١ / ١٠٣ ح ١٩، و ص ٢٣٠ ح ٥٣، وفي ج ٢ / ٢٥٩ ح ٥ " الليثي "، راجع الرقم ١٣٥.
٤ - العيون: ٢ / ١٣١ ح ١.
٥ - العيون: ٢ / ٢٨٨ ح ١٠، و ص ٢٩١ ح ١٢، ومترضيا عليه في ص ٢٩٠ ح ١١.
٦ - التوحيد: ٢٢ ح ١٥، و ص ٢٥ ح ٢٤، و ص ٤٠٩ ح ٩، وفي ص ٣٧٩ ح ٢٧: " … أحمد بن إبراهيم بن تميم السرخسي " وهما متحدان كما قال في المعجم: ١٤ / ٣١٧ الرقم ١٠٠٧٨، الخصال:
١٩٧ ح ٦، معاني الأخبار: ١٣٩ ح ١، و ص ٢٢٩ ح ١، و ص ٢٦٥ ح ٢، و ص ٣٠٥ ح ١، و ص ٣٢٣ ح ١، حدثه بسرخس كما في الكتب المذكورة.
٧ - عيون الأخبار: ٢ / ٦٨ ح ٣١٧، و ص ٦٩ ح ٣٢٤، و ص ٧١ ح ٣٣٦، و ص ٧٢ ح ٣٣٧، و ص ٧٣ ح ٣٤١، و ص ١٢٩ ح ١٣، و ص ١٣٠ ح ١٥ و ح ١٨، الأمالي: ١٩٦ م ٤١ ح ١١، الخصال: ٣٣٦ ح ٣٩، و ص ٣٨٧ ح ٧٣، و ص ٣٩٠ ح ٨٤، و ص ٣٩٤ ح ٩٨، و ص ٦٤١ ح ١٨، معاني الأخبار: ٦٧ ح 8، وفي بعضها محمد بن أحمد البغدادي الوراق، وهما متحدان كما قال في المعجم: 14 / 310 الرقم 10054.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٥)
146 - محمد بن أحمد السناني المكتب (1).
147 - محمد بن أحمد الشيباني (2).
148 - محمد بن أحمد الصيرفي (3).
149 - أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي المعروف بابن جرادة البرذعي (4).
١ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١٥، و ص ٧٦، و ص ١١٦، و ص ١٢٤، العلل: ١٣١ ح ١، و ص ١٧٣ ح ١، و ص ١٧٥ ح ١، و ص ٢٣٤ ح ٢، و ص ٢٨٤ ح ٤، و ص ٤٠٥ ح ٦، و ص ٤٤٩ ح ١، و ص ٤٥٩ ح ١، التوحيد: ١٧٢ ح ٦، و ص ١٨٣ ح ٢٠، و ص ٢٤١ ح ١، و ص ٤٠٦ ح ٥، الخصال: ١٨٨ ح ٢٥٩، و ص ١٩١ ح ٢٦٥، و ص ٢٤٤ ح ٩٩، و ص ٤٣٠ ح ١٠، الأمالي: ٢٣ م ٤ ح ٧، و ص ٢٧ م ٦ ح ٤، و ص ٤١ م ١٠ ح ٤، و ص ١٢٨ م ٢٩ ح ٢١، العيون: ١ / ٩٦ ح ٧، و ص ١٠٠ ح ١٦، و ص ١١٣ ح ٣٧، وقد أكثر الرواية عنه في كتبه مترضيا عليه. وهو أبو عيسي محمد بن أحمد بن سنان الزاهري، نزيل الري كما في المعجم: ١٥ / ٢٠ الرقم ١٠١٤١، عن رجال الطوسي ٥١٠ الرقم ١٠٢ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام.
٢ - علل الشرائع: ١ / ١٢ ح ٨، و ص ١٣ ح ١٠، و ص ٦٨ ح ١، و ص ٢٠١ ح ١، التوحيد: ٢٠ ح ٧، و ص ٩٦ ح ٢، و ص ٤٠٣ ح ١٠، معاني الأخبار: ٢٠ ح ١، و ص ١٣١ ح ١، و ص ١٣٩ ح ١، و ص ٢٠٤ ح ١، و ص ٢٢٣ ح ١، و ص ٣١٦ ح ١، كمال الدين: ١٨٢ ح ٣٣، و ص ١٨٨ ح ٣٦، و ص ١٩٠ ح ٣٧، و ص ٢٠٧ ح ٢٢، و ص ٣٠٣ ح ١٤، و ص ٣٢٠ ضمن ح ٢، و ص ٣٢٢ ح ٥، و ص ٣٣٦ ح ٩، فضائل الأشهر الثلاثة: ١٢٣ ح ١٣٠، قال في تنقيح المقال:
٣ / ٧١ الرقم ١٠٣١٩: لم نقف فيه إلا علي رواية الصدوق عنه مترحما عليه، وفيه دلالة علي حسنه أقلا واحتمل المولي الوحيد رحمه الله كونه السناني المذكور. وقال سيدنا مد ظله: " هو مصحف من السناني - الرقم ١٤٦ - وهو محمد بن أحمد السناني المكتب، ومتحد مع أحمد بن محمد الشيباني المكتب ".
٣ - روي عنه في الأمالي: ٧١ م ١٨ ح ٥، وقال: كان من أصحاب الحديث.
٤ - الخصال: ٦٤١ ح ٢٠، و ص ٧ ح ٢٠ و ح ٢١، و ص ٢٨ ح ١٠٠، و ص ٧٣ ح ١١٤، و ص ٧٩ ح ١٢٨، و ص ١٦١ ح ٢١١، و ص ١٩٩ ح ١٠، معاني الأخبار: ١٧٧ ح ١، و ص ١٧٨ ح ٢، الأمالي: ١٨٨ م ٤٠ ح ٥ - ٧، و ص ٢٥٧ م ٥١ ح ١١، وفي ص ٤٢ م ١٠ ح ٩، و ص ١٩٤ م ٤١ ح ٦ " البردعي " بالدال المهملة، وفي الخصال: ٦٤١ والأمالي ص 193 م 41 ح 3، و ص 315 م 61 ح 3، إنه حدثه بالري في رجب سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. راجع الرقم 24.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٦)
150 - محمد بن أحمد أبو عبد الله القضاعي (1).
151 - شريف الدين الصدوق أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن زئارة من عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (2).
152 - أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن يحيي العطار المعاذي النيسابوري (3).
153 - محمد بن إسحاق بن أحمد الليثي (4).
154 - محمد بن بكران النقاش (5).
١ - الخصال: ٦٨ ح ١٠٢ مترضيا عليه.
٢ - كمال الدين: ١ / ٢٣٩ ح ٦٠، وفي التوحيد: ٣٥٦ ح ٣: الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن محمد ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، باختصار أو سقط، وقال سيدنا مد ظله: " الصواب: الشريف الدين " وقال في موضع آخر: " والصواب محمد بن أحمد زبارة بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ".
٣ - عيون الأخبار: ٢ / ٢٨٥ - ٢٨٨ ح ٥ - ٩.
٤ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٢٤ ح ١٢، الأمالي: ٣٢ م ٨ ح ١، و ص ٤٢٩ م ٨٠ ح ١، وفيه محمد بن أبي إسحاق (محمد بن إسحاق)، وفي ثواب الأعمال: ٧٨ ح ٤ محمد بن (أبي) إسحاق. وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر أن الصواب محمد بن إسحاق بن أحمد الليثي، وهو متحد مع الليثي، والمعاذي " المتقدم برقم ١٣٥ ورقم ١٤١.
٥ - عيون الأخبار: ١ / ١٠٦ ح ٢٦، و ص ٢٢٩ ح ٤٨، و ص ٢٣٠ ح ٥٣، و ج ٢ / ٢٥٩ ح ٥، التوحيد: ٢٣٢ ح ١، معاني الأخبار: ٤٣ ح ١، و ص ٢٣١ ح ١، الأمالي: ٢٦٧ م ٥٣ ح ١، و ص ٢٧٥ م ٥٤ ح ١٢، و ص ٢٩٧ م ٥٨ ح ٢، و ص ٣١٧ م ٦١ ح ١٠، حدثه بالكوفة علي ما في الكتب المذكورة، وذلك كان في مسجدها سنة أربع وخمسين وثلاثمائة كما في العيون: ١ / ١٠٦ ح ٢٦، وترضي عليه في غير الأمالي.
وهو محمد بن بكران بن حمدان المعروف بالنقاش، من أهل قم، الذي روي عنه التلعكبري المذكور في رجال الطوسي: ٥٠٤ الرقم 73 باب من لم يرو عنهم عليهم السلام، كما في المعجم:
15 / 138 الرقم 10321.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٧)
155 - أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني الفقيه (1).
156 - محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي (2).
157 - محمد بن حسان (3).
158 - محمد بن الحسن بن أبان (4).
159 - أبو نصر محمد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتب (5).
١ - الخصال: ٢٨ ح ١٠١، و ص ٣٢ ح ١١٣، و ص ٥٢ ح ٦٤، و ص ٦٧ ح ١٠٠، و ص ١٦٥ ح ٢١٧، و ص ١٧٧ ح ٢٣٦، و ص ١٧٨ ح ٢٣٨ و ح ٢٣٩، و ص ١٨٣ ح ٢٥٠، و ص ٢٠٠ ح ١١، و ص ٢٠١ ح ١٤، و ص ٢٦٧ ح ١، و ص ٣١٠ ح ٨٦، و ص ٣٢١ ح ٦، و ص ٣٤٠ ح ١، و ص ٣٤٢ ح ٦، و ص ٤٠١ ح ١١٠، و ص ٤٩٧ ح ٣، و ص ٥٤٧ ح ٢٨، و ص ٥٨٤ ح ١٠، عيون الأخبار: ١ / ١٧٨ ح ٢، فضائل الأشهر الثلاثة: ١٣٦ ح ١٤٤ و ح ١٤٥، وفي ص ٦٦ ح ٤٨ و ح ٤٩ " بن بندار " بدل البندار. وفي الكتب الثلاثة المذكورة إنه حدثه بفرغانة، وفي ص ١٧٧ من الخصال بباخسيكث، وهي كما في معجم البلدان: ١ / ١٢١ مدينة بما وراء النهر، وهي قصبة ناحية فرغانة.
٢ - كمال الدين: ٢٣٥ ح ٤٦، معاني الأخبار: ٩٠ ح ٢ وفيه: " الحسن " بدل الحسين، وفي نسخة منه علي ما في هامش ص ٦١ من مقدمة معاني الأخبار: ٦١ رقم ٨: " الحسين ".
٣ - ذكره في المستدرك: ٣ / ٧١٦، ولم نجده في كتبه.
٤ - هكذا في المستدرك: ٣ / 716، ولم نجده في كتبه، وقال سيدنا مد ظله: " لا يبعد كون الصواب:
محمد بن الحسن، عن ابن أبان، أو عن الحسين بن الحسن بن أبان ".
5 - عيون الأخبار: 2 / 143 ح 11، و ص 271 ح 37، حدثه بإيلاق كما في ص 143 منه.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٨)
160 - أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي (1).
161 - الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام المعروف بنعمة، الذي صنف له الفقيه (2).
١ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٨، و ص ١١، و ص ١٣، و ص ١٤، علل الشرائع: ٨ ح ١، و ص ١١ ح ٦، و ص ١٧ ح ١، التوحيد: ١٨ ح ٢، و ص ١٩ ح ٣ و ح ٦، و ص ٢١ ح ١١ و ح ١٣، معاني الأخبار: ١ ح ١، و ص ٩ ح ٢، و ص ١٧ ح ١٤، و ص ١٨ ح ١٦، الخصال: ٣ ح ٥، و ص ٤ ح ٨، و ح ١٠، و ص ٨ ح ٢٥، و ص ٩ ح ٣١، كمال الدين: ٤٠، و ص ٧٠، و ص ٧٢، الأمالي: ١٩ م ٣ ح ٤، و ص ٢٠ م ٣ ح ٩، و ص ٢٢ م ٤ ح ٤، عيون الأخبار: ١ / ١٧ ح ٢، و ص ١٨ ح ٣ و ح ٦، و ص ١٩ ح ٨ و ح ٩، قصص الأنبياء: ٥٣ الرقم ٢٩ (أبو جعفر … ). قال الشيخ في رجاله: ٤٩٥ الرقم ٢٣: محمد بن الحسن أحمد بن الوليد القمي، جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة، وقال النجاشي في رجاله: ٣٨٣ الرقم ١٠٤٣: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ويقال: إنه نزيل قم وما كان أصله منها، ثقة ثقة عين مسكون إليه، له كتب … ومات أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. وقال في المعجم: ١٥ / ٢٠٧: " وهو شيخ الصدوق، يروي عنه كثيرا في كتبه، وقد ذكره في المشيخة ما يقرب من مائة وأربعين موردا، وكان يعتمد عليه ويتبعه فيما يذهب إليه ".
٢ - كمال الدين: ٢ / ٥٤٣ ح ٩، فضائل الأشهر الثلاثة: ٣٣ ح ١٤، وفي الفقيه: ٤ / ١٨١ ذيل ح ١٤:
السيد أبو عبد الله محمد بن الحسن الموسوي. قال رحمه الله في الفقيه: ١ / 2: أما بعد: فإني لما ساقني القضاء إلي بلاد الغربة وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق وردها الشريف الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة وهو محمد بن الحسن … فدام بمجالسته سروري، وانشرح بمذاكرته صدري، وعظم بمودته تشرفي، لأخلاق قد جمعها إلي شرفه من ستر وصلاح وسكينة ووقار وديانة وعفاف وتقوي وإخبات، فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب الرازي، وترجمه بكتاب " من لا يحضره الطبيب " وذكر أنه شاف في معناه وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه … فأجبته.
وفي آخر المشيخة من الفقيه، طبع منشورات جامعة المدرسين: 4 / 538: (يقول محمد بن علي ابن (الحسين بن) موسي بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب: قد سمع الشريف الفاضل أبو عبد الله محمد بن الحسن العلوي الموسوي المديني المعروف بنعمة - أدام الله تأييده وتوفيقه وتسديده - هذا الكتاب من أوله إلي آخره … ). قال سيدنا مد ظله: " الصواب: محمد بن الحسن بن إسحاق ابن محمد بن الحسن بن الحسين بن إسحاق … ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٧٩)
162 - الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت القمي (1).
163 - محمد بن الحسن بن عمر (2).
164 - أبو نصر محمد بن الحسين بن الحسن الديلمي الجوهري (3).
165 - محمد بن خالد السناني (4).
166 - أبو الحسن محمد بن سعيد بن عزيز السمرقندي الفقيه (5).
167 - أبو عبد الله محمد بن شاذان بن أحمد بن عثمان البرواذي (6).
168 - أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن طيفور الدامغاني الواعظ (7).
١ - كمال الدين: ٣، وفي ص ٢٩٠: الشيخ أبو سعيد محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن علي ابن الصلت القمي، وهو الذي وصفه في ص ٢ منه بالفضل والعلم والنباهة، وكان يتمني لقاءه ويشتاق إلي مشاهدته، لدينه وسداد رأيه واستقامة طريقه، وورد علي الصدوق بنيسابور من بخاري حين إقامته رحمه الله بها بعد الرجوع من المشهد الرضوي، وسأله أن يصنف كتابا في القائم (عليه السلام) وغيبته … فألف الكتاب المذكور.
٢ - المستدرك: ٣ / ٧١٦، ولم نجده في كتبه، وقال سيدنا مد ظله: " لعله مصحف محمد أبو الحسن ابن عمرو "، الرقم ١٨٤.
٣ - معاني الأخبار: ٢٩٢ ح ٢، الخصال: ٣٦٤ ح ٥٧.
٤ - المستدرك: ٣ / ٧١٦، وقال في تنقيح المقال: ٣ / ١١٤ رقم ١٠٦٦٤: " قد روي عنه الصدوق مترضيا عليه، واستظهر الوحيد كونه من مشايخه، قلت: محمد بن أحمد السناني من مشايخه محققا وأما محمد بن خالد السناني فلم أتحقق كونه من مشايخه ".
٥ - التوحيد: ٩٦ ح ١، معاني الأخبار: ١١، وفيهما أنه حدثه بأرض بلخ.
٦ - علل الشرائع: ٢٧ ح ١، و ص ٢٩ ح ١، و ص ٧٩ ح ١، و ص ٨٠ ح ١، و ص ١٠٢ ح ١، و ص ٤٢٧ ح ١٠.
٧ - علل الشرائع: ٣٦ ح ٨، و ص ٤٩ ضمن ح ١، و ص ٥٤ ضمن ح ١، و ص ٦٣ ح ٢، و ص ٦٧ ح ٣، الخصال: ٢٦٥، سمع منه بفرغانة كما في العلل ص 63.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٠)
169 - أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن بزرج بن عبد الله بن منصور بن يونس بن بزرج صاحب الصادق (عليه السلام) (1).
170 - محمد بن علي بن أحمد بن محمد (2).
171 - محمد بن علي الاسترآبادي (3).
172 - أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل (4).
173 - أبو جعفر محمد بن علي الأسود (5).
174 - محمد بن علي بن بشار القزويني (6).
١ - كمال الدين: ٥١٦ ح ٤٥، و ص ٥١٧ ح ٤٦، الخرائج: ٣ / ١١٢٦ ح ٤٤.
٢ - المستدرك: ٣ / ٧١٦.
٣ - الأمالي: ١٤٧ م ٣٣ ح ١.
٤ - الخصال: ١٨٤ ح ٢٥٤، و ص ٢٠٣ ح ١٩، و ص ٢٠٥ ح ٢٢، و ص ٣١٢ ح ٨٩.
٥ - كمال الدين: ٥٠١ ح ٢٨، و ص ٥٠٢ ح ٢٩ - ٣١، وفي ص ٥٠٣: " قال مصنف هذا الكتاب: كان أبو جعفر محمد بن علي الأسود رضي الله عنه كثيرا ما يقول لي إذا رآني أختلف إلي مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام (عليه السلام) ".
٦ - علل الشرائع: ٦٧ ح ١، و ص ٢٢٥ ح ١، و ص ٤٨٩ ذيل ح ٥، معاني الأخبار: ١٠٥ ح ١، الخصال: ٥٨ ذيل ح 78، و ص 72 ح 109، كمال الدين: 322 ح 4، و ص 524 ح 4، الأمالي: 277 م 54 20، عيون الأخبار: 1 / 200 ح 8، و ج 2 / 203 ح 4. وترضي عليه في أكثر الكتب المذكورة.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨١)
175 - أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروالروذي (1).
176 - محمد بن علي بن الفضل الكوفي (2).
177 - محمد بن علي ماجيلويه (3).
١ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١٣٤ وفيه: محمد بن علي الشاه، التوحيد: ٢٤ ح ٢١، علل الشرائع: ١٢٧ ح ٣، معاني الأخبار: ٥٠ ح ١، الخصال: ٨٤ ح ١٢، و ص ١٢٥ ح ١٢٢، و ص ١٧٠ ح ٢٢٤، و ص ١٨٢ ح ٢٤٩، و ص ١٨٦ ح ٢٥٧، و ص ١٩٦ ح ٢، و ص ١٩٧ ح ٤، و ص ٢٠٦ ح ٢٤، و ص ٢٠٧ ح ١٧، و ص ٣٤٥ ح ١٣، و ص ٤٠٦ ح ٢، و ص ٤١٠ ح ١٢، كمال الدين:
٢٨٨ ح ٨، العيون: ١ / ١٧٥ ح ١، و ج ٢ / ٢٣ ح ٤، و ص ١٣٣ ح ٢، فضائل الأشهر الثلاثة:
١٣٢ ح ١٤٠، وفي بعضها " أبو الحسن ".
حدثه بمروالروذ كما في أكثر الكتب المذكورة، وفي داره ومنزله بمروالروذ علي ما في العيون:
٢ / ٢٣، و ص ١٣٣.
٢ - الأمالي: ١٨٩ م ٤٠ ح ٨، و ص ٢٥٨ م ٥١ ح ١٢، وفي ص ٣١٥ م ٦١ ح ٤، إنه حدثه في مسجد أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة، وفي قصص الأنبياء: ٨٠ ح ٦٣ " محمد بن علي بن المفضل بن تمام ". وهو أبو الحسين محمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان الكوفي، الذي ذكره الشيخ في رجاله: ٥٠٣ الرقم ٧٠ - باب من لم يرو عنهم عليهم السلام - وقال: روي عنه التلعكبري. كما في المعجم: ١٦ / ٣٣٧ الرقم ١١٣٢٦.
٣ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٦، و ص ١٤، و ص ١٨، و ص ٦٢، علل الشرائع: ٩ ح ٣، و ص ٥٥ ح ٢، و ص ٧٥ ح ١، و ص ٨٣ ح ٣، التوحيد: ٤٨ ح ١٢، و ص ١٠١ ح ١١، و ص ١٠٥ ح ٥، معاني الأخبار: ٥١ ح ٢، و ص ١١٢ ح ١، و ص ١٤٣ ح ١، ثواب الأعمال: ١٧ ح ١٠، و ص ٢٦ ح ٣، و ص ١٧ ح ١، الخصال: ٥ ح ١٢، و ص ٨ ح ٢٤ و ح ٢٧، و ص ٩ ح ٣٠، كمال الدين: ١٤١ ح ٩، و ص ١٤٢ ح ١٠، و ص ١٧٦ ح ٣٢، الأمالي: ٣١ م ٧ ح ٣، و ص ١٠٣ م ٢٥ ح ١، و ص ١١٢ م ٢٧ ح ٥، وعيون الأخبار: ١ / ١١ ح ١، و ص ١٥ ح ٥، و ص ٢٣ ح ١٧.
وقد أكثر الرواية عنه في كتبه، مترضيا عليه.
رجال الطوسي: باب من لم يرو عنهم عليهم السلام: 491 الرقم 2، وقال في المعجم: 17 / 55 الرقم 11401 بعد عنوانه: " وقع بهذا العنوان في اثنين وخمسين موردا من مشيخة الفقيه ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٢)
178 - أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي، المعروف بالكرماني (1).
179 - محمد بن علي بن متيل (2).
180 - محمد بن علي الموصلي (3).
181 - محمد بن علي بن مهرويه (4).
182 - أبو جعفر محمد بن علي بن نصر البخاري المقري (5).
183 - محمد بن علي بن هاشم (6).
184 - أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري (7).
١ - كمال الدين: ٤٣٧ ح ٦، و ص ٤٥٤ ح ٢١، وفي ص ٤١٧ ح ١: محمد بن علي بن حاتم النوفلي، عيون الأخبار: ١ / ٧٧ ح ١٤.
٢ - كمال الدين: ٢ / ٥٠٣ ح ٣٣ و ح ٣٤، و ص ٥٠٤ ح ٣٥.
٣ - لسان الميزان: ٢ / ١٢٤ الرقم ٥٢٧.
٤ - علل الشرائع: ١٤٤ ح ١٠ ويحتمل اتحاده مع علي بن محمد بن مهرويه المتقدم برقم ١٢٨.
٥ - علل الشرائع: ٦٦ ح ٢، معاني الأخبار: ١٠٤ ح ١.
٦ - عيون الأخبار: ١ / ٢١٤ ح ١٠، وفي المستدرك: ٣ / ٧١٦: هشام. لم يستبعد في المعجم: ١٧ / ٤١ الرقم ١١٣٦٣ اتحاده مع أبي جعفر محمد بن علي بن أحمد بن هشام القمي، الذي ذكره الشيخ في رجاله: ٥٠٧ الرقم ٨٩، وقال: روي عن محمد بن علي ماجيلويه، وروي عنه ابن نوح.
٧ - الخصال: ١٦٨ ح ٢٢١، و ص ١٨٠ ح ٢٤٦، و ص ٢٠٨ ح ٣٠، و ص ٢٢١ ح ٤٨، و ص ٢٦٢ ح ١٤٠، و ص ٣١٦ ح ٩٨، و ص ٣١٧ ح ١٠١، و ص ٣١٨ ح ١٠٢، و ص ٣١٩ ح ١٠٣، و ص ٣٢٢ ح ٧، و ص ٣٤٤ ح ١١، و ص ٣٨٤ ح ٦٢، و ص ٣٨٨ ح ٧٨، العلل:
٣٥ ح ٤، و ص ١٧٦ ح ١، و ص ٤٩٣ ح ١، و ص ٤٩٤ ح ١ و ح ٢، و ص ٥٢٠ ح ١، وفي ص ٥٥٤ ح ١، و ص ٥٧١ ح ٥، و ص ٥٩٣ ح ٤٤: " عمر " بدل عمرو، التوحيد: ٣٦٩ ح ٩، معاني الأخبار: ٤١ ح ٢، و ص ١١٤ ح ١ و ح ٢، و ص ١٧٨ ح ١، و ص ٣١٨ ح ١، العيون:
١ / ١١٧ ح ٤٤، و ص ١٨٨ ح ١، و ج ٢ / ٢٣٧ ح ٨، فضائل الأشهر الثلاثة: ١٣٠ ح ١٣٦، و ص ١٣١ ح ١٣٨ و ح ١٣٩، و ص ١٣٢ ح ١٤٠. حدثه بإيلاق علي ما في الخصال، والعيون.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٣)
185 - أبو بكر محمد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقيلي الفقيه (1).
186 - القاضي محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء الحافظ البغدادي المعروف بالجعابي (2).
187 - محمد بن الفضل بن زيدويه الجلاب الهمداني (3).
188 - أبو سعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر، المعروف بأبي سعيد المعلم النيسابوري (4).
١ - كمال الدين: ٥٢٨ ح ٢.
٢ - الخصال: ٣١ ح ١٠٨، و ص ١٧٤ ح ٢٣٢، و ص ٢٧١ ح ١٣، و ص ٣٠٣ ح ٨٠، كمال الدين: ٢٠٥ ح ١٨ و ح ١٩، و ص ٢٣٥ ح ٤٧ و ح ٤٨، و ص ٢٣٨ ح ٥٥، معاني الأخبار:
٦٥ - ٦٧ ح ١ - ٧، و ص ١٢٥ ح ١، الأمالي: ٦٢ م ١٥ ح ١١، و ص ٧١ م ١٨ ح ٧، و ص ٨٦ م ٢١ ح ١، و ص ١٠٧ م ٢٦ ح ٢، و ص ١٢٩ م ٣٠ ح ١، و ص ١٨٩ م ٤٠ ح ٩، و ص ١٩٦ م ٤١ ح ١٠، و ص ٢٧٣ م ٥٤ ح ٤، و ص ٢٧٤ م ٥٤ ح ٥، و ص ٣٣١ م ٦٣ ح ١٠، و ص ٣٣٨ م ٦٤ ح ١٤، و ص ٤٦٠ م ٨٤ ح ٢، عيون الأخبار: ١ / ٢١٩ ح ٢٦، و ج ٢ / ٥٨ ح ٢١٤، و ص ٦٧ ح ٣١٥، حدثه بمدينة السلام كما قال في ص ١٢٥ من المعاني، وهو الذي كناه الشيخ في رجاله: ٥٠٥ رقم ٧٩ بأبي بكر وقال: روي عنه التلعكبري، وعده في الفهرست: ١٥١ الرقم ٦٤١ من الحفاظ والناقدين للحديث، وقال فيه النجاشي في رجاله: ٣٩٤ الرقم ١٠٥٥: " كان من حفاظ الحديث وأجلاء أهل العلم "، كما في المعجم: ١٧ / ٦٧ الرقم ١١٤٣٩.
٣ - حدثه بهمدان، كما في الخصال: ٥١٥ ح ١.
٤ - علل الشرائع: ١٣٩ ح ١، و ص ١٥٧ ح ١، و ص ٤٦٧ ح ٢٣، التوحيد: ٢٤، و ص ٧٧، الخصال: ١٤٥ ح ١٧١، و ص ١٩٩ ح ٩، و ص ٥٠١ ح ٢، و ص ٥٤٦ ح ٢٧، كمال الدين: ٢٩٤ ح ٣، عيون الأخبار: ٢ / ١٣٢ ح ١.
حدثه بنيسابور كما في غير الخصال من الكتب المذكورة.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٤)
189 - محمد بن القاسم الاسترآبادي، المعروف بأبي الحسن الجرجاني المفسر (1).
190 - أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي (2).
١ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١٠٠، معاني الأخبار ٤ ح ٢، و ص ٢٤ ح ٤، و ص ٣٣ ح ٤، و ص ٣٦ ح ٩، و ص ٢٨٧ ح ١، و ص ٢٨٨ ح ٢، و ص ٣٩٩ ح ٥٨، الخصال: ٤٨٤ ح ٥٨، عيون الأخبار: ١ / ١١٢ ح ٣٦، و ص ١٩٩ ح ٤، و ص ٢٠٨ ح ١، و ص ٢١٣ ح ٩، و ص ٢٢٦ ح ٤١، و ص ٢٣٢ ح ٥٤، و ص ٢٣٤ ح ٥٩، و ص ٢٤٣ ح ٨١، و ص ٢١٧ ح ١٩، و ص ٢٢٠ ح ٣٠، و ص ٢٣٨ ح ٦٥، و ج ٢ / ٢ ح ١، و ص ١٢ ح ٢٩، و ص ٥٢ ح ١٩٩، و ص ١٦٥ ح ١، الأمالي: ٢٩٣ م ٥٧ ح ٤، و ص ٢٩٦ م ٥٨ ح ١، و ص ٣٦٧ م ٦٩ ح ٣، وفي ص ٩٧ م ٢٣ ح ٨: محمد بن أبي القاسم الاسترآبادي، والظاهر زيادة " أبي ".
ترضي عليه في المعاني والخصال والعيون، وهو الذي روي التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام).
قال في المعجم: 17 / 155 ضمن الرقم 11586 - بعد نقل تضعيف ابن الغضائري والعلامة إياه لروايته التفسير عن رجلين مجهولين -: " إن محمد بن القاسم هذا لم ينص علي توثيقه أحد من المتقدمين، حتي الصدوق قدس سره الذي أكثر الرواية عنه بلا واسطة، وكذلك لم ينص علي تضعيفه إلا ما ينسب إلي ابن الغضائري وقد عرفت غير مرة أن نسبة الكتاب إليه لم تثبت، وأما المتأخرون فقد ضعفه العلامة والمحقق الداماد وغيرهما، ووثقه جماعة آخرون علي ما نسب إليهم، والصحيح أن الرجل مجهول الحال، لم تثبت وثاقته، ولا ضعفه، ورواية الصدوق عنه كثيرا لا تدل علي وثاقته ولا سيما إذا كانت الكثرة في غير كتاب الفقيه، فإنه لم يلتزم بأن لا يروي إلا عن ثقة … وعلي كل حال فالتفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام) بروايته لم يثبت، فإنه رواه عن رجلين مجهول حالهما ".
2 - كمال الدين: 442 ح 16، و ص 522 ح 51، الخرائج: 3 / 1118 ح 33.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٥)
191 - محمد بن محمد بن عصام الكليني (1).
192 - محمد بن محمد بن الغالب الشافعي (2).
193 - أبو الفرج محمد بن المظفر بن نفيس المصري الفقيه (3).
194 - محمد بن موسي البرقي (4).
195 - محمد بن موسي بن المتوكل (5).
١ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ١١٦، العلل: ١٣٢ ح ١، و ص ١٦٠ ح ٢، و ص ٢٣٢ ح ١، و ص ٢٣٣ ح ١، التوحيد: ٧٢ ح ٢٧، و ص ٨٣ ح ٢، و ص ١١٥ ح ١٤، و ص ١٥٣ ح ٢، و ص ١٥٩ ح ١، و ص ١٦٠ ح ١، و ص ١٧٦ ح ٨، و ص ٢٢٠ ح ١٣، معاني الأخبار: ١٤ ح ٥، و ص ٦٣ ح ١٢، كمال الدين: ٣٦، و ص ٣٢٣ ح ٨، و ص ٣٢٧ ح ٧، و ص ٣٣٠ ح ١٦، و ص ٤٠٨ ح ٤، و ص ٤٣٠ ح ٤، و ص ٤٣٥ ح ٤، و ص ٤٨٣ ح ٤، و ص ٥٢٢ ح ٥٢، و ص ٥٣٧ ح ٢، الأمالي: ٢٦٣ م ٥٢ ح ٩، و ص ٣٦٩ م ٦٠ ح ٣، و ص ٣٧١ م ٦٠ ح ٦، عيون الأخبار: ١ / ٩٨ ح ١٣، و ص ١٧٥ ح ٢، ترضي عليه في كتبه، يروي عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله.
٢ - التوحيد: ٤٠٩ ح ٨.
٣ - كمال الدين: ٥١٩ ح ٤٨، معاني الأخبار: ٢٨٦ ح ٢، علل الشرائع: ١٤٥ ح ١٢، ترحم عليه في العلل.
٤ - العلل: ١٠٩ ح ٧، العيون: ١ / ٢١٤ ح ١٠ وترضي عليه فيه. حدثه بالري علي ما قال في المعجم:
١٧ / ٢٨٠ الرقم ١١٨٤١، وفيه كناه بأبي جعفر.
٥ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٦، و ص ١١، و ص ١٣، و ص ٢١، و ص ٤٣، علل الشرائع: ٤ ح ١، و ص ١٤ ح ١٢، و ص ٣٤ ح ١، التوحيد: ١٩ ح ٤، و ص ٢٢ ح ١٦، و ص ٢٥ ح ٢٣، معاني الأخبار: ١١ ح ٢، و ص ١٢ ح ١، و ص ١٣ ح ٢، ثواب الأعمال: ٥٥ ح ١، و ص ١١٠ ح ٣، و ص ١١٦ ح ٣١، الخصال: ٤ ح ٧، و ص ٥ ح ١٢، و ص ٧ ح ٢٢، كمال الدين: ١٣، و ص ١٧، و ص ٢٥، الأمالي: ١٥ م ٢ ح ٣، و ص ١٩ م ٣ ح ٥، و ص ٢١ م ٤ ح ٣، عيون الأخبار: ١ / ١١ ح ١، و ص ١٨ ح ٤، و ص ١٩ ح ٩، وقد أكثر الرواية عنه في كتبه مترضيا عليه، رجال الطوسي: باب من لم يرو عنهم عليهم السلام: 492 الرقم 3، وقال في المعجم: 17 / 284 الرقم 11850 بعد عنوانه: " وذكره في المشيخة في طرقه إلي الكتب في ثمانية وأربعين موردا " وقال في ص 285 بعد ذكر توثيق العلامة له، وذكر ادعاء ابن طاووس الاتفاق علي وثاقته: " فالنتيجة أن الرجل لا ينبغي التوقف في وثاقته ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٦)
196 - أبو عبد الله محمد بن وهبان (1).
197 - أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني (2).
198 - محمد بن يوسف بن علي (3).
199 - ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (4).
١ - قصص الأنبياء: ٣٦٩ رقم ٤٤١.
٢ - معاني الأخبار: ٢١١ ح ١، و ص ٢٧٢ ذيل ح ١، و ص ٢٧٣ ح ١، و ص ٢٧٥ ح ١، و ص ٣٠٢ ح ١، و ص ٣٠٣ ح ١، و ص ٣٢١ ح ١، و ص ٣٢٦ ح ١، و ص ٢٧٧، وفي ص ٢٢ ح ١ " أبو الحسن "، كمال الدين: ٥٥٢ ح ١، الأمالي: ١٤ م ١ ح ٧، و ص ١٤٤ م ٣٢ ح ٦، وفي العلل: ٤٧٢ ح ٣٤: أبو الحسن محمد بن هارون الريحاني، والظاهر إنه مصحف الزنجاني، وفي ص ٢٢ من المعاني: إنه أخبره فيما كتب إليه علي يدي علي بن أحمد البغدادي.
٣ - البحار: ١٤ / ٤١١ ح ١، عن قصص الأنبياء: ٢٥٥ الرقم ٣٠٠، وفي المصدر: أبو علي محمد بن يوسف بن علي المذكر.
٤ - الفقيه (المشيخة): ٤ / ٩٢، كمال الدين: ٤٤١ ح ١١ و ح ١٣، و ص ٢٠١ ح ٤٥، و ص ٢٨٤ ح ٣٧، و ص ٣١٥ ح ٢، و ص ٣٣١ ح ١٧، و ص ٣٥٠ ح ٤٥، و ص ٣٥٧ ح ٥٤، و ص ٣٥٨ ح ٥٥، و ص ٣٩٠ ح ٤، و ص ٣٩٤ ح ٤، و ص ٤٠٧ ح ٢، و ص ٤٠٨ ح ٥ و ح ٧، و ص ٤١٣ ح ١٣، و ص ٤٣٦ ح ٥، الخصال: ١٧١ ح ٢٨٨، و ص ٣٤٣ ح ٨، و ص ٥١٧ ح ٤، و ص ٥٨٢ ح ٦، وفي ص ٤٨٣: … العلوي المصري السمرقندي، ولعل " المصري "، مصحف العمري كما في كمال الدين: ٢٠١ ح ٤٥، معاني الأخبار: ٢٨ ح 5، و ص 63 ح 13، و ص 111 ح 3، و ص 112 ح 1، و ص 138 ح 1، و ص 201 ح 2، و ص 202 ح 9، و ص 339 ح 6 - 8، التوحيد: 179 ح 13، علل الشرائع: 50 ح 1 و ح 2، و ص 51 ح 1 و ح 2، و ص 72 ح 1، و ص 95 ح 4، و ص 129 ح 1، و ص 130 ح 1. يروي عنه كثيرا مترضيا عليه، قد يعبر عنه بالعلوي العمري، وقد يعبر بالعلوي العمري السمرقندي أو العلوي السمرقندي.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٧)
200 - يحيي بن أحمد بن إدريس (1).
201 - أبو ذر يحيي بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز (2).
202 - يعقوب بن يوسف بن يعقوب الفقيه (3).
203 - أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي (4).
204 - أبو جعفر المروزي (5).
205 - أبو الحسن بن يونس (6).
206 - أبو محمد الوجبائي (7).
١ - هكذا في المستدرك: ٣ / ٧١٦، ولم نجده في كتبه. وقال سيدنا مد ظله: " لا يبعد كون يحيي تصحيف الحسين، ويصحف أحد اللفظين بالآخر أحيانا "، راجع الرقم ٦٣.
٢ - الأمالي: ١١ م ١ ح ١، و ص ٣١٣ م ٦١ ح ١، الخصال: ٣١٧ ح ١٠٠، حدثه بالكوفة كما قال في الأمالي.
٣ - الأمالي: ٧١ م ١٨ ح ٣ و ح ٤ وقال فيه: " شيخ لأهل الري ".
٤ - العيون: ١ / ٦٦ ح ٨ وفي ح ٩ " أبو أحمد ابن هاني محمد … " وفي الخصال: ٥١٠: " أبو أحمد هاني بن محمود بن هاني العبدي ".
٥ - هكذا في المستدرك: ٣ / ٧١٦، ولم نجد في كتبه أنه يروي بلا واسطة وفي الكمال: ٤٩٨: قال:
وحدثني أبو جعفر المروزي أي قال سعد بن عبد الله.
٦ - المستدرك: ٣ / ٧١٦.
٧ - المستدرك: ٣ / 716.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٨)
من في عده شيخا مستقلا نظر أ - فيما يلي ندرج 35 اسما الذين ذكروا في بعض الكتب بأنهم من مشايخ الصدوق رحمه الله إلا أنهم غالبا يتحدون مع من تقدم ذكرهم، أو اعتبروا من مشايخه نتيجة السقط الواقع في السند:
1 - إسحاق بن عيسي:
كمال الدين: 343، وقال سيدنا مد ظله: " إنه من زيادة بعض النساخ ".
2 - أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر:
المستدرك: 3 / 714، وقال سيدنا مد ظله: " هو وسط السند، والصواب:
المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن محمد بن حاتم عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ".
3 - إسماعيل بن حكيم العسكري:
المستدرك: 3 / 714، وقال سيدنا مد ظله: " هو الحسن بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري " التقدم برقم: 51.
4 - إسماعيل بن علي بن رزين:
المستدرك: 3 / 714، وقال سيدنا مد ظله: " هو وسط السند، والصواب:
علي بن عيسي المجاور عن إسماعيل بن علي بن رزين ".
5 - جعفر بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام):
المستدرك: 3 / 714، وقال سيدنا مد ظله: " فيه سقط، والصواب: حمزة بن
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٨٩)
محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين، وهو متحد مع من تقدم برقم: 78.
6 - الحسن بن إبراهيم بن هاشم.
المستدرك: 3 / 714، وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر أن فيه سقطا وتصحيفا والصواب: الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب "، المتقدم برقم: 60.
7 - أبو محمد الحسين بن محمد بن القاسم المفسر.
قصص الأنبياء: 306 ح 376، وقال سيدنا مد ظله: " الصواب: أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر ". راجع الرقم: 189.
8 - خضر بن محمد بن مسروق:
المستدرك 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " هو مصحف من جعفر بن محمد مسرور ". راجع الرقم: 43.
9 - عبد الرحمن بن محمد بن خالد البرقي:
المستدرك 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " الصواب: حامد البلخي ".
راجع الرقم: 87.
10 - علي بن أحمد بن محمد بن عمران التبباق:
هكذا في المستدرك: 3 / 715، وقال: " كذا في نسخ صحيحة ولعله مصحف الوراق ". وقال سيدنا مد ظله: " بل مصحف الدقاق ". راجع الرقم:
105.
11 - علي بن أحمد بن متيل:
المستدرك: 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " هو علي بن محمد بن متيل أو
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٠)
محمد بن علي بن متيل علي اختلاف النسخ ". راجع الرقم: 179.
12 - علي بن أحمد بن موسي بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الصادق (عليه السلام):
المستدرك: 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " الصواب: علي بن موسي بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسي بن جعفر (عليه السلام) ". راجع الرقم:
129.
13 - علي بن الحسن القزويني:
المستدرك: 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " هو علي بن محمد بن الحسن القزويني ". راجع الرقم: 126.
14 - علي بن الحسين البرقي:
المستدرك 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " الصواب: علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي بن الحسين البرقي ".
15 - علي بن عبد الرزاق الدرزاق:
المستدرك: 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " هو مصحف من عبد الله الوراق ". راجع الرقم: 122.
16 - أبو الحسن علي بن محمد بن عمرو العطار:
المستدرك 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر سقوط لفظة " بن " بعد الحسن و " علي " قبله "، فيكون متحدا مع من تقدم برقم: 55 - أبو علي الحسن بن علي بن محمد -.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩١)
17 - علي بن محمد بن موسي الدقاق:
الخصال: 319 ح 104، وفي الأمالي: 447: " علي بن محمد بن موسي "، المستدرك: 3 / 715، وهو متحد مع من تقدم برقم: 105 كما قال سيدنا مد ظله.
18 - عمار بن إسحاق الأشتر:
ذكره في المستدرك: 3 / 715: بعد عمار بن الحسين الأشروسي وقال:
واتحادهما غير بعيد، وقال سيدنا مد ظله: " هما متحدان، والصواب: عمار بن الحسين بن إسحاق الأسروشي (الأشروسي خ ل) " راجع الرقم: 132.
19 - أبو القاسم غياث بن محمد الحافظ:
المستدرك: 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " هو مصحف عتاب "، وهو متحد مع من تقدم برقم 99.
20 - محمد بن أحمد العثاني:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " لعله مصحف السناني ". راجع الرقم: 146.
21 - محمد بن أحمد بن يحيي العطار:
هكذا في المستدرك: 3 / 716، وقال: " يحتمل كونه مقلوبا ". وقال سيدنا مد ظله: " بل هو المقطوع " - أي كونه مقلوبا -، راجع الرقم 33. ويحتمل كونه متحدا مع أبي علي محمد بن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، المتقدم برقم: 152.
22 - محمد بن أحمد بن يونس المعاني:
المستدرك: 3 / 715، وقال سيدنا مد ظله: " الصواب: المعاذي وهو …
محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس المعاذي الليثي "، المتقدم برقم: 135.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٢)
23 - محمد بن بكر بن علي بن محمد بن المفضل الحنفي:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " هو الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن الفضل الخثعمي الحنفي الشاشي "، راجع الرقم: 37.
24 - محمد بن جعفر بن محمد الخزاعي:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر أن الصواب: محمد أبو جعفر بن محمد الخزاعي " وهو متحد مع من تقدم برقم: 190.
25 - محمد بن الحسن بن سعيد الهاشمي الكوفي:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر إنه مقلوب الحسن بن محمد "، راجع الرقم: 57.
26 - محمد بن الحسن بن علي بن فضال:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " لم يدرك الصدوق محمد بن الحسن بن علي بن فضال … والظاهر وقوع السقط وكون الصواب رواية الصدوق عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال بواسطتين أو أزيد ".
27 - محمد بن الحسن بن متيل:
العلل: 336 ح 2، المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر أن الصواب: محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل أو عن ابن متيل ".
28 - محمد بن الحسين:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر إنه أحمد بن محمد بن الحسين البزاز " راجع الرقم 25.
29 - محمد بن علي بن أسد الأسدي:
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٣)
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " هو محمد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي "، راجع الرقم: 149.
30 - محمد بن علي القزويني:
المستدرك: 3 / 716، وهو متحد مع من تقدم برقم 174، كما قال سيدنا مد ظله.
31 - محمد بن علي المشاط:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " الظاهر سقوط " بن " بعد " علي " وكون المشاط مصحفا من الشاه أو بشار، والأول أظهر "، راجع الرقم:
174، والرقم 175.
32 - محمد بن يحيي بن عمران الأشعري:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " هو محمد بن أحمد بن يحيي صاحب نوادر الحكمة يروي عن الصدوق بالواسطة ".
33 - أبو أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمويه بن عبد النيسابوري الوراق:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " كلمة (أبو) زائدة ". ويحتمل سقوط " نصر " بعد " أبو "، وهو متحد مع من تقدم برقم: 9.
34 - أبو جعفر المروزي:
هكذا في المستدرك: 3 / 716. ولم نجد في كتبه أنه يروي عنه بلا واسطة، وفي كمال الدين: 498: قال: وحدثني أبو جعفر المروزي، أي قال سعد بن عبد الله.
35 - أبو محمد بن العباس الجرجاني:
المستدرك: 3 / 716، وقال سيدنا مد ظله: " هو متحد مع أبي محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني "، راجع الرقم: 98.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٤)
ب - وفيما يلي ندرج 26 اسما الذين ذكروا في مقدمة معاني الأخبار في عدد مشايخ الصدوق رحمه الله علي حدة ولم نعتبرهم كذلك، مع ذكر العلة والدليل في ذلك:
1 - أحمد بن إبراهيم بن إسحاق: نقله عن وسائل الشيعة، عن فضائل شهر رمضان، وفي المصدر - فضائل شهر رمضان -: 104 ح 92: " محمد بن إبراهيم ابن إسحاق "، ف " أحمد " مصحف " محمد "، راجع الرقم 137.
2 - " أحمد بن الحسن العطار " و " أحمد بن الحسن القطان " متحدان مع الرقم 8، راجع المعجم: 2 / 85 و 86.
3 - ما ورد آنفا في هامش 2.
4 - أحمد بن محمد بن إبراهيم العجلي: نقله عن الخصال، والموجود في الخصال: أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، راجع الرقم 32.
5 - أحمد بن محمد العلوي: نقله عن التوحيد، والموجود في التوحيد " حمزة بن محمد العلوي " وهذا - حمزة - ما ذكره صاحب البحار نقلا عن التوحيد، راجع الرقم 78.
6 - أبو الفرج أحمد بن المطهر بن نفيس المصري الفقيه: نقله عن الخرائج، والموجود في الخرائج: 3 / 1075 ح 11 " محمد بن المظفر بن نفيس المصري الفقيه " راجع الرقم 193.
7 - جعفر بن علي بن الحسين: نقله عن المستدرك: 3 / 714 وفي المستدرك:
" جعفر بن علي بن الحسن " وحيث أن صاحب المستدرك أثبت " الحسين " بدل " الحسن " في جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي فقد ذكر جعفر بن علي بن الحسن مستقلا، وبما أن " الحسن " هو الصواب، فجعفر بن علي بن الحسن متحد مع تاليه في المستدرك. راجع الرقم 41.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٥)
8 و 9 - " الحسن بن موسي " و " الحسين بن إبراهيم بن بابويه " وكلاهما ذكرا في رواية واحدة مصحفة السند في بشارة المصطفي الصفحة 150، إذ يقول:
حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي، أخبرنا الحسين بن موسي، أخبرنا الحسين بن إبراهيم بن بابويه.
وجاء في هامش مقدمة معاني الأخبار: 48: لعل الحسين بن موسي زائد، وعد الحسين بن إبراهيم بن بابويه من المشايخ، ثم ذكر الحسين بن موسي في الصفحة 50 في عداد المشايخ، وعليه فهو ليس زائدا، إلا أن أصل الرواية موجود في علل الشرايع: 141 ومعاني الأخبار: 161، إذ يروي الصدوق عن " الحسين بن إبراهيم بن ناتانة "، وفي بشارة المصطفي تكرر ورود الحسين بن موسي ملحقا باسم الصدوق، و " بابويه " تصحيف " ناتانة ".
10 - الحسين بن علي بن أحمد الصائغ، متحد مع الحسن بن علي بن أحمد الصائغ، راجع الرقم 52.
11 - " الحسين بن محمد بن سعيد الهاشمي " والصواب " الحسن " كما استظهره في هامش مقدمة معاني الأخبار، وهو الذي تقدم برقم 57.
12 - علي بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني: نقله عن كمال الدين وهو ليس فيه، ويبدو أنه مصحف عن " محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني " راجع الرقم: 137.
13 - علي بن إبراهيم الرازي: نقله عن عيون الأخبار، ولم نعثر عليه، ويبدو أنه مصحف.
14 - علي بن أحمد الرازي: نقله عن كمال الدين، ويبدو أن النسخة المنقول عنها وقع فيها سقط، وفي كمال الدين: 408 / ح 5 و ح 7 يروي عن علي بن أحمد الرازي بأربع وسائط.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٦)
15 - علي بن أحمد بن محمد بن إسماعيل البرمكي، نقله عن علل الشرائع، وقد سقطت واسطة واحدة بين علي بن أحمد ومحمد بن إسماعيل.
ففي العلل: 15 ح 1 " حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل البرمكي " وفي الصفحة 101 ح 1 " علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي "، وكذا في الصفحة 232 ح 9.
16 - علي بن محمد بن عبد الله الوراق الرازي: نقله عن كمال الدين، والموجود في الكمال: 280 " علي بن عبد الله الوراق الرازي " ف " محمد " زائدة، راجع الرقم 122.
17 - أبو سعيد الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر: نقله عن المسلسلات.
وهو موجود في روايتين في الصفحة 261 منه، ولكن جاءت الروايتان بنفس الإسناد في علل الشرائع، الصفحة 467 ح 23 و ح 25 عن أبي سعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر، راجع الرقم 188.
18 - محمد بن أحمد البغدادي الوراق: وهو متحد مع الرقم 145 - أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف بن زريق البغدادي الوراق - راجع المعجم: 14 / 310.
19 - محمد بن علي بن شيبان القزويني: نقله عن كمال الدين وليس فيه، والظاهر كون " شيبان " تصحيف " بشار " في نسخة صاحب المقدمة المعاني. راجع الرقم 174.
20 - محمد بن أبي القاسم الاسترآبادي: جاء هكذا مرة واحدة في الأمالي، الصفحة 97، ويبدو أن " أبي " زائدة، وهو متحد مع محمد بن القاسم الاسترآبادي المعروف بأبي الحسن الجرجاني، الرقم 189.
21 - محمد بن يعقوب الكليني: وفي تنقيح المقال حكاية عن السيد بحر
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٧)
العلوم قوله في الصدوق: " ومقامه مع والده ومع شيخه أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني … "، وفي هامش مقدمة المعاني يرد كونه شيخا للصدوق.
22 - أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب: نقله عن معاني الأخبار، ويبدو أن " بن " ما بين أبو الحسن وأحمد الواردة في نسخة صاحب مقدمة المعاني زائدة، وعليه فهو متحد مع الرقم 20 " أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد ابن غالب الأنماطي ".
23 و 24 و 25 - " أبو الحسن بن علي بن محمد بن خشاب " و " أبو سهل ابن نوبخت " و " أبو محمد بن جوز بن البشري - خورويه التستري خ ل - "، والثلاثة نقلهم عن كمال الدين بتأمل.
ومع الرجوع إلي كمال الدين والتدقيق في الصفحة صدرها وذيلها لم نجد ما يدلنا علي أن الصدوق روي عنهم مباشرة.
26 - أبو عبد الله بن حامد: نقله عن الخصال: 282، وفيه ما يلي: أبو (محمد) عبد الله بن حامد رفعه إلي بعض الصالحين، وفي الصفحة 404: أبو محمد بن عبد الله بن حامد رفعه إلي بعض الصالحين.
وفي معاني الأخبار: 47 " أبو عبد الله بن (أبي) حامد "، يمكن القول: إن كلمة " محمد " بعد " أبو " قد سقطت من نسخة الخصال الموجودة عند صاحب مقدمة المعاني وكذا معاني الأخبار، فهو متحد مع " أبي محمد عبد الله بن حامد " الرقم 90.
27 - الحسن بن محمد بن سعيد الهشامي: نقله عن وسائل الشيعة عن فضائل شعبان، وفي المصدر - فضائل شعبان -: 63 ح 46 وكذا الوسائل - طبع آل البيت -: 10 / 506 ح 29: " الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي " راجع الرقم 575.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٨)
تلامذته والراوون عنه نتيجة للأسفار والرحلات التي قام بها الشيخ الصدوق رحمه الله إلي مختلف الحواضر العلمية في زمانه مثل بغداد والكوفة ونيشابور وديار ما وراء النهر و …، وفي أي منها كان يحط رحاله يتوافد إليه علماؤها وأفذاذها ليسمعوا الحديث منه، واستنادا إلي قول النجاشي: إن شيوخ الطائفة سمعوا منه وهو حدث السن، لنا أن نقول إن عددا كثيرا قد اختلفوا إليه سواء ممن تتلمذ علي يديه أو سمع الحديث منه.
إلا أن المؤسف هو أننا لم نقف إلا علي عدد يسير منهم في كتب الرجال، وأقصي ما حفلت به التراجم من عدتهم هو ما ورد في مقدمة معاني الأخبار فقد بلغ عددهم 27 رجلا.
أما نحن فبعد البحث والتنقيب استطعنا - والحمد لله - من الظفر بأسماء ما يناهز الأربعين منهم، وإليك فيما يلي سردا لأسمائهم:
1 - أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن العباس بن نوح (1).
2 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن تربك الرهاوي (2).
١ - جمال الأسبوع: ٥٢١.
٢ - الغيبة للطوسي: 178 وفيه: " (قال: حدثني) أبو الحسن أحمد بن محمد بن تربك الرهاوي، قال حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه (أو قال: أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي) ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٩٩)
3 - أبو محمد أحمد بن محمد العمري (1).
4 - أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي، نزيل الري المشهور بابن الرازي الإيلاقي (2).
5 - جعفر بن أحمد المريسي (3).
6 - أبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي (4) 7 - أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدوريستي (5)
١ - الخرائج: ٢ / ٧٩٥ ح ٤ وفيه: أحمد بن محمد بن محمد العمري، مختصر بصائر الدرجات: ١٠٧.
٢ - هو مصنف " جامع الأحاديث " و " العروس " و " الغايات " و " المسلسلات " و " الأعمال المانعة من الجنة " و " نوادر الأثر في علي خير البشر ".
روي عن الصدوق في كتابه " المسلسلات ": ٢٤١، و ص ٢٤٥، و ص ٢٥٠، و ص ٢٦١، و ص ٢٦٤. وفي نوادر الأثر في علي خير البشر: ٣١٠ و ص ٣١٧.
٣ - قصص الأنبياء: ١٣٦ الرقم ١٤٣، البحار: ١ / ٥٥.
٤ - الفهرست: ١٥٧ ذيل الرقم ٦٩٥، و ص ١٣١ الرقم ٥٧٩ ضمن ترجمة محمد بن قيس البجلي قال:
… وجعفر بن الحسين بن حسكة أبو الحسن القمي عن ابن بابويه. وفي أمل الآمل: ٢ / ٥٢ الرقم ١٢٨:
جعفر بن الحسين بن حسكة أبو الحسن القمي. وفي البحار: ١٠٧ / ١٥٥: أبو الحسن جعفر بن الحسكة القمي، وفي معجم رجال الحديث: ٤ / ٦٤ الرقم ٢١٤٦: جعفر بن الحسين (الحسن) بن حسكة: أبو الحسين القمي. وفي المستدرك: ٣ / ٥٢٤ طبع حجري، جعفر بن الحسن بن حسكة.
٥ - أمل الآمل: ٢ / 241 الرقم 711 ذيل ترجمة: محمد بن أحمد … يروي ولده جعفر عنه وعن أبي جعفر ابن بابويه، وفي البحار: 108 / 52 ضمن إجازة الشيخ علي الكركي للاسترابادي: وأجزت له أيضا … عن جعفر بن محمد الدوريستي عن الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه …
ونقل السيد الخوئي في رجاله: 15 / 7 الرقم 10108 ذيل ترجمة محمد بن أحمد بن العباس عن الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين (711) ما يلي: " الشيخ الجليل محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدوريستي، فقيه، عالم، فاضل، يروي ولده جعفر عنه وعن أبي جعفر ابن بابويه ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٠)
8 - أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي الرازي المجاور (1) 9 - الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد العلوي المحمدي النقيب (2) 10 - الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، وهو ابن أخ الصدوق (3).
11 - الحسن بن عنبس بن مسعود بن سالم بن محمد بن شريك أبو محمد المرافقي (4).
١ - قال في الذريعة: ٥ / ٢٨ الرقم ١٣٠ بعد ذكره: " يروي عن الشيخ الصدوق تارة بغير واسطة وتارة بواسطة أخيه الحسين ".
وفي رجال النجاشي: ٦٥ الرقم ١٥١ عند ذكره " له كتب منها: كتاب المثاني وكتاب الجامع ".
٢ - دلائل الإمامة: ١٠، و ص ٥٤ و ص ٥٦، البحار: ٤٣ / ١٠ ح ١، قضاء الحقوق في ترجمة الصدوق (مخطوط). أنظر معجم رجال الحديث: ٤ / ٢٨٤ الرقم ٢٧١٣.
٣ - بشارة المصطفي: ٧، و ص ٩، و ص ١٢، و ص ٢٠، و ص ٢٣، و ص ٣١، و ص ٣٣، و ص ١٢٩، و ص ١٣٢، و ص ١٤٣، البحار: ٢٣ / ١٠٣ ح ١١، و ج ٣٨ / ١٤٠ ح ١٠٢، و ج ٣٩ / ٢٨١ ح ٦٣، و ج ٤٠ / ٥٢ ح ٨٧، و ج ٦٨ / ٧٨ ح ١٤، و ص ١٢٣ ح ٥٠، و ج ٧١ / ١٨٧ ح ٤٨، و ج ١٠٢ / ٣٣ ح ٥، وفي ج ١٠٨ / ١٦٤ ضمن إجازة الشهيد الثاني لوالد شيخنا البهائي، وفي الطبقات: ٢ / ٥١ (القرن الخامس): يروي عن عمه الصدوق و.. وفي ج ١ / ١٨٥ (القرن الرابع): روي عن أبيه وعمه (الصدوق) وخاله (الحسين بن الحسن بن محمد بن موسي بن بابويه)، كناه في الرياض: ٢ / ٨٦ بأبي القاسم، ولقبه منتجب الدين في فهرسته: ٤٤ الرقم ٧٦ بثقة الدين.
تقدم ذكره في أعلام بيته ص ٤٢ الرقم ٥.
٤ - في لسان الميزان: ٢ / 242 الرقم 1018: كان شيعيا غالبا … ومن شيوخه الصفورائي وأبو جعفر ابن بابويه.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠١)
12 - أبو علي الحسن بن محمد بن الحسين القمي (1).
13 - أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري (2).
14 - الشيخ الرئيس أبو عبد الله الحسين بن الشيخ أبي القاسم الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه (3).
15 - أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي (4).
١ - الذريعة: ٣ / ٢٧٧ الرقم ١٠٢٧. وفي رياض العلماء: ١ / ٣١٨: يروي عن الشيخ الحسين بن علي بن بابويه أخ الصدوق بل عنه أيضا، وله كتاب تاريخ بلدة قم، … ويظهر من رسالة الأمير المنشي … إن اسم صاحب هذا التاريخ هو الأستاذ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسين الشاني القمي - الشيباني خ ل -.
قال السيد الصدر في تأسيس الشيعة: ٢٥٤: " الحسن بن محمد بن الحسن القمي صاحب تاريخ قم … يروي عن الشيخ الحسين بن علي بن بابويه أخي الصدوق، بل عنه أيضا ".
٢ - الفهرست: ٧ ضمن الرقم ١٢، و ص ١٥ ضمن الرقم ٥٢، و ص ١٣١ ضمن الرقم ٥٧٩، و ص ١٥٧ ذيل الرقم ٦٩٥، عنه مجمع الرجال: ٥ / ٢٧٠، والبحار: ١٠٧ / ١٥٥، والمستدرك الطبعة الحجرية: ٣ / ٥٢٤.
أنظر رجال النجاشي: ٦٩ الرقم ١٦٦، ورياض العلماء: ٢ / ١٢٩، ومعجم رجال الحديث:
٦ / ١٩ الرقم ٣٤٨١.
٣ - تعليقة أمل الآمل للأفندي: ١٣٣ الرقم ٢٤٥ نقلا عن الصهرشتي، البحار: ٩٤ / ٣١ ح ٢١، و ج ١٠٢ / ٢٤٥ ح ٨، و ج ١٠٨ / ١٦٤.
تقدم ذكره في ص ٤٠ الرقم ٦.
٤ - طبقات أعلام الشيعة: ١ / ١٥٥، رجال الطوسي: ٤٦٦ الرقم ٢٨، بشارة المصطفي: ١١٩، رجال العلامة الحلي: ٥٠ الرقم ١٠، أمل الآمل: ٢ / 98 الرقم 265.
تقدم ذكره في ص 38 الرقم 2.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٢)
16 - عبد الصمد بن محمد التميمي النيسابوري (1).
17 - أبو الحسن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم ابن محمد بن عبد الله النجاشي (2).
18 - أبو البركات علي بن الحسين الحسيني الجوري (3).
19 - أبو القاسم السيد المرتضي علم الهدي ذو المجدين علي بن الحسين
١ - طبقات أعلام الشيعة: ٢ / ١٠٥ (القرن الخامس)، و ص ١٢٣، بشارة المصطفي: ١٤٧، و ص ١٥٠ و ١٥١، و ص ١٥٣ - ١٥٥، عنه البحار: ٦٨ / ١٣٧ ح ٧٥.
٢ - هو والد الرجالي المشهور أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، رجال النجاشي: ٣٩٢ ذيل الرقم ١٠٤٩، الطبقات: ١ / ٢٨، و ص ١٧٠، و ج ٢ / ١١٦ (القرن الخامس)، الذريعة: ٥ / ١٤٠ ضمن الرقم ٥٨٣.
قال النجاشي ذيل ترجمة الصدوق: " أخبرني بجميع كتبه وقرأت بعضها علي والدي علي بن أحمد بن العباس النجاشي رحمه الله وقال لي: أجازني بجميع كتبه لما سمعنا منه ببغداد ".
٣ - الأمالي: ١١ المجلس ١ ح ١، قصص الأنبياء: ٣٥ ح ١، و ص ٤٨ ح ١٦، و ص ١٠٣ ح ٩٥، و ص ١٤٨ ح ١٦٠، و ص ١٥٩ ح ١٧٤، الخرائج: ٢ / ٧٩٢، أمل الآمل: ٢ / ١٧٩ الرقم ٥٤٣، التعليقة للأفندي: ١٩٠ الرقم ٥٤٣، و ص ٢٤٦ ضمن الرقم ٧٢٣، البحار: ١ / ٥٤، الطبقات: ٢ / ١٠٥، و ص ١٢٣، و ص ١٤٧ (القرن الخامس) و ص ٧٨، و ص ٢٠٦ (القرن السادس)، معجم رجال الحديث: ١١ / ٣٧٥ الرقم ٨٠٦٩، ومهج الدعوات: ٦، و ص 33، والبحار: 95 / 36 ح 22: " علي بن الحسين الحسني "، وفي ص 28، و ص 36 من المهج: " السيد أبو البركات ". وفي هذه الكتب بدل الجوري " الخوزي، الجوزي، الخزري، الحوري، الجويني ".
قال سيدنا مد ظله: " الصواب الجوري بالجيم والراء المهملة نسبة إلي محمد الجور الذي ينتهي إليه طائفة من السادة، والجور معرب گور بالفارسية إلي القبر أو حمار الوحش ".
ومن ذلك يظهر أن ما ورد في الخرائج: 3 / 1062 ح 1: " السيد أبي البركات عن علي بن الحسين الجوزي " غير صحيح وحرف " عن " زائد.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٣)
ابن موسي بن محمد بن موسي بن إبراهيم بن الإمام موسي الكاظم (عليه السلام) (1).
20 - أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي (2).
21 - أبو القاسم علي بن محمد المعاذي (3).
22 - أبو القاسم علي بن محمد المقري (4).
23 - علي بن محمد بن موسي (5).
24 - أبو الحسن علي بن هبة الله بن عثمان بن أحمد بن إبراهيم بن الرائق الموصلي (6).
١ - الغدير: ٤ / ٢٧٠ الرقم ٦.
قال في مقدمة رسائل الشريف المرتضي: ١ / ٢٧ - ٢٨: " قد روي السيد المرتضي عن جماعة عديدة من العامة والخاصة وقرأ عليهم أيضا، وقد استقصي السيد حسن الصدر مشايخ إجازته في كتاب طبقات مشايخ الإجازات، والكتاب مخطوط لم نظفر علي نسخته، فممن عثرت عليهم هم: … والشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ".
٢ - كفاية الأثر: ١٠، و ص ١٩، و ص ٤٥، و ص ٤٩، وقد أكثر الرواية عنه.
٣ - مهج الدعوات: ١٠، و ص ٣٦.
وفي ص ١٠ منه: المعاذي محلة في نيسابور تنسب إلي معاذ بن مسلم. وفي الطبقات: ٢ / ١٠٥، و ص ١٢٣، و ص ١٣٠ (القرن الخامس) المغالزي.
٤ - لؤلؤة البحرين: ٤٤١، ضمن أسناد دعاء الندبة، وفي الطبقات: ٢ / ١٠٨، و ص ١٢٨ (القرن الخامس): " العمري " بدل " المقري ".
٥ - الطبقات: ٢ / ١٣٠ (القرن الخامس)، يروي عنه " الزيارة الجامعة " كما نقله في " فرائد السمطين ":
٢ باب ٣٨.
٦ - دلائل الإمامة: ١٩٥، و ص ١٩، و ص ٨٩، و ص ٩٩، و ص ١٠١، و ص ١١٦، و ص ١٢٤، و ص ١٣٥، و ص ١٤٣، و ص ١٥٩، و ص ١٦٢، و ص ١٩٠، و ص ٢٣٠، و ص ٢٣١، و ص ٢٣٩، و ص ٢٤٨، وفي ص ٤٧، و ص ٢٤٠: " أبو الحسين " بدل " أبو الحسن ". قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته: ١٠٩ الرقم ٢٢٤ هو صاحب كتاب (المستمسك بحبل آل الرسول ". الذريعة:
١٩ / 70 الرقم 375: وهو يروي عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه. الطبقات:
2 / 155 (القرن الخامس)، رسالة قضاء الحقوق في ترجمة الصدوق (مخطوطة) عن دلائل الإمامة.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٤)
25 - أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله المدائني (1).
26 - أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن نبال القاشي المجاور لمشهد الرضا (عليه السلام) (2).
27 - أبو جعفر محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدوريستي (3).
28 - أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي (4).
29 - أبو بكر محمد بن أحمد بن علي (5).
١ - مهج الدعوات: ٣٦، الطبقات: ٢ / ١٠٦، و ص ١٢٣، و ص ١٤٤ (القرن الخامس).
٢ - مهج الدعوات: ١٨ عنه البحار: ٤٧ / ٢٠٣ ح ٤٣، و ج ٨٦ / ٢٩٩ ح ٦٢، الطبقات: ٢ / ١٢٣ (القرن الخامس) وفيه: " منال " بدل " نبال ".
٣ - مفتتح تفسير العسكري (عليه السلام): ٧ عن بعض النسخ، بشارة المصطفي: ٧٨، و ص ٨٠، والخرائج:
٣ / ١٠٧٤ ح ٩، ومهج الدعوات: ١٨، و ص ٣٦، والأمان: ٧٤، وفي الإقبال: ٢١٣: محمد بن أحمد بن العباس بن محمد الدوريستي، وقصص الأنبياء: ١٢٦، و ص ١٣٩، و ص ١٤٥، أمل الأمل: ٢ / ٢٤١ الرقم ٧١١: ولؤلؤة البحرين: ٣٦٥، الطبقات: ٢ / ٤٣ (القرن الخامس)، و ج ٣ / ٨٧، و ص ٩٣ (القرن السابع).
٤ - الطبقات: ٢ / ١٦، و ص ١٥٠، و ص ١٦٦ (القرن الخامس) و ص ٢٨٥ (القرن السادس)، مفتتح تفسير العسكري: ٨، مهج الدعوات: ٣٣٣، وفي ص ٣٣٤ منه: محمد بن علي بن حسن بن شاذان القمي. تنقيح المقال: ٢ / ٧٣ الرقم ١٠٣٣١، وروضات الجنات: ٦ / ١٦٧ الرقم ٥٧٧، وفي أمل الآمل: ٢ / 241 الرقم 712 وتعليقة الأفندي: 242 الرقم 712: الشيخ محمد بن أحمد ابن علي بن الحسين بن شاذان الكوفي. قال السيد الخوئي في معجمه: 15 / 15 - بعد نقل كلام الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين -: الظاهر أن كلمة " الحسين " من غلط النساخ والصحيح:
" الحسن ".
5 - مفتتح الأمالي: 11 ح 1، الطبقات: 2 / 123، و ص 150 (القرن الخامس) و ص 206 (القرن السادس). ويظهر من عبارة الأمالي والطبقات: أن علي بن عبد الصمد قرأ الأمالي علي أبي بكر محمد بن أحمد بن علي في سنة 423، كما يظهر من الطبقات أيضا: أن " محمد بن أحمد بن علي " غير " محمد بن علي العمري ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٥)
30 - أبو بكر محمد بن أحمد المعمري (1).
31 - أبو بكر محمد بن علي العمري (2).
32 - أبو جعفر محمد بن جعفر بن محمد القصار الرازي (3) 33 - الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين، المعروف بنعمة (4).
١ - في تعليقة أمل الأمل للأفندي: ٢٤٦ الرقم ٧٢٣: " رأيت بخط بعضهم علي ظهر الأمالي للصدوق:
… قرأت هذه الأمالي علي … والشيخ أبي بكر محمد بن أحمد المعمري في سنة: ٤١٦، قال: قرأنا هذه الأمالي علي الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه "، وفي الطبقات:
٢ / ١٠٦، و ص ١٢٣، و ص ٥٢ (القرن الخامس): قرأ أبو الحسن علي بن عبد الصمد الأمالي علي أبي بكر محمد بن أحمد المعمري في سنة ٤١٦.
٢ - الطبقات: ٢ / ١٠٦، و ص ١٢٣، ومهج الدعوات: ٣٦، وفيه " المعمري " بدل " العمري " عنه البحار: ٩٤ / ٣٥٤ ح ١، ورسالة قضاء الحقوق " مخطوطة "، ويظهر من عبارة الطبقات في ص ١٢٣، أن " محمد بن أحمد بن علي " غير " محمد بن علي العمري " لأنه ذكرهما مستقلا ضمن تلاميذ الصدوق. ويؤيد ذلك اختلاف سنة قراءة الأمالي.
ويحتمل أن يكون هذا متحدا مع سابقه، بل مع رقم ٢٩ لاتحاد راويه - وهو علي بن عبد الصمد التميمي - وإنما الاختلاف في العناوين نشأ من التصحيف، أو الاختصار في النسب والنسبة إلي الجد فلا حظ.
٣ - قال ابن حجر في لسان الميزان: ٥ / ١٠٥ الرقم ٣٥٢ - بعد عنوانه -: " وذكره ابن بابويه في تاريخ الري، وقال: شيخ من مشاهير الشيعة، سمع أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي الفقيه علي مذهبهم، روي عنه أبو سعيد محمد بن أحمد الرازي، وأخوه عبد الرحمن، ومات سنة: ست وأربعين وخمسمائة ".
وفي ذكر سنة وفاته تأمل.
٤ - الفقيه: ١ / ٢، و ص ٣، معجم رجال الحديث: ١٥ / 208 الرقم 10465، تقدم في مشايخه ص 79 الرقم 161، وأنه هو الذي صنف له الفقيه.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٦)
34 - أبو جعفر محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه (1).
35 - محمد بن الحسن بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه (2).
36 - أبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني (3).
37 - أبو الحسن محمد بن طلحة بن محمد بن عثمان النعالي (4).
38 - أبو الحسين محمد بن هارون بن موسي التلعكبري (5).
39 - أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد (6).
١ - بشارة المصطفي: ١١٩، و ص ١٤٣. وهو سبط أخيه وتقدم في " أعلام بيته " ص ٤١ الرقم ٧.
٢ - فهرست آل بابويه، وعلماء البحرين: ٥١ الرقم ١٣ عن كتاب علي بن الحسين بن علي المؤدب، ابن الصائغ، وهو ابن أخيه الحسن الذي كان مشتغلا بالزهد والعبادة.
تقدم في أعلام بيته ص ٤٠ الرقم ٤.
٣ - الفهرست: ١٥٧ ذيل الرقم ٦٩٥، وفي أمل الآمل: ٢ / ٢٧٥ الرقم ٨٠٨، ومجمع الرجال: ٥ / ٢٧٠ " الحراني " بدل " الحمراني "، وفي الطبقات: ٢ / ١٦٦ (القرن الخامس): " الحراني أو الحمداني …
من أهل طوس … وهو يروي عن ابن بابويه القمي، كما في إجازة العلامة لبني زهرة ". وفي البحار:
١٠٧ / ١٥٥: الحميري.
٤ - أعيان الشيعة: ١٠ / ٢٤، والطبقات: ٢ / ١٦٦ عن تاريخ بغداد: ٣ / ٨٩.
٥ - دلائل الإمامة: ١، و ص ٥، و ص ٧، و ص ١٠، و ص ٥٣، و ص ٥٤، و ص ٥٦، و ص ١٤٤، البحار:
٨٩ / ٢٦٩ ح ٨، وفي ج ٩٥ / ٢٠٠ ح ٣٣: أبو جعفر محمد بن هارون بن موسي التلعكبري.
٦ - ولقد أكثر الرواية عن شيخه الصدوق رحمه الله، راجع المجلس السادس من أمالي المفيد رحمه الله، الفهرست:
٧ ضمن الرقم ١٢، و ص ١٥ ضمن الرقم ٥٢، و ص ١٥٧ ضمن الرقم ٦٩٥، رجال الطوسي:
٤٩٥ ضمن الرقم ٢٥، بشارة المصطفي: ٧٩، و ص ٨٣، لؤلؤة البحرين: ٣٦٥، المستدرك الطبعة الحجرية: ٣ / ٥٢٤. أنظر رجال النجاشي: ٣٩٩ الرقم 1067.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٧)
40 - أبو سعيد منصور بن الحسين الآبي (1).
41 - أبو محمد هارون بن موسي التلعكبري (2).
١ - الطبقات: ٢ / ١٩٥ (القرن الخامس): " الوزير السعيد ذو المعالي زين الكفاة أبو سعد، فاضل عالم فقيه، وله نظم حسن، قرأ علي الطوسي، وروي عنه المفيد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري، ذكره منتجب الدين بن بابويه - فهرست منتجب الدين: ١٦١ الرقم ٣٧٦ - أقول: يروي صاحب الترجمة عن الصدوق المتوفي ٣٨١ ه "، وفي معجم رجال الحديث: ١٨ / ٣٤٧ الرقم ١٢٦٧٣ (الآتي).
وفي كشف الظنون: ٦ / ٤٧٣، منصور بن الحسين الآبي - آبة من قري ساوة - من وزراء مجد الدولة ابن بويه توفي سنة ٤٢٢ ه صنف تاريخ الري.
٢ - رجال الطوسي: ٤٩٥ الرقم 25، المستدرك الطبعة الحجرية: 3 / 524.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٨)
رحلاته بعد أن ترعرع الشيخ الصدوق رحمه الله في مدينة قم وأمضي ردحا من شبابه في طلب العلم، والتفقه علي أيدي علماء هذه المدينة وأساطينها ورواية الحديث عنهم، هاجر إلي الري (ما بين الأعوام 339 - 347 ه) ثم أقام فيها.
وكانت له أسفار ورحلات إلي العديد من المناطق قاصدا من وراء ذلك نشر آثار أهل البيت عليهم السلام وتبيان حقائقهم والرد علي ما كان يثيره أعداؤهم من شبهات، بالإضافة إلي إدراك ما لم يبلغه من مصادر لمعارف الدين وروايات عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين (1).
إن ما توفر لدينا من كتب الرجال والمصادر وإن لم يساعدنا في العثور علي
١ - علي سبيل المثال: يقول رحمه الله في كتاب كمال الدين: ١ / ٢ بشأن ما دعاه إلي تأليف هذا الكتاب: " إن الذي دعاني إلي تأليف كتابي هذا: إني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسي الرضا صلوات الله عليه رجعت إلي نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم (عليه السلام) الشبهة وعدلوا عن طريق التسليم إلي الآراء والمقاييس فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلي الحق وردهم إلي الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم، حتي ورد إلينا من بخاري شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قم، طالما تمنيت لقاءه واشتقت إلي مشاهدته لدينه وسديد رأيه واستقامة طريقته، وهو الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت القمي … فبينا هو يحدثني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه ببخاري من كبار الفلاسفة والمنطقيين كلاما في القائم (عليه السلام) قد حيره وشككه في أمره لطول غيبته وانقطاع أخباره فذكرت له فصولا في إثبات كونه ورويت له أخبارا في غيبته عن النبي والأئمة عليهم السلام سكنت إليها نفسه … وسألني أن أصنف له في هذا المعني كتابا فأجبته إلي ملتمسه … ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٠٩)
تفاصيل الأحداث وما حفلت به حياته ورحلاته، لكن من خلال التفحص الدقيق والتأمل بما كان يشير إليه أحيانا خلال روايته للحديث إلي مكان الرواية وزمانها، يظهر أنه رحمه الله كان في قم حتي رجب من سنة 339 ه حيث حدثه حمزة بن محمد العلوي (1) في تلك السنة بقم، غير أن شهرته العلمية وكمالاته وكفاءته كانت لها أصداء واسعة تجاوزت حدود قم (2) إلي خارجها لا سيما إلي الري (3) التي كانت عاصمة ركن الدولة البويهي، وقد دعاه هو وأهل الري للانتقال إليهما فأجابهم (4).
ولم يحدد تاريخ هذه الرحلة علي وجه الدقة، ولكن نظرا إلي أنه قال:
" حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن الأسد الأسدي بالري في رجب سنة 347 ه " (5) بوسعنا القول إن هجرة من قم إلي الري كانت خلال الفترة ما بين العامين 339 و 347، وبطبيعة الحال فإنه رحمه الله وبعد هذه الهجرة كانت له أسفار إلي قم لقربها من الري ووجود أقاربه وأصدقائه وأساتذته هناك، وكذا لزيارة مرقد السيدة
١ - معاني الأخبار: ٣٠١ ح ١، العيون: ١ / ٤٢ ح ١٨، و ص ١٧٩، و ٢ / ٦.
٢ - مجالس المؤمنين: ١ / ٣٥٦ نقلا عن رسالة الشيخ جعفر الدوريستي الرازي: لما ذاع صيت ذلك العالم الرباني بين القاصي والداني، وصل خبر رئاسته وزعامته للمذهب الشيعي إلي ركن الدولة فدعاه ركن الدولة وأكرمه وعظمه.
٣ - في معجم البلدان: ٣ / 116 " الري: بفتح أوله وتشديد ثانيه … مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن، كثيرة الفواكه، والخيرات … بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا … وقد حكي الإصطخري: إنها كانت أكبر من أصبهان لأنه قال: وليس بالجبال بعد الري أكبر من أصبهان، ثم قال: والري مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها وإن كانت نيسابور أكبر عرصة منها … ".
4 - مجالس المؤمنين: 2 / 325 عند وصف ركن الدولة، عاصره من مجتهدي الشيعة الإمامية الشيخ الأجل أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، فدعاه ركن الدولة إلي دار الخلافة لغرض الترويج للمذهب الحق فأجابه الشيخ إلي ذلك، ولما وصل الشيخ إلي الري أكرمه ركن الدولة وأفاض عليه العطايا والهبات.
5 - الأمالي: 315، المجلس 61 ح 3.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٠)
فاطمة بنت الإمام موسي بن جعفر عليهما السلام بيد أن شيئا من هذا القبيل لم يستفد من أحاديثه وكتاباته - كما استنتج البعض من مقدمة كتاب كمال الدين وأشاروا إليه - (1).
وفي رجب سنة 352 بدأ رحلته (2) إلي مشهد الرضا عليه السلام قاصدا زيارة الإمام علي بن موسي الرضا صلوات الله عليه، وفي أثناء ذلك السفر حل في نيشابور يروي الحديث ويستمعه (3)، واستنادا إلي ما يقول رحمه الله فقد كان في شهر شعبان من تلك السنة في تلكم المدينة (4)، وفي السنة نفسها قفل راجعا من تلك الرحلة وتوجه نحو العراق، وفي أواخرها ورد مدينة السلام (بغداد) (5) فكان مشايخ القوم يأخذون عنه الحديث وهو حدث السن، وهو أيضا يأخذ عن علمائها الحديث (6).
وهو رحمه الله وإن لم يشر إلي سنة 353 غير أنه يمكن القول بأن الشيخ رحمه الله قضي
1 - قال رحمه الله في الصفحة 2 من كمال الدين: إني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسي الرضا صلوات الله عليه رجعت إلي نيسابور وأقمت بها … حتي ورد إلينا من بخاري شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قم، - أي أن هذا الشيخ قمي الأصل وساكن فيها إلا أن لقاءه بالصدوق جري في نيشابور - فراجع وتأمل.
2 - قال في العيون: 1 / 284: لما استأذنت الأمير ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا (عليه السلام) فأذن لي في ذلك في رجب من سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة، فلما انقلبت عنه ردني فقال لي: هذا مشهد مبارك قد زرته وسألت الله تعالي حوائج كانت في نفسي فقضاها لي فلا تقصر في الدعاء لي هناك والزيارة عني فإن الدعاء فيه مستجاب، فضمنت ذلك له ووفيت به.
3 - العيون: 1 / 12 و 2 / 240، التوحيد: 406.
4 - العيون: 1 / 166.
5 - العيون: 1 / 48.
6 - كما يأتي في ص 118.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١١)
فصلا هاما من هذه السنة في العراق لا سيما في بغداد (1)، وفي أواخرها بيت الله الحرام وزار المدينة المنورة (2).
وخلال عودته من الحج في مطلع سنة 354 حل في فيد وسمع الحديث فيها (3) كما ورد الكوفة وتلقي عن علمائها الحديث (4)، وخلال مسير عودته إلي وطنه في تلك السنة توقف في همدان وأخذ الحديث عن علمائها (5).
ولم نجد في كتبه وأحاديثه رحمه الله ما يدل علي مجيئه إلي بغداد سنة 355 إلا أن النجاشي يقول بأنه رحمه الله وصل بغداد في سنة 355 وسمع شيوخ الطائفة منه (6).
١ - حيث أنه رحمه الله كان في شهر شعبان من سنة ٣٥٢ في نيشابور ومن ثم قطع طريقا طويلا إلي الري وربما توقف فيها لفترة من الزمن، وطبقا لقوله إنه كان في تلك السنة في دار السلام، بمقدورنا الاستنتاج إنه لم يبق من سنة ٣٥٢ شئ يعتد به حين وصوله إلي بغداد، وحيث إنه رحمه الله يذكر أن وصوله إلي فيد والكوفة وهمدان سنة ٣٥٤ كان بعد انصرافه من حج بيت الله الحرام، - راجع ص ٤٨ الهامش رقم ٦، و ص ٥٨ الهامش رقم ١، و ص ٧٣ الهامش رقم ٦ - يتضح أن حجه كان قبل سنة، أي في سنة ٣٥٣ لتعذر البقاء في مكة أيام الحج - أي النصف الأول من شهر ذي الحجة، وهو آخر شهور السنة - ثم قطع المسافة إلي فيد والكوفة وهمدان في الأيام الباقية من الشهر نفسه.
وبما أن قطع المسافة الشاسعة بين بغداد والمدينة ومكة في ذلك الزمان يحتاج إلي المزيد من الوقت، فمن المستبعد أن يكون خلال هذه المدة الواقعة ما بين وصوله إلي مدينة السلام وبداية سفره للحج قد قطع الطريق راجعا من بغداد إلي الري ومن ثم عاد قاصدا العراق وبيت الله الحرام.
٢ - ما ورد آنفا في هامش ١.
٣ - العيون: ٢ / ٥٨ ح ٢١٣، وفيد كما قال في معجم البلدان: ٤ / ٢٨٢: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة.
٤ - الأمالي: ١٢ ح ٢، الخصال: ١١٥ ح ٩٤، العيون: ١ / ٢٠٤ ح ٢٢، و ص ٢٣٢.
٥ - التوحيد: ٧٧ ح ٣٤، الخصال: ١٠٦، و ص 295 ح 61.
6 - قال النجاشي في رجاله: 389 الرقم 1049: " محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي أبو جعفر نزيل الري شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٢)
علي أية حال، لم نعثر علي تصريح له يؤكد بأنه سافر بعد عودته إلي الري واستقراره فيها حتي سنة 367، بيد أنه وفي الثالث من شوال من سنة الآنفة الذكر - حيث كان قد أملي 24 مجلسا من المجالس - توجه إلي مشهد الرضا (1)، وبعد وصوله إليها أملي مجلسين وذلك في السابع عشر والثامن عشر من ذي الحجة من تلك السنة (2)، ثم عاد من المشهد، لكن الظاهر إنه لم يرجع إلي الري بل استقر به المقام في نيشابور (3).
1 - أمليت المجالس - 24 بالتعاقب حتي الثالث من شوال سنة 367 ثم توقفت إلي ما يقرب من شهرين ونصف ثم كان المجلس الخامس والعشرون في يوم الجمعة 17 من ذي الحجة من نفس السنة في مشهد الرضا (عليه السلام).
2 - الأمالي: 103 و 106.
3 - نظرا إلي أن إملاء المجلسين 25 و 26 كان بتاريخ 17 و 18 من ذي الحجة في مشهد الرضا (عليه السلام)، وإن المجلس 27 أملي بعد اثني عشر يوما بعد عودته من المشهد - وفقا للتاريخ المذكور في مستهل المجلس - فقد تصور البعض أن الرجوع من مشهد كان إلي الري، وكان رحمه الله مقيما في الري أثناء إملائه للمجالس اللاحقة، إلا أن الشواهد الآتية تؤكد أن رجوعه كان إلي نيشابور:
أولا: أن المسافة بين مشهد والري تقرب من 150 فرسخا ويلزم ما لا يقل عن عشرين يوما لقطع مثل هذه المسافة بالإمكانيات المتوفرة في ذلك الزمان.
ثانيا: المجالس من 27 - 93 أمليت أيام الثلاثاء والجمعة بانتظام وهذا يفيد استقراره رحمه الله في مكان واحد.
ثالثا: في مطلع المجلسين 89 و 92 ذكر أن الإملاء تم في منزل السيد أبي محمد العلوي وهو من أهل نيشابور، وكذا استنادا إلي ما يقوله رحمه الله في خاتمة المجلس 93: " سأملي شرح ذلك وتفسيره إذا سهل الله عز اسمه لي العود من مقصدي إلي نيسابور إن شاء الله "، وفيه الدلالة علي أن الإملاء كان في نيشابور، وبقرينة أن المجلس التالي (94) قد أملي في مشهد بعد خمسة أيام، من كل هذا الشواهد نستنتج إنه رحمه الله رجع من المشهد إلي نيشابور وأقام فيها حتي توجه إلي ديار ما وراء النهر.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٣)
وفيها قام بنشر العلم والحديث (1) حتي مطلع شهر شعبان سنة 368 حيث في هذا الشهر غادر نيشابور متوجها إلي بلاد ما وراء النهر (2)، وفي طريقه ورد مشهد الرضا للمرة الثالثة وفيها أملي المجالس الأخيرة من الكتاب حيث أملي آخر مجلس في 19 شعبان سنة 368 (3).
وبالرغم من عدم معرفة التاريخ الدقيق لمغادرته مشهد باتجاه ديار ما وراء النهر إلا أن الظاهر أن سفره هذا أعقب زيارته إلي مشهد الرضا (عليه السلام)، وهو رحمه الله وإن لم يذكر مراحل سفره هذا وزمان وروده ومدة إقامته في كل مكان إلا أن المستفاد من مؤلفاته إنه مر بسرخس (4) ومرو (5) ومروروذ (6) وبلخ (7) وسمرقند (8)
١ - الأمالي: ٥٠٩ م ٩٣.
٢ - الأمالي: ٥٢١ م ٩٤.
٣ - الأمالي: ٥٣٦ م ٩٧.
٤ - سرخس بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء المعجمة وآخره سين مهملة ويقال سرخس بالتحريك وأوله أكثر: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق بينها وبين كل واحدة منها ست مراحل، معجم البلدان: ٣ / ٢٠٨.
٥ - مرو الشاهجان: هذه مرو العظمي أشهر مدن خراسان - القديمة - وقصبتها … وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخا ومنها إلي سرخس ثلاثون فرسخا وإلي بلخ مائة واثنان وعشرون فرسخا اثنان وعشرون منزلا، معجم البلدان: ٥ / ١١٢.
٦ - مرو الروذ: والروذ بالذال المعجمة بالفارسية النهر، فكأنه مرو النهر: وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام وهي علي نهر عظيم فلذا سميت بذلك وهي صغيرة بالنسبة إلي مرو الأخري، معجم البلدان: ٥ / ١١٢.
٧ - بلخ من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيرا وأوسعها غلة: … بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخا، ويقال الجيحون: نهر بلخ، بينهما نحو عشرة فراسخ، معجم البلدان: ١ / ٤٧٩.
٨ - سمرقند بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية سمران بلد معروف مشهور قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر … قال أبو عرن: " سمرقند في الإقليم الرابع، طولها تسع وثمانون درجة ونصف وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف، معجم البلدان: ٣ / 246.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٤)
وإيلاق (1) وفرغانة (2) واخسيكث (3) وجبل بوتك (4)، وحيثما يحل كان يأخذ الرواية والحديث عن علماء الخاصة والعامة في تلك المنطقة، كما كان يهتم بنشر آثار النبي وآله صلي الله عليه وآله وسلم ويروي الحديث وفي تلك الرحلة كان لقاؤه مع محمد بن الحسن العلوي المعروف بنعمة حيث سأل الصدوق رحمه الله أن يصنف له كتابا في الفقه … فألف كتابا باسم " من لا يحضره الفقيه " (5) وقد تم الفراغ من الكتاب أثناء تلك الرحلة، وهو المستفاد من خلال التاريخ المذكور في خاتمة إحدي نسخ كتاب " من لا يحضره الفقيه " الذي يؤكد علي إتمام الكتاب في ذي القعدة سنة 372 (6).
ويمكن القول أن هذه الرحلة استغرقت أكثر من أربع سنوات، وإن تعذر تحديد تاريخ عودته إلا إنه بعد عودته من هذه الرحلة الطويلة الشاقة - وهو بسن تربو علي الستين قضاها في نشر الإسلام وتمكينه لا سيما مذهب التشيع - قد استقر
١ - إيلاق مدينة من بلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك علي عشرة فراسخ من مدينة الشاش أنزه بلاد الله وأحسنها وهو عمل برأسه وكورته مختلطة بكورة الشاش لا فرق بينهما وقصبتها تونكث وبإيلاق معدن الذهب والفضة في جبالها ويتصل ظهر هذا الجبل بحدود فرغانة، معجم البلدان:
١ / ٢٩١.
٢ - فرغانة بالفتح ثم السكون وغين معجمة وبعد الألف نون: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل كثيرة الخير واسعة الرستاق … بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، معجم البلدان: ٤ / ٢٥٣.
٣ - اخسيكث بالفتح ثم السكون وكسر السين المهملة وياء ساكنة وكاف وثاء مثلثة … اسم مدينة بما وراء النهر وهي قصبة ناحية فرغانة، معجم البلدان: ١ / ١٢١.
٤ - جبل بوتك من أرض فرغانة. كمال الدين: ٤٧٣.
٥ - الفقيه: ١ / ٣.
٦ - الطبقات: ١ / ٢٦٠ (القرن الرابع)، الفقيه: ٤ / 539 في الهامش (طبعة جماعة المدرسين).
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٥)
في الري حتي سنة 381 وهي سنة وفاته، ولم يرد ذكر لسفر آخر له.
والآن نشير إلي المدن التي زارها وأسماء الذين تلقي فيها عنهم الحديث:
1 - إيلاق: وفيها حدثه الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن الفضل الحنفي الشاشي (1) وأبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري (2) وأبو نصر محمد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتب (3)، وأبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري (4).
2 - اخسيكث: وفيها حدثه أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفقيه (5).
3 - بلخ: وفيها حدثه الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن علي (6)، وأبو علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عمرو العطار القزويني، (7) وأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد الأشناني (8)، وأبو الحسن طاهر بن محمد بن يونس بن حياة الفقيه (9)، وأبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه (10)، والشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام المعروف بنعمة (11)،
١ - كمال الدين: ٢٩٢ و ٢٩٣.
٢ - كمال الدين: ٢٩٢ و ٦٤٢.
٣ - العيون: ٢ / ٤٣.
٤ - الخصال: ٢٠٨ ح ٣٠ و ص ٢٦٢ ح ١٤٠ و ص ٣١٨ ح ١٠٢ و ص ٣٤٤ ح ١١ و ص ٣٨٤ ح ٦٢ و ص ٣٨٨ ح ٧٨ والعيون: ١ / ١٨٨ ح ١.
٥ - الخصال: ١٧٧ ح ٢٣٦.
٦ - معاني الأخبار: ١٢١ ح ٢ و ص ٣٠٤ ح ١ و ص ٣٠٥ ح ١.
٧ - الخصال: ١٦٥ ح ٢١٨ و ص ٣٢٣ ح ١٠ و ص ٣٩٢ ح ٩٢ والتوحيد: ٢٨ ح ٢٨.
٨ - معاني الأخبار: ٢٠٥ ح ١.
٩ - الخصال: ٥٤١ ح ١٦.
١٠ - الخصا: ٦٩ ح ١٠٥ و ص ٥٢١ ح ١٠.
١١ - الفقيه: ١ / 2.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٦)
وأبو الحسن محمد بن سعيد بن عزيز السمرقندي (1)، وأبو عبد الله الحسين بن أحمد الاسترآبادي العدل (2).
4 - جبل بوتك من أرض فرغانة: وفيها حدثه أبو محمد عمار بن الحسين بن إسحاق الأسروشني (3).
5 - سرخس: وفيها حدثه أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه (4).
6 - سمرقند: وفيها سمع من أبي محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني (5)، وأبي أسد عبد الصمد بن عبد الشهيد الأنصاري (6).
7 - فرغانة: وفيها سمع من إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار (7)، وأبي محمد محمد بن أبي عبد الله الشافعي (8).
8 - فيد: وفيها حدثه أبو علي أحمد بن أبي جعفر البيهقي (9)، وأبو جعفر محمد ابن عبد الله بن طيفور الدامغاني الواعظ (10)، وتميم بن عبد الله بن تميم القرشي (11).
١ - التوحيد: ٩٦ ح ١ ومعاني الأخبار: ١١ ح ٢.
٢ - الخصال: ٣١١ ح ٨٧.
٣ - كمال الدين: ٤٧٢.
٤ - التوحيد: ٢٢ ح ١٥ و ص ٤٠٩ ح ٩ والخصال: ١٩٧ ح ٦، ومعاني الأخبار: ١٣٩ ح ١ و ص ٢٢٩ ح ١ و ص ٢٦٥ ح ٢ و ص ٣٠٥ ح ١.
٥ - الخصال: ٤٥ ح ٤٢ و ص ٢٢٠ ح ٤٥ و ص ٣١٥ ح ٩٧، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٦٥ ح ٤٧.
٦ - العيون: ٢ / ٨ ح ٢٢.
٧ - الخصال: ٢٦٨.
٨ - الخصال: ٣٤٥ ح 12، و ص 498 ح 4.
9 - العيون: 2 / 58 ح 213.
10 - العلل: 63.
11 - التوحيد: 353 ح 25.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٧)
9 - الكوفة: وفيها حدثه أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن إسماعيل السكوني (1)، وأبو القاسم الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي (2)، وأبو الحسن علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني (3)، وأبو الحسن علي بن عيسي المجاور (4)، ومحمد بن بكران النقاش (5)، ومحمد بن علي ابن الفضل الكوفي (6)، وأحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي (7)، ويحيي بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز (8).
10 - مدينة السلام (بغداد): وفيها حدثه أبو الحسن أحمد بن ثابت الدواليبي (9)، وأبو محمد الحسن بن محمد بن يحيي بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله ابن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (10)، وأبو الحسن علي بن ثابت الدواليبي (11)، والقاضي محمد بن عمر بن محمد بن سالم البراء الحافظ البغدادي المعروف بالجعابي (12)، وإبراهيم بن هارون الهيتي (13).
١ - الأمالي: ١٢ ح ٢ والخصال: ١١٥ ح ٩٤.
٢ - العيون: ١ / ٢٠٤ ح ٢٢ و ٢ / ٤٨ ح ١٩١ والخصال: ٥٠٤ ح ١.
٣ - العلل: ٣٠٩ ح ٤. ومعاني الأخبار: ١٨٩ ح ١ والخصال: ٢٠٧ ح ٢٧، والأمالي: ١٣ ح ٦، و ص ٣١٤ ح ٢.
٤ - معاني الأخبار: ١٢٠ ح ١ والعيون: ١ / ١٩٨ ح ٢، و ص ٢١٨ ح ٢٢.
٥ - العيون: ١ / ١٠٦ ح ٢٦ والتوحيد: ٢٣٢ ح ١، ومعاني الأخبار: ٤٣ ح ١، و ص ٣٢١ ح ١ والأمالي:
٢٦٧ ح ١٠، و ص ٢٧٥ ح ١٢.
٦ - الأمالي: ٣١٥ م ٦١ ح ٤.
٧ - العيون: ١ / ١١٧ ح ٤٥.
٨ - الأمالي: ١١ م ١ ح ١، و ص ٣١٣ م ٦١ ح ١.
٩ - كمال الدين: ٢٦٤ ح ١١ و ص ١٥٦.
١٠ - العيون: ٢ / ١٤٠ ح ٦.
١١ - العيون: ١ / ٤٨ ح ٢٩.
١٢ - معاني الأخبار: ١٢٥ ح ١.
١٣ - معاني الأخبار: ١٥ ح 7.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٨)
11 - مروالروذ: وفيها حدثه أبو يوسف رافع بن عبد الله بن عبد الملك (1)، وأبو الحسين محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروروذي (2).
12 - مرو: وفيها حدثه أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن بهران الآبي الأزدي العروضي (3).
13 - نيسابور: وفيها حدثه الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي (4)، وأبو الطيب الحسين بن أحمد بن محمد الرازي (5)، وأبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نضر بن عبد الوهاب بن عطاء بن واصل السجزي (6)، وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري (7)، وأبو سعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر (8)، وأبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي النيسابوري المرواني (9)، وأبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري (10).
14 - همدان: وفيها حدثه أبو علي أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (11)، وأبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي (12)، وأبو أحمد القاسم بن محمد
١ - الخصال: ٥٩٢ ح ٢.
٢ - التوحيد: ٢٤ ح ٢١ ومعاني الأخبار: ٥٠ ح ١، والخصال: ٤١٠ ح ١٢ وكمال الدين: ٢٨٨ و العيون: ١ / ١٧٥ ح ١ و ٢ / ٢٣ ح ٤ و ص ١٣٣ ح ٢ وفضائل الأشهر الثلاثة: ١٣٢ ح ١٤١.
٣ - كمال الدين: ٤٣٣ و ٤٧٦.
٤ - العيون: ١ / ١٢ ح ١ والتوحيد: ٤٠٦ ح ٤.
٥ - العيون: ٢ / ٢٤٠ ح ٢.
٦ - التوحيد: ٣١١ ح ١ و ص ٣٧٩ ح ٢٥.
٧ - التوحيد: ٢٤٢ ح ٤ و ص ٢٦٩ ح ٦ ومعاني الأخبار: ١٤٥ ح ٢ والعيون: ١ / ١٦٦ ح ١.
٨ - العلل: ١٥٧ ح ١ و ص ٤٦٧ ح ٢٣ والتوحيد: ٢٤ ح ٢٢ و ص ٧٧ ح ٣٣ والعيون: ٢ / ١٣٢ ح ١.
٩ - العلل: ١٣٤ ح ١ ومعاني الأخبار: ٥٦ ح ٤.
١٠ - التوحيد: ٢٢ ح ١٧. راجع ص ٤٨ الهامش رقم ٤.
١١ - كمال الدين: ٣٦٩.
١٢ - التوحيد: ٧٧ ح ٣٤ والخصال: ٢٩٥ ح 61 و ص 320 ح 2.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١١٩)
ابن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد الهمداني (1)، ومحمد بن الفضل بن زيدويه الجلاب الهمداني (2).
١ - الخصال: ١٠٦ ح ٧٠ و ص ١٦٩ ح ٢٢٢ و ص ٣٤٤ ح ١٠ ومعاني الأخبار: ٢٧٥ ح ١ وكمال الدين: ٢٩٢.
٢ - الخصال: ٥١٥ ح 1.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٠)
مرجعيته نال الشيخ الصدوق رحمه الله شهرة واسعة في أغلب الأمصار الإسلامية، فقد كانت له مجالس للدرس في قم والري نيشابور ومشهد وبلخ وبغداد وسائر بلاد المسلمين حيث حضر في مراكزها ومحافلها العلمية آنذاك، يروي الحديث ويستمع إلي ما يرويه مشايخها من حديث.
لذا فقد أصبح صيته العلمي وكفاءته في الرواية والفتيا حديث الخاص والعام بنحو كانوا يلجأون إليه بغية الحصول علي الحل الشافي لما يعترضهم من معضلات علمية في الكلام والفقه وغيرهما، كالمجلس الذي عقد له من قبل ركن الدولة للرد علي ما اختلف فيه من مسائل حول الإمامة (1)، أو مكاتبة ركن الدولة له بشأن بعض ما بدا له من معضلات (2).
كما أن الناس من أقصي بقاع بلاد المسلمين ممن يتعذر عليهم الوصول إليه مباشرة كانوا يدونون مسائلهم ويرسلونها إليه توخيا للحل وإبداء وجهات نظره، وهذه الرسائل التي كانت تصل إليه من شتي الحواضر الإسلامية مثل نيشابور وقزوين والبصرة والكوفة وواسط والمدائن وبغداد ومصر تمثل دليلا علي شمولية مرجعية هذا الرجل العظيم، وقد عدت كتب الرجال بعض هذه الرسائل بأنها من جملة كتب الشيخ الصدوق رحمه الله، وهي عبارة عن:
1 - راجع مناظراته ص 141.
2 - راجع ص 163.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢١)
كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط.
كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين.
كتاب جوابات مسائل وردت من مصر.
كتاب جوابات مسائل وردت من البصرة.
كتاب جوابات مسائل وردت من الكوفة.
كتاب جوابات مسائل وردت عليه من المدائن في الطلاق.
كتاب جواب مسألة نيشابور.
كتاب رسالته إلي أبي محمد الفارسي في شهر رمضان.
كتاب الرسالة الثانية إلي أهل بغداد في معني شهر رمضان (1).
رسالة في الغيبة إلي أهل الري (2).
١ - رجال النجاشي: ٣٩٢ ضمن الرقم ١٠٤٩.
٢ - معالم العلماء ١١٢ ضمن الرقم ٧٦٤، وزاد في الفهرست: ١٥٧ ضمن الرقم 655 " والمقيمين بها وغيرهم ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٢)
الحاكمون في عصره نظرا إلي أن ازدهار العلم ونشاط العلماء في بيان الحقائق في كل عصر وزمان يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل شتي منها رؤي وسياسة الحكام ومن بيدهم زمام الأمور، فإن اختلاف الحكام من حيث التوجهات الروحية والعقائدية والأخلاقية يمثل عاملا مهما في ازدهار العلم والدين وانتشارهما أو في إضعافهما وإخمادهما.
ففي ظل الحكومات المستبدة والطاغوتية تتعطل الطاقات وتخمد جذوة العلم وتنكس رايات الحق، والعكس هو الصحيح في ظل الحكومات المؤمنة بمبادئ الحرية والعدالة.
وإذا ما سنحت الفرصة للفقهاء وعلماء الدين الذين ينشدون العدالة والحقيقة وتوفرت لهم الأجواء بعيدا عن القمع والاضطهاد فإن الحظ سيحالفهم كثيرا لنشر معالم الدين الحنيف والأخذ بيد الأمة نحو الحقيقة والتكامل وقيادة سفينتها لإنقاذها من ظلمات الأفكار الضالة وأمواج الحياة المتلاطمة وإيصالها إلي شاطئ السلامة والأمان.
ومن أجل بيان أهمية الدور الذي تؤديه مواقف الأجهزة الحاكمة في توفير الأجواء الملائمة لتطور العلم، وتنامي قدرة العلماء في استثمار ما يتأتي لهم من فرص في إظهار الحقائق وبيانها، فقد آثرنا الإشارة إلي الحكومات التي كانت سائدة في الأمصار الإسلامية أوائل القرن الرابع، ومن ثم نتكلم عن الدولة التي عاصرها الشيخ الصدوق رحمه الله وهي دولة " آل بويه " والسياسة التي اتبعها ملوك تلك الدولة إزاء الدين، وسيرتهم مع علمائه، وما شهدته فترة حكمهم من مناظرات
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٣)
علمية بين علماء الفرق الإسلامية، وما طبع عصرهم من مظاهر الحرية، كي يتسني لنا إدراك الجهد الذي بذله الشيخ الصدوق رحمه الله وسائر علماء الشيعة للاستفادة من ذلك الوضع واغتنامهم الفرصة في التدريس ورواية الحديث والمناظرات والمكاتبات والرحلات والسعي الجاد الذي لا يعرف الكلل والملل لتبيين معارف الإسلام الأصيل وإثبات حقانية مذهب أهل البيت عليهم السلام.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٤)
الدول القائمة في البلاد الإسلامية أوائل القرن الرابع الهجري (1) " حتي عام 324 ه / 935 م أي لعشر سبقن دخول البويهيين إلي بغداد كانت الدولة الإسلامية قد انقسمت إلي دويلات صغيرة شبهها المسعودي بدول " ملوك الطوائف " التي أعقبت رحيل الإسكندر.
فقد كان العراق يخضع لسلطة أمير الأمراء ابن رائق الصارمة …، ولما قام بنو بويه، ضموا بلاد فارس والري وأصفهان والجبال إلي سلطانهم، وكانت كرمان تخضع لحكم محمد بن إلياس، فيما حكم الحمدانيون الموصل والديارات (ديار ربيعة وديار بكر وديار مضر)، وخضعت مصر والشام لحكم محمد بن طغج الأخشيد، والمغرب وأفريقيا لحكم الفاطميين، فيما كان السامانيون يهيمنون علي خراسان وبلاد ما وراء النهر، واستولي البريديون علي أطراف الأهواز وكل من واسط والبصرة، وكانت اليمامة والبحرين تحت احتلال القرامطة، وطبرستان وجرجان تخضعان لحكم الديلميين (2) - العلويين - في حين واصل الأمويون
1 - المنتظم: 13 / 366 " ثم دخلت سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ومن الحوادث فيها: … إنه صارت فارس في يد علي بن بويه، وأصبهان والجبل في يد الحسن بن بويه، والموصل وديار بكر وديار ربيعة وديار مضر والجزيرة في أيدي بني حمدان و (مصر) والشام في يد محمد بن طغج، والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الأموي من ولد هشام بن عبد الملك، وخراسان في يد نصر بن أحمد، واليمامة وهجر وأعمال البحرين في يد أبي طاهر سليمان بن الحسن الجنابي (القرمطي، وطبرستان) وجرجان في يد الديلم ولم يبق في يد الخليفة غير مدينة السلام وبعض السواد، … ".
2 - في النصف الثاني من القرن الثالث كانت طبرستان خاضعة لسلطة العلويين، وفي القرن الرابع حكمها العلويون أيضا وملوك آخرون من سلالة الديالمة.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٥)
حكمهم للأندلس.
وبالرغم من هذا التفكك فقد بقيت فكرة " الدولة الإسلامية " أي الدولة الواحدة المترامية الأطراف الممتدة من الهند وحتي المحيط الأطلسي حيث كان بوسع المسلمين السفر والتجوال في أرجائها مستظلين بلواء وحدة الدين والقانون والثقافة " (1).
1 - " احياي فرهنگي در عهد آل بويه: إنسان گرائي در عصر رنسانس إسلامي " تأليف: جوئل. ل.
كرمر ترجمة: محمد سعيد حنائي الكاشاني: 67 - 68.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٦)
بنو بويه " الديالمة " " ويعود أصلهم إلي ابن شجاع بويه (1) بن فناخسرو الذي ينتمي إلي قبيلة شيردل آوند (2)، وكان يقطن قرية " كياكاليش - التابعة لمنطقة ديلمان - ويمتهن صيد الأسماك (3)، وله من الأولاد ثلاثة وهم علي وحسن وأحمد (4)، كانوا يتميزون بالتدبير
١ - " احياي فرهنگي در عهد آل بويه: ٧١: رأي بويه نفسه في المنام تشابه شجرة ذات ثلاثة فروع تتصاعد منها ألسنة النيران، ففسر هذه الرؤيا مفسر علي أنها تنبئ عن تولي أبنائه الثلاثة الحكم في المستقبل، وقد نقل بعض المؤرخين الرؤيا بنحو آخر، مثل صاحب المنتظم في كتابه: ١٣ / ٣٩٩ و ٣٤٠.
٢ - أنظر: آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ٨٥ نسب آل بويه، وفي مجالس المؤمنين: ٢ / ٣٢٣:
نسب بعض المؤرخين آل بويه إلي بهرام گور، وآخرون إلي يزدجرد بن شهريار آخر ملوك العجم.
٣ - قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ٧ / 49 ضمن فصل في ذكر أمور غيبية أخبر بها الإمام ثم تحققت: " … وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم: " ويخرج من ديلمان بنو الصياد " - إشارة إليهم - وكان أبوهم صياد السمك … فأخرج الله تعالي من ولده لصلبه ملوكا ثلاثة ونشر ذريتهم حتي ضربت الأمثال بملكهم، وكقوله (عليه السلام) فيهم: " ثم يستشري (يستقوي) أمرهم حتي يملكوا الزوراء ويخلعوا الخلفاء " فقال له قائل: فكم مدتهم يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: " مائة أو تزيد قليلا … ".
راجع البحار: 41 / 352، تتمة المنتهي: 315.
4 - أنظر: آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: 88.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٧)
والشجاعة ودماثة الخلق وحسن السيرة مع الناس (1).
وفي بداية أمرهم كانوا ضمن جيش " ما كان بن كاكي " (2) ثم اعتزلوه وتوجهوا إلي مرد آويج (3)، ثم استولي علي علي أصفهان (4)، وتلا ذلك استيلاؤه علي فارس (5)، وفي عام 324، استولي أحمد علي كرمان بأمر من أخيه علي (6)، وفي سنة 326 استولي أحمد علي خوزستان وفي عام 329 ه تقدم حسن نحو طبرستان " (7).
١ - تمدن إسلامي در قرن چهارم هجري: ١ / ٣٤، آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ١٢١ - ١٢٢، المنتظم: ١٣ / ٣٤٢ " وكان علي عالما سخيا شجاعا "، البداية والنهاية: ١١ / ٢٥٠ " وكان (علي) عاقلا حاذقا حميد السيرة رئيسا في نفسه … وكان من خيار الملوك في زمانه … "، تمدن إسلامي در قرن چهارم هجري: ١ / ٣٤ " كان السبب في رفعة علي بن بويه هو سخاؤه وشجاعته وبعد نظره وحسن تدبيره "، البداية والنهاية: ١١ / ٣٢٧: " كان (حسن) حليما كريما "، شذرات الذهب: ٤ / ٣٥٢ " وكان (حسن) ملكا جليلا عاقلا نبيلا … "، تمدن إسلامي در قرن چهارم هجري: ١ / ٣٦ " أما ركن الدولة فقد كان حليما سخيا حسن السيرة، عالي الهمة، رؤوفا بالرعية والجيش ويبغض الظلم ويمنع أنصاره عنه، وقد أثني المؤرخون علي عدله وكرمه "، راجع: آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ٢١٩ دينداري ركن الدولة - تدين ركن الدولة -، البداية والنهاية:
١١ / ٢٩٧ " وكان - أحمد - معز الدولة حليما، كريما عاقلا ".
٢ - تاريخ كامل إيران: ١٨٢، احياي فرهنگي در عهد آل بويه: ٧١، أنظر تاريخ ده هزار سأله إيران:
٢ / ٢٧٤.
٣ - مرد آويج أو مرد آويز بن زيار كبير سلالة آل زيار التي حكمت أقاليم من إيران من عام ٢١٦ - ٣٤٣، تاريخ ده هزار سأله إيران: ٢ / (٣١٤ - ٣١٧)، تمدن إسلامي در قرن چهارم هجري:
١ / ٣٤.
٤ - آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ٩٤.
٥ - آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ٩٤ - ٩٩.
٦ - تاريخ كامل إيران: ١٨٣، آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ١٠٩ وفي " تاريخ ده هزار سأله إيران ": ٢ / ٢٨٨: في سنة ٣٢٢ استولي حسن علي كرمان.
٧ - منتخب من " تاريخ ده هزار سأله إيران ": ٢ / ٢٨٨، ٢٨٩، وقال ابن الأثير في الكامل: ٥ / 326:
في عام 351 ه استولي حسن ركن الدولة علي طبرستان وجرجان.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٨)
" ثم توجه أحمد نحو بغداد قاصدا الاستيلاء عليها (1) فلما دخلها فاتحا عام 334 ه أوكل المستكفي وهو الخليفة آنذاك الحكومة إليه معترفا له بها، وأطلق علي علي لقب " عماد الدولة " وعلي حسن لقب " ركن الدولة " وعلي أحمد لقب " معز الدولة " (2)، ولم تمض سوي مدة وجيزة حتي خلع أحمد المستكفي ونصب محله الفضل بن المقتدر - المطيع لله - (3)، والخليفة - كما نص المؤرخون - لم يكن له أمر ولا نهي وكل ما يفعله هو الإطراء علي الحكومة وإضفاء الشرعية عليها ولم يتعد منصبه كونه رمزيا أما الأوامر فقد كانت بيد بني بويه (4).
١ - آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ١١٢ و ١٣٥ - ١٣٦، تاريخ ابن خلدون: ٨ / ٩٢٧ - ٩٣١، وفي احياي فرهنگي در عهد آل بويه: ص ٧٣: دخل معز الدولة - وهو أصغر إخوته - بغداد يوم ٩ جمادي الآخرة عام ٣٣٤ الموافق ١٧ حزيران عام ٩٤٧ م، تتمة المنتهي: ٣١٤، وفي المنتظم: ١٤ / ٤٢ " ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة فمن الحوادث فيها: … وورد الخبر بأن معز الدولة أبا الحسين [الحسن] أحمد بن بويه قد نزل بباجسري … وبقي الديلم ببغداد ووجه المستكفي بألطاف وفاكهة وطعام لأبي الحسين بن بويه، ودخل أبو الحسين فلقي المستكفي بالله ووقف بين يديه طويلا وأخذت عليه البيعة للمستكفي واستحلف له بأغلظ الأيمان ولخواصه، وحلف المستكفي لأبي الحسين بن بويه وأخويه وكتب بذلك كتاب ".
٢ - البداية والنهاية: ١١ / ٢٣٩ سنة ٣٣٤، المنتظم: ١٤ / ٤٢ - ٤٣، آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ١٣٨، احياي فرهنگي در عهد آل بويه: ٧٠ - ٧١.
٣ - البداية والنهاية: ١١ / ٢٤٠ سنة ٣٣٤، تاريخ ابن خلدون: ٨ / ٩٢٨، وفي احياي فرهنگي در عهد آل بويه: ٧٢ " في عام ٣٣٤ ه - ٩٤٦ م خلع معز الدولة المستكفي "، تتمة المنتهي: ٣٠٦، المنتظم: ١٤ / ٤٥، آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ١٤١.
٤ - البداية والنهاية: ١١ / ٢٤٠ " وضعف أمر الخلافة جدا حتي لم يبق للخليفة أمر ولا نهي ولا وزير أيضا … وإنما الدولة ومورد المملكة ومصدرها راجع إلي معز الدولة، وذلك لأن بني بويه ومن معهم من الديلم كان فيهم تعسف شديد، وكانوا يرون أن بني العباس قد غصبوا الأمر من العلويين، حتي عزم معز الدولة علي تحويل الخلافة إلي العلويين واستشار أصحابه فكلهم أشار عليه بذلك إلا رجلا واحدا من أصحابه، كان سديد الرأي فيهم فقال: لا أري لك ذلك، قال:
ولم ذاك؟ قال: لأن هذا خليفة تري أنت وأصحابك أنه غير صحيح الإمارة لو أمرت بقتله قتله أصحابك ولو وليت رجلا من العلويين اعتقدت أنت وأصحابك ولايته صحيحة فلو أمرت بقتله لم تطع بذلك ولو أمر بقتلك لقتلك أصحابك. فلما فهم ذلك صرفه عن رأيه الأول … " أنظر تاريخ ابن خلدون: ٤ / 918 - 928، وفي احياي فرهنگي در عهد آل بويه: 75: كان بنو بويه يستغلون ما يضمره الناس من احترام للخليفة في العراق وكذا في العالم الإسلامي بشكل عام كوسيلة لإضفاء الشرعية علي حكومتهم، احياي فرهنگي در عهد آل بويه: 76: احتفظ الخليفة بمكانته المعنوية فقط دون السلطة الحقيقية.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٢٩)
وفي خاتمة المطاف وفي عام 337 انتصر معز الدولة علي ناصر الدولة الحمداني الذي كان حاكما علي الموصل، فأنفذه معز الدولة علي حكم الموصل بعد أخذ الخراج " (1).
وفي الحقيقة بوسعنا القول إن عليا " عماد الدولة " (2) الذي كان يحكم فارس يعتبر مؤسس سلالة بني بويه، أما حسن (3) " ركن الدولة " الذي كان يحكم الري وأصفهان، وأحمد (4) " معز الدولة " حاكم بغداد فإنهما وإن كانا يتمتعان بالاستقلال في حكمهما بيد أنهما كانا يكنان لأخيهما الأكبر الاحترام والإجلال وكانا يمثلانه (5).
١ - مقتطف من تاريخ ده هزار سأله إيران: ٢ / ٢٨٨ - ٢٩١، وراجع المنتظم: ١٤ / ٥٣ ما وقع في سنة ٣٣٥.
٢ - البداية والنهاية: ١١ / 250 " وهو - علي - أكبر أولاد بويه وأول من تملك منهم … ثم كانت وفاة عماد الدولة بشيراز في هذه السنة (338) عن سبع وخمسين سنة وكانت مدة ملكه ست عشرة سنة "، المنتظم: 13 / 342 " وهو - علي - أول الملوك الذين افتتحت بهم الدولة الديلمية، … ".
3 - المنتظم: 14 / 249 ضمن متوفيات سنة 366، " الحسن بن بويه أبو علي ركن الدولة (توفي) في ليلة السبت الثامن والعشرين من محرم هذه السنة، وكانت إمارته أربعا وأربعين سنة وشهر وتسعة أيام ومدة عمره ثمانا وسبعين سنة "، شذرات الذهب: 4 / 352، سنة 366 " وفيها - توفي - ركن الدولة … ".
4 - المنتظم: 14 / 182 سنة 356 وتوفي معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه وتولي ابنه عز الدولة أبو المنصور بختيار.
5 - مجالس المؤمنين: 325 وفي سنة 336 حضر معز الدولة عند عماد الدولة فقبل الأرض ثم وقف بين يديه ولما أشار إليه عماد الدولة بالجلوس لم يجلس احتراما له.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٠)
وكانت الدولة تدار في عهد هؤلاء الأخوة الثلاثة علي أساس من الاحترام والأخوة ولم تجد الاختلافات طريقها إليهم، واستمرت الدولة في بسط سيطرتها علي مختلف الأمصار بقوة وحزم.
وبعد وفاة علي " عماد الدولة " خلفه في حكم فارس عضد الدولة (1) ابن حسن ركن الدولة وهو يعد أقوي حكام بني بويه، إلا أنه وبعد وفاة عضد الدولة (2) دب الاختلاف والتناحر شيئا فشيئا بين أركان بني بويه وأخذت دولتهم تسير نحو الضعف حتي آل أمرها إلي الانهيار عام 447 ه.
لقد قسم بعض المؤرخين سلطان بني بويه إلي ثلاثة أقسام هي:
1 - ديالمة فارس.
2 - ديالمة العراق.
3 - ديالمة الري (3).
1 - آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: 148.
2 - المنتظم: 14 / 290 - 297 من جملة متوفيات سنة 372 " (فناخسرو بن الحسن بن) بويه - بفتح الواو - ابن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شيرزيل أبو شجاع الملقب عضد الدولة … ونسبه إلي سابور بن أردشير، وكان أبوه يكني أبا علي، ويلقب ركن الدولة وهو أول من خوطب في الإسلام بالملك شاهنشاه … ".
3 - تاريخ إيران زمين: 176.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣١)
مذهب بني بويه وتوجهاتهم الدينية يستفاد من كتب التاريخ أن حكام بني بويه كانوا علي مذهب التشيع، وقد سعي زعماء هذه السلالة في نشر مذهب التشيع (1)، فيما حظيت الأديان الأخري بكامل الحرية أثناء عهدهم، حتي أن هناك من غير المسلمين من كان يشغل المناصب الحساسة في حكومة بني بويه وفي نفس الوقت كانوا يتمسكون بمعتقداتهم، فعلي سبيل المثال كان وزير عضد الدولة نصرانيا، فيما كان شاب نصراني من أهل الري يسمي إسرائيل يتولي أمر ديوان الحساب لدي عز الدولة (2).
وجاء في كتب التاريخ أيضا أن بعض حكام بني بويه كانوا يقيمون مجالس المناظرة والاحتجاج بين علماء الأديان والمذاهب (3) ويتطرقون إلي بحث المسائل الأساسية التي أدت إلي اختلاف المسلمين وفرقتهم، وتأييد من يظهر علي غيره بالدليل العقلي والنقلي، وتأييد من يكون الحق إلي جانبه، فعلي سبيل المثال يمكن الإشارة إلي مناظرات متعددة كانت للشيخ الصدوق رحمه الله في مجلس ركن الدولة وغلبته علي الآخرين باستدلاله العقلي والنقلي وما حظي به من ثناء من قبل ركن
١ - البداية والنهاية: ١١ / ٣٥١ وفيه " وكلهم فيهم تشيع ورفض " (أنظر احياي فرهنگي ص ٨٠ و ٨٢). قال العسقلاني في لسان الميزان: ٢ / 70 رقم 267: (تاج الرؤساء) ابن أبي سعد الصيزوري من شيوخ الإمامية، ذكره ابن بابويه ووصفه بالفضل والعصبية المفرطة لمذهب الإمامية، ونقل عن الرشيد المازندراني عن أبيه إنه الذي حسن لآل بويه اعتقاد مذهب الإمامية …
2 - تاريخ ده هزار سأله إيران: 2 / 311.
3 - وفي كتاب آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: 278 " منذ ذلك التاريخ كان ركن الدولة يقيم مجالس المناظرات الدينية وكان للصدوق مناظرات عديدة مع أتباع الديانات والمذاهب المختلفة " وانظر ص 509 - 510، و ص 514 - 517، احياي فرهنگي در عهد آل بويه: 256 - 262.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٢)
الدولة (1)، أو المناظرة التي عقدها عز الدولة (بختيار) في بغداد بين كبار العلماء، ومن جملة ذلك المواجهة التي حصلت بين أبي عبد الله البصري وعلي بن عيسي الرماني في رمضان عام 360 (2)، أو ما جري من مناظرة بين أبي إسحاق النصيبي وأبي بكر الباقلاني في بلاط عضد الدولة في شيراز (3).
وقد سعي معظم حكام بني بويه إلي أن يختاروا وزراءهم من العلماء ومن المؤالفين لمذهب التشيع قدر الإمكان، فمن وزرائهم برز علماء كبار مثل أبي الفضل محمد بن العميد (4) وزير ركن الدولة، والصاحب بن عباد (5) وزير مؤيد
١ - مجالس المؤمنين: ١ / ٤٥٦، مواقف الشيعة: ٣ / 11 رقم 697 و ص 481 رقم 946.
2 - احياي فرهنگي در عهد آل بويه: 258 - 262.
3 - نفس المصدر: 262.
4 - شذرات الذهب: 4 / 312 في أخبار سنة 360: … ابن العميد وزير العلامة أبو الفضل محمد بن الحسين محمد الكاتب وزير ركن الدولة الحسن بن بويه صاحب الري، كان آية في الترسل والإنشاء فيلسوفا … وكان الصاحب إسماعيل بن عباد تلميذه وخصيصه وصاحبه …، وفي تتمة المنتهي: 312: " وقد توفي سنة 360، وكان ابن العميد وحيد عصره في علم الفلسفة والنجوم والأدب، وكانوا يسمونه الجاحظ الثاني ".
5 - في المنتظم: 14 / 375 ضمن متوفيات سنة 385: " إسماعيل بن عباد أبو القاسم ويلقب كافي الكفاة الصاحب … وكان الصاحب عالما بفنون من العلوم كثيرة … وسمع الحديث وأملي "، وفي رياض العلماء: 1 / 84: " الصاحب الكافي الجليل أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني عالم فاضل ماهر شاعر أديب محقق متكلم عظيم الشأن جليل القدر في العلم والأدب والدين والدنيا ولأجله ألف ابن بابويه " عيون الأخبار "، والثعالبي " يتيمة الدهر في ذكر أحواله وأحوال شعرائه "، وكان شيعيا إماميا أعجميا "، وفي تتمة المنتهي: 322: " وقد توفي كافي الكفاة إسماعيل بن عباد الطالقاني في 24 من صفر سنة 385 " و في ص 323 " ولقب بالصاحب لمصاحبته للأستاذ ابن العميد ".
راجع " وفيات الأعيان ": 1 / 228 - 233، معجم الأدباء: 2 / 662 - 721، أمل الآمل، 2 / 34 رقم 96، كشف الظنون: 5 / 209، تمدن إسلامي در قرن چهارم هجري: 1 / 211 - 212، تاريخ تشيع در إيران: 409 - 412 وحسبنا ما عرف عنه الشيخ الصدوق في مقدمة عيون أخبار الرضا ص 2 من حسن اعتقاده وانشداده للعلم والعلماء وأهل البيت عليهم السلام.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٣)
الدولة (1) وفخر الدولة (2)، وأبي علي سينا (3) وزير شمس الدولة، بما يعبر عن حسن تفكير واختيار لدي هؤلاء الحكام (4)، بنحو أن المعارف الإسلامية قد ازدهرت في عهد بني بويه مما دفع " جوئل. ل. كرمر " إلي التعبير عن هذا العهد ب " عصر النهضة الإسلامية " (5).
وبالإضافة إلي النهضة العلمية والثقافية فقد حرص أكثر بني بويه ولا سيما زعماء هذه السلالة علي إحياء عقائد الشيعة، ففي محرم من عام 352 كان معز الدولة من جملة الخارجين في بغداد للعزاء والنوح علي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، واستمر الحال كذلك لسنوات طويلة كما نقل ابن كثير في البداية
١ - المنتظم: ١٤ / ٣٠٢ ضمن وفيات سنة ٣٧٣: - توفي - " بويه أبو منصور الملقب مؤيد الدولة ابن ركن الدولة ".
٢ - المنتظم: ١٤ / ٣٨٧ سنة ٣٨٧ " فمن الحوادث فيها: إن فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة توفي بالري … ".
٣ - الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، كان أبوه من أهل بلخ فهاجر إلي بخاري وتزوج في قرية " افشنة " فولد له أبو علي، وفيها تعلم أبو علي القرآن والأدب والفقه والرياضيات والمنطق والفلسفة والطب، وفي بخاري تولي طبابة السلطان نوح بن منصور، وبعده استفاد من مكتبته النفيسة، وألف كتبا كثيرة في المنطق والفلسفة والرياضيات والطب والإلهيات وغيرها، وبعد وفاة والده، تجول أبو علي من بخاري إلي مختلف المدن - حسبما كانت تقتضيه الضرورة - حتي استقر في همدان فاستوزره شمس الدولة فوافق الشيخ، وبعد وفاة شمس الدولة طلب ابنه من الشيخ قبول الوزارة فامتنع. (الولادة 375، الوفاة 428) موجز عن كتاب ابن سينا استنادا إلي رواية أشكوري وأردكاني ص 111 - 122 و ص 41 - 48.
4 - راجع: احياي فرهنگي در عهد آل بويه: 94 - 103.
5 - راجع " احياي فرهنگي در عهد آل بويه: إنسان گرائي در عصر رنسانس إسلامي "، تأليف:
جوئل. ل. كرمر.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٤)
والنهاية، وأبو الفرج في المنتظم (1).
وفي الثامن عشر من شهر ذي الحجة للسنة نفسها (352) أقاموا المهرجانات بشكل رسمي بمناسبة عيد غدير خم واستمروا علي ذلك سنين
١ - البداية والنهاية: ١١ / 276، وقائع سنة 352 و ص 286، وقائع سنة 353 و ص 294 وقائع سنة 355، و ص 296 وقائع سنة 356 و ص 300 سنة 357 و ص 302 سنة 359 و ص 305 سنة 360 و ص 307 سنة 361 و ص 309 سنة 362 و ص 312 سنة 363 و ص 355 سنة 382.
وفي المنتظم: 14 / 150 سنة 352: " في اليوم العاشر من المحرم أغلقت الأسواق ببغداد …
وأقيمت النائحة علي الحسين عليه السلام " وفي ص 155 سنة 353: " … عمل في عاشوراء مثل ما عمل في السنة الماضية " وفي ص 161 سنة 354: " إنه عمل في يوم عاشوراء ما جرت به عادة القوم من إقامة النوح وتعليق المسوح ". وفي ص 174 سنة 355: " إنه عمل في عاشوراء ما جرت عادة القوم به من النوح وغيره … " وفي ص 182 سنة 356: " إنه عمل في يوم عاشوراء ما يعمله القوم من النوح وغيره ".
وفي ص 189 سنة 357: " إنه عمل ببغداد يوم عاشوراء ما جرت به عادة القوم من تعطيل الأسواق … " وفي ص 196 سنة 358: " إنه جري في يوم عاشوراء ما جرت به عادة الشيعة من تعطيل الأسواق … " وفي ص 201 سنة 359: " إنه في يوم عاشوراء فعلت الشيعة ما هي عادتهم من تعطيل الأسواق.. " وفي ص 205 سنة 360: " إنه في يوم عاشوراء فعلت الشيعة ما جرت به عادتهم … " وفي ص 210 سنة 261: " إنه عمل ببغداد ما قد صار الرسم به جاريا في كل يوم عاشوراء من غلق الأسواق وتعطيل البيع والشراء، وتعليق المسوح "، وفي ص 361 سنة 382 " من الحوادث فيها: إن أبا الحسن علي بن محمد الكوكبي المعلم كان قد استولي علي أمور السلطان كلها، ومنع أهل الكرخ وباب الطاق من النوح في عاشوراء وتعليق المسوح … ".
الكامل لابن الأثير: 5 / 331 و 335 و 365، شذرات الذهب: 4 / 273 و 290، تتمة المنتهي: 309.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٥)
مديدة (1).
" وفي عام 363 ه / 974 م أمر عضد الدولة بنصب لوح علي تخت جمشيد خطت عليه أسماء الأئمة الاثني عشر مع عبارات السلام والتحيات عليهم (2) وجسد ميوله الشيعية من خلال بنائه لمرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف (3) ومرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء ولما توفي دفن إلي جوار مرقد الإمام علي عليه السلام (4).
" إن أهم ما كسبه الشيعة في عهد بني بويه هو التجاهر بمعتقداتهم دون اللجوء إلي التقية، وفي هذه الحقبة اتخذ مذهب الدولة طابع التشيع دون الإعلان عن ذلك رسميا (5)، وقد استقطب ذوي العلم والفكر إليه لا سيما التجار وكبار
١ - احياي فرهنگي در عهد آل بويه: ٨٠، البداية والنهاية لابن كثير: ١١ / ٢٧٦ وقائع سنة ٣٥٢ و ص ٣٠٠ سنة ٣٥٧ و ص ٣٠١ سنة ٣٥٨، وفي المنتظم: ١٤ / ١٥١ سنة ٣٥٢، وفي ليلة الخميس ثامن عشر ذي الحجة: هو يوم (غدير خم) أشعلت النيران وضربت الدبادب والبوقات …، و ص ١٨٩ سنة ٣٥٧: وفي غدير خم - عمل ببغداد - ما جرت به عادتهم أيضا، وفي ص ١٩٦ سنة ٣٥٨ كذلك فعلوا في يوم غدير خم.
٢ - احياي فرهنگي در عهد آل بويه: ٨٢.
٣ - آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ٤٦٢ " كان عضد الدولة يزور النجف وكربلاء "، وفي ص ٤٦٤ ينقل تفاصيل زياراته وإنفاقه، وفي ص ٤٨١ إنه قام عضد الدولة بتجديد بناء مرقد الإمام الحسين عليه السلام، وأشاد قبته، كما أنفق أموالا طائلة لبناء مرقد أمير المؤمنين عليه السلام وحائره وخصص له الأوقاف.
٤ - احياي فرهنگي در عهد آل بويه: ٨٢، آل بويه نخستين سلسله قدرتمند شيعة: ٢٤٨.
٥ - المنتظم: ١٤ / ١٤٠ ضمن وقائع سنة ٣٥١: " وفي شهر ربيع الآخر كتب العامة [من الشيعة] علي مساجد بغداد لعن معاوية بن أبي سفيان ولعن من غصب فاطمة عليها السلام فدكا ومن أخرج العباس من الشوري، ومن نفي أبا ذر الغفاري ومن منع من دفن الحسن عليه السلام عند جده صلي الله عليه وآله وسلم، ولم يمنع معز الدولة من ذلك وبلغه إن العامة قد محوا هذا المكتوب، فأمر أن يكتب: لعن الله الظالمين آل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم من الأولين والآخرين والتصريح باسم معاوية في اللعن فكتب ذلك " راجع:
الكامل في التاريخ: ٥ / ٣٢٧، البداية والنهاية: ١١ / 274.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٦)
المسؤولين وعمال الدولة الذين كانوا يسكنون جانب الكرخ، وعمال دار الحكومة بل وحتي الذين يعملون في دار الخلافة " (1).
وبإيجاز، بوسعنا القول إن عزيمة أقطاب هذه السلالة وحزمهم في الدعوة إلي الحق وتعلقهم بأهل البيت عليهم السلام وحسن سيرتهم مع الرعية وما رافق ذلك من همة عالية لكبار علماء الشيعة أمثال الشيخ الصدوق رحمه الله (2) والشيخ المفيد رحمه الله، وما شهده ذلك العصر من مناظرات بين علماء المذاهب الإسلامية، كل ذلك يعد من مفاخر هذه السلالة، ففي ذلك العصر الذي اتسم بالحرية استطاع الشيخ الصدوق والشيخ المفيد وسائر العلماء من توطيد أركان المذهب الشيعي والترويج له، فشق طريقه إلي سائر الأمصار الإسلامية بقوة.
1 - احياي فرهنگي در عهد آل بويه: 82، تاريخ تشيع در إيران: 361 - 370.
2 - ورد في مجالس المؤمنين: 2 / 325، " إن ركن الدولة دعا الشيخ الصدوق إلي دار الخلافة لغرض الترويج لمذهب الحق "، وجاء في ص 326 إن أحمد معز الدولة عمل علي ترويج مذهب الإمامية الحق، وراجع: تاريخ تشيع در إيران: 367 - 370 ما ورد تحت عنوان " دولة بني بويه والتشيع ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٧)
منهجه في المناظرة وقوة استدلاله لا شك في أن الشيخ الصدوق رحمه الله بما كان يتمتع به من قوة الحفظ، وإحاطة بآيات القرآن الكريم والروايات، وما كان عليه من علو درجة في الفقه ورواية الحديث والتأليف، وكفاءة في المحاورات والمناظرات، يأتي في عداد مشاهير علماء الإسلام بل هو أبرزهم.
إن الشهرة الواسعة التي نالها الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقه ورواية الحديث جعلت من النادر أن يجري الحديث حوله كفاءته في الاستدلال وقوة احتجاجه وتفوقه في المناظرات، كما ندر التطرق إلي منهجه في الاستدلال واختيار طريقه وإفحام الخصم، وجاذبية محاوراته، مما حدا بالبعض - مع اعترافهم بدرجته الفقهية والروائية - إلي وصفه بمخالفة المنهج العقلي في الاستدلال، وكأنهم يرون أن أسلوب الاستدلال والمحاورة والاحتجاج هو ما يكون وفقا لمسلك ومصطلحات الفلاسفة، وإذا سلك شخص طريق الأوليات والفطريات والوجدانيات في استدلاله وأراد بيان مطالبه والتفوق علي خصمه في الاحتجاجات خارج إطار المصطلحات الخاصة، فإنهم لا يرون ذلك أسلوبا للاستدلال العقلي.
لقد كان الشيخ الصدوق رحمه الله يقتدي بالأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام في استدلالاته ومحاوراته ومناظراته، وحيث إنه لم يجد منطقا واستدلالا أفضل مما جاء به القرآن والأحاديث فقد كان يعمد إلي اتباع أسلوبهما في الاستدلال والأدلاء بدلوه مستلهما من منطق المعصومين عليهم السلام ما استطاع إلي ذلك سبيلا (1).
1 - علي سبيل المثال: إن غالبية الأحاديث الواردة في كتاب التوحيد هي احتجاجات الإمام عليه السلام مع فحول الدهريين الذين عاصروه، وأفحمهم أو أذعنوا له.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٨)
إن الأسلوب المتين في الاستدلال الذي يتبعه القرآن الكريم والأئمة المعصومون عليهم السلام بالإضافة إلي كونه منطقيا فإنه يطبع أثرا متميزا في روح الإنسان، ويسهل إدراكه من قبل عامة الناس، علي العكس من الاستدلال والمحاورة المرتكزة علي مصطلحات الفلاسفة التي لا يتيسر فهمها إلا لفئة محدودة من الناس.
فلم ينهمك الشيخ الصدوق رحمه الله علي المصطلحات المنطقية والفلسفية التي لا يستذوقها العامة من الناس، ولم يضيع الجوانب العلمية والبرهانية مما يؤدي إلي عدم إقبال العلماء عليه.
بناء علي ذلك، ومن خلال تصفح ما ورد في كتبه رحمه الله من مناظرات واستدلالات في مضمار العقائد، وكشفه للمعضلات علي ضوء الأحاديث، يمكن القول إنه رحمه الله لم يكن مجتهدا بارعا ومحدثا لا نظير له فحسب، بل متكلم قدير يقف في طليعة علماء عصره.
وقد جمع الشيخ جعفر الدوريستي مناظرات الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب علي عهده (1)، وذكر النجاشي من جملة كتب الشيخ الصدوق رحمه الله: ذكر المجلس الذي جري له بين يدي ركن الدولة، ذكر مجلس آخر، ذكر مجلس ثالث، ذكر مجلس رابع، ذكر مجلس خامس (2).
ورد في مقدمة كتاب معاني الأخبار بشأن محاوراته ورد شبهات المخالفين ما يلي:
" له مباحثات ضافية وجوابات شافية في مناصرة المذهب الحق ومناجزة
١ - مجالس المؤمنين: ١ / ٤٥٦.
٢ - رجال النجاشي: ٣٩٢ ذيل الرقم 1049.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٣٩)
الباطل منها ما وقع بحضرة الملك ركن الدولة البويهي الديلمي … " (1)، وورد في مقدمة كتاب كمال الدين: " … وعمدة الكلام في تلك المجالس إثبات مذهب الإمامية ولا سيما مسألة الغيبة … ولولا مجاهداته ومباحثاته في الري في مجالس عدة عند ركن الدولة البويهي مع المخالفين، وفي نيشابور مع أكثر المختلفين إليه، وفي بغداد مع غير واحد من المنكرين لكاد أن ينفصم حبل الإمامية والاعتقاد بالحجة ويمحي أثرهم ويؤول أمرهم إلي التلاشي والخفوت والاضمحلال والسقوط ويفضي إلي الدمار والبوار.
وهذه كتب الحديث والتاريخ تقص علينا ضخامة الأعمال التي نهض بأعبائها هذا المجاهد المناضل وزمرة كبيرة من رجال العلم، وقيام هؤلاء في تدعيم الحق وتنوير الأفكار ودرء شبهات المخالفين وسفاسفهم الممقوتة ونجاة الفرقة المحقة عن خطر الزوال ومتعسة السقوط فجزاهم الله عن الإسلام خير جزاء العلماء المجاهدين (2) ".
وهنا ننقل جانبا من المناظرات الكلامية والكتبية للشيخ الصدوق كي نستبين كفاءته وحسن أسلوبه في الاستدلال وإحاطته بالمسائل المطروحة:
١ - مقدمة معاني الأخبار: ٢٦، بقلم المرحوم آية الله الرباني الشيرازي.
2 - مقدمة كمال الدين: 10 - 11 بقلم سماحة الفاضل علي أكبر الغفاري.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٠)
أولا: نموذجان من مناظراته الكلامية:
أ: مناظرة الصدوق في مجلس ركن الدولة (1):
وهي مناظرة طويلة فيها مسائل اعتقادية دقيقة، وتكشف عن عمق إحاطة الشيخ الصدوق رحمه الله بآيات الكتاب والأحاديث والتاريخ وسائر العلوم الإسلامية، وحسن أسلوبه في الاحتجاج.
وفيما يلي ننقل هذه المناظرت التي وردت موجزة في كتاب مواقف الشيعة:
" وصف للملك ركن الدولة ابن بويه الديلمي الشيخ الأجل محمد بن بابويه ومجالسه وأحاديثه، فأرسل إليه علي وجه الكرامة، فلما حضر قال له:
أيها الشيخ قد اختلف الحاضرون في القوم الذين يطعن عليهم الشيعة، فقال بعضهم: يجب الطعن، وقال بعضهم: لا يجوز، فما عندك في هذا؟
فقال الشيخ: أيها الملك، إن الله لم يقبل من عباده الاقرار بتوحيده حتي ينفوا كل إله وكل صنم عبد من دونه، ألا تري أنه أمرهم أن يقولوا: لا إله إلا الله
١ - مجالس المؤمنين: ١ / ٤٥٦، روضات الجنات: ٦ / ١٣٢ - ١٣٤، الكشكول للبحراني (المتوفي سنة ١١٨٦): ٢٢٦ / ٢٣٢، مواقف الشيعة: ٣ / ١١، و ص ٤٨١.
قال الأفندي في تعليقة أمل الآمل: ٢٨٠: " ومن كتبه التي وصلت إلينا … ورسالة مجلسه مع ركن الدولة الديلمي في الإمامة … ".
وفي كتاب مجالس المؤمنين: " جمع الشيخ جعفر الدوريستي بعض ما ظهر من الشيخ الصدوق من الفوائد العلية في بعض مجالس الملك ركن الدولة، وذلك في رسالة مستقلة، وبما أن هذه الرسالة نادرة وهي تمثل نموذجا للتوقد الذهني الذي كان لدي الشيخ الصدوق وتتناسب مع الغرض الأساسي من الكتاب فقد رأينا من الصواب ذكر ترجمتها ".
ومن ثم ترجم نص المناظرة الوارد في الرسالة إلي اللغة الفارسية: 1 / 456.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤١)
ف " لا إله " غيره وهو نفي كل إله عبد دون الله، و " إلا الله " إثبات الله عز وجل، وهكذا لم يقبل الاقرار من عباده بنبوة محمد صلي الله عليه وآله وسلم حتي نفوا كل من كان مثل مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وأشباههم.
وهكذا لا يقبل القول بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلا بعد نفي كل ضد انتصب للأمة دونه.
فقال الملك: هذا هو الحق، ثم سأله الملك في الإمامة سؤالات كثيرة أجابه عنها (إلي أن قال:) وكان رجل قائما علي رأس الملك يقال له: أبو القاسم، فاستأذن في الكلام فأذن له، فقال: أيها الشيخ، كيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة علي ضلالة مع قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " أمتي لا تجتمع علي ضلالة "؟
قال الشيخ: إن صح هذا الحديث يجب أن يعرف فيه ما معني الأمة، لأن الأمة في اللغة هي الجماعة، وقال قوم: أقل الجماعة ثلاثة، وقال قوم: بل أقل الجماعة رجل وامرأة، وقال الله تعالي: ﴿إن إبراهيم كان أمة﴾ (١) فسمي واحدا أمة، فما ينكر أن يكون النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث وقصد به عليا عليه السلام ومن تبعه.
فقال: بل عني سواه من هو أكثر عددا.
فقال الشيخ: وجدنا الكثير مذموما في كتاب الله، والقلة محمودة وهو قوله تعالي: ﴿لا خير في كثير من نجواهم﴾ (٢) ثم ساق الآيات.
فقال الملك: لا يجوز الارتداد علي العدد الكثير مع قرب العهد بموت صاحب الشريعة.
فقال الشيخ: وكيف لا يجوز الارتداد عليهم مع قوله تعالي: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علي أعقابكم﴾ (3)
١ - النحل: ١٢٠.
٢ - النساء: ١١٤.
٣ - آل عمران: ١٤٤.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٢)
وليس ارتدادهم في ذلك بأعجب من ارتداد بني إسرائيل حين أراد موسي عليه السلام أن يذهب إلي ميقات ربه، فاستخلف أخاه هارون، ووعد قومه بأن يعود بعد ثلاثين ليلة فأتمها الله بعشر فلم يصبر قومه إلي أن خرج فيهم السامري وصنع لهم عجلا، وقال: ﴿هذا إلهكم وإله موسي﴾ (١) واستضعفوا هارون خليفته وأطاعوا السامري في عبادة العجل، فرجع موسي إليهم وقال: ﴿بئسما خلفتموني﴾ (2).
وإذا جاز علي بني إسرائيل وهم أمة نبي من أولي العزم أن يرتدوا بغيبة موسي عليه السلام بزيادة أيام حتي خالفوا وصيه، وفعل سامري هذه الأمة مما هو دون عبادة العجل، وكيف لا يكون علي معذورا في تركه قتال سامري هذه الأمة؟
وإنما علي عليه السلام من النبي صلي الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعده، فاستحسن الملك كلامه.
فقال الشيخ: أيها الملك زعم القائلون بإمامة سامري هذه الأمة: أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم لا يستخلف، واستخلفوا رجلا وأقاموه، فإن كان ما فعله النبي صلي الله عليه وآله وسلم علي زعمهم من ترك الاستخلاف حقا، فالذي أتته الأمة من الاستخلاف باطل، وإن كان الذي أتته الأمة صوابا، فالذي فعله النبي صلي الله عليه وآله وسلم خطأ بمن يلصق الخطأ بهم أم به؟
فقال الملك: بل بهم. [فقال الرجل ظ] (3) وكيف يجوز أن يخرج النبي صلي الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولا يوصي بأمر الأمة؟ ونحن لا نرضي من أكار في قرية إذا مات وخلف مسحاة وفأسا لا يوصي بهما إلي من بعده؟ فاستحسنه الملك.
فقال الشيخ: وهنا كلمة أخري: زعموا أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم لم يستخلف فخالفوه باستخلافهم، لأن الأول استخلف الثاني، ثم لم يقتد الثاني به ولا بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم حتي جعل الأمر شوري في قوم معدودين، وأي بيان أوضح من هذا؟ … " (4).
١ - طه: ٨٨.
٢ - الأعراف: ١٥٠.
٣ - [فقال الشيخ]. راجع مجالس المؤمنين: ١ / ٤٦٠.
٤ - مواقف الشيعة: ٣ / 11 - 13.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٣)
قال صاحب مجالس المؤمنين: لما انتهت هذه المناظرة أثني الملك ركن الدولة علي الشيخ الصدوق وأكرمه، وأقر هو ومن كان حاضرا في المجلس بصواب ما قاله الشيخ، وقال: الحق ما تقوله هذه الفرقة، وغيرهم أهل الباطل، والتمس من الشيخ الإكثار من حضور مجالسه (1).
ب: مناظرته مع ملحد عند ركن الدولة:
قال الصدوق في كمال الدين:
" ولقد كلمني بعض الملحدين في مجلس الأمير السعيد ركن الدولة - رضي الله عنه - فقال لي: وجب علي إمامكم أن يخرج فقد كاد أهل الروم يغلبون علي المسلمين. فقلت له: إن أهل الكفر كانوا في أيام نبينا صلي الله عليه وآله وسلم أكثر عددا منهم اليوم وقد أسر عليه السلام أمره وكتمه أربعين سنة بأمر الله جل ذكره وبعد ذلك أظهره لمن وثق به وكتمه ثلاث سنين عمن لم يثق به، ثم آل الأمر إلي أن تعاقدوا علي هجرانه وهجران جميع بني هاشم والمحامين عليه لأجله، فخرجوا إلي الشعب وبقوا فيه ثلاث سنين فلو أن قائلا قال في تلك السنين: لم لا يخرج محمد صلي الله عليه وآله وسلم فإنه واجب عليه الخروج لغلبة المشركين علي المسلمين، ما كان يكون جوابنا له إلا: أنه عليه السلام بأمر الله - تعالي ذكره - خرج إلي الشعب حين خرج، وبإذنه غاب، ومتي أمره بالظهور والخروج خرج وظهر، لأن النبي صلي الله عليه وآله وسلم بقي في الشعب هذه المدة حتي أوحي الله عز وجل إليه أنه قد بعث أرضة علي الصحيفة المكتوبة بين قريش في هجران النبي صلي الله عليه وآله وسلم وجميع بني هاشم، المختومة بأربعين خاتما، المعدلة عند زمعة بن الأسود فأكلت ما كان فيها من قطيعة رحم وتركت ما كان فيها من اسم الله عز وجل،
1 - مجالس المؤمنين: 1 / 463.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٤)
فقام أبو طالب فدخل مكة، فلما رأته قريش قدروا أنه قد جاء ليسلم إليهم النبي صلي الله عليه وآله وسلم حتي يقتلوه أو يرجعوه عن نبوته، فاستقبلوه وعظموه فلما جلس قال لهم:
يا معشر قريش إن ابن أخي محمد لم أجرب عليه كذبا قط وإنه قد أخبرني أن ربه أوحي إليه أنه قد بعث علي الصحيفة المكتوبة بينكم الأرضة فأكلت ما كان فيها من قطيعة رحم وتركت ما كان فيها من أسماء الله عز وجل فأخرجوا الصحيفة وفكوها فوجدوها كما قال، فآمن بعض وبقي بعض علي كفره، ورجع النبي (عليه السلام) وبنو هاشم إلي مكة، هكذا الإمام عليه السلام إذا أذن الله له في الخروج خرج.
وشئ آخر وهو أن الله تعالي ذكره أقدر علي أعدائه الكفار من الإمام فلو أن قائلا قال: لم يمهل الله أعداءه ولا يبيدهم وهم يكفرون به ويشركون؟ لكان جوابنا له أن الله تعالي ذكره لا يخاف الفوت فيعاجلهم بالعقوبة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يقال له: لم ولا كيف، وهكذا إظهار الإمام إلي الله الذي غيبه فمتي أراده أذن فيه فظهر.
فقال الملحد: لست أو من بإمام لا أراه ولا تلزمني حجته ما لم أره، فقلت له: يجب أن تقول: إنه لا تلزمك حجة الله تعالي ذكره لأنك لا تراه ولا تلزمك حجة الرسول عليه السلام لأنك لم تره.
فقال للأمير السعيد ركن الدولة - رضي الله عنه -: أيها الأمير راع ما يقول هذا الشيخ فإنه يقول: إن الإمام إنما غاب ولا يري لأن الله عز وجل لا يري، فقال له الأمير رحمه الله: لقد وضعت كلامه غير موضعه وتقولت عليه وهذا انقطاع منك وإقرار بالعجز " (1).
1 - كمال الدين: 1 / 87.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٥)
ثانيا: نماذج من استدلالاته الكتبية:
أ: في التوحيد:
قال في كتاب التوحيد: " الدليل علي أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك أنهما لو كانا اثنين لم يخل الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادرا علي منع صاحبه مما يريد أو غير قادر، فإن كان كذلك فقد جاز عليهما المنع ومن جاز عليه ذلك فمحدث كما أن المصنوع محدث، وإن لم يكونا قادرين لزمهما العجز والنقص وهما من دلالات الحدث، فصح أن القديم واحد.
ودليل آخر وهو أن كل واحد منهما لا يخلو من أن يكون قادرا علي أن يكتم الآخر شيئا، فإن كان كذلك فالذي جاز الكتمان عليه حادث، وإن لم يكن قادرا فهو عاجز والعاجز حادث لما بيناه، وهذا الكلام يحتج به في إبطال قديمين صفة كل واحد منهما صفة القديم الذي أثبتناه، فأما ما ذهب إليه ماني وابن ديصان من خرافاتهما في الامتزاج ودانت به المجوس من حماقاتها في أهرمن ففاسد بما يفسد به قدم الأجسام، ولدخولهما في تلك الجملة اقتصرت علي هذا الكلام فيهما ولم أفرد كلا منهما بما يسأل عنه منه " (1).
وقال: " من الدليل علي أن الله تبارك وتعالي عالم أن الأفعال المختلفة التقدير، المتضادة التدبير، المتفاوتة الصنعة لا تقع علي ما ينبغي أن يكون عليه من الحكمة ممن لا يعلمها، ولا يستمر علي منهاج منتظم ممن يجهلها، ألا تري أنه لا يصوغ قرطا (2) يحكم صنعته ويضع كلا من دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف الصياغة، ولا أن ينتظم كتابة يتبع كل حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة،
١ - كتاب التوحيد: ٢٦٩ ذيل ح ٥.
٢ - القرط نوع من حلي الأذن معروف " لسان العرب: ٧ - قرط - ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٦)
ثانيا: نماذج من استدلالاته الكتبية:
أ: في التوحيد:
قال في كتاب التوحيد: " الدليل علي أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك أنهما لو كانا اثنين لم يخل الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادرا علي منع صاحبه مما يريد أو غير قادر، فإن كان كذلك فقد جاز عليهما المنع ومن جاز عليه ذلك فمحدث كما أن المصنوع محدث، وإن لم يكونا قادرين لزمهما العجز والنقص وهما من دلالات الحدث، فصح أن القديم واحد.
ودليل آخر وهو أن كل واحد منهما لا يخلو من أن يكون قادرا علي أن يكتم الآخر شيئا، فإن كان كذلك فالذي جاز الكتمان عليه حادث، وإن لم يكن قادرا فهو عاجز والعاجز حادث لما بيناه، وهذا الكلام يحتج به في إبطال قديمين صفة كل واحد منهما صفة القديم الذي أثبتناه، فأما ما ذهب إليه ماني وابن ديصان من خرافاتهما في الامتزاج ودانت به المجوس من حماقاتها في أهرمن ففاسد بما يفسد به قدم الأجسام، ولدخولهما في تلك الجملة اقتصرت علي هذا الكلام فيهما ولم أفرد كلا منهما بما يسأل عنه منه " (1).
وقال: " من الدليل علي أن الله تبارك وتعالي عالم أن الأفعال المختلفة التقدير، المتضادة التدبير، المتفاوتة الصنعة لا تقع علي ما ينبغي أن يكون عليه من الحكمة ممن لا يعلمها، ولا يستمر علي منهاج منتظم ممن يجهلها، ألا تري أنه لا يصوغ قرطا (2) يحكم صنعته ويضع كلا من دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف الصياغة، ولا أن ينتظم كتابة يتبع كل حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة،
١ - كتاب التوحيد: ٢٦٩ ذيل ح ٥.
٢ - القرط نوع من حلي الأذن معروف " لسان العرب: ٧ - قرط - ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٦)
والعالم ألطف صنعة وأبدع تقريرا مما وصفناه، فوقوعه من غير عالم بكيفيته قبل وجوده أبعد وأشد استحالة، وتصديق ذلك:
ما حدثنا به عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رحمه الله، قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان، قال: سمعت الرضا علي بن موسي عليه السلام يقول في دعائه: سبحان من خلق الخلق بقدرته، وأتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شئ منه موضعه بعلمه، سبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليس كمثله شئ وهو السميع البصير " (1).
وقال: " الدليل علي أن الله تعالي عز وجل عالم حي قادر لنفسه لا بعلم وقدرة وحياة هو غيره أنه لو كان عالما بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين إما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان حادثا فهو جل ثناؤه قبل حدوث العلم غير عالم، وهذا من صفات النقص، وكل منقوص محدث بما قدمنا، وإن كان قديما وجب أن يكون غير الله عز وجل قديما وهذا كفر بالإجماع، فكذلك القول في القادر وقدرته والحي وحياته، والدليل علي أنه تعالي لم يزل قادرا عالما حيا أنه قد ثبت أنه عالم قادر حي لنفسه وصح بالدليل أنه عز وجل قديم وإذا كان كذلك كان عالما لم يزل إذ نفسه التي لها علم لم تزل وهذا يدل علي أنه قادر حي لم يزل " (2).
وقال: " الدليل علي أن الله سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه من جهة من الجهات أنه لا جهة لشئ من أفعاله إلا محدثة، ولا جهة محدثة إلا وهي تدل علي حدوث من هي له، فلو كان الله جل ثناؤه يشبه شيئا منها لدلت علي حدوثه من حيث دلت علي حدوث من هي له إذ المتماثلان في العقول يقتضيان حكما واحدا من حيث تماثلا منها وقد قام الدليل علي أن الله عز وجل قديم، ومحال أن يكون
1 - كتاب التوحيد: 137 ذيل ح 9.
2 - كتاب التوحيد: 223 ذيل ح 14.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٧)
قديما من جهة وحادثا من أخري.
ومن الدليل علي أن الله تبارك وتعالي قديم أنه لو كان حادثا لوجب أن يكون له محدث، لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل، ولكان القول في محدثه كالقول فيه، وفي هذا وجود حادث قبل حادث لا إلي أول، وهذا محال، فصح أنه لا بد من صانع قديم، وإذا كان ذلك كذلك فالذي يوجب قدم ذلك الصانع ويدل عليه يوجب قدم صانعنا ويدل عليه " (١).
ب: في القرآن وحدوثه ومعني المخلوق:
وقال في كتاب التوحيد: " قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام الله ووحي الله وقول الله وكتاب الله، ولم يجئ فيه أنه مخلوق، وإنما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوبا، ويقال: كلام مخلوق أي مكذوب، قال الله تبارك وتعالي: ﴿إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا﴾ (٢) أي كذبا، وقال تعالي حكاية عن منكري التوحيد: ﴿ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق﴾ (3) أي افتعال وكذب، فمن زعم أن القرآن مخلوق بمعني أنه مكذوب فقد كفر، ومن قال أنه غير مخلوق بمعني أنه غير مكذوب فقد صدق وقال الحق والصواب، ومن زعم أنه غير مخلوق بمعني أنه غير محدث وغير منزل وغير محفوظ فقد أخطأ وقال غير الحق والصواب، وقد أجمع أهل الإسلام علي أن القرآن كلام الله عز وجل علي الحقيقة دون المجاز، وأن من قال غير ذلك فقد قال منكرا من القول وزورا، ووجدنا القرآن مفصلا وموصلا وبعضه غير بعض وبعضه قبل بعض كالناسخ الذي يتأخر عن المنسوخ، فلو لم يكن ما هذه صفته
١ - كتاب التوحيد: ٨٠ ذيل ح ٣٦.
٢ - العنكبوت: ١٧.
٣ - ص: ٧.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٨)
حادثا بطلت الدلالة علي حدوث المحدثات وتعذر إثبات محدثها بتناهيها وتفرقها واجتماعها.
وشئ آخر وهو أن العقول قد شهدت والأمة قد اجتمعت علي أن الله عز وجل صادق في إخباره، وقد علم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن، وقد أخبر الله عز وجل عن فرعون وقوله: ﴿أنا ربكم الأعلي﴾ (١) وعن نوح: أنه نادي ابنه وهو في معزل ﴿يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين﴾ (٢). فإن كان هذا القول وهذا الخبر قديما فهو قبل فرعون وقبل قوله ما أخبر عنه، وهذا هو الكذب، وإن لم يجد إلا بعد أن قال فرعون ذلك فهو حادث لأنه كان بعد أن لم يكن.
وأمر آخر وهو أن الله عز وجل قال: ﴿ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك﴾ (٣) وقوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (4) وماله مثل أو جاز أن يعدم بعد وجوده فحادث لا محالة " (5).
ج: في الإمامة:
وفيما يلي نورد حديث الغدير واستدلال الصدوق رحمه الله كما ورد في معاني الأخبار: 67 ح 8:
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي قال: حدثنا علي بن محمد بن عنبسة مولي الرشيد قال: حدثنا دارم بن قبيصة قال: حدثنا نعيم بن سالم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول: يوم غدير خم وهو آخذ بيد علي عليه السلام: ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلي، قال:
فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من
١ - النازعات: ٢٤.
٢ - هود: ٤٢.
٣ - الإسراء: ٨٦.
٤ - البقرة: ١٠٦.
5 - كتاب التوحيد: 225 ذيل ح 6.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٩)
حادثا بطلت الدلالة علي حدوث المحدثات وتعذر إثبات محدثها بتناهيها وتفرقها واجتماعها.
وشئ آخر وهو أن العقول قد شهدت والأمة قد اجتمعت علي أن الله عز وجل صادق في إخباره، وقد علم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن، وقد أخبر الله عز وجل عن فرعون وقوله: ﴿أنا ربكم الأعلي﴾ (١) وعن نوح: أنه نادي ابنه وهو في معزل ﴿يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين﴾ (٢). فإن كان هذا القول وهذا الخبر قديما فهو قبل فرعون وقبل قوله ما أخبر عنه، وهذا هو الكذب، وإن لم يجد إلا بعد أن قال فرعون ذلك فهو حادث لأنه كان بعد أن لم يكن.
وأمر آخر وهو أن الله عز وجل قال: ﴿ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك﴾ (٣) وقوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (4) وماله مثل أو جاز أن يعدم بعد وجوده فحادث لا محالة " (5).
ج: في الإمامة:
وفيما يلي نورد حديث الغدير واستدلال الصدوق رحمه الله كما ورد في معاني الأخبار: 67 ح 8:
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي قال: حدثنا علي بن محمد بن عنبسة مولي الرشيد قال: حدثنا دارم بن قبيصة قال: حدثنا نعيم بن سالم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول: يوم غدير خم وهو آخذ بيد علي عليه السلام: ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلي، قال:
فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من
١ - النازعات: ٢٤.
٢ - هود: ٤٢.
٣ - الإسراء: ٨٦.
٤ - البقرة: ١٠٦.
5 - كتاب التوحيد: 225 ذيل ح 6.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٤٩)
نصره، واخذل من خذله.
قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: نحن نستدل علي أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قد نص علي علي بن أبي طالب، واستخلفه، وأوجب فرض طاعته علي الخلق بالأخبار الصحيحة وهي قسمان:
قسم قد جامعنا عليه خصومنا في نقله وخالفونا في تأويله، وقسم قد خالفونا في نقله فالذي يجب علينا فيما وافقونا في نقله، أن نريهم بتقسيم الكلام ورده إلي مشهور اللغات والاستعمال المعروف أن معناه هو ما ذهبنا إليه من النص والاستخلاف دون ما ذهبوا هم إليه من خلاف ذلك، والذي يجب علينا فيما خالفونا في نقله أن نبين أنه ورد ورودا يقطع مثله العذر، وأنه نظير ما قد قبلوه وقطع عذرهم واحتجوا به علي مخالفيهم من الأخبار التي تفردوا هم بنقلها دون مخالفيهم وجعلوها مع ذلك قاطعة للعذر وحجة علي من خالفهم فنقول وبالله نستعين:
إنا ومخالفينا قد روينا عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قام يوم غدير خم وقد جمع المسلمين فقال: أيها الناس ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللهم بلي. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله.
ثم نظرنا في معني قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم "، ثم [في] معني قوله: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه "، فوجدنا ذلك ينقسم في اللغة علي وجوه لا يعلم في اللغة غيرها - أنا ذاكرها إن شاء الله - ونظرنا فيما يجمع له النبي صلي الله عليه وآله وسلم الناس ويخطب به ويعظم الشأن فيه فإذا هو شئ لا يجوز أن يكونوا علموه فكرره عليهم، ولا شئ لا يفيدهم بالقول فيه معني لأن ذلك في صفة
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٠)
العابث، والعبث عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم منفي، فنرجع إلي ما يحتمله لفظة المولي في اللغة: يحتمل أن يكون المولي مالك الرق كما يملك المولي عبيده وله أن يبيعه، ويهبه، ويحتمل أن يكون المولي المعتق من الرق، ويحتمل أن يكون المولي المعتق وهذه الأوجه الثلاثة مشهورة عند الخاصة والعامة فهي ساقطة في قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم لأنه لا يجوز أن يكون عني بقوله: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " واحدة منها لأنه لا يملك بيع المسلمين ولا عتقهم من رق العبودية ولا أعتقوه عليه السلام ويحتمل أيضا أن يكون المولي ابن العم، قال الشاعر:
مهلا بني عمنا مهلا موالينا * لم تظهرون لنا ما كان مدفونا ويحتمل أن يكون المولي العاقبة، قال الله عز وجل: ﴿مأويكم النار هي موليكم﴾ (1) أي عاقبتكم وما يؤول بكم الحال إليه، ويحتمل أن يكون المولي لما يلي الشئ مثل خلفه وقدامه، قال الشاعر:
فغدت، كلا الفرجين تحسب أنه * مولي المخافة خلفها وأمامها ولم نجد أيضا شيئا من هذه الأوجه يجوز أن يكون النبي صلي الله عليه وآله وسلم عناه بقوله:
" فمن كنت مولاه فعلي مولاه " لأنه لا يجوز أن يقول: من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه لأن ذلك معروف معلوم وتكريره علي المسلمين عبث بلا فائدة. وليس يجوز أن يعني به عاقبة أمرهم ولا خلف ولا قدام لأنه لا معني له ولا فائدة. ووجدنا اللغة تجيز أن يقول الرجل: " فلان مولاي " إذا كان مالك طاعته، فكان هذا هو المعني الذي عناه النبي صلي الله عليه وآله وسلم بقوله: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " لأن الأقسام التي تحتملها اللغة لم يجز أن يعنيها بما بيناه ولم يبق قسم غير هذا فوجب أن يكون هو الذي عناه بقوله صلي الله عليه وآله وسلم: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " ومما يؤكد ذلك قوله صلي الله عليه وآله وسلم:
١ - الحديد: ١٥.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥١)
" ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم " ثم قال: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " فدل ذلك علي أن معني " مولاه " هو أنه أولي بهم من أنفسهم لأن المشهور في اللغة والعرف أن الرجل إذا قال لرجل: إنك أولي بي من نفسي، فقد جعله مطاعا آمرا عليه، ولا يجوز أن يعصيه. وإنا لو أخذنا بيعة علي رجل وأقر بأنا أولي به من نفسه لم يكن له أن يخالفنا في شئ مما نأمره به لأنه إن خالفنا بطل معني إقراره بأنا أولي به من نفسه، ولأن العرب أيضا إذا أمر منهم إنسان إنسانا بشئ وأخذه بالعمل به وكان له أن يعصيه فعصاه قال له: يا هذا أنا أولي بنفسي منك، إن لي أن أفعل بها ما أريد، وليس ذلك لك مني، فإذا كان قول الإنسان: " أنا أولي بنفسي منك " يوجب له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان في الحقيقة أولي بنفسه من غيره، وجب لمن هو أولي بنفسه منه أن يفعل به ما يشاء ولا يكون له أن يخالفه ولا يعصيه إذا كان ذلك كذلك. ثم قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم " فأقروا له عليه السلام بذلك ثم قال متبعا لقوله الأول بلا فصل: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " فقد علم أن قوله: " مولاه " عبارة عن المعني الذي أقروا له بأنه أولي بهم من أنفسهم، فإذا كان إنما عني بقوله: " من كنت مولاه فعلي مولاه " أي أولي به فقد جعل ذلك لعلي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: " فعلي مولاه " لأنه لا يصلح أن يكون عني بقوله: " فعلي مولاه " قسما من الأقسام التي أحلنا أن يكون النبي صلي الله عليه وآله وسلم عناها في نفسه، لأن الأقسام هي أن يكون مالك رق، أو معتقا، أو ابن عم، أو عاقبة، أو خلفا، أو قداما. فإذا لم يكن لهذه الوجوه فيه صلي الله عليه وآله وسلم معني لم يكن لها في علي عليه السلام أيضا معني، وبقي ملك الطاعة، فثبت أنه عناه، وإذا وجب ملك طاعة المسلمين لعلي عليه السلام فهو معني الإمامة لأن الإمامة إنما هي مشتقة من الائتمام بالإنسان والائتمام هو الاتباع والاقتداء والعمل بعمله والقول بقوله، وأصل ذلك في اللغة سهم يكون مثالا يعمل عليه السهام، ويتبع بصنعه صنعها وبمقداره مقدارها.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٢)
فإذا وجبت طاعة علي عليه السلام علي الخلق استحق معني الإمامة.
فإن قالوا: إن النبي صلي الله عليه وآله وسلم إنما جعل لعلي عليه السلام بهذا القول فضيلة شريفة وإنها ليست الإمامة.
قيل لهم: هذا في أول تأدي الخبر إلينا قد كانت النفوس تذهب إليه، فأما تقسيم الكلام وتبيين ما يحتمله وجوه لفظة " المولي " في اللغة حتي يحصل المعني الذي جعله لعلي عليه السلام بها فلا يجوز ذلك، لأنها قد رأينا أن اللغة تجيز في لفظة " المولي " وجوها كلها لم يعنها النبي صلي الله عليه وآله وسلم بقوله في نفسه ولا في علي عليه السلام وبقي معني واحد، فوجب أنه الذي عناه في نفسه وفي علي عليه السلام وهو ملك الطاعة.
فإن قالوا: فلعله قد عني معني لم نعرفه لأنا لا نحيط باللغة.
قيل لهم: ولو جاز ذلك لجاز لنا في كل ما نقل عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وكل ما في القرآن أن نقول لعله عني به ما لم يستعمل في اللغة وتشكل فيه وذلك تعليل وخروج عن التفهم ونظير قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم " فلما أقروا له بذلك قال: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " قول رجل لجماعة: أليس هذا المتاع بيني وبينكم نبيعه والربح بيننا نصفان والوضيعة كذلك؟ فقالوا له: نعم.
قال: فمن كنت شريكه فزيد شريكه. فقد أعلم أن ما عناه بقوله: " فمن كنت شريكه " [أنه] إنما عني به المعني الذي قررهم به بدءا من بيع المتاع واقتسام الربح والوضيعة، ثم جعل ذلك المعني الذي هو الشركة لزيد بقوله: " فزيد شريكه ".
وكذلك قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم " وإقرارهم له بذلك ثم قوله صلي الله عليه وآله وسلم: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " إنما هو إعلام أنه عني بقوله، المعني الذي أقروا به بدءا وكذلك جعله لعلي عليه السلام بقوله: " فعلي مولاه " كما جعل ذلك الرجل الشركة لزيد بقوله: " فزيد شريكه " ولا فرق في ذلك.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٣)
فإن ادعي مدع أنه يجوز في اللغة غير ما بيناه فليأت به ولن يجده، فإن اعترض بما يدعونه من خبر زيد بن حارثة وغيره من الأخبار التي يختصون بها لم يكن ذلك لهم لأنهم راموا أن يخصوا معني خبر ورد بإجماع بخبر رووه دوننا، وهذا ظلم لأن لنا أخبارا كثيرة تؤكد معني " من كنت مولاه فعلي مولاه " وتدل علي أنه إنما استخلفه بذلك وفرض طاعته، هكذا نروي نصا في هذا الخبر عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام فيكون خبرنا المخصوص بإزاء خبرهم المخصوص ويبقي الخبر علي عمومه نحتج به نحن وهم بما توجبه اللغة والاستعمال فيها وتقسيم الكلام ورده إلي الصحيح منه، ولا يكون لخصومنا من الخبر المجمع عليه ولا من دلالته ما لنا، وبإزاء ما يروونه من خبر زيد بن حارثة أخبار قد جاءت علي ألسنتهم شهدت بأن زيدا أصيب في غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب عليه السلام وذلك قبل يوم غدير خم بمدة طويلة لأن يوم الغدير كان بعد حجة الوداع ولم يبق النبي صلي الله عليه وآله وسلم بعده إلا أقل من ثلاثة أشهر، فإذا كان بإزاء خبركم في زيد ما قد رويتموه في نقضه لم يكن ذلك لكم حجة علي الخبر المجمع عليه، ولو أن زيدا كان حاضرا قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم يوم الغدير لم يكن حضوره بحجة لكم أيضا لأن جميع العرب عالمون بأن مولي النبي صلي الله عليه وآله وسلم مولي أهل بيته وبني عمه [و] مشهور ذلك في لغتهم وتعارفهم فلم يكن لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم للناس: اعرفوا ما قد عرفتموه وشهر بينكم لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقول قائل: ابن أخي أب النبي ليس بابن عمه، فيقوم النبي فيقول: فمن كان ابن أخي أبي فهو ابن عمي، وذلك فاسد لأنه عيب وما يفعله إلا اللاعب السفيه، وذلك منفي عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم.
فإن قال قائل: إن لنا أن نروي في كل خبر نقلته فرقتنا ما يدل علي معني " من كنت مولاه فعلي مولاه ".
قيل له: هذا غلط في النظر لأن عليك أن تروي من أخبارنا أيضا ما يدل
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٤)
علي معني الخبر مثل ما جعلته لنفسك في ذلك فيكون خبرنا الذي نختص به مقاوما لخبرك الذي تختص به ويبقي " من كنت مولاه فعلي مولاه " من حيث أجمعنا علي نقله حجة لنا عليكم موجبا ما أوجبناه به من الدلالة علي النص وهذا كلام لا زيادة فيه.
فإن قال قائل: فهلا أفصح النبي صلي الله عليه وآله وسلم باستخلاف علي عليه السلام إن كان كما تقولون وما الذي دعاه إلي أن يقول فيه قولا يحتاج فيه إلي تأويل وتقع فيه المجادلة.
قيل له: لو لزم أن يكون الخبر باطلا أو لم يرد به النبي صلي الله عليه وآله وسلم المعني الذي هو الاستخلاف وإيجاب فرض الطاعة لعلي عليه السلام لأنه يحتمل التأويل، أو لأن غيره عندك أبين وأفصح عن المعني للزمك إن كنت معتزليا أن الله عز وجل لم يرد بقوله في كتابه: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ (١) أي لا يري لأن قولك " لا يري " يحتمل التأويل، وأن الله عز وجل لم يرد بقوله في كتابه: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ (٢) أنه خلق الأجسام التي تعمل فيها العباد دون أفعالهم فإنه لو أراد ذلك لأوضحه بأن يقول قولا لا يقع فيه التأويل، وأن يكون الله عز وجل لم يرد بقوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ (3) أن كل قاتل للمؤمن ففي جهنم، كانت معه أعمال صالحة أم لا، لأنه ذلك بقول لا يحتمل التأويل.
وإن كنت أشعريا لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كله لأنه لم يبين ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق، وإن كان من أصحاب الحديث قيل له: يلزمك أن لا يكون قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " إنكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته " (4) لأنه قال قولا يحتمل التأويل ولم يفصح به،
١ - الأنعام: ١٠٣.
٢ - الصافات: ٩٦.
٣ - النساء: ٩٣.
4 - البحار: 91 / 251 ح 11.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٥)
وهو لا يقول: ترونه بعيونكم لا بقلوبكم. ولما كان هذا الخبر يحتمل التأويل ولم يكن مفصحا، علمنا أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم لم يعن به الرؤية التي ادعيتموها وهذا اختلاط شديد لأن أكثر (ال) كلام في القرآن وأخبار النبي صلي الله عليه وآله وسلم بلسان عربي ومخاطبة لقوم فصحاء علي أحوال تدل علي مراد النبي صلي الله عليه وآله وسلم.
وربما وكل علم المعني إلي العقول أن يتأمل الكلام. ولا أعلم عبارة عن معني فرض الطاعة أوكد من قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم "؟ ثم قوله: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " لأنه كلام مرتب علي إقرار المسلمين للنبي صلي الله عليه وآله وسلم يعني الطاعة وأنه أولي بهم من أنفسهم ثم قال صلي الله عليه وآله وسلم: " فمن كنت أولي به من نفسه فعلي أولي به من نفسه " لأن معني " فمن كنت مولاه " هو فمن كنت أولي به من نفسه لأنها عبارة عن ذلك بعينه، إذ كان لا يجوز في اللغة غير ذلك، ألا تري أن قائلا لو قال لجماعة: أليس هذا المتاع بيننا نبيعه ونقتسم الربح والوضيعة فيه؟ فقالوا له: نعم. فقال: " فمن كنت شريكه فزيد شريكه " كان كلاما صحيحا والعلة في ذلك أن الشركة هي عبارة عن معني قول القائل:
" هذا المتاع بيننا نقتسم الربح والوضيعة " فلذلك صح بعد قول القائل: " فمن كنت شريكه فزيد شريكه " وكذلك [هنا] صح بعد قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " ألست أولي بكم من أنفسكم [فمن كنت مولاه فعلي مولاه] لأن مولاه عبارة عن قوله: " ألست أولي بكم من أنفسكم " وإلا فمتي لم تكن اللفظة التي جاءت مع الفاء الأولي عبارة عن المعني الأول لم يكن الكلام منتظما أبدا ولا مفهوما ولا صوابا بل يكون داخلا في الهذيان، ومن أضاف ذلك إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كفر بالله العظيم، وإذا كانت لفظة " فمن كنت مولاه " تدل علي من كنت أولي به من نفسه علي ما رأينا وقد جعلها بعينها لعلي (عليه السلام) فقد جعل أن يكون علي عليه السلام أولي بالمؤمنين من أنفسهم، وذلك هو الطاعة لعلي عليه السلام كما بيناه بدءا.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٦)
ومما يزيد ذلك بيانا أن قوله عليه السلام: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه " لو كان لم يرد بهذا أنه أولي بكم من أنفسكم جاز أن يكون لم يرد بقوله صلي الله عليه وآله وسلم: " فمن كنت مولاه " أي من كنت أولي [به] من نفسه وإن جاز ذلك لزم الكلام الذي من قبل هذا من أنه يكون كلاما مختلطا فاسدا غير منتظم ولا مفهم معني ولا مما يلفظ به حكيم ولا عاقل، فقد لزم بما مر من كلامنا وبينا أن معني قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " ألست إلي بكم من أنفسكم " أنه يملك طاعتهم، ولزم أن قوله: " فمن كنت مولاه " إنما أراد به: فمن كنت أملك طاعته فعلي يملك طاعته بقوله: " فعلي مولاه " وهذا واضح والحمد لله علي معونته وتوفيقه.
وفي معاني الأخبار: 74 ح 1 و 2 نقل ما عرف بحديث المنزلة وأعقبه بالاستدلال:
1 - حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي بالكوفة، قال: حدثنا فرات ابن إبراهيم بن فرات الكوفي، قال حدثنا محمد بن علي بن معمر، قال: حدثنا أحمد ابن علي الرملي، قال: حدثنا محمد بن موسي، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق المروزي قال: حدثنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، عن يحيي بن كثير عن أبيه، عن أبي هارون العبدي، قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري عن معني قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: " أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي " قال: استخلفه بذلك والله علي أمته في حياته وبعد وفاته وفرض عليهم طاعته فمن لم يشهد له بعد هذا القول بالخلافة فهو من الظالمين.
2 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا الحسن بن علي بن الحسين السكري، قال: أخبرنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن أبي خالد الكابلي، قال: قيل لسيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام: إن
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٧)
الناس يقولون: إن خير الناس بعد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي عليه السلام قال: فما يصنعون بخبر رواه سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي؟ فمن كان في زمن موسي مثل هارون؟.
قال مصنف هذا الكتاب - قدس الله روحه -: أجمعنا وخصومنا علي نقل قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: " أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي " فهذا القول يدل علي أن منزلة علي منه في جميع أحواله بمنزلة هارون من موسي في جميع أحواله إلا ما خصه به الاستثناء الذي في نفس الخبر. فمن منازل هارون من موسي أنه كان أخاه ولادة، والعقل يخص هذه ويمنع أن يكون النبي صلي الله عليه وآله وسلم عناها بقوله لأن عليا لم يكن أخا له ولادة، ومن منازل هارون من موسي أنه كان نبيا معه، واستثناء النبي يمنع من أن يكون علي عليه السلام نبيا، ومن منازل هارون من موسي بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياء باطنة، فمن الظاهرة أنه كان أفضل أهل زمانه وأحبهم إليه وأخصهم به وأوثقهم في نفسه، وأنه كان يخلفه علي قومه إذا غاب موسي عليه السلام عنهم، وأنه كان بابه في العلم، وأنه لو مات موسي، وهارون حي كان هو خليفته بعد وفاته. والخبر يوجب أن هذه الخصال كلها لعلي من النبي صلي الله عليه وآله وسلم. وما كان من منازل هارون من موسي باطنا وجب أن الذي لم يخصه العقل منها كما خص أخوة الولادة فهو لعلي عليه السلام من النبي صلي الله عليه وآله وسلم وإن لم نحط به علما لأن الخبر يوجب ذلك وليس لقائل أن يقول: أن يكون النبي صلي الله عليه وآله وسلم عني بعض هذه المنازل دون البعض فيلزمه أن يقال: عني البعض الآخر دون ما ذكرته فيبطل جميعا حينئذ أن يكون عني معني بتة ويكون الكلام هذرا والنبي لا يهذر في قوله لأنه إنما كلمنا ليفهمنا ويعلمنا عليه السلام فلو جاز أن يكون عني بعض منازل هارون من موسي دون بعض ولم يكن في الخبر تخصيص ذلك لم يكن أفهمنا بقوله قليلا
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٨)
ولا كثيرا، ولما لم يكن ذلك وجب أنه عني كل منزلة كانت لهارون من موسي مما لم يخصه العقل ولا الاستثناء في نفس الخبر وإذا وجب ذلك فقد ثبتت الدلالة علي أن عليا عليه السلام أفضل أصحاب رسول الله وأعلمهم وأحبهم إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأوثقهم في نفسه، وأنه يجب له أن يخلفه علي قومه إذا غاب عنهم غيبة سفر أو غيبة موت، لأن ذلك كله كان في شرط هارون ومنزلته من موسي.
فإن قال قائل: إن هارون مات قبل موسي ولم يكن إماما بعده فكيف قيس أمر علي عليه السلام علي أمر هارون بقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " هو مني بمنزلة هارون من موسي "؟
وعلي عليه السلام قد بقي بعد النبي صلي الله عليه وآله وسلم.
قيل له: نحن إنما قسنا أمر علي علي أمر هارون بقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " هو مني بمنزلة هارون من موسي " فلما كانت هذه المنزلة لعلي عليه السلام وبقي علي فوجب أن يخلف النبي في قومه بعد وفاته.
ومثال ذلك ما أنا ذاكره إن شاء الله: لو أن الخليفة قال لوزيره: " لزيد عليك في كل يوم يلقاك فيه دينار، ولعمرو عليك مثل ما شرطته لزيد " فقد وجب لعمرو مثل ما لزيد، فإذا جاء زيد إلي الوزير ثلاثة أيام فأخذ ثلاثة دنانير، ثم انقطع ولم يأته وأتي عمرو الوزير ثلاثة أيام فقبض ثلاثة دنانير فلعمرو أن يأتي يوما رابعا وخامسا وأبدا وسرمدا ما بقي عمرو وعلي هذا الوزير ما بقي عمرو أن يعطيه في كل يوم أتاه دينارا وإن كان زيد لم يقبض إلا ثلاثة أيام، وليس للوزير أن يقول لعمرو: لا أعطيك إلا مثل ما قبض زيد. لأنه كان في شرط زيد أنه كلما أتاك فأعطه دينارا ولو أتي زيد لقبض وفعل هذا الشرط لعمرو وقد أتي فواجب أن يقبض. فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصي أن يخلف موسي عليه السلام علي قومه ومثل ذلك لعلي فبقي علي عليه السلام علي قومه، ومثل ذلك لعلي عليه السلام فواجب أن يخلف النبي صلي الله عليه وآله وسلم في قومه نظير ما مثلناه في زيد وعمرو، وهذا ما لا بد منه ما أعطي
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٥٩)
القياس حقه.
فإن قال قائل: لم يكن لهارون لو مات موسي أن يخلفه علي قومه.
قيل له: بأي شئ ينفصل من قول قائل قال لك: إنه لم يكن هارون أفضل أهل زمانه بعد موسي ولا أوثقهم في نفسه ولا نائبه في العلم؟ فإنه لا يجد فصلا لأن هذه المنازل لهارون من موسي عليه السلام مشهورة، فإن جحد جاحد واحدة منها لزمه جحود كلها.
فإن قال قائل: إن هذه المنزلة التي جعلها النبي صلي الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام إنما جعلها في حياته.
قيل له: نحن ندلك بدليل واضح علي أن الذي جعلها النبي لعلي عليهما السلام بقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي، إنما جعله له بعد وفاته، لا معه في حياته فتفهم ذلك إن شاء الله.
ومما يدل علي ذلك في قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي " معنيان: أحدهما: إيجاب فضيلة ومنزلة لعلي عليه السلام منه، والآخر نفي لأن يكون نبيا بعده. ووجدنا نفيه أن يكون علي عليه السلام نبيا بعده دليلا علي أنه لو لم ينف ذلك لجاز لمتوهم أن يتوهم أنه نبي بعده لأنه قال فيه: " أنت مني بمنزلة هارون من موسي " وقد كان هارون نبيا فلما كان نفي النبوة لا بد منه وجب أن يكون نفيها عن علي عليه السلام في الوقت الذي جعل الفضيلة والمنزلة له فيه، لأنه من أجل الفضيلة والمنزلة ما احتاج صلي الله عليه وآله وسلم أن ينفي أن يكون علي عليه السلام نبيا لأنه لو لم يقل له: " إنه مني بمنزلة هارون من موسي " لم يحتج إلي أن يقول: " إلا أنه لا نبي بعدي " فلما كان نفيه النبوة إنما كان هو لعلة الفضيلة والمنزلة التي توجب النبوة وجب أن يكون نفي النبوة عن علي عليه السلام في الوقت الذي جعل الفضيلة له فيه مما جعل له من
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٠)
منزلة هارون ولو كان النبي صلي الله عليه وآله وسلم إنما نفي النبوة والوقت الذي بعده عند مخالفينا لم يجعل لعلي فيه منزلة توجب له نبوة لأن ذلك من لغو الكلام، ولأن استثناء النبوة إنما وقع بعد الوفاة، والمنزلة التي توجب النبوة في حال الحياة التي لم ينتف النبوة فيها، فلو كان استثناء النبوة بعد الوفاة مع وجوب الفضيلة والمنزلة في حال الحياة لوجب أن يكون نبيا في حياته ففسد ذلك ووجب أن يكون استثناء النبوة إنما يكون هو في الوقت الذي جعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام المنزلة فيه لئلا يستحق النبوة مع ما استحقه من الفضيلة والمنزلة.
ومما يزيد ذلك بيانا أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم لو قال: " علي مني بعد وفاتي بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي معي في حياتي " لوجب بهذا القول أن لا يمتنع علي أن يكون نبيا بعد وفاة النبي صلي الله عليه وآله وسلم لأنه إنما منعه ذلك في حياته وأوجب له أن يكون نبيا بعد وفاته لأن إحدي منازل هارون أن كان نبيا، فلما كان ذلك كذلك وجب أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنما نفي أن يكون علي نبيا في الوقت الذي جعل له فيه الفضيلة، لأن بسببها ما احتاج إلي نفي النبوة، وإذا وجب أن المنزلة هي في النبوة وجب أنها بعد الوفاة لأن نفي النبوة بعد الوفاة، وإذا وجب أن عليا عليه السلام بعد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون من موسي في حياة موسي فقد وجبت له الخلافة علي المسلمين وفرض الطاعة، وأنه أعلمهم وأفضلهم. لأن هذه كانت منازل هارون من موسي في حياة موسي.
فإن قال قائل: لعل قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " بعدي " إنما دل به علي بعد نبوتي ولم يرد بعد وفاتي.
قيل له: لو جاز ذلك لجاز أن يكون كل خبر رواه المسلمون من أنه لا نبي بعد محمد صلي الله عليه وآله وسلم أنه إنما هو لا نبي بعد نبوته وأنه قد يجوز أن يكون بعد وفاته أنبياء.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦١)
فإن قال: قد اتفق المسلمون علي أن معني قوله: " لا نبي بعدي " هو أنه لا نبي بعد وفاتي إلي يوم القيامة. فكذلك يقال له في كل خبر وأثر يومي فيه أنه لا نبي بعده.
فإن قال: إن قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: " أنت مني بمنزلة هارون من موسي " إنما كان حيث خرج النبي صلي الله عليه وآله وسلم إلي غزوة تبوك فاستخلف عليا عليه السلام فقال: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: ألا ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسي؟
قيل: هذا غلط في النظر لأنك لا تروي خبرا تخصص به معني الخبر المجمع عليه إلا وروينا بإزائه ما ينقضه ويخصص الخبر المجمع عليه علي المعني الذي ندعيه دون ما تذهب إليه ولا يكون لك ولا لنا في ذلك حجة لأن الخبرين مخصوصان ويبقي الخبر علي عمومه ويكون دلالته وما يوجبه وروده عموما لنا دونك. لأنا نروي بإزاء ما رويته أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم جمع المسلمين وقال لهم: وقد استخلفت عليا عليكم بعد وفاتي وقلدته أمركم وذلك بوحي من الله عز وجل إلي فيه.
ثم قال له بعقب هذا القول مؤكدا له: " أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي " فيكون هذا القول بعد ذلك الشرح بينا مقاوما لخبركم المخصوص ويبقي الخبر الذي أجمعنا عليه وعلي نقله من أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: " أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي " بحالة يتكلم في معناه علي ما تحتمله اللغة والمشهور من التفاهم وهو ما تكلمنا فيه وشرحناه وألزمنا به أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قد نص علي إمامة علي عليه السلام بعد وفاته وأنه استخلفه وفرض طاعته والحمد لله رب العالمين علي نهج الحق المبين.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٢)
وورد في مجالس المؤمنين: ٤٦٣ ما أجاب به الشيخ الصدوق رحمه الله بشأن قراءة رأس الحسين عليه السلام سورة الكهف وهو علي الرمح:
" وفي غد ذلك اليوم [اليوم الذي جرت فيه المناظرة الأولي التي ذكرناها في الصفحة ١٤١ - ١٤٤] جلس ركن الدولة علي كرسي السلطنة وذكر الشيخ وبالغ في الثناء عليه.
فقال أحد الحاضرين: إن الشيخ يقول أن رأس الإمام الحسين عليه السلام لما رفع علي الرمح كان يتلو سورة الكهف، فقال الملك: ما سمعت هذا منه، وسأبعث إليه وأسأله، فكتب إلي الشيخ في ذلك.
ولما قرأ الشيخ السؤال أجاب: رووا هذا الخبر عمن سمع رأس الحسين عليه السلام يتلو آيات من سورة الكهف، ولم يصلنا ذلك عن أحد من الأئمة عليهم السلام لكني لا أنكره بل أراه حقا، فإذا جاز في يوم القيامة لأيدي المجرمين وأرجلهم أن تتكلم، وهو ما ورد في القرآن ﴿اليوم نختم علي أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾ (1) فيصح أن ينطق رأس الحسين ويلهج لسانه بالقرآن وهو خليفة الله وإمام المسلمين وسيد شباب أهل الجنة وجده محمد المصطفي وأبوه علي المرتضي وأمه فاطمة الزهراء، بل إنكاره إنكار لقدرة الله وفضل صاحب الرسالة، والعجب لمن ينكر صدور مثل هذا عمن بكته الملائكة ومطرت السماء دما لأجله، وناح عليه أهل الجنان، فمن أنكر أمثال هذه الأخبار علي صحتها وقوة سندها فهو قادر علي إنكار الشرائع ومعاجز الرسول وجميع أمور الدين والدنيا لأن هذه قد وصلت إلينا بمثل هذه الأسانيد والطرق وثبت صحة ما فيها …
١ - يس: ٦٥.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٣)
وبالإضافة إلي ما تقدم فثمة الكثير مما ورد في مؤلفات الشيخ الصدوق رحمه الله الذي يحكي عن كفاءته وقدرته في الاستدلال وبيان الروايات، ونحن نشير هنا إلي بعض مصادر ذلك فقط توخيا للاختصار:
مقدمة المصنف في كمال الدين: 1 - 126، معاني الأخبار: 133 - 136 ذيل ح 3 في عصمة الإمام، وكتاب التوحيد: 27 ذيل ح 25، و ص 84 - 88 ذيل ح 3، و ص 119 و 120 ذيل ح 22، و ص 129 ذيل ح 8، و ص 134 ذيل ح 17، و ص 178 ذيل ح 10، و ص 195 - 218 ذيل ح 9، و ص 229 ذيل ح 7، و ص 290 ذيل ح 10، و ص 298 ذيل ح 6، و ص 381 ذيل ح 28، و ص 384 - 388 ذيل ح 32، و ص 395 - 397 ذيل ح 12.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٤)
آثاره العلمية بلغ عدد مصنفات الشيخ الصدوق رحمه الله ما يناهز ثلاثمائة كتاب، وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست أن عدد كتب الصدوق يقرب من 300 كتاب ثم سمي ما يربو علي الستين منها (1)، ويقول في رجاله: له مصنفات كثيرة (2).
كما أن ابن شهرآشوب ذكر بأن مصنفات الصدوق رحمه الله 300 مصنفا سمي منها أكثر من سبعين (3).
ولم يحدد النجاشي مجموع ما صنفه الصدوق رحمه الله غير إنه يقول: له كتب كثيرة، ثم يذكر أسماء ما يقرب 200 منها (4).
وقد صرح الشيخ الصدوق رحمه الله في مقدمة الفقيه أن مؤلفاته بلغت 245، والفقيه هو المصنف 246 من مصنفاته، وحيث أن تصنيفه كان ما بين الأعوام 368 - 372، والصدوق رحمه الله توفي سنة 381 لذا يبدو أن العدد (300) الذي ذكره علماء الرجال وأصحاب الفهارس بأنه مجموع ما صنفه الصدوق رحمه الله، صحيح لا غبار عليه.
ولكن مع الأسف لم يصل إلينا من الصدوق رحمه الله فهرس لآثاره، إلا إنه قدس سره قد أشار في بعض مصنفاته إلي أسماء بعضها الأخري، وإنا مضافا إلي مراجعتنا لكتب الفهارس والتراجم قد راجعنا كل تأليفاته التي وصلت إلينا لكشف هذا
١ - الفهرست: ١٥٧، الرقم ٦٩٥.
٢ - رجال الطوسي: ٤٩٥، الرقم ٢٥.
٣ - معالم العلماء: ١١١ - ١١٢، الرقم ٧٦٤.
٤ - رجال النجاشي: ٣٨٩ - 392، الرقم 1049.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٥)
الموضوع فوجدنا في كثير من الموارد إنه ذكر بعض كتبه في كتبه الأخري، وسنشير إلي ذلك أثناء تناولنا لآثاره العلمية لترتب فوائد هامة عليه، والفوائد كما يلي:
أولا: تأييد وتوثيق صحة انتساب الكتاب إلي الشيخ الصدوق رحمه الله.
ثانيا: تعيين الاسم الصحيح الذي كان المصنف رحمه الله قد أطلقه علي الكتاب.
ثالثا: يستفاد من تصريحاته في بعض الموارد تقدم أو تأخر تأليف الكتاب كقوله في الإعتقادات: 95 " وقد أخرجت هذا الفصل من كتاب الهداية " يستفاد منه تقدم تأليف الهداية علي الإعتقادات.
رابعا: يستشف من ذلك أن كتبه كانت تخضع للإكمال والتدقيق باستمرار أثناء حياته رحمه الله، فعلي سبيل المثال يقول رحمه الله في الخصال: 594 ذيل الحديث 4 " وقد أخرجت تفسير هذه الأسماء في كتاب التوحيد "، فيما يقول في التوحيد: 407 ذيل الحديث 5 " وقد أخرجته بتمامه في كتاب الخصال "، أو قوله رحمه الله في التوحيد:
207 " وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب معاني الأخبار "، وفي معاني الأخبار: 371 ذيل الحديث 1 يقول " وقد أخرجت ما رويته في هذا المعني من الأخبار في كتاب التوحيد "، ويقول رحمه الله في كمال الدين: 392 ذيل الحديث 6 " وقد أخرجت الخبر في ذلك مسندا في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب … " وفي العلل: 246 يقول: " وقد أخرجت ما رويته من الأخبار في هذا المعني في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٦)
خصائص مؤلفات الصدوق أولا: التنوع في المواضيع: فقد انبري الصدوق رحمه الله إلي التصنيف في شتي المجالات كالفقه والحديث والتفسير والكلام وغير ذلك.
ثانيا: الاهتمام بما يحتاجه المجتمع: إذ أن الصدوق رحمه الله أولي في مؤلفاته فائق الاهتمام من أجل تلبية ما تحتاجه الأمة وملء الفراغات الثقافية والعلمية والفقهية، والروائية، والكلامية وإيجاد الحلول لما تواجهه من مشكلات كما هو الحال في تأليفه لكتب كمال الدين، التوحيد، الإعتقادات، والفقيه.
ثالثا: استخدام الأساليب الظريفة: فهو رحمه الله قد انتهج أساليب في غاية الظرافة في مصنفاته سواء في التأليف أو التبويب كما في كتب الخصال وعلل الشرائع ومعاني الأخبار و …، حيث حافظت علي رونقها بعد ما مر عليها من قرون متمادية.
رابعا: مراعاة الدقة والأمانة في النقل: فقد تميز رحمه الله بالدقة والأمانة في جميع مصنفاته حتي إنه يذكر تاريخ ومكان الرواية في بعض الموارد، وهذا الصدوق في الكتابة والحديث وأمانته في النقل أدي إلي أن يشتهر رحمه الله بالصدوق، ومن هنا يمكننا القول أن مؤلفات هذا الرجل العظيم قد كتبت ب " قلم الصدق ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٧)
وفيما يأتي ندرج أسماء كتب الشيخ الصدوق رحمه الله حسب الحروف الهجائية:
1 - كتاب " إبطال الاختيار وإثبات النص " هكذا ذكره النجاشي (1).
وذكره العلامة الطهراني باسم " إبطال الاختيار في أمر الإمامة وإثبات النص فيها " وقال: هو غير إثبات الوصية وإثبات الخلافة وإثبات النص علي الأئمة عليهم السلام (2).
2 - كتاب " إبطال الغلو والتقصير " (3) ذكره النجاشي.
3 - كتاب " إثبات الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام " ذكره النجاشي، وقال العلامة الطهراني: إثبات الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام … وهو غير كتاب إثبات النص عليه عليه السلام)، وغير كتاب إثبات النص علي الأئمة عليهم السلام، فإن كل واحد منها ذكر مستقلا في الفهارس (4).
4 - كتاب " إثبات المتعة " هكذا ذكره النجاشي وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه: 3 / 292 ح 3 " وقد أخرجت الحجج علي منكريها في كتاب إثبات المتعة " وذكره العلامة الطهراني بعنوان " كتاب المتعة " (5).
5 - كتاب " إثبات النص علي الأئمة عليهم السلام " هكذا ذكره النجاشي وقال العلامة الطهراني " وهو المشهور بنصوص الأئمة " (6) راجع الرقم: 220.
6 - كتاب " إثبات النص علي أمير المؤمنين عليه السلام " ذكره النجاشي.
وقال العلامة الطهراني: فكل منهما (إثبات النص علي الأئمة عليهم السلام وإثبات النص علي أمير المؤمنين عليه السلام) كتاب مستقل له (7).
١ - ذكر النجاشي رحمه الله من كتب الصدوق رحمه الله ما يبلغ عددها ١٩٨ في رجاله: ٣٨٩ الرقم ١٠٤٩. وكلما نقول من بعد: ذكره النجاشي فهو في هذا الرقم.
٢ - الذريعة: ١ / ٦٧، الرقم ٣٢٧.
٣ - الذريعة: ١ / ٦٩، الرقم ٣٤١.
٤ - الذريعة: ١ / ٩٠، الرقم ٤٣٤.
٥ - الذريعة: ١٩ / ٦٦، الرقم ٣٦٢.
٦ - الذريعة: ١ / ١٠٢، الرقم ٥٠١.
٧ - الذريعة: ١ / 102، الرقم 502.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٨)
- كتاب إثبات المعراج، راجع الرقم 201.
7 - كتاب " إثبات الوصية لعلي عليه السلام " (1) ذكره النجاشي.
8 - كتاب " أخبار أبي ذر وفضائله " (2) ذكره النجاشي.
9 - كتاب " أخبار زيد بن علي بن الحسين " هكذا ذكره العلامة الطهراني (3)، وعبر النجاشي عنه ب " كتاب في زيد بن علي عليه السلام " كما يأتي في ذيل الرقم 107.
10 - كتاب " أخبار سلمان وزهده وفضائله " (4) ذكره النجاشي.
- " أخبار أبي طالب " وعبد المطلب وعبد الله وآمنة بنت وهب - يأتي في الرقم 155.
- " أخبار عبد العظيم " راجع الرقم 35.
11 - كتاب " أخبار فاطمة عليها السلام، قال العلامة الطهراني: ذكره السيد ابن طاووس في كتاب " اليقين "، والعلامة المجلسي في سادس البحار بعنوان " أخبار الزهراء " (5).
- كتاب " أخبار المختار " راجع الرقم 161.
12 - كتاب " الإختصاص "، قال العلامة الطهراني: " حكي لي أمين الواعظين ميرزا إبراهيم بن محمد علي الأصفهاني المولود سنة 1275 إنه موجود عنده بأصفهان … " (6).
- " أدعية الموقف " راجع دعاء الموقف، الرقم 68.
١ - الذريعة: ١ / ١١١، الرقم ٥٣٧.
٢ - الذريعة: ١ / ٣١٧، الرقم ١٦٣٦.
٣ - الذريعة: ١ / ٣٣٢، الرقم ١٧٣٢.
٤ - الذريعة: ١ / ٣٣٣، الرقم ١٧٣٨.
٥ - الذريعة: ١ / ٣٤٤، ذيل الرقم ١٧٩٧ أنظر أيضا ص ٣٣١ ذيل الرقم ١٧٢٤، البحار: ١٨ / ٣٩٧ ح ١٠١ و ج ٤٠ / ١٨ ح ٣٦.
٦ - الذريعة: ١ / 358، الرقم 1889.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٦٩)
13 - كتاب " الاستسقاء " (1) ذكره النجاشي.
14 - كتاب " الاعتقادات " (2) ذكره ابن شهرآشوب بعنوان " الاعتقاد " (3) وقال العلامة الطهراني: " الاعتقادات للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين … من الكتب المعتبرة الموثقة ضمنه مؤلفه الثقة الجليل جميع اعتقادات الشيعة الإمامية الضرورية وغير الضرورية، الوفاقية منها وغير الوفاقية، وذلك بأسلوب موجز مختصر، ويكفي في التدليل علي أهميته وتوثيقه تصدي معلم الأمة الشيخ المفيد - رضوان الله عليه - لشرحه، وعليه عدة شروح … " (4) وقال أيضا:
" وتصحيح اعتقاد الإمامية، شرح علي " اعتقادات " الشيخ أبي جعفر الصدوق رحمه الله … للشيخ المفيد رحمه الله " (5). وقد طبع مرارا.
15 - كتاب " الاعتكاف " (6) ذكره النجاشي.
16 - كتاب " الأغسال " (7) ذكره النجاشي.
- كتاب " الأمالي " ذكره ابن شهرآشوب والعلامة الطهراني (8)، يأتي بعنوان " العرض علي المجالس " راجع الرقم 124.
17 - كتاب " الإمامة " (9) ذكره ابن شهرآشوب.
18 - كتاب " الإنابة " هكذا ذكره النجاشي وقال العلامة الطهراني
١ - الذريعة: ٢ / ٢٣، الرقم ٧٦.
٢ - الذريعة: ٢ / ٢٢٦، الرقم ٨٨٧.
٣ - ذكر ابن شهرآشوب في " معالم العلماء ": ١١١ الرقم ٧٦٤ عدة من كتب الصدوق رحمه الله. وكل ما نقول من بعد: ذكره ابن شهرآشوب فهو في هذا الرقم.
٤ - الذريعة: ١٣ / ١٠٠، ضمن الرقم ٣١٦ وانظر ج ١٩ / ٣٥٥ ذيل الرقم ١٥٨١.
٥ - الذريعة: ٤ / ١٩٣، الرقم ٩٦١.
٦ - الذريعة: ٢ / ٢٢٩، الرقم ٩٠٢.
٧ - الذريعة: ٢ / ٢٥٢، الرقم ١٠١٤.
٨ - الذريعة: ٢ / ٣١٥، الرقم ١٢٥١. أنظر ج ١٩ / ٣٥٤، ذيل الرقم ١٥٨١.
٩ - الذريعة: ٢ / 335، الرقم 1337.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٠)
" لعله تصحيف [الإمامة] " (1). وقال بعض " الإبانة " (2).
19 - كتاب " امتحان المجالس " (3) ذكره النجاشي.
20 - كتاب " الأواخر " (4) ذكره النجاشي.
21 - كتاب " الأوامر " (5) ذكره النجاشي.
22 - كتاب " الأوائل " (6) ذكره النجاشي، وقال الصدوق في الخصال:
477: " قد أخرجت هذا الحديث من طرق في كتاب الأوائل ".
23 - كتاب " أوصاف النبي " صلي الله عليه وآله وسلم (7) ذكره النجاشي.
24 - كتاب " التاريخ " هكذا ذكره النجاشي وقال العلامة الطهراني:
" تاريخ ابن بابويه، الشيخ أبي جعفر محمد بن علي … ذكره النجاشي في عداد كتبه، ويحتمل أن يكون مراده الكتاب المشتمل علي تراجم عامة الرواة من الخاصة والعامة " (8).
وقال في موضع آخر: " … ويظن أن هذا اصطلاح منهم في معني التاريخ حيث يذكرونه في مقابل الكتاب الرجالي المشتمل علي تراجم خصوص الأصحاب أو الثقات منهم الذين يروون عن كل واحد من الأئمة عليهم السلام فيذكرون التاريخ كتابا مستقلا في عداد سائر الكتب الرجالية وقد يعبرون عنه صريحا بتاريخ
١ - الذريعة: ٢ / ٣٥٢، الرقم ١٤١٨، و ص ٣٣٥ ذيل رقم ١٣٣٧.
٢ - سعيد النفيسي في مقدمة " مصادقة الأخوان " ط. الكاظمية - العراق، والسيد حسن الموسوي الخرسان في مقدمة الفقيه وقال: لعله الإمامة الآتي بعد ذلك.
٣ - الذريعة: ٢ / ٣٤٥، الرقم ١٣٧٥.
٤ - الذريعة: ٢ / ٤٧٠، الرقم ١٨٢٩.
٥ - الذريعة: ٢ / ٤٧٠، الرقم ١٨٣٠.
٦ - الذريعة: ٢ / ٤٧١، الرقم ١٨٣٨.
٧ - الذريعة: ٢ / ٤٧٨، الرقم ١٨٧٠.
٨ - الذريعة: ٣ / 222، الرقم 812.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧١)
الرجال … " فالتاريخ عندهم بمعني تاريخ عموم الرجال، لا التاريخ العام أو مطلق التواريخ " (1).
25 - كتاب " التجارات " (2) ذكره النجاشي.
26 - كتاب " في تحريم الفقاع " (3) ذكره النجاشي.
27 - كتاب " التعريف " ذكره ابن شهرآشوب.
28 - " تفسير القرآن " هكذا ذكره الصدوق والنجاشي، وعنونه العلامة الطهراني ب " تفسير الصدوق " وقال: له تفسير كبير فهو من المكثرين في تأليف التفسير (4). وذكره الشيخ وابن شهرآشوب باسم " التفسير " وقالا بأنه لم يتمه.
قال الصدوق في الفقيه: 2 / 212 ذيل ح 9: " والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن ".
وقال في الخصال: 270 ذيل ح 8: " وقد أخرجت ما رويته في هذا المعني في تفسير القرآن ".
29 - كتاب " تفسير قصيدة في أهل البيت " عليهم السلام. ذكره النجاشي.
وقال العلامة الطهراني: ذكره النجاشي في آخر تصانيفه ولم يصرح بأن القصيدة أيضا له أم لغيره وإن كان الأول أظهر (5).
30 - كتاب " التقية " هكذا ذكره النجاشي واحتمل في مقدمة الفقيه أن يكون هذا كتاب " حذو النعل بالنعل ".
١ - الذريعة: ٣ / ٢٢٤، الرقم ٨١٦.
٢ - الذريعة: ٣ / ٣٤٦، الرقم ١٢٤٧.
٣ - الذريعة: ٣ / ٣٩٥، الرقم ١٤١٩.
٤ - الذريعة: ٤ / ٢٧٩، الرقم ١٢٨٤.
٥ - الذريعة: ٤ / 349، الرقم 1538.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٢)
31 - كتاب " التوحيد " ذكره الصدوق والنجاشي والشيخ وابن شهرآشوب.
قال الصدوق في الاعتقادات: 126: " وقد أخرجت الخبر في ذلك مسندا بشرحه في كتاب التوحيد … ".
وقال في الخصال: 598: " وقد أخرجت تفسير هذه الأسماء في كتاب التوحيد … "، وقال في معاني الأخبار: 8: " وقد أخرجت هذا الحديث بتمامه في تفسير (قل هو الله أحد) في كتاب التوحيد، وقال في ص 371: " وقد أخرجت ما رويته في هذا المعني من الأخبار في كتاب التوحيد ".
و " التوحيد " كتاب روائي استدلالي كتب بالطريقة التي جري عليها الشيخ الصدوق رحمه الله وبالإضافة إلي ما يحتويه من إثبات وحدانية الحق تبارك وتعالي فهو رد علي القائلين بأن الشيعة يؤمنون بالجبر أو التشبيه و …
" طبع في إيران في (1285) وطبع ثانية في بومبي في (1321) " (1)، والطبعة الأخيرة كانت من قبل جماعة المدرسين في قم (1398 ق / 1357 ش).
قال العلامة الطهراني: " وله شروح كثيرة منها: شرح المحقق السبزواري محمد باقر بن محمد مؤمن المتوفي بالمشهد الرضوي (1090) فارسي وشرح القاضي محمد سعيد بن محمد مفيد القمي المولود (1049) والمتوفي بعد (1103) في عدة مجلدات (2)، وشرح الأمير محمد علي نائب الصدارة بقم، وشرح المحدث الجزائري الموسوم ب - أنس الوحيد - " (3).
١ - الذريعة: ٤ / ٤٨٢، الرقم ٢١٥٤.
٢ - الطبعة الأخيرة لشرح القاضي محمد سعيد كانت من قبل مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي صححه وعلق عليه الدكتور نجفقلي حبيبي.
٣ - الذريعة: ٤ / 482، الرقم 2154.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٣)
32 - كتاب " تفسير المنزل في الحج " (1) هكذا ذكره الصدوق وذكره النجاشي بعنوان " جامع تفسير المنزل في الحج " قال الصدوق في الفقيه: 2 / 291 ذيل ح 9: " وقد أخرجت الأخبار في هذا المعني في كتاب تفسير المنزل في الحج ".
33 - كتاب " التيمم " (2) ذكره النجاشي.
34 - كتاب " ثواب الأعمال " ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب، طبع مكررا مع عقاب الأعمال في إيران (3)، سنة 1299، وسنة 1375 وسنة 1391 ه وطبع في النجف سنة 1972 م = 1391 ه.
35 - كتاب " جامع أخبار عبد العظيم بن عبد الله الحسني " هكذا ذكره النجاشي وذكره العلامة الطهراني بعنوان " أخبار عبد العظيم " بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (4). مر ذيل الرقم 10.
36 - كتاب " جامع آداب المسافر للحج " (5) ذكره النجاشي.
37 - كتاب " جامع الحج " (6) ذكره النجاشي.
38 - كتاب " جامع حجج الأئمة " (7) عليهم السلام ذكره النجاشي.
39 - كتاب " جامع حجج الأنبياء " (8) ذكره النجاشي.
40 - كتاب " جامع زيارة الرضا " (9) عليه السلام ذكره النجاشي.
١ - الذريعة: ٥ / ٤٦، الرقم ١٨٠.
٢ - الذريعة: ٤ / ٥١٨، الرقم ٢٣٠١.
٣ - الذريعة: ٥ / ١٨، الرقم ٧٧.
٤ - الذريعة: ١ / ٣٣٩، الرقم ١٧٧٣.
٥ - الذريعة: ٥ / ٣١، الرقم ١٤٣.
٦ - الذريعة: ٥ / ٤٨، الرقم ١٩١.
٧ - الذريعة: ٥ / ٤٨، الرقم ١٩٢.
٨ - الذريعة: ٥ / ٤٨، الرقم ١٩٣.
٩ - قال العلامة الطهراني في الذريعة: ١٢ / 80 " ومر جامع زيارة الرضا عليه السلام في حرف الجيم ". ولكن لم نجده في حرف الجيم.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٤)
41 - كتاب " جامع علل الحج " (1) ذكره الصدوق والنجاشي، قال الصدوق في الفقيه: 2 / 124 صدر باب 61: " قد أخرجت أسانيد العلل التي أنا ذاكرها عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام في كتاب جامع علل الحج ".
42 - كتاب " جامع فرض الحج والعمرة " (2) ذكره النجاشي.
43 - كتاب " جامع فضل الكعبة والحرم " (3) ذكره النجاشي.
44 - كتاب " جامع فقه الحج " (4) ذكره النجاشي.
45 - كتاب " جامع نوادر الحج " (5) ذكره الصدوق والنجاشي. قال الصدوق في الفقيه: 2 / 311 ذيل ح 26: " وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج ".
46 - كتاب " الجزية " (6) ذكره الصدوق والنجاشي. قال الصدوق في الفقيه: 2 / 29 ذيل ح 12: " وقد أخرجت ما رويت من الأخبار في هذا المعني في كتاب الجزية ".
47 - كتاب " الجمعة والجماعة " (7) ذكره النجاشي.
48 - كتاب " الجمل " (8) ذكره النجاشي.
49 - كتاب " جواب رسالة وردت في شهر رمضان " هكذا ذكره النجاشي، وقال العلامة الطهراني: " والظاهر أن ورود الرسالة كان في شهر رمضان لا أن الرسالة كانت في كمية شهر رمضان وأنه تام أبدا أو يدخله النقصان، نعم
١ - الذريعة: ٥ / ٦٣، الرقم ٢٤٥.
٢ - الذريعة: ٥ / ٦٤، الرقم ٢٤٧.
٣ - الذريعة: ٥ / ٦٤، الرقم ٢٤٩.
٤ - الذريعة: ٥ / ٦٥، الرقم ٢٥٥.
٥ - الذريعة: ٥ / ٧٥، الرقم ٢٩١.
٦ - الذريعة: ٥ / ١٠٥، الرقم ٤٤٢.
٧ - الذريعة: ٥ / ١٤٠، الرقم ٥٨٣.
٨ - الذريعة: ٥ / 141، الرقم 592.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٥)
كتاب رسالة في شهر رمضان ظاهر في أن الرسالة في بيان كمية شهر رمضان من التمام والنقصان كما أن كتاب رسالة أبي محمد الفارسي في شهر رمضان وكتاب الرسالة الثانية إلي أهل بغداد في معني شهر رمضان كلاهما في بيان كمية هذا الشهر فظهر أن الشيخ الصدوق ألف كتبا ثلاثة في إثبات ما اختاره من العدد في شهر رمضان " (1).
50 - كتاب " جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطلاق " هكذا ذكره النجاشي، وقال العلامة الطهراني: " جواب مسألة في الطلاق " وردت من المدائن (2).
51 - كتاب " جوابات مسائل وردت من البصرة " هكذا ذكره النجاشي، وذكره العلامة الطهراني باسم " جوابات المسائل البصريات " (3).
52 - كتاب " جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين " هكذا ذكره النجاشي، وذكره العلامة الطهراني باسم " جوابات المسائل القزوينيات " (4).
53 - كتاب " جوابات مسائل وردت من الكوفة " هكذا ذكره النجاشي، وذكره العلامة الطهراني باسم " جوابات المسائل الكوفيات " (5).
54 - كتاب " جوابات مسائل وردت من مصر " هكذا ذكره النجاشي، وذكره العلامة الطهراني باسم " جوابات المسائل المصرية " (6).
55 - كتاب " جواب مسألة نيشابور (نيسابور) " هكذا ذكره النجاشي، وقال العلامة الطهراني: " جوابات المسائل النيشابورية " (7).
١ - الذريعة: ٥ / ١٨٠، الرقم ٧٨٩.
٢ - الذريعة: ٥ / ١٩١، الرقم ٨٧٩.
٣ - الذريعة: ٥ / ٢١٥، الرقم ١٠١٣.
٤ - الذريعة: ٥ / ٢٣٠، الرقم ١٠٩٨.
٥ - الذريعة: ٥ / ٢٣١، الرقم ١١١٠.
٦ - الذريعة: ٥ / ٢٣٤، الرقم ١١٢٧.
٧ - الذريعة: ٥ / 240، الرقم 1144.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٦)
56 - كتاب " جوابات المسائل الواردة عليه من واسط " هكذا ذكره النجاشي، وذكره العلامة الطهراني باسم " جوابات المسائل الواسطية " (1).
57 - كتاب " حجج الأئمة " (2).
58 - كتاب " الحدود " (3) ذكره النجاشي.
59 - كتاب " الحذاء والخف " (4) ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب.
60 - كتاب " حذو النعل بالنعل " (5) ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب. راجع الرقم 30.
61 - كتاب " حق الجداد " هكذا في رجال النجاشي وفي الذريعة " الجذاذ " (6).
62 - كتاب " الحيض والنفاس " (7) ذكره النجاشي.
63 - كتاب " الخاتم " هكذا ذكره النجاشي، وذكره الشيخ وابن شهرآشوب باسم كتاب " الخواتيم " وكذا العلامة الطهراني (8) في موضع، وفي آخر (9) باسم كتاب الخاتم تبعا للنجاشي.
64 - كتاب " الخصال " ذكره الصدوق والنجاشي وابن شهرآشوب، قال الصدوق رحمه الله في الفقيه: 3 / 219 ذيل ح 101: " وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات " وقال في التوحيد: 407 ذيل ح 5: " وقد أخرجته بتمامه في كتاب الخصال ".
١ - الذريعة: ٥ / ٢٤٠، الرقم ١١٤٦.
٢ - الذريعة: ٦ / ٢٦٣، الرقم ١٤٤١.
٣ - الذريعة: ٦ / ٢٩٦، الرقم ١٥٨٤.
٤ - الذريعة: ٦ / ٣٩١، الرقم ٢٤٣٣.
٥ - الذريعة: ٦ / ٣٩٢، الرقم ٢٤٣٥.
٦ - الذريعة: ٧ / ٣٧، الرقم ١٨٤.
٧ - الذريعة: ٧ / ١٢٦، الرقم ٦٨٧.
٨ - الذريعة: ٧ / ٢٦٨، الرقم ١٢٩١.
٩ - الذريعة: ٧ / 131، الرقم 709.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٧)
وقال العلامة الطهراني: الخصال في الأخلاق أوله [الحمد لله الذي توحد بالوحدانية وتفرد بالإلهية - إلي قوله: ملخصا - وجدت مشايخي قد صنفوا في فنون العلم، ولكن غفلوا عن تصنيف كتاب يشتمل علي أعداد الخصال المحمودة والمذمومة. مع كثرة نفعه فصنفتها) وابتدأ بباب الواحد ثم الاثنين ثم الثلاثة وهكذا إلي باب الخصال الأربعمائة … وقد حذا حذوه مؤلف (الاثني عشرية في المواعظ العددية) وقد ترجم بالفارسية " (1). وقد طبع مرارا.
65 - كتاب " الخطاب " (2) ذكره النجاشي.
66 - كتاب " خلق الإنسان " (3) ذكره النجاشي.
67 - كتاب " الخمس " (4) ذكره النجاشي.
68 - كتاب " دعاء الموقف " هكذا ذكره الصدوق رحمه الله وذكره النجاشي والعلامة الطهراني بعنوان " أدعية الموقف " (5) مر في ذيل الرقم 12. قال الصدوق رحمه الله في الهداية: 236 " وادع بما في كتاب دعاء الموقف ". وقال في المقنع: 269 " وأعمل بما في كتاب دعاء الموقف "، وقال في الفقيه: 2 / 324 ذيل ح 3 " وقد أخرجت دعاء جامعا لموقف عرفة في كتاب دعاء الموقف " (6).
69 - كتاب " دعائم الإسلام " هكذا ذكره الشيخ في الفهرست وذكره العلامة الطهراني بعنوان " دعائم الإسلام في معرفة الحلال والحرام " ثم قال: وهو غير " أركان الإسلام " الذي ذكره النجاشي (7).
١ - الذريعة: ٧ / ١٦٢، الرقم ٨٧٦. أنظر ١٣ / ٢١٦، ضمن الرقم ٧٦٨.
٢ - الذريعة: ٧ / ١٨١، الرقم ٩٢٥.
٣ - الذريعة: ٧ / ٢٤٤، الرقم ١١٨٣.
٤ - الذريعة: ٧ / ٢٥٦، الرقم ١٢٥٢.
٥ - الذريعة: ١ / ٤٠١، الرقم ٢٠٨٧.
٦ - وفي طبعة جماعة المدرسين: ٢ / ٥٤٣ ذيل ح ٣.
٧ - الذريعة: ٨ / 197، الرقم 770. راجع ص 206 الهامش رقم 2، وانظر البحار: 110 / 118، والتعليقة للأفندي: 280.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٨)
70 - كتاب " دعائم الاعتقاد " ذكره ابن شهرآشوب.
71 - كتاب " الدلائل والمعجزات " هكذا ذكره الصدوق، وذكره النجاشي وابن شهرآشوب والعلامة الطهراني بعنوان " دلائل الأئمة ومعجزاتهم " عليهم السلام (1) قال الصدوق في التوحيد: 368 ذيل ح 5 " وقد أخرجته بتمامه في كتاب الدلائل والمعجزات ".
72 - كتاب " الديات " (2) ذكره النجاشي.
73 - كتاب " ذكر المجلس الذي جري له بين يدي ركن الدولة ".
74 - كتاب " ذكر مجلس آخر ".
75 - كتاب " ذكر مجلس ثالث ".
76 - كتاب " ذكر مجلس رابع ".
77 - كتاب " ذكر مجلس خامس " ذكر النجاشي هذه المجالس الخمسة وقال العلامة الطهراني: " كلها جري بين يدي ركن الدولة " (3).
78 - كتاب " ذكر من لقيه من أصحاب الحديث " وعن كل واحد منهم حديث. ذكره النجاشي وذكره العلامة الطهراني بعنوان " مشيخة الصدوق في ذكر … " (4) يأتي في ذيل الرقم 181.
- كتاب " ذكر الصلوات التي هي سوي الخمسين " راجع الرقم 119.
79 - " رجال ابن بابويه " ذكره العلامة الطهراني (5).
١ - الذريعة: ٨ / ٢٣٩، الرقم ١٠١١.
٢ - الذريعة: ٨ / ٢٨٧، الرقم ١٢٤٠.
٣ - الذريعة: ١٠ / ٣٦، الرقم ١٨٦ - ١٩٠.
٤ - الذريعة: ٢١ / ٧٢، الرقم ٤٠٠٦.
٥ - الذريعة: ١٠ / 83، الرقم 148، والظاهر اتحاده مع ما بعده.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٧٩)
80 - كتاب " الرجال " ذكره الشيخ وابن شهرآشوب وقالا لم يتمه.
81 - كتاب " الرجال المختارين من أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم " ذكره النجاشي وقال العلامة الطهراني إنه غير ما ذكره الشيخ الطوسي مصرحا بأنه لم يتمه (1).
82 - كتاب " الرجعة " (2) ذكره النجاشي.
83 - كتاب " رسالة إلي أبي محمد الفارسي في شهر رمضان " (3) ذكره النجاشي.
84 - كتاب " الرسالة الثانية إلي أهل بغداد في معني شهر رمضان " (4) ذكره النجاشي.
85 - كتاب " رسالة في شهر رمضان " هكذا ذكره النجاشي. وقال العلامة الطهراني: " وله في هذا الموضوع رسالته إلي أبي محمد رسالته إلي أهل بغداد " (5).
86 - كتاب " رسالة إلي حماد بن علي الفارسي في الرد علي الجنيدية " قال العلامة الطهراني: ينقل عنها في كتاب " نصرة القول بالعدد " الذي كتب السيد المرتضي … والظاهر أنها غير ما ذكره النجاشي بعنوان " الرسالة إلي أبي محمد الفارسي في شهر رمضان " (6).
١ - الذريعة: ١٠ / ٨٣، ضمن الرقم ١٤٨.
٢ - الذريعة: ١٠ / ١٦٣، الرقم ٢٩٥.
٣ - الذريعة: ١١ / ١٠٧، الرقم ٦٦٤. أيضا انظر ٥ / ١٨١، ضمن الرقم ٧٨٩ و ١٤ / ٢٦١، ضمن الرقم ٢٤٨٤.
٤ - الذريعة: ١١ / ١٠٧، الرقم ٦٦٦ و ج ٥ / ١٨١، ضمن الرقم ٧٨٩.
٥ - الذريعة: ١٤ / ٢٦٠، الرقم ٢٤٨٤.
٦ - الذريعة: ١١ / 108، الرقم 671.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٠)
87 - كتاب " الرسالة الأولة في الغيبة " (1) ذكره النجاشي.
88 - كتاب " الرسالة الثانية " (2) ذكره النجاشي.
89 - كتاب " الرسالة الثالثة " (3) ذكره النجاشي.
90 - كتاب " الرسالة في أركان الإسلام " هكذا ذكره النجاشي وابن شهرآشوب وأضاف الشيخ " … إلي أهل المعرفة والدين ".
91 - كتاب " الروضة " (4) ذكره النجاشي.
92 - كتاب " الزكاة " (5) ذكره النجاشي.
- كتب الزهد - 93 - كتاب " زهد النبي صلي الله عليه وآله وسلم ".
94 - كتاب " زهد أمير المؤمنين عليه السلام " ذكره الشيخ وابن شهرآشوب.
95 - كتاب " زهد فاطمة عليها السلام ".
96 - كتاب " زهد الحسن عليه السلام ".
97 - كتاب " زهد الحسين عليه السلام ".
١ - هكذا في رجال النجاشي، وفي فهرست الشيخ: " رسالة في الغيبة إلي أهل الري والمقيمين بها وغيرهم " وعد أيضا رسالة أخري له باسم كتاب " الغيبة " ووصفه بأنه كبير، والظاهر أنهما كتابان، وفي معالم العلماء: " رسالة في الغيبة إلي أهل الري ". راجع الذريعة: ١٦ / ٨٠ الرقم ٤٠٢ و ص ٨٣ الرقم ٤١٢، ٤١٣ و ٤١٤.
وقد أشار الصدوق رحمه الله في مقدمة كمال الدين: ٣ إلي هذه الرسائل قائلا: " قد صنفت في الغيبة أشياء ".
٢ - ما ورد آنفا في هامش ١.
٣ - ما ورد آنفا في هامش ١.
٤ - الذريعة: ١١ / ٢٨٣، الرقم ١٧٢٦.
٥ - الذريعة: ١٢ / 44، الرقم 268.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨١)
98 - كتاب " زهد علي بن الحسين عليه السلام ".
99 - كتاب " زهد أبي جعفر عليه السلام ".
100 - كتاب " زهد الصادق عليه السلام ".
101 - كتاب " زهد أبي إبراهيم عليه السلام ".
102 - كتاب " زهد الرضا عليه السلام ".
103 - كتاب " زهد أبي جعفر الثاني عليه السلام ".
104 - كتاب " زهد أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام ".
105 - كتاب " زهد أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام ".
هذه ثلاثة عشر كتابا في زهد النبي والأئمة عليهم السلام ذكرها النجاشي كل واحد علي حدة، وقال الشيخ في الفهرست " وكتاب الزهد لكل واحد من الأئمة عليهم السلام " وقال ابن شهرآشوب أيضا: " الزهد لكل واحد من الأئمة عليهم السلام ". وقال في الذريعة: " كتاب الزهد وهو مشتمل علي ثلاثة عشر كتابا " (1) ثم عدها كما ذكرناها.
106 - كتاب " الزيارات " هكذا ذكره الصدوق وابن شهرآشوب، وفي رجال النجاشي والذريعة بعنوان " زيارات قبور الأئمة " (2) عليهم السلام، ويحتمل اتحادهما.
قال الصدوق في الفقيه: 2 / 360 ذيل ح 4 " وقد أخرجت في كتاب الزيارات، وفي كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام أنواعا من الزيارات ".
١ - الذريعة: ١٢ / ٦٥، الرقم ٤٦٨.
٢ - الذريعة: ١٢ / 78، الرقم 531.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٢)
107 - كتاب في " زيارة موسي ومحمد " عليهما السلام هكذا ذكره النجاشي، وقال العلامة الطهراني: " زيارة موسي بن جعفر " (1).
- كتاب في " زيد بن علي " (2) عليه السلام - راجع الرقم 9.
108 - كتاب " السر المكتوم إلي الوقت المعلوم " (3) ذكره النجاشي.
109 - كتاب " السكني والعمري " (4) ذكره النجاشي.
110 - كتاب " السلطان " (5) ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب.
111 - كتاب " السنة " (6) ذكره النجاشي.
112 - كتاب " السواك " (7) ذكره النجاشي.
113 - كتاب " السهو " (8) ذكره النجاشي.
114 - كتاب " الشعر " (9) ذكره النجاشي.
115 - كتاب " الشوري " (10) ذكره النجاشي.
116 - كتاب " الصدقة والنحل والهبة " (11) ذكره النجاشي.
117 - كتاب " صفات الشيعة " ذكره الصدوق والنجاشي وابن شهرآشوب.
١ - الذريعة: ١٢ / ٨٠، الرقم ٥٥٢.
٢ - الذريعة: ١٢ / ٨٩، الرقم ٥٨٤.
٣ - الذريعة: ١٢ / ١٧٠، الرقم ١١٣٣.
٤ - الذريعة: ١٢ / ٢٠٧، الرقم ١٣٧٠.
٥ - الذريعة: ١٢ / ٢١٧، الرقم ١٤٣٧.
٦ - الذريعة: ١٢ / ٢٣٣، الرقم ١٥٢٣.
٧ - الذريعة: ١٢ / ٢٤١، الرقم ١٥٨١. وفي نسخة من رجال النجاشي: " كتاب السؤال ".
٨ - الذريعة: ١٢ / ٢٦٥، الرقم ١٧٦٤.
٩ - الذريعة: ١٤ / ١٩٢، الرقم ٢١٤٢.
١٠ - الذريعة: ١٤ / ٢٤٦، الرقم ٢٤٠١.
١١ - الذريعة: ١٥ / 30، الرقم 167.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٣)
قال الصدوق في الخصال: 296 ذيل ح 63 وفي ص 397 ذيل ح 104 " وقد أخرجت ما رويته في هذا المعني في كتاب صفات الشيعة ". وقال العلامة الطهراني: " … ينقل عنه الدمعة الساكبة، والمجلسي في البحار والحر في الوسائل وشيخنا في المستدرك وتوجد منه نسخة بخط قديم … " (1) طبع أخيرا في طهران مع ترجمته بالفارسية من قبل مؤسسة الأعلمي للإصدار والنشر.
118 - كتاب " صلاة الحاجات " ذكره ابن شهرآشوب.
119 - كتاب " ذكر الصلوات التي هي سوي الخمسين " هكذا ذكره الصدوق وذكره النجاشي والعلامة الطهراني بعنوان " الصلوات سوي الخمس " (2).
قال الصدوق في الفقيه: 1 / 354 ذيل ح 8 " وقد أخرجت ما رويته من صلاة الحوائج في كتاب ذكر الصلوات التي هي سوي الخمسين ". مر في ذيل الرقم 78.
120 - كتاب " الصوم " (3) ذكره النجاشي.
121 - كتاب " الضيافة " (4) ذكره النجاشي.
122 - كتاب " الطرائف " (5) ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب.
123 - كتاب " العتق والتدبير والمكاتبة " (6) ذكره النجاشي.
124 - كتاب " العرض علي (في) المجالس " هكذا ذكره النجاشي، وفي معالم العلماء " العوض عن المجالس " والظاهر أن " العوض عن " تصحيف
١ - الذريعة: ١٥ / ٤٥، الرقم ٢٨٧.
٢ - الذريعة: ١٥ / ٨٦، الرقم ٥٧١.
٣ - الذريعة: ١٥ / ١٠٣، الرقم ٦٨٧ وفيه كتاب " الصيام ".
٤ - الذريعة: ١٥ / ١٣٢، الرقم ٨٨٢.
٥ - الذريعة: ١٥ / ١٥٤، الرقم ١٠١٤.
٦ - الذريعة: ١٥ / 217، الرقم 1430.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٤)
" العرض علي ".
قال العلامة الطهراني: " العرض علي المجالس المعروف بالأمالي للشيخ الصدوق … وهو مطبوع " (1). وقال في موضع آخر: الأمالي المعروف بالمجالس أو عرض المجالس وهو في سبعة وتسعين مجلسا طبع بطهران سنة 1300 (2).
وطبع في بيروت سنة 1400، وجدد طبعه سنة 1417 بتحقيق مؤسسة البعثة. مر في ذيل الرقم 16 وسيأتي في ذيل الرقم 159.
وقد ورد تاريخ إملاء جميع المجالس علي نحو الوضوح في الكتاب، وكان ذلك في عامي 367 و 368.
125 - كتاب " عقاب الأعمال " ذكره الصدوق والنجاشي والشيخ وابن شهرآشوب. وقال الصدوق في العلل: 533 ذيل ح 5 " وقد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعني في كتاب المناهي من كتاب عقاب الأعمال " وقال العلامة الطهراني: طبع بإيران 1299 مع ثواب الأعمال وعندي منهما نسخة كتابتها 1067 (3).
126 - كتاب " علامات آخر الزمان " (4) ذكره النجاشي.
127 - كتاب " العلل " غير مبوب، ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب، وقال العلامة الطهراني: هو غير " علل الشرائع " (5).
128 - كتاب " علل الحج " (6) ذكره الشيخ وابن شهرآشوب.
١ - الذريعة: ١٥ / ٢٤٥، ذيل الرقم ١٥٨٩.
٢ - الذريعة: ٢ / ٣١٥، الرقم ١٢٥١.
٣ - الذريعة: ١٥ / ٢٨٠، الرقم ١٨٢٨.
٤ - الذريعة: ١٥ / ٣١١، الرقم ١٩٨٣.
٥ - الذريعة: ١٥ / ٣١٣، الرقم ١٩٩٨.
٦ - الذريعة: ١٥ / 313، الرقم 2002.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٥)
129 - كتاب " علل الشرايع والأحكام والأسباب " هكذا ذكره الصدوق وابن شهرآشوب، وقال النجاشي والشيخ " علل الشرايع " وقال العلامة الطهراني " علل الشرايع والأحكام " (1).
قال الصدوق في الفقيه: 1 / 139 ذيل ح 3، وكمال الدين: 392 ذيل ح 6، والخصال: 347 ذيل ح 19، ومعاني الأخبار: 65 ذيل ح 17 " وقد أخرجت …
في كتاب علل الشرايع والأحكام والأسباب " وقال في ص 48 صدر ح 1 من معاني الأخبار: " وقد ذكرتها في كتاب علل الشرايع والأحكام والأسباب ".
" وقد طبع علي الحجر بإيران مع " معاني الأخبار " في 1301 و 1289 " (2).
واختصره الشيخ إبراهيم الكفعمي وسماه ب " اختصار علل الشرايع " وكانت عند صاحب الرياض في مجموعته (3).
وترجمه بالفارسية الشيخ محمد تقي بن محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني المتوفي 1331 وسماه " علل الأحكام " طبع بإيران (4).
130 - كتاب " علل الوضوء " (5) ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب.
131 - كتاب " عيون أخبار الرضا " ذكره الصدوق وابن شهرآشوب.
قال الصدوق رحمه الله في التوحيد: 75 ذيل ح 28 و ص 122 ذيل ح 24 " وقد أخرجته بتمامه في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام " وقال في علل الشرايع: 27 " وقد أخرجت في ذلك خبرا مسندا في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام ".
وقال العلامة الطهراني بعد عنوانه: " في أحوال الإمام الرضا … كتبه للوزير
١ - الذريعة: ١٥ / ٣١٣، الرقم ٢٠٠٥، وقد طبع في النجف سنة ١٣٨٥ وفي إيران سنة ١٤١٦.
٢ - ما ورد آنفا في هامش ١.
٣ - الذريعة: ١ / ٣٥٦، الرقم ١٨٧٦.
٤ - الذريعة: ١٥ / ٣١٣، الرقم ٢٠٠١.
٥ - الذريعة: ١٥ / 314، الرقم 2014.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٦)
الصاحب إسماعيل بن عباد لما دفع إليه قصيدتان من قصائده في إهداء السلام إلي الإمام علي بن موسي الرضا … وقد طبع بإيران مكررا منه في 1275 و 1317 " (1).
وله شروح (2).
132 - كتاب " غريب حديث النبي صلي الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام " (3) هكذا ذكره النجاشي وذكره الشيخ وابن شهرآشوب بعنوان " غريب حديث النبي والأئمة عليهم السلام ".
133 - كتاب " الغيبة " هكذا ذكره الصدوق رحمه الله والشيخ وابن شهرآشوب.
وقال الصدوق في العلل: 244 " وقد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعني في كتاب الغيبة ".
وقال العلامة الطهراني: " كتاب الغيبة للحجة كبير … وعد الشيخ أيضا رسالة في الغيبة التي مرت في الرسائل، فلا يحتمل الاتحاد … " (4).
134 - كتاب " فرائض الصلاة " (5) ذكره النجاشي.
135 - كتاب " الفرق " (6) ذكره النجاشي.
136 - كتاب " الفضائل " ذكره الشيخ وابن شهرآشوب.
137 و 138 و 139 - كتاب " فضائل الأشهر الثلاثة " قال العلامة الطهراني: " … وهو ثلاثة أجزاء: فضائل رجب، وفضائل شعبان، وفضائل
١ - الذريعة: ١٥ / ٣٧٥، الرقم ٢٣٦٧.
٢ - الذريعة: ١٣ / ٣٧٥، الرقم ١٤٠٢ - ١٤٠٤.
٣ - الذريعة: ١٦ / ٤٦، الرقم ١٩١.
٤ - الذريعة: ١٦ / ٨٠، الرقم ٤٠٢.
٥ - الذريعة: ١٦ / ١٤٩، الرقم ٣٨٦ وانظر ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١.
٦ - الذريعة: ١٦ / 174، الرقم 524 وانظر ص 46 ضمن الرقم 191.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٧)
رمضان. وكل منها كتاب مستقل مختصر كما أحال إلي كل واحد منها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الصوم من كتابه " من لا يحضره الفقيه " معبرا عنه بكتاب فضائل رجب وكتاب فضائل شعبان وكتاب فضائل شهر رمضان لكن لاختصارها واجتماع أبواب الثلاثة في مجلد واحد اشتهر الجميع باسم واحد يعني فضائل الأشهر الثلاثة … " (1). وهو مطبوع.
140 - كتاب " فضائل جعفر الطيار " (2) ذكره الصدوق والنجاشي وقال الصدوق في الخصال: 77 ذيل ح 121 " وقد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعني في كتاب فضائل جعفر بن أبي طالب عليه السلام ".
141 - كتاب " فضائل الشيعة " قال العلامة الطهراني: " … ويقال " فضل الشيعة " أيضا والمجلسي رحمه الله ينقل عن " فضائل الشيعة " و " صفات الشيعة " وكلاهما كانا موجودين عنده … " (3). وهو مطبوع.
142 - كتاب " فضائل الصلاة " (4) ذكره النجاشي وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه: 1 / 137 ذيل ح 21 " وقد أخرجت هذه الأخبار مسندة مع ما رويت في معناها في كتاب فضائل الصلاة ".
143 - كتاب " فضائل العلوية " (5) هكذا ذكره النجاشي وذكره الشيخ وابن شهرآشوب بعنوان " فضل العلوية ".
١ - الذريعة: ١٦ / ٢٥٢، الرقم ١٠١٢ وانظر ص ٢٦٠ الرقم ١٠٥٢.
٢ - الذريعة: ١٦ / ٢٥٧، الرقم ١٠٣٥.
٣ - الذريعة: ١٦ / ٢٦٠، الرقم ١٠٥٦ وانظر ص ٢٦٨، الرقم ١١١٧ و ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١.
٤ - الذريعة: ١٦ / ٢٦١، الرقم ١٠٥٩.
٥ - الذريعة: ١٦ / 261، الرقم 1063، وانظر ص 271، ذيل الرقم 1139 و ص 46 ضمن الرقم 191.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٨)
144 - كتاب " فضل الحسن والحسين عليهما السلام " (1) ذكره النجاشي.
145 - كتاب " فضل الصدقة " (2) ذكره النجاشي.
146 - كتاب " فضل العلم " (3) ذكره النجاشي.
147 - كتاب " فضل المساجد وحرمتها وما جاء فيها " هكذا ذكره الصدوق وذكره النجاشي والعلامة الطهراني بعنوان " فضل المساجد " (4) وقال الصدوق في الفقيه: 1 / 152 ذيل ح 24 " وقد أخرجت هذه الأخبار مسندة وما رويت في معناها في كتاب فضل المساجد وحرمتها وما جاء فيها ".
148 - كتاب " فضل المعروف " (5) ذكره النجاشي.
149 - كتاب " الفطرة " (6) ذكره النجاشي.
150 - كتاب " فقه الصلاة " (7) ذكره النجاشي.
151 - كتاب " الفوائد " (8) ذكره الصدوق والنجاشي وابن شهرآشوب.
وقال الصدوق في الفقيه: 1 / 129 ذيل ح 8 " وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب الفوائد ".
١ - الذريعة: ١٦ / ٢٦٦، الرقم ١١٠٦ وانظر ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١ وفيه " فضائل " بدل " فضل ".
٢ - الذريعة: ١٦ / ٢٦٨، الرقم ١١٢٠ وانظر ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١.
٣ - الذريعة: ١٦ / ٢٧١، الرقم ١١٣٧ وانظر ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١.
٤ - الذريعة: ١٦ / ٢٧٣، الرقم ١١٥٥ وانظر ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١.
٥ - الذريعة: ١٦ / ٢٧٣، الرقم ١١٥٨ وانظر ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١.
٦ - الذريعة: ١٦ / ٢٧٦، الرقم ١١٨٠ وانظر ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١.
٧ - الذريعة: ١٦ / ٢٩٣، الرقم ١٢٨٧ وانظر ص ٤٦ ضمن الرقم ١٩١.
٨ - الذريعة: ١٦ / 320، الرقم 1486.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٨٩)
152 - كتاب " فهرست ابن بابويه " قال العلامة الطهراني: " … كان عند الشيخ الطوسي وينقل عنه في فهرسته في ترجمة زيد النرسي وزيد الزراد … " (1).
153 - كتاب " القربان " (2) ذكره النجاشي.
154 - كتاب " القضاء والأحكام " (3) ذكره النجاشي.
155 - كتاب في " عبد المطلب وعبد الله وأبي طالب " هكذا ذكره النجاشي وقال الشيخ: " كتاب في أبي طالب وعبد المطلب وعبد الله وآمنة بنت وهب رضوان الله عليهم "، وكذا قال ابن شهرآشوب وليس في " بنت وهب ".
وذكره العلامة الطهراني بعنوان " أخبار أبي طالب " وعبد المطلب وعبد الله وآمنة بنت وهب (4). مر في ذيل الرقم 10.
156 - كتاب " كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة " هكذا ذكره الصدوق. وقال العلامة الطهراني: " كمال الدين وتمام النعمة " ثم قال:
الظاهر أنه " إكمال الدين وإتمام النعمة " (5).
قال الصدوق في الفقيه: 4 / 133 ذيل ح 7، والخصال: 187 ذيل ح 257 و ص 480 ذيل ح 51 والعلل: 246 ذيل ح 9، " وقد أخرجت … في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة ".
يمكن الاستفادة من مقدمة الكتاب المذكور أن بداية تصنيفه كانت إما في
١ - الذريعة: ١٦ / ٣٧٤، الرقم ١٤٣٨ س الفهرست ص ٧١ الرقم ٢٩٠.
٢ - الذريعة: ١٧ / ٧٠، الرقم ٣٦٨. وانظر ج ١٦ / ٤٦ ذيل الرقم ١٩١.
٣ - الذريعة: ١٧ / ١٤٠، الرقم ٧٢٩ وانظر ج ١٦ / ٤٦ ذيل الرقم ١٩١.
٤ - الذريعة: ١ / ٣١٧، الرقم ١٦٣٧ انظر ص ٣٤٠ الرقم ١٧٧٩.
٥ - الذريعة: ١٨ / 137، ذيل الرقم 1094 وانظر ج 2 / 283، الرقم 1147.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٠)
سنة 352 أو في سنة 368 لقوله رحمه الله: " إن الذي دعاني إلي تأليف كتابي هذا إني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسي الرضا صلوات الله عليه رجعت إلي نيسابور وأقمت بها … فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب … ".
وحيث أن الشيخ الصدوق رحمه الله كانت له عدة أسفار لزيارة علي بن موسي الرضا صلوات الله عليه، من المسلم به إنه عاد بعد اثنتين منها إلي نيسابور، إحداهما في سنة 352 - وإن كانت إقامته في نيسابور بعد هذه الزيارة قصيرة إلا أن من الممكن أن يكون في كلمة " أقمت " إشارة إليها - والأخري في سنة 367 التي أقام علي أثرها في نيسابور مطلع سنة 368 (1).
وكما يستفاد من المقدمة نفسها أن الرسائل المتعلقة بالغيبة كتبت قبل هذا الكتاب.
157 - كتاب " اللباس " هكذا ذكره النجاشي والعلامة الطهراني (2)، وقال بعض: " اللباب " والظاهر إنه تصحيف " اللباس ".
158 - كناب " اللعان " (3) ذكره النجاشي.
159 - كتاب " اللقاء والسلام " هكذا ذكره النجاشي، وذكره العلامة الطهراني بعنوان " اللقاء والسلم " (4).
- كتاب " المتعة " راجع " إثبات المتعة " الرقم 4.
- كتاب " المجالس " راجع " الأمالي " ذيل الرقم: 16، و " العرض علي (في)
١ - راجع رحلاته: ص ١١١ - ١١٣، والأمالي: ١١٠ المجلس ٢٧.
٢ - الذريعة: ١٨ / ٢٩٣، الرقم ١٦٢، وفي مقدمة الفقيه " اللباب " بدل " اللباس " ناسبا إلي النجاشي، والظاهر إنه تصحيف.
٣ - الذريعة: ١٨ / ٣٢٧، الرقم ٣٠٧.
٤ - الذريعة: ١٨ / 338، الرقم 372.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩١)
المجالس " الرقم 124.
160 - كتاب " المحافل " (1) ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب.
161 - كتاب " المختار بن أبي عبيد " هكذا ذكره النجاشي وذكره العلامة الطهراني بعنوان " أخبار المختار " (2) مر في ذيل الرقم 11.
162 - كتاب " مختصر تفسير القرآن " ذكره النجاشي وقال العلامة الطهراني:
له " تفسير القرآن الجامع " وتفسير آخر مختصر منه (3).
163 - كتاب " المدينة وزيارة قبر النبي والأئمة " (4) عليهم السلام ذكره النجاشي.
164 - كتاب " مدينة العلم " ذكره النجاشي. وقال الشيخ: وكتاب مدينة العلم أكبر من " من لا يحضره الفقيه ". وقال ابن شهرآشوب: " مدينة العلم عشرة أجزاء ". وقال العلامة الطهراني: " كتاب مدينة العلم … هو خامس الأصول الأربعة القديمة للشيعة الإمامية الاثني عشرية قال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي في درايته: [وأصولنا الخمسة الكافي ومدينة العلم وكتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار] بل هو أكبر من كتاب " من لا يحضره الفقيه " … فالأسف علي ضياع هذه النعمة العظمي من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي … إن العلامة المجلسي صرف أموالا جزيلة في طلبه وما ظفر به وكذا … حجة الإسلام الشفتي … بذل من الأموال ولم يفز بلقائه، نعم ينقل عنه
١ - الذريعة: ٢٠ / ١٢٩، الرقم ٢٢٤٦.
٢ - الذريعة: ١ / ٣٤٩، الرقم ١٨٣٠.
٣ - الذريعة: ٢٠ / ١٩١، الرقم ٢٥٢٤.
٤ - الذريعة: ٢٠ / 251، الرقم 2827، وانظر ج 12 / 80، ذيل الرقم 552.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٢)
السيد علي بن طاووس في " فلاح السائل " وغيره … وبالجملة ليس لنا معرفة بوجود هذه الدرة النفيسة في هذه الأواخر إلا ما وجدناه بخط السيد شبر الحويزي وإمضائه الآتي وهو ما حكاه السيد الثقة الأمين معين الدين السقاقلي الحيدر آبادي … إنه توجد نسخة " مدينة العلم " للصدوق عنده واستنسخ عنه نسختين آخرين وذكر السقاقلي إنه ليس مرتبا علي الأبواب بل هو نظير " روضة الكافي " وروي السقاقلي عن حفظه حديثا للسيد عبد العزيز في فضل مجاورة أمير المؤمنين عليه السلام نقله عنه السيد عبد العزيز بالمعني وهو أن مجاورة ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من عبادة سبعمائة عام وعند الحسين عليه السلام أفضل من سبعين عام … " (1).
165 - كتاب " المرشد " ذكره الشيخ وابن شهرآشوب وقال العلامة الطهراني: " … وينقل عنه السيد علي بن طاووس في عمل يوم المبعث من الإقبال قائلا إنه كتاب حسن " (2).
166 - كتاب " المسائل " ذكره النجاشي.
167 - كتاب " مسائل الحج " (3) ذكره النجاشي.
168 - كتاب " مسائل الحدود " (4) ذكره النجاشي.
169 - كتاب " مسائل الخمس " (5) ذكره النجاشي.
170 - كتاب " مسائل الديات " (6) ذكره النجاشي.
١ - الذريعة: ٢٠ / ٢٥١ - ٢٥٢، الرقم ٢٨٣٠.
٢ - الذريعة: ٢٠ / ٣٠٤، الرقم ٣١٠١.
٣ - الذريعة: ٢٠ / ٣٤٣، الرقم ٣٣١٥.
٤ - الذريعة: ٢٠ / ٣٤٤، الرقم ٣٣١٨.
٥ - الذريعة: ٢٠ / ٣٤٦، الرقم ٣٣٣٣.
٦ - الذريعة: ٢٠ / 347، الرقم 3341.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٣)
171 - كتاب " مسائل الرضاع " (1) ذكره النجاشي.
172 - كتاب " مسائل الزكاة " (2) ذكره النجاشي.
173 - كتاب " مسائل الصلاة " (3) ذكره النجاشي.
174 - كتاب " مسائل الطلاق " (4) ذكره النجاشي.
175 - كتاب " مسائل العقيقة " (5) ذكره النجاشي.
- كتاب " المسائل القزوينيات " راجع جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين، الرقم 52.
- كتاب " المسائل الكوفيات " راجع جوابات مسائل وردت من الكوفة، الرقم 53.
176 - كتاب " مسائل المواريث " (6) ذكره النجاشي.
177 - كتاب " مسائل النكاح " (7) ذكره النجاشي وأضاف بأنه ثلاثة عشر كتابا.
- كتاب " المسائل النيشابورية " راجع جواب مسألة نيشابور، الرقم 55.
- كتاب " المسائل الواسطية " راجع جوابات المسائل الواردة عليه من واسط، الرقم 56.
178 - كتاب " مسائل الوصايا " (8) ذكره النجاشي.
١ - الذريعة: ٢٠ / ٣٤٩، الرقم ٣٣٦٢.
٢ - الذريعة: ٢٠ / ٣٥٠، الرقم ٣٣٦٦.
٣ - الذريعة: ٢٠ / ٣٥٤، الرقم ٣٣٨٢.
٤ - الذريعة: ٢٠ / ٣٥٦، الرقم ٣٣٨٧.
٥ - الذريعة: ٢٠ / ٣٥٨، الرقم ٣٤٠١.
٦ - الذريعة: ٢٠ / ٣٦٩، الرقم ٣٤٥٧.
٧ - الذريعة: ٢٠ / ٣٧٢، الرقم ٣٤٧٤.
٨ - الذريعة: ٢٠ / 372، الرقم 3480.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٤)
179 - كتاب " مسائل الوضوء " (1) ذكره النجاشي.
180 - كتاب " مسائل الوقف " (2) ذكره النجاشي.
181 - كتاب " مشيخة الفقيه " قال العلامة الطهراني: لما بني في " الفقيه " علي اختصار الأسانيد وحذف أوائلها ذكر في " المشيخة " طريقه إلي من روي عنه، وهؤلاء المذكورين في " المشيخة " صاروا مخصوصين بالتنقيد عند العلماء وامتازوا بمزيد البحث والفحص عن حالهم وذيله صاحب المعالم وغيره (3).
- كتاب " مشيخة الصدوق " تقدم بعنوان " ذكر من لقيه من أصحاب الحديث "، الرقم 78.
182 - كتاب " مصادقة الأخوان " هكذا ذكره النجاشي، وذكره الشيخ وابن شهرآشوب بعنوان " المصادقة ".
قال العلامة الطهراني: " الكتاب الموجود والمعروف بهذا العنوان أول أبوابه باب أصناف الأخوان من أخوان الثقة وأخوان المكاثرة، وأول أحاديثه ما أسنده إلي أبي جعفر عليه السلام قال: قام إلي أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الأخوان … والظاهر أن الموجود ليس " مصادقة الأخوان " بل هو كتاب " الأخوان " لوالد الصدوق رحمه الله يعني الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن موسي ابن بابويه المتوفي 329 وقد نسب كتاب " الأخوان " إليه النجاشي والفهرست، كلاهما كما مر وأول رواياته عن محمد بن يحيي العطار الذي هو من مشايخ الكليني وعلي بن بابويه وفيه الرواية عن علي بن إبراهيم القمي مكررا وبعضها بلفظ حدثني مع إنه أيضا من مشايخ الكليني وعلي بن بابويه وفيه أيضا الرواية
١ - الذريعة: ٢٠ / ٣٧٢، الرقم ٣٤٨١.
٢ - الذريعة: ٢٠ / ٣٧٢، الرقم ٣٤٨٢.
٣ - الذريعة: ٢١ / 72، الرقم 4007.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٥)
عن سعد بن عبد الله الأشعري الذي يروي عنه الصدوق بواسطة شيخه محمد ابن الحسن بن الوليد، وبالجملة لا يروي الصدوق عن هؤلاء بلا واسطة فهذا الموجود هو كتاب " الأخوان " لوالد الصدوق … " (1) وقد طبع في العراق - الكاظمية -.
كتب المصابيح:
183 - كتاب " المصباح الأول ذكر من روي عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم من الرجال ".
184 - كتاب " المصباح الثاني ذكر من روي عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم من النساء ".
185 - كتاب " المصباح الثالث ذكر من روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ".
186 - كتاب " المصباح الرابع ذكر من روي عن فاطمة عليها السلام ".
187 - كتاب " المصباح الخامس ذكر من روي عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام ".
188 - كتاب " المصباح السادس ذكر من روي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام ".
189 - كتاب " المصباح السابع ذكر من روي عن علي بن الحسين عليه السلام ".
190 - كتاب " المصباح الثامن ذكر من روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ".
191 - كتاب " المصباح التاسع ذكر من روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ".
192 - كتاب " المصباح العاشر ذكر من روي عن موسي بن جعفر عليه السلام ".
١ - الذريعة: ٢١ / 97، الرقم 4108.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٦)
193 - كتاب " المصباح الحادي عشر ذكر من روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ".
194 - كتاب " المصباح الثاني عشر ذكر من روي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ".
195 - كتاب " المصباح الثالث عشر ذكر من روي عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام ".
196 - كتاب " المصباح الرابع عشر ذكر من روي عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام ".
197 - كتاب " المصباح الخامس عشر ذكر الرجال الذين خرجت إليهم التوقيعات ".
فهذه خمسة عشر كتابا بعنوان " المصباح " ذكرها النجاشي هكذا وقال الشيخ: " وكتاب المصباح لكل واحد من الأئمة " عليهم السلام وقال ابن شهرآشوب:
" المصباح لكل واحد من الأئمة عليهم السلام "، وقال العلامة الطهراني: " … وهو خمسة عشر مصباحا وكل مصباح كتاب علي حدة " (1).
198 - كتاب " مصباح المصلي " (2) هكذا ذكره النجاشي والظاهر اتحاده مع ما ذكره الشيخ وابن شهرآشوب بعنوان " المصباح " بلا زيادة.
199 - كتاب " المعائش والمكاسب " (3) ذكره النجاشي.
200 - كتاب " معاني الأخبار " ذكره الصدوق والنجاشي والشيخ وابن شهرآشوب.
١ - الذريعة: ٢١ / ٨٠، الرقم ٤٠٤٣.
٢ - الذريعة: ٢١ / ١٢٠، الرقم ٤٢١٥.
٣ - الذريعة: ٢١ / 208، الرقم 4646.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٧)
قال الصدوق في التوحيد: 207 " وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب معاني الأخبار " وقال في الخصال: 84 ذيل الرقم 11 " وقد أخرجته مسندا في كتاب معاني الأخبار " وفي ص 332 ذيل ح 30 " وقد أخرجت ما رويته في هذا المعني في تفسير حروف المعجم من كتاب معاني الأخبار ".
قال العلامة الطهراني: " ذكر فيه الأحاديث التي ورد في تفسير معاني الحروف والألفاظ … في حاشية نسخة من معاني الأخبار أن السيد ابن طاووس ذكر في " الطرائف " إن فراغ مصنفه عن نسخه كان في 331 … " (1)، رتبه علي الحروف الهجائية الشيخ داود بن الحسن بن يوسف الأوالي البحراني وسماه " ترتيب معاني الأخبار " (2). وهو مطبوع.
201 - كتاب " المعراج " ذكره الصدوق والشيخ وابن شهرآشوب.
قال الصدوق في الفقيه: 1 / 127 ذيل ح 4 " وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب المعراج "، وفي الخصال: 293 ذيل ح 57 " وقد أخرجته بتمامه في كتاب المعراج " وفي ص 85 ذيل ح 12: " قد أخرجته مسندا علي وجهه في كتاب إثبات المعراج ".
وقال العلامة الطهراني: " ينقل عنه السيد ولي الله بن نعمة الله في كتابه " كنز المطالب " الذي ألفه في 981 ه، والسيد هاشم التوبلي الكتكاني البحراني في بعض تصانيفه " (3). راجع ذيل الرقم 6.
202 - كتاب " المعرفة في الفضائل " هكذا ذكره الصدوق، وذكره النجاشي والعلامة الطهراني (4) بعنوان " المعرفة في فضل النبي وأمير المؤمنين
١ - الذريعة: ٢١ / ٢٠٤ الرقم ٤٦٢٢.
٢ - الذريعة: ٤ / ٧٠، الرقم ٢٨٦.
٣ - الذريعة: ٢١ / ٢٢٦، الرقم ٤٧٣٧.
٤ - الذريعة: ٢١ / 245، الرقم 4851.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٨)
والحسن والحسين " عليهما السلام وذكره ابن شهرآشوب باسم " المعرفة ".
قال الصدوق في الخصال: 67 ذيل ح 98 " وقد أخرجتها في كتاب المعرفة في الفضائل " وقال في العلل: 353 " وقد أخرجت … في كتاب المعرفة في الفضائل "، وفي ص 166 من العلل سماه ب " المعرفة " وقال " وقد أخرجت … في كتاب المعرفة ".
203 - كتاب " المعرفة برجال البرقي " (1) ذكره النجاشي.
204 - كتاب " مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام " هكذا ذكره الصدوق، وذكره الشيخ وابن شهرآشوب بعنوان " مقتل الحسين عليه السلام "، وذكره العلامة الطهراني بعنوان " مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام … فيه ما رواه من فضائل العباس … " (2).
قال الصدوق رحمه الله في الفقيه: 2 / 360 ذيل ح 4 والتوحيد: 388 ذيل ح 32 والخصال: 68 ذيل ح 101: " وقد أخرجت … في كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ".
205 - كتاب " المقنع " هكذا ذكره الشيخ وابن شهرآشوب، وذكره النجاشي والعلامة بعنوان " المقنع في الفقه " ويظهر من كلام المجلسي رحمه الله في البحار إنه من جملة كتبه التي لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة (3).
وقال العلامة الطهراني: " وهو متداول شايع وينقل عنه في " الوسائل " ونقل عنه في الأفعال عن نسخة عصر المصنف " (4).
والكتاب بخط المصنف رحمه الله كان موجودا عند الشهيد الثاني رحمه الله كما في
١ - الذريعة: ٢١ / ٢٤٩، الرقم ٤٨٧٤.
٢ - الذريعة: ٢٢ / ٢٨، الرقم ٥٨٦٧.
٣ - البحار: ١ / ٧ و ٢٦.
٤ - الذريعة: ٢٢ / 123، الرقم 6365.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ١٩٩)
المسالك بعد نقل رواية عن المقنع: " هكذا عبر الصدوق وهو عندي بخطه الشريف " (1).
طبع في سنة 1276 ضمن " الجوامع الفقهية " ومع " الهداية " سنة 1377، وقامت مؤسستنا - الإمام الهادي عليه السلام - سنة 1415 ه بطبعه بعد تصحيح متنه وتخريج مصادره والتعليق عليه.
206 - كتاب " الملاهي " (2) ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب.
207 - كتاب " من لا يحضره الفقيه " (3) هكذا ذكره الشيخ، وهو أحد الأصول الأربعة التي عليها مدار الشيعة في أخذ الأحكام، صنفه بأرض بلخ من قصبة إيلاق، إجابة لسؤال أبي عبد الله المعروف بنعمة ويستفاد من مقدمة الكتاب إن بداية تأليفه كانت أواخر سنة 368 أو بعدها لقوله رحمه الله في مقدمة الفقيه: " وأما بعد: فإنه لما ساقني القضاء إلي بلاد الغربة وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق، وردها الشريف الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة …
وسألني أن أصنف له كتابا … فأجبته أدام الله توفيقه إلي ذلك "، وقد تقدم في " رحلاته " إن بداية سفره إلي ديار ما وراء النهر كانت في سنة 368.
أما فيما يخص الفراغ من الكتاب وقراءته من قبل المصنف علي نعمة فقد جاء في الفقيه: 4 هامش الصفحة 539 - طبعة جماعة المدرسين - نقلا عن نسخة من الفقيه، قول المصنف: " وذلك في ذي القعدة من سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ".
إذن بمقدورنا الاستنتاج أن تصنيف الفقيه وقع في الفترة من 368 - 372،
١ - مسالك الأفهام: ٢ / ٨٧ كتاب الظهار والكفارات.
٢ - الذريعة: ٢٢ / ١٩٤، الرقم ٦٦٥٥.
٣ - الذريعة: ٢٢ / 232، الرقم 6841.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٠)
ولمعرفة مواصفات الكتاب وشروحه، راجع مقدمة من لا يحضره الفقيه لسماحة السيد حسن الموسوي الخرسان.
208 - كتاب " المناهي " (1) ذكره النجاشي.
209 - كتاب " المواريث " (2) ذكره الشيخ وابن شهرآشوب.
210 - كتاب " المواعظ " (3).
هكذا ذكره النجاشي وذكره الشيخ وابن شهرآشوب بعنوان " المواعظ والحكم ".
211 - كتاب " مواقيت الصلاة " (4) ذكره النجاشي.
212 - كتاب " الموالاة " (5) ذكره النجاشي.
213 - كتاب " مولد أمير المؤمنين عليه السلام " ذكره النجاشي، والعلامة الطهراني وقال: " ينقل عنه السيد ابن طاووس في كتاب (اليقين) في الباب الثالث والأربعين " (6).
214 - كتاب " مولد فاطمة عليها السلام " (7) ذكره النجاشي وابن شهرآشوب.
215 - كتاب " مؤنس الحزين في معرفة الحق واليقين " ذكره العلامة الطهراني ثم قال: " ينقل عنه الشيخ حسن بن محمد بن الحسن القمي في كتابه (تاريخ قم) ناسبا له إلي الصدوق قضية بناء مسجد جمكران " (8).
١ - الذريعة: ٢٢ / ٣٥٥، الرقم ٧٤١٣.
٢ - أنظر الذريعة: ٢٣ / ٢٣١، ضمن الرقم ٨٧٦٨.
٣ - الذريعة: ٢٣ / ٢٢٥، الرقم ٨٧٢٩.
٤ - الذريعة: ٢٣ / ٢٣١، الرقم ٨٧٦٨.
٥ - الذريعة: ٢٣ / ٢٣٢، الرقم ٨٧٧٦.
٦ - الذريعة: ٢٣ / ٢٧٤، الرقم ٨٩٥٦.
٧ - الذريعة: ٢٣ / ٢٧٥، الرقم ٨٩٦٠.
٨ - الذريعة: ٢٣ / 282، الرقم 8986.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠١)
216 - كتاب " المياه " (1) ذكره النجاشي.
217 - كتاب " الناسخ والمنسوخ " (2) ذكره النجاشي.
218 - كتاب " النبوة " ذكره الصدوق والنجاشي وكذا ابن شهرآشوب وقال إنه تسعة أجزاء.
قال الصدوق في الفقيه: 1 / 179 ذيل ح 3 " وقد أخرجت الخبر في ذلك علي وجهه في كتاب النبوة "، و ج 2 / 149 ذيل ح 6 " لم أحب تطويل هذا الكتاب بذكر القصص … وقد ذكرت القصص مشروحة في كتاب النبوة "، وفي التوحيد:
288 ذيل ح 4 " وقد أخرجته بتمامه في آخر أجزاء كتاب النبوة "، وفي ص 316 ذيل ح 3 " وقد أخرجته بتمامه في آخر كتاب النبوة "، وفي الخصال: 280 ذيل ح 25 " وقد أخرجته بتمامه في آخر الجزء الرابع من كتاب النبوة "، وفي العلل: 44 والخصال: 60 ذيل ح 80 و ص 492 ذيل ح 70 " قد أخرجت … وفي كتاب النبوة ".
وقال العلامة الطهراني: " … ينقل عنه جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشامي تلميذ المحقق الحلي، وينقل عنه أيضا ابن طاووس في " الدر النظيم " والإقبال " (3).
219 - كتاب " النص " ذكره ابن شهرآشوب (4).
220 - كتاب " نصوص الأئمة " عليهم السلام.
قال العلامة الطهراني: " … ينقل عنه في " البحار " وينقل عنه السيد هاشم
١ - الذريعة: ٢٣ / ٣٠٠، الرقم ٩٠٦٢.
٢ - الذريعة: ٢٤ / ١١، الرقم ٥٥.
٣ - الذريعة: ٢٤ / 40، الرقم 200.
4 - وفي مقدمة الفقيه للسيد الخرسان، عن ابن شهرآشوب: " النفس ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٢)
البحراني في " الإنصاف " … وتوجد نسخة في المكتبة الأهلية بباريس ذكر في فهرستها بعنوان " النصوص علي الأئمة " فلعله هذا … " (1). راجع الرقم: 5.
221 - كتاب " النكاح " (2) ذكره النجاشي.
222 - كتاب " نوادر الصلاة " (3) ذكره النجاشي.
223 - كتاب " نوادر الطب " (4) ذكره النجاشي.
224 - كتاب " نوادر الفضائل " (5) ذكره النجاشي.
225 - كتاب " نوادر النوادر " (6) ذكره الشيخ وابن شهرآشوب.
226 - كتاب " نوادر الوضوء " (7) ذكره النجاشي.
227 - كتاب " النهج " (8) ذكره ابن شهرآشوب.
228 - كتاب " الوصايا " (9) ذكره النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب، ومر له " مسائل الوصايا " في الرقم 178.
229 - كتاب " الوضوء " (10) ذكره النجاشي.
230 - كتاب " الوقف " هكذا ذكره النجاشي، وذكره العلامة الطهراني بعنوان " الوقف وأحكامه " (11).
١ - الذريعة: ٢٤ / ١٧٩، الرقم ٩٣٠.
٢ - الذريعة: ٢٤ / ٢٩٩، الرقم ١٥٦٤.
٣ - الذريعة: ٢٤ / ٣٤٧، الرقم ١٨٦١.
٤ - الذريعة: ٢٤ / ٣٤٧، الرقم ١٨٦٣.
٥ - الذريعة: ٢٤ / ٣٤٨، الرقم ١٨٦٩.
٦ - الذريعة: ٢٤ / ٣٥٠، ذيل الرقم ١٨٨٠.
٧ - الذريعة: ٢٤ / ٣٥٠، الرقم ١٨٨٢.
٨ - الذريعة: ٢٤ / ٤١٠، الرقم ٢١٦٣.
٩ - الذريعة: ٢٥ / ٩٦، الرقم ٥٢٧.
١٠ - الذريعة: ٢٥ / ١١٢، الرقم ٦٢٣.
١١ - الذريعة: ٢٥ / 139، الرقم 809.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٣)
231 - كتاب " الهداية " ذكره ابن النديم في فهرسته (1) والنجاشي وقال الصدوق في الاعتقادات: 95 " وقد أخرجت هذا الفصل من كتاب الهداية ".
قال العلامة الطهراني: " الهداية بالخير في الأصول والفروع للصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه … مرتب علي أبواب ابتدأ فيه بالأصول وأول أبوابه ما يجب اعتقاده في توحيد الله ثم النبوة ثم الإمامة إلي آخر باب النية، ثم شرع في الفروع من باب المياه … رأيت منه نسخة ناقصة إلي أواخر الحج … ونسخة عنوانها هداية المتعلمين في مكتبة مدرسة (البروجردي) وهي بخط تاج الدين حسين بن عوض شاه الكاشاني فرغ منها الثلاثاء 1 - رجب 687 إلي آخر الميراث " (2).
ولعله من أوائل الكتب التي صنفها الصدوق رحمه الله.
١ - الفهرست لابن النديم: ٢٩٢.
٢ - الذريعة: ٢٥ / 174، الرقم 115. وانظر 25 / 189، ذيل الرقم 198.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٤)
آثاره التي وصلت إلينا ما يبعث علي الأسف إنه لم يصل إلينا إلا النزر اليسير من بين هذا العدد الكبير من مؤلفات الصدوق رحمه الله التي تقدمت الإشارة إليها، فقد أتت يد الزمان علي معظمها لتحرمنا منها، حتي أن " مدينة العلم " هذا السفر العظيم الذي كان يعد خامس الكتب الأربعة قد فقد وضاعت علينا أخباره.
قال المولي محمد تقي المجلسي رحمه الله: " ولم يبق من كتبه (الصدوق رحمه الله) ظاهرا عندنا إلا كتاب إكمال الدين وكتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام وكتاب علل الشرائع والأحكام وكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال وكتاب معاني الأخبار وكتاب الخصال وكتاب النصوص علي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وكتاب التوحيد وكتاب المقنع في الفقه وكتاب الهداية في الفقه وكتاب الاعتقادات وكتاب من لا يحضره الفقيه " (1).
ويقول الشيخ الحر العاملي رحمه الله: " وأنا أذكر من كتبه ما وصل إلي وهو: كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، كتاب معاني الأخبار، كتاب حقوق الأخوان - له ولأبيه -، كتاب الخصال، كتاب الروضة في الفضائل - ينسب إليه -، كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، كتاب الأمالي وسمي المجالس، كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب، كتاب ثواب الأعمال، كتاب عقاب الأعمال، كتاب التوحيد، كتاب صفات الشيعة، كتاب الاعتقادات، كتاب فضائل رجب، كتاب فضائل شعبان، كتاب فضائل رمضان، وباقي كتبه لم يصل إلينا " (2).
١ - روضة المتقين: ١٤ / ١٥.
٢ - أمل الآمل: ٢ / 284 ذيل الرقم 845.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٥)
ويذكر العلامة محمد باقر المجلسي رحمه الله في بداية بحار الأنوار ضمن مصادره من كتب الشيخ الصدوق رحمه الله ما يلي:
كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، كتاب علل الشرائع والأحكام، كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، كتاب التوحيد، كتاب الخصال، كتاب الأمالي والمجالس، كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، كتاب معاني الأخبار، كتاب الهداية، رسالة العقائد، كتاب صفات الشيعة، كتاب فضائل الشيعة، كتاب مصادقة الأخوان كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، كتاب النصوص، كتاب المقنع، كلها للشيخ الصدوق رحمه الله (1).
وقال الأفندي في تعليقته: ومن كتبه التي وصلت إلينا: كتاب الهداية في الفقه - مختصر -، كتاب المقنع في الفقه، رسالة مجلسه مع ركن الدولة الديلمي في الإمامة، كتاب دعائم الإسلام - علي ما نسبه إليه الأستاد الاستناد في بحار الأنوار (2) علي الظاهر -، ومن كتبه كتاب معاني الأخبار (3).
١ - بحار الأنوار: ١ / 6.
2 - راجع البحار: 110 / 118. وقال في البحار: 1 / 20: " وكتاب دعائم الإسلام تأليف القاضي النعمان بن محمد، وقد ينسب إلي الصدوق وهو خطأ "، ونحوه في ص 38.
3 - تعليقة أمل الآمل: 280 ضمن الرقم 845.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٦)
الثناء عليه إخبار الإمام " عج " بولادته وفقاهته وبركته:
لما قدم علي بن الحسين بن موسي بن بابويه رحمه الله إلي العراق اجتمع مع الحسين بن روح رحمه الله ولم يكن آنذاك له ولد، وبعد رجوعه كتب إلي الحسين بن روح رحمه الله رقعة وطلب منه أن يوصلها إلي صاحب الزمان " عج " وكان يسأل فيها أن يدعو له المولي بأن يرزقه الله تعالي ولدا، وبعد أيام جاءه الجواب بأن الله سيرزقه من جارية ديلمية ولدا فقيها مباركا خيرا ينفع الله به، لنستمع إلي تفصيل ذلك من الروايات:
1 - النجاشي في رجاله: علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي أبو الحسن … كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله - وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك علي يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلي الصاحب عليه السلام ويسأله فيها الولد فكتب إليه: " قد دعونا الله لك بذلك، وسترزق ولدين ذكرين خيرين ". فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أم ولد. وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: " أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عليه السلام " ويفتخر بذلك (1).
2 - الشيخ في كتاب الغيبة: وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه وأبي عبد الله الحسين بن علي - أخيه - قالا حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود رحمه الله (قال) سألني علي بن الحسين بن موسي بن بابويه
١ - رجال النجاشي: ٢٦١ الرقم 684.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٧)
الثناء عليه إخبار الإمام " عج " بولادته وفقاهته وبركته:
لما قدم علي بن الحسين بن موسي بن بابويه رحمه الله إلي العراق اجتمع مع الحسين بن روح رحمه الله ولم يكن آنذاك له ولد، وبعد رجوعه كتب إلي الحسين بن روح رحمه الله رقعة وطلب منه أن يوصلها إلي صاحب الزمان " عج " وكان يسأل فيها أن يدعو له المولي بأن يرزقه الله تعالي ولدا، وبعد أيام جاءه الجواب بأن الله سيرزقه من جارية ديلمية ولدا فقيها مباركا خيرا ينفع الله به، لنستمع إلي تفصيل ذلك من الروايات:
1 - النجاشي في رجاله: علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي أبو الحسن … كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله - وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك علي يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلي الصاحب عليه السلام ويسأله فيها الولد فكتب إليه: " قد دعونا الله لك بذلك، وسترزق ولدين ذكرين خيرين ". فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أم ولد. وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: " أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عليه السلام " ويفتخر بذلك (1).
2 - الشيخ في كتاب الغيبة: وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه وأبي عبد الله الحسين بن علي - أخيه - قالا حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود رحمه الله (قال) سألني علي بن الحسين بن موسي بن بابويه
١ - رجال النجاشي: ٢٦١ الرقم 684.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٧)
- رضي الله عنه - بعد موت محمد بن عثمان العمري قدس سره أن أسأل أبا القاسم الروحي - قدس الله روحه - أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليه السلام أن يدعو الله أن يرزقه ولدا ذكرا (قال): فسألته فأنهي ذلك، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام إنه قد دعا لعلي بن الحسين رحمه الله فإنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاد.
(قال أبو جعفر محمد بن علي الأسود): وسألته في أمر نفسي أن يدعو لي أن أرزق ولدا ذكرا فلم يجبني إليه وقال لي ليس إلي هذا سبيل، (قال): فولد لعلي بن الحسين - رضي الله عنه - تلك السنة محمد بن علي وبعده أولاد، ولم يولد لي. (قال أبو جعفر ابن بابويه) وكان أبو جعفر محمد بن علي الأسود كثيرا ما يقول لي - إذا رآني أختلف إلي مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد - رضي الله عنه - وأرغب في كتب العلم وحفظه -: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام عليه السلام " (1).
3 - الشيخ في كتاب الغيبة: (قال ابن نوح) وحدثني أبو عبد الله الحسين محمد بن سورة القمي رحمه الله حين قدم علينا حاجا، قال حدثني علي بن الحسن بن يوسف الصائغ القمي ومحمد بن أحمد بن محمد الصيرفي المعروف بابن الدلال وغيرهما من مشايخ أهل قم أن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد بن موسي بن بابويه فلم يرزق منه ولدا فكتب إلي الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - رضي الله عنه - أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولادا فقهاء فجاء الجواب: إنك لا ترزق من هذه وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهين، (قال) وقال لي أبو عبد الله ابن سورة - حفظه الله -: ولأبي
١ - الغيبة للطوسي: 194 و 195، إكمال الدين: 2 / 502 ح 31.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٨)
الحسن ابن بابويه رحمه الله ثلاثة أولاد محمد والحسين فقيهان ماهران في الحفظ ويحفظان ما لا يحفظ غيرهما من أهل قم ولهما أخ اسمه الحسن وهو الأوسط مشتغل بالعبادة والزهد لا يختلط بالناس ولا فقه له قال ابن سورة: كلما روي أبو جعفر وأبو عبد الله ابنا علي بن الحسين شيئا يتعجب الناس من حفظهما ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الإمام لكما وهذا أمر مستفيض في أهل قم (1).
١ - الغيبة للطوسي: 187 و 188.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٠٩)
كلمات الأعلام في شأنه:
لقد أسهب علماء الرجال وأساطين الفقهاء منذ عصر الشيخ الصدوق رحمه الله حتي يومنا هذا بالثناء عليه بكلام مفعم بالإجلال والإشادة بما يدل علي جلالة قدره وعظمة شأنه لديهم، وهنا نشير إلي شذرات مما قاله أساطين العلماء بحقه:
1 - الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن العباس النجاشي (المتوفي 450):
" محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي أبو جعفر، نزيل الري، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن " (1).
2 - شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفي 460) في رجاله:
" محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي يكني أبا جعفر جليل القدر، حفظة بصير بالفقه والأخبار والرجال … " (2).
وقال في فهرسته:
" محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، جليل القدر، يكني أبا جعفر كان جليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم ير في
١ - رجال النجاشي: ٣٨٩ الرقم ١٠٤٩.
٢ - رجال الطوسي: ٤٩٥ الرقم 25.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٠)
القميين مثله في حفظه وكثرة علمه … " (1).
3 - وقد أثني عليه بمضمون عبارة النجاشي والشيخ بل بعين لفظهما عدة من الأعيان منهم: ابن داود الحلي (كان حيا في سنة 707) والعلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (المتوفي 726) في رجالهما (2) والمحقق التفرشي (كان حيا في سنة 1044) في نقد الرجال (3)، والعلامة القهبائي (كان حيا في سنة 1021) في مجمع الرجال (4) والمحقق الأردبيلي (المتوفي 1101) في جامع الرواة (5).
4 - الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (المتوفي 588):
" (أبو جعفر محمد) بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه، مبارز القميين، له نحو من ثلاثمائة مصنف … " (6).
5 - الشيخ أبو جعفر بن محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي (المتوفي 598):
" شيخنا أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه … فإنه كان ثقة جليل القدر بصيرا بالأخبار، ناقدا للآثار، عالما بالرجال، حفظة … " (7).
6 - العالم الجليل السيد أبو القاسم علي بن موسي بن محمد الطاووس (المتوفي 664) في فرج المهموم:
١ - الفهرست: ١٥٦ الرقم ٦٩٥.
٢ - رجال ابن داود: ١٧٩ الرقم ١٤٥٥ ورجال العلامة الحلي: ١٤٧ الرقم ٤٤، عنه لؤلؤة البحرين:
٣٧٢ و ٣٧٣.
٣ - نقد الرجال: ٣٢٢ الرقم ٥٦٩.
٤ - مجمع الرجال: ٥ / ٢٦٩، و ٢٧٠.
٥ - جامع الرواة: ٢ / ١٥٤.
٦ - معالم العلماء: ١١١ الرقم ٧٦٤.
٧ - السرائر: ٢ / 529.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١١)
" الشيخ المتفق علي علمه وعدالته أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه … " (1).
ووثقه في فلاح السائل صريحا حيث قال: " الشيخ أبو جعفر ابن بابويه فإنه ثقة في ما يرويه معتمد عليه " (2).
ثم قال في ذيل حديث رواه بطريق الصدوق: " ورواة الحديث ثقات بالاتفاق " (3).
وقال في كشف المحجة: " … وكتب أهل اليقين مثل الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن بابويه … " (4) وقال في موضع آخر منه: " وجدت أيضا في كتاب (من لا يحضره الفقيه) وهو ثقة معتمد عليه " (5) ووصفه في كتابه فرج المهموم ب " الشيخ العظيم الشأن أبي جعفر ابن بابويه القمي رضوان الله عليه … " (6).
7 - العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (المتوفي 726):
بعد نقل حديث مرسل في تحريم أخذ الأجرة علي الأذان قال: " فلأنه وإن كان مرسلا لكن الشيخ أبا جعفر ابن بابويه من أكابر علمائنا وهو مشهور بالصدق والثقة والفقه، والظاهر من حاله أنه لا يرسل إلا مع غلبة ظنه بصحة الرواية … ". (7) 8 - المحقق الكركي (المتوفي 940):
" الشيخ الإمام الفقيه السعيد المحدث الرحلة إمام عصره أبو جعفر محمد ابن علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق - قدس الله روحه - … " (8).
وقال أيضا: " الشيخ الجليل الحافظ المحدث الرحلة، المصنف الكبير الثقة
١ - فرج المهموم: ١٢٩، ومثله في مقدمة فلاح السائل: ١١.
٢ - فلاح السائل: ١٥٦.
٣ - فلاح السائل: ١٥٨.
٤ - كشف المحجة: ٣٥.
٥ - كشف المحجة: ١٢٢ و ١٢٣.
٦ - فرج المهموم: ٩٨.
7 - المختلف: 2 / 135.
8 - في إجازته للشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي، راجع البحار: 108 / 46.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٢)
الصدوق … " (1).
9 - الشهيد الأول محمد بن مكي (المستشهد 786):
" الإمام ابن الإمام الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن موسي بن بابويه القمي … " (2).
10 - الشهيد الثاني زين الدين بن نور الدين العاملي الجبعي (المستشهد 965):
" الشيخ الإمام العالم الفقيه الصدوق … " (3).
11 - الشيخ الأجل العلامة بهاء الملة والدين محمد بن الشيخ حسين العاملي الحارثي المشهور بالشيخ البهائي (المتوفي 1030):
" رئيس المحدثين الصدوق محمد بن علي بن بابويه … " (4).
وبمثل هذا أثني عليه أيضا المولي محمد تقي المجلسي (المتوفي 1070) (5) والعلامة الآقا حسين الخوانساري (المتوفي 1098) (6)، وكذا السيد هاشم البحراني (المتوفي 1107) مضافا إليه الثقة (7)، وفي تنقيح المقال عن الوحيد معنعنا عن الشيخ البهائي حفظه الله وقد سئل عنه (الصدوق) فعدله ووثقه وأثني عليه وقال سئلت قديما عن زكريا بن آدم والصدوق محمد بن علي بن بابويه أيهما أفضل وأجل مرتبة فقلت زكريا بن آدم لتوافر الأخبار بمدحه فرأيت (يعني في المنام) شيخنا الصدوق قدس سره عاتبا علي وقال من أين ظهر لك فضل زكريا علي وأعرض عني (8).
١ - في إجازته للقاضي صفي الدين عيسي، راجع البحار: ١٠٨ / ٧٥ وبمضمونها في إجازته. للشيخ حسين بن شمس الدين العاملي، البحار: ١٠٨ / ٥٧.
٢ - في إجازة الشهيد الأول للشيخ الفقيه ابن الخازن الحائري، البحار: ١٠٧ / ١٩٠.
٣ - في إجازة الشهيد الثاني لوالد شيخنا البهائي، البحار: ١٠٨ / ١٥٩.
٤ - في إجازة شيخنا البهائي للمولي صفي الدين محمد تقي القمي، البحار: ١٠٩ / ١٤٧.
٥ - البحار: ١١٠ / ٧٠.
٦ - البحار: ١١٠ / ٩٠.
٧ - مدينة المعاجز: ١ / 37.
8 - تنقيح المقال: 3 / 154 الرقم 11104، وفي لؤلؤة البحرين: 375 عن أبي الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني: معنعنا عن العلامة البهائي رحمه الله مثله، عنه روضات الجنات: 6 / 128.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٣)
12 - السيد محمد باقر المعروف ب - ميرداماد - (المتوفي 1041):
شيخنا المقدم المكرم الفقيه العالم، الحافظ الناقد، الراوية الصدوق عروة الإسلام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي رضوان الله تعالي عليه " (1).
وقال في موضع آخر: " الصدوق عروة الإسلام أبو جعفر ابن بابويه القمي فإنه جليل القدر، عميق الغور، حافظ للأحاديث، بصير بالرجال، ناقد للأخبار بالغ في حفظه وضبطه ونقده وكثرة علمه الأمد الأقصي، وهو وجه الطائفة ورأسها وفقيه الأصحاب وشيخهم " (2).
وقال في وصفه ووصف أبيه: " الصدوقان الفقيهان الأقدمان البابويهان:
أبو جعفر محمد وأبوه أبو الحسن علي (رضي الله عنهما): … وهما في المعرفة بالأخبار في الأحاديث بحيث لا يقاسان بغيرهما في المرتبة ولا يوازن بهما أحد في الدرجة … " (3).
13 - المولي محمد تقي المجلسي (المتوفي 1070):
" وذكر الأصحاب أنه لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، وكان وجه الطائفة بخراسان، ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وسمع منه جميع شيوخ الطائفة وهو حدث السن، كان جليلا حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، ذكره الشيخ والنجاشي والعلامة، ووثقه ابن طاووس صريحا في كتاب النجوم بل وثقه جميع الأصحاب لما حكموا بصحة أخبار كتابه، بل هو ركن من أركان الدين جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء " (4).
1 - شرعة التسمية: 27.
2 - شرعة التسمية: 46.
3 - شرعة التسمية: 71 و 72.
4 - روضة المتقين: 14 / 15 و 16.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٤)
14 - العلامة محمد باقر المجلسي (المتوفي 1110):
" [الصدوق] من عظماء القدماء التابعين لآثار الأئمة النجباء الذين لا يتبعون الآراء والأهواء، ولذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام أبيه رضي الله عنهما منزلة النص المنقول والخبر المأثور " (1).
15 - الشيخ سليمان الماحوزي البحراني (المتوفي 1121):
" ولم أجد أحدا من أصحابنا يتأمل في وصف حديثه بالصحة " (2).
16 - الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (المتوفي 1104):
قال في أمل الآمل بعد توصيفه بنحو كلام الشبخ والنجاشي: " وقد ذكرنا ما يدل علي توثيقه في الفوائد الطوسية (3)، [وقد وثقه ابن طاووس في كتاب كشف المحجة "] (4).
وقال الميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني (المتوفي حدود 1130) في تعليقة أمل الآمل: " وأي توثيق أولي من اشتهاره شرقا وغربا، بل هو أبلغ من التوثيق " (5).
17 - العلامة الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (المتوفي 1186):
بعد توصيفه بمثل قول النجاشي والشيخ قال: " فإنه أجل من أن يحتاج إلي التوثيق كما لا يخفي علي ذوي التحقيق والتدقيق، وليت شعري من صرح بتوثيق أول هؤلاء الموثقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين " (6).
18 - العلامة السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي (المتوفي 1212):
١ - البحار: ١٠ / ٤٠٥.
٢ - فهرست آل بابويه وعلماء البحرين: ٥٧.
٣ - الفوائد الطوسية: ٧ و ١٣ فائدة (١).
٤ - أمل الآمل: ٢ / 284 الرقم 845.
5 - تعليقة أمل الآمل: 279 الرقم 745.
6 - لؤلؤة البحرين: 374.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٥)
" محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، أبو جعفر شيخ مشايخ الشيعة، وركن من أركان الشريعة رئيس المحدثين والصدوق فيما يرويه عن الأئمة الصادقين عليهم السلام ولد بدعاء صاحب الأمر والعصر عليه السلام ونال بذلك عظيم الفضل والفخر، ووصفه الإمام عليه السلام في التوقيع الخارج من الناحية المقدسة بأنه: فقيه خير مبارك ينفع الله به. فعمت بركته الأنام وانتفع به الخاص والعام وبقيت آثاره ومصنفاته مدي الأيام، وعم الانتفاع بفقهه وحديثه فقهاء الأصحاب ومن لا يحضره الفقيه من العوام.
ذكره علماء الفن وقالوا: شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، جليل القدر، بصير بالفقه والرجال ناقد للأخبار، حفظة، لم ير في القميين مثله في حفظه ووسعة علمه وكثرة تصانيفه.
قدم العراق وسمع منه شيوخ الطائفة - وهو حدث السن - وكان ممن روي عنه: الشيخ الثقة الجليل القدر العديم النظير، أبو محمد هارون بن موسي التلعكبري، والشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد … وغيرهم من مشايخ الأصحاب.
- ثم نقل السيد الأحاديث الواردة في كيفية ولادته - وقال: " وهذه الأحاديث تدل علي عظم منزلة الصدوق - رضي الله عنه - وكونه أحد دلائل الإمام عليه السلام - فإن تولده مقارنا للدعوة، وتبينه بالنعت والصفة من معجزاته - صلوات الله عليه - ووصفه بالفقاهة والنفع والبركة دليل علي عدالته ووثاقته، لأن الانتفاع الحاصل منه - رواية وفتوي - لا يتم إلا بالعدالة التي هي شرط فيهما فهذا توثيق له من الإمام والحجة عليه السلام وكفي حجة علي ذلك.
وقد نص علي توثيقه جماعة من علمائنا الأعلام، منهم الفقيه الفاضل محمد ابن إدريس في السرائر والمسائل، والسيد الثقة الجليل علي بن طاووس في
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٦)
فلاح السائل ونجاح الآمل وفي كتاب النجوم، والإقبال،. غياث سلطان الوري لسكان الثري، والعلامة في المختلف والمنتهي والشهيد في نكت الإرشاد والذكري والسيد الداماد، والشيخ البهائي والمحدث التقي المجلسي، والشيخ الحر العاملي، والشيخ عبد النبي الجزائري وغيرهم رحمهم الله.
ويدل علي ذلك - مضافا إلي ما ذكر - إجماع الأصحاب علي نقل أقواله واعتبار مذاهبه في الإجماع والنزاع، وقبول قوله في التوثيق والتعديل، والتعويل علي كتبه خصوصا كتاب (من لا يحضره الفقيه) فإنه أحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار، وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف من أحد، حتي أن الفاضل المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني - مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث - يعد حديثه من الصحيح عنده وعند الكل وحكي عنه تلميذه الشيخ الجليل الشيخ عبد اللطيف ابن أبي جامع في (رجاله) إنه سمع منه - مشافهة - يقول: إن كل رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته، لا ناقل.
ومن الأصحاب من يذهب إلي ترجيح أحاديث (الفقيه) علي غيره من الكتب الأربعة نظرا إلي زيادة حفظ الصدوق رحمه الله وحسن ضبطه وتثبته في الرواية وتأخر كتابه عن (الكافي) وضمانه فيه لصحة ما يورده، وأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، وإنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد إنه حجة بينه وبين ربه وبهذا الاعتبار قيل: إن مراسيل الصدوق في (الفقيه) كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب، والخوض في هذه الفروع تسليم للأصل من الجميع.
علي أن الشهيد الثاني - طاب ثراه - في (شرح دراية الحديث - ص 69 -)
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٧)
قال: إن مشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلي زماننا هذا لا يحتاج أحد منهم إلي التنصيص علي تزكيته ولا التنبيه علي عدالته لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة علي العدالة ".
ثم قال العلامة بحر العلوم بعد كلمات: " وكيف كان فوثاقة الصدوق أمر ظاهر جلي، بل معلوم ضروري كوثاقة أبي ذر وسلمان ولو لم يكن إلا اشتهاره بين علماء الأصحاب بلقبيه المعروفين [رئيس المحدثين، والصدوق] لكفي في هذا الباب " (1).
19 - الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصفهاني (المتوفي 1313):
" الشيخ العلم الأمين عماد الملة والدين رئيس المحدثين أبو جعفر الثاني محمد بن الشيخ المعتمد الفقيه النبيه أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي المشتهر بالشيخ الصدوق. أمره في العلم والعدالة والفهم والنبالة والفقه والجلالة والثقة وحسن الحالة وكثرة التصنيف وجودة التأليف وغير ذلك من صفات البارعين وسمات الجامعين أوضح من أن يحتاج إلي بيان أو يفتقر إلي تقرير القلم في مثل هذا المكان (2).
20 - العلامة الحاج الشيخ عبد الله المامقاني (المتوفي 1351):
" محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي أبو جعفر نزيل الري شيخ من مشايخ الشيعة وركن من أركان الشريعة رئيس المحدثين والصدوق فيما يرويه عن الأئمة عليهم السلام … التأمل في وثاقة الرجل وعدالته وجلالته كالتأمل في نور الشمس الضاحية غير قابل لأن يسطر في الكتب، كيف لا وإخبار الحجة المنتظر عجل الله تعالي فرجه وجعلنا من كل مكروه فداه بأن الله سبحانه ينفع به، توثيق
1 - رجال السيد بحر العلوم 3 / 292 - 301.
2 - روضات الجنات: 6 / 123.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٨)
وتعديل له، ضرورة أن الانتفاع الحاصل منه بالرواية والفتوي لا يتم إلا بالعدالة " (1) وأشار إلي كرامة له في عدم بلي جسده الشريف بعد مضي القرون، يأتي في وفاته رحمه الله ص 229 - 230.
وقال في موضع آخر: " محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي هو الصدوق الغني عن التوثيق " (2).
21 - العالم الجليل السيد حسن الصدر (المتوفي 1354):
" الشيخ الصدوق ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي نزيل الري، إمام علماء الحديث والأخبار والسير والآثار، … لا نظير له في علماء الإسلام، … " (3).
وقال: " محمد بن علي بن بابويه القمي شيخ الشيعة " (4).
22 - المحدث الخبير الشيخ عباس القمي (المتوفي 1359):
" ابن بابويه أبو جعفر محمد بن علي … والصدوق فيما يرويه عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام … وظني أنه لولاه لاندرست آثار أهل البيت عليهم السلام جزاه الله عنهم خير الجزاء … " (5) 23 - العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني (المتوفي 1389):
" الشيخ الصدوق … أنه لم يكن من أوساط العلماء بل كان في جانب عظيم من التفقه والوثوق والتقي، وكان غاية في الورع والتصلب في أمور الدين، ولم يكن ممن يتساهل فيها أو في أخذ الحديث عن غير الموثقين فضلا عن الكذابين، بل
1 - تنقيح المقال: 3 / 154 الرقم 11104.
2 - تنقيح المقال: 1 / 141 الرقم 11104.
3 - تأسيس الشيعة: 262.
4 - تأسيس الشيعة: 254.
5 - هدية الأحباب: 57.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢١٩)
كان بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار كما في الفهرست فلم يكن ليأخذ ناقص العيار، كيف لا وهو الذي ولد بدعاء الحجة عليه السلام، ووصفه بأنه خير، مبارك، وقد جال في البلاد طول عمره لطلب الحديث وأدرك في أسفاره نيفا ومائتين شيخا من شيوخ أصحابنا … وحقق أحوالهم وعرف استحقاقهم للدعاء، وقد سمع منهم أو قرأ عليهم تلك الأحاديث التي أودعها في كتبه وتصانيفه البالغة إلي نحو الثلاثمائة مؤلف كما في الفهرست، وصرح هو نفسه في أول " من لا يحضره الفقيه " أن له حال تأليفه: " مائتين وخمسة وأربعين كتابا كما صرح فيه أيضا بأنه لا يذكر فيه من الأحاديث، إلا ما هو حجة بينه وبين ربه … " (1).
24 - آية الله العظمي السيد أبو القاسم الخوئي (المتوفي 1413):
" محمد بن علي بن الحسين بن موسي:
قال النجاشي: محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي أبو جعفر نزيل الري شيخنا وفقيهنا …
وقال الشيخ: محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي جليل القدر، يكني أبا جعفر، كان جليلا، حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار …
- ثم قال السيد الخوئي -:
إن ما ذكره النجاشي والشيخ من الثناء عليه والاعتناء بشأنه مغن عن التوثيق صريحا، فإن ما ذكراه أرقي وأرفع من القول بأنه ثقة.
وعلي الجملة فعظمة الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين من
١ - الذريعة: ٤ / 287 و 288.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٠)
الاستفاضة بمرتبة لا يعتريها ريب.
- ثم أضاف قائلا -:
فمن الغريب جدا ما عن بعض مشايخ المحقق البحراني من أنه توقف في وثاقة الصدوق قدس سره وإني أعتبر ذلك من اعوجاج السليقة ولو نوقش في وثاقة مثل الصدوق فعلي الفقه السلام. ثم إن الشيخ الصدوق قدس سره كان حريصا علي طلب العلم وتحمل الرواية من المشايخ، ولأجل ذلك كان يسافر حتي إلي البلاد البعيدة وقد عدله ما يزيد علي مائتين وخمسين شيخا، … " (1).
وفي الختام نقول:
وإن قميصا خيط من نسج تسعة * وعشرين حرفا عن معاليه قاصر (2)
١ - معجم رجال الحديث: ١٦ / 316 و 319 و 322 و 323 الرقم 11292.
2 - تتمة المنتهي: 321.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢١)
هل يحتاج الصدوق ونظراؤه إلي التوثيق؟!
لا يخفي علي أصحاب البصيرة والمطلعين علي أحوال العلماء والرجال، وأهل الفضل والمعرفة أن عالما مثل الشيخ الصدوق رحمه الله بما له من رفيع المنزلة وشموخ المقام هو أسمي وأجل شأنا من أن يقال فيه: ثقة أو موثق، إلي غير ذلك، فهل يحتاج إلي توثيق من لقب بالصدوق، وأجمع جهابذة العلماء والفقهاء والمحدثين علي صحة روايته وعلو كعبه في الفقه والكلام ومختلف العلوم الإسلامية، وله " من لا يحضره الفقيه " أحد الكتب الأربعة المعتمدة في مذهب الشيعة الإمامية؟ باختصار نقول: شأنه أجل من أن يوثق …
وبهذا الشأن كان للعالم الجليل الشيخ الحر العاملي بحث جامع في كتاب الفوائد الطوسية - الفائدة الأولي - نورد نصه كاملا:
" اعلم أن محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه رحمه الله لم يوثقه الشيخ ولا النجاشي ولا غيرهما من علماء الرجال المشهورين ولا العلامة صريحا، لكنهم مدحوه مدائح جليلة لا تقصر عن التوثيق أن ترجح عليه وإنما تركوا التصريح بتوثيقه لعلمهم بجلالته واستغنائه عن التوثيق لشهرة حاله وكون ذلك من المعلومات التي لا شك فيها.
فمما قالوا فيه إنه جليل القدر حفيظ بصير بالفقه والأخبار والرجال، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه وذكروا له مدائح أخر.
والحاصل أن حاله أشهر من أن يخفي ومع ذلك فإن بعض المعاصرين الآن
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٢)
يتوقف في توثيقه بل ينكر ذلك لعدم التصريح به. والحق أن التوقف هنا لا وجه له بل لا شك ولا ريب في ثقته وجلالته وضبطه وعدالته وصحة حديثه وروايته وعلو شأنه ومنزلته، ويدل علي ذلك وجوه اثنا عشر.
أحدها: أنهم صرحوا بل أجمعوا علي عد رواياته في الصحيح ولا تري أحدا منهم يتوقف في ذلك كما يعلم من تتبع كتب العلامة كالخلاصة والمختلف والمنتهي والتذكرة وغيرها، وكتب الشهيدين والشيخ حسن والشيخ محمد والسيد محمد وابن داود وابن طاووس والشيخ علي بن عبد العالي والمقداد وابن فهد والميرزا محمد والشيخ بهاء الدين وغيرهم.
بل جميع علمائنا المتقدمين والمتأخرين لا تري أحدا منهم يضعف حديثا بسبب وجود ابن بابويه في سنده حتي أن الشيخ حسن في المنتقي (1) مع زيادة تثبته واختصاصه باصطلاح في الصحيح معروف يعد حديثه من الصحيح الواضح عنده.
وفعلهم هذا صريح في توثيقه بناء علي قاعدتهم واصطلاحهم إذ لا وجه له غير ذلك فهذا إجماع من الجميع علي صحة روايات الصدوق وثقته.
وقد صرحوا بأن قولهم: فلان صحيح الحديث يفيد التعديل ويدل علي التوثيق والضبط، وصرحوا بأن قولهم وجه يفيد التعديل، وأن الثقة بمعني العدل الضابط فقولهم فيما مر وجه الطائفة مع قولهم في حفظه يفيد التوثيق.
والحق أن العدالة فيه زيادة علي معني الثقة بل بينهما عموم من وجه ومعلوم إن توثيق كل واحد من المذكورين مقبول فكيف الجميع؟!
وثانيها: إنهم أجمعوا علي مدحه بمدائح جليلة عظيمة واتفقوا علي تعظيمه
١ - راجع منتقي الجمان: ١ / 53 و ص 118 و ص 139.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٣)
وتقديمه علي جملة من الرواة وتفضيله علي كثير من الثقات مع خلوه من الطعن بالكلية وحاشاه من ذلك، مضافا إلي كثرة رواياته جدا.
وقد قالوا عليهم السلام: اعرفوا منازل الرجال منا علي قدر رواياتهم عنا (1) وغير ذلك.
وثالثها: ما هو مأثور مشهور من ولادته ببركة دعاء صاحب الأمر عليه السلام واعتناؤه واهتمامه بالدعاء لأبيه بولادته وما ورد في التوقيع إلي أبيه من الإمام عليه السلام مشهور (2) مع أنه رئيس المحدثين وقد صنف ثلاثمائة كتاب في الحديث ولو كان فاسقا والعياذ بالله لوجب التثبت عند خبره وقد شاركه في الدعاء والثناء أخوه الحسين وقد صرحوا بتوثيقه ومعلوم أن محمدا أجل قدرا في العلم والعمل، وأعظم رتبة في الفقه والرواية من أخيه.
ورابعها: ما صرح به الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث من توثيق جميع علمائنا المتأخرين عن زمان الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله إلي زمانه والمعاصرين له ومدحهم زيادة علي التوثيق وقد دخل فيهم الصدوق ومعلوم أن توثيق الشهيد الثاني مقبول.
قال في شرح الدراية في الباب الثاني: " تعرف العدالة " المعتبرة في الراوي " بتنصيص عدلين " عليها " أو بالاستفاضة " بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلي زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المذكورين المشهورين إلي تنصيص علي تزكية ولا تنبيه علي عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة علي العدالة وإنما يتوقف علي التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم
١ - الوسائل: ٢٧ / ١٣٨، أبواب صفات القاضي: ب ١١ ح ٣.
٢ - كمال الدين: ٢ / ٥٠٢ ح ٣١، الغيبة للطوسي: 187 - 188 و 194 - 195.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٤)
يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق علي هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا وفي الاكتفاء بتزكية الواحد " العدل " " في الرواية قول مشهور لنا " ولمخالفينا " كما يكتفي به " أي بالواحد " في أصل الرواية " وهذه التزكية فرع الرواية فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع وذهب بعضهم إلي اعتبار اثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات فهذا طريق عدالة الراوي السابق علي زماننا، والمعاصر يثبت بذلك وبالمباشرة الباطنة المطلعة علي حاله واتصافه بالملكة المذكورة " انتهي " (1).
وخامسها: إنا نجزم جزما لا ريب فيه بأن الصدوق ابن بابويه رحمه الله ما كان يكذب في الحديث قطعا ولا يتساهل فيه أصلا وإنه كان ضابطا حافظا عدلا لما بلغنا بالتتبع من آثاره وأخباره وفضائله وعبادته وورعه وعلمه وعمله وهذا هو معني الثقة بل أعظم رتبة من التوثيق.
والفرق بين هذا وما قبله ظاهر فإن دعوي الشهيد الثاني هناك لدخول المذكورين في هذا القسم ونصه علي توثيقهم بتلك الطريق (كائنا من كان) كافيان ولو فرضنا أن تلك الأحوال لم تصل إلينا لنستدل بها كما استدل والحاصل أن الاحتجاج هناك بالنقل وثقة الناقل وهنا بالمنقول نفسه.
وسادسها: أن جميع علماء الإمامية أجمعوا علي اعتبار الكتب الأربعة واعتمادها والعمل بها والشهادة بكونها منقولة من الأصول الأربعمائة المجمع عليها المعروضة علي الأئمة عليهم السلام كما صرح به الشهيد الثاني والشيخ بهاء الدين في درايتهما (2) بل بعضهم يدعي انحصار الأخبار المعتمدة في الفروع أو الكتب
١ - الرعاية في علم الدراية: ١٩٢ و 193.
2 - الوجيزة في الدراية للشيخ البهائي رحمه الله: 16 و 17، والدراية للشهيد الثاني: 17.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٥)
المتواترة فيها من غير فرق بين كتاب الصدوق وغيره بل كثير منهم يرجحونه علي الباقي فيقبلون مراسيله فضلا عن مسانيده وضعاف مسانيده باصطلاحهم فضلا عن صحاحها، وهذا التصريح واقع من الأصوليين وهو صريح في توثيق مؤلفه والفرق بين هذا والأول واضح فإن هذا أبلغ من الأول ولا تلازم بينهما بل يكفي هنا أن نقول: هذا الاعتبار والاعتماد والتلقي بالقبول والترجيح علي كتب الثقات يمتنع عادة اجتماعها مع عدم ثقة المؤلف بدلالة الوجدان والاستقراء والإجماع هنا علي النقل وهو تواتر.
وقد نقل ابن طاووس في كشف المحجة من كتاب من لا يحضره الفقيه وقال: وهو ثقة معتمد عليه (1)، وقال الشيخ بهاء الدين في الأربعين (2) عن ثقة الإسلام محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وصرح ابن طاووس أيضا بتوثيقه في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل (3) وذكر إنه ذكر الثناء عليه في كتاب غياث الوري في سكان الثري.
وسابعها: أن علماء الحديث والرجال المتقدمين منهم والمتأخرين كلهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه للرواة بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلا علي حسن حاله خصوصا مع ترحمه عليه وترضيه عنه، بل ربما يجعلون ذلك دليلا علي توثيق ذلك الشخص ولا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة قطعا لتصريحهم في الأصول والدراية والفقه باشتراط عدالة الراوي والمزكي والشاهد.
وثامنها: أن جماعة من أجلاء علمائنا الإمامية استجازوا من الصدوق ونقلوا عنه أكثر الأصول الأربعمائة بل أكثر كتب الشيعة ومن جملة المشار إليهم الشيخ المفيد وناهيك به ولا يتصور منه ومن أمثاله طلب الإجازة وقبولها إلي مثل تلك
١ - كشف المحجة لثمرة المهجة: ١٢٣.
٢ - الأربعين: الحديث التاسع.
٣ - فلاح السائل: ١٥٦.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٦)
الكتب من غير ثقة.
وتاسعها: إنه بالتتبع للأخبار والآثار وكتب علمائنا ومؤلفات الصدوق وغيره يعلم إنه أعظم رتبة وأكثر اعتبارا عندهم من أبيه وأخيه بل أكثر معاصريه إن لم يكن كلهم وهم علي قوله أشد اعتمادا وفي نقله وحديثه أعظم اعتقادا وقد صرحوا بتوثيقهما وهو يدل علي اعتقادهم ثقته وقد علم إنه كان وصي أبيه وشرط الوصي العدالة فهذا توثيق من أبيه له وما يتوجه عليه يعلم جوابه فيما مر كما أن الذي قبله يدل علي توثيق المفيد له.
وعاشرها: نقلهم لفتواه وأقواله واحتجاجه واستدلاله في مختلف الشيعة وأمثاله وطعنهم في دعوي الإجماع مع مخالفته واعتمادهم (واعتبارهم خ) لروايته وأقواله وأدلته ولا يجامع ذلك عدم ثقته إذ شرط المفتي العدالة والثقة والأمانة اتفاقا ولم ينقلوا في مثل تلك المواضع فتوي غير الثقة علي وجه الاعتبار أصلا بل قد صرح العلامة في أواخر بحث الأذان من المختلف بتوثيقه وجلالته (1) وحجية مرسلاته.
وحادي عشرها: أنهم اتفقوا علي وصفه بالصدوق وبرئيس المحدثين ولا شئ منها بلقب وضعه أبوه له بل وصف وصفه به علماء الشيعة لما وجدوا المعنيين فيه وقد ذهب جمع من العلماء إلي أن لفظ الصدوق يفيد التوثيق وأوضح منه رئيس المحدثين فإن المحدثين إن لم يكن كلهم ثقات فأكثرهم، ومحال عادة أن يكون رئيسهم غير ثقة وإنما وجه ترك توثيقه اعتقادهم إنه غير محتاج إلي نص علي توثيقه لشهرة أمره ووضوح حاله، ومثله جماعة منهم السيد المرتضي علم الهدي وجميع من تأخر عنه كما تقدم ولا يرد علي ذلك توثيقهم لمثل الشيخ والمفيد والكليني لأن
1 - المختلف: 90 س 14 الطبعة الحجرية و ج 2 ص 135 طبع جماعة المدرسين.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٧)
ذلك احتياط غير لازم وتوضيح للواضحات والراجح الذي لم يصل إلي حد اللزوم لا حرج في فعله تارة وتركه أخري ولا تجب المداومة عليه ولعلهم كانوا يعتقدون الصدوق أعظم رتبة من غيره ممن ذكر لجميع ما مر.
وثاني عشرها: اجتماع هذه الوجوه كلها وغيرها مما لم نذكره فإن كان بعضها غير كاف فمجموعها كاف شاف.
واعلم أن بين العدالة والثقة عموما وخصوصا من وجه لأن الثقة يجامع الفسق والكفر ومعناها كون الإنسان يؤمن منه الكذب عادة وهذا كثيرا ما يتحقق من الكافر فضلا عن الفاسق وهذا هو المعتبر في النقل الموجود في الأحاديث المتواترة.
وقد أطلق الشيخ في كتاب العدة (1) العدالة بمعني الثقة فحكم بأنها تجامع فساد المذهب ثم صرح بأن المراد بالعدالة ما قلناه ومعلوم أن العدل قد يكون كثير السهو فلا يكون ثقة وقد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة لكن لم يظهر إنه يؤمن منه الكذب عادة فإن عدم الظهور أعم من ظهور العدم وهو ظاهر واضح والله أعلم " (2).
١ - عدة الأصول: ١ / ٣٤٩ " … وأما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة، والفطحية، وغير ذلك، فعن ذلك جوابان: أحدهما: أن ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد، إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين، وتحرجهم من الكذب ووضع الأحاديث … "، وقال في ص ٣٨٢: " فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه "، وراجع ص ٣٣٦ و ص ٣٤١، وانظر: ٣٧٩.
٢ - الفوائد الطوسية: فائدة (1) ص 6 - 13.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٨)
وفاته ومدفنه توفي رحمه الله في الري سنة إحدي وثمانين وثلاثمائة (1) عن عمر ناف علي السبعين (2) ودفن قريبا من قبر عبد العظيم الحسني رحمه الله (3) وقبره معروف عليه قبة (4)، وقيل في تاريخ وفاته ما لفظه (شفا = 381) (5).
قال العلامة المامقاني (المتوفي سنة 1351 ه) في تنقيح المقال بذيل ترجمته:
ومما يشهد بجلالته مضافا إلي ما مر، ما روي لي بسند صحيح قبل أربعين سنة عن العدل الثقة الأمين السيد إبراهيم اللواساني الطهراني قدس سره [المتوفي سنة 1309] أن في أواخر المائة الثالثة بعد الألف هدم السيل قبره وبان جسده الشريف، وكان هو ممن دخل القبر ورأي أن جسده الشريف صحيح سالم لم يتغير أصلا وكأن روحه قد خرجت منه في ذلك الآن وإن لون الحناء بلحيته المباركة وصفرة حناء تحت رجليه موجودة وكفنه بال، وقد نسج علي عورته العنكبوت، أنظر يرحمك الله تعالي
١ - رجال النجاشي: ٣٩٢ ذيل الرقم ١٠٤٩، رجال العلامة: ١٤٧ رقم ٤٤، رجال ابن داود ١٧٩ رقم ١٤٥٥، مجمع الرجال: ٥ / ٢٧٣، الوجيزة في الدراية للشيخ البهائي: ١٧، جامع المقال: ١٩٤، جامع الرواة: ٢ / ١٥٤، تعليقة أمل الآمل: ٢٧٩ ضمن رقم ٧٤٥، كشف الظنون: ٦ / ٥٢، طبقات أعلام الشيعة: ١ / ٢٨٧، دائرة المعارف فؤاد افرام البستاني: ٢ / ٣٦٥ " توفي بالري سنة ٣٨١ ه (٩٩١ م). ونقل في دانشنامه إيران وإسلام: ١٠ / ٤٣١ عن آهلوارد إنه قال: " توفي سنة ٣٩١ ه / ١٠٠١ م " هذا قول لم يؤيده أحد من العلماء والمؤرخين.
٢ - تنقيح المقال: ٣ / ١٥٥، أعيان الشيعة: ١٠ / ٢٤، تتمة المنتهي: ٣٢١، و ص ٣٩٢.
٣ - الفوائد الرضوية: 2 / 563، تتمة المنتهي: 321.
4 - تأسيس الشيعة: 262.
5 - قصص العلماء: 396، هدية الأحباب: 57، ريحانة الأدب: 3 / 439 رقم 66.
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٢٩)
إلي كرامتين للرجل، إحداهما: عدم بلي جسده الشريف في مدة تسعمائة سنة تقريبا وعدم تغيره أصلا والأخري نسج العنكبوت بأمر رب الملكوت علي عورته حتي لا تري ولا تزول حرمته (1).
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
1 - تنقيح المقال: 3 / 155. أنظر: قصص العلماء: 396، قال الشيخ علي الطهراني المشتهر بالمدرس ابن عبد الله الزنوزي التبريزي المدرس، (المتوفي 1307 ه) في كتاب سبيل الرشاد: 20 " أما المقربون فلا يبلي جسدهم كما شاهدت ذلك في جسد الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي رضي الله عنهما المدفون في أرض ري في سرداب، دخلت السرداب بعد مضي سنوات قريبة من عشرة من ظهور جسده الطيب الطاهر فشاهدته كإنسان حي تام الأعضاء بلا نقص وفساد وبلاء، نام مستلقيا ". وذكر الحكاية في الروضات: 6 / 131 وعدها من جملة كراماته.
قال المحدث القمي في تتمة المنتهي: ص 321: " خلال القرون المتأخرة - وبحدود سنة 1238 حصلت ثغرة في قبره الشريف وقد شاهد الناس ومنهم العلماء وذوي البصائر وغيرهم جسده الطاهر طريا وهذا الأمر ليس مجرد مشهور فحسب بل هو مقطوع في صحته ".
صفحه(مقدمة لجنة التحقيق ٢٣٠)
كتاب الهداية [في الأصول والفروع] تأليف الشيخ الأقدم أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفي سنة 381 ه تحقيق مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
صفحه(١)
بسم الله الرحمن الرحيم (1) (2) الحمد لله الذي له الخلق والأمر، وهو أحسن الخالقين، وصلي الله علي محمد خاتم النبيين وآله الأبرار أجمعين.
١ - بزيادة " وبه نستعين " ج.
٢ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: " الله، معناه: المعبود الذي يأله فيه الخلق وإليه، والله هو المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام والخطرات.
وقال الباقر عليه السلام: الله، معناه: المعبود الذي أله الخلق عن درك ماهيته والإحاطة بكيفيته.
ويقول العرب: أله الرجل إذا تحير في الشئ فلم يحط به علما، ووله إذا فزع إلي شئ مما يحذره ويخافه، فالإله هو المستور عن حواس الخلق " التوحيد: ٨٩ ضمن ح ٢.
وانظر أيضا كلام الصدوق في التوحيد: ١٩٥، وقال في ص ٢٠٣: الرحمن، معناه: الواسع الرحمة علي عباده يعمهم بالرزق والإنعام عليهم …، والرحيم، معناه: إنه رحيم بالمؤمنين يخصهم برحمته في عاقبة أمرهم … وقد وردت أحاديث في معني الاسم، وبسم الله الرحمن الرحيم، والله في معاني الأخبار: ٢ - 4 فراجع.
صفحه(٣)
باب (1) ما يجب أن يعتقد في التوحيد (2) من معاني أخبار النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين (3) قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد (4) بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه الفقيه القمي مصنف هذا الكتاب:
يجب أن يعتقد: أن الله (تبارك و) (5) تعالي واحد (6)، ليس كمثله
١ - " أبواب " ب.
٢ - " توحيد الله تعالي " ج.
٣ - ليس في " د ".
٤ - ليس في " د ".
٥ - ليس في " ب ".
٦ - قال الله تعالي: (وإلهكم إله واحد) " البقرة: ١٦٢ ".
أنظر الكافي: ١ / ١١٨ ح ١، والتوحيد: ٦٢ ضمن ح ١٨، و ص ٨١ ضمن ح ٣٧، و ص ١٦٩ ضمن ح ٣، و ص ١٨٥ ح ١. راجع الكافي: ١ / ١٣٤ باب جوامع التوحيد، والتوحيد: ٨٢ باب معني الواحد والتوحيد والموحد، و ص ٢٤٣ باب الرد علي الثنوية والزنادقة، و ص ٢٧٠ باب الرد علي الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة …، ومعاني الأخبار: ٥ باب معني الواحد، والوافي: ١ / ٣٢٥ باب الدليل علي إنه واحد …، والبحار: ٣ / ١٩٨ باب التوحيد ونفي الشرك ومعني الواحد والأحد والصمد وتفسير سورة التوحيد، و ج ٤ / ٢١٢ باب جوامع التوحيد.
وفي كفاية الأثر: ١٢ عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم إنه قال: الله واحد وأحدي المعني، والإنسان واحد وثنوي المعني الحديث.
وفي التوحيد: 83 ح 3 عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب الأعرابي: يا أعرابي إن القول في أن الله واحد علي أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان علي الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه، فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما تري أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة، وقول القائل: هو واحد من الناس، يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، وجل ربنا عن ذلك وتعالي.
وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ربنا، وقول القائل: إنه عز وجل أحدي المعني، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل وهم، كذلك ربنا عز وجل.
وانظر التوحيد: 90 ذيل ح 2 كلام الباقر عليه السلام في معني الأحد، و ص 196 قول المصنف في الواحد والأحد، والنكت الاعتقادية للمفيد: 28 ضمن باب معرفة الله تعالي وصفاته الثبوتية والسلبية.
صفحه(٤)
شئ (1)، (لا يحد) (2) (3)، (ولا يحس (4)،
١ - اقتباس من سورة " الشوري: ١١ ".
أنظر التوحيد: ٨١ ح ٣٧، و ص ٩٧ ح ٣ و ح ٤، و ص ١٠٠ ح ٩، و ص ١٠١ ح ١٢ - ح ١٤، و ص ١٠٢ ح ١٦ و ح ١٧، و ص ١٠٣ ح ١٩. راجع الكافي: ١ / ١٠٤ باب النهي عن الجسم والصورة، والتوحيد: ٣١ باب التوحيد ونفي التشبيه، والبحار: ٣ / ٢٨٧ باب نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول … وانظر ص ١٢ الهامش رقم ٢.
٢ - " ولا يحد " د.
٣ - قال الله تعالي: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) " الحديد: ٣ "، وتدبر في سورة فصلت:
٥٣ و ٥٤.
أنظر الكافي: ١ / ١٠٤ ح ١، والتوحيد: ٧٩ ح ٣٤، و ص ٩٨ ح ٤، و ص ١٠٠ ح ٩، و ص ١٠١ ح ١٢ و ح ١٣، وتفسير الميزان: ٦ / ٩٤.
٤ - قال الله تعالي: (فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم) " النساء: ١٥٣ ".
أنظر الكافي: ١ / ٨١ ذيل ح ٥، و ص ١٠٤ ح ١، و ص ٩٥ باب إبطال الرؤية، والتوحيد: ٥٩ ح ١٧، و ص ٧٥ ح ٢٩، و ص ٩٨ ح ٤، والنكت الاعتقادية: ٣٠، والاحتجاج: ٢ / ٣٣٢، عنه البحار: ٣ / ٢٥٨ ح ٢. وسيأتي في ص ١٥ مثله.
حسه: إذا أشعر به، ومنه الحاسة … والحواس جمع حاسه كدواب جمع دابة وهي المشاعر الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس وهذه الحواس الظاهرة، وأما الحواس الباطنة، فهي الخيال والوهم والحس المشترك والحافظة والمتصرفة " مجمع البحرين: ١ / 510 ".
صفحه(٥)
ولا يجس (1)) (2)، ولا يمس (3)، ولا يدرك بالأوهام والأبصار (4)، ولا تأخذه سنة ولا نوم (5)، شاهد كل نجوي (6)،
١ - تدبر في سورة المؤمن: ٣٦ و ٣٧، وراجع ص ٥ الهامش رقم ٣.
الجس: اللمس باليد … جسه بيده جسا واجتسه أي مسه ولمسه … وجس الخبر وتجسسه: بحث عنه وفحص … التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور " لسان العرب: ٦ / ٣٨ ".
٢ - " لا يجس ولا يحس " ب، " لا يحس " د.
٣ - التوحيد: ٩٨ ضمن ح ٤ مثله، و ص ٣٣ ضمن ح ١ بمعناه، أنظر ص ٥ الهامش رقم: ٣ و ص ٧ الهامش رقم ٣، و ص ١٣ الهامش رقم ٣.
المس: اللمس باليد … ويقال مسسته إذا لاقيته بأحد جوارحك " مجمع البحرين ٣ / ٢٠٢ ".
٤ - قال الله تبارك وتعالي: (قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني) " الأعراف: ١٤٣ " وتدبر في سورة البقرة: ٥٥، والنساء: ١٥٣، والأنعام: ١٠٣، والفرقان: ٢١.
أنظر المحاسن: ٢٣٩ ح ٢١٥، والكافي: ١ / ١٠٥ ح ٣، والأمالي: ٣٣٤ المجلس ٦٤ ح ٣، والتوحيد: ١٠٦ ح ٦، و ص ١٠٩ ح ٦، و ص ١١٢ ح ١١، و ص ٢٥٦، و ص ٢٥٨، و ص ٢٦٢ ضمن ح ٥، وفي ص ١١٣ ح ١٢ مسندا عن أبي هاشم الجعفري، قال: قلت لأبي جعفر ابن الرضا عليهما السلام (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)؟ فقال: يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من إبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك، فأوهام القلوب لا تدركه فكيف إبصار العيون.
راجع الكافي: ١ / ٩٥ باب في إبطال الرؤية، و ص ٩٨ في قوله تعالي: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)، والتوحيد: ١٠٧ باب ما جاء في الرؤية، والاحتجاج: ١ / ٢٠٤، والوافي:
١ / ٣٨٥ باب ٣٦، والبحار: ٤ / ٢٦ باب نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها.
٥ - اقتباس من سورة " البقرة: ٢٥٥ ".
الكافي: ١ / ٨٩ ذيل ح ٣، التوحيد: ١٧٤ ذيل ح ٢.
٦ - قال الله تعالي: (ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوي ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم) " المجادلة: ٧ ".
أنظر الكافي: ١ / ١٣٠ ح ١، و ج ٤ / ٧٣ ح ٣، والتوحيد: ٧٦ ح ٣٢، و ص ١٣١ ح ١٣، و ص ١٧٩ ح ١٢، والفقيه: ٢ / ٦٤ ضمن ح ١، والتهذيب: ٣ / 96 ح 30، و ص 107 ح 38.
صفحه(٦)
ومحيط (1) بكل شئ (2).
لا يوصف (3) بجسم،
١ - " محيط " د.
٢ - قال الله تعالي: (ألا إنه بكل شئ محيط) " فصلت: ٥٤ ".
أنظر الكافي: ١ / ١٢٦ ح ٥، و ج ٤ / ٥٥٩ ح ١، والفقيه: ٢ / ٣٤٤، والتوحيد: ٤٢ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٦ / ٨٠، والوافي: ١ / ٣٩٩ ب ٣٩.
قال الصدوق في التوحيد: ٢١٢: المحيط معناه: أنه محيط بالأشياء، عالم بها كلها، وكل من أخذ شيئا كله أو بلغ علمه أقصاه فقد أحاط به، وهذا علي التوسع، لأن الإحاطة في الحقيقة إحاطة الجسم الكبير بالجسم الصغير من جوانبه، كإحاطة البيت بما فيه، وإحاطة السور بالمدن، ولهذا المعني سمي الحائط حائطا، ومعني ثان: يحتمل أن يكون نصبا علي الظرف، معناه: مستوليا مقتدرا، كقوله عز وجل: (وظنوا أنهم أحيط بهم) " يونس: ٢٢ " فسماه إحاطة لهم، لأن القوم إذا أحاطوا بعدوهم لم يقدر العدو علي التخلص منهم.
٣ - قال الله تعالي: (سبحان الله عما يصفون) " الصافات: ١٥٩ ".
وقال: (ليس كمثله شئ) " الشوري: ١١ ".
وقال: (قل هو الله أحد * الله الصمد) " التوحيد: ١ و ٢ "، وتدبر: " الزمر: ٦٢ " و " فاطر:
١٥ " و " الرعد: ١٦ " و " البقرة: ١٥٦ ".
هذه الآيات وكل آية تدل مطابقة أو التزاما علي إنه تعالي غير محدود تدل علي الصفات التنزيهية.
التوحيد: ١٠٠ ح ٩، و ص ١٠١ ح ١٢ و ح ١٣، الاحتجاج: ٢٠١.
أنظر الكافي: ١ / 100 باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالي، والوافي: 1 / 405 باب 40، والبحار: 3 / 287 باب نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والاتحاد وإنه لا يدرك بالحواس والأوهام والعقول والأفهام، و ص 230 ح 21 عن جامع الأخبار: 9 سئل ابن الحنفية عن الصمد؟ فقال: قال علي عليه السلام: تأويل الصمد لا اسم ولا جسم، ولا مثل ولا شبه، ولا صورة ولا تمثال، ولا حد ولا حدود، ولا موضع ولا مكان، ولا كيف ولا أين، ولا هنا ولا ثمة، ولا ملاء ولا خلاء، ولا قيام ولا قعود، ولا سكون ولا حركة، ولا ظلماني ولا نوراني، ولا روحاني ولا نفساني، ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع، ولا علي لون، ولا علي خطر قلب، ولا علي شم رائحة، منفي عنه هذه الأشياء، وراجع الميزان: 2 / 103، و ج 14 / 129.
صفحه(٧)
ولا صورة (1)، ولا جوهر ولا عرض (2)، ولا سكون ولا حركة (3)، ولا صعود (4) ولا هبوط (5)، ولا قيام ولا قعود (6)، ولا ثقل ولا خفة (7)، ولا جيئة ولا ذهاب (8)، ولا مكان ولا زمان (9)، ولا طول ولا عرض (10)،
١ - الكافي: ١ / ١٠٤ ضمن ح ١ وضمن ح ٢، و ص ١٠٥ ح ٤، الاعتقادات: ٢٢، التوحيد: ٨١ ضمن ح ٣٧، و ص ٩٧ ح ٢ و ح ٣، و ص ٩٨ ضمن ح ٤، و ص ٩٩ ضمن ح ٦ وضمن ح ٧، و ص ١٠٠ ضمن ح ٨. أنظر ص ٧ الهامش رقم ٢، والوافي: ١ / ٣٨٧ باب ٣٧، وكلام المجلسي " ره " في البحار: ٣ / ٢٨٨ ذيل ح ٣، و ص ٣٠٢ ذيل ح ٣٦.
٢ - الاعتقادات: ٢٢، والتوحيد: ٨١ ضمن ح ٣٧، وكمال الدين: ٢ / ٣٧٩ ضمن ح ١ مثله.
وفي التوحيد: ٣٠٨ ضمن ح ٢ عن أمير المؤمنين عليه السلام، و ص ٣٧ ضمن ح ٢ عن علي بن موسي الرضا عليه السلام: … وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له، وفي الاحتجاج: ٢٠٢ عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يوصف … ولا بعرض من الأعراض. راجع النكت الاعتقادية: ٢٨.
٣ - الاعتقادات: ٢٢، والأمالي: ٢٣٠ المجلس ٤٧ ضمن ح ٧ مثله، وكذا في التوحيد: ١٨٤ ضمن ح ٢٠، وفي ص ٤٠ ضمن ح ٢، و ص ٧٥ ضمن ح ٣٠، والاحتجاج: ٢٠١ نحوه.
راجع الكافي: ١ / ١٢٥ باب الحركة والانتقال، والتوحيد: ١٧٣ باب نفي المكان والزمان والسكون والحركة …، والوافي: ١ / ٣٩٥ باب ٣٨، والبحار: ٣ / ٣٠٩ باب نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال …
٤ - أنظر التوحيد: ١٧٩ ح ١٣، والتحف: ١٧٤.
٥ - أنظر الإحتجاج: ٢٠٢.
٦ - التوحيد: ١٨٣ ضمن ح ١٨، جامع الأخبار: ٩.
٧ - الإعتقادات: ٢٢ مثله، أنظر الكافي: ١ / ١٠٦ ضمن ح ٦.
٨ - التوحيد: ١٦٢ ضمن ح ١ بتفاوت يسير في اللفظ، أنظر التوحيد: ٢٦٦ ضمن ح ٥، و ص ٣١٦ ح ٣، والتحف: ١٧٤، والاحتجاج: ٢٥٠، والميزان: ٢ / ١٠٣، و ج ٢٠ / ٢٨٤.
٩ - الإعتقادات: ٢٢، والأمالي: ٢٣٠ المجلس ٤٧ ح ٧ مثله. التوحيد: ١٨٤ ضمن ح ٢٠، و ص ١٧٩ ح ١٢، و ص ٣١ ح ١ بتفاوت يسير. أنظر الكافي: ١ / 88 باب الكون والمكان، والوافي: 1 / 349 باب 32 نفي الزمان والمكان والكيف عنه تعالي.
10 - في التوحيد: 75 ح 30 نفي الطول عنه تعالي، و ص 191 ح 3، و ص 194 ح 7 نفي الأقطار عنه تعالي.
صفحه(٨)
ولا عمق (1)، ولا فوق ولا أسفل، ولا يمين ولا شمال، ولا وراء ولا أمام (2).
وأنه لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا (3) حكيما (4) عليما (5)،
١ - أنظر التوحيد: ١٧١ ح ٢، و ص ١٩١ ح ٣، و ص ١٩٤ ح ٧.
٢ - التوحيد: ١٣١ ح ١٣ بمعناه. أنظر المحاسن: ٢٣٩ ح ٢١٧، والكافي: ١ / ٨٥ ح ٢، و ص ١٣٠ ح ٢، والتوحيد: ٤٠ ح ٢، و ص ١٩١ ح ٣، والنكت الاعتقادية: ٢٩، وجامع الأخبار: ٩، والاحتجاج: ٢٠٢، و ص ٤٠٧.
٣ - قال الله تعالي: (إن الله كان سميعا بصيرا) " النساء: ٥٨ ".
الكافي: ١ / ٨٦ ح ٢، و ص ١٠٧ ح ١، و ص ١٠٨ ح ١ و ح ٢، الاعتقادات: ٢٢، التوحيد:
١٣٩ ح ١ - ح ٣.
راجع النكت الاعتقادية: ٢٤، والوافي: ١ / ٤٤٥ باب ٤٣ صفات الذات، وبيان المجلسي " ره " في البحار: ٤ / ٦٢ ذيل ح ١، و ص ٧٠ ذيل ح ١٦، وتعليقة العلامة الطباطبائي في هامش ص ٦٢ من البحار المذكور.
قال الصدوق " ره " في التوحيد: ١٩٧: السميع معناه: أنه إذا وجد المسموع كان له سامعا، ومعني ثان: أنه سميع الدعاء أي مجيب الدعاء، وأما السامع فإنه يتعدي إلي مسموع ويوجب وجوده، ولا يجوز فيه بهذا المعني لم يزل، والبارئ عز اسمه سميع لذاته.
البصير معناه: إذا كانت المبصرات كان لها مبصرا، ولذلك جاز أن يقال: لم يزل بصيرا، ولم يجز أن يقال: لم يزل لأنه يتعدي إلي مبصر ويوجب وجوده، والبصارة في اللغة مصدر البصير وبصر بصارة، والله عز وجل بصير لذاته …
٤ - قال الله تعالي: (وكان الله عليما حكيما) " النساء: ١٧ ".
الإعتقادات: ٢٢ مثله. ويؤيده ما في التوحيد: ١٩١ ضمن ح ٣، و ص ١٩٤ ضمن ح ٨، و ص ٢٢٠ ضمن ح ١١، وقال الصدوق في ص ٨٧ ذيل ح ٣: … حكيم لا تقع منه سفاهة، وقال في ص ٢٠١: الحكيم معناه: أنه عالم، والحكمة في اللغة العلم، منه قوله عز وجل: (يؤتي الحكمة من يشاء) " البقرة: ٢٦٩ " ومعني ثان: أنه محكم وأفعاله محكمة متقنة من الفساد …
٥ - قال الله تعالي: (واعلموا أن الله بكل شئ عليم) " البقرة: ٢٣١ ".
الكافي: ١ / 86 ح 2، و ص 107 ح 1 و ح 2، و ح 4 - ح 6، الإعتقادات: 22، التوحيد: 136 ح 8، و ص 139 ح 1 - ح 3، و ص 143 ح 8.
راجع المحاسن: 243 باب العلم، والتوحيد: 134 باب العلم، و ص 188 ضمن ح 2، والنكت الاعتقادية: 23، والبحار: 4 / 74 باب العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه، و ص 86 بيان المجلسي ذيل ح 22.
قال الصدوق في التوحيد: 201: العليم معناه: أنه عليم بنفسه، عالم بالسرائر، مطلع علي الضمائر، لا يخفي عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة، علم الأشياء قبل حدوثها، وبعد ما أحدثها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، وفي علمه عز وجل بالأشياء علي خلاف علم الخلق دليل علي أنه تبارك وتعالي بخلافهم في جميع معانيهم والله عالم لذاته، والعالم من يصح منه الفعل المحكم المتقن، فلا يقال: إنه يعلم الأشياء بعلم كما لا يثبت معه قديم غيره، بل يقال: إنه ذات عالمة، وهكذا يقال في جميع صفات ذاته.
صفحه(٩)
حيا قيوما (1)، قدوسا عزيزا (2)،
١ - قال الله تعالي: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) " البقرة: ٢٥٥، وآل عمران: ٢ ".
الكافي: ١ / ١١٢ ح ١، و ج ٢ / ٥٢٤ ح ١٠، و ص ٥٦٢ ح ٢٠، الخصال: ٢ / ٤٣٦ ح ٢٢، التوحيد: ١٩٤ ح ٨، و ص ٢٢٠ ح ١١، و ص ٢٣٥ ح ٢. راجع النكت الاعتقادية: ٢٤.
قال الصدوق في التوحيد: ٢٠١ الحي معناه: أنه الفعال المدبر وهو حي لنفسه لا يجوز عليه الموت والفناء، وليس يحتاج إلي حياة بها يحيي، وقال في ص ٨٧: حي لا يجوز عليه موت ولا نوم …
وقال في ص ٢١٠: القيوم والقيام هما فيعول وفيعال من قمت بالشئ إذا وليته بنفسك وتوليت حفظه وإصلاحه وتقديره.
٢ - قال الله تعالي: (يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم) " الجمعة: ١ ".
الكافي: ٤ / ١٦٣ ح ٤، التوحيد ١٩٥ ح ٨، و ص ٢١٩ ح ١١، الاعتقادات: ٢٢، التهذيب:
٣ / 104 ضمن ح 37.
وقال الصدوق في التوحيد: 210: القدوس معناه: الطاهر، والتقديس: التطهير والتنزيه، وقوله عز وجل حكاية عن الملائكة: (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) " البقرة: 30 " أي ننسبك إلي الطهارة، ونسبحك ونقدس لك بمعني واحد، وحظيرة القدس موضع الطهارة من الأدناس التي تكون في الدنيا والأوصاب والأوجاع وأشباه ذلك، وقد قيل: إن القدوس من أسماء الله عز وجل في الكتب.
وقال في ص 206: العزيز معناه: أنه لا يعجزه شئ ولا يمتنع عليه شئ أراده، فهو قاهر للأشياء، غالب غير مغلوب، وقد يقال في المثل: " من عز بز " أي من غلب سلب، وقوله عز وجل حكاية عن الخصمين: (وعزني في الخطاب) " ص: 23 " أي غلبني في مجاوبة الكلام، ومعني ثان: أنه الملك ويقال للملك: عزيز كما إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: (يا أيها العزيز) " يوسف: 88 " والمراد به يا أيها الملك.
صفحه(١٠)
أحدا (1) (2) صمدا (3)،
١ - بزيادة " فردا " ب.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (قل هو الله أحد) " الإخلاص: ١ ".
التوحيد: ٦١ ح ١٨، و ص ٩٥ ح ١٤، و ص ١٨٥ ح ١، و ص ١٩٤ ح ٨. أنظر ص ٤ الهامش رقم " ٦ "، وراجع البحار: ٣ / ١٩٨ باب التوحيد ونفي الشريك ومعني الواحد والأحد والصمد وتفسير سورة التوحيد.
وقال الصدوق في التوحيد: ١٩٦: الأحد معناه: أنه واحد في ذاته ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا أعضاء، ولا يجوز عليه الأعداد والاختلاف، لأن اختلاف الأشياء من آيات وحدانيته مما دل به علي نفسه، ويقال: لم يزل الله واحدا.
ومعني ثان: أنه واحد لا نظير له فلا يشاركه في معني الوحدانية غيره، لأن كل من كان له نظراء وأشباه لم يكن واحدا في الحقيقة، ويقال: فلان واحد من الناس أي لا نظير له فيما يوصف به، والله واحد لا من عدد، لأنه عز وجل لا يعد في الأجناس، ولكنه واحد ليس له نظير.
٣ - قال الله تعالي: (الله الصمد) " الإخلاص: ٢ ".
الكافي: ١ / ٨٨ ح ١، التوحيد: ٦١ ح ١٨، و ص ١٧٣ ح ١، و ص ١٨٥ ح ١، و ص ١٩٤ ح ٨، و ص ٢١٩ ح ١١، كفاية الأثر: ١٢.
راجع التوحيد: 88 باب تفسير (قل هو الله أحد)، وجامع الأخبار: 9 تأويل الصمد، والبحار: 3 / 198، باب التوحيد: ونفي الشريك ومعني الواحد والأحد والصمد.
قال الصدوق في التوحيد: 197: الصمد معناه: السيد، ومن ذهب إلي هذا المعني جاز له أن يقول لم يزل صمدا، ويقال للسيد المطاع في قومه الذي لا يقضون أمرا دونه: صمد، وقد قال الشاعر:
علوته بحسام ثم قلت له * خذها حذيف فأنت السيد الصمد وللصمد معني ثان: وهو أنه المصمود إليه في الحوائج، يقال: صمدت صمد هذا الأمر أي قصدت قصده، ومن ذهب إلي هذا المعني لم يجز له أن يقول: لم يزل صمدا، لأنه قد وصفه عز وجل بصفة من الصفات فعله، وهو مصيب أيضا، والصمد: الذي ليس بجسم ولا جوف له.
صفحه(١١)
لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد (1).
وأنه شئ ليس كمثله شئ (2)، خارج (3) من الحدين: حد الإبطال، وحد التشبيه (4)،
١ - اقتباس من سورة " الإخلاص: ٣ و ٤ ".
التوحيد: ٦١ ضمن ح ١٨، و ص ٩٣ ذيل ح ٦، و ص ٩٥ ح ١٤، و ص ١٨٥ ح ١، و ص ٢٣٥ ح ٢. أنظر البحار: ٣ / ٢٥٤ باب نفي الولد والصاحبة.
٢ - اقتباس من سورة " الشوري: ١١ ".
الكافي ١ / ٨٢ ح ٤، التوحيد: ١٠٦ ح ٣، و ص ١٠٧ ح ٨. راجع ص ٥ الهامش رقم: ١، والكافي ١ / ٨٢ باب إطلاق القول بأنه شئ، والتوحيد: ١٠٤ باب إنه تبارك وتعالي شئ، وتفسير الميزان: ٧ / ٣٥ - ٤١.
٣ - " وخارج " ب.
٤ - تدبر في سورة الأعراف: ١٨٠، والإسراء: ١١٠.
المحاسن: ٢٤٠ ح ٢٢٠، والاعتقادات: ٢٢، والتوحيد: ٨١ ضمن ح ٣٧ مثله. الكافي:
١ / ٨٢ ح ٢، و ص ٨٥ ح ٧، والتوحيد: ١٠١ ضمن ح ١٠، و ص ١٠٢ ضمن ح ١٥، و ص ١٠٤ ح ١، و ص ١٠٧ ح ٧، و ص ٢٢٨ ضمن ح ٧، و ص ٢٤٧ ضمن ح ١ نحوه. وانظر التوحيد: ٦١ ح ١٨، و ص ٩٩ ح ٦، ورجال الكشي: ٢ / ٥٦٧.
وفي التوحيد: ١٠٧ ح ٨، عن محمد بن عيسي بن عبيد قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: ما تقول إذا قيل لك: أخبرني عن الله عز وجل شئ هو أم لا؟ قال: فقلت له: قد أثبت الله عز وجل نفسه شيئا حيث يقول: (قل أي شئ أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم) " الأنعام: ١٩ " فأقول:
إنه شئ لا كالأشياء، إذ في نفي الشيئية عنه إبطاله ونفيه، قال لي: صدقت وأصبت، ثم قال لي الرضا عليه السلام: للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي، وتشبيه، وإثبات بغير تشبيه، فمذهب النفي لا يجوز، ومذهب التشبيه لا يجوز لأن الله تبارك وتعالي لا يشبهه شئ، والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه.
وقال المجلسي " ره " في البحار: ٣ / ٢٦٠ ذيل ح ٩: حد التعطيل هو عدم إثبات الوجود والصفات الكمالية والفعلية والإضافية له تعالي، وحد التشبيه الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض الممكنات.
راجع الآيات في ص ٥ الهامش رقم ٣، و ص ٧ الرقم ٣، والتوحيد: ٥٨ ح ١٦، وتفسير البرهان: ٢ / ٥٢ ح ٥، وتفسير الميزان: ٧ / 36، و ص 41.
صفحه(١٢)
خالق كل شئ (1) لا إله إلا هو (2)، لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير (3).
١ - اقتباس من سورتي " الرعد: ١٦، والزمر: ٦٢ ".
التوحيد: ١٠٥ ذيل ح ٣، و ص ١٩٢ ضمن ح ٦، و ص ٩٩ ضمن ح ٦، و ص ٨١ ضمن ح ٣٧.
راجع البحار: ٤ / ١٤٧ باب إنه تعالي خالق كل شئ …، و ص ١٤٨ بيان المجلسي وتعليقة العلامة الطباطبائي.
وقال الصدوق في التوحيد: ٢١٦: الخالق معناه: الخلاق، خلق الخلائق خلقا وخليقة، والخليفة: الخلق، والجمع الخلائق، والخلق في اللغة تقديرك الشئ، يقال في المثل إني إذا خلقت فريت لا كمن يخلق ولا يفري، وفي قول أئمتنا عليهم السلام: إن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، وخلق عيسي عليه السلام من الطين كهيئة الطير هو خلق تقدير أيضا، ومكون الطير وخالقه في الحقيقة هو الله عز وجل.
٢ - قال الله تعالي: (لا إله إلا هو) " البقرة: ٢٥٥، وآل عمران: ١٨ ".
الكافي: ١ / ٩٧ ح ٥، و ص ١٠٤ ذيل ح ١٢، و ص ١٢٥ ح ١، التوحيد: ٨٩ ح ٢، و ص ١٠٨ ح ٥.
٣ - قال الله تعالي: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) " الأنعام: ١٠٣ ".
الكافي: ١ / ١٠٠ ذيل ح ٢، والتوحيد: ٧٦ ضمن ح ٣٢، و ص ١١٥ ضمن ح ١٤، و ص ٢٦٢ ضمن ح ٥، وكفاية الأثر: ٢٥٧.
راجع ص 6 الهامش رقم 3 و 4، والمحاسن: 239 ح 215، والتوحيد: 110 ح 9، و ص 112 ح 10 - ح 12، و ص 185 ح 1.
وراجع لمعني اللطيف: ص 186 ح 1، و ص 194 ح 7، و ص 189 ح 2 من كتاب التوحيد.
وقال الصدوق في ص 217: اللطيف معناه: إنه لطيف بعباده فهو لطيف بهم، بار بهم، منعم عليهم، واللطف: البر والتكرمة، يقال: فلان لطيف بالناس، بار بهم يبرهم ويلطفهم إلطافا، ومعني ثان: إنه لطيف في تدبيره وفعله، يقال: فلان لطيف العمل، وقد روي في الخبر أن معني اللطيف: هو إنه الخالق للخلق اللطيف كما إنه سمي العظيم لأنه الخالق العظيم، وقال في ص 216: الخبير معناه: العالم والخبر والخبير في اللغة واحد، والخبر علمك بالشئ يقال: لي به خبر أي علم.
صفحه(١٣)
وأن الجدال منهي عنه لأنه (يؤدي إلي ما) (١) لا يليق به (٢).
وقد سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وأن إلي ربك المنتهي﴾ (3) قال: إذا انتهي الكلام إلي الله عز وجل فأمسكوا (4) (5).
وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تكلموا في خلق الله، (ولا تتكلموا) (6) في
١ - ليس في " د ".
٢ - قال الله تعالي: (وما قدروا الله حق قدره) " الزمر: ٦٧ ".
الإعتقادات: ٤٢ مثله. تفسير العياشي: ١ / ٣٦٢ ح ٣١ بمعناه. راجع الكافي: ١ / ٩٢ باب النهي عن الكلام في الكيفية، والتوحيد: ٤٥٤ باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عز وجل، والاحتجاج: ٢١، والبحار: ٢ / ١٢٤ باب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين و … و ج ٣ / ٢٥٧ باب النهي عن التفكر في ذات الله تعالي، والخوض في مسائل التوحيد …
وفي تصحيح الإعتقاد: ٦٨ بعد نقل كلام الصدوق عن الإعتقادات: … قال أبو عبد الله الشيخ المفيد: الجدال علي ضربين: أحدهما بالحق، والآخر بالباطل فالحق منه مأمور به ومرغب فيه، والباطل منه منهي عنه ومزجور عن استعماله.
قال الله تعالي: (وجادلهم بالتي هي أحسن) " النحل: ١٢٥ " فأمر بجدال المخالفين … فأما الجدال الباطل فقد بين الله تبارك وتعالي عنه في قوله: (ألم تر إلي الذين يجادلون في آيات الله أني يصرفون) " المؤمن: ٦٩ " فذم المجادلين …
٣ - النجم: ٤٢.
٤ - " فاسكتوا " ب.
٥ - المحاسن: ٢٣٧ ح ٢٠٦، وتفسير علي بن إبراهيم: ١ / ٢٥، والكافي: ١ / 92 ح 2، والتوحيد:
456 ح 9، والاعتقادات: 42 مثله.
6 - " ولا تكلموا " ب.
صفحه(١٤)
وأن الجدال منهي عنه لأنه (يؤدي إلي ما) (١) لا يليق به (٢).
وقد سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وأن إلي ربك المنتهي﴾ (3) قال: إذا انتهي الكلام إلي الله عز وجل فأمسكوا (4) (5).
وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تكلموا في خلق الله، (ولا تتكلموا) (6) في
١ - ليس في " د ".
٢ - قال الله تعالي: (وما قدروا الله حق قدره) " الزمر: ٦٧ ".
الإعتقادات: ٤٢ مثله. تفسير العياشي: ١ / ٣٦٢ ح ٣١ بمعناه. راجع الكافي: ١ / ٩٢ باب النهي عن الكلام في الكيفية، والتوحيد: ٤٥٤ باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عز وجل، والاحتجاج: ٢١، والبحار: ٢ / ١٢٤ باب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين و … و ج ٣ / ٢٥٧ باب النهي عن التفكر في ذات الله تعالي، والخوض في مسائل التوحيد …
وفي تصحيح الإعتقاد: ٦٨ بعد نقل كلام الصدوق عن الإعتقادات: … قال أبو عبد الله الشيخ المفيد: الجدال علي ضربين: أحدهما بالحق، والآخر بالباطل فالحق منه مأمور به ومرغب فيه، والباطل منه منهي عنه ومزجور عن استعماله.
قال الله تعالي: (وجادلهم بالتي هي أحسن) " النحل: ١٢٥ " فأمر بجدال المخالفين … فأما الجدال الباطل فقد بين الله تبارك وتعالي عنه في قوله: (ألم تر إلي الذين يجادلون في آيات الله أني يصرفون) " المؤمن: ٦٩ " فذم المجادلين …
٣ - النجم: ٤٢.
٤ - " فاسكتوا " ب.
٥ - المحاسن: ٢٣٧ ح ٢٠٦، وتفسير علي بن إبراهيم: ١ / ٢٥، والكافي: ١ / 92 ح 2، والتوحيد:
456 ح 9، والاعتقادات: 42 مثله.
6 - " ولا تكلموا " ب.
صفحه(١٤)
الله، فإن الكلام في الله عز وجل لا يزيد إلا تحيرا (1).
ويجب أن يعتقد أنا (2) عرفنا الله بالله، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة، وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان (3).
وسئل أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) (4) عليه السلام: بم عرفت ربك؟ فقال عليه السلام:
بما عرفني نفسه، قيل (5): وكيف عرفك نفسه؟ فقال عليه السلام: لا تشبهه (6) صورة، ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد (7) في قربه، فوق (8) كل شئ ولا يقال شئ فوقه، أمام (9) كل شئ ولا يقال له (10) أمام، داخل في الأشياء لا كشئ في شئ داخل، وخارج (11) من الأشياء لا كشئ من شئ خارج، سبحان من هو هكذا (12)، ولا هكذا غيره، ولكل شئ مبتدء (13).
١ - قال الله تبارك وتعالي: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) " طه: ١١٠ ".
الكافي: ١ / ٩٢ ح ١، والتوحيد: ٤٥٤ ح ١ مثله. التوحيد: ٤٥٧ ح ١٧ عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
راجع الوافي: ١ / ٣٧١ باب ٣٤، النهي عن الكلام في ذاته تعالي، والميزان: ١٩ / ٣٢ ذيل قوله تعالي: (لقد رأي من آيات ربه الكبري) " النجم: ١٨ ".
٢ - " أن " ب، د.
٣ - الكافي: ١ / ٨٥ ح ١، والتوحيد: ٢٨٥ ح ٣ مثله. أنظر التوحيد: ١٩٢ ح ٦، و ص ٢٨٥ باب أنه عز وجل لا يعرف إلا به، و ص ٢٩٠ ذيل ح ١٠ كلام المصنف، والوافي: ١ / ٣٣٧ باب ٢٩.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - " فقيل " ب.
٦ - " لا يشبه " ب، د.
٧ - " وبعيد " د.
٨ - " وفوق " د.
٩ - " وأمام " ب.
١٠ - " شئ له " ب.
١١ - " ولا خارج " د.
١٢ - " كذا " ب.
١٣ - قال الله تعالي: (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) " الأنفال: ٢٤ ".
وقال: (أو لم يكف بربك أنه علي كل شئ شهيد * ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شئ محيط) " فصلت: ٥٣ و ٥٤ ".
وقال: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) " ق: ١٦ ".
المحاسن: ٢٣٩ ح ٢١٧، والكافي: ١ / ٨٥ ح ٢، والتوحيد: ٢٨٥ ح ٢ مثله.
وللأجلة في تفسير هذا المعني كلمات، راجع الكافي: ١ / 85 ذيل ح 1، والتوحيد: 290 ذيل ح 10، وشرح أصول الكافي لصدر المتألهين: 233، والبحار: 3 / 273 - 275، ومرآة العقول:
1 / 299.
صفحه(١٥)
ويجب أن يعتقد أن رضاء الله ثوابه، وغضبه عقابه، لأن الله لا يزول من شئ إلي شئ، ولا يستفزه (١) شئ (٢) ولا يغيره (٣) (٤).
وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿الرحمن علي العرش استوي﴾ (5) فقال عليه السلام: استوي من كل شئ، فليس شئ أقرب إليه من شئ (6).
١ - استفزه: إذا استخفه وأخرجه عن داره وأزعجه، " مجمع البحرين: ٣ / ٣٩٩ - فزز - ".
٢ - " بشئ " ب.
٣ - " ولا يغير " ج.
٤ - قال الله تبارك وتعالي: (إن الله قوي عزيز) " المجادلة: ٢١ ".
وقال: (قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار) " الرعد: ١٦ ".
الكافي: ١ / ١١٠ ح ٥ و ح ٦، والتوحيد: ١٦٨ ح ١، و ص ١٦٩ ح ٣ نحوه.
التوحيد: ١٧٠ ح ٤ صدره، و ص ٣٧ ضمن ح ٢، و ص ٤٢ ضمن ح ٣، و ص ٥٠ ضمن ح ١٣، و ص ٧٠ ضمن ح ٢٦، و ص ٩٠ ضمن ح ٣، و ص ٩١ ضمن ح ٥، و ص ٢٤٥، و ص ٢٤٨ ضمن ح ١، و ص ٣١٤ ذيل ح ١، و ص ٤٣١ و ص ٤٣٣ و ص ٤٣٤ ضمن ح ١، و ص ٤٥٠ ضمن ح ١ نحو ذيله.
راجع التوحيد: ١٦٨ باب معني رضاه عز وجل وسخطه.
قال الصدوق في التوحيد: ١٩٨: … إنه عز وجل قاهر لم يزل، ومعناه: أن الأشياء لا تطيق الامتناع منه ومما يزيد إنفاذه فيها، ولم يزل مقتدرا عليها … وراجع معني العزيز ص ١١.
٥ - طه: ٥.
٦ - الكافي: ١ / 127 ح 6، و ص 128 ح 7 و ح 8، والاعتقادات: 45، والتوحيد: 315 ح 1 و ح 2، و ص 317 ح 4 و ح 7 مثله.
أنظر التوحيد: 248 ضمن ح 1، وتصحيح الإعتقاد: 75، وبيان المجلسي في البحار:
3 / 337 ذيل ح 47.
صفحه(١٦)
ويجب أن يعتقد أن رضاء الله ثوابه، وغضبه عقابه، لأن الله لا يزول من شئ إلي شئ، ولا يستفزه (١) شئ (٢) ولا يغيره (٣) (٤).
وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿الرحمن علي العرش استوي﴾ (5) فقال عليه السلام: استوي من كل شئ، فليس شئ أقرب إليه من شئ (6).
١ - استفزه: إذا استخفه وأخرجه عن داره وأزعجه، " مجمع البحرين: ٣ / ٣٩٩ - فزز - ".
٢ - " بشئ " ب.
٣ - " ولا يغير " ج.
٤ - قال الله تبارك وتعالي: (إن الله قوي عزيز) " المجادلة: ٢١ ".
وقال: (قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار) " الرعد: ١٦ ".
الكافي: ١ / ١١٠ ح ٥ و ح ٦، والتوحيد: ١٦٨ ح ١، و ص ١٦٩ ح ٣ نحوه.
التوحيد: ١٧٠ ح ٤ صدره، و ص ٣٧ ضمن ح ٢، و ص ٤٢ ضمن ح ٣، و ص ٥٠ ضمن ح ١٣، و ص ٧٠ ضمن ح ٢٦، و ص ٩٠ ضمن ح ٣، و ص ٩١ ضمن ح ٥، و ص ٢٤٥، و ص ٢٤٨ ضمن ح ١، و ص ٣١٤ ذيل ح ١، و ص ٤٣١ و ص ٤٣٣ و ص ٤٣٤ ضمن ح ١، و ص ٤٥٠ ضمن ح ١ نحو ذيله.
راجع التوحيد: ١٦٨ باب معني رضاه عز وجل وسخطه.
قال الصدوق في التوحيد: ١٩٨: … إنه عز وجل قاهر لم يزل، ومعناه: أن الأشياء لا تطيق الامتناع منه ومما يزيد إنفاذه فيها، ولم يزل مقتدرا عليها … وراجع معني العزيز ص ١١.
٥ - طه: ٥.
٦ - الكافي: ١ / 127 ح 6، و ص 128 ح 7 و ح 8، والاعتقادات: 45، والتوحيد: 315 ح 1 و ح 2، و ص 317 ح 4 و ح 7 مثله.
أنظر التوحيد: 248 ضمن ح 1، وتصحيح الإعتقاد: 75، وبيان المجلسي في البحار:
3 / 337 ذيل ح 47.
صفحه(١٦)
وقال عليه السلام: من زعم أن الله تعالي من شئ أو في شئ أو علي شئ فقد أشرك، ثم قال عليه السلام: من زعم أن الله تعالي من شئ فقد جعله محدثا، ومن زعم أنه في شئ فقد زعم أنه محصور، ومن زعم أنه علي (١) شئ فقد جعله محمولا (٢).
وسئل (٣) عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض﴾ (4) فقال (5) عليه السلام: علمه (6).
ويجب أن يعتقد (7) أن الله تبارك وتعالي لم يفوض الأمر إلي العباد، ولم يجبرهم علي المعاصي (8)،
١ - بزيادة " كل " د.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (ليس كمثله شئ) " الشوري: ١١ ".
وقال: (ولم يكن له كفوا أحد) " الإخلاص: ٤ ".
التوحيد: ٣١٧ ح ٩ مثله، وفي ح ٥ و ح ٦، والكافي: ١ / ١٢٨ ح ٩، وجامع الأخبار: ٩ بتفاوت يسير في ألفاظه. أنظر بيان المجلسي في البحار: ٣ / ٣٢٦ ذيل ح ٢٥.
٣ - " سئل الصادق " ج.
٤ - البقرة: ٢٥٥.
٥ - " قال " ب.
٦ - التوحيد: ٣٢٧ ح ١، والاعتقادات: ٤٤، ومعاني الأخبار: ٣٠ ح ٢ مثله.
راجع التوحيد: ٣٢٧ باب معني قول الله عز وجل: (وسع كرسيه السماوات والأرض)، والوافي: ١ / ٤٩٥ باب ٤٩ العرش والكرسي، والبحار: ٥٨ / ١، باب العرش والكرسي وحملتهما، و ص ٣٧ تحقيق وتوفيق في معني العرش والكرسي للمجلسي " ره ".
٧ - بزيادة " أيضا " ب.
٨ - قال الله تعالي: (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) " الدهر: ٣٠، والتكوير: ٢٩ ". وتدبر سورة " الكهف:
٢٣ و ٢٤ ".
ويؤيده ما في الكافي: ١ / ١٥٧ ح ٣، و ص ١٥٩ ح ٨، والتوحيد: ٣٦١ ح ٦، و ص ٣٦٢ ح ١٠ و ح ١١، والاحتجاج: ٣٢٧، راجع تفسير الميزان: ١ / 93 بحث الجبر والتفويض، و ص 97 بحث روائي، و ج 11 / 36 بحث روائي، وقال في ج 20 / 142 ذيل قوله تعالي: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله): الاستثناء من النفي يفيد أن مشية العبد متوقفة في وجودها علي مشيته تعالي فلمشيته تعالي تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد، وليست متعلقة بفعل العبد مستقلا وبلا واسطة حتي تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد وكون الفعل جبريا ولا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ، …
صفحه(١٧)
وقال عليه السلام: من زعم أن الله تعالي من شئ أو في شئ أو علي شئ فقد أشرك، ثم قال عليه السلام: من زعم أن الله تعالي من شئ فقد جعله محدثا، ومن زعم أنه في شئ فقد زعم أنه محصور، ومن زعم أنه علي (١) شئ فقد جعله محمولا (٢).
وسئل (٣) عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض﴾ (4) فقال (5) عليه السلام: علمه (6).
ويجب أن يعتقد (7) أن الله تبارك وتعالي لم يفوض الأمر إلي العباد، ولم يجبرهم علي المعاصي (8)،
١ - بزيادة " كل " د.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (ليس كمثله شئ) " الشوري: ١١ ".
وقال: (ولم يكن له كفوا أحد) " الإخلاص: ٤ ".
التوحيد: ٣١٧ ح ٩ مثله، وفي ح ٥ و ح ٦، والكافي: ١ / ١٢٨ ح ٩، وجامع الأخبار: ٩ بتفاوت يسير في ألفاظه. أنظر بيان المجلسي في البحار: ٣ / ٣٢٦ ذيل ح ٢٥.
٣ - " سئل الصادق " ج.
٤ - البقرة: ٢٥٥.
٥ - " قال " ب.
٦ - التوحيد: ٣٢٧ ح ١، والاعتقادات: ٤٤، ومعاني الأخبار: ٣٠ ح ٢ مثله.
راجع التوحيد: ٣٢٧ باب معني قول الله عز وجل: (وسع كرسيه السماوات والأرض)، والوافي: ١ / ٤٩٥ باب ٤٩ العرش والكرسي، والبحار: ٥٨ / ١، باب العرش والكرسي وحملتهما، و ص ٣٧ تحقيق وتوفيق في معني العرش والكرسي للمجلسي " ره ".
٧ - بزيادة " أيضا " ب.
٨ - قال الله تعالي: (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) " الدهر: ٣٠، والتكوير: ٢٩ ". وتدبر سورة " الكهف:
٢٣ و ٢٤ ".
ويؤيده ما في الكافي: ١ / ١٥٧ ح ٣، و ص ١٥٩ ح ٨، والتوحيد: ٣٦١ ح ٦، و ص ٣٦٢ ح ١٠ و ح ١١، والاحتجاج: ٣٢٧، راجع تفسير الميزان: ١ / 93 بحث الجبر والتفويض، و ص 97 بحث روائي، و ج 11 / 36 بحث روائي، وقال في ج 20 / 142 ذيل قوله تعالي: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله): الاستثناء من النفي يفيد أن مشية العبد متوقفة في وجودها علي مشيته تعالي فلمشيته تعالي تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد، وليست متعلقة بفعل العبد مستقلا وبلا واسطة حتي تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد وكون الفعل جبريا ولا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ، …
صفحه(١٧)
وقال عليه السلام: من زعم أن الله تعالي من شئ أو في شئ أو علي شئ فقد أشرك، ثم قال عليه السلام: من زعم أن الله تعالي من شئ فقد جعله محدثا، ومن زعم أنه في شئ فقد زعم أنه محصور، ومن زعم أنه علي (١) شئ فقد جعله محمولا (٢).
وسئل (٣) عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض﴾ (4) فقال (5) عليه السلام: علمه (6).
ويجب أن يعتقد (7) أن الله تبارك وتعالي لم يفوض الأمر إلي العباد، ولم يجبرهم علي المعاصي (8)،
١ - بزيادة " كل " د.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (ليس كمثله شئ) " الشوري: ١١ ".
وقال: (ولم يكن له كفوا أحد) " الإخلاص: ٤ ".
التوحيد: ٣١٧ ح ٩ مثله، وفي ح ٥ و ح ٦، والكافي: ١ / ١٢٨ ح ٩، وجامع الأخبار: ٩ بتفاوت يسير في ألفاظه. أنظر بيان المجلسي في البحار: ٣ / ٣٢٦ ذيل ح ٢٥.
٣ - " سئل الصادق " ج.
٤ - البقرة: ٢٥٥.
٥ - " قال " ب.
٦ - التوحيد: ٣٢٧ ح ١، والاعتقادات: ٤٤، ومعاني الأخبار: ٣٠ ح ٢ مثله.
راجع التوحيد: ٣٢٧ باب معني قول الله عز وجل: (وسع كرسيه السماوات والأرض)، والوافي: ١ / ٤٩٥ باب ٤٩ العرش والكرسي، والبحار: ٥٨ / ١، باب العرش والكرسي وحملتهما، و ص ٣٧ تحقيق وتوفيق في معني العرش والكرسي للمجلسي " ره ".
٧ - بزيادة " أيضا " ب.
٨ - قال الله تعالي: (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) " الدهر: ٣٠، والتكوير: ٢٩ ". وتدبر سورة " الكهف:
٢٣ و ٢٤ ".
ويؤيده ما في الكافي: ١ / ١٥٧ ح ٣، و ص ١٥٩ ح ٨، والتوحيد: ٣٦١ ح ٦، و ص ٣٦٢ ح ١٠ و ح ١١، والاحتجاج: ٣٢٧، راجع تفسير الميزان: ١ / 93 بحث الجبر والتفويض، و ص 97 بحث روائي، و ج 11 / 36 بحث روائي، وقال في ج 20 / 142 ذيل قوله تعالي: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله): الاستثناء من النفي يفيد أن مشية العبد متوقفة في وجودها علي مشيته تعالي فلمشيته تعالي تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد، وليست متعلقة بفعل العبد مستقلا وبلا واسطة حتي تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد وكون الفعل جبريا ولا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ، …
صفحه(١٧)
وأنه لم يكلف عباده إلا دون (١) ما يطيقون (٢)، كما قال الله عز وجل: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (3).
وقال الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين (4).
١ - ليس في " ب ".
٢ - المحاسن: ٢٩٦ ح ٤٦٥، والخصال: ٢ / ٥٣١ ح ٩، والاعتقادات: ٢٨ مثله. الكافي: ١ / ١٦٠ ح ١٤، و ص ١٦٢ ح ٤، والتوحيد: ٣٦٠ ح ٤ و ح ٥، و ص ٣٦٢ ح ٩ نحوه.
أنظر التوحيد: ٣٤٤ باب الاستطاعة، و ص ٣٣٨ ح ٦، و ص ٣٤٠ ح ١٠.
٣ - البقرة: ٢٨٦. قال الصدوق في الاعتقادات: ٢٨: الوسع دون الطاقة.
٤ - الكافي: ١ / ١٦٠ ح ١٣، والاعتقادات: ٢٩، والتوحيد: ٣٦٢ ح ٨، والعيون: ١ / ١٠١ ح ١٧، والاحتجاج: ٤١٤، و ص ٤٥١ مثله.
وانظر الكافي: ١ / ١٥٥ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، وفقه الرضا: ٣٤٨ باب القدر والمنزلة بين المنزلتين، والتوحيد: ٣٥٩ باب نفي الجبر والتفويض، وتصحيح الاعتقاد: ٤٦ فصل في الفرق بين الجبر والتفويض، والوافي: ١ / ٥٣٥ باب ٥٤ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، والبحار: ٥ / ٢ باب نفي الظلم والجور عنه تعالي وإبطال الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين …
وورد عن الإمام الهادي عليه السلام في رسالته في الرد علي أهل الجبر والتفويض: " … أما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أن الله عز وجل أجبر العباد علي المعاصي وعاقبهم عليها، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله: (ولا يظلم ربك أحدا) " الكهف: ٤٩ " … وأما التفويض الذي أبطله الصادق عليه السلام وأخطأ من دان به تقلده فهو قول القائل: إن الله جل ذكره فوض إلي العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم … ". " تحف العقول: ٣٤٤، و ص 346، والاحتجاج: 451، و ص 452 ".
وورد عن الإمام الرضا عليه السلام: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلي حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك، فقلت له: يا بن رسول الله، فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلي إتيان ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه. " العيون: 1 / 101 ح 17 ".
وأسند المجلسي في البحار: 5 / 82 الجبر إلي الأشاعرة، والتفويض إلي المعتزلة.
صفحه(١٨)
وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال عليه السلام: أقول: إن الله تبارك وتعالي إذا جمع العباد يوم (1) القيامة، سألهم عما عهد إليهم، ولم يسألهم عما قضي عليهم (2).
١ - " ليوم " ب، د.
٢ - الإعتقادات: ٣٤، وتصحيح الإعتقاد: ٥٩، والتوحيد: ٣٦٥ ح ٢ مثله. كنز الفوائد: ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ. أنظر الكافي: ١ / ١٥٥ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، والتوحيد:
٣٦٤ باب القضاء والقدر … و ص ٣٦٩ ح ٨، و ص ٣٧٠ ح ٩، والبحار: ٥ / ٨٤ باب القضاء والقدر …
قال المجلسي في البحار: ٥ / ١١٢ ذيل ح ٣٨: هذا الخبر يدل علي أن القضاء والقدر إنما يكون في غير الأمور التكليفية كالمصائب والأمراض وأمثالها، فلعل المراد بهما القضاء والقدر الحتميان.
وفي هامش البحار المذكور قال العلامة الطباطبائي:
الرواية تدل علي أن التكاليف والأحكام أمور اعتبارية غير تكوينية، ومورد القضاء والقدر بالمعني الدائر هو التكوينيات، فأعمال العباد من حيث وجودها الخارجي كسائر الموجودات متعلقات القضاء والقدر، ومن حيث تعلق الأمر والنهي والاشتمال علي الطاعة والمعصية أمور اعتبارية وضعية خارجة عن دائرة القضاء والقدر إلا بالمعني الآخر الذي بينه أمير المؤمنين عليه السلام للرجل الشامي عند منصرفه من صفين كما في الروايات [الإحتجاج: ٢٠٨، و ص ٢٠٩] ومحصله التكليف لمصالح تستدعي ذلك، فالقدر في الأعمال ينشأ من المصالح التي تستدعي التكليف الكذائي، والقضاء هو الحكم بالوجوب والحرمة مثلا بأمر أو نهي.
وللمفيد " ره " في معني القضاء والقدر كلام، راجع تصحيح الإعتقاد: ص ٥٤.
وروي في الطرائف: ٣٢٩: إن الحجاج بن يوسف كتب إلي الحسن البصري، وإلي عمرو بن عبيد، وإلي واصل بن عطاء، وإلي عامر الشعبي، أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء والقدر.
فكتب إليه الحسن البصري: إن أحسن ما سمعت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم أتظن أن الذي نهاك دهاك، وإنما دهاك أسفلك وأعلاك، والله برئ من ذلك.
وكتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب عليه السلام:
لو كان الوزر في الأصل محتويا كان الموزور في القصاص مظلوما.
وكتب إليه واصل بن عطاء: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنه قال: أيدلك علي الطريق ويأخذ عليك المضيق.
وكتب إليه الشعبي: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنه قال: كل ما استغفرت الله تعالي منه فهو منك، وكل ما حمدت الله تعالي فهو منه.
فلما وصلت كتبهم إلي الحجاج ووقف عليها، قال: لقد أخذوها من عين صافية. مع ما كان عند الحجاج معه من العداوة والأمور الواهية. وكذا روي في كنز الفوائد: ١٧٠ باختلاف يسير.
صفحه(١٩)
والكلام في القدر منهي عنه (1)، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - للذي سأله عن القدر - فقال عليه السلام: بحر عميق فلا تلجه، ثم سأله ثانية عن القدر فقال عليه السلام: طريق مظلم فلا تسلكه، ثم سأله ثالثة عن القدر فقال عليه السلام: سر الله فلا تكلفه (2).
ويجب أن يعتقد أن القدرية مجوس هذه الأمة، وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه (3).
١ - الإعتقادات: ٣٤ مثله، المحاسن: ٢٤٤ ح ٢٣٨ بتفاوت يسير. أنظر تصحيح الإعتقاد: ٥٤، و ص ٥٧.
قال المجلسي " ره " في البحار: ٥ / ١٠١ بعد نقل كلام المفيد " ره ": من تفكر في الشبه الواردة علي اختيار العباد وفروع مسألة الجبر والاختيار والقضاء والقدر، علم سر نهي المعصوم عن التفكر فيها، فإنه قل من أمعن النظر فيها ولم يزل قدمه إلا من عصمه الله بفضله.
٢ - الإعتقادات: ٣٤، والتوحيد: ٣٦٥ ح ٣ مثله. نهج البلاغة: ٤ / ٦٩ باختلاف يسير قي اللفظ. فقه الرضا: ٤٠٩ نحوه.
٣ - التوحيد: ٣٨٢ ضمن ح ٢٩ مثله. الكافي: ١ / ١٥٥ ضمن ح ١، وكنز الفوائد: ٤٩ مثل صدره، عقاب الأعمال: ٢٥٤ ح ١٠ نحو صدره. فقه الرضا: ٣٤٩ مثل ذيله.
أنظر تحف العقول: ١٦٢، وفي تفسير علي بن إبراهيم: 1 / 199 عن أبي جعفر عليه السلام: … عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ألا لكل أمة مجوسا، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر، ويزعمون أن المشية والقدرة إليهم ولهم.
وقال المجلسي في البحار: 5 / 5 ذيل ح 4: اعلم أن لفظ القدري يطلق في أخبارنا علي الجبري وعلي التفويضي.
صفحه(٢٠)
2 - باب النبوة يجب أن يعتقد: أن النبوة حق كما اعتقدنا أن التوحيد حق (1).
وأن الأنبياء الذين بعثهم الله مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي (2)،
١ - قال الله تعالي: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) " البقرة: ٢١٣ ".
وتدبر في سورة النساء: ١٦٣ - ١٦٥، ويس: ٣٠، وغافر ٧٨.
عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. أنظر الكافي: ١ / ١٦٨ ح ١، والعلل: ١ / ١٢٠ ح ٣، و ص ١١٩ باب علة إثبات الأنبياء والرسل عليهم السلام وعلة اختلاف دلائلهم، والبحار: ١١ / ١ باب معني النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم …
٢ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. الإعتقادات: ٩٢، والفقيه: ٤ / ١٣٢ ح ٦، والخصال: ٢ / ٦٤١ ح ١٨ و ح ١٩، والاختصاص: ٢٦٤، وسعد السعود: ٣٥ مثله.
صفحه(٢١)
2 - باب النبوة يجب أن يعتقد: أن النبوة حق كما اعتقدنا أن التوحيد حق (1).
وأن الأنبياء الذين بعثهم الله مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي (2)،
١ - قال الله تعالي: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) " البقرة: ٢١٣ ".
وتدبر في سورة النساء: ١٦٣ - ١٦٥، ويس: ٣٠، وغافر ٧٨.
عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. أنظر الكافي: ١ / ١٦٨ ح ١، والعلل: ١ / ١٢٠ ح ٣، و ص ١١٩ باب علة إثبات الأنبياء والرسل عليهم السلام وعلة اختلاف دلائلهم، والبحار: ١١ / ١ باب معني النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم …
٢ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. الإعتقادات: ٩٢، والفقيه: ٤ / ١٣٢ ح ٦، والخصال: ٢ / ٦٤١ ح ١٨ و ح ١٩، والاختصاص: ٢٦٤، وسعد السعود: ٣٥ مثله.
صفحه(٢١)
جاءوا بالحق من عند الحق (1)، وأن قولهم قول الله، وأمرهم أمر الله (2)، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله (3)، وأنهم (4) لم ينطقوا إلا عن الله (تبارك وتعالي) (5) وعن وحيه (6).
وأن سادة الأنبياء خمسة، الذين عليهم دارت الرحي، وهم أصحاب الشرائع، وهم أولوا العزم: نوح، وإبراهيم، وموسي، وعيسي، ومحمد صلوات الله عليهم (7) (8).
١ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. الإعتقادات: ٩٢ مثله. أنظر تفسير فرات الكوفي: ٥٩٦، ومصباح المتهجد: ٣٨٨، وجمال الأسبوع: ٤٧٤، والبحار: ٤٤ / ٣٢٩ ضمن وصية الحسين عليه السلام لأخيه محمد، و ج ٩٤ / ٤٤ ح ٢٦، و ج ١٠٠ / ٣٤٧ ح ٣٥.
٢ - قال الله تعالي: (ما ينطق عن الهوي * إن هو إلا وحي يوحي) " النجم: ٣ و ٤ ".
وتدبر في سورة النساء: ١٠٥، وسورة الأعراف: ٦٢ و ٧٩.
عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. الإعتقادات: ٩٢ مثله.
٣ - قال الله تعالي: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا) " النساء: ٨٠ ".
وقال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) " الحشر: ٧ ". وتدبر في سورة النساء: ٦٤.
عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. الإعتقادات: ٩٢ مثله.
٤ - " فإنهم " ب، د.
٥ - - عز وجل " ج، البحار.
٦ - عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١ / ١٥٥ ح ١، في عصمة الأنبياء عليهم السلام. راجع الهامش رقم ٢.
٧ - " عليه وعليهم " البحار.
٨ - قال الله تعالي: (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) " الأحقاف: ٣٥ ".
وقال: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسي وعيسي ابن مريم) " الأحزاب: ٧ ".
وقال: (شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسي وعيسي … ) " الشوري: ١٣ ".
عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. الإعتقادات: ٩٢ مثله.
تفسير علي بن إبراهيم القمي: ١ / ٢٤٧، والكافي: ١ / ١٧٥ ح ٣، و ج ٢ / ١٧ ح ٢، وكامل الزيارات: ١٨٠ ح ٢، والعلل: ١ / ١٢٢ ح ٢، والعيون: ٢ / ٧٩ ح ١٣ نحوه.
وفي العلل والعيون: إنما سمي أولوا العزم أولي العزم لأنهم أصحاب العزائم والشرائع …، وروي في كامل الزيارات في معني أولي العزم: بعثوا إلي شرق الأرض وغربها وجنها وإنسها.
صفحه(٢٢)
وأن محمدا صلي الله عليه وآله وسلم سيدهم وأفضلهم (1)، وأنه جاء بالحق، وصدق المرسلين، (وأن الذين كذبوه ذائقوا العذاب الأليم) (2) (3)، وأن الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون (4).
ويجب أن يعتقد أن الله تعالي لم يخلق خلقا أفضل من محمد صلي الله عليه وآله وسلم ومن بعده الأئمة صلوات الله عليهم (5)، وأنهم أحب الخلق إلي الله عز وجل وأكرمهم
١ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. الإعتقادات: ٩٢، والفقيه: ٤ / ١٣٢ ح ٦، والأمالي: ٥١٠ المجلس ٩٣ مثله. العلل: ٥ ح ١، وكمال الدين: ١ / ٢٥٤ ح ٤، والعيون: ١ / ٢٠٤ ح ٢٢ بمعناه.
واقتصر في الغيبة للنعماني: ٩٣ ح ٢٤، والأمالي: ٢٤٥ المجلس ٤٩ ح ١٢، وأمالي الطوسي:
٢ / ٥٧ علي لفظ " سيدهم "، وفي تفسير القمي: ١ / ٢٤٧، وتفسير فرات الكوفي: ١١٢ ح ١١٣، و ص ١١٣ ح ١١٤، والكافي: ١ / ٤٥٠ ح ٣٤، و ص ٥٢٧ ح ٣ علي لفظ " أفضلهم ".
٢ - ليس في " البحار ".
٣ - قال الله تعالي: (بل جاء بالحق وصدق المرسلين * إنكم لذائقوا العذاب الأليم) " الصافات:
٣٧ و ٣٨ ".
عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢ صدره. الإعتقادات: ٩٢، ومصباح المتهجد: ٣٨٨، والإقبال: ٢٠١، وجمال الأسبوع: ٤٧٤ مثله.
البحار: ٩٤ / ٤٤ ضمن ح ٢٦ نقلا من أصل قديم من مؤلف قدماء الأصحاب بتفاوت يسير.
٤ - اقتباس من سورة " الأعراف: ١٥٧ ".
عنه البحار: ١٦ / ٣٧٢. الإعتقادات: ٩٢ مثله.
٥ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٣ ذيل ح ٨٢. الإعتقادات: ٩٣ مثله. العلل: ٥ ح ١، والعيون: ١ / ٢٠٤ ح ٢٢، وكمال الدين: ١ / ٢٥٤ ح ٤ نحوه.
الكافي: ١ / ١٩٦ ح ١، وكمال الدين: ١ / ٢٥٩ ح ٥، والاختصاص: ١٨، و ص ٢٣٤ بمعناه.
أنظر تفسير القمي: ١ / ٢٤٦، و ص ٢٤٧، وتفسير فرات الكوفي: ٣٠٦ ضمن ح ٤١٢، والكافي: ١ / ٤٥٠ ح ٣٤، والغيبة للنعماني: ٧٤ ح ٩، وكمال الدين: ٢ / ٣٣٦ ح ٧، والغيبة للطوسي: 95، والبحار: 25 / 16 ح 30، و ص 17 ح 31، و ج 26 / 267 باب تفضيلهم عليهم السلام علي الأنبياء وعلي جميع الخلق …
صفحه(٢٣)
عليه (1)، وأولهم إقرارا به لما أخذ الله ميثاق النبيين في (2) الذر، وأشهدهم علي أنفسهم (3): ألست بربكم؟ قالوا: بلي (4)، (وبعدهم الأنبياء عليهم السلام) (5) (6)، وأن الله بعث نبيه صلي الله عليه وآله وسلم (إلي الأنبياء عليهم السلام) (7) في الذر (8)، وأن الله أعطي ما
١ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٣. الإعتقادات: ٩٣ مثله. الكافي: ١ / ٤٤٤ ح ١٧، والفقيه: ٤ / ١٣٢ ح ٦، والخصال: ٢ / ٦٤١ ح ١٨ و ح ١٩، وسعد السعود: ٣٥ نحوه. أنظر الغيبة للنعماني: ٩٣ ح ٢٤، والعلل: ٥ ح ١، والأمالي: ٥٢١ المجلس ٩٤ ح ٣، والبحار: ١٠ / ٣٧٨، و ج ١٦ / ٣٧١ ح ٨٢، و ج ٢١ / ١٦١، و ص ٢٧٧، و ج ٢٧ / ٩٦ ح ٥٩، و ج ٣٨ / ٣٥٣ ح ٥، و ص ٣٥٦ ح ٩.
٢ - " من " ب، د.
٣ - بزيادة " فقال " د.
٤ - اقتباس من سورة الأعراف: ١٧٢.
٥ - ليس في " البحار ". " بعد الأنبياء " ب، د.
٦ - (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علي أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي … ) " الأعراف: ١٧٢. " عنه البحار: ١٦ / ٣٧٣. وفي الإعتقادات: ٩٣ إلي قوله: قالوا بلي.
تفسير العياشي: ٢ / ٣٩ ح ١٠٧ و ح ١٠٨، وبصائر الدرجات: ٨٣ ح ٢، و ص ٨٦ ح ١٢، وتفسير القمي: ١ / ٢٤٦، والكافي: ١ / ٤٤١ ح ٦، والعلل: ١١٨ ح ٢، و ص ١٢٤ باب ١٠٤ ح ١ نحوه. ويؤيده ما في الغيبة للنعماني: ٩٠ ح ٢٠، وكفاية الأثر: ١٥٨.
وقال المجلسي " ره " في البحار: ٥ / ٢٦٠ ضمن باب الطينة والميثاق: بأن أخبار هذا الباب من متشابهات الأخبار … ومعضلات الآثار ولأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك …
٧ - ليس في " ب ".
٨ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٣. الإعتقادات: ٩٣ مثله. تفسير القمي: ١ / ١٠٦، و ص ١٠٧، و ص ٢٤٧، و ج ٢ / ١٧٦، وتفسير العياشي: ١ / ١٨١ ح ٧٦ بمعناه. أنظر المحاسن: ١٣٥ ح ١٦، وبصائر الدرجات: ٧٠ ح ١ و ح ٢، و ص ٧١ ح ٦، و ص ٧٢ ح ٨ و ح ١، و ص ٨٣ ح ٢، والكافي: ٢ / 10 ح 3، والعلل: 122 ح 1، ومجمع البيان: 2 / 468 ذيل قوله تعالي: (وإذا أخذ الله ميثاق … ) " آل عمران: 81 ".
صفحه(٢٤)
أعطي كل نبي علي قدر معرفته (نبينا صلي الله عليه وآله وسلم، وسبقه) (1) إلي الإقرار به (2).
ويعتقد (3) أن الله تبارك وتعالي خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته صلي الله عليه وآله وسلم، وأنه لولاهم ما خلق الله (4) السماء والأرض، ولا الجنة ولا النار، ولا آدم ولا حواء، ولا الملائكة، ولا شيئا (5) مما خلق، صلوات الله عليهم أجمعين (6). - 3 - باب الإمامة يجب أن يعتقد أن الإمامة حق كما اعتقدنا أن النبوة حق (7)، ويعتقد أن الله
١ - " ونبينا صلي الله عليه وآله سبقهم " ب، د.
٢ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٣. الإعتقادات: ٩٣ مثله.
٣ - " نعتقد " ج، البحار.
٤ - لفظ الجلالة ليس في " ب ".
٥ - " ولا شئ " د.
٦ - عنه البحار: ١٦ / ٣٧٣. الإعتقادات: ٩٣ مثله. العلل: ٥ ضمن ح ١، والعيون: ١ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٢، وكمال الدين: ١ / ٢٥٤ ضمن ح ٤ باختلاف يسير، كفاية الأثر: ٧٢، و ص ١٥٨، والمسائل السروية: ٣٩، والبحار: ٢٦ / ٣٤٩ ضمن ح ٢٣ عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نحوه.
٧ - الكافي: ١ / ١٧٨ ح ١ و ح ٤ و ح ٦، و ص ١٧٩ ح ١٠ و ح ١١ بمعناه.
أنظر بصائر الدرجات: ١٣، و ص ٣٧، و ص ٣٦٨، و ص ٤١٢، والكافي: ٨ / ٣٨٦ ح ٥٨٦.
راجع الكافي: ١ / ١٩٨ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، و ص ٢٠٨ باب ما فرض الله عز وجل ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم من الكون مع الأئمة عليهم السلام، و ص ٣٧٤ باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله، و ص ٣٧٦ باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدي …، والأمالي: ٥٣٦ المجلس ٩٧، والعيون: ١ / ١٧١ باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في وصف الإمامة والإمام وذكر فضل الإمام ورتبته، وكمال الدين: ٢ / ٦٧٥ ح ٣١.
وفي الكافي: ١ / 200 ضمن ح 1، وكمال الدين، والعيون، والأمالي عن علي بن موسي الرضا عليه السلام: … أن الإمامة هي منزلة الأنبياء، وارث الأوصياء، أن الإمامة خلافة الله، وخلافة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن والحسين عليهما السلام، أن الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين، أن الإمامة أس الإسلام النامي، وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة …
وفي النكت الاعتقادية للمفيد " ره ": الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم.
صفحه(٢٥)
عز وجل الذي جعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم نبيا هو الذي جعل إماما (1)، وأن نصب الإمام (2) وإقامته (3) واختياره إلي الله عز وجل، وأن فضله منه (4).
١ - قال الله تعالي: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته … ) " المائدة: ٦٧ ".
وتدبر في سورة البقرة: ١٢٤، وسورة الأنبياء: ٧٣، وسورة السجدة: ٢٤.
الكافي ١ / ٢٧٧ ح ١ و ح ٢، و ص ٢٧٨ ح ٣ نحوه، وفي ص ٢٦٩ ذيل ح ٦، وبصائر الدرجات: ٤٧٣ ح ١٤، و ح ١ - ح ٣ بمعناه.
أنظر الكافي: ١ / ١٨٣ ح ٨، والأمالي: ٢٨ المجلس ٥ ح ٥، وكمال الدين: ١ / ٢٧٦ - ٢٧٧، والغيبة للنعماني: ٧١ ضمن ح ٨.
٢ - " الإمامة " د.
٣ - ليس في " ب ".
٤ - قال الله تبارك وتعالي: (وإذا ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) " البقرة: ١٢٤ ".
الكافي: ١ / ٢٠٣ ضمن ح ٢ نحوه. الغيبة للنعماني: ٧١ ضمن ح ٨ نحو صدره، و ص ٨٦ ح ١٦ نحو ذيله. الكافي: ١ / ٢٠٢ ضمن ح ١، و ص ٢٠٨ ح ٤، والعيون: ١ / ١٧١ ضمن ح ١، وأمالي الصدوق: ٥٣٦ المجلس ٩٧ ح ١، وكمال الدين: ١ / ٢٧٤ ح ٢٥، و ج ٢ / ٦٧٥ ح ٣١ بمعناه. بصائر الدرجات: ٤٧١ ح ٤، وكفاية الأثر: ١٥٧، و ص ٢٤٣ بمعني صدره.
أنظر الكافي: ١ / ٢٩٤ ح ٣، وكمال الدين: ١ / ٢٧٧ ح ٢٥، و ص ٢٨١ ح ٣٢، وفي البحار:
٢٦ / ٣٤٩ ح ٢٣ عن كتاب المحتضر.
راجع ص ٢٦ الهامش رقم ١، والغيبة للنعماني: ٥١ باب ما جاء في الإمامة والوصية وإنهما من الله عز وجل وباختياره، وأمانة يؤديها الإمام إلي الإمام بعده، و ص ٥٧ باب ما روي في أن الأئمة اثنا عشر إماما وأنهم من الله وباختياره. والإمامة والتبصرة: ٣٧ باب في أن الإمامة عهد من الله تعالي، وكمال الدين: 1 / 9 كلام المصنف " ره " في إنه ليس لأحد أن يختار الخليفة إلا الله عز وجل.
صفحه(٢٦)
ويجب أن يعتقد أنه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبي صلي الله عليه وآله وسلم (1)، وأن كل فضل آتاه الله عز وجل نبيه فقد آتاه الإمام إلا النبوة (2)، ويعتقد أن (المنكر للإمامة) (3) كالمنكر للنبوة، والمنكر للنبوة كالمنكر
١ - قال الله تبارك وتعالي: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم … ) " النساء: ٥٩ ".
رجال الكشي: ٢ / ٧١٩ ح ٧٩٦، وتفسير العياشي: ١ / ٢٤٦ ح ١٥٣، والكافي: ١ / ١٨٢ ضمن ح ٦، و ص ١٨٦ ح ٥، و ص ١٨٧ ح ٧، و ص ١٨٩ ح ١٦، و ص ٤٤٠ ح ٤، والأمالي: ٢٠ المجلس ٣ ح ١٠ نحوه. أنظر تفسير فرات الكوفي: ١٠٨ ح ١٠٧ و ص ١٠٩ ح ١١٠، والمحاسن: ١٥٤ ح ٧٨، والكافي: ١ / ٢٦٦ ح ٢، وكمال الدين: ٢ / ٤١٣ ح ١٣.
راجع الكافي: ١ / ١٨٥ باب فرض طاعة الأئمة عليهم السلام، والوافي: ٢ / ٩٠ باب ٧.
٢ - الكافي: ١ / ٢٧٠ ح ٧، و ص ١٩٦ ضمن ح ١، و ص ١٩٧ ضمن ح ٢، وكفاية الأثر: ٢٥٩ نحوه.
الكافي: ١ / ٢٦٤ ذيل ح ١، و ص ٢٦٨ ذيل ح ٢ نحو ذيله.
أنظر الكافي: ١ / ٢٥٠ ضمن ح ٧، و ص ٢٦٣ ح ١ - ح ٣، و ص ٢٩٤ ضمن ح ٣، و ص ٤٢٩ ح ٨٣، والأمالي: ٥٣٨ المجلس ٩٧ ضمن ح ١، وكمال الدين: ٢ / ٦٧٨ ضمن ح ٣١، وعيون أخبار الرضا عليه السلام: ١ / ١٧٢ ضمن ح ١، والخصال: ١ / ٣٢٢ ح ٦.
راجع بصائر الدرجات: ٣٨٣ باب في أن ما فوض الله إلي رسوله صلي الله عليه وآله وسلم فقد فوض إلي الأئمة عليهم السلام والكافي: ١ / 265 باب التفويض إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وإلي الأئمة عليهم السلام في أمر الدين.
3 - " المنكر للإمام " ب، " منكر الإمام " د.
صفحه(٢٧)
ويجب أن يعتقد أنه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبي صلي الله عليه وآله وسلم (1)، وأن كل فضل آتاه الله عز وجل نبيه فقد آتاه الإمام إلا النبوة (2)، ويعتقد أن (المنكر للإمامة) (3) كالمنكر للنبوة، والمنكر للنبوة كالمنكر
١ - قال الله تبارك وتعالي: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم … ) " النساء: ٥٩ ".
رجال الكشي: ٢ / ٧١٩ ح ٧٩٦، وتفسير العياشي: ١ / ٢٤٦ ح ١٥٣، والكافي: ١ / ١٨٢ ضمن ح ٦، و ص ١٨٦ ح ٥، و ص ١٨٧ ح ٧، و ص ١٨٩ ح ١٦، و ص ٤٤٠ ح ٤، والأمالي: ٢٠ المجلس ٣ ح ١٠ نحوه. أنظر تفسير فرات الكوفي: ١٠٨ ح ١٠٧ و ص ١٠٩ ح ١١٠، والمحاسن: ١٥٤ ح ٧٨، والكافي: ١ / ٢٦٦ ح ٢، وكمال الدين: ٢ / ٤١٣ ح ١٣.
راجع الكافي: ١ / ١٨٥ باب فرض طاعة الأئمة عليهم السلام، والوافي: ٢ / ٩٠ باب ٧.
٢ - الكافي: ١ / ٢٧٠ ح ٧، و ص ١٩٦ ضمن ح ١، و ص ١٩٧ ضمن ح ٢، وكفاية الأثر: ٢٥٩ نحوه.
الكافي: ١ / ٢٦٤ ذيل ح ١، و ص ٢٦٨ ذيل ح ٢ نحو ذيله.
أنظر الكافي: ١ / ٢٥٠ ضمن ح ٧، و ص ٢٦٣ ح ١ - ح ٣، و ص ٢٩٤ ضمن ح ٣، و ص ٤٢٩ ح ٨٣، والأمالي: ٥٣٨ المجلس ٩٧ ضمن ح ١، وكمال الدين: ٢ / ٦٧٨ ضمن ح ٣١، وعيون أخبار الرضا عليه السلام: ١ / ١٧٢ ضمن ح ١، والخصال: ١ / ٣٢٢ ح ٦.
راجع بصائر الدرجات: ٣٨٣ باب في أن ما فوض الله إلي رسوله صلي الله عليه وآله وسلم فقد فوض إلي الأئمة عليهم السلام والكافي: ١ / 265 باب التفويض إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وإلي الأئمة عليهم السلام في أمر الدين.
3 - " المنكر للإمام " ب، " منكر الإمام " د.
صفحه(٢٧)
للتوحيد (1)، ويعتقد أن الله عز وجل لا يقبل من عامل عمله إلا بالإقرار بأنبيائه (ورسله وكتبه) (2) جملة، وبالإقرار بنبينا محمد (3) صلي الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم تفصيلا (4)، أنه واجب علينا أن نعرف النبي والأئمة بعده صلوات الله عليهم بأسمائهم وأعيانهم، وذلك فريضة لازمة لنا، واجبة علينا، لا يقبل الله عز وجل
١ - قال الله تبارك وتعالي: (وأتوا البيوت من أبوابها) " البقرة: ١٨٩. ".
وقال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا) " النساء: ٨٠ ". وتدبر: " البقرة: ٢٤ " و " طه: ٨٢ ".
الكافي: ١ / ١٨١ ح ٥، و ج ٨ / ١٤٦ ح ١٢٠، والأمالي: ٥٢٣ المجلس ٩٤ ح ٦ نحوه، الكافي:
١ / ١٩٧ ح ٢، و ص ١٩٩ ضمن ح ١، والاعتقادات: ١٠٤، والتوحيد ١٦٤ ذيل ح ٢، والأمالي:
٥٢٣ المجلس ٩٤ ح ٥ بمعناه. أنظر الكافي: ١ / ١٨٤ ح ٩، و ص ٢٠٨ ح ٤. ولتوضيح الآيات راجع: تفسير العياشي: ١ / ٨٦ ح ٢١٠، والاحتجاج للطبرسي: ١ / ٢٢٧، و ص ٢٢٨، وتفسير كنز الدقائق: ٢ / ٢٦٠ - ٢٦٢، وتفسير البرهان: ١ / ٦٨ ح ٢ و ص ١٩٠ ح ٢ - ح ٥، و ص ١٩١ ح ٨ - ح ١٠ وتفسير نور الثقلين: ١ / ١٧٧ ح ٦٢٠ - ح ٦٢٤، و ج ٣ / ٣٨٧ ح ٩٢ - ح ٩٥، و ص ٣٨٨ ح ٩٧ و ح ٩٨، والوافي: ٢ / ٩٠ باب ٧.
٢ - " وكتبه ورسله " ب.
٣ - ليس في " ج ".
٤ - قال الله تبارك وتعالي: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين … ) " البقرة: ١٧٧ ". وتدبر: سورة " المائدة: ٢٧ ".
الكافي: ١ / ١٨٢ ح ٦، و ج ٢ / ١٩ ح ٦، رجال الكشي: ٢ / ٧٢٣ ح ٧٩٩. أنظر التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري عليه السلام: ٧٨ ذيل ح ٣٩، والمحاسن: ٢٨٨ ح ٤٣٣، و ص ١٦٧ ذيل ح ١٢٤ و ح ١٢٨، و ص ١٦٨ ح ١٢٩، و ص ٢٨٧ ضمن ح ٤٣٠، وبصائر الدرجات: ٤١٢ ح ٢، والكافي: ١ / ١٤٣ ح ٤، و ص ١٨٠ ح ٢، و ص ١٨٣ ح ٨، و ٢٠٣ ح ٢، و ص ٣٧٥ ح ٢، و ج ٢ / ١٩ ذيل ٥، وكفاية الأثر: ٨٥، و ص ٢٥٨، و ص ٢٥٩، وكمال الدين: ٢ / ٤١٢ ح ٧، والأمالي: ٢١٢ المجلس ٤٤ ح ١٠، و ص ٥١٠ المجلس ٩٣، والغيبة للطوسي: ٩٥، وكنز الفوائد: ١٨٥. وراجع تفسير البرهان: ١ / 459 ح 2 و ح 3. ويأتي ما يؤيده في ص 31 الهامش رقم 2.
صفحه(٢٨)
للتوحيد (1)، ويعتقد أن الله عز وجل لا يقبل من عامل عمله إلا بالإقرار بأنبيائه (ورسله وكتبه) (2) جملة، وبالإقرار بنبينا محمد (3) صلي الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم تفصيلا (4)، أنه واجب علينا أن نعرف النبي والأئمة بعده صلوات الله عليهم بأسمائهم وأعيانهم، وذلك فريضة لازمة لنا، واجبة علينا، لا يقبل الله عز وجل
١ - قال الله تبارك وتعالي: (وأتوا البيوت من أبوابها) " البقرة: ١٨٩. ".
وقال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا) " النساء: ٨٠ ". وتدبر: " البقرة: ٢٤ " و " طه: ٨٢ ".
الكافي: ١ / ١٨١ ح ٥، و ج ٨ / ١٤٦ ح ١٢٠، والأمالي: ٥٢٣ المجلس ٩٤ ح ٦ نحوه، الكافي:
١ / ١٩٧ ح ٢، و ص ١٩٩ ضمن ح ١، والاعتقادات: ١٠٤، والتوحيد ١٦٤ ذيل ح ٢، والأمالي:
٥٢٣ المجلس ٩٤ ح ٥ بمعناه. أنظر الكافي: ١ / ١٨٤ ح ٩، و ص ٢٠٨ ح ٤. ولتوضيح الآيات راجع: تفسير العياشي: ١ / ٨٦ ح ٢١٠، والاحتجاج للطبرسي: ١ / ٢٢٧، و ص ٢٢٨، وتفسير كنز الدقائق: ٢ / ٢٦٠ - ٢٦٢، وتفسير البرهان: ١ / ٦٨ ح ٢ و ص ١٩٠ ح ٢ - ح ٥، و ص ١٩١ ح ٨ - ح ١٠ وتفسير نور الثقلين: ١ / ١٧٧ ح ٦٢٠ - ح ٦٢٤، و ج ٣ / ٣٨٧ ح ٩٢ - ح ٩٥، و ص ٣٨٨ ح ٩٧ و ح ٩٨، والوافي: ٢ / ٩٠ باب ٧.
٢ - " وكتبه ورسله " ب.
٣ - ليس في " ج ".
٤ - قال الله تبارك وتعالي: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين … ) " البقرة: ١٧٧ ". وتدبر: سورة " المائدة: ٢٧ ".
الكافي: ١ / ١٨٢ ح ٦، و ج ٢ / ١٩ ح ٦، رجال الكشي: ٢ / ٧٢٣ ح ٧٩٩. أنظر التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري عليه السلام: ٧٨ ذيل ح ٣٩، والمحاسن: ٢٨٨ ح ٤٣٣، و ص ١٦٧ ذيل ح ١٢٤ و ح ١٢٨، و ص ١٦٨ ح ١٢٩، و ص ٢٨٧ ضمن ح ٤٣٠، وبصائر الدرجات: ٤١٢ ح ٢، والكافي: ١ / ١٤٣ ح ٤، و ص ١٨٠ ح ٢، و ص ١٨٣ ح ٨، و ٢٠٣ ح ٢، و ص ٣٧٥ ح ٢، و ج ٢ / ١٩ ذيل ٥، وكفاية الأثر: ٨٥، و ص ٢٥٨، و ص ٢٥٩، وكمال الدين: ٢ / ٤١٢ ح ٧، والأمالي: ٢١٢ المجلس ٤٤ ح ١٠، و ص ٥١٠ المجلس ٩٣، والغيبة للطوسي: ٩٥، وكنز الفوائد: ١٨٥. وراجع تفسير البرهان: ١ / 459 ح 2 و ح 3. ويأتي ما يؤيده في ص 31 الهامش رقم 2.
صفحه(٢٨)
عذر (جاهل بها) (١)، أو مقصر فيها (٢)، ولا يلزمنا للأنبياء الذين كانوا قبل نبينا صلي الله عليه وآله وسلم إلا الإقرار بجملتهم، وأنهم جاءوا بالحق (٣) من عند الحق، وأن من تبعهم نجا، ومن خالفهم ضل وهلك، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم: ﴿ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك﴾ (4) (5).
ويجب أن يعتقد (6) أن المنكر لواحد منهم كالمنكر لجماعتهم (7)، وقد قال الصادق عليه السلام: المنكر لآخرنا لأولنا (8).
١ - هكذا في " ت ". " جاهل " د، " الجاهل بها " ج.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا * ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا) " الإسراء:
٧١ و ٧٢ ".
الكافي: ١ / ١٨٧ ح ١١، وكفاية الأثر: ٢٥٨، و ص ٢٥٩ نحوه. المحاسن: ٢٨٨ ح ٤٣٣، والكافي: ١ / ١٨٠ ح ٢ و ح ٣ بمعناه. المحاسن: ١٥٥ ح ٨٥، وكمال الدين: ٢ / ٤١٢ ح ١٠ نحو ذيله. أنظر الكافي: ١ / ٤٤٦ ح ١٩، والمحاسن: ١٥٣ باب من مات لا يعرف إمامه، والكافي: ١ / ١٨٠ باب معرفة الإمام والرد إليه، وتفسير الميزان: ١٣ / ١٦٥ - ص ١٦٩ ذيل قوله تعالي: (يوم ندعوا … ).
وفي كمال الدين: ٢ / ٤١٣ ح ١٤ عن أبي الحسن عليه السلام قال: من شك في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالي أحدها: معرفة الإمام في كل زمان وأوان بشخصه ونعته.
٣ - ليس في " د ". ومن قوله: " جاهل بها " إلي هنا ليس في " ب ".
٤ - النساء: ١٦٤.
٥ - أنظر الهامش رقم ٢، و ص ٢٢ الهامش رقم ١، و ص ٢٨ الهامش رقم: ٤، والتفسير المنسوب إلي الإمام العسكري عليه السلام: ٦٧ ح ٣٤، و ص ٨٨ ح ٤٥.
٦ - " نعتقد " ج.
٧ - " لجميعهم " د.
٨ - الإعتقادات: ١٠٤. كمال الدين: ٢ / ٤٠٩ ح ٨، وكفاية الأثر: ٢٩١ نحوه. الغيبة للنعماني: ١١٢ ح ٤، و ص ١٣٠ ح ٩، وكفاية الأثر: ١٨، و ص ١٤٤ بمعناه.
أنظر الكافي: ١ / ١٨٢ ح ٦، والغيبة للنعماني: ١٢٩ ح ٤ و ح ٥، وكمال الدين: ٢٥٩ ح ٣، و ص ٣٣٨ ح ١٢، و ص ٤١٠ ح ١ و ح ٢ و ح ٤ - ح ٨، و ص ٤١٣ ح ١٣، وكفاية الأثر: ٢٣٧، والاختصاص: ٢٦٧، و ص ٢٦٨، والغيبة للطوسي 94.
صفحه(٢٩)
ويجب أن يعتقد أن بهم فتح الله، وبهم يختم (1).
4 - باب معرفة الأئمة الذين هم حجج الله علي خلقه بعد نبيه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم يجب أن يعتقد أن حجج الله عز وجل علي خلقه بعد نبيه محمد صلي الله عليه وآله وسلم الأئمة الاثني عشر: أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسي بن جعفر، ثم الرضا علي بن موسي، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي (2)، ثم الحجة القائم صاحب الزمان خليفة الله في أرضه صلوات الله عليهم أجمعين (3).
١ - تفسير فرات الكوفي: ٣٦٧ ح ٤٩٩، والكافي: ٤ / ٥٧٦ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٧٤ ضمن ح ٢، وأمالي المفيد: ٢٨٩ ضمن ح ٧، والتهذيب: ٦ / ٥٥ ضمن ح ١، و ص ٩٩ ضمن ح ١ مثله.
قال المجلسي " ره " في البحار: ١٠١ / ١٥٥ ذيل ح ٤: قوله عليه السلام: " وبكم فتح الله " أي الايجاد أو العلم أو الخلافة والإمامة، وقال في ج ١٠٢ / ١٤٣ ذيل ح ٤: " بكم فتح الله " أي في الوجود أو الخلافة أو جميع الخيرات، والباء تحتمل السببية والصلة، " بكم يختم " أي دولتكم آخر الدول، والدولة في الآخرة أيضا لكم.
٢ - لم يذكر أسماء آباء الأئمة عليهم السلام من علي بن الحسين عليه السلام إلي الحسن بن علي عليه السلام في " د ".
٣ - الإعتقادات: ٩٣ مثله. عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ١٢٠ ضمن ح ١، وكمال الدين: ١ / ٢٥٨ ح ٣، و ج ٢ / ٣٣٧ ح ٩، و ص ٣٧٩ ح ١، وكفاية الأثر: ١٦٤، و ص ٢٨٣، والكافي: ١ / ٥٢٥ ح ١ - ح ٣، والغيبة للنعماني: ٥٩ ضمن ح ٢، و ص ٦٤ ح ٥، و ص ٨٨، وكمال الدين: ١ / ٢٥٢ ح ٢، و ص ٢٥٣ ح ٣، و ص ٢٦٤ ح ١١، و ص ٣١٠ ح ١، و ص ٣١٥ ح ١، وكفاية الأثر: ١٣، و ص ١٧، و ص ٤١، و ص ٥٤، و ص ٥٨، و ص ٦٢، و ص ٧٢، و ص ١١٨، و ص ١٣٨، و ص ١٤٩، و ص ١٥٣، و ص ١٥٦، و ص ١٦٧، و ص ١٧٥، و ص ١٧٧، و ص ١٩٥، و ص ٢١٧، و ص ٢٣٣، و ص ٢٤٦، و ص ٢٥٠، و ص ٢٥٩، و ص ٢٦٢، و ص ٢٨٣، والغيبة للطوسي: ٩٤ - ٩٦. في هذه الأحاديث النص علي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام بأسمائهم وأعيانهم. وسيأتي أيضا ذكر أسمائهم عليهم السلام في ص ٣٩.
أنظر الغيبة للنعماني: ١٠٢ - ١١١ فصل في ما روي أن الأئمة اثني عشر من طرق العامة وما يدل عليه من القرآن والتوراة، و ص 116 - 118 ما روته العامة عن عبد الله بن مسعود، و ص 119 ما روي عن أنس بن مالك، و ص 119 - ص 125 ما رواه جابر بن سمرة السوائي، و ص 125 ما رواه أبو جحيفة، و ص 126 ما رواه عبد الله عمرو بن العاص.
صفحه(٣٠)
ويجب أن يعتقد (1) أنهم أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم (2)، وأنهم الشهداء
١ - " نعتقد " ج.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) " النساء:
٥٩ "، وتدبر في سورة المائدة: ٥٥ و ٦٧.
الإعتقادات: ٩٤، وكمال الدين: ١ / ٢٥٣ ضمن ح ٣، وكفاية الأثر: ٥٣ مثله. تفسير فرات الكوفي: ١٠٨ ح ١٠٦، وتفسير العياشي: ١ / ٢٤٦ ح ١٥٣، و ص ٢٥٣ ح ١٧٧، و ص ٢٥٤ ح ١٧٨، والكافي: ١ / ٢٧٦ ح ١ نحوه. أنظر تفسير فرات الكوفي: ١١٠ ح ١١٢، وتفسير القمي:
١ / ١٤١، وبصائر الدرجات: ٦١ ح ١ و ح ٣، و ص ٦٤ ح ١٥، و ص ١٠٥ ح ٨، و ص ٢٠٢ ح ١، و ص ٢٠٤ ح ٦، والكافي: ١ / ١٨٦ ح ٢ - ح ٤، و ص ١٨٧ ح ٧، و ح ١١ - ح ١٣، و ص ١٨٩ ح ١٦، و ص ١٩٢ ح ١، و ص ٢٠٥ ح ١، و ص ٢٦٩ ح ٦، و ص ٢٨٦ ح ١، و ص ٢٨٨ ح ٣، و ج ٨ / ١٨٤ ح ٢١٢، والتهذيب: ٣ / ٩٩ ح ٣١، وإحقاق الحق. ١٣ / ٧٧.
راجع بصائر الدرجات: ٣٥ باب في أئمة آل محمد، وإن الله تبارك وتعالي أوجب طاعتهم …، والبحار: ٢٣ / ٢٨٣ باب وجوب طاعتهم وإنها المعني بالملك العظيم وإنهم أولوا الأمر …
قال الطبرسي في مجمع البيان: ٢ / ٦٤ ذيل قوله تعالي (وأولي الأمر منكم): للمفسرين فيه قولان، أحدهما: إنهم الأمراء …، والآخر: إنهم العلماء …، وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر، والصادق عليهما السلام أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم، أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله …
وفي تفسير الدر المنثور: ٢ / 293 ذيل قوله تعالي: (إنما وليكم الله … ) " المائدة: 55 " عن ابن عباس … نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام.
صفحه(٣١)
علي الناس (1)، وأنهم أبواب الله والسبيل إليه (2)،
١ - قال الله تبارك وتعالي: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) " البقرة: ١٤٣ ".
وقال: (وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) " التوبة: ١٠٥ "، وتدبر في سورة النحل: ٨٤.
بصائر الدرجات: ٨٢ ح ١، وتفسير القمي: ١ / ٣٨٨، وتفسير فرات الكوفي: ٢٧٦ ح ٣٧٤، والكافي: ١ / ١٩١ ضمن ح ٤، والاعتقادات: ٩٤ مثله. بصائر الدرجات: ٦١ ح ٤، و ص ٦٣ ح ١١، و ص ٢٠٠ ح ٢، وتفسير العياشي: ١ / ٦٢ ح ١١٠، وتفسير فرات الكوفي: ٦٢ ح ٢٦، وكمال الدين: ١ / ٢٧٩ ح ٢٥، والغيبة للنعماني: ٨٤ ح ١٢ نحوه. أنظر تفسير القمي: ٢ / ٨٨، وتفسير فرات الكوفي: ٦٢ ح ٢٧، والكافي: ١ / ٢٥١ ح ٧، وكمال الدين: ١ / ٢٠٢ ح ٦، وتفسير الميزان: ١ / ٣١٩ - ٣٢١ ذيل قوله تعالي: (وكذلك جعلناكم) و ج ٩ / ٣٧٨، و ص ٣٨٥ ذيل قوله تعالي: (قل اعملوا … ).
راجع بصائر الدرجات: ٨٢، باب في الأئمة إنهم شهداء لله في خلقه …، والكافي: ١ / ١٩٠ باب في أن الأئمة شهداء لله عز وجل علي خلقه …، والبحار: ٢٣ / ٣٣٣ باب عرض الأعمال عليهم عليهم السلام وإنهم الشهداء علي الخلق.
وقال الطبرسي في مجمع البيان: ١ / ٢٢٤ ذيل الآية: ١٤٣ من سورة البقرة: وروي بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام: نحن الأمة الوسط، ونحن شهداء الله علي خلقه …
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين) " الأنبياء: ٧٣ "، وتدبر في سورة العنكبوت: ٦٩.
الإعتقادات: ٩٤ مثله. بصائر الدرجات: ١٩٩ ح ١، و ص ٢٠١ ح ٣، والكافي: ١ / ١٩٦ ح ١، و ص ١٩٧ ح ٢ و ح ٣ نحوه. الكافي: ١ / ١٩٣ ح ٢ مثل صدره. بصائر الدرجات: ٣١١ ضمن ح ١٢ مثل ذيله، وفي ص ٦١ ح ١، والكافي: ١ / ١٤٤ ح ٥، و ص ١٤٥ ح ٧ نحو صدره.
أنظر بصائر الدرجات: ٦١ ح ٢ و ح ٤، و ص ٦٢ ح ٩، والكافي: ١ / ١٤٥ ح ٨، و ص ١٩٣ ح ٣، و ص ٤٣٧ ح ٨، والفقيه: ٢ / ٣٥٥، والتوحيد: ١٥١ ح ٨، والتهذيب: ٦ / ٢٧. راجع تفسير البرهان: ٣ / 65 ذيل قوله تعالي: (وجعلناهم أئمة … ) و ص 257 ذيل قوله تعالي: (والذين جاهدوا فينا … ).
صفحه(٣٢)
والأدلاء عليه (1)، وأنهم عيبة علمه (2)، وتراجمة وحيه (3)،
١ - الكافي: ١ / ١٤٤ ح ٦، و ج ٤ / ٥٧٩ ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٦٩ ح ١، والاعتقادات: ٩٤، والتهذيب:
٦ / ١٠٢ ح ٢ مثله. أنظر الفقيه: ٢ / ٣٧٠ ح ٢، والتهذيب: ٦ / ٩٦، و ص ٩٧ ضمن ح ١.
٢ - بصائر الدرجات: ٦٢ ح ٧، والفقيه: ٢ / ٣٧١ ضمن ح ٢، ومعاني الأخبار: ٣٥ ح ٥، والاعتقادات: ٩٤، والتهذيب: ٦ / ٩٦ ضمن ح ١ مثله. أنظر بصائر الدرجات: ٦١ ح ٣ و ح ٤، والكافي: ١ / ٢٠٨ ح ٤، و ص ٢٦٩ ح ٦، و ص ٤٤٦ ح ١٩، و ص ٥٢٧ ح ٣، والغيبة للنعماني:
٤٤ ح ٢، و ص ٦٤ ح ٥، و ص ٧١ ح ٨، و ص ٨٦ ح ١٦، وكمال الدين: ١ / ٢٧٨ ح ٢٥، و ص ٣١٠ ح ١، وكفاية الأثر: ٧٢، و ص ١٣٧، والغيبة للطوسي: ٩٤.
راجع بصائر الدرجات: ١٠٣ باب في الأئمة عليهم السلام إنهم خزان الله في السماء والأرض علي علمه، والكافي: ١ / ١٩٢ باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه، و ص ٢٥٥ باب أن الأئمة يعملون جميع العلوم التي خرجت إلي الملائكة والأنبياء والرسل، و ص ٢٦٠ باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، والبحار: ٢٦ / ١٠٥ باب إنهم خزان الله علي علمه وحملة عرشه.
وانظر الروايات الواردة في بيان سورة القدر خصوصا قوله تعالي: (تنزل الملائكة والروح) في الكافي: ١ / ٢٤٢ باب في شأن (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وتفسيرها، و ص ٥٣٣ ح ١١ - ح ١٣، وتفسير نور الثقلين: ٥ / ٦١٩، و ص ٦٣٣ ح ٩٥ - ح ١٠٤، وتفسير الصافي: ٢ / ٨٣٥ ذيل السورة.
عيبة الرجل: موضع سره علي المثل. وفي الحديث: " الأنصار كرشي وعيبتي "، أي خاصتي وموضع سري " لسان العرب: ١ / ٦٣٤ ".
٣ - قال الله تعالي: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) " آل عمران: ٧ ".
وقال: (أم يحسدون الناس علي ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) " النساء: ٥٤ ".
بصائر الدرجات: ٦٢ ح ٩، و ص ١٠٤ ح ٦، والكافي: ١ / ١٩٢ ح ٣، والاعتقادات: ٩٤، والفقيه: ٢ / ٣٧١ ح ٢، ومعاني الأخبار: ٣٥ ح ٥، والتهذيب: ٦ / ٩٧ ح ١ مثله. الكافي: ١ / ٢٦٩ ح ٦ نحوه. أنظر بصائر الدرجات: ٢٠٢ باب في الأئمة عليهم السلام إنهم الراسخون في العلم …، والكافي: ١ / ٢١٣ باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم السلام، وتفسير نور الثقلين: ١ / ٤٩٠، وتفسير البرهان: ١ / 375 ذيل قوله تعالي: (أم يحسدون الناس).
صفحه(٣٣)
وأركان توحيده (1)، وأنهم معصومون من الخطأ والزلل (2)، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (3)،
١ - الاعتقادت: ٩٤، والفقيه: ٢ / ٣٧١ ضمن ح ٢، ومعاني الأخبار: ٣٥ ح ٥، والتهذيب: ٦ / ٩٧ ضمن ح ١ مثله. وانظر ص ٣٣ ذيل الهامش رقم ٢.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) " البقرة: ١٢٤ "، وتدبر في سورة النساء: ٥٩.
الإعتقادات: ٩٤ مثله. الأمالي: ٤٩٧، المجلس ٨٥ ذيل ح ٢٦ بتفاوت في اللفظ.
الكافي: ١ / ٢٠٣ ضمن ح ١، و ص ٢٠٤ ح ٢ نحوه. أنظر الكافي: ١ / ١٩١ ح ٥، و ص ٢٦٩ ح ٦، و ص ٤٤٦ ح ١٩، والفقيه: ٢ / ٣٧١ ح ٢، وكمال الدين: ١ / ٢٨٠ ح ٢٨، وكفاية الأثر: ١٨، و ص ١٩، و ص ٢٩، و ص ٣٨، و ص ٤٥، و ص ٦٣، و ص ٧٢، و ص ٧٦، و ص ٩٩، و ص ١٠٠، و ص ١٠٤، و ص ١١١، و ص ١١٣، و ص ١٢٤، و ص ١٣٢، و ص ١٣٥، و ص ١٥١، و ص ١٧١، و ص ١٨٢، و ص ١٨٦، و ص ٢٦٢، و ص ٣٠٠، والتهذيب:
٦ / ٩٧ ضمن ح ١.
وراجع الاعتقادات: ٩٦ باب الاعتقاد في العصمة، ومعاني الأخبار: ١٣٢ باب معني عصمة الإمام، والنكت الاعتقادية: ٤٠، والبحار: ٢٥ / ١٩١ باب عصمتهم عليهم السلام ولزوم عصمة الإمام، وإحقاق الحق: ١٣ / ٧٨ ما رواه ابن حسنويه من العامة في " در بحر المناقب " عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم … إنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية الله …
وقال السيوطي في تفسير الدر المنثور: ٥ / ١٩٩ ذيل آية التطهير: أخرج الحكيم الترمذي، والطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم، والبيهقي معا في الدلائل، عن ابن عباس رضي عنهما قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم … : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) " الأحزاب: ٣٣ " فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب.
٣ - اقتباس من سورة " الأحزاب: ٣٣ ".
الكافي: ١ / ٤٢٣ ح ٥٤، والغيبة للنعماني: ٧٢ ح ٨، وكمال الدين: ١ / ٢٧٨ ح ٢٥، والاعتقادات: ٩٤ مثله.
كفاية الأثر: ١٥٥ - ص ١٦٥، وتفسير البرهان: ٣ / ٣١٠ ح ٦ مثله، ونص فيهما بأسماء الأئمة الاثني عشر وأسماء آبائهم عليهم السلام.
تفسير القمي: ٢ / ١٩٣، والكافي: ١ / ٢٨٧ ح ١، وعلل الشرائع: ٢٠٥ ح ٢، والفقيه:
٤ / ١٣٢ ح ٣ في الخمسة الطيبة عليهم السلام، وقال الطبرسي " ره " في مجمع البيان: ٤ / ٣٥٧ ذيل آية التطهير: والروايات في هذا كثيرة من طريق العامة والخاصة.
وروي ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: ٢٤ أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم دعا لهم عليهم السلام فأنزل الله عز وجل الآية، وروي السيوطي في الدر المنثور: ٥ / ١٩٨ ذيل الآية من طرق العامة بأنها نزلت فيهم عليهم السلام ودعا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لهم، وكذا في ذيل الآية عن العامة والخاصة في تفسير البرهان:
٣ / ٣٠٩ ح ٢ و ح ٣ و ح ٧ - ح ٩، و ص ٣١١ ح ١٠ و ح ١٢ و ح ١٤، و ص ٣١٣ ح ١٧ و ح ٢٠ و ح ٢١، و ص ٣١٤ ح ٢٢ و ح ٢٣، و ص ٣١٧ ح ٢٦ - ح ٣٦، و ص ٣٢١ ح ٣٨ - ٤٣، و ص ٣٢٢ ح ٤٦ - ح ٥٠، و ص ٣٢٣ ح ٥٤ - ح ٥٦ و ح ٥٨ و ح ٦٣.
وقال السيد ابن طاووس في سعد السعود: ١٠٧ - بعد نقل رواية لأم سلمة -: أقول: وروي تخصيص آية الطهارة بهم عليهم السلام من أحد عشر طريقا من رجال المخالف، غير الأربع طرق التي أشرنا إليها في آخر الجزء السابع …
وراجع الروايات الواردة من العامة في الفصل الثامن من كتاب العمدة لابن بطريق: ٣١ في قوله تعالي: (إنما يريد الله … ).
وروي السيوطي في الدر المنثور: ٥ / 199 من طريق العامة عن ابن عباس إنه قال: شهدنا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليهم ورحمة الله وبركاته أهل البيت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) الصلاة رحمكم الله، كل يوم خمس مرات. وأخرج روايات أخري نحوه، وكذا في تفسير البرهان عن الطريقين: 3 / 313 ح 18 و ح 19، و ص 323 ح 52، و ص 324 ح 57 و ح 61 و ح 62.
صفحه(٣٤)
وأن (1) لهم المعجزات والدلائل (2)،
١ - " وأنهم " د.
٢ - الإعتقادات: ٩٤ مثله. أنظر العلل: ١٢٣، والغيبة للطوسي: ١٩، والخرائج: ١ / ١٧٢ ح ٢، و ص ٢٣٧ ضمن ح ٢، ومصباح الزائر - مخطوط - ١١٦، و ص ٣٢٧، و ص ٣٨٥، عنه البحار:
١٠٠ / ٣٠٦ ضمن ح ٢٣، و ج ١٠٢ / ٨٧ ضمن ح ٢، و ص ١٩١ علي التوالي، وفي البحار: ٤٢ / ٥٥، نقلا عن الأصبغ بن نباتة.
راجع بصائر الدرجات: ٢٥٣ باب من القدرة التي أعطي النبي صلي الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام من بعده أن الشجر يطيعهم بإذن الله تبارك وتعالي، و ص 269 باب في الأئمة عليهم السلام إنهم يحيون الموتي ويبرؤون الأكمه والأبرص بإذن لله، وفي ح 2 من هذا الباب روي أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام إنه قال: … ما أعطي نبيا شيئا قط إلا وقد أعطاه محمدا صلي الله عليه وآله وسلم، وأعطاه ما لم يكن عندهم، قلت:
وكل ما كان عند رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فقد أعطاه أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم من بعد كل إمام إماما …، وفي ص 272 باب في أن الأئمة عليهم السلام أحيوا الموتي بإذن الله تعالي، وفيه أبواب بأنهم يعرفون منطق الطير والبهائم والمسوخ ويجيبونهم و … والبحار: 27 / 29 باب إنهم يقدرون علي إحياء الموتي وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم السلام، ولاحظ البحار المذكور ص 31 ذيل ح 4 بيان المفيد " ره " والمجلسي " ره ".
صفحه(٣٥)
وأنهم أمان لأهل (1) الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل (2) السماء (3) (4)، أن (5) مثلهم في هذه الأمة كمثل سفينة نوح (6).
١ - " أهل " ج.
٢ - " أهل " ج.
٣ - " السماوات " ب.
٤ - تفسير القمي: ٢ / ٨٨، والاعتقادات: ٩٤، والأمالي: ٥١٠ المجلس ٩٣، وكمال الدين: ٢٠٥ ح ١٩، و ص ٢٠٧ ح ٢٢، والعلل: ١٢٣ ح ١، وكفاية الأثر: ٢٩، و ص ٢١٠، والعمدة لابن بطريق: ٣٠٦، والطرائف: ١٣١ ح ٢٠٥، ومجمع البيان: ٣ / ٣٥٤ مثله. كمال الدين: ٤٨٥ ضمن ح ٤، والغيبة للطوسي: ١٧٧ نحوه. كمال الدين: ٢٠٥ ح ١٧ و ح ١٨، وعيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ٢٦ ح ١٤، وأمالي الطوسي: ٢٦٥، و ص ٣٨٨ بتفاوت يسير. أنظر البحار:
٢٧ / ٣٠٨، باب إنهم أمان لأهل الأرض من العذاب.
٥ - ليس في " ب ".
٦ - كتاب سليم بن قيس: ٢ / ٧٣٤، الغيبة للنعماني: ٤٤ ضمن ح ٢. الإعتقادات: ٩٤، كمال الدين:
١ / ٢٣٩ ح ٥٩، و ص ٢٤١ ضمن ح ٦٥، عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ٢٦ ح ١٠، كفاية الأثر: ٣٤، و ص ٣٨، و ص ٢١٠، أمالي الطوسي: ١ / ٥٩، و ص ٣٥٩، و ج ٢ / ٧٥، و ص ٩٦، و ص ١٢٧، الإحتجاج: ١٥٧، بشارة المصطفي: ٨٨، الطرائف: ١٣٢ ح ٢٠٦ - ح ٢٠٩، سعد السعود: ١٠٨، إحقاق الحق: ١٣ / 75، و ص 76، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 24.
صفحه(٣٦)
وكباب حطة (1) (2)، وأنهم عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (3).
ويجب أن يعتقد أن حبهم إيمان، وبغضهم كفر (4)، وأن أمرهم أمر الله، ونهيهم نهي الله (5). وطاعتهم طاعة الله،
١ - بزيادة " الله " ب.
٢ - كتاب سليم بن قيس: ٢ / ٧٣٤، وبصائر الدرجات: ٢٩٧ ضمن ح ٤، وتفسير العياشي: ١ / ٤٥ ح ٤٧، وكفاية الأثر: ٣٤، و ص ٣٩، وأمالي الصدوق: ٦٩ المجلس ١٧ ذيل ح ٦، والاعتقادات:
٩٤، وأمالي الطوسي: ١ / ٥٩، والاحتجاج: ١٥٧، وبشارة المصطفي: ٨٨، وسعد السعود: ١٠٨ مثله. التوحيد: ١٦٥ ح ٢ نحوه. وفي التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري عليه السلام: ٢٦٠ ذيل قوله تعالي: (وقولوا حطة) " البقرة: ٥٨ " اعتقادنا لولايتهما - محمد صلي الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام - حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا، وفي تفسير فرات الكوفي: ٣٦٧ ح ٤٩٩ نحن باب حطة وهو باب الإسلام … من دخله نجا ومن تخلف عنه هوي. وفي تفسير العياشي: ١ / ٤٥ ح ٤٨ عمن ذكره: (وقولوا حطة) مغفرة حط عنا: أي اغفر لنا.
٣ - اقتباس من سورة " الأنبياء: ٢٦. ٢٧ ".
الإعتقادات: ٩٤، والفقيه: ٢ / ٣٧١ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٦ / ٩٦ ضمن ح ١، والبحار: ٢٦ / ٧ ضمن ح ١ عن كتاب عتيق عن أمير المؤمنين عليه السلام، و ص ٩ ضمن ح ٢ عن الباقر عليه السلام مثله.
٤ - المحاسن: ١٥٠ ذيل ح ٦٨، والكافي: ١ / ١٨٨ ذيل ح ١٢ والاعتقادات: ٩٤ مثله.
الغيبة للنعماني: ٨٣ ح ١٢، و ص ٩٣ ضمن ح ٢٤، وكمال الدين: ١ / ٢٦١ ح ٨، والفقيه:
٢ / ٣٧٢ ضمن ح ٢، وكفاية الأثر: ١١٠، و ص ١٣٥، و ص ١٦٦، و ص ٢٣٧، والتهذيب:
٦ / ٩٧ ضمن ح ١ بمعناه.
أنظر البحار: ٢٧ / ٢١٨ باب ذم مبغضهم وإنه كافر حلال الدم وثواب اللعن علي أعدائهم.
٥ - قال الله تبارك وتعالي: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا) " النساء: ٥٩ ".
الإعتقادات: ٩٤ مثله. أنظر الكافي: ١ / ١٩٨ ح ٣، وكمال الدين: ١ / ٢٦٠ ح ٦، والفقيه:
٢ / ٣٦٩ ضمن ح ١، وأمالي المفيد: ٥٩ المجلس ٧ ح ٤، والتهذيب: ٦ / ١٠٢ ح ٢.
راجع الروايات الواردة في ذيل الآية في تفسير البرهان: ١ / 381 ح 1 - ح 32.
صفحه(٣٧)
ومعصيتهم معصية الله (1) ووليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله (2).
ويجب أن يعتقد أن الأرض لا تخلو من حجة الله علي خلقه، ظاهر مشهور (3) أو خائف مغمور (4) (5).
١ - تدبر سورة النساء: ٥٩ ".
كتاب سليم بن قيس: ٢ / ٧٣٤، والكافي: ١ / ٢٠٦ ح ٥، والغيبة للنعماني: ٧٣ ح ٨، و ص ٧٤ ح ٩، و ص ٨٤ ح ١٢، والاعتقادات: ٩٤، وكمال الدين: ١ / ٢٦٢، ح ٨ و ص ٢٧٩ ح ٢٥، و ج ٢ / ٣٨٠ ح ١، والعلل: ٢٠٥ ح ٢، والتوحيد: ٨٢ ح ٣٧، والأمالي: ٥١٠ ضمن المجلس ٩٣، وكفاية الأثر: ٢٨٤، وإحقاق الحق: ١٣ / ٧٥ مثله. تفسير فرات الكوفي: ١٠٩ ح ١١٠، والكافي:
١ / ٢٠٨ ح ٤، والغيبة للنعماني: ٢٣٧ ح ٢٦، وكمال الدين: ١ / ٢٥٩ ح ٣، و ص ٢٦٠ ح ٦، و ص ٢٦١ ح ٧، وكفاية الأثر: ١٤٥ نحوه.
راجع الروايات الواردة ذيل الآية في تفسير العياشي: ١ / ٢٤٩ ح ١٦٨ - ح ١٧٨.
٢ - التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري عليه السلام: ٢٩٣، وكمال الدين: ٣٨٠ ح ١، والاعتقادات: ٩٤، والتوحيد: ٨٢ ح ٣٧، والأمالي: ٥١٠ ضمن المجلس ٩٣، وكفاية الأثر: ٢٨٤ مثله. الغيبة للنعماني: ٧٤ ح ٩، و ص ٨٣ ح ١٢، وكمال الدين: ١ / ٢٥١ ح ١، و ص ٢٦٠ ح ٥، وأمال الطوسي:
٢ / ١٠٠ نحوه. أنظر المحاسن: ١٣ ح ٣٨، وتفسير العياشي: ٢ / ١١٦ ح ١٥٥، والأمالي: ٢٠ المجلس ٣ ح ٧، والاحتجاج: ٢٣٨.
٣ - ليس في " ب " و " ج "، وفي " د " بدل ظاهر إلي قوله مغمور " ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا ".
٤ - المغمور: المستور. أنظر النهاية: ٣ / ٣٨٤.
٥ - قال الله تعالي: (إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) " فاطر: ٢٤ ".
وتدبر في سورة الرعد: ٧.
تفسير القمي: ١ / ٣٥٩، والاعتقادات: ٩٤، وكمال الدين: ٢٩١، و ص ٢٩٣، و ص ٢٩٤ ضمن ح ٢، ونهج البلاغة: ٤ / ٣٧ مثله. بصائر الدرجات: ٤٨٦ ح ١٥، والغيبة للنعماني: ١٣٦ ح ١، و ص ١٣٧ ح ٢، وعلل الشرائع: ١٩٥ ح ٢، وكمال الدين: ٢٩٣، و ص ٢٩٤، و ص ٣٠٢ ح ١٠ بتفاوت يسير. عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ١٢٠ ح ١ مثل صدره. راجع بصائر الدرجات:
٤٨٤ باب الأرض لا يخلو من الحجة وهم الأئمة عليهم السلام، و ص ٤٨٧ باب في الأئمة إن الأرض لا تخلو منهم ولو كان في الأرض اثنان لكان أحدهما الحجة، و ص ٤٨٨ إن الأرض لا تبقي بغير أمام، لو بقيت لساخت، والكافي: ١ / ١٦٨ باب الاضطرار إلي الحجة، و ص ١٧٨ باب إن الأرض لا تخلو من حجة، والغيبة للنعماني: 136 باب ما روي في أن الله لا يخلي أرضه بغير حجة، وكمال الدين: 1 / 211 باب اتصال الوصية من لدن آدم عليه السلام وإن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل علي خلقه إلي يوم القيامة، وعلل الشرائع: 195 باب العلة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة الله عز وجل علي خلقه، والبحار 23 / 2 باب الاضطرار إلي الحجة وإن الأرض لا تخلوا من حجة.
صفحه(٣٨)
ويعتقد أن حجة الله في أرضه وخليفته علي عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (1)، وأنه هو الذي أخبر
١ - الإعتقادات: ٩٥، والغيبة للطوسي: ١٦٤، والصراط المستقيم: ٢ / ٢٣٣، ومنتخب الأنوار المضيئة:
١٤٣، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ٢٨٨ من محمد بن الحسن عليه السلام إلي علي بن أبي طالب عليه السلام مثله.
وفي كفاية الأثر: ٢٦١ عن أبي عبد الله عليه السلام: … أن قائمنا يخرج من صلب الحسن والحسن يخرج من صلب علي، وعلي يخرج من صلب محمد، ومحمد يخرج من صلب علي، وعلي يخرج من صلب ابني هذا - وأشار إلي موسي بن جعفر عليه السلام - وهذا خرج من صلبي نحن اثنا عشر كلنا معصومون مطهرون.
وفي كمال الدين: ٢٥٣ ح ٣ عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: … أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد ابن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسي بن جعفر، ثم علي بن موسي، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميي وكنيي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله تعالي ذكره علي يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها علي القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للأيمان، وهكذا في كفاية الأثر: ٥٤.
قال الشعراني في كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: ٢ / ١٢٨ عبارة الشيخ محي الدين في الباب السادس والستين وثلاثمائة من الفتوحات: واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام، لكن لا يخرج حتي تمتلئ الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا، … وهو من عترة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنها، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، ووالده الإمام حسن العسكري ابن الإمام علي النقي بالنون ابن الإمام محمد التقي بالتاء ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسي الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالي عنهم، يواطئ اسمه اسم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، يبايعه المسلمون بين الركن والمقام، يشبه رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخلق بفتح الخاء، وينزل عنه في الخلق بضمها، إذ لا يكون أحد مثل رسول الله صلي الله عليه وسلم في أخلاقه …
وكذا في إحقاق الحق: ١٩ / 697 عن الفتوحات.
ومضي في ص 30 ذكر أسماء الأئمة عليهم السلام.
صفحه(٣٩)
النبي صلي الله عليه وآله وسلم به عن الله عز وجل باسمه ونسبه (1)، وأنه هو الذي يملأ الأض قسطا وعدلا كما ملئت (جورا وظلما) (2) (3)،
١ - الإعتقادات: ٩٥، وكمال الدين: ١ / ٢٥٢ ح ٢، وكفاية الأثر: ٥٤ مثله.
٢ - " ظلما وجورا " ب.
٣ - قال الله تبارك وتعالي: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) " النور: ٥٥ ".
تفسير العياشي: ١ / ٢٥٤ ذيل ح ١٧٧، وتفسير القمي: ٢ / ٣٦٥، والغيبة للنعماني: ٦٠ ح ٢، و ص ٦١ ح ٤، و ص ٨١ ح ١٠، و ص ٨٦ ح ١٧، و ص ٩٣ ح ٢٣، و ص ١٨٩ ح ٤٤، و ص ٢٣٧ ح ٢٦، والاعتقادات: ٩٥، وكمال الدين: ١ / ٢٥٧ ح ١، و ص ٢٥٨ ح ٢ و ح ٣، و ص ٢٦٢ ح ٨، و ص ٢٨٥ ح ٣٧، و ص ٢٨٦ ح ١، و ص ٢٨٧ ح ٤ و ح ٥، و ص ٢٨٨ ح ٧، و ص ٣١٨ ح ٤، و ج ٢ / ٣٤٢ ح ٢٣، و ص ٣٦١ ح ٥، و ص ٣٦٩ ح ٦، و ص ٣٧٦ ح ٧، و ص ٣٧٧ ح ١ و ح ٢، و ص ٣٨٣ ح ٩ و ح ١٠، و ص ٣٨٤ ح ١، و ص ٤٠٨ ح ٧، و ص ٤٢٦ ح ٢، و ص ٤٥٤ ح ٢٠، وكفاية الأثر: ١١، و ص ٤٧، و ص ٦٠، و ص ٦٢، و ص ٦٧، و ص ٨٤، و ص ٨٩، و ص ٩٩، و ص ١٤٥، و ص ١٥١، و ص ١٦٥، و ص ١٦٧، و ص ١٧٩، و ص ٢١٨، و ص ٢٦٧، و ص ٢٧٧، و ص ٢٨٤، و ص ٢٨٨، و ص ٢٩١، و ص ٢٩٦، و ص ٢٩٩، والغيبة للطوسي: ١٠٤، و ص ١١١، و ص ١١٥، و ص ٢٠٤، و ص ٢٦١، و ص ٢٧٩، و ص ٢٨٣ مثله.
الغيبة للنعماني: ١٨٦ ح ٣٨، و ص ٢٤٧ ح ١، وكمال الدين: ٢٥١ ح ١، و ص ٢٦٠ ح ٥، و ص ٢٨٨ ح ١، و ص ٣١٥ ح ١، و ص ٣٧٢ ح ٦، و ص ٤٤٥ ح ١٨، وكفاية الأثر: ٦٤، و ص ٦٦، و ص ٩٧، و ص ٢٢٠، و ص ٢٥٢، و ص ٢٦٥، و ص ٢٧٣، والغيبة للطوسي: ٩٩، و ص ١١٢، و ص ١١٦، و ص ١٥٢ نحوه. كفاية الأثر: ٧٣، و ص ١٢١، و ص ١٥١، و ص ١٧٦، و ص ١٨٦، و ص ٢٣٧، و ص ٢٥٠، و ص ٢٧٨ مثل صدره.
مسند أحمد بن حنبل: ٣ / ٣٧، و ص ٥٢، والبيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلام للكنجي الشافعي: ١٠٠، و ص ١٠٤، و ص ١١٤، و ص ١٢٠، والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي: ٧٨ ح ٢٠، و ص ٧٩ ح ٢١، و ص ٨٥ ح ٣٤ و ح ٣٥، و ص ٨٦ ح ٣٩، و ص ٩٢ ح ١١، و ص ٩٩ ح ١، و ص ١٦٢ ح ٢، و ص ١٦٤ ح ٢، و ص ١٦٥ ح ٣، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ٢٧٧، و ص ٢٨٨ - ص ٢٩٠، و ص ٢٩٣، والعرف الوردي في أخبار المهدي لجلال الدين السيوطي المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي: ٥٨، و ص ٦٣ - ص ٦٥، و ص ٨٠ مثله.
مسند أحمد بن حنبل: ١ / ٩٩، و ج ٣ / ١٧، و ص ٢٨، و ص ٣٦، و ص ٧٠، وشرح سنن ابن ماجة: ٢ / ٥١٨، والبيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلام للكنجي الشافعي: ٨٣، و ص ١٣٣، و ص ١٤١، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ٢٨٩ - ص ٢٩١، و ص ٢٩٥، والعرف الوردي في أخبار المهدي: ٥٨ - ص ٦٠، و ص ٦٣، و ص ٦٤، و ص ٦٦، و ص ٦٧، و ص ٧٧، و ص ٧٩، والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ٧٨ ح ١٩، و ص ٩٠ ح ٦، و ص ٩٢ ح ١٠، و ص ٩٤ ح ١٦ و ح ١٩، و ص ١٤٥ ح ١٤، و ص ١٦٢ ح ٣ نحوه، و ص ١١٢ ح ٦ و ح ٧، و ص ١٥١ ح ١٦ قطعة.
قال السيوطي في العرف الوردي: ٨٥: قال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم عاصم السجزي: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفي صلي الله عليه وآله وسلم بمجئ المهدي عليه السلام وإنه من أهل بيته، وإنه سيملك سبع سنين، وإنه يملأ الأرض عدلا …، ونحو ذلك كلام الكنجي في البيان في أحاديث صاحب الزمان عليه السلام: ١٢٤.
إحقاق الحق: ١٣ / 132 - 156، الأحاديث المروية بأن المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا عن أبي سعيد الخدري، و ص 156 - ص 160 حديث قيس بن جابر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: … يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، و ص 161 - ص 165 حديث حذيفة عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: المهدي رجل من ولدي … يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهكذا ص 166 - ص 168 أحاديث ابن عمر، و ص 169 حديث قرة المزني، و ص 171 - ص 177 أحاديث علي (عليه السلام) عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وفيه إنه من ولد الحسين (عليه السلام)، و ص 178، و ص 179 أحاديث أبي هريرة، و ص 180، و ص 181 حديث عبد الرحمن بن عوف، و ص 182 - ص 194 أحاديث ابن مسعود.
والروايات التي نقلناها من الإحقاق، كلها من طرق العامة في أن المهدي يملأ الأرض … وفي بعضها أن المهدي من أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها من عترته، وفي بعضها من ولد النبي صلي الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها من ولد الحسين (عليه السلام).
صفحه(٤٠)
وأنه هو الذي يظهر الله عز وجل به دينه (1) علي الدين كله ولو كره المشركون (2)، وأنه هو الذي يفتح الله عز وجل علي يديه (3) مشارق الأرض ومغاربها حتي لا يبقي في الأرض مكان إلا ينادي فيه بالأذان، ويكون الدين كله لله (4)، وأنه هو المهدي
١ - هكذا في " ت ". " نبيه صلي الله عليه وآله وسلم " ب، ج، د.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون) " التوبة: ٣٣، والصف: ٩ ".
الإعتقادات: ٩٥ مثله، كمال الدين: ١ / ٣١٧ ح ٣، و ص ٣٣١ ح ١٦، و ج ٢ / ٦٧٠ ح ١٦، وكفاية الأثر: ٢٣٢، والفصول المهمة: ٢٩٦، و ص ٢٩٩، والبيان في أخبار صاحب الزمان: ١٥٦ بمعناه. أنظر الكافي ١ / ٤٣٢ ح ٩١.
٣ - " يده " ب.
قال الله تبارك وتعالي (وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) " الأنفال: ٣٩ ". تدبر في سورة البقرة: ١٩٣.
الإعتقادات: ٩٥ مثله. الغيبة للطوسي: ٢٨٣ نحوه. تفسير العياشي: ١ / ١٨٣ ح ٨١ و ح ٨٢، وكمال الدين ١ / ٢٥٦ ذيل ح ٤ بمعناه. كمال الدين: ١ / ٢٥٣ ح ٣، و ص ٢٨٢ ح ٣٥، كفاية الأثر: ٥٤، و ص ١٩٦، والغيبة للطوسي: ٢٧٩، ومناقب آل أبي طالب: ١ / ٢٨٢، وإحقاق الحق: ٣٤ / ٢٥٩ مثل صدره. الغيبة للنعماني: ٢٣٤ ح ٢٢، وكمال الدين: ١ / ٢٨٠ ح ٢٧ نحو صدره.
تفسير القمي: ٢ / ٣٦٥، والبيان في أخبار صاحب الزمان: ١٢٧ - ١٢٨ نحو ذيله. أنظر الفصول المهمة: ٢٩٩. راجع تفسير العياشي: ٢ / 56 ح 48 و ح 49 ذيل الآية، و ص 50 ح 24.
صفحه(٤٢)
الذي (أخبر النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه) (1) إذا خرج نزل عيسي بن مريم (عليه السلام) فصلي (2) خلفه (3)، ويكون إذا صلي خلفه مصليا خلف (رسول الله) (4) صلي الله عليه وآله وسلم لأنه خليفته (5).
١ - ليس في " ب ".
٢ - " وصلي " د.
٣ - قال الله تبارك وتعالي: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته … ) " النساء: ١٥٩ ".
الغيبة للنعماني: ٧٥ ضمن ح ٩ عن سليم بن قيس: ٢ / ٧٠٧ عن شيخ من نسل حواري عيسي بن مريم، والاعتقادات: ٩٥، وكمال الدين: ١ / ٢٥١ ضمن ح ١، و ص ٢٨٠ ح ٢٧ عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، و ص ٣٣١ ضمن ح ١٦ عن الباقر (عليه السلام)، و ص ٣٤٥ ضمن ج ٣١ عن الصادق (عليه السلام)، والغيبة للطوسي: ١١٦، وكفاية الأثر: ٨٠، و ص ٩٩ عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مثله. كمال الدين: ١ / ٢٨٤ ح ٣٦ عن رسول صلي الله عليه وآله وسلم، و ص ٥٢٧ ضمن ح ١ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ص ٣٣٢ ح ١٧ عن الباقر (عليه السلام)، وكفاية الأثر: ٢٢٥ عن الحسن بن علي (عليه السلام) نحوه.
البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي: ١١٠، و ص ١١٧، و ص ١٢٤، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ٢٩٣، والعرف الوردي في أخبار المهدي: ٦٤، و ص ٧٨، و ص ٨١، و ص ٨٦، والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ١٦٠ ح ٨، و ص ١٧٦ مثله.
البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي: ١١٣، والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان (عليه السلام): ١٥٨ ح ١، و ص ١٦٠ ح ٧ و ح ٩ نحوه. أنظر صحيح مسلم: ١ / ٩٤، و ص ٩٥، وشرح سنن ابن ماجة: ٢ / ٥١٤، ومسند ابن حنبل: ٣ / ٣٤٥، و ص ٣٦٧، و ص ٣٨٤، و ج ٤ / ٢١٧، والبيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي: ١٠٩، و ص ١١٢، و ص ١٢٣، و ص ١٤٣، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ٢٩١، و ص ٢٩٢، والعرف الوردي في أخبار المهدي: ٦٤، و ص ٦٥، و ص ٨٣، و ص ٨٤، والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ١٥٨ ح ٢، و ص ١٥٩ ح ٣، و ص ١٦٠ ح ٦ و ح ١٠ و ح ١١، وإحقاق الحق: ١٣ / ١٩٥ - ص ١٩٩. راجع الرواية الواردة في ذيل الآية في تفسير علي بن إبراهيم: ١ / ١٥٨.
٤ - " الرسول " ب.
٥ - أنظر الإعتقادات: ٩٥، والبحار: ١٠٠ / ٣٨٥ ح ٤ عن كتاب فضل بن شاذان، والغيبة للطوسي:
٢٨١، والذكري: ٢٦٥، عنه الوسائل: ٨ / ٣٤٨ - أبواب صلاة الجماعة - ب 26 ح 5.
ولفظ الاعتقادات هكذا: ويكون المصلي إذا صلي خلفه (عليه السلام) كمن كان مصليا خلف رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لأنه خليفته.
صفحه(٤٣)
ويجب أن يعتقد أن لا يجوز أن يكون القائم غيره، بقي في غيبته ما بقي، (ولو بقي في غيبته عمر الدنيا) (1) لم يكن القائم غيره، (2) لأن النبي والأئمة صلوات
١ - " عمير الدنيا " د، " ولو بقي عمر الدنيا في غيبته " ج.
٢ - الإعتقادات: ٩٥ مثله. كمال الدين: ٣٣، و ص ٣٧٧ ح ١ نحوه. الغيبة للنعماني: ١٤٣ ضمن ح ٢، و ص ١٨٩ ح ٤٤، وكفاية الأثر: ٢٧٣، و ص ٢٧٧، و ص ٢٧٩ بمعناه.
أنظر الغيبة للنعماني: ١٧٢ ح ٥، و ص ١٨٩ ح ٤٤، وكمال الدين: ٢٨٠ ح ٢٧، و ص ٢٨٧ ح ٧، و ص ٣١٨ ح ٤، و ج ٢ / ٣٤٢ ح ٢٣، والغيبة للطوسي: ١١٢، و ص ٢٦١، ومسند ابن حنبل: ١ / ٩٩، والبيان في أخبار صاحب الزمان: ٨٦. راجع الغيبة للنعماني: ١٤٠ باب ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر وذكر مولانا أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام بعدة وأنذرهم بها، و ص ١٧٠ فصل: … للقائم غيبتان … وكمال الدين: ٢٨٦ باب ما أخبر به النبي صلي الله عليه وآله وسلم من وقوع الغيبة بالقائم (عليه السلام)، و ص ٢٨٨ باب ما أخبر به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) من وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ص ٣٠٥ باب ما روي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم من حديث الصحيفة، وما فيها من أسماء الأئمة وأسماء أمهاتهم وإن الثاني عشر منهم القائم (عليه السلام)، و ص ٣١٣ ما أخبر به الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام من وقوع الغيبة للقائم، وإنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ص ٣١٦ ما أخبر به الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام من وقوع الغيبة بالقائم (عليه السلام) وإنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ص ٣١٨ ما أخبر به سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام من وقوع الغيبة بالقائم (عليه السلام) وإنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ص ٣٢٤ ما أخبر به أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام من وقوع الغيبة بالقائم (عليه السلام) وإنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ج ٢ ص ٣٣٣ ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام من النص علي القائم وذكر غيبته وإنه الثاني عشر من الأئمة، و ص ٣٥٩ ما روي عن أبي الحسن موسي بن جعفر (عليه السلام) في النص علي القائم وغيبته وإنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ص ٣٧٠ ما روي عن الرضا علي بن موسي (عليه السلام) في النص علي القائم وغيبته وإنه الثاني عشر، و ص ٣٧٧ ما روي عن أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد (عليه السلام) في النص علي القائم وغيبته وإنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ص ٣٧٩ ما روي عن أبي الحسن علي بن محمد الهادي (عليه السلام) في النص علي القائم وغيبته وإنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ص ٣٨٤ ما روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام من وقوع الغيبة بابنه القائم (عليه السلام) وإنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، و ص ٤٧٩ باب علة الغيبة، والفصول المختارة للمفيد: 319، والإرشاد: 342.
صفحه(٤٤)
الله عليهم (باسمه ونسبه نصوا، وبه بشروا) (1) (2).
ويجب أن يتبرأ (3) إلي الله عز وجل من الأوثان الأربعة (4)،
١ - " عرفوا باسمه ونسبه ونصوا به وبشروا " ب، وبزيادة " صلوات الله عليهم وسلامه " ج، د.
٢ - قال الله تبارك وتعالي: (ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) " القصص: ٥ ".
وقال: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ن الأرض يرثها عبادي الصالحون) " الأنبياء:
١٠٥ ".
راجع الغيبة للنعماني: ٩٢ ح ٢٣، و ص ٢١٤ ح ٢، وكمال الدين: ١ / ٢٥٢ ح ٢، و ص ٢٥٣ ح ٣، و ص ٢٥٧ ح ٢، و ص ٢٥٨ ح ٣، و ص ٣٧٢ ح ٦، و ص ٣٨٤ ح ١، وكفاية الأثر: ١١، و ص ٥٤، و ص ١٢١، و ص ١٥٠، و ص ١٥٣، و ص ١٦٥، و ص ٢٥٠، و ص ٢٦٣، و ص ٢٧٣، و ص ٢٩٢.
ومسند أحمد بن حنبل: ١ / ٣٧٦، و ص ٣٧٧، و ص ٤٣٠، و ص ٤٤٨ والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ٨٧ ح ٤٥، و ص ٩٢ ح ١١، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ٢٤٨.
وفي إحقاق الحق: ١٣ / ١١٨: المهدي من ولد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، و ص ١١٩ - ص ١٣١: المهدي من أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله وسلم، و ص ٢٣٤ - ص ٢٤٧: يواطئ اسم المهدي اسم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، و ص ٩٨ - ص ١١٠: المهدي من ولد فاطمة عليها السلام، و ص ١١٦ - ص ١١٨: المهدي من ذرية الحسن والحسين عليهما السلام. وانظر ص ٤٠ الهامش ١.
٣ - " نتبرأ " ج.
٤ - الإعتقادات: ١٠٥ مثله. تفسير العياشي: ٢ / ١١٦ ح ١١٥، والإقبال: ٤٧٣ نحوه.
وفي هامش الاعتقادات عن نسختين مخطوطتين بزيادة " يغوث ويعوق ونسر وهبل " وكذا في متن الاعتقادات من نسخة المطبعة العلمية بقم ص ٨١.
أنظر تفسير القمي: ٢ / ٣٨٧، والكافي ٢ / 15 ح 1، و ج 4 / 542 ح 11، والأمالي: 339 المجلس 65 ح 1، قال المجلسي في البحار: 70 / 227 ذيل ح 2: … فالأوثان أعم من الأوثان الحقيقية والمجازية فتشمل عبادة الشياطين في إغوائها وعبادة النفس أهوائها …
صفحه(٤٥)
والإناث (1) الأربعة (2)، ومن جميع أشياعهم وأتباعهم (3)، ويعتقد فيهم أنهم أعداء الله وأعداء رسوله، وأنهم شر خلق الله، ولا يتم الإقرار بجميع ما ذكرناه إلا بالتبري منهم (4).
ويجب أن يعتقد فيمن يعتقد ما وصفناه (5) أنه علي الهدي والطريقة المستقيمة (6)، وأنه أخ لنا في الدين (7)، واجب علينا
١ - " والأناس " ب.
٢ - أنظر الاعتقادات: ١٠٥ وفيه الأنداد الأربعة، وزاد في هامشه عن بعض النسخ: " فاللات والعزي ومناة والشعري، وكذا في متن الاعتقادات من نسخة المطبعة العلمية بقم ص ٨١. أنظر الكافي:
٣ / ٣٤٢ ح ١٠، عنه الوسائل: ٦ / ٤٦٢ - أبواب التعقيب - باب ١٩ ح ١.
راجع الكافي: ١ / ٣٧٤ ح ١١، وكلام المجلسي " ره " في البحار: ٩ / ٧٥. وذكر الطريحي في مجمع البحرين ١ / ١١٩ (إن يدعون من دونه إلا إناثا) " النساء: ١١٧ " … قيل: الملائكة، وقيل:
مثلا للات والعزي ومناة وأشباهها من الآلهة المؤنثة …
٣ - الإعتقادات: ١٠٦ مثله. الفقيه: ٢ / ٣٥٤، والإقبال: ٤٧٣، وفرحة الغري: ٨٣ نحوه.
أنظر كامل الزيارات: ١٧٧ ضمن ح ٨، و ص ١٩٥ ضمن ح ١، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢٤ - ص ١٢٥، ومصباح المتهجد: ٧٧٥، والبحار: ٦٨ / ٣٩٢ ح ٤١ عن كتاب الطرف.
٤ - تفسير العياشي ٢ / ١١٦ ح ١٥٥، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٤ - ص ١٢٥ نحوه.
أنظر التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام) ٢٩٣ والمحاسن: ١٣ ح ٣٨، وتفسير العياشي: ٢ / ١١٧ ح ١٥٧، والكافي: ٢ / ١٨ ح ٢، و ص ٢٢ ح ١٠ و ح ١٣، و ص ١٢٥ ح ٦، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ٢٢٦ ح ٤١، والخصال: ٢ / ٤٣٢ ح ١٥ و ح ١٦، والأمالي: ١٩ المجلس ٣ ح ٧، والعلل: ١٤٠ باب ١١٩ ح ١، وأمالي الطوسي: ١ / ٧٨، والإقبال: ٤٧٩ - ص ٤٨٠، والبحار: ١٠٢ / ١٥٣ ضمن ح ٥. وراجع الإعتقادات: ١٠٢ باب الإعتقاد في الظالمين ٥ - " وصفناه " البحار.
٦ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦.
٧ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٧٩ ضمن ح ٤٠ بتفاوت يسير في ألفاظه. الكافي: ٢ / ١٦٨ ح ١ بمعناه. أنظر الكافي: ١ / 404 ضمن ح 2، و ج 2 / 165 باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض.
صفحه(٤٦)
نصيحته (1) ومواساته (2) (3) ومعاونته ومعاضدته (4)، وأن (5) نرضي له ما نرضي لأنفسنا، ونكره له ما نكره لأنفسنا (6)،
١ - الكافي: ٢ / ٢٠٨ ح ١ - ح ٤ مثله. أعلام الدين: ١٢٥ نحوه. أنظر الكافي: ٢ / ١٦٣ ح ٢، و ص ١٦٤ ح ٣، و ص ٢٠٨ ح ٥ و ح ٦، والبحار: ٧٥ / ٦٥ باب النصيحة للمسلمين و …
٢ - " مساواته ومؤاساته " ب.
٣ - الكافي ٢ / ١٤٤ ح ٣، و ص ١٤٥ ح ٧ و ح ٨، و ص ١٧٣ ح ١١، و ص ١٧٤ ح ١٥، والخصال:
١ / ١٢٤ ح ١٢١، و ص ١٣١ ح ١٣٨، ومعاني الأخبار: ١٩١ ح ٢، والعلل: ١٥٨ ح ١، والغايات:
١٨٩، وأمالي المفيد: ٣١٧ المجلس ٣٨ ح ١، وأمالي الطوسي: ١ / ٨٧، والتحف: ٢٢٣، وأعلام الدين: ١٢٥ نحوه.
أنظر مصادقة الأخوان للصدوق: ٣٦ باب مواساة الأخوان بعضهم لبعض، والوسائل:
٩ / ٤٢٧ - أبواب الصدقة - باب ٢٧، استحباب مواساة المؤمن في المال، و ج ١٢ / ٢٦ باب استحباب مواساة الأخوان بعضهم لبعض.
٤ - الكافي: ٢ / ١٦٩ ضمن ح ٢، و ص ١٩٩ ح ٢، و ص ٢٠٧ ح ٩، ومصادقة الأخوان: ٤٢ ضمن ح ٤، وثواب الأعمال: ١٧٧ ح ١ نحو صدره. أمالي الطوسي: ١ / ٩٤ نحو ذيله. أنظر الكافي:
٢ / ١٧٤ ح ١٥، و ص ١٧٥ ح ٤، والخصال: ٢ / ٣٥٠ ح ٢٦، وثواب الأعمال: ٧٣ ح ١٣، وأمالي الطوسي: ٢ / ٩٥، والتحف ٢٢٣. راجع الكافي: ٢ / ١٦٩ باب حق المؤمن علي أخيه وأداء حقه، و ص ١٩٢ باب قضاء حاجة المؤمن، و ص ١٩٦ باب السعي في حاجة المؤمن، و ص ١٩٩ باب تفريج كرب المؤمن و ص ٣٦٥ باب من استعان به أخوه فلم يعنه.
٥ - ليس في " ج ".
٦ - الأمالي: ٢٦٥ المجلس ٥٢ ح ١٣، والخصال: ٢ / ٣٥٠ ضمن ح ٢٦، و ص ٥٧٠ ضمن ح ١، ومصادقة الأخوان: ٤٠ ضمن ح ٤، وأمالي الطوسي: ١ / ٩٤ بتفاوت يسير في بعض ألفاظه.
الكافي: ٢ / ١٤٦ ح ١٣، والأمالي: ٢٧ المجلس ٦ ضمن ح ٤، ومعاني الأخبار: ١٩٥ ح ١، والغايات: ١٧١ نحوه. الكافي ٢ / ١٤٤ ضمن ح ٣، والخصال: ١ / ٢٤٤ ذيل ح ٩٨ وذيل ح ٩٩، ومعاني الأخبار: ١٣٧ ذيل ح 1، و ص 198 ضمن ح 4، والأمالي: 322 المجلس 62 ضمن ح 4، والغايات: 174، وأمالي الطوسي: 2 / 50، و ص 121 نحو صدره. أنظر الوسائل:
15 / 287 - أبواب جهاد النفس - باب 35.
صفحه(٤٧)
ونقبل شهادته (1)، ونجيز الصلاة خلفه (2)، ونحرم غيبته (3).
ونعتقد فيمن خالف (4) ما وصفناه (5) أو شيئا (6) منه أنه علي غير الهدي، وأنه ضال عن الطريقة المستقيمة، ونتبرأ منه كائنا من كان، من أي قبيلة كان (7)، ولا نحبه (8)، ولا نعينه (9)، ولا ندفع إليه
١ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦. راجع الوسائل: ٢٧ / ٣٩١ - كتاب الشهادات - باب ٤١.
٢ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦. العيون ٢ / ١٢١ ضمن ح ١ بمعناه، عنه الوسائل: ٨ / ٣١٢ - أبواب صلاة الجماعة - باب ١٠ ح ١١.
٣ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦. أنظر تفسير القمي: ١ / ٢٠٤، والكافي: ٢ / ٢٣٥ ح ١٩، ومعاني الأخبار: ١٨٤ ح ١، و ص ٤٠٠ ح ٦٠، والخصال: ١ / ٢٠٨ ح ٢٩، و ص ٢١٦ ح ٤٠، و ج ٢ / ٦٢٢ ضمن ح ١٠، والأمالي: ٩١ المجلس ٢٢ ح ٣، و ص ٢٧٦ المجلس ٥٤ ح ١٧، و ص ٣٤٥ المجلس ٦٦ ضمن ح ١، وأمالي الطوسي: ٢ / ١٥٠، والاحتجاج: ٣١٥، وتفسير نور الثقلين:
٥ / ٩٣ ذيل قوله تعالي: (ولا تجسسوا ولا يغتب … ) " الحجرات: ١٢ ".
راجع الكافي: ٢ / ٣٥٧ باب الغيبة والبهت، والوسائل: ١٢ / ٢٧٨ - أبواب أحكام العشرة - باب ١٥٢.
٤ - " يخالف " ب، البحار.
٥ - " وصفنا " ب، البحار.
٦ - " شئ " ب.
٧ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦ إلي قوله: غير الهدي، وليس فيه " أو شيئا منه ". الإعتقادات: ١١١ بمعناه. راجع ص ٤٦ الهامش رقم: ٤.
٨ - أنظر الكافي: ٢ / ١٢٤ باب الحب في الله والبغض في الله، والوسائل: ١٦ / ١٦٥ - أبواب الأمر والنهي - باب ١٥.
٩ - أنظر الفقيه: ٤ / ٥، و ص ٦، ومعاني الأخبار: ١٩٦ ضمن ح ٢، وجامع الأخبار: ١٥٢، وتنبيه الخواطر: ١ / ١٧، والمستدرك: ١١ / ٣٧٢ ضمن ح ١١ عن محمد بن فضل بن شاذان في كتاب الغيبة، و ج 12 / 322 ح 12 عن لب الألباب.
راجع ص 47 الهامش رقم: 4، والمستدرك: 13 / 122 باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم …
صفحه(٤٨)
زكوات (1) أموالنا (2)، ولا حجة يحج بها عن (3) واحد منا، ولا زيارة (4)، ولا فطرة (5)، ولا لحم أضحية (6)، ولا شيئا نخرجه من أموالنا لنتقرب به إلي
١ - " زكاة " ب، د.
٢ - التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٧٩ ح ٤٠، والكافي: ٣ / ٤٩٦ ضمن ح ١، و ص ٥٤٥ ضمن ح ١، و ص ٥٥٥ ح ١١، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٦٠، وفقه الرضا: ١٩٩، والفقيه: ٢ / ١١، والمقنع: ١٦٥، والخصال: ٢ / ٦٠٤ ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ١٠١ ذيل ح ١٦، و ص ١١٩ ح ٤٧، و ج ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١، والأمالي: ٢٢٩ المجلس ٤٧ ح ٣، والتوحيد: ١٠١ ح ١١، و ص ٣٦٢ ح ٩، والمقنعة: ٢٤٢، والتهذيب: ٤ / ٤٩ ح ٢، و ص ٥٢ ح ٦ و ح ٨، و ص ٥٤ ح ١٤، والاحتجاج: ٤١٤ نحوه. وكذا يأتي في ص ١٧٥ الهامش رقم " ٥ "، عن بعضها الوسائل: ٩ / ٢٢١ - أبواب المستحقين للزكاة - باب ٥.
٣ - " عنا وعن " ب.
٤ - أنظر المحاسن: ١٤٥ ح ٤٩، والكافي: ٤ / ٢٧٥ ح ٥، و ص ٣٠٩ ح ٢، و ج ٨ / ٢٣٧ ح ٣١٨، و ص ٢٨٨ ح ٤٣٤، والتهذيب: ٥ / ١٠ ح ٢٤، والاستبصار: ٢ / ١٤٥ ح ٢، وأمالي الطوسي:
١ / ١٨٨، والمعتبر: ٢ / ٧٦٦، والذكري: ٧٤، والمدارك: ٧ / ١١٠ - ١١١، والبحار: ٨٨ / ٣١٠ راجع الوسائل: ١ / ١١٨ - أبواب مقدمة العبادات - باب ٢٩، ومستدرك العروة الوثقي:
١١ / ٧ الهامش رقم ٧. وفي النهاية: ٢٨٠، والسرائر: ١ / ٦٣٢: لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الإعتقاد.
٥ - الكافي: ٣ / ٥٤٧ ح ٦، والتهذيب: ٤ / ٥٢ ح ٨، و ص ٨٧ ح ٥، والاستبصار: ٢ / ٥١ ح ١، والمقنعة:
٢٤٢ نحوه، عنها الوسائل: ٩ / ٢٢١ - أبواب المستحقين للزكاة - باب ٥ ح ١، و ص ٣٥٨ - أبواب زكاة الفطرة - باب ١٤ ح ٢.
راجع الهامش رقم ٢.
٦ - أنظر الفقيه: ٢ / ١٢٩ ح ١٢، و ص ٢٩٥ ح ١٤، والعلل: ٤٣٧ ح ١، وثواب الأعمال: ٨٤ ح ٥، والخصال: ١ / ٢٩٨ ح ٦٨، والمقنع: ٢٧٥، والتهذيب: ٥ / 484 ح 368، عن معظمها الوسائل:
14 / 162 أبواب الذبح - باب 40 ح 9 و ح 22 و ح 25.
صفحه(٤٩)
الله عز وجل (1)، ولا نري قبول شهادته (2)، ولا الصلاة خلفه (3).
هذا في حال الاختيار، فأما في حال التقية فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم (4)، ونصلي خلفهم إذا جاء الخوف (5)، وأما أداء الأمانة فإنا نري أدائها إلي البر والفاجر (6)، لقول الصادق (عليه السلام): أدوا الأمانة ولو إلي قاتل الحسين بن علي عليهما السلام (7).
١ - التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٧٩ ضمن ح ٤٠ بمعناه، عنه البحار: ٩٦ / ٦٨ ضمن ح ٤٠، والوسائل: ٩ / ٢٢٩ - أبواب المستحقين للزكاة - باب ٧ ضمن ح ٦. أنظر تفسير العياشي:
٢ / ٩٠ ح ٦٨، والتهذيب: ٤ / ٥٢ ذيل ح ١٠، و ص ٥٣ ح ١٢.
٢ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦. أنظر الفقيه: ٣ / ٢٧ ح ٨، والعيون: ١ / ١٠١ ذيل ح ١٦، و ص ١١٩ ح ٤٧، والتوحيد: ٣٦٢ ح ٩، والتهذيب: ٦ / ٢٤٣ ح ٨، والاحتجاج: ٤١٤، عن معظمها الوسائل: ٢٧ / ٣٧٧ - كتاب الشهادات - ضمن باب ٣٢. راجع الكافي: ٧ / ٣٩٥ باب ما يرد من الشهود.
٣ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦. العيون: ٢ / ٢٤٩ ضمن ح ١ بمعناه. أنظر الكافي: ٣ / ٣٧٤ ح ٥، والفقيه: ١ / ٢٤٩ ح ٢٧ و ح ٢٨، والتوحيد: ١٠١ ح ١١، والعيون: ١ / ١٠١ ذيل ح ١٦، والأمالي: ٢٢٩ المجلس ٤٧ ح ٣، والاحتجاج: ٤١٤، عن معظمها الوسائل: ٨ / ٣١٣ - أبواب صلاة الجماعة - ضمن باب ١٠.
٤ - راجع ص ٥٢ الهامش رقم: ١.
٥ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٥٨٥ ح ٣٥١ نحوه.
فقه الرضا: ١٤٤، والفقيه: ١ / ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه، والمقنع: ١١٤، والتهذيب:
٣ / ٢٨ ح ٩ بمعناه، وكذا يأتي في ص ١٤٧ الهامش رقم " ٨ ".
٦ - الكافي: ٢ / ١٠٤ ح ١، و ص ١٦٢ ح ١٥، والعيون: ٢ / ١٢١ ضمن ح ١، والاختصاص: ٢٤١، والتهذيب: ٦ / ٣٥٠ ح ١٠٩ نحوه. أنظر الكافي: ٢ / ١٠٤ باب الصدق وأداء الأمانة.
٧ - الكافي: ٨ / ٢٩٣ ذيل ح ٤٤٨، والأمالي: ٢٠٣ المجلس ٤٣ ح ٤، والاختصاص: ٢٤١ مثله، وكذا في مشكاة الأنوار: ٥٢، عنه المستدرك: 14 / 10 ح 7.
صفحه(٥٠)
5 - باب التقية التقية (1) فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين (2)، فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه (3).
وقال الصادق (عليه السلام): لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة، لكنت صادقا (4).
١ - " والتقية " د.
٢ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٥٧٤ ح ٣٣٧، و ص ١٧٥ ذيل ح ٨٤، والعيون: ٢ / ١٢٣ - ص ١٢٤ ضمن ح ١، والتحف: ٣١٣، والاحتجاج:
٢٣٩ نحوه، عن بعضها الوسائل: ١٦ / ٢٢٩ - أبواب الأمر والنهي - باب ٢٩ ح ١١. أنظر الوسائل: ١٦ / ٢٣٢ ح ٢٠ عن رسالة المحكم والمتشابه، وتفسير العياشي: ١ / ١٦٦ ح ٢٤.
وراجع التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٣٢٠ في وجوب الاهتمام بالتقية، والمحاسن:
٢٥٥ باب التقية، والكافي: ٢ / ٢١٧ باب التقية، والاعتقادات: ١٠٧ باب الاعتقاد في التقية، والعلل: ٤٦٧ ح ٢٢، وأوائل المقالات للمفيد: ١١٨، وتصحيح الاعتقاد: ١٣٧.
٣ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩. المحاسن: ٢٥٥ ح ٢٨٦، والكافي: ٢ / ٢٢٣ ح ٨ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٦ / ٢٣٦ - أبواب الأمر والنهي - باب ٣٢ ح ٦. المحاسن: ٢٥٧ ح ٢٩٩ و ح ٣٠٠، والكافي: ٢ / ٢١٧ ح ٢، و ص ٢١٨ ح ٥، و ص ٢١٩ ح ١٢، و ص ٢٢١ ح ٢٣، والفقيه: ٢ / ٨٠ ح ٧ بمعناه. أنظر التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ١٧٦ ذيل ح ٨٤، والاحتجاج:
٢٣٩.
٤ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩، والمستدرك ١٢ / ٢٥٤ ح ٥. الفقيه: ٢ / ٨٠ ح ٦ مثله، وكذا في السرائر: ٣ / 582 عن أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام)، عنه الوسائل: 16 / 211 - أبواب الأمر والنهي - باب 24 ح 27.
صفحه(٥١)
5 - باب التقية التقية (1) فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين (2)، فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه (3).
وقال الصادق (عليه السلام): لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة، لكنت صادقا (4).
١ - " والتقية " د.
٢ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٥٧٤ ح ٣٣٧، و ص ١٧٥ ذيل ح ٨٤، والعيون: ٢ / ١٢٣ - ص ١٢٤ ضمن ح ١، والتحف: ٣١٣، والاحتجاج:
٢٣٩ نحوه، عن بعضها الوسائل: ١٦ / ٢٢٩ - أبواب الأمر والنهي - باب ٢٩ ح ١١. أنظر الوسائل: ١٦ / ٢٣٢ ح ٢٠ عن رسالة المحكم والمتشابه، وتفسير العياشي: ١ / ١٦٦ ح ٢٤.
وراجع التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٣٢٠ في وجوب الاهتمام بالتقية، والمحاسن:
٢٥٥ باب التقية، والكافي: ٢ / ٢١٧ باب التقية، والاعتقادات: ١٠٧ باب الاعتقاد في التقية، والعلل: ٤٦٧ ح ٢٢، وأوائل المقالات للمفيد: ١١٨، وتصحيح الاعتقاد: ١٣٧.
٣ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩. المحاسن: ٢٥٥ ح ٢٨٦، والكافي: ٢ / ٢٢٣ ح ٨ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٦ / ٢٣٦ - أبواب الأمر والنهي - باب ٣٢ ح ٦. المحاسن: ٢٥٧ ح ٢٩٩ و ح ٣٠٠، والكافي: ٢ / ٢١٧ ح ٢، و ص ٢١٨ ح ٥، و ص ٢١٩ ح ١٢، و ص ٢٢١ ح ٢٣، والفقيه: ٢ / ٨٠ ح ٧ بمعناه. أنظر التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ١٧٦ ذيل ح ٨٤، والاحتجاج:
٢٣٩.
٤ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩، والمستدرك ١٢ / ٢٥٤ ح ٥. الفقيه: ٢ / ٨٠ ح ٦ مثله، وكذا في السرائر: ٣ / 582 عن أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام)، عنه الوسائل: 16 / 211 - أبواب الأمر والنهي - باب 24 ح 27.
صفحه(٥١)
والتقية في كل شئ حتي يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية (١)، وقد أطلق الله جل اسمه إظهار موالاة الكافرين في حال التقية فقال جل (٢) من قائل: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ (٣) (٤).
وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقيكم﴾ (5) قال: أعملكم بالتقية (6).
وقال (عليه السلام): خالطوا الناس بالبرانية، وخالفوهم بالجوانية (7) ما دامت الإمرة صبيانية (8) (9).
١ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩، والمستدرك: ١٢ / ٢٧٤ ح ١. المحاسن: ٢٥٩ ح ٣٠٨، والكافي:
٢ / ٢٢٠ ح ١٨ مثل صدره. المحاسن: ٢٥٩ ح ٣١٠، والكافي: ٢ / ٢٢٠ ح ١٦، والتهذيب:
٦ / ١٧٢ ح ١٣ مثل ذيله، عنها الوسائل: ١٦ / ٢٣٤ - أبواب الأمر والنهي - باب ٣١ ح ١ و ح ٢.
٢ - " عز وجل " ب.
٣ - آل عمران: ٢٨.
٤ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩. الإعتقادات: ١٠٨ مثله. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام):
١٧٥ ح ٨٤، والاحتجاج: ٢٣٩ نحوه، عنهما الوسائل: ١٦ / ٢٢٨ - أبواب الأمر والنهي - باب ٢٩ ح ١١، وفي ح ٢٠ عن رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني نحوه.
٥ - الحجرات: ١٣.
٦ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩، والمستدرك: ١٢ / ٢٥٤ ح ٦. الإعتقادات: ١٠٨ وأمالي الطوسي:
٢ / ٢٧٤ مثله. كمال الدين: ٢ / ٣٧١ ضمن ح ٥، وكفاية الأثر: ٢٧٠، وأعلام الوري: ٤٠٨ عن علي بن موسي الرضا (عليه السلام) بتفاوت يسير، عن معظمها الوسائل: ١٦ / ٢١١ - أبواب الأمر. والنهي - باب ٢٤ ح ٢٦، والمحاسن: ٢٥٨ ح ٣٠٢ عن أبي الحسن (عليه السلام) بتفاوت يسير في اللفظ. أنظر التفسير المنسوب إلي إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٣٢٤ ح ١٧٢.
٧ - " البرانية " الظاهر، و " الجوانية " الباطن " مجمع البحرين: ١ / ١٨٥ ".
٨ - " صبابيه " ب.
٩ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩، والمستدرك: ١٢ / ٢٥٤ ح ٧. الإعتقادات: ١٠٩ مثله، وكذا في الكافي ٢ / 220 ح 20 عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنه الوسائل: 16 / 219 أبواب الأمر والنهي - باب 26 ح 3.
صفحه(٥٢)
وقال (1) (عليه السلام)، رحم الله امرأ حببنا (2) إلي الناس، ولم يبغضنا إليهم (3).
وقال (عليه السلام): عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلوا في مساجدهم (4).
وقال (عليه السلام): من صلي معهم في الصف الأول فكأنما صلي مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في الصف الأول (5).
وقال (عليه السلام): الرياء مع المنافق في داره عبادة، ومع المؤمن شرك (6) والتقية واجبة لا يجوز تركها إلي (7) أن يخرج القائم (عليه السلام)، فمن تركها فقد دخل في نهي الله عز وجل ونهي رسوله (8) والأئمة صلوات الله عليهم (9).
١ - بزيادة " الصادق " " ب، د.
٢ - " أحبنا " ج.
٣ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ح ٧٩، والمستدرك: ١٢ / ٢٥٤ ذيل ح ٧. الكافي: ٨ / ٢٢٩ ح ٢٩٣ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٣٥٦ عن العالم عليه السلام، إلا أن فيهما " عبدا " بدل " امرأ ". أمالي المفيد: ٣٠ المجلس ٤ ح ٤ بتفاوت يسير في بعض ألفاظه.
٤ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ح ٦٦، والمستدرك: ٦ / ٥٠٩ ح ٢. المحاسن: ١٨ ضمن ح ٥١، والفقيه:
١ / ٢٥١ ضمن ح ٣٩ مثله. وكذا في الكافي: ٢ / ٢١٩ ح ١١، إلا أن فيه " عشائرهم " بدل " مساجدهم "، عنه الوسائل: ١٦ / ٢١٩ - أبواب الأمر والنهي - باب ٢٦ ح ٢.
٥ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ضمن ح ٧٩، و ج ٨٨ / ٩٧ ذيل ح ٦٦، والمستدرك: ٦ / ٤٥٧ ح ٥. الأمالي:
٣٠٠ المجلس ٥٨ ذيل ح ١٤ مثله. الكافي: ٣ / ٣٨٠ ح ٦ باختلاف يسير في ذيله. أنظر التهذيب: ٣ / ٢٧٧ ح ١٢٩.
٦ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ضمن ح ٧٩، و ج ٨٨ / ٩٧ ذيل ح ٦٦، والمستدرك: ١٢ / ٢٥٤ صدر ح ٨. الإعتقادات: ١٠٩ مثله. قال المجلسي " ره " في البحار: ٨٨ " في داره " في أي بلده ومحل استيلائه كما يقال دار الشرك.
٧ - " إلا " د.
٨ - " رسول الله " ب، د، البحار، المستدرك.
٩ - عنه البحار: ٧٥ / ٤٢١ ذيل ح ٧٩، والمستدرك: ١٢ / ٢٥٤ ذيل ح ٨. الإعتقادات: ١٠٨ باختلاف يسير في اللفظ. كمال الدين: ٢ / ٣٧١ ح ٥، وكفاية الأثر: ٢٧٠، وأعلام الوري: ٤٠٨ بمعناه، عنها الوسائل: ١٦ / ٢١١ - أبواب الأمر والنهي - باب ٢٤ ح ٢٦. أنظر التهذيب:
٦ / 172 ح 13.
صفحه(٥٣)
6 - باب الإسلام والإيمان الإسلام هو الإقرار بالشهادتين (1)، وهو الذي يحقن به الدماء والأموال (2)، ومن قال: " لا إله إلا الله محمد رسول الله " فقد حقن ماله ودمه إلا بحقيهما (3)، وعلي الله حسابه (4) (5).
والإيمان هو الإقرار (6) باللسان، وعقد (7) بالقلب، وعمل بالجوارح (8)، وإنه (9)
١ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ صدر ح ٥٠. الأمالي: ٥١٠ ضمن المجلس ٩٣ مثله. الفقيه: ١ / ١٩٦ ح ٥٣ نحوه. الكافي: ٢ / ٢٥ ضمن ح ١ بمعناه. أنظر الأمالي: ٣٢٤ المجلس ٦٢ ح ١٠، والبحار:
٦٨ / ٢٧٧ ضمن ح ٣١ صفة الإسلام، عن التحف: ٢٤٣.
٢ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. أنظر المحاسن: ٢٨٥ ح ٤٢٤، والكافي: ٢ / ٢٤ ح ١، و ص ٢٥ ح ٦ و ح ١، و ص ٢٦ ح ٣ و ح ٥.
٣ - " يحقنا " د.
٤ - " حسابها " ب.
٥ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. المحاسن: ٢٨٤ ح ٤٢١، والأمالي: ٥١٠ ضمن المجلس ٩٣ مثله.
راجع الهامش رقم: ١ و ٢.
٦ - " الإقرار " ب، ج.
٧ - " العقد " ب.
٨ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. الكافي: ٢ / ٢٧ ح ١، و ص ٣٣ ح ١، الخصال: ١ / ١٧٨ ح ٢٣٩ - ح ٢٤٢. العيون: ١ / ١٧٧ ح ١ - ح ٥، و ج ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١، معاني الأخبار: ١٨٦ ح 2، الأمالي: 221 المجلس 45 ح 15، التوحيد: 228 ضمن ح 7، أمالي الطوسي: 1 / 379. راجع البحار: 69 / 126 تذييل نفعه جليل، و ج 68 / 256 ذيل ح 15 بيان المجلسي " ره "، و ص 277 ضمن ح 31 صفة الإيمان، عن التحف: 243.
9 - " فإنه " د.
صفحه(٥٤)
6 - باب الإسلام والإيمان الإسلام هو الإقرار بالشهادتين (1)، وهو الذي يحقن به الدماء والأموال (2)، ومن قال: " لا إله إلا الله محمد رسول الله " فقد حقن ماله ودمه إلا بحقيهما (3)، وعلي الله حسابه (4) (5).
والإيمان هو الإقرار (6) باللسان، وعقد (7) بالقلب، وعمل بالجوارح (8)، وإنه (9)
١ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ صدر ح ٥٠. الأمالي: ٥١٠ ضمن المجلس ٩٣ مثله. الفقيه: ١ / ١٩٦ ح ٥٣ نحوه. الكافي: ٢ / ٢٥ ضمن ح ١ بمعناه. أنظر الأمالي: ٣٢٤ المجلس ٦٢ ح ١٠، والبحار:
٦٨ / ٢٧٧ ضمن ح ٣١ صفة الإسلام، عن التحف: ٢٤٣.
٢ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. أنظر المحاسن: ٢٨٥ ح ٤٢٤، والكافي: ٢ / ٢٤ ح ١، و ص ٢٥ ح ٦ و ح ١، و ص ٢٦ ح ٣ و ح ٥.
٣ - " يحقنا " د.
٤ - " حسابها " ب.
٥ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. المحاسن: ٢٨٤ ح ٤٢١، والأمالي: ٥١٠ ضمن المجلس ٩٣ مثله.
راجع الهامش رقم: ١ و ٢.
٦ - " الإقرار " ب، ج.
٧ - " العقد " ب.
٨ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. الكافي: ٢ / ٢٧ ح ١، و ص ٣٣ ح ١، الخصال: ١ / ١٧٨ ح ٢٣٩ - ح ٢٤٢. العيون: ١ / ١٧٧ ح ١ - ح ٥، و ج ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١، معاني الأخبار: ١٨٦ ح 2، الأمالي: 221 المجلس 45 ح 15، التوحيد: 228 ضمن ح 7، أمالي الطوسي: 1 / 379. راجع البحار: 69 / 126 تذييل نفعه جليل، و ج 68 / 256 ذيل ح 15 بيان المجلسي " ره "، و ص 277 ضمن ح 31 صفة الإيمان، عن التحف: 243.
9 - " فإنه " د.
صفحه(٥٤)
يزيد بالأعمال، وينقص بتركها (١).
وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن (٢)، ومثل ذلك مثل الكعبة والمسجد، فمن دخل الكعبة فقد دخل المسجد، وليس كل من دخل المسجد دخل الكعبة (٣).
وقد فرق الله عز وجل في كتابه بين الإسلام والإيمان، فقال (٤): ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ (٥) (٦).
وقد (٧) بين الله عز وجل أن الإيمان قول وعمل بقوله (٨): ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلي ربهم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقا﴾ (9) (10).
١ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. الكافي: ٢ / ٣ ح ١ بمعناه. راجع البحار: ٦٩ / ١٧٥ باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه، و ص ٢٠١ تذييل.
٢ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. الخصال: ٢ / ٦٠٨ ضمن ح ٩، والعيون: ٢ / ١٢٣ ضمن ح ١ مثله. الكافي: ٢ / ٢٧ ضمن ح ١، والتوحيد: ٢٢٨ ح ٧ نحوه، عنهما الوسائل: ١ / ٣٧ - أبواب مقدمة العبادات - باب ٢ ح ١٨. راجع الكافي: ٢ / ٢٥ باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان.
٣ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. الكافي: ٢ / ٢٨ ح ٢، ومعاني الأخبار: ١٨٦ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ. المحاسن: ٢٨٥ ح ٤٢٥، والكافي: ٢ / ٢٦ ح ٤ و ح ٥ بمعناه. أنظر الكافي: ٢ / ٢٧ ح ١، والتوحيد: ٢٢٩ ح ٧، عن معظمها الوسائل: ١٣ / ٢٩٠ - أبواب مقدمات الطواف - باب ٤٦.
٤ - " فقد قال " د.
٥ - الحجرات: ١٤.
٦ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. الكافي: ٢ / ٢٤ ح ٣، و ص ٢٦ ضمن ح ٥ نحوه. راجع البحار:
٦٨ / ٢٢٥ باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما …
٧ - " فقد " ج.
٨ - " لقوله " البحار.
٩ - الأنفال: ٢ - ٤.
١٠ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. أنظر قرب الإسناد: ٢٥ ح ٨٣، والكافي: ٢ / ٢٤ ح ٢، و ص ٣٤، و ص ٣٥ ضمن ح ١، و ص ٣٩ ضمن ح ٧، و ص ٤٠ ذيل ح ٨، والخصال: ٥٣ ح ٦٨، والعيون:
١ / ١٧٩ ح ٦، ومعاني الأخبار: ١٨٧ ح 4، وأمالي المفيد: 275 ح 2، وأمالي: الطوسي: 1 / 34، والبحار: 93 / 49.
صفحه(٥٥)
وأما قوله عز وجل: ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾ (١)، فليس ذلك بخلاف ما ذكرنا، لأن المؤمن يسمي مسلما، والمسلم لا يسمي مؤمنا حتي يأتي مع إقراره بعمل (٢).
وأما قوله عز وجل: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ (3) فقد سئل الصادق (عليه السلام) عن ذلك، فقال: هو الإسلام الذي فيه الإيمان (4).
7 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان من الله عز وجل علي
١ - الذاريات: ٣٥ و ٣٦.
٢ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. الكافي: ٢ / ٣٨ ح ٣ و ح ٤ و ح ٦، عنه الوسائل: ١٥ / ١٦٨ - أبواب جهاد النفس وما يناسبه - باب ٢ ح ٣ و ح ٤ و ح ٦، والكافي: ٢ / ٢٨٠ ح ١٠، والعلل:
٥٥٠ ضمن ح ٥. أنظر ص ٥٥ الهامش رقم ٢، ورقم ١٠. راجع كلام البيضاوي في البحار:
٦٨ / ٢٤٠، وتذليل المجلسي ص ٣٠٠.
٣ - آل عمران: ٨٥.
٤ - عنه البحار: ٦٨ / ٢٩١ ح ٥٠. تفسير العياشي: ١ / ١٦٦ ح ٢١ عن محمد بن مسلم نحوه، وكذا في ح ٢٢ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنه تفسير البرهان: ١ / 274 ح 1 و ح 2 ذيل قوله تعالي: (إن الدين عند الله الإسلام) " آل عمران: 19 ".
صفحه(٥٦)
الإمكان (1).
وعلي العبد أن ينكر (2) المنكر بقلبه ولسانه ويده، فإن لم يقدر عليه فبقلبه ولسانه، فإن لم يقدر (3) فبقلبه (4).
وقال الصادق (عليه السلام): إنما يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سيف وسوط فلا (5).
8 - باب الجهاد في سبيل الله الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل علي خلقه بالنفس
١ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧١ ح ٢. الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ١٦ / ١٢٥ - أبواب الأمر والنهي - باب ١ ح ٢٢. أنظر الكافي:
٥ / ٥٥ ح ١، و ص ٥٦ ح ٣ و ح ٤، وكمال الدين: ١١٨، والمقنعة: ٨٠٩، ونهج البلاغة: ٣ / ٧٧، والتهذيب: ٦ / ١٧٦ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٢ - هكذا في " أ "، " يغير " ب، ج، البحار.
٣ - بزيادة " عليه " د.
٤ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧١ ح ٢. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٤٨٠ ذيل ح ٣٠٧، ونهج البلاغة: ٤ / ٨٩ نحوه، عنهما الوسائل: ١٦ / ١٣٤ - أبواب الأمر والنهي - باب ٣ ح ٩ و ح ١٢. فقه الرضا: ٣٧٥، والمقنعة: ٨٠٩، وعوالي اللآلي: ١ / ٤٣١ ح ١٢٨، ومشكاة الأنوار:
٤٨ نحوه. أنظر دعائم الإسلام: ١ / ٣٤٣، ومستدرك الوسائل: ١٢ / ١٨٩ - باب وجوب الأمر والنهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد … -.
٥ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧١ ح ٣، والمستدرك: ١٢ / ١٨٧ ح ٣. الكافي: ٥ / ٦٠ ح ٢، والخصال: ٣٥ ح ٩، والتحف: ٢٦٦، والتهذيب: ٦ / ١٧٨ ح ١١ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٣٧٦ عن العالم (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 16 / 127 - أبواب الأمر والنهي - باب 2 ح 2.
صفحه(٥٧)
الإمكان (1).
وعلي العبد أن ينكر (2) المنكر بقلبه ولسانه ويده، فإن لم يقدر عليه فبقلبه ولسانه، فإن لم يقدر (3) فبقلبه (4).
وقال الصادق (عليه السلام): إنما يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سيف وسوط فلا (5).
8 - باب الجهاد في سبيل الله الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل علي خلقه بالنفس
١ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧١ ح ٢. الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ١٦ / ١٢٥ - أبواب الأمر والنهي - باب ١ ح ٢٢. أنظر الكافي:
٥ / ٥٥ ح ١، و ص ٥٦ ح ٣ و ح ٤، وكمال الدين: ١١٨، والمقنعة: ٨٠٩، ونهج البلاغة: ٣ / ٧٧، والتهذيب: ٦ / ١٧٦ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٢ - هكذا في " أ "، " يغير " ب، ج، البحار.
٣ - بزيادة " عليه " د.
٤ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧١ ح ٢. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري (عليه السلام): ٤٨٠ ذيل ح ٣٠٧، ونهج البلاغة: ٤ / ٨٩ نحوه، عنهما الوسائل: ١٦ / ١٣٤ - أبواب الأمر والنهي - باب ٣ ح ٩ و ح ١٢. فقه الرضا: ٣٧٥، والمقنعة: ٨٠٩، وعوالي اللآلي: ١ / ٤٣١ ح ١٢٨، ومشكاة الأنوار:
٤٨ نحوه. أنظر دعائم الإسلام: ١ / ٣٤٣، ومستدرك الوسائل: ١٢ / ١٨٩ - باب وجوب الأمر والنهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد … -.
٥ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧١ ح ٣، والمستدرك: ١٢ / ١٨٧ ح ٣. الكافي: ٥ / ٦٠ ح ٢، والخصال: ٣٥ ح ٩، والتحف: ٢٦٦، والتهذيب: ٦ / ١٧٨ ح ١١ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٣٧٦ عن العالم (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 16 / 127 - أبواب الأمر والنهي - باب 2 ح 2.
صفحه(٥٧)
والمال (1) مع إمام عادل (2)، فمن لم يقدر علي الجهاد معه بالنفس والمال فليخرج بماله من يجاهد عنه (3)، ومن لم يقدر علي المال وكان قويا (ليست له) (4) علة تمنعه (5)، فعليه أن يجاهد بنفسه (6).
والجهاد علي أربعة أوجه: فجهادان (7) فرض، وجهاد سنة لا يقام (8) إلا مع
١ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧ ح ١. الكافي: ٥ / ٩ ح ١، و ج ٧ / ٥٢ ضمن ح ٧، والفقيه: ٢ / ٢٧٧ ح ٤، و ج ٤ / ١٤١ ضمن ح ٣، والأمالي: ٥١٩ ضمن المجلس ٩٣، ودعائم الإسلام: ١ / ٣٤١، والتهذيب: ٦ / ١٢٦ ح ١ نحوه. أنظر الكافي: ٥ / ٨ ح ١١، و ج ٨ / ٣٤١ ذيل ح ٥٣٦، والفقيه:
١ / ٢٩١ ح ٢، والأمالي: ٤٦٢ المجلس ٨٥ ح ٧ - ح ١١، ومعاني الأخبار: ٣٠٩ ح ١، وراجع الكافي: ٥ / ٢ باب فضل الجهاد، و ص ١٣ باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب، وثواب الأعمال: ٢٢٥ ثواب الجهاد في سبيل الله …
وقال الطبرسي في مجمع البيان: ٥ / ٣٣ - ذيل قوله تعالي: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم … ) " التوبة: ٤١ " -: وهذا يدل علي أن الجهاد بالنفس والمال واجب علي من استطاع بهما، ومن لم يستطع علي الوجهين فعليه أن يجاهد بما استطاع.
٢ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧ ح ١. الخصال: ٢ / ٦٠٧ ضمن ح ٩، والعيون: ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ مثله.
كامل الزيارات: ٣٣٥ ضمن ح ١٢، ودعائم الإسلام: ٣٤٣، والتحف: ١١٨، نحوه. أنظر الكافي: ٥ / ٢٣ ح ٣، والنهاية: ٢٩٠، والتهذيب: ٦ / ١٣٤ ح ٢، والوسائل: ١٥ / ٤٥ - أبواب جهاد العدو - باب ١٢، ومستدرك الوسائل: ١١ / ٣٢ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام العادل …
٣ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧ ح ١. الجعفريات: ٧٨، ودعائم الإسلام: ١ / ٣٤٢ بمعناه، عنهما مستدرك الوسائل: ١١ / ٢٨ ح ١ و ح ٢. أنظر قرب الإسناد: ١٣٢ ح ٤٦٤، والتهذيب: ٦ / ١٧٣ ح ١٦، والنهاية: ٢٨٩، وفي الوسائل: 15 / 33 - أبواب جهاد العدو وما يناسبه - باب 8 ح 1 عن قرب الإسناد، والتهذيب.
4 - " ليس به " ب.
5 - " ومن تمنعه " د.
6 - عنه البحار: 100 / 7 ح 1، أنظر ج 33 / 454 ح 669 عن نوادر الراوندي: 20، وراجع كلام الطبرسي في هامش رقم: 1.
7 - " فجهاد " ب.
8 - " لا تقام " د.
صفحه(٥٨)
فرض، وجهاد سنة.
فأما (أحد الفرضين، فمجاهدة (1) الرجل (2) (3) نفسه عن معاصي الله، وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم (4) من الكفار فرض.
وأما الجهاد الذي هو سنة (5) لا يقام (6) إلا مع فرض، فإن مجاهدة العدو فرض علي جميع الأمة، ولو (7) (تركوا (8) الجهاد) (9) لأتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الأمة، وهو سنة علي الإمام أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم.
وأما الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة أقامها الرجل، وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها، فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال، لأنه إحياء سنة.
وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من (عمل بها) (10)، من غير أن ينقص (11) من أجورهم شئ (12).
١ - " مجاهدة " ج.
٢ - ليس في " البحار ".
٣ - " الجهاد الذي هو فرض فمجاهدة " ب.
٤ - اقتباس من سورة التوبة: ١٢٣.
٥ - " فرض " ب.
٦ - " لا تقام " د.
٧ - " فلو " د.
٨ - " تركت " البحار.
٩ - " تركوها " ب.
١٠ - " عملوها " البحار.
١١ - " ينتقص " د، البحار.
١٢ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧ ح ١، وأخرج عنه في المستدرك: ١٢ / ٢٣٠ ح ٨ ذيله. الكافي: ٥ / ٩ ح ١، والتحف: ١٧٣، والتهذيب: ٦ / ١٢٤ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ١٥ / ٢٤ - أبواب جهاد العدو وما يناسبه - باب ٥ ح ١.
الخصال: ١ / ٢٤٠ ح ٨٩، والغايات: ١٩٠ مثله، عنهما البحار: ١٠٠ / ٢٣ ح ١٥ و ح ١٦ وفي ح ١٧ عن التحف أنظر المحاسن: ٢٧ ح ٨، والكافي: ٥ / ١٢ ح ٣، وأمالي الصدوق: ٣٧٧ المجلس ٧١ ح ٨، ومعاني الأخبار: ١٦٠ ح ١، عنها الوسائل: ١٥ / ١٦١ - أبواب جهاد النفس وما يناسبه - باب ١ ح ١ و ح ٩. وانظر الجعفريات: ٧٨، والاختصاص: ٢٥١.
صفحه(٥٩)
وقد روي أن الكاد علي عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله (1).
وروي أن جهاد المرأة حسن التبعل (2).
وروي أن الحج جهاد كل ضعيف (3).
9 - باب الدعائم التي بني الإسلام عليها الدعائم التي بني (الإسلام عليها) (4) خمس (5): الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج (6)، والولاية، هي أفضلهن (7)، ومن ترك واحدة من
١ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧ ح ١، والمستدرك: ١٣ / ٥٤ ح ٢. الفقيه: ٣ / ١٠٣ ح ٦٦، والمقنع: ٣٦١ مثله. الكافي: ٥ / ٨٨ ح ١، وفقه الرضا: ٢٠٨، و ص ٢٥٥ بتفاوت يسير. أنظر الوسائل: ١٧ / ٦٦ - كتاب التجارة - باب ٢٣.
٢ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧ ح ١، والمستدرك: ١٤ / ٢٤٧ ح ٥. الجعفريات: ٦٥، والخصال: ٢ / ٥٨٦ ضمن ح ١٢، و ص ٦٢٠ ضمن ح ١٠، ونهج البلاغة: ٤ / ٣٤ مثله، وكذا في الكافي: ٥ / ٥٠٧ ح ٤، والفقيه: ٣ / ٢٧٨ ح ٦، و ج ٤ / ٢٩٨ ح ٨٠، عنهما الوسائل: ٢٠ / ١٦٣ - أبواب مقدمات النكاح - باب ٨١ ح ٢. التحف: ٧٣ بتفاوت يسير.
٣ - عنه البحار: ١٠٠ / ٧ ح ١. الجعفريات: ٦٥، والخصال: ٢ / ٦٢٠ ضمن ح ١٠، والفقيه:
٤ / ٢٩٨ ح ٨٠، والتحف: ٧٣، و ص ٣٠١ مثله. الكافي: ٤ / ٢٥٩ ح ٢٨، وثواب الأعمال: ٧٣ ح ١٤، والفقيه: ٢ / ١٤٦ ح ٩٣ بتفاوت يسير، عنهما الوسائل: ١١ / ١٠٢ - أبواب وجوب الحج وشرائطه - باب ٣٨ ح ٢٨ و ح ٣٣.
٤ - " عليها الإسلام " ج، د، البحار.
٥ - " ست " ب، ج، البحار.
٦ - بزيادة " والجهاد " ب، ج، البحار.
٧ - عنه البحار: ٨٢ / ٢٣٥ ح ٦٠. المحاسن: ٢٨٦ ح ٤٣٠، والكافي: ٢ / ١٨ ح ٥ مثله. المحاسن:
٢٨٦ ح ٤٢٩، والكافي: ٢ / ١٨ ح ١ و ح ٣، و ص ٢١ ح ٨، والخصال: ١ / ٢٧٧ ح ٢١، والأمالي:
٢٢١ المجلس ٤٥ ح ١٤، والعلل: ٣٠٣ ضمن ح ١، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٨٦ ح ٦٥، و ص ١١٢ ح ١٠٦، و ص ١١٩ ح ١١٧، وأمالي المفيد: ٣٥٣ ح ٤، وأمالي الطوسي: ١ / ١٢٤، والتهذيب: ٤ / 151 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 1 / 13 - أبواب مقدمة العبادات - ضمن باب 1.
صفحه(٦٠)
هذه (1) الخمس عمدا متعمدا (2) فهو كافر (3).
(ولا صلاة إلا بوضوء) (4) (5).
والصلاة تتم بالنوافل (6)، والزكاة بالصدقة (7)،
١ - ليس في " ب ".
٢ - ليس في " ب ".
٣ - عنه البحار: ٨٢ / ٢٣٥ ح ٦٠. الكافي: ٢ / ٣٨٣ ح ١ بمعناه، عنه الوسائل: ١ / ٣٠ - أبواب مقدمة العبادات - باب ٢ ح ٢. أنظر الكافي: ٢ / ٤٠١ ح ١، والفقيه: ٤ / ٧٦ ح ١١، والاعتقادات: ١٠٤، وكفاية الأثر: ٢٣٧.
٤ - ليس في " د ".
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ٢٣٥ ح ٦٠. كتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي: ٥٧ مثله، عنه المستدرك:
١ / ٢٩٠ ح ٤. المحاسن: ٧٨ ذيل ح ١، والكافي: ٣ / ٣٤ ح ٣، والفقيه: ١ / ٢٢ ح ١، و ص ٣٥ ح ١، و ص ٣٦ ح ٣، ومعاني الأخبار: ٤٠٤ ح ٧٥، والتهذيب: ١ / ٤٩ ح ٨٣، و ص ٢٠٩ ح ٨، و ج ٢ / ١٤٠ ح ٣ و ح ٤، والاستبصار: ١ / ٥٥ ح ١٥ بمعناه. أنظر الكافي: ٣ / ٢٩١ صدر ح ١، و ص ٣٨٤ ح ١٣، والفقيه: ١ / ٢٣ ح ١، والتهذيب: ٣ / ٢٧٢ ح ١٠٤، و ج ٥ / ١١٦ ح ٥١، و ص ١٥٤ ح ٣٤ و ح ٣٥، والاستبصار: ٢ / ٢٤١ ح ٢ و ح ٥، والوسائل: ١ / ٣٦٥ - أبواب الوضوء - باب ١ - باب ٥.
٦ - عنه البحار: ٨٢ / ٢٣٥ ح ٦٠. المحاسن: ٣١٣ صدر ح ٣٠، والكافي: ٣ / ٤٢ صدر ح ٤، والفقيه:
١ / ٦٢ صدر ح ٧، والعلل: ٢٨٥ صدر ح ١، والتهذيب: ١ / 111 صدر ح 25، و ص 366 صدر ح 4، و ج 3 / 9 صدر ح 29 نحوه، عنها الوسائل: 3 / 312 - أبواب الأغسال المسنونة - باب 6 ح 7 و ح 16.
7 - المحاسن: 313 ضمن ح 30 مثله. البحار: 81 / 129 ح 16 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم نحوه.
صفحه(٦١)
والصيام بصيام (1) ثلاثة أيام في الشهر (2)، والحج بالعمرة (3) (4)، والولاية بالبراءة (5) من أعداء الله (6)، والوضوء بغسل يوم الجمعة (7).
10 - باب النية قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: إنما (8) الأعمال بالنيات (9).
وروي أن نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله (10).
١ - " بالصيام " ب، د.
٢ - راجع ص ٦١ الهامش رقم ٦.
٣ - بزيادة " الجهاد بالمرابطة " ب، ج.
٤ - راجع ص ٦١ الهامش رقم ٧.
٥ - " بالتبري " ب.
٦ - الإعتقادات: ١٠٦، والسرائر: ٣ / ٦٣٩، و ص ٦٤٠ عن كتاب أنس العالم للصفواني، وكنز الفوائد: ١٨٥ نحوه. أنظر المحاسن: ١٣ ح ٣٨، و ص ٢٦٤ ح ٣٣٥، والخصال: ٢ / ٦٠٧ ح ٩، والأمالي: ٣٨٢ المجلس ٧٢ ح ١٠، و ص ٣٨٤ ح ١٦، و ص ٤٨٤ المجلس ٨٨ ح ٨، وعيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ١٢٣ ح ١.
٧ - راجع ص ٦١ الهامش رقم ٦.
٨ - ليس في " ج ".
٩ - عنه البحار: ٧٠ / ٢١٢ ح ٤٠، و ج ٨٤ / ٣٨١ ح ٣٦، والمستدرك: ١ / ٩٠ ح ٦. أمالي الطوسي:
٢ / ٢٣١، والتهذيب: ١ / ٨٣ صدر ح ٦٧، و ج ٤ / ١٨٦ صدر ح ٢ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ٤٨ - أبواب مقدمة العبادات - باب ٥ ح ٧ و ح ١٠. وفي دعائم الإسلام: ١ / ١٥٦، والمعتبر: ٣٦، وعوالي اللئالي: ٢ / ١٩٠ ح ٧٩ مثله.
١٠ - عنه البحار: ٧٠ / ٢١٢ ح ٤٠، و ج ٨٤ / ٣٨١ ح ٣٦، والمستدرك: ١ / ٩٥ ح ١٥. الكافي:
٢ / ٨٤ ح ٢ مثله. المحاسن: ٢٦٠ ح ٣١٥، وفقه الرضا: ٣٧٩، والعلل: ٥٢٤ ح ٢ بتفاوت في بعض ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ١ / ٥٠ - أبواب مقدمة العبادات - باب ٦ ح ٣ و ح ١٧.
أمالي الطوسي: ٢ / ٦٩ بمعناه. أنظر المحاسن: ٢٦١ ح ٣٢٠، والكافي: ٢ / 85 ح 3، وبيان المجلسي " ره " في البحار: 70 / 199 ذيل ح 4.
صفحه(٦٢)
وروي أن بالنيات خلد أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، وقال عز وجل: ﴿قل كل يعمل علي شاكلته﴾ (1) يعني علي نيته (2).
ولا يجب علي الإنسان أن يجدد لكل عمل يعمله (3) نية (4)، وكل عمل من الطاعات إذا عمله العبد (لم يرد) (5) به إلا (6) الله عز وجل فهو عمل بنية (7)، وكل عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير نية، وهو (8)
١ - الإسراء: ٨٤.
٢ - عنه البحار: ٧٠ / ٢١٢ ح ٤٠، و ج ٨٤ / ٣٨١ ح ٣٦، والمستدرك: ١ / ٩٥ ح ١٥. المحاسن: ٣٣٠ ح ٩٤، والكافي: ٢ / ٨٥ ح ٥، والعلل: ٥٢٣ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ١ / ٥٠ - أبواب مقدمة العبادات - باب ٦ ح ٤. أنظر الكافي: ٢ / ١٦ ح ٤، وبيان المجلسي " ره " في البحار: ٧٠ / ٢٠١ ذيل ح ٥، و ص ٢٣٨.
٣ - ليس في " ب " و " البحار " و " المستدرك ".
٤ - عنه البحار: ٧٠ / ٢١٢ ح ٤٠، و ج ٨٤ / ٣٨١ ح ٣٦، والمستدرك: ٤ / ١٣٢ ح ٢. أنظر دعائم الإسلام: ١ / ١٠٥.
قال الشيخ في المبسوط: ١ / ١٠٢ " واستدامة حكم النية واجبة، واستدامتها معناه أن لا ينقض نيته ولا يعزم علي الخروج … ".
وقال المجلسي في البحار: ٨٤ / ٣٨١: بيان قوله " لا يجب " يحتمل وجهين:
الأول: أن النية إنما تجب في ابتداء الصلاة، ثم لا تجب تجديدها لكل فعل من أفعالها.
الثاني: أن النية تابعة لحالة الإنسان، فإذا كانت حالته مقتضية لإيقاع الفعل لوجه الله فهي مكنونة في قلبه عند كل صلاة وعبادة فلا يلزم تذكرها والتفتيش عنها كما مر تحقيقه، وفي بعض النسخ " ويجب " فالمعني ظاهر.
٥ - " يريد " ب.
٦ - " إلي " ب.
٧ - عنه البحار: ٧٠ / ٢١٢ ح ٤٠، و ج ٨٤ / ٣٨١ ح ٣٦، والمستدرك: ٤ / ١٣٢ ح ٢. أنظر المحاسن:
٢٦١ ح ٣٢١، والكافي: ٢ / ١٦ ح ٤، و ص ٨٣ ح ٤، و ص ٨٥ ح ٤، ومعاني الأخبار: ٢٤٠ ح 1، عنها الوسائل: 1 / 50 - أبواب مقدمة العبادات - باب 6 ح 2 و ح 13، وأمالي الطوسي: 2 / 231، والمحاسن: 251 باب الإخلاص. وراجع بيان المجلسي في البحار: 84 / 372.
8 - " فهو " ج.
صفحه(٦٣)
غير مقبول (1).
١ - عنه البحار: ٧٠ / ٢١٢ ح ٤٠، و ج ٨٤ / ٢٨١ ح ٣٦، والمستدرك: ٤ / ١٣٢ ح ٢. كتاب الزهد:
٦٣ ح ١٦٧، وتفسير القمي: ٢ / ٤٧ بمعناه، عنهما الوسائل: ١ / ٦٨ - أبواب مقدمة العبادات - باب ١١ ح ١٣، و ص ٧٣ باب ١٢ ح ١١، وفي المحاسن: ١٢٢ ح ١٣٥، و ص ٢٥٢ ح ٢٧٠ و ح ٢٧١ بمعناه.
أنظر كتاب الزهد: ٦٢ ح ١٦٦، والكافي: ١ / ٧٠ ح ٩، وعقاب الأعمال: ٢٦٦ ح ١، و ص ٣٠٣ ح ١، ومعاني الأخبار: ٣٤٠ ح ١، وأمالي الصدوق: ٤٦٦ المجلس ٨٥ ح ٢٢، والتهذيب: ٤ / ١٨٦ ح ٣، وأمالي الطوسي: ١ / ٣٤٧، و ص ٣٩٦.
راجع الكافي: ٢ / 293 باب الرياء، والوسائل: 1 / 70 - أبواب مقدمة العبادات - باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء.
صفحه(٦٤)
(أبواب الطهارة) - 11 - باب المياه الماء كله طاهر حتي يعلم (1) أنه قذر (2).
ولا يفسد (3) الماء إلا ما (4) كانت له نفس سائلة (5).
ولا بأس أن (6) يتوضأ بماء الورد للصلاة (7)، ويغتسل به من
١ - " تعلم " ب، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٩ ح ٦، والمستدرك: ١ / ١٨٦ ح ٧. الكافي: ٣ / ١ ح ٢ و ح ٣، والتهذيب:
١ / ٢١٥ ح ٢ و ح ٣، و ص ٢١٦ ح ٤، وفقه القرآن: ١ / ٦١ مثله، وفي المقنع: ٢٩، والفقيه: ١ / ٦ ح ١ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ١ / ١٣٤ - أبواب الماء المطلق - ب ١ ح ٥.
٣ - " ولا ينجس " ب.
٤ - " من " د.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ صدر ح ١٤، و ص ٨١ ح ٩. الكافي: ٣ / ٥ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٣١ ح ٥١ و ح ٥٢، والاستبصار: ١ / 26 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1 / 241 - أبواب الأسئار - ب 10 ح 2 و ح 4، و ج 3 / 464 - أبواب النجاسات - ب 35 ح 2 و ح 5.
6 - " بأن " ب.
7 - هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه علي ما في روضة المتقين: 1 / 41، وهو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية، إلا أن ما في الفقيه المطبوع: 1 / 6 لا يحمل علي ذلك فراجع.
صفحه(٦٥)
(أبواب الطهارة) - 11 - باب المياه الماء كله طاهر حتي يعلم (1) أنه قذر (2).
ولا يفسد (3) الماء إلا ما (4) كانت له نفس سائلة (5).
ولا بأس أن (6) يتوضأ بماء الورد للصلاة (7)، ويغتسل به من
١ - " تعلم " ب، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٩ ح ٦، والمستدرك: ١ / ١٨٦ ح ٧. الكافي: ٣ / ١ ح ٢ و ح ٣، والتهذيب:
١ / ٢١٥ ح ٢ و ح ٣، و ص ٢١٦ ح ٤، وفقه القرآن: ١ / ٦١ مثله، وفي المقنع: ٢٩، والفقيه: ١ / ٦ ح ١ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ١ / ١٣٤ - أبواب الماء المطلق - ب ١ ح ٥.
٣ - " ولا ينجس " ب.
٤ - " من " د.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ صدر ح ١٤، و ص ٨١ ح ٩. الكافي: ٣ / ٥ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٣١ ح ٥١ و ح ٥٢، والاستبصار: ١ / 26 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1 / 241 - أبواب الأسئار - ب 10 ح 2 و ح 4، و ج 3 / 464 - أبواب النجاسات - ب 35 ح 2 و ح 5.
6 - " بأن " ب.
7 - هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه علي ما في روضة المتقين: 1 / 41، وهو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية، إلا أن ما في الفقيه المطبوع: 1 / 6 لا يحمل علي ذلك فراجع.
صفحه(٦٥)
(أبواب الطهارة) - 11 - باب المياه الماء كله طاهر حتي يعلم (1) أنه قذر (2).
ولا يفسد (3) الماء إلا ما (4) كانت له نفس سائلة (5).
ولا بأس أن (6) يتوضأ بماء الورد للصلاة (7)، ويغتسل به من
١ - " تعلم " ب، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٩ ح ٦، والمستدرك: ١ / ١٨٦ ح ٧. الكافي: ٣ / ١ ح ٢ و ح ٣، والتهذيب:
١ / ٢١٥ ح ٢ و ح ٣، و ص ٢١٦ ح ٤، وفقه القرآن: ١ / ٦١ مثله، وفي المقنع: ٢٩، والفقيه: ١ / ٦ ح ١ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ١ / ١٣٤ - أبواب الماء المطلق - ب ١ ح ٥.
٣ - " ولا ينجس " ب.
٤ - " من " د.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ صدر ح ١٤، و ص ٨١ ح ٩. الكافي: ٣ / ٥ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٣١ ح ٥١ و ح ٥٢، والاستبصار: ١ / 26 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1 / 241 - أبواب الأسئار - ب 10 ح 2 و ح 4، و ج 3 / 464 - أبواب النجاسات - ب 35 ح 2 و ح 5.
6 - " بأن " ب.
7 - هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه علي ما في روضة المتقين: 1 / 41، وهو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية، إلا أن ما في الفقيه المطبوع: 1 / 6 لا يحمل علي ذلك فراجع.
صفحه(٦٥)
الجنابة (1)، فأما (2) الذي تسخنه الشمس فإنه (3) لا يتوضأ به (4)، ولا يغتسل به (5) ولا يعجن به (6)، لأنه يورث البرص (7).
وأما (8) الماء الآجن (9)، والذي قد ولغ (10) فيه الكلب، والسنور فإنه لا بأس
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٤١ ح ٢. الكافي: ٣ / ٧٣ ح ١٢، والتهذيب: ١ / ٢١٨ ح ١٠، والاستبصار:
١ / ١٤ ح ٢ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الذكري: ٧ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل:
١ / ٢٠٤ - أبواب الطهارة - ب ٣ ح ٣.
وصف الشيخ الخبر بالشذوذ، وقال: أجمعت العصابة علي ترك العمل بظاهره، ثم حمل الشيخ " الوضوء " في الخبر علي التحسين، وحمل " ماء الورد " علي الماء الذي وقع فيه الورد، لأن ذلك قد يسمي ماء ورد.
وطعن العلامة في المختلف: ١١ في سند الحديث الذي احتج به المصنف، وحمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف علي الإجماع، مستثنيا منه المصنف، وبنحوه قال الشهيد في الذكري.
٢ - " فأما الماء " البحار.
٣ - " فهو " ب.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٦ - ليس في " ب ".
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٥ صدر ح ٢٩. الكافي: ٣ / ١٥ ح ٥، وعلل الشرائع: ٢٨١ ح ٢، والفقيه:
١ / ٦ ذيل ح ٣، والتهذيب: ١ / ٣٧٩ ح ٣٥ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
١ / ٢٠٧ - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب ٦ ح ٢.
حمل المجلسي الخبر في البحار: ٨٠ / ٣٣٥ ذيل ح ٧ علي الكراهة للمشهور، ونقل عن الشيخ في الخلاف: ١ / ٥٤ الإجماع عليها.
٨ - " و " ب.
٩ - الآجن: الماء المتغير الطعم واللون " لسان العرب: ١٣ / 8 ".
10 - " وقع " ب.
صفحه(٦٦)
بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).
ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).
وقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).
١ - " فينزه " ب.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٥٨ ح ٨. الكافي: ٣ / ٤ ح ٦، والفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١٠، والاستبصار: ١ / ١٢ ح ٣، والتهذيب: ١ / ٢١٧ ح ٩، و ص ٤٠٨ ح ٥ صدره، وفي ص ٢٢٦ ح ٣٢ من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ١٣٨ - أبواب الماء المطلق - ب ٣ ح ٢، و ص ٢٢٨ - أبواب الأسئار - ب ٢ ح ٦.
حمل الشيخ " الماء الآجن " علي المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة، وحمل " الذي ولغ فيه الكلب " علي ما زاد علي الكر.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ١١٨ ح ٩. الفقيه: ١ / ٩ ذيل ح ١٥ مثله بزيادة " ما لم يوجد غيره ". الكافي:
٣ / ١٠ ضمن ح ٢ نحو ذيله، وفي التهذيب: ١ / ٢٢٢ ضمن ح ١٦، والاستبصار: ١ / ١٧ ضمن ح ٢ نحوه، وفي التهذيب: ١ / ٢٢١ ح ١٥، والاستبصار: ١ / ١٦ ح ١، والسرائر: ٣ / ٦٠٩ نحو صدره، عنها الوسائل: ١ / ٢٣٤ - أبواب الأسئار - ب ٧ ضمن ح ١، و ص ٢٣٧ ب ٨ ح ٥، و ص ٢٣٨ ح ٩.
وقد نهي المصنف في المقنع: ١٧، و ص ١٨، و ص ٤١ عن الوضوء بفضل الجنب والحائض.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٧٣ صدر ح ٥، والمستدرك: ١ / ٢٢١ صدر ح ٢. الكافي: ٣ / ٩ ح ١ وضمن ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٢٤ ذيل ح ٢٥، و ص ٢٢٨ ضمن ح ٤٣، والاستبصار: ١ / ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ١ / ٢٣٠ - أبواب الأسئار - ب ٤ ح ٢، و ص ٢٣١ ب ٥ ح ١ وذيل ح ٣. وفي الجعفريات: ١٩ مضمونه.
٥ - الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه، ليمضغه ثم يبلعه، يقال: اجتر البعير يجتر " النهاية: ١ / ٢٥٩ ".
والمراد بالحلال: الطاهر في الظاهر " مجمع البحرين: ١ / ٣٦١ ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٧٣ ذيل ح ٥، والمستدرك: ١ / ٢٢١ ذيل ح ٢. الفقيه: ١ / ٨ ح ٩، والتهذيب:
١ / 228 ح 41 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 232 - أبواب الأسئار - ب 5 ح 5.
صفحه(٦٧)
بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).
ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).
وقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).
١ - " فينزه " ب.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٥٨ ح ٨. الكافي: ٣ / ٤ ح ٦، والفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١٠، والاستبصار: ١ / ١٢ ح ٣، والتهذيب: ١ / ٢١٧ ح ٩، و ص ٤٠٨ ح ٥ صدره، وفي ص ٢٢٦ ح ٣٢ من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ١٣٨ - أبواب الماء المطلق - ب ٣ ح ٢، و ص ٢٢٨ - أبواب الأسئار - ب ٢ ح ٦.
حمل الشيخ " الماء الآجن " علي المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة، وحمل " الذي ولغ فيه الكلب " علي ما زاد علي الكر.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ١١٨ ح ٩. الفقيه: ١ / ٩ ذيل ح ١٥ مثله بزيادة " ما لم يوجد غيره ". الكافي:
٣ / ١٠ ضمن ح ٢ نحو ذيله، وفي التهذيب: ١ / ٢٢٢ ضمن ح ١٦، والاستبصار: ١ / ١٧ ضمن ح ٢ نحوه، وفي التهذيب: ١ / ٢٢١ ح ١٥، والاستبصار: ١ / ١٦ ح ١، والسرائر: ٣ / ٦٠٩ نحو صدره، عنها الوسائل: ١ / ٢٣٤ - أبواب الأسئار - ب ٧ ضمن ح ١، و ص ٢٣٧ ب ٨ ح ٥، و ص ٢٣٨ ح ٩.
وقد نهي المصنف في المقنع: ١٧، و ص ١٨، و ص ٤١ عن الوضوء بفضل الجنب والحائض.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٧٣ صدر ح ٥، والمستدرك: ١ / ٢٢١ صدر ح ٢. الكافي: ٣ / ٩ ح ١ وضمن ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٢٤ ذيل ح ٢٥، و ص ٢٢٨ ضمن ح ٤٣، والاستبصار: ١ / ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ١ / ٢٣٠ - أبواب الأسئار - ب ٤ ح ٢، و ص ٢٣١ ب ٥ ح ١ وذيل ح ٣. وفي الجعفريات: ١٩ مضمونه.
٥ - الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه، ليمضغه ثم يبلعه، يقال: اجتر البعير يجتر " النهاية: ١ / ٢٥٩ ".
والمراد بالحلال: الطاهر في الظاهر " مجمع البحرين: ١ / ٣٦١ ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٧٣ ذيل ح ٥، والمستدرك: ١ / ٢٢١ ذيل ح ٢. الفقيه: ١ / ٨ ح ٩، والتهذيب:
١ / 228 ح 41 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 232 - أبواب الأسئار - ب 5 ح 5.
صفحه(٦٧)
وإن أهل البادية (1) سألوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقالوا: (يا رسول الله) (2)، أن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال (صلي الله عليه وآله وسلم) لهم: لها ما أخذت بأفواهها (3)، ولكم سائر ذلك (4).
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا (5)، والمشرك، وكل من (6) خالف الإسلام (7).
وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ (8).
والكر ثلاثة أشبار طول (9)، (في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة
١ - " الماء " د.
٢ - ليس في " ب " و " المستدرك ".
٣ - " أفواهها " ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ ذيل ح ١٤، والمستدرك: ١ / ١٩٧ ح ٣. الفقيه: ١ / ٨ ح ١٠، والتهذيب:
١ / ٤١٤ ح ٢٦ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ١٦١ - أبواب الماء المطلق - ب ٩ ح ١٠. وفي الجعفريات:
١٢ باختلاف يسير.
حمل الحر العاملي " الحياض " علي بلوغها الكر.
٥ - قال المجلسي في روضة المتقين: ١ / ٥٢: المشهور طهارة ولد الزنا، وهذا الخبر - يعني ما في الكافي المذكور تحت - علي تقدير الصحة لا يدل علي النجاسة. وانظر رد العلامة الحلي المذكور في ص ٣٠٣ الهامش " ٢ ".
٦ - " ما " د.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٥٢ ح ١٩. الفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١١ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ١١ صدر ح ٦، والتهذيب: ١ / ٢٢٣ صدر ح ٢٢، والاستبصار: ١ / ١٨ صدر ح ٢، إلا أنه فيها بدل لا يجوز " كره "، عنها الوسائل: ١ / ٢٢٩ - أبواب الأسئار - ب ٣ ح ٢.
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ ضمن ح ١٤. الكافي: ٣ / ٢ ح ١ وذيل ح ٢، والفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ١ / ٤٠ ذيل ح ٤٦ و ح ٤٧ وذيل ح ٤٨، و ص ٤١٥ ضمن ح ٢٧، والاستبصار:
١ / ٦ ذيل ح ١ و ح ٢، و ص ٢٠ ذيل ح ٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / 3 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل:
1 / 158 - أبواب الماء المطلق - ضمن ب 9.
9 - " ونصف طول " ب. " ونصف في طول " د.
صفحه(٦٨)
وإن أهل البادية (1) سألوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقالوا: (يا رسول الله) (2)، أن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال (صلي الله عليه وآله وسلم) لهم: لها ما أخذت بأفواهها (3)، ولكم سائر ذلك (4).
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا (5)، والمشرك، وكل من (6) خالف الإسلام (7).
وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ (8).
والكر ثلاثة أشبار طول (9)، (في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة
١ - " الماء " د.
٢ - ليس في " ب " و " المستدرك ".
٣ - " أفواهها " ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ ذيل ح ١٤، والمستدرك: ١ / ١٩٧ ح ٣. الفقيه: ١ / ٨ ح ١٠، والتهذيب:
١ / ٤١٤ ح ٢٦ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ١٦١ - أبواب الماء المطلق - ب ٩ ح ١٠. وفي الجعفريات:
١٢ باختلاف يسير.
حمل الحر العاملي " الحياض " علي بلوغها الكر.
٥ - قال المجلسي في روضة المتقين: ١ / ٥٢: المشهور طهارة ولد الزنا، وهذا الخبر - يعني ما في الكافي المذكور تحت - علي تقدير الصحة لا يدل علي النجاسة. وانظر رد العلامة الحلي المذكور في ص ٣٠٣ الهامش " ٢ ".
٦ - " ما " د.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٥٢ ح ١٩. الفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١١ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ١١ صدر ح ٦، والتهذيب: ١ / ٢٢٣ صدر ح ٢٢، والاستبصار: ١ / ١٨ صدر ح ٢، إلا أنه فيها بدل لا يجوز " كره "، عنها الوسائل: ١ / ٢٢٩ - أبواب الأسئار - ب ٣ ح ٢.
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ ضمن ح ١٤. الكافي: ٣ / ٢ ح ١ وذيل ح ٢، والفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ١ / ٤٠ ذيل ح ٤٦ و ح ٤٧ وذيل ح ٤٨، و ص ٤١٥ ضمن ح ٢٧، والاستبصار:
١ / ٦ ذيل ح ١ و ح ٢، و ص ٢٠ ذيل ح ٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / 3 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل:
1 / 158 - أبواب الماء المطلق - ضمن ب 9.
9 - " ونصف طول " ب. " ونصف في طول " د.
صفحه(٦٨)
وإن أهل البادية (1) سألوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقالوا: (يا رسول الله) (2)، أن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال (صلي الله عليه وآله وسلم) لهم: لها ما أخذت بأفواهها (3)، ولكم سائر ذلك (4).
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا (5)، والمشرك، وكل من (6) خالف الإسلام (7).
وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ (8).
والكر ثلاثة أشبار طول (9)، (في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة
١ - " الماء " د.
٢ - ليس في " ب " و " المستدرك ".
٣ - " أفواهها " ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ ذيل ح ١٤، والمستدرك: ١ / ١٩٧ ح ٣. الفقيه: ١ / ٨ ح ١٠، والتهذيب:
١ / ٤١٤ ح ٢٦ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ١٦١ - أبواب الماء المطلق - ب ٩ ح ١٠. وفي الجعفريات:
١٢ باختلاف يسير.
حمل الحر العاملي " الحياض " علي بلوغها الكر.
٥ - قال المجلسي في روضة المتقين: ١ / ٥٢: المشهور طهارة ولد الزنا، وهذا الخبر - يعني ما في الكافي المذكور تحت - علي تقدير الصحة لا يدل علي النجاسة. وانظر رد العلامة الحلي المذكور في ص ٣٠٣ الهامش " ٢ ".
٦ - " ما " د.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٥٢ ح ١٩. الفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١١ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ١١ صدر ح ٦، والتهذيب: ١ / ٢٢٣ صدر ح ٢٢، والاستبصار: ١ / ١٨ صدر ح ٢، إلا أنه فيها بدل لا يجوز " كره "، عنها الوسائل: ١ / ٢٢٩ - أبواب الأسئار - ب ٣ ح ٢.
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ ضمن ح ١٤. الكافي: ٣ / ٢ ح ١ وذيل ح ٢، والفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ١ / ٤٠ ذيل ح ٤٦ و ح ٤٧ وذيل ح ٤٨، و ص ٤١٥ ضمن ح ٢٧، والاستبصار:
١ / ٦ ذيل ح ١ و ح ٢، و ص ٢٠ ذيل ح ٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / 3 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل:
1 / 158 - أبواب الماء المطلق - ضمن ب 9.
9 - " ونصف طول " ب. " ونصف في طول " د.
صفحه(٦٨)
أشبار) (1) (2).
وماء البئر (3) واسع لا يفسده شئ (4).
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (5).
وأكبر (6) ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها، ينزح منها سبعون دلوا، وأصغر (7) ما يقع فيها الصعوة (8) ينزح منها (9) دلو واحد، وفيما بين الإنسان والصعوة علي قدر ما يقع فيها (10).
١ - " وثلاثة أشبار ونصف في عرض، وثلاثة أشبار ونصف في عمق " د.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ ضمن ح ١٤. الفقيه: ١ / ٦ ذيل ح ٢، والمقنع: ٣١ مثله، وكذا في أمالي الصدوق: ٥١٤، عنه الوسائل: ١ / ١٦٥ - أبواب الماء المطلق - ب ١٠ ح ٢. وفي الكافي: ٣ / ٣ ذيل ح ٧، والتهذيب: ١ / ٣٨ ذيل ح ٤٠، و ص ٤٢ ذيل ح ٥٤ باختلاف في اللفظ.
٣ - " النهر " ب.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ صدر ح ٨. الكافي: ٣ / ٥ صدر ح ٢، والتهذيب: ١ / ٢٣٤ صدر ح ٧، والاستبصار: ١ / ٣٣ صدر ح ٨ مثله، عنها الوسائل: ١ / ١٤٠ - أبواب الماء المطلق - ب ٣ ح ١٠، و ص ١٤١ ح ١٢، و ص ١٧٢ ب ١٤ ح ٦ و ح ٧.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦ ح ٤. الفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١١ مثله، ويؤيده ما في الكافي: ٣ / ١٤ ح ٢، والتهذيب: ١ / ٣٧٨ ح ٢٦ و ح ٢٨، ومكارم الأخلاق: ٥٣، عن بعضها الوسائل: ١ / ١٤٩ - أبواب الماء المطلق - ب ٧ ح ٤.
٦ - المراد بالأكبر بالنسبة إلي ما ينزح بالدلاء أو بالإضافة إلي ما يقع فيها غالبا " روضة المتقين:
١ / ٨٠ ".
٧ - " وأضعف " د.
٨ - الصعوة: هي اسم طائر من صغار العصافير، أحمر الرأس " مجمع البحرين: ٢ / ٦١١ - صعو - ".
٩ - ليس في " ب " و " د ".
١٠ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ضمن ح ٨، وفي ص ٢٥ ضمن ح ٣ عن فقه الرضا: ٩٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢، وفي المقنع: ٢٩ إلي قوله: دلو واحد، وفي التهذيب: ١ / 235 ذيل ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي ص 246 ذيل ح 39 قطعة، عنه الوسائل: 1 / 180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 5، و ص 194 ب 21 ذيل ح 2. وفي المعتبر: 17 نقلا عن المصنف في كتابيه قطعة.
صفحه(٦٩)
أشبار) (1) (2).
وماء البئر (3) واسع لا يفسده شئ (4).
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (5).
وأكبر (6) ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها، ينزح منها سبعون دلوا، وأصغر (7) ما يقع فيها الصعوة (8) ينزح منها (9) دلو واحد، وفيما بين الإنسان والصعوة علي قدر ما يقع فيها (10).
١ - " وثلاثة أشبار ونصف في عرض، وثلاثة أشبار ونصف في عمق " د.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ ضمن ح ١٤. الفقيه: ١ / ٦ ذيل ح ٢، والمقنع: ٣١ مثله، وكذا في أمالي الصدوق: ٥١٤، عنه الوسائل: ١ / ١٦٥ - أبواب الماء المطلق - ب ١٠ ح ٢. وفي الكافي: ٣ / ٣ ذيل ح ٧، والتهذيب: ١ / ٣٨ ذيل ح ٤٠، و ص ٤٢ ذيل ح ٥٤ باختلاف في اللفظ.
٣ - " النهر " ب.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ صدر ح ٨. الكافي: ٣ / ٥ صدر ح ٢، والتهذيب: ١ / ٢٣٤ صدر ح ٧، والاستبصار: ١ / ٣٣ صدر ح ٨ مثله، عنها الوسائل: ١ / ١٤٠ - أبواب الماء المطلق - ب ٣ ح ١٠، و ص ١٤١ ح ١٢، و ص ١٧٢ ب ١٤ ح ٦ و ح ٧.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦ ح ٤. الفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١١ مثله، ويؤيده ما في الكافي: ٣ / ١٤ ح ٢، والتهذيب: ١ / ٣٧٨ ح ٢٦ و ح ٢٨، ومكارم الأخلاق: ٥٣، عن بعضها الوسائل: ١ / ١٤٩ - أبواب الماء المطلق - ب ٧ ح ٤.
٦ - المراد بالأكبر بالنسبة إلي ما ينزح بالدلاء أو بالإضافة إلي ما يقع فيها غالبا " روضة المتقين:
١ / ٨٠ ".
٧ - " وأضعف " د.
٨ - الصعوة: هي اسم طائر من صغار العصافير، أحمر الرأس " مجمع البحرين: ٢ / ٦١١ - صعو - ".
٩ - ليس في " ب " و " د ".
١٠ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ضمن ح ٨، وفي ص ٢٥ ضمن ح ٣ عن فقه الرضا: ٩٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢، وفي المقنع: ٢٩ إلي قوله: دلو واحد، وفي التهذيب: ١ / 235 ذيل ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي ص 246 ذيل ح 39 قطعة، عنه الوسائل: 1 / 180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 5، و ص 194 ب 21 ذيل ح 2. وفي المعتبر: 17 نقلا عن المصنف في كتابيه قطعة.
صفحه(٦٩)
وإن وقع فيها ثور أو بعير، أو صب فيها خمر نزح (1) الماء كله (2).
وإن وقع فيها حمار نزح منها كر من ماء (3).
وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح (4) منها ثلاثون دلوا إلي أربعين دلوا (5).
وإن وقعت فيها دجاجة أو حمامة (6) نزح منها سبع دلاء (7).
وإن وقعت فيها (8) فأرة نزح (9) منها دلو واحد، وإن تفسخت فسبع
١ - " ينزح " ب.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ضمن ح ٨. الفقيه: ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ مثله. الكافي: ٣ / ٦ ذيل ح ٧، والمقنع: ٢٩، والتهذيب: ١ / ٢٤٠ ذيل ح ٢٥، و ص ٢٤١ ذيل ح ٢٦، والاستبصار: ١ / ٣٤ ذيل ح ٢ وذيل ح ٣ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ١٧٩ - أبواب الماء المطلق - ب ١٥ ذيل ح ١ وذيل ح ٦.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ضمن ح ٨. فقه الرضا: ٩٤، والفقيه: ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢، والمقنع: ٣١ مثله.
التهذيب: ١ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠، والاستبصار: ١ / ٣٤ ذيل ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ١ / ١٨٠ - أبواب الماء المطلق - ب ١٥ ذيل ح ٥.
٤ - " نزح الماء " د.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ضمن ح ٨، وكشف اللثام: ١ / ٣٧، والجواهر: ١ / ٢٣٦، وفي ص ٢٥ ضمن ح ٣ من البحار المذكور عن فقه الرضا: ٩٤ مثله، وكذا في المقنع: ٣٠، عنه المعتبر: ١٦.
وذكر المصنف في الفقيه: ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ حكم الكلب مثله، وقال في السنور: نزح منها سبعة دلاء. وفي التهذيب: ١ / ٢٣٥ ذيل ح ١١، والاستبصار: ١ / ٣٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ١ / ١٨٣ - أبواب الماء المطلق - ب ١٧ ح ٣ وعن المعتبر. وفي المختلف: ٥ نقلا عن علي بن بابويه في السنور، وفي ص ٧ عن ابني بابويه في الكلب مثله.
٦ - " طير " البحار.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ضمن ح ٨. الفقيه: ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢، والمقنع: ٣٠ مثله. وفي التهذيب:
١ / 235 ضمن ح 11 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 1 / 186 - أبواب الماء المطلق - ب 18 ذيل ح 2، والمختلف: 7.
8 - ليس في " ب " و " د ".
9 - " ينزح " ج.
صفحه(٧٠)
دلاء (1).
وإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء (2)، فإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد (3).
وإن وقعت فيها (4) عذرة استقي منها عشر (5) دلاء، وإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلي خمسين دلوا (6).
والثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرة، وإن غسل بماء راكد فمرتين، ثم يعصر (7).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ضمن ح ٨. الفقيه: ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ صدره، وكذا في المقنع: ٣١، وفي ص ٣٢، والتهذيب: ١ / ٢٣٩ ح ٢٢، والاستبصار: ١ / ٣٩ ح ٥ نحو ذيله، عن بعضها الوسائل:
١ / ١٨٧ - أبواب الماء المطلق - ب ١٩ ح ١. وفي المختلف: ٧ نقلا عن المصنف، وعلي بن بابويه باختصار.
٢ - قال العلامة في المختلف: ٨ - بعد ما أسند القول المذكور إلي ابني بابويه، والسيد المرتضي -: لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يدل علي ما ذهب إليه ابنا بابويه، والسيد المرتضي.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ضمن ح ٨. فقه الرضا: ٩٤، والفقيه: ١ / ١٣، والمقنع: ٣٠ مثله، وفي المختلف: ٧ عن ابني بابويه قطعة، وفي المعتبر: ١٧ نقلا عن المصنف في كتابيه، وعلم الهدي ذيله. وفي التهذيب: ١ / ٢٤٣ ح ٣١، والاستبصار: ١ / ٣٤ ح ٢ نحوه، وفي السرائر: ١ / ٧٨ نحو صدره، عنها الوسائل: ١ / ١٨١ - أبواب الماء المطلق - ب ١٦ ح ٢ و ح ٤.
٤ - ليس في " ب " و " د ".
٥ - " عشرة " ج، د، البحار.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٠ ذيل ح ٨. الفقيه: ١ / ١٣، والمقنع: ٣٠ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٧ ح ١١، والتهذيب: ١ / ٢٤٤ ح ٣٣، والاستبصار: ١ / ٤١ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه، وكذا في المعتبر:
١٥ نقلا عن المصنف، عنها الوسائل: ١ / ١٩١ - أبواب الماء المطلق - ب ٢٠ ح ١ و ح ٢. وفي المختلف: ٨ باختلاف يسير، ونقل عن ابن بابويه ذيله.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ١٣٢ صدر ح ٣. فقه الرضا: ٩٥ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١ / ٤٠ ذيل ح ٢ مثله. وفي التهذيب: ١ / 250 ح 4 نحوه، عنه الوسائل: 3 / 397 - أبواب النجاسات - ب 2 ح 1.
صفحه(٧١)
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٣٢ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٠ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي:
٣ / ٥٦ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٢٤٩ ح ٢، والاستبصار: ١ / ١٧٣ باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: ٣ / ٣٩٧ - أبواب النجاسات - ب ٣ ح ٢.
٢ - " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) " د.
٣ - قال الشيخ: معناه، أنه يكفي أن يصب الماء وإن لم يعصر.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٠١ ح ٢، وعن المقنع: ١٥، وعلل الشرائع: ٢٩٤ ح ١ مثله، وكذا في ص ١١٦ ح ٤ من البحار المذكور عنه وعن فقه الرضا: ٩٥، والمقنع، والعلل، ونوادر الراوندي: ٣٩. وفي الفقيه: ١ / ٤٠ ح ٩، والتهذيب: ١ / ٢٥٠ ح ٥، والاستبصار: ١ / ١٧٣ ح ١ مثله أيضا، عنها الوسائل: ٣ / ٣٩٨ - أبواب النجاسات - ب ٣ ح ٤ وعن العلل، والمقنع. وفي المختلف: ٥٦ نقلا عن التهذيب، والاستبصار.
علق العلامة علي غسل الثوب من لبن الجارية قائلا: " الحق عندي، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته " وحمل الرواية علي الاستحباب.
٥ - " وهو " ب، البحار.
٦ - " فقد " ج، د.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ صدر ح ٣، وفي صدر ح ٤ عن فقه الرضا: ٩٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه:
١ / ٤٢ ذيل ح ١٧ مثله. وانظر الكافي: ٣ / ٥٩ ح ٣، والتهذيب: ١ / ٢٥٥ ح ٢٦، و ص ٢٥٦ ح ٢٩، والاستبصار: ١ / 175 ح 2، و ص 176 ح 4، عنها الوسائل: 3 / 429 - أبواب النجاسات - ضمن ب 20.
صفحه(٧٢)
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٣٢ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٠ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي:
٣ / ٥٦ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٢٤٩ ح ٢، والاستبصار: ١ / ١٧٣ باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: ٣ / ٣٩٧ - أبواب النجاسات - ب ٣ ح ٢.
٢ - " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) " د.
٣ - قال الشيخ: معناه، أنه يكفي أن يصب الماء وإن لم يعصر.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٠١ ح ٢، وعن المقنع: ١٥، وعلل الشرائع: ٢٩٤ ح ١ مثله، وكذا في ص ١١٦ ح ٤ من البحار المذكور عنه وعن فقه الرضا: ٩٥، والمقنع، والعلل، ونوادر الراوندي: ٣٩. وفي الفقيه: ١ / ٤٠ ح ٩، والتهذيب: ١ / ٢٥٠ ح ٥، والاستبصار: ١ / ١٧٣ ح ١ مثله أيضا، عنها الوسائل: ٣ / ٣٩٨ - أبواب النجاسات - ب ٣ ح ٤ وعن العلل، والمقنع. وفي المختلف: ٥٦ نقلا عن التهذيب، والاستبصار.
علق العلامة علي غسل الثوب من لبن الجارية قائلا: " الحق عندي، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته " وحمل الرواية علي الاستحباب.
٥ - " وهو " ب، البحار.
٦ - " فقد " ج، د.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ صدر ح ٣، وفي صدر ح ٤ عن فقه الرضا: ٩٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه:
١ / ٤٢ ذيل ح ١٧ مثله. وانظر الكافي: ٣ / ٥٩ ح ٣، والتهذيب: ١ / ٢٥٥ ح ٢٦، و ص ٢٥٦ ح ٢٩، والاستبصار: ١ / 175 ح 2، و ص 176 ح 4، عنها الوسائل: 3 / 429 - أبواب النجاسات - ضمن ب 20.
صفحه(٧٢)
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلي) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
- 12 - باب الوضوء السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسري قبل اليمني (6)،
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ ضمن ح ٣. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٩٥، والكافي: ٣ / ٤٠٥ ح ٣، والفقيه:
١ / ٤٢ ذيل ح ١٧، والتهذيب: ١ / ٢٥٧ ح ٣٢، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٤٣٢ - أبواب النجاسات - ب ٢١ ح ١.
٢ - " إن صلي " د.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والمقنع: ١٤ مثله.
وفي الكافي: ٣ / ٥٩ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه، وكذا في السرائر: ٣ / ٦١١ نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: ٣ / ٤٣٦ - أبواب النجاسات - ب ٢٣ ح ٢.
٤ - ذكر المجلسي في البحار: إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف، وقال: وكأنه أخذه من الفقه - يعني فقه الرضا - وأشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ثم قال: لعل مراده مع بقائها تلك الهيئة.
وألحق العلامة في المختلف: ٦١ إلي المصنف والده علي بن بابويه في المسألة.
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٦٢ ح ١٤. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والمقنع: ١٤ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في التهذيب: ١ / ٢٧٤ ح ٩٤، و ص ٢٧٥ ح ٩٧، و ج ٢ / ٣٥٧ ح ١١ و ح ١٢، و ص ٣٥٨ ح ١٣ و ح ١٤، عنه الوسائل: ٣ / ٤٥٥ - أبواب النجاسات - ب ٣١ ح ١ - ح ٥.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ صدر ح ٤٨. الفقيه: ١ / ١٧ ذيل ح ٦، والمقنع: ٧ مثله.
صفحه(٧٣)
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلي) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
- 12 - باب الوضوء السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسري قبل اليمني (6)،
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ ضمن ح ٣. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٩٥، والكافي: ٣ / ٤٠٥ ح ٣، والفقيه:
١ / ٤٢ ذيل ح ١٧، والتهذيب: ١ / ٢٥٧ ح ٣٢، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٤٣٢ - أبواب النجاسات - ب ٢١ ح ١.
٢ - " إن صلي " د.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والمقنع: ١٤ مثله.
وفي الكافي: ٣ / ٥٩ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه، وكذا في السرائر: ٣ / ٦١١ نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: ٣ / ٤٣٦ - أبواب النجاسات - ب ٢٣ ح ٢.
٤ - ذكر المجلسي في البحار: إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف، وقال: وكأنه أخذه من الفقه - يعني فقه الرضا - وأشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ثم قال: لعل مراده مع بقائها تلك الهيئة.
وألحق العلامة في المختلف: ٦١ إلي المصنف والده علي بن بابويه في المسألة.
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٦٢ ح ١٤. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والمقنع: ١٤ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في التهذيب: ١ / ٢٧٤ ح ٩٤، و ص ٢٧٥ ح ٩٧، و ج ٢ / ٣٥٧ ح ١١ و ح ١٢، و ص ٣٥٨ ح ١٣ و ح ١٤، عنه الوسائل: ٣ / ٤٥٥ - أبواب النجاسات - ب ٣١ ح ١ - ح ٥.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ صدر ح ٤٨. الفقيه: ١ / ١٧ ذيل ح ٦، والمقنع: ٧ مثله.
صفحه(٧٣)
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلي) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
- 12 - باب الوضوء السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسري قبل اليمني (6)،
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ ضمن ح ٣. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٩٥، والكافي: ٣ / ٤٠٥ ح ٣، والفقيه:
١ / ٤٢ ذيل ح ١٧، والتهذيب: ١ / ٢٥٧ ح ٣٢، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٤٣٢ - أبواب النجاسات - ب ٢١ ح ١.
٢ - " إن صلي " د.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والمقنع: ١٤ مثله.
وفي الكافي: ٣ / ٥٩ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه، وكذا في السرائر: ٣ / ٦١١ نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: ٣ / ٤٣٦ - أبواب النجاسات - ب ٢٣ ح ٢.
٤ - ذكر المجلسي في البحار: إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف، وقال: وكأنه أخذه من الفقه - يعني فقه الرضا - وأشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ثم قال: لعل مراده مع بقائها تلك الهيئة.
وألحق العلامة في المختلف: ٦١ إلي المصنف والده علي بن بابويه في المسألة.
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٦٢ ح ١٤. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والمقنع: ١٤ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في التهذيب: ١ / ٢٧٤ ح ٩٤، و ص ٢٧٥ ح ٩٧، و ج ٢ / ٣٥٧ ح ١١ و ح ١٢، و ص ٣٥٨ ح ١٣ و ح ١٤، عنه الوسائل: ٣ / ٤٥٥ - أبواب النجاسات - ب ٣١ ح ١ - ح ٥.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ صدر ح ٤٨. الفقيه: ١ / ١٧ ذيل ح ٦، والمقنع: ٧ مثله.
صفحه(٧٣)
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلي) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
- 12 - باب الوضوء السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسري قبل اليمني (6)،
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ ضمن ح ٣. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٩٥، والكافي: ٣ / ٤٠٥ ح ٣، والفقيه:
١ / ٤٢ ذيل ح ١٧، والتهذيب: ١ / ٢٥٧ ح ٣٢، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٤٣٢ - أبواب النجاسات - ب ٢١ ح ١.
٢ - " إن صلي " د.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٨٧ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والمقنع: ١٤ مثله.
وفي الكافي: ٣ / ٥٩ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه، وكذا في السرائر: ٣ / ٦١١ نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: ٣ / ٤٣٦ - أبواب النجاسات - ب ٢٣ ح ٢.
٤ - ذكر المجلسي في البحار: إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف، وقال: وكأنه أخذه من الفقه - يعني فقه الرضا - وأشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ثم قال: لعل مراده مع بقائها تلك الهيئة.
وألحق العلامة في المختلف: ٦١ إلي المصنف والده علي بن بابويه في المسألة.
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٦٢ ح ١٤. فقه الرضا: ٩٥، والفقيه: ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩، والمقنع: ١٤ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في التهذيب: ١ / ٢٧٤ ح ٩٤، و ص ٢٧٥ ح ٩٧، و ج ٢ / ٣٥٧ ح ١١ و ح ١٢، و ص ٣٥٨ ح ١٣ و ح ١٤، عنه الوسائل: ٣ / ٤٥٥ - أبواب النجاسات - ب ٣١ ح ١ - ح ٥.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ صدر ح ٤٨. الفقيه: ١ / ١٧ ذيل ح ٦، والمقنع: ٧ مثله.
صفحه(٧٣)
ويغطي رأسه (1)، ويذكر الله عز وجل (2).
ولا يجوز التغوط علي شطوط (3) الأنهار والطرق النافذة، وأبواب الدور، وفئ النزال، وتحت الأشجار المثمرة (4).
ولا يجوز البول (في جحور الهوام) (5) (6)، ولا في (7) الماء الراكد (8) (9).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ ضمن ح ٤٨، والجواهر: ٢ / ٥٥. الفقيه: ١ / ١٧ صدر ح ٦، والمقنع: ٧، والتهذيب: ١ / ٢٤ صدر ح ١ بمعناه، وفي الفقيه: ١ / ١٧ ذيل ح ٦، والمقنعة: ٣٩، ودعائم الإسلام: ١ / ١٠٤ باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٠٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٣ ح ١ و ح ٢.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ ضمن ح ٤٨. الكافي: ٣ / ٦٩ ضمن ح ٣، وعلل الشرائع: ٢٧٦ ضمن ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ٣٠٩ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٥ ح ١٠. وانظر الفقيه: ١ / ١٧ ح ٥ و ح ٦، والتهذيب: ١ / ٢٥ ح ٢.
٣ - الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء " مجمع البحرين: ٢ / ٥١١ - شطط - ".
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٤. الكافي: ٣ / ١٥ ح ٢، و ص ١٦ ح ٥، والفقيه: ١ / ١٨ ح ٩، ومعاني الأخبار: ٣٦٨ ح ١، والمقنع: ٨، والتهذيب: ١ / ٣٠ ح ١٧ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٢٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٥ ح ١. وفي الكافي:
١ / ١٦ ضمن ح ٦، والفقيه: ٢ / ١٨ ضمن ح ١٠ قطعة.
٥ - " جحر " ج، البحار. " الجحر " د.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٤. نهاية الشيخ: ١٠، والمراسم: ٣٣، ونهاية العلامة: ٢ / ٨٣ نحوه. وانظر أعلام الدين: ٣٠٢، ومدارك الأحكام: ١ / ١٧٩.
٧ - ليس في " البحار ".
٨ - " ماء راكد " ج، د، البحار.
٩ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٣، والجواهر: ٢ / ٦٩، وفي ص ١٦٩ ضمن ح ٦ من البحار المذكور عن أمالي الصدوق: ٣٤٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ، وكذا في الفقيه: ٤ / ٢ ضمن ح ١، عنه الوسائل: ١ / ٣٤١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢٤ ح ٥. وفي التهذيب: ١ / 31 ذيل ح 20، و ص 43 ذيل ح 60 نحوه.
صفحه(٧٤)
ولا بأس بالبول في ماء جار (1).
ولا يجوز أن يطمح الرجل ببوله (2) في الهواء (3).
ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها، (ولا مستقبل الريح ولا (4) مستدبرها) (5) (6)، ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره (7).
ويكره الكلام والسواك للرجل وهو علي الخلاء (8).
وروي أن من تكلم علي الخلاء لم تقض حاجته (9).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٣، ورياض المسائل: ١ / ١٧.
التهذيب: ١ / ٣١ صدر ح ٢٠، و ص ٣٤ ح ٢٨، و ص ٤٣ صدر ح ٦٠ و ح ٦١، والاستبصار:
١ / ١٣ ح ١ - ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ١٤٣ - أبواب الماء المطلق - ب ٥ ح ١ - ح ٤.
٢ - " بوله " د.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٣. الكافي: ٣ / ١٥ ح ٤، والفقيه:
١ / ١٩ ح ١٥، والمقنع: ٨، والتهذيب: ١ / ٣٥٢ ح ٨ باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٥١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٣٣ ح ١ و ح ٤ و ح ٨.
٤ - " و " ج.
٥ - ما بين القوسين ليس في " ب " و " البحار ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨. الكافي: ٣ / ١٥ ح ٣، والفقيه: ١ / ١٨ ح ١٢، والمقنع: ٢٠، والتهذيب: ١ / ٢٦ ح ٤، و ص ٣٣ ح ٢٧، والاستبصار: ١ / ٤٧ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١ / ٣٠١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢ ح ٢.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨. الفقيه: ١ / ١٨ ح ١٣ مثله، وفي ج ٤ / ٣ ضمن ح ١، والكافي: ٣ / ١٥ ذيل ح ٣، والتهذيب: ١ / ٣٤ ح ٣٠ و ح ٣١ بمعناه، عنها الوسائل: ١ / ٣٤٢ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢٥ ح ١ - ح ٥.
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٤، والمستدرك: ١ / ٢٥٦ صدر ح ٢.
وانظر الفقيه: ١ / ٢١ ذيل ح ٢٥، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ٢١٣ ح ٨، وعلل الشرائع: ٢٨٣ ح ٢، والتهذيب: ١ / ٢٧ ح ٨، ودعائم الإسلام: ١ / ١٠٤، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٠٩ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٦ ح ١.
٩ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، والمستدرك: ١ / ٢٥٦ ذيل ح ٢. علل الشرائع: ٢٨٣ ح ١، والفقيه: ١ / 21 ح 26 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 310 - أبواب أحكام الخلوة - ب 6 ح 2.
صفحه(٧٥)
والسواك علي الخلاء يورث البخر (1) (2).
وطول الجلوس علي الخلاء يورث البواسير (3) (4).
وعلي الرجل إذا فرغ من حاجته أن يقول: الحمد لله الذي أماط عني الأذي، وهنأني الطعام (5)، وعافاني من البلوي (6).
فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه من عند المقعدة إلي الأنثيين ثلاث مرات، (ثم من الأنثيين إلي رأس الذكر ثلاثا) (7)، (ثم ينتر (8) ذكره ثلاث
١ - البخر: الرائحة المتغيرة من الفم " لسان العرب: ٤ / ٤٧ ".
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨. كشف اللثام: ١ / ٢٤ عن المصنف. الفقيه: ١ / ٣٢ ذيل ح ٣، والتهذيب: ١ / ٣٢ ذيل ح ٢٤، ومكارم الأخلاق: ٤٦، و ص ٤٨ في ذيل حديث مثله، وفي الوسائل: ١ / ٣٣٧ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢١ ذيل ح ١ عن الفقيه، والتهذيب.
٣ - " الناسور " ب. " الباسور " البحار. والباسور: واحد البواسير، وهي كالدماميل في المقعدة. والناسور:
علة حوالي المقعدة " مجمع البحرين: ١ / ١٩٨ - بسر - و ج ٤ / ٣٠٤ - نسر - " علي التوالي.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨. الفقيه: ١ / ١٩ ح ٢١، وعلل الشرائع: ٢٧٨ ح ١، والخصال: ١٨ ح ٦٥، والمقنع: ٨، والتهذيب: ١ / ٣٥٢ ح ٤ مثله، عن معظمها الوسائل:
١ / ٣٣٦ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢٠ ح ١ - ح ٤. وفي مجمع البيان: ٤ / ٣١٧ في صدر حديث باختلاف يسير.
٥ - " في مقامي " د.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، والمستدرك: ١ / ٢٥٤ صدر ح ١١، وفي ص ١٧٧ ح ٢٥ من البحار المذكور عن فقه الرضا: ٧٨ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٢٠ ح ٢٣، والمقنع: ٧.
وفي التهذيب: ١ / ٣٥١ ح ١ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ١ / ٣٠٧ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٥ ح ٢. وفي دعائم الإسلام: ١ / ١٠٥ مثله إلي قوله: وعافاني، وفي فلاح السائل: ٤٩ نحوه.
٧ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٨ - النتر: الجذب بقوة " لسان العرب: ٥ / 190 ".
صفحه(٧٦)
مرات) (1) (2).
فإذا صب الماء علي يده للاستنجاء فليقل: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (3)، ويبدأ بذكره ويصب عليه (4) من الماء مثلي (5) ما (عليه من) (6) البول (7) يصبه مرتين (8)، هذا أدني ما يجزي (9)، ثم يستنجي من الغائط، ويغسل حتي ينقي ما ثم (10) (11).
١ - ما بين القوسين ليس في " البحار ".
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٠٨ صدر ح ١٩. الفقيه: ١ / ٢١ باختلاف يسير. وانظر التهذيب: ١ / ٢٠ ح ٥٠، والاستبصار: ١ / ٩٤ ح ١٣، عنها الوسائل: ١ / ٢٨٢ - أبواب نواقض الوضوء - ب ١٣ ح ٢، وانظر ص ٣٢٠ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١١.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٠٨ ضمن ح ١٩، والمستدرك: ١ / ٢٥٤ ح ١٢. الفقيه: ١ / ٢١ مثله، وفي ص ٢٦ ضمن ح ١، وفقه الرضا: ٦٩ ضمن حديث، والمحاسن: ٤٥ ضمن ح ٦١، والكافي: ٣ / ٧٠ ضمن ح ٦، وثواب الأعمال: ٣١ ضمن ح ١، وأمالي الصدوق: ٤٤٥ ضمن ح ١١، والمقنع: ١٠ ضمن حديث، والتهذيب: ١ / ٥٣ ضمن ح ٢ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٠١ - أبواب الوضوء - ب ١٦ ح ١، والبحار: ٨٠ / ٣١٨ ح ١٢.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - " مثل " ب.
٦ - " علي البول " ب.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٠٨ ضمن ح ١٩، وفي الجواهر: ٢ / ٢٠ عنه وعن الفقيه: ١ / ٢١ مثله، وكذا في التهذيب: ١ / ٣٥ ح ٣٢، والاستبصار: ١ / ٤٩ ح ١، عنهما الوسائل: ١ / ٣٤٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢٦ ح ٥. وانظر الكافي: ٣ / ٢٠ صدر ح ٧، والتهذيب: ١ / ٢٤٩ صدر ح ١.
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الفقيه: ١ / ٢١ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٢٠ صدر ح ٧، والتهذيب: ١ / ٢٤٩ صدر ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ١ / ٣٤٣ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢٦ ح ١.
٩ - ما ورد آنفا في هامش ٧.
١٠ - يعني ما هناك من محل النجاسة " مجمع البحرين: ١ / ٣٢٤ - ثمم ".
١١ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الفقيه: ١ / ٢١ مثله. الكافي: ٣ / ١٧ صدر ح ٩، والتهذيب: ١ / 28 صدر ح 14 نحوه، عنهما الوسائل: 1 / 322 - أبواب أحكام الخلوة - ب 13 ح 1.
صفحه(٧٧)
ولا بأس بذكر الله علي الخلاء، لأن ذكر الله حسن علي كل حال، ومن سمع الأذان وهو علي الخلاء فليقل كما يقول المؤذن (1).
ولا يجوز للرجل (2) أن يستنجي بيمينه، إلا إذا كانت بيساره علة (3).
ولا يجوز أن يبول قائما من غير علة، لأنه من الجفاء (4).
ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو (درهم عليه) (5) اسم الله، إلا أن يكون في صرة (6).
ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالي (7) (8)، فإن دخل
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٤. علل الشرائع: ٢٨٤ صدر ح ١ مثله، وفي ح ٢، والفقيه: ١ / ١٩ ذيل ح ٢٢، و ص ١٨٧ ح ٣٠ نحوه، عنهما الوسائل: ١ / ٣١٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٨ ح ١ و ح ٢.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الكافي: ٣ / ١٧ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٨ ح ١٢ نحو صدره، وفي الكافي: ٣ / ١٧ ذيل ح ٧، والفقيه: ١ / ١٩ ح ١٧ نحو ذيله، عنها الوسائل: ١ / ٣٢١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٢ ح ١ و ح ٣ و ح ٥.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٣. الفقيه: ١ / ١٩ صدر ح ١٦، والخصال: ٥٤ صدر ح ٧٢، والمقنع: ٨ باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: ١ / ٣٢٢ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٢ ح ٧، و ص ٣٥٢ ب ٣٣ ح ٣ عن الخصال، والفقيه: علي التوالي.
٥ - " دراهم عليها " د.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨. قرب الإسناد: ٢٩٣ ضمن ح ١١٥٧، والفقيه: ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣ نحو صدره، وفي التهذيب: ١ / ٣٥٣ ح ٩ نحو ذيله، عنه الوسائل: ١ / ٣٣٢ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٧ ح ٧، وفي ح ١٠ عن قرب الإسناد.
٧ - لفظ الجلالة ليس في " ب ".
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٥. الفقيه: ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣ مثله.
وفي الكافي: ٣ / ٥٦ صدر ح ٨ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي التهذيب: ١ / ٣٢ صدر ح ٢٣، والاستبصار: ١ / 48 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 330 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ح 1 و ح 6.
صفحه(٧٨)
ولا بأس بذكر الله علي الخلاء، لأن ذكر الله حسن علي كل حال، ومن سمع الأذان وهو علي الخلاء فليقل كما يقول المؤذن (1).
ولا يجوز للرجل (2) أن يستنجي بيمينه، إلا إذا كانت بيساره علة (3).
ولا يجوز أن يبول قائما من غير علة، لأنه من الجفاء (4).
ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو (درهم عليه) (5) اسم الله، إلا أن يكون في صرة (6).
ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالي (7) (8)، فإن دخل
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٤. علل الشرائع: ٢٨٤ صدر ح ١ مثله، وفي ح ٢، والفقيه: ١ / ١٩ ذيل ح ٢٢، و ص ١٨٧ ح ٣٠ نحوه، عنهما الوسائل: ١ / ٣١٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٨ ح ١ و ح ٢.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الكافي: ٣ / ١٧ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٨ ح ١٢ نحو صدره، وفي الكافي: ٣ / ١٧ ذيل ح ٧، والفقيه: ١ / ١٩ ح ١٧ نحو ذيله، عنها الوسائل: ١ / ٣٢١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٢ ح ١ و ح ٣ و ح ٥.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٣. الفقيه: ١ / ١٩ صدر ح ١٦، والخصال: ٥٤ صدر ح ٧٢، والمقنع: ٨ باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: ١ / ٣٢٢ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٢ ح ٧، و ص ٣٥٢ ب ٣٣ ح ٣ عن الخصال، والفقيه: علي التوالي.
٥ - " دراهم عليها " د.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨. قرب الإسناد: ٢٩٣ ضمن ح ١١٥٧، والفقيه: ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣ نحو صدره، وفي التهذيب: ١ / ٣٥٣ ح ٩ نحو ذيله، عنه الوسائل: ١ / ٣٣٢ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٧ ح ٧، وفي ح ١٠ عن قرب الإسناد.
٧ - لفظ الجلالة ليس في " ب ".
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٥. الفقيه: ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣ مثله.
وفي الكافي: ٣ / ٥٦ صدر ح ٨ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي التهذيب: ١ / ٣٢ صدر ح ٢٣، والاستبصار: ١ / 48 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 330 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ح 1 و ح 6.
صفحه(٧٨)
ولا بأس بذكر الله علي الخلاء، لأن ذكر الله حسن علي كل حال، ومن سمع الأذان وهو علي الخلاء فليقل كما يقول المؤذن (1).
ولا يجوز للرجل (2) أن يستنجي بيمينه، إلا إذا كانت بيساره علة (3).
ولا يجوز أن يبول قائما من غير علة، لأنه من الجفاء (4).
ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو (درهم عليه) (5) اسم الله، إلا أن يكون في صرة (6).
ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالي (7) (8)، فإن دخل
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٤. علل الشرائع: ٢٨٤ صدر ح ١ مثله، وفي ح ٢، والفقيه: ١ / ١٩ ذيل ح ٢٢، و ص ١٨٧ ح ٣٠ نحوه، عنهما الوسائل: ١ / ٣١٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٨ ح ١ و ح ٢.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الكافي: ٣ / ١٧ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٨ ح ١٢ نحو صدره، وفي الكافي: ٣ / ١٧ ذيل ح ٧، والفقيه: ١ / ١٩ ح ١٧ نحو ذيله، عنها الوسائل: ١ / ٣٢١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٢ ح ١ و ح ٣ و ح ٥.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٣. الفقيه: ١ / ١٩ صدر ح ١٦، والخصال: ٥٤ صدر ح ٧٢، والمقنع: ٨ باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: ١ / ٣٢٢ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٢ ح ٧، و ص ٣٥٢ ب ٣٣ ح ٣ عن الخصال، والفقيه: علي التوالي.
٥ - " دراهم عليها " د.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨. قرب الإسناد: ٢٩٣ ضمن ح ١١٥٧، والفقيه: ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣ نحو صدره، وفي التهذيب: ١ / ٣٥٣ ح ٩ نحو ذيله، عنه الوسائل: ١ / ٣٣٢ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٧ ح ٧، وفي ح ١٠ عن قرب الإسناد.
٧ - لفظ الجلالة ليس في " ب ".
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٥. الفقيه: ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣ مثله.
وفي الكافي: ٣ / ٥٦ صدر ح ٨ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي التهذيب: ١ / ٣٢ صدر ح ٢٣، والاستبصار: ١ / 48 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 330 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ح 1 و ح 6.
صفحه(٧٨)
وهو عليه فليحوله عن يده اليسري إذا أراد الاستنجاء (1).
فإذا أراد الخروج من الخلاء، فليخرج رجله اليمني قبل اليسري (2)، ويمسح يده علي بطنه، ويقول: الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقي قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه، يا لها من (3) نعمة،، ثلاث مرات (4).
والوضوء مرة (5) مرة (6)، وهو غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين (7).
ولا يجوز أن يقدم شيئا علي شئ، يبدأ بالأول فالأول كما أمر الله (8)
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٥. الفقيه: ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣، مثله.
الكافي: ٣ / ٥٦ ذيل ح ٨، و ج ٦ / ٤٧٤ ح ٩، والخصال: ٦١٢ ضمن ح ١٠ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ١ / ٣٣٠ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٧ ح ٢ و ح ٤. وانظر المقنع: ٩.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، والمستدرك: ١ / ٢٥٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ١٧ ذيل ح ٦، والمقنع: ٩ مثله.
٣ - ليس في " المستدرك " و " البحار ".
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ذيل ح ٤٨، والمستدرك: ١ / ٢٥٤ ذيل ح ١١. الفقيه: ١ / ١٧ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٩ ح ١٦، و ص ٣٥١ ح ٢ نحوه، عنهما الوسائل: ١ / ٣٠٧ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٥ ح ٣، و ص ٣٠٨ ح ٦. وانظر المقنع: ٩.
٥ - ليس في " البحار ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ صدر ح ٢. الكافي: ٣ / ٢٦ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٨٠ ح ٥٥، والاستبصار:
١ / ٦٩ ح ٣ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٢٧ ح ٩، والفقيه: ١ / ٢٥ صدر ح ٣، والخصال: ٢٨ ح ١٠١ نحوه، وكذا في السرائر: ٣ / ٥٥٣ نقلا عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: ١ / ٤٣٥ - أبواب الوضوء - ضمن ب ٣١. وانظر المقنع: ١١.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٢١ ذيل ح ٣، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢١ ح ١، والخصال: ٦٠٣ صدر ح ٩ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي التهذيب: ١ / ٥٦ ح ٧، والاستبصار: ١ / 57 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 1 / 387 - أبواب الوضوء - ضمن ب 15 8 - يعني قوله تعالي في سورة المائدة: 6.
صفحه(٧٩)
وهو عليه فليحوله عن يده اليسري إذا أراد الاستنجاء (1).
فإذا أراد الخروج من الخلاء، فليخرج رجله اليمني قبل اليسري (2)، ويمسح يده علي بطنه، ويقول: الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقي قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه، يا لها من (3) نعمة،، ثلاث مرات (4).
والوضوء مرة (5) مرة (6)، وهو غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين (7).
ولا يجوز أن يقدم شيئا علي شئ، يبدأ بالأول فالأول كما أمر الله (8)
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٥. الفقيه: ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣، مثله.
الكافي: ٣ / ٥٦ ذيل ح ٨، و ج ٦ / ٤٧٤ ح ٩، والخصال: ٦١٢ ضمن ح ١٠ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ١ / ٣٣٠ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٧ ح ٢ و ح ٤. وانظر المقنع: ٩.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، والمستدرك: ١ / ٢٥٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ١٧ ذيل ح ٦، والمقنع: ٩ مثله.
٣ - ليس في " المستدرك " و " البحار ".
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ذيل ح ٤٨، والمستدرك: ١ / ٢٥٤ ذيل ح ١١. الفقيه: ١ / ١٧ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٩ ح ١٦، و ص ٣٥١ ح ٢ نحوه، عنهما الوسائل: ١ / ٣٠٧ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٥ ح ٣، و ص ٣٠٨ ح ٦. وانظر المقنع: ٩.
٥ - ليس في " البحار ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ صدر ح ٢. الكافي: ٣ / ٢٦ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٨٠ ح ٥٥، والاستبصار:
١ / ٦٩ ح ٣ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٢٧ ح ٩، والفقيه: ١ / ٢٥ صدر ح ٣، والخصال: ٢٨ ح ١٠١ نحوه، وكذا في السرائر: ٣ / ٥٥٣ نقلا عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: ١ / ٤٣٥ - أبواب الوضوء - ضمن ب ٣١. وانظر المقنع: ١١.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٢١ ذيل ح ٣، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢١ ح ١، والخصال: ٦٠٣ صدر ح ٩ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي التهذيب: ١ / ٥٦ ح ٧، والاستبصار: ١ / 57 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 1 / 387 - أبواب الوضوء - ضمن ب 15 8 - يعني قوله تعالي في سورة المائدة: 6.
صفحه(٧٩)
عز وجل (1).
ومن توضأ مرتين لم يؤجر (2)، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (3).
ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة (4)، ومن مسح علي الخفين فقد خالف الكتاب والسنة (5).
ولا يجوز المسح علي العمامة والجورب (6).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٣٤ صدر ح ٥، والفقيه: ١ / ٢٨ صدر ح ٢، والتهذيب: ١ / ٩٧ صدر ح ١٠٠، والاستبصار: ١ / ٧٣ صدر ح ١ بمعناه، عنها الوسائل:
١ / ٤٤٨ - أبواب الوضوء - ب ٣٤ ح ١.
٢ - قال المصنف في الفقيه: يعني به: إنه أتي بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، والجواهر: ٢ / ٢٧١. الفقيه: ١ / ٢٦ ح ١٠ صدره، وفي ص ٢٩ ذيل ح ٥ مثله، وفي المقنع: ١١، والتهذيب: ١ / ٨١ ذيل ح ٦١، والاستبصار: ١ / ٧١ ذيل ح ٩ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٣٦ - أبواب الوضوء - ب ٣١ ح ٣، و ص ٤٣٨ ح ١٤. وفي المختلف: ٢٢ نقلا عن المصنف صدره، وعن ابن بابويه، والشيخ، وابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. وانظر الكافي: ٣ / ٣١ ح ٩، والفقيه: ١ / ٢٤ ح ٥، وعلل الشرائع: ٢٨٩ ح ٢، وكنز الفوائد: ٦٩، والتهذيب: ١ / ٦٣ ح ٢٢ و ح ٢٤، و ص ٦٥ ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ٦٥ ح ٥، ودعائم الإسلام: ١ / ١٠٨، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤١٨ - أبواب الوضوء - ضمن ب ٢٥.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الخصال: ٦٠٣ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢١ ضمن ح ١ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ٣٩٧ - أبواب الوضوء - ب ١٥ ح ١٨، و ص ٤٦١ ب ٣٨ ح ١٧ علي التوالي. وانظر قرب الإسناد: ١٦٢ ح ٥٩١، وتفسير العياشي: ١ / ٣٠١ ح ٦١، والكافي: ٨ / ١ ضمن ح ٢١، والفقيه: ٤ / ٢٩٨ ح ٧٨، وإرشاد المفيد: ٢ / ١٦١، والتهذيب:
١ / ٣٦١ ح ١٧ و ح ١٨ و ح ٢٠، وأمالي الطوسي: ٢ / ٢٦٠.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٦٨ في موضعين، والفقيه: ١ / ٢٩ ذيل ح ٧ باختلاف يسير. وفي التهذيب: ١ / 361 ح 20 نحو صدره، عنه الوسائل: 1 / 459 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 8.
صفحه(٨٠)
ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح علي الخفين (1)، ومتعة الحج (2).
وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطي والإبهام (3) وحد اليدين إلي المرفقين (4)، وحد الرأس مقدار أربع أصابع (5) من مقدمة (6) (7).
١ - جوز فيه المصنف في الفقيه: ١ / ٢٩ ذيل ح ٧ التقية. وادعي العلامة في المختلف: ٢٦ الإجماع في جوازها: وذكر الشيخ في التهذيب: عدم المنافاة بين خبري الجواز والعدم، وحمل عدم التقية فيه علي ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع علي النفس أو المال.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، والجواهر: ٢ / ٢٣٧. فقه الرضا: ٦٨، والكافي: ٣ / ٣٢ صدر ح ٢، والفقيه: ١ / ٣٠ ح ٨، والمقنع: ١٧، والتهذيب: ١ / ٣٦٢ ح ٢٣، والاستبصار: ١ / ٧٦ ح ٢ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٥٧ - أبواب الوضوء - ب ٣٨ ح ١. وفي الخصال:
٦١٤ ضمن ح ١٠، ودعائم الإسلام: ١ / ١١٠ نحوه.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الفقيه: ١ / ٢٨ صدر ح ١ مثله بزيادة في المتن، وكذا في تفسير العياشي: ١ / ٢٩٩ صدر ح ٥٢، والكافي: ٣ / ٢٧ صدر ح ١، والتهذيب: ١ / ٥٤ صدر ح ٣ إلا أن فيها " ما دارت عليه السبابة والوسطي والإبهام "، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٠٣ - أبواب الوضوء - ب ١٧ ح ١.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٢٦ ضمن ح ٥. والفقيه: ١ / ٢٨ ذيل ح ١، و ص ٣٥ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٢٨٠ ضمن ح ١، والخصال: ٦٠٣ ضمن ح ٩، وإرشاد المفيد: ٢٢٧ ضمن حديث، والطرف: ١١ ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ١ / ٣٨٠ - أبواب الوضوء - ضمن ب ١٥.
٥ - ذكر العلامة في المختلف: ٢٣ " أن المشهور في مسح الرأس بإصبع واحدة ". وهو موافق لما ذكره المصنف في المقنع: ١٦ عند ذكره لوضوء المرأة. واختار المصنف في الفقيه: ١ / ٢٨ المسح بثلاث أصابع، ونقله عن المصنف في الذكري: ٨٦، وهو موافق لما ورد في الكافي: ٣ / ٢٩ ح ١، عنه الوسائل: ١ / ٤١٧ - أبواب الوضوء - ب ٢٤ ح ٥.
٦ - " مقدمة الرأس " د.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، والجواهر: ٢ / 173، و ص 180.
صفحه(٨١)
ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح علي الخفين (1)، ومتعة الحج (2).
وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطي والإبهام (3) وحد اليدين إلي المرفقين (4)، وحد الرأس مقدار أربع أصابع (5) من مقدمة (6) (7).
١ - جوز فيه المصنف في الفقيه: ١ / ٢٩ ذيل ح ٧ التقية. وادعي العلامة في المختلف: ٢٦ الإجماع في جوازها: وذكر الشيخ في التهذيب: عدم المنافاة بين خبري الجواز والعدم، وحمل عدم التقية فيه علي ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع علي النفس أو المال.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، والجواهر: ٢ / ٢٣٧. فقه الرضا: ٦٨، والكافي: ٣ / ٣٢ صدر ح ٢، والفقيه: ١ / ٣٠ ح ٨، والمقنع: ١٧، والتهذيب: ١ / ٣٦٢ ح ٢٣، والاستبصار: ١ / ٧٦ ح ٢ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٥٧ - أبواب الوضوء - ب ٣٨ ح ١. وفي الخصال:
٦١٤ ضمن ح ١٠، ودعائم الإسلام: ١ / ١١٠ نحوه.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الفقيه: ١ / ٢٨ صدر ح ١ مثله بزيادة في المتن، وكذا في تفسير العياشي: ١ / ٢٩٩ صدر ح ٥٢، والكافي: ٣ / ٢٧ صدر ح ١، والتهذيب: ١ / ٥٤ صدر ح ٣ إلا أن فيها " ما دارت عليه السبابة والوسطي والإبهام "، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٠٣ - أبواب الوضوء - ب ١٧ ح ١.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٢٦ ضمن ح ٥. والفقيه: ١ / ٢٨ ذيل ح ١، و ص ٣٥ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٢٨٠ ضمن ح ١، والخصال: ٦٠٣ ضمن ح ٩، وإرشاد المفيد: ٢٢٧ ضمن حديث، والطرف: ١١ ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ١ / ٣٨٠ - أبواب الوضوء - ضمن ب ١٥.
٥ - ذكر العلامة في المختلف: ٢٣ " أن المشهور في مسح الرأس بإصبع واحدة ". وهو موافق لما ذكره المصنف في المقنع: ١٦ عند ذكره لوضوء المرأة. واختار المصنف في الفقيه: ١ / ٢٨ المسح بثلاث أصابع، ونقله عن المصنف في الذكري: ٨٦، وهو موافق لما ورد في الكافي: ٣ / ٢٩ ح ١، عنه الوسائل: ١ / ٤١٧ - أبواب الوضوء - ب ٢٤ ح ٥.
٦ - " مقدمة الرأس " د.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، والجواهر: ٢ / 173، و ص 180.
صفحه(٨١)
والمسح علي الرجلين إلي الكعبين (1).
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن (2) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب (3)، وتمسح (4) عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها، فتمسح علي رأسها من غير أن تلقي قناعها (5).
والمضمضة والاستنشاق ليسا (6) من الوضوء (7)، وهما سنة لا سنة الوضوء (8)،
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. قرب الإسناد: ٣٦٨ صدر ح ١٣١٨، والكافي: ٣ / ٣٠ صدر ح ٦، والفقيه: ١ / ٢٨ ذيل ح ١، والتهذيب: ١ / ٦٤ صدر ح ٢٨، و ص ٩١ صدر ح ٩٢، والاستبصار: ١ / ٦٢ صدر ح ٣، وكشف الغمة: ١ / ٨٨ ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٩٩ - أبواب الوضوء - ب ١٥ ح ٢٤، و ص ٤١٧ ب ٢٤ ح ٤.
٢ - " من " البحار.
٣ - قال المجلسي في البحار: ٨٠ / ٢٦٢: لعل السر في ذلك، سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، وفي الغداة لم تلبسه بعد.
٤ - " ولتمسح " ب.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، وفي ص ٢٦١ ذيل ح ٨، والمستدرك: ١ / ٣١٧ ح ٢ عن الخصال: ٥٨٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ١ / ٣٠ ذيل ح ١٢، والمقنع: ١٥ مثله.
٦ - هكذا في " أ " و " البحار ". " ليستا " ب، ج، د، المستدرك.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٥ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٢٥ صدر ح ٢. علل الشرائع: ٢٨٦ ح ١، والتهذيب: ١ / ٧٨ ح ٤٨، والاستبصار: ١ / ٦٦ ح ٣ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٢٣ ح ١، و ص ٢٤ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ١ / ٤٣٠ - أبواب الوضوء - ضمن ب ٢٩.
حمله الشيخ علي أنهما ليسا من فرائض الوضوء، وكذا المجلسي في البحار: ٨٠ / ٣٣٤ ذيل ح ٥.
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٥ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٢٥ ضمن ح ٢. أنظر التهذيب: ١ / ٧٨ ح ٤٦ و ح ٥١، و ص ٧٩ ح ٥٢، والاستبصار: ١ / 66 ح 1، و ص 67 ح 5 و ح 6، عنهما الوسائل:
1 / 430 - أبواب الوضوء - ب 29 ح 1 و ح 2 و ح 6. وانظر قول صاحب الجواهر في ج 2 / 336.
/صفحه(٨٢)
لأن الوضوء فريضة كله (١)، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه (صلي الله عليه وآله وسلم):
﴿واتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ (2)، وهي عشر سنن: خمس في الرأس، وخمس في الجسد.
فأما التي في الرأس فالمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق لمن طول شعر رأسه (3).
وروي أن من لم يفرق شعره (4) فرقه الله عز وجل يوم القيامة بمنشار من النار (5).
وأما التي في الجسد: فالاستنجاء، والختان، وحلق العانة، وقص الأظافير، ونتف الإبطين (6).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٥ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٢٥ ضمن ح ٢. الفقيه: ١ / ٣٨ ضمن ح ٤، والتهذيب: ١ / ٣٤٦ ضمن ح ٥ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢ / ١٠٥ - أبواب آداب الحمام - ب ٦٠ ح ١، وفي ج ١ / ٣٦٥ - أبواب الوضوء - ب ١ ح ٢ عن التهذيب.
٢ - النساء: ١٢٥.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٥ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٢٥ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٦٦، والفقيه: ١ / ٣٣ ذيل ح ١٠، والخصال: ٢٧١ ح ١١ باختلاف يسير. وفي تفسير القمي: ١ / ٥٩ نحوه، ويؤيده ما في تفسير العياشي: ١ / ٣٨٨ ح ١٤٥، وفي الوسائل: ٢ / ١١ - أبواب السواك - ب ١ ح ٢٣ عن الخصال.
٤ - " رأسه " ب.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٥ ضمن ح ٢٩. فقه الرضا: ٦٦، وقرب الإسناد: ٧٠ ذيل ح ٢٢٣، والفقيه:
١ / 33 ذيل ح 10، و ص 76 ح 106، ومكارم الأخلاق: 70 مثله، وفي الوسائل: 2 / 108 - أبواب آداب الحمام - ب 62 ح 1 عن الفقيه.
6 - ما ورد آنفا في هامش 3.
صفحه(٨٣)
وكل من شك في الوضوء (1) وهو قاعد علي حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلي الشك إلا أن يستيقن (3).
ومن استنجي علي ما وصفناه (4)، ثم رأي بعد ذلك (5) بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، ولا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) والبواسير (10).
ولا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو
١ - " الفرض " ب.
٢ - " مقامه " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ صدر ح ٨. الفقيه: ١ / ٣٧ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٣٣ صدر ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٠٠ صدر ح ١١٠ مضمونه، عنهما الوسائل: ١ / ٤٦٩ - أبواب الوضوء - ب ٤٢ ح ١. وفي المقنع: ٢٠ نحو ذيله.
٤ - " وصفنا " ج، البحار. وقد تقدم وصفه في ص ٧٦.
٥ - ليس في " ج ".
٦ - " فلا ينتقض " ب، ج.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ ضمن ح ٨. الفقيه: ١ / ٣٩ ح ١٢، والتهذيب: ١ / ٢٠ ح ٥٠، والاستبصار:
١ / ٩٤ ح ١٣ نحوه، عنها الوسائل: ١ / ٢٨٢ - أبواب نواقض الوضوء - ١٣ ح ٢. وفي فقه الرضا:
٦٦ مضمونه.
٨ - " لأن " ج، د، البحار.
٩ - الحبائل: عروق ظهر الإنسان، وحبال الذكر: عروقه " مجمع البحرين: ١ / ٤٤٩ - حبل - ".
١٠ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ ضمن ح ٨. فقه الرضا: ٦٦ مثله، وفي قرب الإسناد: ١٢٦ ح ٤٤٤، والكافي: ٣ / ١٩ ح ١ و ح ٢، و ص ٣٩ ضمن ح ١، والعلل: ٢٩٦ ضمن ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٨ ح ١٠، والاستبصار: ١ / 49 ح 2 نحوه، عن بعضها الوسائل: 1 / 282 - أبواب نواقض الوضوء - ضمن ب 13.
11 - " لا ينتقض " البحار.
12 - " مما " البحار.
صفحه(٨٤)
وكل من شك في الوضوء (1) وهو قاعد علي حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلي الشك إلا أن يستيقن (3).
ومن استنجي علي ما وصفناه (4)، ثم رأي بعد ذلك (5) بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، ولا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) والبواسير (10).
ولا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو
١ - " الفرض " ب.
٢ - " مقامه " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ صدر ح ٨. الفقيه: ١ / ٣٧ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٣٣ صدر ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٠٠ صدر ح ١١٠ مضمونه، عنهما الوسائل: ١ / ٤٦٩ - أبواب الوضوء - ب ٤٢ ح ١. وفي المقنع: ٢٠ نحو ذيله.
٤ - " وصفنا " ج، البحار. وقد تقدم وصفه في ص ٧٦.
٥ - ليس في " ج ".
٦ - " فلا ينتقض " ب، ج.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ ضمن ح ٨. الفقيه: ١ / ٣٩ ح ١٢، والتهذيب: ١ / ٢٠ ح ٥٠، والاستبصار:
١ / ٩٤ ح ١٣ نحوه، عنها الوسائل: ١ / ٢٨٢ - أبواب نواقض الوضوء - ١٣ ح ٢. وفي فقه الرضا:
٦٦ مضمونه.
٨ - " لأن " ج، د، البحار.
٩ - الحبائل: عروق ظهر الإنسان، وحبال الذكر: عروقه " مجمع البحرين: ١ / ٤٤٩ - حبل - ".
١٠ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ ضمن ح ٨. فقه الرضا: ٦٦ مثله، وفي قرب الإسناد: ١٢٦ ح ٤٤٤، والكافي: ٣ / ١٩ ح ١ و ح ٢، و ص ٣٩ ضمن ح ١، والعلل: ٢٩٦ ضمن ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٨ ح ١٠، والاستبصار: ١ / 49 ح 2 نحوه، عن بعضها الوسائل: 1 / 282 - أبواب نواقض الوضوء - ضمن ب 13.
11 - " لا ينتقض " البحار.
12 - " مما " البحار.
صفحه(٨٤)
وكل من شك في الوضوء (1) وهو قاعد علي حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلي الشك إلا أن يستيقن (3).
ومن استنجي علي ما وصفناه (4)، ثم رأي بعد ذلك (5) بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، ولا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) والبواسير (10).
ولا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو
١ - " الفرض " ب.
٢ - " مقامه " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ صدر ح ٨. الفقيه: ١ / ٣٧ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٣٣ صدر ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٠٠ صدر ح ١١٠ مضمونه، عنهما الوسائل: ١ / ٤٦٩ - أبواب الوضوء - ب ٤٢ ح ١. وفي المقنع: ٢٠ نحو ذيله.
٤ - " وصفنا " ج، البحار. وقد تقدم وصفه في ص ٧٦.
٥ - ليس في " ج ".
٦ - " فلا ينتقض " ب، ج.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ ضمن ح ٨. الفقيه: ١ / ٣٩ ح ١٢، والتهذيب: ١ / ٢٠ ح ٥٠، والاستبصار:
١ / ٩٤ ح ١٣ نحوه، عنها الوسائل: ١ / ٢٨٢ - أبواب نواقض الوضوء - ١٣ ح ٢. وفي فقه الرضا:
٦٦ مضمونه.
٨ - " لأن " ج، د، البحار.
٩ - الحبائل: عروق ظهر الإنسان، وحبال الذكر: عروقه " مجمع البحرين: ١ / ٤٤٩ - حبل - ".
١٠ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٦٣ ضمن ح ٨. فقه الرضا: ٦٦ مثله، وفي قرب الإسناد: ١٢٦ ح ٤٤٤، والكافي: ٣ / ١٩ ح ١ و ح ٢، و ص ٣٩ ضمن ح ١، والعلل: ٢٩٦ ضمن ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٨ ح ١٠، والاستبصار: ١ / 49 ح 2 نحوه، عن بعضها الوسائل: 1 / 282 - أبواب نواقض الوضوء - ضمن ب 13.
11 - " لا ينتقض " البحار.
12 - " مما " البحار.
صفحه(٨٤)
ريح، أو مني (1)، وما سوي ذلك من مذي، ووذي (2) جميعا، وقئ وقلس (3)، ورعاف، وحجامة، ودماميل، وجروح، وقروح وغير ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء (4).
ولا يجوز تبعيض الوضوء (5).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢٨ صدر ح ٢٣. المقنع: ١٢ مثله. الكافي: ٣ / ٣٦ ح ٢ وصدر ح ٦، والفقيه:
١ / ٣٧ صدر ح ١، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٢١ ح ٤٧، والتهذيب: ١ / ٩ صدر ح ١٥، و ص ١٠ ح ١٨، والاستبصار: ١ / ٨٦ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٤٨١ - أبواب نواقض الوضوء - ب ٢ ح ٢ و ح ٦.
٢ - المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة، والتقبيل، والنظر. والوذي. ما يخرج عقب إنزال المني " مجمع البحرين: ٤ / ١٨٤ - مذي - و ص ٤٨٥ - وذي - ".
٣ - القلس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه " مجمع البحرين: ٣ / ٥٤١ - قلس - ".
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢٨ ذيل ح ٢٣، والجواهر: ١ / ٤٠٤ إشارة. فقه الرضا: ٦٨، والفقيه: ١ / ٣٧ ذيل ح ١، والمقنع: ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه. وانظر الكافي: ٣ / ٣٦ ح ٩، و ص ٣٧ ح ١٢ و ح ١٣، و ص ٣٩ ح ١ - ح ٣، و ص ٥٤ ح ٦، و ج ٤ / ١٠٨ ح ٦، وعلل الشرائع: ٢٩٥ ح ١، و ص ٢٩٦ ح ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٢١ ح ٤٦، والفقيه: ١ / ٣٨ ح ٩، و ص ٣٩ ح ١، والتهذيب:
١ / ١٣ ح ٢٥ و ح ٢٨، و ص ١٥ ح ٣١ و ح ٣٣، و ص ١٧ ح ٣٨ و ح ٤١، و ص ٢١ ح ٥٢ و ح ٥٤، و ص ٢٣ ح ٥٩، و ص ٢٥٣ ح ٢١، و ص ٣٤٩ ح ١٨ و ح ٢٣، و ج ٢ / ٣٢٨ ح ٢٠٢، و ج ٤ / ٢٦٤ ح ٣٢، والاستبصار: ١ / ٨٣ ح ١ و ح ٢، و ص ٨٤ ح ١ و ح ٣، و ص ٨٧ ح ١، و ص ٨٨ ح ٣، و ص ٩١ ح ٣ و ح ٤، و ص ٩٣ ح ١٠ و ح ١١، و ص ٩٤ ح ١٥، والسرائر: ٣ / ٦٠٨، عنها الوسائل: ١ / ٢٦٠ - أبواب نواقض الوضوء - ضمن ب ٦، و ص ٢٦٤ ضمن ب ٧، و ص ٢٧٠ ضمن ب ٩، و ص ٢٧٦ ضمن ب ١٢.
٥ - فقه الرضا: ٦٧، والكافي: ٣ / ٣٥ ذيل ح ٧، وعلل الشرائع: ٢٩٠ ذيل ح ٢، والمقنع:
١٩، والتهذيب: ١ / ٨٧ ذيل ح ٧٩، و ص ٩٨ ذيل ح ١٠٤، والاستبصار: ١ / 72 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 1 / 446 - أبواب الوضوء - ب 33 ح 2.
صفحه(٨٥)
وقال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): إفتحوا عيونكم (1) عند الوضوء، لعلها لا تري نار جهنم (2).
ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات (3) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث (4). - 13 - باب السواك قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): السواك شطر الوضوء (5).
وكان أبو الحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد. (6)
١ - " أعينكم " ج، د.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٤٩ ح ١. المقنع: ٢١، وثواب الأعمال: ٣٣ ح ١، وعلل الشرائع: ٢٨٠ ح ١، والفقيه: ١ / ٣١ ح ١٧ مثله، وكذا في الذكري: ٩٥ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٨٦ - أبواب الوضوء - ب ٥٣ ح ١.
قال الشهيد الأول في الدروس: ١ / ٩٣: فتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه - كما في المقنع -. وحمل المجلسي في البحار: ٨٠ / ٣٣٧ الخبر علي التقية لكونه عاميا، وعلي المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلي أجزاء الأعضاء، وقد قال المجلسي قبله: ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. وانظر الخلاف: ١ / ٨٥، والمبسوط: ١ / ٢٠، والذكري: ٩٥.
٣ - " صلاة " د.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ذيل ح ٢، و ص ٣٦٣ ذيل ح ٨. الفقيه: ١ / ٣١ ذيل ح ١٨، والمقنع: ١٦ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٦٣ صدر ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه، عنه الوسائل: ١ / ٣٧٥ - أبواب الوضوء - ب ٧ ح ١، و ج ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ ح ١.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، وفي ص ٣٤٣ ضمن ح ٢٣ عن مكارم الأخلاق: ٤٧ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٢ ح ٧، عنه الوسائل: ٢ / ١٧ - أبواب السواك - ب ٣ ح ٣. وفي الذكري: ٩٣ نقلا عن المصنف مثله، إلا أن فيه الصلاة بدل " الوضوء ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٧١ ح ٢. أنظر الفقيه: ١ / 6 ذيل ح 3.
صفحه(٨٦)
وقال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): إفتحوا عيونكم (1) عند الوضوء، لعلها لا تري نار جهنم (2).
ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات (3) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث (4). - 13 - باب السواك قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): السواك شطر الوضوء (5).
وكان أبو الحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد. (6)
١ - " أعينكم " ج، د.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٤٩ ح ١. المقنع: ٢١، وثواب الأعمال: ٣٣ ح ١، وعلل الشرائع: ٢٨٠ ح ١، والفقيه: ١ / ٣١ ح ١٧ مثله، وكذا في الذكري: ٩٥ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٨٦ - أبواب الوضوء - ب ٥٣ ح ١.
قال الشهيد الأول في الدروس: ١ / ٩٣: فتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه - كما في المقنع -. وحمل المجلسي في البحار: ٨٠ / ٣٣٧ الخبر علي التقية لكونه عاميا، وعلي المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلي أجزاء الأعضاء، وقد قال المجلسي قبله: ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. وانظر الخلاف: ١ / ٨٥، والمبسوط: ١ / ٢٠، والذكري: ٩٥.
٣ - " صلاة " د.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ذيل ح ٢، و ص ٣٦٣ ذيل ح ٨. الفقيه: ١ / ٣١ ذيل ح ١٨، والمقنع: ١٦ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٦٣ صدر ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه، عنه الوسائل: ١ / ٣٧٥ - أبواب الوضوء - ب ٧ ح ١، و ج ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ ح ١.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، وفي ص ٣٤٣ ضمن ح ٢٣ عن مكارم الأخلاق: ٤٧ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٢ ح ٧، عنه الوسائل: ٢ / ١٧ - أبواب السواك - ب ٣ ح ٣. وفي الذكري: ٩٣ نقلا عن المصنف مثله، إلا أن فيه الصلاة بدل " الوضوء ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٧١ ح ٢. أنظر الفقيه: ١ / 6 ذيل ح 3.
صفحه(٨٦)
وقال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): إفتحوا عيونكم (1) عند الوضوء، لعلها لا تري نار جهنم (2).
ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات (3) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث (4). - 13 - باب السواك قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): السواك شطر الوضوء (5).
وكان أبو الحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد. (6)
١ - " أعينكم " ج، د.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٤٩ ح ١. المقنع: ٢١، وثواب الأعمال: ٣٣ ح ١، وعلل الشرائع: ٢٨٠ ح ١، والفقيه: ١ / ٣١ ح ١٧ مثله، وكذا في الذكري: ٩٥ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٨٦ - أبواب الوضوء - ب ٥٣ ح ١.
قال الشهيد الأول في الدروس: ١ / ٩٣: فتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه - كما في المقنع -. وحمل المجلسي في البحار: ٨٠ / ٣٣٧ الخبر علي التقية لكونه عاميا، وعلي المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلي أجزاء الأعضاء، وقد قال المجلسي قبله: ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. وانظر الخلاف: ١ / ٨٥، والمبسوط: ١ / ٢٠، والذكري: ٩٥.
٣ - " صلاة " د.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ذيل ح ٢، و ص ٣٦٣ ذيل ح ٨. الفقيه: ١ / ٣١ ذيل ح ١٨، والمقنع: ١٦ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٦٣ صدر ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه، عنه الوسائل: ١ / ٣٧٥ - أبواب الوضوء - ب ٧ ح ١، و ج ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ ح ١.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، وفي ص ٣٤٣ ضمن ح ٢٣ عن مكارم الأخلاق: ٤٧ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٢ ح ٧، عنه الوسائل: ٢ / ١٧ - أبواب السواك - ب ٣ ح ٣. وفي الذكري: ٩٣ نقلا عن المصنف مثله، إلا أن فيه الصلاة بدل " الوضوء ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٧١ ح ٢. أنظر الفقيه: ١ / 6 ذيل ح 3.
صفحه(٨٦)
وقال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): إفتحوا عيونكم (1) عند الوضوء، لعلها لا تري نار جهنم (2).
ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات (3) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث (4). - 13 - باب السواك قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): السواك شطر الوضوء (5).
وكان أبو الحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد. (6)
١ - " أعينكم " ج، د.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٤٩ ح ١. المقنع: ٢١، وثواب الأعمال: ٣٣ ح ١، وعلل الشرائع: ٢٨٠ ح ١، والفقيه: ١ / ٣١ ح ١٧ مثله، وكذا في الذكري: ٩٥ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٨٦ - أبواب الوضوء - ب ٥٣ ح ١.
قال الشهيد الأول في الدروس: ١ / ٩٣: فتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه - كما في المقنع -. وحمل المجلسي في البحار: ٨٠ / ٣٣٧ الخبر علي التقية لكونه عاميا، وعلي المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلي أجزاء الأعضاء، وقد قال المجلسي قبله: ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. وانظر الخلاف: ١ / ٨٥، والمبسوط: ١ / ٢٠، والذكري: ٩٥.
٣ - " صلاة " د.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ذيل ح ٢، و ص ٣٦٣ ذيل ح ٨. الفقيه: ١ / ٣١ ذيل ح ١٨، والمقنع: ١٦ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٦٣ صدر ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه، عنه الوسائل: ١ / ٣٧٥ - أبواب الوضوء - ب ٧ ح ١، و ج ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ ح ١.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، وفي ص ٣٤٣ ضمن ح ٢٣ عن مكارم الأخلاق: ٤٧ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٢ ح ٧، عنه الوسائل: ٢ / ١٧ - أبواب السواك - ب ٣ ح ٣. وفي الذكري: ٩٣ نقلا عن المصنف مثله، إلا أن فيه الصلاة بدل " الوضوء ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٧١ ح ٢. أنظر الفقيه: ١ / 6 ذيل ح 3.
صفحه(٨٦)
وفي السواك اثنتا (١) عشرة خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر (٢)، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر (٣)، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة (٤).
- ١٤ - باب التيمم من كان جنبا أو علي غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم (٥)، كما قال الله عز وجل: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (6)، والصعيد: الموضع المرتفع، والطيب: الذي ينحدر عنه الماء (7).
والتيمم: هو أن يضرب الرجل بيديه علي الأرض مرة واحدة، وينفضهما،
١ - " اثني " ب، ج.
٢ - " للعين " ب.
٣ - الحفرة: صفرة تعلو الأسنان " مجمع البحرين: ١ / ٥٣٧ - حفر - ".
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ذيل ح ٢٩. المحاسن: ٥٦٢ ح ٩٥٣، والكافي: ٦ / ٤٩٥ ح ٦، والفقيه:
١ / ٣٤ ح ١٩، و ج ٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٤، وثواب الأعمال: ٣٤ ح ١، والخصال: ٤٨١ ح ٥٣ و ح ٥٤، والمقنع: ٢٣ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢ / ٧ - أبواب السواك - ب ١ ح ١٢ و ح ١٧، و ص ٢٠ ب ٥ ح ٧. وفي الذكري: ٩٣ نقلا عن المصنف مثله.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ صدر ح ٢. المحاسن: ٣٧٢ صدر ح ١٣٢، والكافي: ٣ / ٦٣ صدر ح ٣، والفقيه: ١ / ٥٧ صدر ح ٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٣ / ٣٦٦ - أبواب التيمم - ب ١٤ ح ١ و ح ٤.
٦ - النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢، والجواهر: ٥ / ١٢٣ ذيله. فقه الرضا: ٩٠ مثله. أنظر تفسير العياشي: ١ / 244 صدر ح 143، عنه الوسائل: 3 / 378 - أبواب التيمم - ب 19 ح 6.
صفحه(٨٧)
وفي السواك اثنتا (١) عشرة خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر (٢)، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر (٣)، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة (٤).
- ١٤ - باب التيمم من كان جنبا أو علي غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم (٥)، كما قال الله عز وجل: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (6)، والصعيد: الموضع المرتفع، والطيب: الذي ينحدر عنه الماء (7).
والتيمم: هو أن يضرب الرجل بيديه علي الأرض مرة واحدة، وينفضهما،
١ - " اثني " ب، ج.
٢ - " للعين " ب.
٣ - الحفرة: صفرة تعلو الأسنان " مجمع البحرين: ١ / ٥٣٧ - حفر - ".
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ذيل ح ٢٩. المحاسن: ٥٦٢ ح ٩٥٣، والكافي: ٦ / ٤٩٥ ح ٦، والفقيه:
١ / ٣٤ ح ١٩، و ج ٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٤، وثواب الأعمال: ٣٤ ح ١، والخصال: ٤٨١ ح ٥٣ و ح ٥٤، والمقنع: ٢٣ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢ / ٧ - أبواب السواك - ب ١ ح ١٢ و ح ١٧، و ص ٢٠ ب ٥ ح ٧. وفي الذكري: ٩٣ نقلا عن المصنف مثله.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ صدر ح ٢. المحاسن: ٣٧٢ صدر ح ١٣٢، والكافي: ٣ / ٦٣ صدر ح ٣، والفقيه: ١ / ٥٧ صدر ح ٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٣ / ٣٦٦ - أبواب التيمم - ب ١٤ ح ١ و ح ٤.
٦ - النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢، والجواهر: ٥ / ١٢٣ ذيله. فقه الرضا: ٩٠ مثله. أنظر تفسير العياشي: ١ / 244 صدر ح 143، عنه الوسائل: 3 / 378 - أبواب التيمم - ب 19 ح 6.
صفحه(٨٧)
وفي السواك اثنتا (١) عشرة خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر (٢)، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر (٣)، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة (٤).
- ١٤ - باب التيمم من كان جنبا أو علي غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم (٥)، كما قال الله عز وجل: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (6)، والصعيد: الموضع المرتفع، والطيب: الذي ينحدر عنه الماء (7).
والتيمم: هو أن يضرب الرجل بيديه علي الأرض مرة واحدة، وينفضهما،
١ - " اثني " ب، ج.
٢ - " للعين " ب.
٣ - الحفرة: صفرة تعلو الأسنان " مجمع البحرين: ١ / ٥٣٧ - حفر - ".
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٦ ذيل ح ٢٩. المحاسن: ٥٦٢ ح ٩٥٣، والكافي: ٦ / ٤٩٥ ح ٦، والفقيه:
١ / ٣٤ ح ١٩، و ج ٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٤، وثواب الأعمال: ٣٤ ح ١، والخصال: ٤٨١ ح ٥٣ و ح ٥٤، والمقنع: ٢٣ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢ / ٧ - أبواب السواك - ب ١ ح ١٢ و ح ١٧، و ص ٢٠ ب ٥ ح ٧. وفي الذكري: ٩٣ نقلا عن المصنف مثله.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ صدر ح ٢. المحاسن: ٣٧٢ صدر ح ١٣٢، والكافي: ٣ / ٦٣ صدر ح ٣، والفقيه: ١ / ٥٧ صدر ح ٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٣ / ٣٦٦ - أبواب التيمم - ب ١٤ ح ١ و ح ٤.
٦ - النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢، والجواهر: ٥ / ١٢٣ ذيله. فقه الرضا: ٩٠ مثله. أنظر تفسير العياشي: ١ / 244 صدر ح 143، عنه الوسائل: 3 / 378 - أبواب التيمم - ب 19 ح 6.
صفحه(٨٧)
ويمسح بهما جبينيه (1) وحاجبيه، ويمسح علي ظهر كفيه (2).
والنظر إلي الماء ينقض التيمم (3).
ولا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات (4) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء (5).
ومن تيمم وصلي، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة أخري (6).
ومن كان في مفازة (7) ولم يجد الماء ولم يقدر علي التراب، وكان معه
١ - " جبينه " ج.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. وفي المختلف: ٥١ نقلا عن المصنف مثله، وفي الكافي:
٣ / ٦١ ح ١، والفقيه: ١ / ٥٧ ذيل ح ٢، والتهذيب: ١ / ٢٠٧ ح ٤، و ص ٢١١ ح ١٦، والاستبصار: ١ / ١٧١ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٣ / ٣٥٩ - أبواب التيمم - ب ١١ ح ٣. وفي المقنع: ٢٦ بمعناه.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الفقيه: ١ / ٥٨، والمقنع: ٢٥ نحوه. وفي فقه الرضا: ٨٩، والكافي: ٣ / ٦٣ ضمن ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٠٠ ضمن ح ٥٤، والاستبصار: ١ / ١٦٤ ضمن ح ٦ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ ح ١.
٤ - " صلاة " ج، د.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٦٣ ضمن ح ٤، والمقنع: ٢٥، والتهذيب:
١ / ٢٠٠ صدر ح ٥٤، و ص ٢٠١ ح ٥٦، والاستبصار: ١ / ١٦٣ ح ٣، و ص ١٦٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ صدر ح ١، و ص ٣٧٩ ب ٢٠ ح ١.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. المقنع: ٢٦ مثله، وفي الفقيه: ١ / ٥٨ ذيل ح ٣، والذكري:
١٠٧ نحوه، وكذا في التهذيب: ١ / ١٩٥ ح ٣٧ و ح ٣٩، والاستبصار: ١ / ١٦٠ ح ٦ و ح ٨، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٦٩ - أبواب التيمم - ب ١٤ ح ١١، و ص ٣٧٠ ح ١٤.
٧ - المفازة: البرية القفر، والمهلك، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت " لسان العرب:
٥ / ٣٩٣ "، و " مجمع البحرين: ٣ / 437 - فوز - ".
صفحه(٨٨)
ويمسح بهما جبينيه (1) وحاجبيه، ويمسح علي ظهر كفيه (2).
والنظر إلي الماء ينقض التيمم (3).
ولا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات (4) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء (5).
ومن تيمم وصلي، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة أخري (6).
ومن كان في مفازة (7) ولم يجد الماء ولم يقدر علي التراب، وكان معه
١ - " جبينه " ج.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. وفي المختلف: ٥١ نقلا عن المصنف مثله، وفي الكافي:
٣ / ٦١ ح ١، والفقيه: ١ / ٥٧ ذيل ح ٢، والتهذيب: ١ / ٢٠٧ ح ٤، و ص ٢١١ ح ١٦، والاستبصار: ١ / ١٧١ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٣ / ٣٥٩ - أبواب التيمم - ب ١١ ح ٣. وفي المقنع: ٢٦ بمعناه.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الفقيه: ١ / ٥٨، والمقنع: ٢٥ نحوه. وفي فقه الرضا: ٨٩، والكافي: ٣ / ٦٣ ضمن ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٠٠ ضمن ح ٥٤، والاستبصار: ١ / ١٦٤ ضمن ح ٦ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ ح ١.
٤ - " صلاة " ج، د.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٦٣ ضمن ح ٤، والمقنع: ٢٥، والتهذيب:
١ / ٢٠٠ صدر ح ٥٤، و ص ٢٠١ ح ٥٦، والاستبصار: ١ / ١٦٣ ح ٣، و ص ١٦٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ صدر ح ١، و ص ٣٧٩ ب ٢٠ ح ١.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. المقنع: ٢٦ مثله، وفي الفقيه: ١ / ٥٨ ذيل ح ٣، والذكري:
١٠٧ نحوه، وكذا في التهذيب: ١ / ١٩٥ ح ٣٧ و ح ٣٩، والاستبصار: ١ / ١٦٠ ح ٦ و ح ٨، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٦٩ - أبواب التيمم - ب ١٤ ح ١١، و ص ٣٧٠ ح ١٤.
٧ - المفازة: البرية القفر، والمهلك، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت " لسان العرب:
٥ / ٣٩٣ "، و " مجمع البحرين: ٣ / 437 - فوز - ".
صفحه(٨٨)
ويمسح بهما جبينيه (1) وحاجبيه، ويمسح علي ظهر كفيه (2).
والنظر إلي الماء ينقض التيمم (3).
ولا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات (4) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء (5).
ومن تيمم وصلي، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة أخري (6).
ومن كان في مفازة (7) ولم يجد الماء ولم يقدر علي التراب، وكان معه
١ - " جبينه " ج.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. وفي المختلف: ٥١ نقلا عن المصنف مثله، وفي الكافي:
٣ / ٦١ ح ١، والفقيه: ١ / ٥٧ ذيل ح ٢، والتهذيب: ١ / ٢٠٧ ح ٤، و ص ٢١١ ح ١٦، والاستبصار: ١ / ١٧١ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٣ / ٣٥٩ - أبواب التيمم - ب ١١ ح ٣. وفي المقنع: ٢٦ بمعناه.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الفقيه: ١ / ٥٨، والمقنع: ٢٥ نحوه. وفي فقه الرضا: ٨٩، والكافي: ٣ / ٦٣ ضمن ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٠٠ ضمن ح ٥٤، والاستبصار: ١ / ١٦٤ ضمن ح ٦ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ ح ١.
٤ - " صلاة " ج، د.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٦٣ ضمن ح ٤، والمقنع: ٢٥، والتهذيب:
١ / ٢٠٠ صدر ح ٥٤، و ص ٢٠١ ح ٥٦، والاستبصار: ١ / ١٦٣ ح ٣، و ص ١٦٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٣٧٧ - أبواب التيمم - ب ١٩ صدر ح ١، و ص ٣٧٩ ب ٢٠ ح ١.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. المقنع: ٢٦ مثله، وفي الفقيه: ١ / ٥٨ ذيل ح ٣، والذكري:
١٠٧ نحوه، وكذا في التهذيب: ١ / ١٩٥ ح ٣٧ و ح ٣٩، والاستبصار: ١ / ١٦٠ ح ٦ و ح ٨، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٦٩ - أبواب التيمم - ب ١٤ ح ١١، و ص ٣٧٠ ح ١٤.
٧ - المفازة: البرية القفر، والمهلك، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت " لسان العرب:
٥ / ٣٩٣ "، و " مجمع البحرين: ٣ / 437 - فوز - ".
صفحه(٨٨)
لبد (1) جاف، نفضه (2) وتيمم منه، أو من (3) عرف (4) دابته (5).
ومن أصابته جناية: فخاف علي نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامع فليغتسل وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتيمم (6).
والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم (7) (8)، لأن مجدورا أصابته جنابة علي عهد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فغسل فمات، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): أخطأتم، ألا (9) يممتموه (10) (11).
١ - تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد: تداخل ولزق " لسان العرب: ٣ / ٣٨٦ ". والظاهر المراد هنا ما يوضع تحت السرج. أنظر القاموس المحيط: ١ / ٦٣٢.
٢ - ليس في " البحار ".
٣ - ليس في " ب ".
٤ - العرف: شعر عنق الفرس " القاموس المحيط: ٣ / ٢٥٢ ".
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. أنظر الفقيه: ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤، والمقنع: ٢٧، والتهذيب:
١ / ١٨٩ ح ١٨ - ح ٢٠، والاستبصار: ١ / ١٥٧ ح ٥، و ص ١٥٨ ح ٤ و ح ٥، عن بعضها الوسائل:
٣ / ٣٥٣ - أبواب التيمم - ب ٩ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٦٧ ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٩٧ ح ٤٧، و ص ١٩٨ صدر ح ٤٩، والاستبصار: ١ / ١٦٢ ح ٦ وصدر ح ٨ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٣ / ٣٧٣ - أبواب التيمم - ب ١٧ ح ٢ و ح ٣.
٧ - " تيمم " د.
٨ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢، والمستدرك: ٢ / ٥٢٧ صدر ح ٣. الكافي: ٣ / ٦٨ ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٨٥ ح ٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٤٧ - أبواب التيمم - ب ٥ ح ٤، و ص ٣٤٨ ح ١٠.
٩ - " لم لا " د.
١٠ - هكذا في " م " و " البحار " و " المستدرك ". " تيمموه " ب، ج، د.
١١ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ذيل ح ٢، والمستدرك: ٢ / ٥٢٧ ذيل ح ٣. الكافي: ١ / ٤٠ ح ١، و ج ٣ / ٦٨ ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٨٤ صدر ح ٣ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٩ ح ٨ عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، والسرائر: ٣ / 612 نقلا عن نوادر محمد بن علي بن محبوب، بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، وفي المختلف: 52 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 3 / 346 - أبواب التيمم - ضمن ب 5.
صفحه(٨٩)
لبد (1) جاف، نفضه (2) وتيمم منه، أو من (3) عرف (4) دابته (5).
ومن أصابته جناية: فخاف علي نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامع فليغتسل وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتيمم (6).
والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم (7) (8)، لأن مجدورا أصابته جنابة علي عهد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فغسل فمات، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): أخطأتم، ألا (9) يممتموه (10) (11).
١ - تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد: تداخل ولزق " لسان العرب: ٣ / ٣٨٦ ". والظاهر المراد هنا ما يوضع تحت السرج. أنظر القاموس المحيط: ١ / ٦٣٢.
٢ - ليس في " البحار ".
٣ - ليس في " ب ".
٤ - العرف: شعر عنق الفرس " القاموس المحيط: ٣ / ٢٥٢ ".
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. أنظر الفقيه: ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤، والمقنع: ٢٧، والتهذيب:
١ / ١٨٩ ح ١٨ - ح ٢٠، والاستبصار: ١ / ١٥٧ ح ٥، و ص ١٥٨ ح ٤ و ح ٥، عن بعضها الوسائل:
٣ / ٣٥٣ - أبواب التيمم - ب ٩ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٦٧ ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٩٧ ح ٤٧، و ص ١٩٨ صدر ح ٤٩، والاستبصار: ١ / ١٦٢ ح ٦ وصدر ح ٨ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٣ / ٣٧٣ - أبواب التيمم - ب ١٧ ح ٢ و ح ٣.
٧ - " تيمم " د.
٨ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢، والمستدرك: ٢ / ٥٢٧ صدر ح ٣. الكافي: ٣ / ٦٨ ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٨٥ ح ٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٤٧ - أبواب التيمم - ب ٥ ح ٤، و ص ٣٤٨ ح ١٠.
٩ - " لم لا " د.
١٠ - هكذا في " م " و " البحار " و " المستدرك ". " تيمموه " ب، ج، د.
١١ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ذيل ح ٢، والمستدرك: ٢ / ٥٢٧ ذيل ح ٣. الكافي: ١ / ٤٠ ح ١، و ج ٣ / ٦٨ ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٨٤ صدر ح ٣ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٩ ح ٨ عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، والسرائر: ٣ / 612 نقلا عن نوادر محمد بن علي بن محبوب، بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، وفي المختلف: 52 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 3 / 346 - أبواب التيمم - ضمن ب 5.
صفحه(٨٩)
- 15 - باب الأغسال الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدي وعشرين، (وليلة ثلاث وعشرين) (1)، والعيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم (2)، (ويوم الزيارة) (3)، ويوم تدخل (4) البيت، ويوم التروية (5)، ويوم عرفة (6)، وغسل الميت، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد، (وغسل يوم) (7) الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظ الرجل ولم يصل، فعليه أن يغتسل ويقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة (8) (9).
وقال الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة والحيض واحد (10).
١ - ليس في " ب " و " المستدرك ".
٢ - " يحرم " ج، المستدرك.
٣ - ليس في " د ".
٤ - " يدخل " ج، د، المستدرك.
٥ - يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة " مجمع البحرين: ٢ / ٢٥٤ - روي - ".
٦ - يوم عرفة: هو التاسع من ذي الحجة " مجمع البحرين: ٣ / ١٦٤ - عرف - ".
٧ - هكذا في " ت " و " المستدرك ". " ويوم " ب، ج، د، البحار.
٨ - ليس في " د ".
٩ - عنه كشف اللثام: ١ / ١١ - ١٣ قطعا منه، والرياض: ١ / ٧٣ قطعة، والمستدرك: ١ / ٤٤٧ ح ٢ ذيله، و ج ٢ / ٤٩٨ ح ٣، وفي البحار: ٨١ / ٧ عنه وعن الفقيه: ١ / ٤٤ ح ١ مثله، وفي ص ٥ ح ٦ من البحار المذكور عن الخصال: ٥٠٨ ح ١ مثله، وفي التهذيب: ١ / ١١٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه، عنه الوسائل: ٣ / ٣٠٧ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١ ح ١١ وعن الفقيه، وفي ص ٣٠٤ ح ٤ عن الفقيه، والخصال.
١٠ - عنه البحار: ٨١ / ٢٧ ح ٤، وعن الخصال: ٢ / ٦٠٣ ضمن ح ٩، وأمالي الصدوق: ٥١٥، والمقنع: ٤٢ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٨٣ ذيل ح ٢، والفقيه: ١ / ٤٤ ح ٢، والتهذيب: ١ / 106 صدر ح 6، و ص 162 ح 35، عن بعضها الوسائل: 2 / 315 - أبواب الحيض - ب 23 ح 1 و ح 3، وفي ص 175 - أبواب الجنابة - ب 1 ح 6 عن التهذيب.
صفحه(٩٠)
- 15 - باب الأغسال الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدي وعشرين، (وليلة ثلاث وعشرين) (1)، والعيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم (2)، (ويوم الزيارة) (3)، ويوم تدخل (4) البيت، ويوم التروية (5)، ويوم عرفة (6)، وغسل الميت، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد، (وغسل يوم) (7) الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظ الرجل ولم يصل، فعليه أن يغتسل ويقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة (8) (9).
وقال الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة والحيض واحد (10).
١ - ليس في " ب " و " المستدرك ".
٢ - " يحرم " ج، المستدرك.
٣ - ليس في " د ".
٤ - " يدخل " ج، د، المستدرك.
٥ - يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة " مجمع البحرين: ٢ / ٢٥٤ - روي - ".
٦ - يوم عرفة: هو التاسع من ذي الحجة " مجمع البحرين: ٣ / ١٦٤ - عرف - ".
٧ - هكذا في " ت " و " المستدرك ". " ويوم " ب، ج، د، البحار.
٨ - ليس في " د ".
٩ - عنه كشف اللثام: ١ / ١١ - ١٣ قطعا منه، والرياض: ١ / ٧٣ قطعة، والمستدرك: ١ / ٤٤٧ ح ٢ ذيله، و ج ٢ / ٤٩٨ ح ٣، وفي البحار: ٨١ / ٧ عنه وعن الفقيه: ١ / ٤٤ ح ١ مثله، وفي ص ٥ ح ٦ من البحار المذكور عن الخصال: ٥٠٨ ح ١ مثله، وفي التهذيب: ١ / ١١٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه، عنه الوسائل: ٣ / ٣٠٧ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١ ح ١١ وعن الفقيه، وفي ص ٣٠٤ ح ٤ عن الفقيه، والخصال.
١٠ - عنه البحار: ٨١ / ٢٧ ح ٤، وعن الخصال: ٢ / ٦٠٣ ضمن ح ٩، وأمالي الصدوق: ٥١٥، والمقنع: ٤٢ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٨٣ ذيل ح ٢، والفقيه: ١ / ٤٤ ح ٢، والتهذيب: ١ / 106 صدر ح 6، و ص 162 ح 35، عن بعضها الوسائل: 2 / 315 - أبواب الحيض - ب 23 ح 1 و ح 3، وفي ص 175 - أبواب الجنابة - ب 1 ح 6 عن التهذيب.
صفحه(٩٠)
- 15 - باب الأغسال الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدي وعشرين، (وليلة ثلاث وعشرين) (1)، والعيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم (2)، (ويوم الزيارة) (3)، ويوم تدخل (4) البيت، ويوم التروية (5)، ويوم عرفة (6)، وغسل الميت، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد، (وغسل يوم) (7) الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظ الرجل ولم يصل، فعليه أن يغتسل ويقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة (8) (9).
وقال الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة والحيض واحد (10).
١ - ليس في " ب " و " المستدرك ".
٢ - " يحرم " ج، المستدرك.
٣ - ليس في " د ".
٤ - " يدخل " ج، د، المستدرك.
٥ - يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة " مجمع البحرين: ٢ / ٢٥٤ - روي - ".
٦ - يوم عرفة: هو التاسع من ذي الحجة " مجمع البحرين: ٣ / ١٦٤ - عرف - ".
٧ - هكذا في " ت " و " المستدرك ". " ويوم " ب، ج، د، البحار.
٨ - ليس في " د ".
٩ - عنه كشف اللثام: ١ / ١١ - ١٣ قطعا منه، والرياض: ١ / ٧٣ قطعة، والمستدرك: ١ / ٤٤٧ ح ٢ ذيله، و ج ٢ / ٤٩٨ ح ٣، وفي البحار: ٨١ / ٧ عنه وعن الفقيه: ١ / ٤٤ ح ١ مثله، وفي ص ٥ ح ٦ من البحار المذكور عن الخصال: ٥٠٨ ح ١ مثله، وفي التهذيب: ١ / ١١٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه، عنه الوسائل: ٣ / ٣٠٧ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١ ح ١١ وعن الفقيه، وفي ص ٣٠٤ ح ٤ عن الفقيه، والخصال.
١٠ - عنه البحار: ٨١ / ٢٧ ح ٤، وعن الخصال: ٢ / ٦٠٣ ضمن ح ٩، وأمالي الصدوق: ٥١٥، والمقنع: ٤٢ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٨٣ ذيل ح ٢، والفقيه: ١ / ٤٤ ح ٢، والتهذيب: ١ / 106 صدر ح 6، و ص 162 ح 35، عن بعضها الوسائل: 2 / 315 - أبواب الحيض - ب 23 ح 1 و ح 3، وفي ص 175 - أبواب الجنابة - ب 1 ح 6 عن التهذيب.
صفحه(٩٠)
وروي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).
وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، والعلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).
وكل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، وغسل الحيض فريضة مثل غسل (10)
١ - " وقد روي " د.
٢ - عنه المستدرك: ٢ / ٥١٥ ذيل ح ١، وفي البحار: ٨١ / ٢٣ ذيل ح ٣١، وكشف اللثام: ١ / ١٢ عنه وعن الفقيه: ١ / ٤٥ ح ٤ مثله، وفي الوسائل: ٣ / ٣٣٢ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١٩ ح ٣ عن الفقيه، وفي المختلف: ٢٩ عن المصنف مثله.
حمله العلامة علي الاستحباب الشديد.
٣ - نسب المصنف التعليل في الفقيه إلي بعض مشايخه.
٤ - " فليغتسل " د.
٥ - عنه كشف اللثام: ١ / ١٢ صدره، و ص ١٣ ذيله، والمستدرك: ٢ / ٥١٥ صدر ح ١ صدره، والجواهر: ٥ / ٥٨ ذيله وفي البحار: ٨١ / ١٠ ذيل ح ١١ عنه، وعن الفقيه: ١ / ٤٤ ح ٣ صدره، وفي ص ٤٥ من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله. وفي بصائر الدرجات: ٣٥٣ ضمن ح ١، والكافي: ٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٠٥، والاختصاص: ٣٠١، ودلائل الإمامة: ٩٩ ضمن حديث، والخرائج: ١ / ٢٨٤ ضمن ح ١٧ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٣٣٢ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٩ ح ١ و ح ٢. وفي الذكري: ٢٤ نقلا عن المصنف بمعناه.
٦ - ليس في " ب ".
٧ - ما بين القوسين ليس في " البحار " و " المستدرك ".
٨ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ صدر ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ صدر ح ٢. فقه الرضا: ٨٢ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٣ / ٤٥ ح ١٣، والتهذيب: ١ / ١٣٩ ح ٨٢، و ص ١٤٣ ح ٩٤، و ص ٣٠٣ ح ٤٩، والاستبصار: ١ / ١٢٦ ح ٣، عنها الوسائل: ٢ / ٢٤٨ - أبواب الجنابة - ب ٣٥ ح ١ و ح ٢.
وفي عوالي اللآلي: ٢ / ٢٠٣ ح ١١٠ نحوه. وانظر الفقيه: ١ / ٤٦.
٩ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / ٤٦ نحوه، وفي الفقيه: ١ / ٦٠ ضمن ح ١٢، والتهذيب: ١ / 109 ضمن ح 17 بمعناه، عنهما الوسائل: 2 / 173 - أبواب الجنابة - ب 1 ح 1 و ح 9.
10 - ليس في " المستدرك ".
صفحه(٩١)
وروي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).
وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، والعلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).
وكل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، وغسل الحيض فريضة مثل غسل (10)
١ - " وقد روي " د.
٢ - عنه المستدرك: ٢ / ٥١٥ ذيل ح ١، وفي البحار: ٨١ / ٢٣ ذيل ح ٣١، وكشف اللثام: ١ / ١٢ عنه وعن الفقيه: ١ / ٤٥ ح ٤ مثله، وفي الوسائل: ٣ / ٣٣٢ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١٩ ح ٣ عن الفقيه، وفي المختلف: ٢٩ عن المصنف مثله.
حمله العلامة علي الاستحباب الشديد.
٣ - نسب المصنف التعليل في الفقيه إلي بعض مشايخه.
٤ - " فليغتسل " د.
٥ - عنه كشف اللثام: ١ / ١٢ صدره، و ص ١٣ ذيله، والمستدرك: ٢ / ٥١٥ صدر ح ١ صدره، والجواهر: ٥ / ٥٨ ذيله وفي البحار: ٨١ / ١٠ ذيل ح ١١ عنه، وعن الفقيه: ١ / ٤٤ ح ٣ صدره، وفي ص ٤٥ من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله. وفي بصائر الدرجات: ٣٥٣ ضمن ح ١، والكافي: ٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٠٥، والاختصاص: ٣٠١، ودلائل الإمامة: ٩٩ ضمن حديث، والخرائج: ١ / ٢٨٤ ضمن ح ١٧ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٣٣٢ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٩ ح ١ و ح ٢. وفي الذكري: ٢٤ نقلا عن المصنف بمعناه.
٦ - ليس في " ب ".
٧ - ما بين القوسين ليس في " البحار " و " المستدرك ".
٨ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ صدر ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ صدر ح ٢. فقه الرضا: ٨٢ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٣ / ٤٥ ح ١٣، والتهذيب: ١ / ١٣٩ ح ٨٢، و ص ١٤٣ ح ٩٤، و ص ٣٠٣ ح ٤٩، والاستبصار: ١ / ١٢٦ ح ٣، عنها الوسائل: ٢ / ٢٤٨ - أبواب الجنابة - ب ٣٥ ح ١ و ح ٢.
وفي عوالي اللآلي: ٢ / ٢٠٣ ح ١١٠ نحوه. وانظر الفقيه: ١ / ٤٦.
٩ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / ٤٦ نحوه، وفي الفقيه: ١ / ٦٠ ضمن ح ١٢، والتهذيب: ١ / 109 ضمن ح 17 بمعناه، عنهما الوسائل: 2 / 173 - أبواب الجنابة - ب 1 ح 1 و ح 9.
10 - ليس في " المستدرك ".
صفحه(٩١)
الجنابة (1).
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).
ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).
- 16 - باب غسل الجنابة إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
١ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢١ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢ / ٣١٦ - أبواب الحيض - ب ٢٣ ح ٤، والبحار: ٨١ / ٩ ذيل ح ١٠.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / ٤٦ باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي: ٣ / ١٥٤ ح ١، والتهذيب: ١ / ٤٣٢ ح ٢٩، والاستبصار: ١ / ١٩٤ ح ٢، عنها الوسائل: ٢ / ٥٣٩ - أبواب غسل الميت - ب ٣١ ح ١.
٣ - " بغير " ب.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / ٤٦ مثله، وكذا في المختلف: ٣٤ نقلا عن المصنف. وفي الكافي: ٣ / ٤٥ ح ١٣، والتهذيب:
١ / ١٣٩ ح ٨٢، والاستبصار: ١ / ١٢٦ ح ٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٢ / ٢٤٨ - أبواب الجنابة - ب ٣٥ ح ١.
٥ - " لأنه " ب.
٦ - " فرض " ب، د، البحار.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ذيل ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ذيل ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / 46 مثله.
8 - " فاجتهد " ج.
صفحه(٩٢)
الجنابة (1).
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).
ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).
- 16 - باب غسل الجنابة إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
١ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢١ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢ / ٣١٦ - أبواب الحيض - ب ٢٣ ح ٤، والبحار: ٨١ / ٩ ذيل ح ١٠.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / ٤٦ باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي: ٣ / ١٥٤ ح ١، والتهذيب: ١ / ٤٣٢ ح ٢٩، والاستبصار: ١ / ١٩٤ ح ٢، عنها الوسائل: ٢ / ٥٣٩ - أبواب غسل الميت - ب ٣١ ح ١.
٣ - " بغير " ب.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / ٤٦ مثله، وكذا في المختلف: ٣٤ نقلا عن المصنف. وفي الكافي: ٣ / ٤٥ ح ١٣، والتهذيب:
١ / ١٣٩ ح ٨٢، والاستبصار: ١ / ١٢٦ ح ٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٢ / ٢٤٨ - أبواب الجنابة - ب ٣٥ ح ١.
٥ - " لأنه " ب.
٦ - " فرض " ب، د، البحار.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ذيل ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ذيل ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / 46 مثله.
8 - " فاجتهد " ج.
صفحه(٩٢)
الجنابة (1).
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).
ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).
- 16 - باب غسل الجنابة إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
١ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢١ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢ / ٣١٦ - أبواب الحيض - ب ٢٣ ح ٤، والبحار: ٨١ / ٩ ذيل ح ١٠.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / ٤٦ باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي: ٣ / ١٥٤ ح ١، والتهذيب: ١ / ٤٣٢ ح ٢٩، والاستبصار: ١ / ١٩٤ ح ٢، عنها الوسائل: ٢ / ٥٣٩ - أبواب غسل الميت - ب ٣١ ح ١.
٣ - " بغير " ب.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ضمن ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / ٤٦ مثله، وكذا في المختلف: ٣٤ نقلا عن المصنف. وفي الكافي: ٣ / ٤٥ ح ١٣، والتهذيب:
١ / ١٣٩ ح ٨٢، والاستبصار: ١ / ١٢٦ ح ٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٢ / ٢٤٨ - أبواب الجنابة - ب ٣٥ ح ١.
٥ - " لأنه " ب.
٦ - " فرض " ب، د، البحار.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٣٢ ذيل ح ١١، والمستدرك: ١ / ٤٧٦ ذيل ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، والفقيه:
١ / 46 مثله.
8 - " فاجتهد " ج.
صفحه(٩٢)
من المني (1)، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما (2) الإناء، ثم استنج وأنق فرجك (3)، ثم ضع علي رأسك ثلاث أكف من ماء (4) (5)، وميز الشعر (6) بأناملك حتي يبلغ الماء أصل الشعر كله (7) (8)، وتناول الإناء بيدك وصبه علي رأسك وبدنك مرتين، وامرر يدك علي بدنك كله، وخلل أذنيك
١ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ صدر ح ٦٠، وفي ص ٥٠ صدر ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨١ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه، وفي الذكري: ١٠٣ نقلا عن ابني بابويه قطعة، وبنحوه نقل العلامة في المختلف: ٣٢ عن النهاية: ٢١. وفي التهذيب: ١ / ١٣٢ ضمن ح ٥٤، والاستبصار:
١ / ٤١٩ ضمن ح ١ بمعناه، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٣٠ - أبواب الجنابة - ب ٢٦ ح ٦، وانظر ج ١ / ٢٨٢ - أبواب نواقض الوضوء - ب ١٣.
٢ - " تدخلها " ب، ج.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨١، والمقنع: ٣٨ صدره، وفي الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيد صدره ما في الكافي: ٣ / ١٢ ذيل ح ٥، و ص ١٤١ ضمن ح ٥، والفقيه:
١ / ٢٩ ذيل ح ٤، والتهذيب: ١ / ٣٦ ذيل ح ٣٥ وذيل ح ٣٦، والاستبصار: ١ / ٥٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٢، عنها الوسائل: ١ / ٤٢٧ - أبواب الوضوء - ب ٢٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٤، و ج ٢ / ٢٦٥ - أبواب الجنابة - ب ٤٤ ح ١، ويؤيد ذيله ما في الكافي: ٣ / ٤٣ ضمن ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٣٣ ضمن ح ٥٩.
٤ - " الماء " البحار.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠. الفقيه: ١ / ٤٦ نقلا عن رسالة أبيه مثله، وكذا في المقنع: ٣٨.
وفي فقه الرضا: ٨١، والكافي: ٣ / ٤٣ ضمن ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٣٢ ضمن ح ٥٥، و ص ١٣٣ ضمن ح ٥٩، و ص ١٣٧ صدر ح ٧٥، والعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم علي ما في البحار:
٨١ / ٤١ ضمن ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي الوسائل: ٢ / ٢٢٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٦ ح ٢ و ح ٨، و ص ٢٤١ ب ٣١ ح ٦ عن الكافي، والتهذيب.
٦ - بزيادة " كله " البحار، والمستدرك.
٧ - ليس في " ب ".
٨ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي المستدرك: ١ / ٤٧٩ ح ٤ عنه وعن المقنع: ٣٨ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه، وفي فقه الرضا: ٨٣ نحوه. وانظر الكافي: ٣ / ٤٥ ذيل ح ١٧، و ص ٨١ ضمن ح ١، والتهذيب: ١ / 147 ح 109 و ح 110، عنهما الوسائل: 2 / 255 - أبواب الجنابة - ب 38 ح 1 و ح 2 و ح 5.
صفحه(٩٣)
بإصبعيك (1)، وكل ما أصابه الماء فقد طهر (2).
واجهد (3) أن لا تبقي شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل (4) الماء تحتها (5)، فإنه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار (6).
وإن شئت أن تتمضمض (7) وتستنشق فافعل، وليس ذلك بواجب، لأن الغسل علي ما ظهر لا علي باطن (8)، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك، إلا أن تغسل يديك وتتمضمض (9) وتستنشق، فإنك إن
١ - " بإصبعك " ب.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي المستدرك: ١ / ٤٨٠ ضمن ح ٤ عنه وعن المقنع: ٣٩ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٤٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٣، والتهذيب:
١ / ١٣٢ ذيل ح ٥٦، و ص ١٣٣ ذيل ح ٥٩، والاستبصار: ١ / ١٢٣ ذيل ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٢ / ٢٢٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٦ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.
٣ - " وانظر " ج، د.
٤ - " أن يدخل " ب، " يدخل " ج، د، وما أثبتناه كما في البحار، والمستدرك.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، والمستدرك: ١ / ٤٨٠ ذيل ح ٤. فقه الرضا: ٨٣، والمقنع: ٣٨ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، والمستدرك: ١ / ٤٤٧ ذيل ح ٢. المقنع: ٣٨ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه. وفي أمالي الصدوق: ٣٩١ ح ١١، وعقاب الأعمال: ٢٧٢ ح ١، والتهذيب: ١ / ١٣٥ ح ٦٤، والمعتبر: ٤٨ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢ / ١٧٥ - أبواب الجنابة - ب ١ ح ٥.
٧ - " تمضمض " ب، ج.
٨ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وكشف اللثام: ١ / ٨١ صدره. علل الشرائع: ٢٨٧ ح ٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / 46 عن رسالة أبيه، وفي الوسائل: 2 / 226 - أبواب الجنابة - ب 24 ح 8 عن العلل.
9 - " تمضمض " ب، ج.
صفحه(٩٤)
أكلت أو (1) شربت قبل ذلك، خيف عليك من (2) البرص (3).
وروي (أنه إذا) (4) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من (5) غسله (6).
وإن (7) أجنبت في يوم أو في (8) ليلة مرارا أجزأك (9) غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم، فإن احتلمت فلا تجامع حتي تغتسل من الاحتلام (10).
ولا بأس بذكر الله تعالي وقراءة القرآن للجنب والحائض، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: (ألم السجدة) (11)، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ
١ - " و " ج.
٢ - ليس في " ب " و " د " و " البحار ".
٣ - عنه كشف اللثام: ١ / ٨٣ صدره، والبحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨٤ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه، وفي الكافي: ٣ / ٥٠ ح ١ نحو صدره، وفي ص ٥١ ذيل ح ١٢، والمقنع: ٤١، والتهذيب: ١ / ١٣٠ ذيل ح ٤٨، والاستبصار:
١ / ١١٧ ذيل ح ٦ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٢١٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٠ ح ١ و ح ٢.
٤ - " إن " ب. " إذا " البحار، المستدرك.
٥ - " عن " ب، ج.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، والمستدرك: ١ / ٤٧١ ح ٦. الكافي: ٣ / ٤٣ ح ٥، والفقيه:
١ / ٤٨ ح ١٣، والمقنع: ٤٤، والتهذيب: ١ / ١٤٨ ح ١١٤، والاستبصار: ١ / ١٢٥ ح ٦ مثله، وفي التهذيب: ١ / ١٤٨ ذيل ح ١١٣، و ص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٢٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٦ ح ٥ و ح ١٢ و ح ١٥.
٧ - " وإذا " ب.
٨ - ليس في " ب " و " ج ".
٩ - " أجزأ لك " ب، د.
١٠ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٤، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. وفي المحاسن: ٣٢١ ضمن ح ٦٠، والفقيه: ٣ / ٢٥٦ صدر ح ٧، و ص ٣٦٣ ضمن ح ١٦، وعلل الشرائع: ٥١٤ ضمن ح ٣، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٧ / 412 ضمن ح 18 نحو ذيله. وانظر الوسائل: 2 / 261 - أبواب الجنابة - ب 43، و ج 20 / 139 ب 70.
11 - " سجدة لقمان " ب، ج، البحار. ذكر الطبرسي في مجمع البيان: 8 / 324 علة تسميتها بسجدة لقمان قائلا: لئلا تلتبس ب " حم السجدة ".
صفحه(٩٥)
أكلت أو (1) شربت قبل ذلك، خيف عليك من (2) البرص (3).
وروي (أنه إذا) (4) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من (5) غسله (6).
وإن (7) أجنبت في يوم أو في (8) ليلة مرارا أجزأك (9) غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم، فإن احتلمت فلا تجامع حتي تغتسل من الاحتلام (10).
ولا بأس بذكر الله تعالي وقراءة القرآن للجنب والحائض، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: (ألم السجدة) (11)، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ
١ - " و " ج.
٢ - ليس في " ب " و " د " و " البحار ".
٣ - عنه كشف اللثام: ١ / ٨٣ صدره، والبحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨٤ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه، وفي الكافي: ٣ / ٥٠ ح ١ نحو صدره، وفي ص ٥١ ذيل ح ١٢، والمقنع: ٤١، والتهذيب: ١ / ١٣٠ ذيل ح ٤٨، والاستبصار:
١ / ١١٧ ذيل ح ٦ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٢١٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٠ ح ١ و ح ٢.
٤ - " إن " ب. " إذا " البحار، المستدرك.
٥ - " عن " ب، ج.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، والمستدرك: ١ / ٤٧١ ح ٦. الكافي: ٣ / ٤٣ ح ٥، والفقيه:
١ / ٤٨ ح ١٣، والمقنع: ٤٤، والتهذيب: ١ / ١٤٨ ح ١١٤، والاستبصار: ١ / ١٢٥ ح ٦ مثله، وفي التهذيب: ١ / ١٤٨ ذيل ح ١١٣، و ص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٢٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٦ ح ٥ و ح ١٢ و ح ١٥.
٧ - " وإذا " ب.
٨ - ليس في " ب " و " ج ".
٩ - " أجزأ لك " ب، د.
١٠ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٤، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. وفي المحاسن: ٣٢١ ضمن ح ٦٠، والفقيه: ٣ / ٢٥٦ صدر ح ٧، و ص ٣٦٣ ضمن ح ١٦، وعلل الشرائع: ٥١٤ ضمن ح ٣، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٧ / 412 ضمن ح 18 نحو ذيله. وانظر الوسائل: 2 / 261 - أبواب الجنابة - ب 43، و ج 20 / 139 ب 70.
11 - " سجدة لقمان " ب، ج، البحار. ذكر الطبرسي في مجمع البيان: 8 / 324 علة تسميتها بسجدة لقمان قائلا: لئلا تلتبس ب " حم السجدة ".
صفحه(٩٥)
أكلت أو (1) شربت قبل ذلك، خيف عليك من (2) البرص (3).
وروي (أنه إذا) (4) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من (5) غسله (6).
وإن (7) أجنبت في يوم أو في (8) ليلة مرارا أجزأك (9) غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم، فإن احتلمت فلا تجامع حتي تغتسل من الاحتلام (10).
ولا بأس بذكر الله تعالي وقراءة القرآن للجنب والحائض، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: (ألم السجدة) (11)، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ
١ - " و " ج.
٢ - ليس في " ب " و " د " و " البحار ".
٣ - عنه كشف اللثام: ١ / ٨٣ صدره، والبحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨٤ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه، وفي الكافي: ٣ / ٥٠ ح ١ نحو صدره، وفي ص ٥١ ذيل ح ١٢، والمقنع: ٤١، والتهذيب: ١ / ١٣٠ ذيل ح ٤٨، والاستبصار:
١ / ١١٧ ذيل ح ٦ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٢١٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٠ ح ١ و ح ٢.
٤ - " إن " ب. " إذا " البحار، المستدرك.
٥ - " عن " ب، ج.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، والمستدرك: ١ / ٤٧١ ح ٦. الكافي: ٣ / ٤٣ ح ٥، والفقيه:
١ / ٤٨ ح ١٣، والمقنع: ٤٤، والتهذيب: ١ / ١٤٨ ح ١١٤، والاستبصار: ١ / ١٢٥ ح ٦ مثله، وفي التهذيب: ١ / ١٤٨ ذيل ح ١١٣، و ص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٢٩ - أبواب الجنابة - ب ٢٦ ح ٥ و ح ١٢ و ح ١٥.
٧ - " وإذا " ب.
٨ - ليس في " ب " و " ج ".
٩ - " أجزأ لك " ب، د.
١٠ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٤، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. وفي المحاسن: ٣٢١ ضمن ح ٦٠، والفقيه: ٣ / ٢٥٦ صدر ح ٧، و ص ٣٦٣ ضمن ح ١٦، وعلل الشرائع: ٥١٤ ضمن ح ٣، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٧ / 412 ضمن ح 18 نحو ذيله. وانظر الوسائل: 2 / 261 - أبواب الجنابة - ب 43، و ج 20 / 139 ب 70.
11 - " سجدة لقمان " ب، ج، البحار. ذكر الطبرسي في مجمع البيان: 8 / 324 علة تسميتها بسجدة لقمان قائلا: لئلا تلتبس ب " حم السجدة ".
صفحه(٩٥)
باسم ربك (1).
ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو علي غير وضوء، (ومس الورق) (2) (3).
ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ، وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل (4).
ولا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك (إلي وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك) (5) إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله (إلي آخره) (6) (7).
١ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨٤ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣، والمقنع: ٤٠، وفي المعتبر: ٤٩ نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢ / ٢١٨ - أبواب الجنابة - ب ١٩ ح ١١. وفي علل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٦ ح ٦، و ص ١٢٩ ح ٤٣، والاستبصار: ١ / ١١٥ ح ٦ بمعناه.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، فقه الرضا: ٨٥، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. الكافي:
٣ / ٥٠ ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٢٦ ح ٣٣، و ص ١٢٧ ح ٣٤ و ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ١١٣ ح ١ - ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ١ / ٣٨٣ - أبواب الوضوء - ب ١٢ ح ١ - ح ٣. وفي المقنع: ٤٠، ومجمع البيان: ١٠ / ٢٢٦ في ذيل حديث نحو صدره.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٩ ح ٢ و ح ٤، والفقيه:
١ / ٤٧ ح ٩، والمقنع: ٤٢، والتهذيب: ١ / ١٤٣ ح ٩٦، و ص ١٤٤ ح ٩٧، وصدر ح ٩٨، والاستبصار: ١ / ١١٨ ح ٢، و ص ١١٩ صدر ح ٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٥٠ - أبواب الجنابة - ب ٣٦ ح ١ و ح ٥ و ح ٦.
٥ - ليس في " ب " و " البحار ".
٦ - ليس في " ج " و " البحار ".
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٩ عن رسالة أبيه، وفي المدارك: ٢ / ٣٠٨ نقلا عن كتاب " عرض المجالس " للصدوق، عنه الوسائل: ٢ / ٢٣٨ - أبواب الجنابة - ب ٢٩ ح ٤. وفي الكافي: ٣ / ٤٤ ح ٨، والتهذيب: ١ / 134 ح 62 نحو صدره.
وحكي ذيله في الذكري: 106 نقلا عن عرض المجالس.
صفحه(٩٦)
باسم ربك (1).
ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو علي غير وضوء، (ومس الورق) (2) (3).
ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ، وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل (4).
ولا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك (إلي وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك) (5) إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله (إلي آخره) (6) (7).
١ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨٤ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣، والمقنع: ٤٠، وفي المعتبر: ٤٩ نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢ / ٢١٨ - أبواب الجنابة - ب ١٩ ح ١١. وفي علل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٦ ح ٦، و ص ١٢٩ ح ٤٣، والاستبصار: ١ / ١١٥ ح ٦ بمعناه.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، فقه الرضا: ٨٥، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. الكافي:
٣ / ٥٠ ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٢٦ ح ٣٣، و ص ١٢٧ ح ٣٤ و ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ١١٣ ح ١ - ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ١ / ٣٨٣ - أبواب الوضوء - ب ١٢ ح ١ - ح ٣. وفي المقنع: ٤٠، ومجمع البيان: ١٠ / ٢٢٦ في ذيل حديث نحو صدره.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٩ ح ٢ و ح ٤، والفقيه:
١ / ٤٧ ح ٩، والمقنع: ٤٢، والتهذيب: ١ / ١٤٣ ح ٩٦، و ص ١٤٤ ح ٩٧، وصدر ح ٩٨، والاستبصار: ١ / ١١٨ ح ٢، و ص ١١٩ صدر ح ٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٥٠ - أبواب الجنابة - ب ٣٦ ح ١ و ح ٥ و ح ٦.
٥ - ليس في " ب " و " البحار ".
٦ - ليس في " ج " و " البحار ".
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٩ عن رسالة أبيه، وفي المدارك: ٢ / ٣٠٨ نقلا عن كتاب " عرض المجالس " للصدوق، عنه الوسائل: ٢ / ٢٣٨ - أبواب الجنابة - ب ٢٩ ح ٤. وفي الكافي: ٣ / ٤٤ ح ٨، والتهذيب: ١ / 134 ح 62 نحو صدره.
وحكي ذيله في الذكري: 106 نقلا عن عرض المجالس.
صفحه(٩٦)
باسم ربك (1).
ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو علي غير وضوء، (ومس الورق) (2) (3).
ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ، وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل (4).
ولا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك (إلي وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك) (5) إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله (إلي آخره) (6) (7).
١ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨٤ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣، والمقنع: ٤٠، وفي المعتبر: ٤٩ نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢ / ٢١٨ - أبواب الجنابة - ب ١٩ ح ١١. وفي علل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٦ ح ٦، و ص ١٢٩ ح ٤٣، والاستبصار: ١ / ١١٥ ح ٦ بمعناه.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، فقه الرضا: ٨٥، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. الكافي:
٣ / ٥٠ ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٢٦ ح ٣٣، و ص ١٢٧ ح ٣٤ و ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ١١٣ ح ١ - ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ١ / ٣٨٣ - أبواب الوضوء - ب ١٢ ح ١ - ح ٣. وفي المقنع: ٤٠، ومجمع البيان: ١٠ / ٢٢٦ في ذيل حديث نحو صدره.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٩ ح ٢ و ح ٤، والفقيه:
١ / ٤٧ ح ٩، والمقنع: ٤٢، والتهذيب: ١ / ١٤٣ ح ٩٦، و ص ١٤٤ ح ٩٧، وصدر ح ٩٨، والاستبصار: ١ / ١١٨ ح ٢، و ص ١١٩ صدر ح ٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٥٠ - أبواب الجنابة - ب ٣٦ ح ١ و ح ٥ و ح ٦.
٥ - ليس في " ب " و " البحار ".
٦ - ليس في " ج " و " البحار ".
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٩ عن رسالة أبيه، وفي المدارك: ٢ / ٣٠٨ نقلا عن كتاب " عرض المجالس " للصدوق، عنه الوسائل: ٢ / ٢٣٨ - أبواب الجنابة - ب ٢٩ ح ٤. وفي الكافي: ٣ / ٤٤ ح ٨، والتهذيب: ١ / 134 ح 62 نحو صدره.
وحكي ذيله في الذكري: 106 نقلا عن عرض المجالس.
صفحه(٩٦)
باسم ربك (1).
ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو علي غير وضوء، (ومس الورق) (2) (3).
ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ، وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل (4).
ولا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك (إلي وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك) (5) إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله (إلي آخره) (6) (7).
١ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨٤ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣، والمقنع: ٤٠، وفي المعتبر: ٤٩ نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢ / ٢١٨ - أبواب الجنابة - ب ١٩ ح ١١. وفي علل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٦ ح ٦، و ص ١٢٩ ح ٤٣، والاستبصار: ١ / ١١٥ ح ٦ بمعناه.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، فقه الرضا: ٨٥، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. الكافي:
٣ / ٥٠ ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٢٦ ح ٣٣، و ص ١٢٧ ح ٣٤ و ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ١١٣ ح ١ - ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ١ / ٣٨٣ - أبواب الوضوء - ب ١٢ ح ١ - ح ٣. وفي المقنع: ٤٠، ومجمع البيان: ١٠ / ٢٢٦ في ذيل حديث نحو صدره.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٧٢ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٩ ح ٢ و ح ٤، والفقيه:
١ / ٤٧ ح ٩، والمقنع: ٤٢، والتهذيب: ١ / ١٤٣ ح ٩٦، و ص ١٤٤ ح ٩٧، وصدر ح ٩٨، والاستبصار: ١ / ١١٨ ح ٢، و ص ١١٩ صدر ح ٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٥٠ - أبواب الجنابة - ب ٣٦ ح ١ و ح ٥ و ح ٦.
٥ - ليس في " ب " و " البحار ".
٦ - ليس في " ج " و " البحار ".
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٤٩ عن رسالة أبيه، وفي المدارك: ٢ / ٣٠٨ نقلا عن كتاب " عرض المجالس " للصدوق، عنه الوسائل: ٢ / ٢٣٨ - أبواب الجنابة - ب ٢٩ ح ٤. وفي الكافي: ٣ / ٤٤ ح ٨، والتهذيب: ١ / 134 ح 62 نحو صدره.
وحكي ذيله في الذكري: 106 نقلا عن عرض المجالس.
صفحه(٩٦)
ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدران علي أخذه من غيره، (وهما قادران علي وضع ما معهما في غيره) (2) (3).
وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلي الله عليه وآله وسلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت وخرجت، ولم تمش فيهما إلا متيمما (6).
والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).
١ - ليس في " ب ".
٢ - ليس في " ب " و " البحار ".
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، والجواهر: ٣ / ٤٩ صدره. فقه الرضا: ٨٥، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله، وكذا في المقنع: ٤١ من قوله: " ولهما أن يأخذا ". وفي تفسير العياشي: ١ / ٢٤٣ ح ١٣٨، وعلل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٣٩٧ ح ٥٦ نحوه، وفي الكافي: ٣ / ٥١ ح ٨، و ص ١٠٦ ح ١ نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٢١٣ - أبواب الجنابة - ب ١٧ ح ١ و ح ٢، و ص ٣٤٠ - أبواب الحيض - ب ٣٥ ح ١.
٤ - " الرسول " ج، البحار.
٥ - " إن " د.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٧٣ ح ١٤، والتهذيب:
١ / ٤٠٧ ح ١٨ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٠٥ - أبواب الجنابة - ب ١٥ ح ٣ و ح ٦.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ذيل ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٤، والفقيه: ١ / ٤٠ ذيل ح ٥ مثله، وكذا في المقنع:
٤٣ نقلا عن رسالة أبيه. وفي مناقب ابن شهرآشوب: ٤ / ٤١٤، والذكري: ١٤ باختلاف في اللفظ، ويؤيد صدره ما في الكافي: ٣ / ٥٢ ح ٣، والتهذيب: ١ / ٢٦٨ ح ٧٤، والاستبصار:
١ / ١٨٥ ح ٢، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٤٤٤ - أبواب النجاسات - ضمن ح ٢٧. وفي البحار:
٨٠ / ١١٧ ذيل ح ٥، و ص ١١٨ ح ٦ عن المناقب.
صفحه(٩٧)
ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدران علي أخذه من غيره، (وهما قادران علي وضع ما معهما في غيره) (2) (3).
وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلي الله عليه وآله وسلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت وخرجت، ولم تمش فيهما إلا متيمما (6).
والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).
١ - ليس في " ب ".
٢ - ليس في " ب " و " البحار ".
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، والجواهر: ٣ / ٤٩ صدره. فقه الرضا: ٨٥، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله، وكذا في المقنع: ٤١ من قوله: " ولهما أن يأخذا ". وفي تفسير العياشي: ١ / ٢٤٣ ح ١٣٨، وعلل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٣٩٧ ح ٥٦ نحوه، وفي الكافي: ٣ / ٥١ ح ٨، و ص ١٠٦ ح ١ نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٢١٣ - أبواب الجنابة - ب ١٧ ح ١ و ح ٢، و ص ٣٤٠ - أبواب الحيض - ب ٣٥ ح ١.
٤ - " الرسول " ج، البحار.
٥ - " إن " د.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٧٣ ح ١٤، والتهذيب:
١ / ٤٠٧ ح ١٨ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٠٥ - أبواب الجنابة - ب ١٥ ح ٣ و ح ٦.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ذيل ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٤، والفقيه: ١ / ٤٠ ذيل ح ٥ مثله، وكذا في المقنع:
٤٣ نقلا عن رسالة أبيه. وفي مناقب ابن شهرآشوب: ٤ / ٤١٤، والذكري: ١٤ باختلاف في اللفظ، ويؤيد صدره ما في الكافي: ٣ / ٥٢ ح ٣، والتهذيب: ١ / ٢٦٨ ح ٧٤، والاستبصار:
١ / ١٨٥ ح ٢، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٤٤٤ - أبواب النجاسات - ضمن ح ٢٧. وفي البحار:
٨٠ / ١١٧ ذيل ح ٥، و ص ١١٨ ح ٦ عن المناقب.
صفحه(٩٧)
ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدران علي أخذه من غيره، (وهما قادران علي وضع ما معهما في غيره) (2) (3).
وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلي الله عليه وآله وسلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت وخرجت، ولم تمش فيهما إلا متيمما (6).
والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).
١ - ليس في " ب ".
٢ - ليس في " ب " و " البحار ".
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠، والجواهر: ٣ / ٤٩ صدره. فقه الرضا: ٨٥، والفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله، وكذا في المقنع: ٤١ من قوله: " ولهما أن يأخذا ". وفي تفسير العياشي: ١ / ٢٤٣ ح ١٣٨، وعلل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٣٩٧ ح ٥٦ نحوه، وفي الكافي: ٣ / ٥١ ح ٨، و ص ١٠٦ ح ١ نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٢١٣ - أبواب الجنابة - ب ١٧ ح ١ و ح ٢، و ص ٣٤٠ - أبواب الحيض - ب ٣٥ ح ١.
٤ - " الرسول " ج، البحار.
٥ - " إن " د.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٧٣ ح ١٤، والتهذيب:
١ / ٤٠٧ ح ١٨ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٠٥ - أبواب الجنابة - ب ١٥ ح ٣ و ح ٦.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٧٣ ذيل ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٤، والفقيه: ١ / ٤٠ ذيل ح ٥ مثله، وكذا في المقنع:
٤٣ نقلا عن رسالة أبيه. وفي مناقب ابن شهرآشوب: ٤ / ٤١٤، والذكري: ١٤ باختلاف في اللفظ، ويؤيد صدره ما في الكافي: ٣ / ٥٢ ح ٣، والتهذيب: ١ / ٢٦٨ ح ٧٤، والاستبصار:
١ / ١٨٥ ح ٢، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٤٤٤ - أبواب النجاسات - ضمن ح ٢٧. وفي البحار:
٨٠ / ١١٧ ذيل ح ٥، و ص ١١٨ ح ٦ عن المناقب.
صفحه(٩٧)
- 17 - باب غسل الحيض أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، وأكثرها عشرة أيام (2).
فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر (5) وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
١ - ليس في " ب " و " ج ".
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٨٠ صدر ح ١. فقه الرضا: ١٩١، والكافي: ٣ / ٧٥ ح ٢، والمقنع: ٤٧، والخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي ص ٥٥ ضمن ح ١٩، وفي التهذيب: ١ / ١٥٦ ح ١٨ و ح ١٩، والاستبصار: ١ / ١٣٠ ح ١ و ح ٢ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢ / ٢٩٣ - أبواب الحيض - ضمن ب ١٠.
٣ - ليس في " د ".
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٨٠ ضمن ح ١، وفي المستدرك: ٢ / ١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٧٦ ضمن ح ٥، والتهذيب:
١ / ١٥٨ ضمن ح ٢٤ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٩٩ - أبواب الحيض - ب ١٢ ح ٢.
٥ - " عشرة " ج، د، البحار.
٦ - بزيادة " ولم يسل " د. والكرسف: القطن " القاموس المحيط: ٣ / 274 ".
صفحه(٩٨)
- 17 - باب غسل الحيض أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، وأكثرها عشرة أيام (2).
فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر (5) وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
١ - ليس في " ب " و " ج ".
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٨٠ صدر ح ١. فقه الرضا: ١٩١، والكافي: ٣ / ٧٥ ح ٢، والمقنع: ٤٧، والخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي ص ٥٥ ضمن ح ١٩، وفي التهذيب: ١ / ١٥٦ ح ١٨ و ح ١٩، والاستبصار: ١ / ١٣٠ ح ١ و ح ٢ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢ / ٢٩٣ - أبواب الحيض - ضمن ب ١٠.
٣ - ليس في " د ".
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٨٠ ضمن ح ١، وفي المستدرك: ٢ / ١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٧٦ ضمن ح ٥، والتهذيب:
١ / ١٥٨ ضمن ح ٢٤ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٩٩ - أبواب الحيض - ب ١٢ ح ٢.
٥ - " عشرة " ج، د، البحار.
٦ - بزيادة " ولم يسل " د. والكرسف: القطن " القاموس المحيط: ٣ / 274 ".
صفحه(٩٨)
- 17 - باب غسل الحيض أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، وأكثرها عشرة أيام (2).
فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر (5) وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
١ - ليس في " ب " و " ج ".
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٨٠ صدر ح ١. فقه الرضا: ١٩١، والكافي: ٣ / ٧٥ ح ٢، والمقنع: ٤٧، والخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي ص ٥٥ ضمن ح ١٩، وفي التهذيب: ١ / ١٥٦ ح ١٨ و ح ١٩، والاستبصار: ١ / ١٣٠ ح ١ و ح ٢ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢ / ٢٩٣ - أبواب الحيض - ضمن ب ١٠.
٣ - ليس في " د ".
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٨٠ ضمن ح ١، وفي المستدرك: ٢ / ١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٧٦ ضمن ح ٥، والتهذيب:
١ / ١٥٨ ضمن ح ٢٤ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٩٩ - أبواب الحيض - ب ١٢ ح ٢.
٥ - " عشرة " ج، د، البحار.
٦ - بزيادة " ولم يسل " د. والكرسف: القطن " القاموس المحيط: ٣ / 274 ".
صفحه(٩٨)
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصلوات بوضوء.
وإن ثقب (1) الدم الكرسف وسال، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتحجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلي أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومتي (2) اغتسلت علي ذلك حل لزوجها أن يأتيها (3) (4).
وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، والاستبراء:
أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب، فإن خرج لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت (5).
١ - " غمس " ب، " غلب " البحار.
٢ - " ومن " البحار.
٣ - ظاهر كلامه - رحمه الله - حرمة إتيانها قبل الغسل، ونسب المجلسي ذلك إلي المصنف في البحار:
٨١ / ٧٩، إلا أن المصنف - رحمه الله - صرح في المقنع: ٣٢٢: جواز الوطء للشبق بعد غسل فرجها، وسيأتي جواز ذلك أيضا للمستعجل في ص ٢٦٤. وذكر العلامة في المختلف: ٣٥: " أن المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل "، وبمثله ذكر المجلسي في البحار المتقدم عن أكثر علمائنا، وقال: وذهب الطبرسي إلي أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٨٠ ضمن ح ١، وفي ص ٩٢ ضمن ح ٢ عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي المقنع: ٤٨ إلي قوله: " تركت الصلاة ". وفي التهذيب:
١ / ١٦٦ ح ٥٠، و ص ١٦٧ ح ٥١، والاستبصار: ١ / ١٣٦ ح ٣ و ح ٤ بمعني ذيله، عنهما الوسائل:
٢ / ٣٢٦ - أبواب الحيض - ب ٢٧ ح ٦ و ح ٧.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا: ١٩٣، والفقيه: ١ / ٥٣ ذيل ح ١٢ مثله. وفي الكافي:
٣ / ٨٠ ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٦١ ح ٣٢ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي الكافي: ٣ / ٨٠ ح ١ و ح ٣، والمقنع: ٤٩ بمعناه، وفي الوسائل: 2 / 308 - أبواب الحيض - ب 17 ح 1 - ح 3 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(٩٩)
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصلوات بوضوء.
وإن ثقب (1) الدم الكرسف وسال، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتحجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلي أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومتي (2) اغتسلت علي ذلك حل لزوجها أن يأتيها (3) (4).
وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، والاستبراء:
أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب، فإن خرج لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت (5).
١ - " غمس " ب، " غلب " البحار.
٢ - " ومن " البحار.
٣ - ظاهر كلامه - رحمه الله - حرمة إتيانها قبل الغسل، ونسب المجلسي ذلك إلي المصنف في البحار:
٨١ / ٧٩، إلا أن المصنف - رحمه الله - صرح في المقنع: ٣٢٢: جواز الوطء للشبق بعد غسل فرجها، وسيأتي جواز ذلك أيضا للمستعجل في ص ٢٦٤. وذكر العلامة في المختلف: ٣٥: " أن المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل "، وبمثله ذكر المجلسي في البحار المتقدم عن أكثر علمائنا، وقال: وذهب الطبرسي إلي أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٨٠ ضمن ح ١، وفي ص ٩٢ ضمن ح ٢ عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي المقنع: ٤٨ إلي قوله: " تركت الصلاة ". وفي التهذيب:
١ / ١٦٦ ح ٥٠، و ص ١٦٧ ح ٥١، والاستبصار: ١ / ١٣٦ ح ٣ و ح ٤ بمعني ذيله، عنهما الوسائل:
٢ / ٣٢٦ - أبواب الحيض - ب ٢٧ ح ٦ و ح ٧.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا: ١٩٣، والفقيه: ١ / ٥٣ ذيل ح ١٢ مثله. وفي الكافي:
٣ / ٨٠ ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٦١ ح ٣٢ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي الكافي: ٣ / ٨٠ ح ١ و ح ٣، والمقنع: ٤٩ بمعناه، وفي الوسائل: 2 / 308 - أبواب الحيض - ب 17 ح 1 - ح 3 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(٩٩)
وقال الصادق (عليه السلام): يجب (1) علي المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (3).
ودم العذرة لا يحوز الشفرين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).
- 18 - باب غسل النفساء قال الصادق (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس
١ - المشهور الاستحباب كما ذكره العلامة في المختلف: ٣٦، والمجلسي في البحار: ٨١ / ٩٥.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١، وكشف اللثام: ١ / ٩٦، والمستدرك: ٢ / ٢٩ ح ١، وفي ص ٩٢ ضمن ح ١٢ من البحار المذكور عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٧ وفيهما ينبغي بدل " يجب ". وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٤، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٨ مسندا إلي أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: ٢ / ٣٤٥ - أبواب الحيض - ب ٤٠ ح ٢ و ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، والمقنع: ٤٨، والمبسوط: ١ / ٤٤ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٥٨ ذيل ح ٢٤ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٧٨ - أبواب الحيض - ب ٤ ح ٣ و ح ٩.
٤ - الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم " مجمع البحرين: ٢ / ٥٢٢ - شفر - " ٥ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا: ١٩٤، والمقنع: ٥٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٩١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ٩٢ ضمن ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ١٥٢ ضمن ح ٣، والسرائر: ٣ / 611 ضمن حديث نحو ذيله، عنها الوسائل: 2 / 275 - أبواب الحيض - ب 3 ح 1 - ح 3.
صفحه(١٠٠)
وقال الصادق (عليه السلام): يجب (1) علي المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (3).
ودم العذرة لا يحوز الشفرين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).
- 18 - باب غسل النفساء قال الصادق (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس
١ - المشهور الاستحباب كما ذكره العلامة في المختلف: ٣٦، والمجلسي في البحار: ٨١ / ٩٥.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١، وكشف اللثام: ١ / ٩٦، والمستدرك: ٢ / ٢٩ ح ١، وفي ص ٩٢ ضمن ح ١٢ من البحار المذكور عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٧ وفيهما ينبغي بدل " يجب ". وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٤، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٨ مسندا إلي أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: ٢ / ٣٤٥ - أبواب الحيض - ب ٤٠ ح ٢ و ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، والمقنع: ٤٨، والمبسوط: ١ / ٤٤ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٥٨ ذيل ح ٢٤ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٧٨ - أبواب الحيض - ب ٤ ح ٣ و ح ٩.
٤ - الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم " مجمع البحرين: ٢ / ٥٢٢ - شفر - " ٥ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا: ١٩٤، والمقنع: ٥٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٩١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ٩٢ ضمن ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ١٥٢ ضمن ح ٣، والسرائر: ٣ / 611 ضمن حديث نحو ذيله، عنها الوسائل: 2 / 275 - أبواب الحيض - ب 3 ح 1 - ح 3.
صفحه(١٠٠)
وقال الصادق (عليه السلام): يجب (1) علي المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (3).
ودم العذرة لا يحوز الشفرين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).
- 18 - باب غسل النفساء قال الصادق (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس
١ - المشهور الاستحباب كما ذكره العلامة في المختلف: ٣٦، والمجلسي في البحار: ٨١ / ٩٥.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١، وكشف اللثام: ١ / ٩٦، والمستدرك: ٢ / ٢٩ ح ١، وفي ص ٩٢ ضمن ح ١٢ من البحار المذكور عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٧ وفيهما ينبغي بدل " يجب ". وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٤، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٨ مسندا إلي أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: ٢ / ٣٤٥ - أبواب الحيض - ب ٤٠ ح ٢ و ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، والمقنع: ٤٨، والمبسوط: ١ / ٤٤ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٥٨ ذيل ح ٢٤ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٧٨ - أبواب الحيض - ب ٤ ح ٣ و ح ٩.
٤ - الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم " مجمع البحرين: ٢ / ٥٢٢ - شفر - " ٥ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا: ١٩٤، والمقنع: ٥٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٩١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ٩٢ ضمن ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ١٥٢ ضمن ح ٣، والسرائر: ٣ / 611 ضمن حديث نحو ذيله، عنها الوسائل: 2 / 275 - أبواب الحيض - ب 3 ح 1 - ح 3.
صفحه(١٠٠)
وقال الصادق (عليه السلام): يجب (1) علي المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (3).
ودم العذرة لا يحوز الشفرين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).
- 18 - باب غسل النفساء قال الصادق (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس
١ - المشهور الاستحباب كما ذكره العلامة في المختلف: ٣٦، والمجلسي في البحار: ٨١ / ٩٥.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١، وكشف اللثام: ١ / ٩٦، والمستدرك: ٢ / ٢٩ ح ١، وفي ص ٩٢ ضمن ح ١٢ من البحار المذكور عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٧ وفيهما ينبغي بدل " يجب ". وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٤، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٨ مسندا إلي أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: ٢ / ٣٤٥ - أبواب الحيض - ب ٤٠ ح ٢ و ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، والمقنع: ٤٨، والمبسوط: ١ / ٤٤ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٥٨ ذيل ح ٢٤ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٧٨ - أبواب الحيض - ب ٤ ح ٣ و ح ٩.
٤ - الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم " مجمع البحرين: ٢ / ٥٢٢ - شفر - " ٥ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا: ١٩٤، والمقنع: ٥٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٩١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ٩٢ ضمن ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ١٥٢ ضمن ح ٣، والسرائر: ٣ / 611 ضمن حديث نحو ذيله، عنها الوسائل: 2 / 275 - أبواب الحيض - ب 3 ح 1 - ح 3.
صفحه(١٠٠)
وقال الصادق (عليه السلام): يجب (1) علي المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (3).
ودم العذرة لا يحوز الشفرين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).
- 18 - باب غسل النفساء قال الصادق (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس
١ - المشهور الاستحباب كما ذكره العلامة في المختلف: ٣٦، والمجلسي في البحار: ٨١ / ٩٥.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١، وكشف اللثام: ١ / ٩٦، والمستدرك: ٢ / ٢٩ ح ١، وفي ص ٩٢ ضمن ح ١٢ من البحار المذكور عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٧ وفيهما ينبغي بدل " يجب ". وفي الكافي: ٣ / ١٠١ ح ٤، والتهذيب: ١ / ١٥٩ ح ٢٨ مسندا إلي أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: ٢ / ٣٤٥ - أبواب الحيض - ب ٤٠ ح ٢ و ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. الفقيه: ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه، والمقنع: ٤٨، والمبسوط: ١ / ٤٤ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٥٨ ذيل ح ٢٤ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٢٧٨ - أبواب الحيض - ب ٤ ح ٣ و ح ٩.
٤ - الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم " مجمع البحرين: ٢ / ٥٢٢ - شفر - " ٥ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا: ١٩٤، والمقنع: ٥٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٩١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ٩٢ ضمن ح ٣، والتهذيب: ١ / ١٥١ صدر ح ١ و ح ٢، و ص ١٥٢ ضمن ح ٣، والسرائر: ٣ / 611 ضمن حديث نحو ذيله، عنها الوسائل: 2 / 275 - أبواب الحيض - ب 3 ح 1 - ح 3.
صفحه(١٠٠)
الخثعمية (1) نفست بمحمد بن أبي بكر (2) في حجة الوداع، فأمرها النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) أن تقعد ثمانية عشر يوما (3). فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل (4).
وقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان (5) يوم القيامة (6).
١ - " الخثعمية " ليس في " ب ". وأسماء بنت عميس، أسلمت قديما وهاجرت إلي الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، فولدت له هناك عبد الله، وعونا، ومحمدا، ثم هاجرت إلي المدينة، فلما قتل عنها جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر، ثم مات عنها زوجها، فتزوجها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فولدت له يحيي " الاستيعاب: ٤ / ٢٣٤، الإصابة:
٤ / ٢٣١، أسد الغابة: ٧ / ١٤ ".
٢ - وهو محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، من أصفياء أصحاب علي (عليه السلام)، ولد في حجة الوداع، وقتل بمصر سنة ثمان وثلاثين من الهجرة في خلافة علي (عليه السلام)، وكان عاملا عليها من قبله (عليه السلام)، وعندما ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رحمه الله وصلي عليه ". أنظر رجال الطوسي: ٣٠، و ص ٥٨، ورجال الكشي: ١ / ٢٨١، ورجال السيد الخوئي - قده -: ١٤ / ٢٣٠.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١، والمستدرك: ٢ / ٤٧ ح ٣. الفقيه: ١ / ٥٥ ذيل ح ١٨ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٤٩ ح ١، والتهذيب: ١ / ١٨٠ ح ٨٧، و ج ٥ / ٣٩٩ ح ٣٤ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: ٢ / ٣٨٤ - أبواب النفاس - ب ٣ ح ٦، و ص ٣٨٩ ح ٢١. وفي المقنع: ٥١، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١ نحو ذيله.
اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس، فقد أشار إليه العلامة في المختلف: ٤١، وذكر أن مختار المصنف هو " ثمانية عشر يوما "، وهو موافق للفقيه المتقدم ذكره، إلا أن ظاهر ما ذهب إليه المصنف في المقنع: ٥٠ هو " عشرة أيام ".
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ضمن ح ١، والمستدرك: ٢ / ٤٨ ذيل ح ٣. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢٤ ضمن ح ١ نحوه، عنه الوسائل: ٢ / ٣٩٠ - أبواب النفاس - ب ٣ ح ٢٤.
٥ - الديوان: الكتاب، واستعير به هنا عن صحيفة الأعمال، أنظر " مجمع البحرين: ٢ / ٧٣ - دون - ".
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٨١ ذيل ح ١، والمستدرك: ٢ / ٥٠ ح ٤. الفقيه: ١ / ٨٤ ح ٣٦ عن الصادق (عليه السلام) مثله، وفي مجمع البحرين: ٢ / 73 - دون - مرسلا باختلاف يسير، ويؤيده ما في أمالي الطوسي:
2 / 285.
صفحه(١٠١)
- 19 - باب غسل يوم (1) الجمعة قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة (2) علي الرجال والنساء، في السفر والحضر (3).
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء (4).
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - هكذا أورده المصنف في الفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٣، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، وكذا ورد في نسخة من المقنع، وأشار العلامة في المختلف: ٢٩ إلي قولي المصنف، وذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، وحمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام علي الاستحباب المؤكد.
وحمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار علي الأولوية، وقال: وقد يسمي الشئ واجبا إذا كان الأولي فعله.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٧ صدر ح ١٤، والجواهر: ٥ / ٣، والمستدرك: ٢ / ٥٠١ صدر ح ٥. علل الشرائع: ٢٨٦ صدر ح ١، والفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٢ مثله، إلا أن فيهما بدل قوله: سنة واجبة " واجب "، وفي فقه الرضا: ١٧٥ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٢ صدر ح ٣، و ص ٤١٧ ح ٣ نحوه، وفي المقنع: ١٤٤ صدره، وانظر المقنعة: ١٥٨، والتهذيب: ١ / ١١٢ ح ٢٨، و ج ٣ / ٩ ح ٢٧، والاستبصار: ١ / ١٠٢ ح ٢، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٣١١ - أبواب الأغسال المسنونة - ضمن ب ٦.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والجواهر: ٥ / ٣، والمستدرك: ٢ / ٥٠ ضمن ح ٥. الكافي:
٣ / ٤٢ ذيل ح ٣، وعلل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ١، والفقيه: ١ / 61 ذيل ح 2 مثله، وفي الوسائل:
3 / 312 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 2، و ص 315 ذيل ح 17 عن الكافي، والعلل علي التوالي.
صفحه(١٠٢)
- 19 - باب غسل يوم (1) الجمعة قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة (2) علي الرجال والنساء، في السفر والحضر (3).
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء (4).
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - هكذا أورده المصنف في الفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٣، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، وكذا ورد في نسخة من المقنع، وأشار العلامة في المختلف: ٢٩ إلي قولي المصنف، وذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، وحمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام علي الاستحباب المؤكد.
وحمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار علي الأولوية، وقال: وقد يسمي الشئ واجبا إذا كان الأولي فعله.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٧ صدر ح ١٤، والجواهر: ٥ / ٣، والمستدرك: ٢ / ٥٠١ صدر ح ٥. علل الشرائع: ٢٨٦ صدر ح ١، والفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٢ مثله، إلا أن فيهما بدل قوله: سنة واجبة " واجب "، وفي فقه الرضا: ١٧٥ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٢ صدر ح ٣، و ص ٤١٧ ح ٣ نحوه، وفي المقنع: ١٤٤ صدره، وانظر المقنعة: ١٥٨، والتهذيب: ١ / ١١٢ ح ٢٨، و ج ٣ / ٩ ح ٢٧، والاستبصار: ١ / ١٠٢ ح ٢، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٣١١ - أبواب الأغسال المسنونة - ضمن ب ٦.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والجواهر: ٥ / ٣، والمستدرك: ٢ / ٥٠ ضمن ح ٥. الكافي:
٣ / ٤٢ ذيل ح ٣، وعلل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ١، والفقيه: ١ / 61 ذيل ح 2 مثله، وفي الوسائل:
3 / 312 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 2، و ص 315 ذيل ح 17 عن الكافي، والعلل علي التوالي.
صفحه(١٠٢)
- 19 - باب غسل يوم (1) الجمعة قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة (2) علي الرجال والنساء، في السفر والحضر (3).
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء (4).
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - هكذا أورده المصنف في الفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٣، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، وكذا ورد في نسخة من المقنع، وأشار العلامة في المختلف: ٢٩ إلي قولي المصنف، وذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، وحمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام علي الاستحباب المؤكد.
وحمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار علي الأولوية، وقال: وقد يسمي الشئ واجبا إذا كان الأولي فعله.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٧ صدر ح ١٤، والجواهر: ٥ / ٣، والمستدرك: ٢ / ٥٠١ صدر ح ٥. علل الشرائع: ٢٨٦ صدر ح ١، والفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٢ مثله، إلا أن فيهما بدل قوله: سنة واجبة " واجب "، وفي فقه الرضا: ١٧٥ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٢ صدر ح ٣، و ص ٤١٧ ح ٣ نحوه، وفي المقنع: ١٤٤ صدره، وانظر المقنعة: ١٥٨، والتهذيب: ١ / ١١٢ ح ٢٨، و ج ٣ / ٩ ح ٢٧، والاستبصار: ١ / ١٠٢ ح ٢، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٣١١ - أبواب الأغسال المسنونة - ضمن ب ٦.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والجواهر: ٥ / ٣، والمستدرك: ٢ / ٥٠ ضمن ح ٥. الكافي:
٣ / ٤٢ ذيل ح ٣، وعلل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ١، والفقيه: ١ / 61 ذيل ح 2 مثله، وفي الوسائل:
3 / 312 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 2، و ص 315 ذيل ح 17 عن الكافي، والعلل علي التوالي.
صفحه(١٠٢)
والوضوء فيه قبل الغسل (1).
وقال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة (2)، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت (3).
وقال (عليه السلام): إذا اغتسل أحدكم (4) يوم الجمعة، فليقل: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (5).
والعلة في غسل يوم (6) الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها (7) وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذي الناس بأرواح (8) آباطهم،
١ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٢ / ٥٠ ضمن ح ٥. التهذيب: ١ / ١٤٢ ح ٩٢، والاستبصار: ١ / ١٢٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٤٨ - أبواب الجنابة - ب ٣٥ ح ٣، وفي ج ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ذيل ح ١٦ عن الفقيه: ١ / ٦٢ ذيل ح ٧ بمعناه.
٢ - ذكر المجلسي في البحار: ٨١ / ١٢٦: أن ظاهر أكثر الأصحاب، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذرا أو غيره.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والجواهر: ٥ / ١١، و ص ١٩. الفقيه: ١ / ٦١ مرسلا مثله.
فقه الرضا: ١٧٥ نحوه، وكذا في التهذيب: ١ / ١١٣ ح ٣٢ و ح ٣٣، والاستبصار: ١ / ١٠٤ ح ٨، وفي الكافي: ٣ / ٤٣ ح ٧ مسندا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مضمونه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٣٠ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١٠ ح ١ و ح ٣ و ح ٤.
٤ - " أحد منكم " ب.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤. التهذيب: ١ / ١٤٦ ح ١٠٦ باختلاف يسير، عنه الوسائل:
٢ / ٢٥٤ - أبواب الجنابة - ب ٣٧ ح ٢، وفي فقه الرضا: ١٧٥ نحوه، وفي الفقيه: ١ / ٦١ ح ٤، والتهذيب: ٣ / ١٠ ح ٣١ مضمونه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٢٣ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١٢ ح ١.
٦ - ليس في " د ".
٧ - النواضح: الإبل التي يستقي عليها، واحدها ناضح " النهاية: ٥ / ٦٩ ".
٨ - " بأرياح " ب، المستدرك. " برياح " د. والأرواح، والأرياح كلاهما جمع الريح. أنظر " مجمع البحرين: ٢ / 245 - روح - ".
صفحه(١٠٣)
والوضوء فيه قبل الغسل (1).
وقال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة (2)، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت (3).
وقال (عليه السلام): إذا اغتسل أحدكم (4) يوم الجمعة، فليقل: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (5).
والعلة في غسل يوم (6) الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها (7) وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذي الناس بأرواح (8) آباطهم،
١ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٢ / ٥٠ ضمن ح ٥. التهذيب: ١ / ١٤٢ ح ٩٢، والاستبصار: ١ / ١٢٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٤٨ - أبواب الجنابة - ب ٣٥ ح ٣، وفي ج ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ذيل ح ١٦ عن الفقيه: ١ / ٦٢ ذيل ح ٧ بمعناه.
٢ - ذكر المجلسي في البحار: ٨١ / ١٢٦: أن ظاهر أكثر الأصحاب، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذرا أو غيره.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والجواهر: ٥ / ١١، و ص ١٩. الفقيه: ١ / ٦١ مرسلا مثله.
فقه الرضا: ١٧٥ نحوه، وكذا في التهذيب: ١ / ١١٣ ح ٣٢ و ح ٣٣، والاستبصار: ١ / ١٠٤ ح ٨، وفي الكافي: ٣ / ٤٣ ح ٧ مسندا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مضمونه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٣٠ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١٠ ح ١ و ح ٣ و ح ٤.
٤ - " أحد منكم " ب.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤. التهذيب: ١ / ١٤٦ ح ١٠٦ باختلاف يسير، عنه الوسائل:
٢ / ٢٥٤ - أبواب الجنابة - ب ٣٧ ح ٢، وفي فقه الرضا: ١٧٥ نحوه، وفي الفقيه: ١ / ٦١ ح ٤، والتهذيب: ٣ / ١٠ ح ٣١ مضمونه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٢٣ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١٢ ح ١.
٦ - ليس في " د ".
٧ - النواضح: الإبل التي يستقي عليها، واحدها ناضح " النهاية: ٥ / ٦٩ ".
٨ - " بأرياح " ب، المستدرك. " برياح " د. والأرواح، والأرياح كلاهما جمع الريح. أنظر " مجمع البحرين: ٢ / 245 - روح - ".
صفحه(١٠٣)
فأمرهم (1) النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بالغسل، فجرت بذلك (2) السنة (3).
وقال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور، وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة (4) إلي الجمعة (5).
- 20 - باب غسل الميت الميت يلقن عند موته (6) كلمات الفرج، وهي (7): لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي، العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب
١ - " فأمر الله " المستدرك.
٢ - " به " المستدرك.
٣ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٠١ ذيل ح ٥، وفي البحار: ٨١ / ١٢٤ ح ٧ عنه وعن علل الشرائع: ٢٨٥ ح ٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٦٢ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٣٦٦ ح ٥، عنهما الوسائل: ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ح ١٥ وعن العلل.
٤ - " يوم الجمعة " د.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ذيل ح ١٤، والمستدرك: ٢ / ٥٠١ ذيل ح ٥. الفقيه: ١ / ٦١ ح ٥ مثله، عنه الوسائل: ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ح ١٤، ويؤيده ما في علل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٨٧ ضمن ح ١، والتهذيب: ٣ / 10 ذيل ح 31.
6 - " الموت " د.
7 - ليس في " البحار ".
صفحه(١٠٤)
فأمرهم (1) النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بالغسل، فجرت بذلك (2) السنة (3).
وقال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور، وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة (4) إلي الجمعة (5).
- 20 - باب غسل الميت الميت يلقن عند موته (6) كلمات الفرج، وهي (7): لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي، العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب
١ - " فأمر الله " المستدرك.
٢ - " به " المستدرك.
٣ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٠١ ذيل ح ٥، وفي البحار: ٨١ / ١٢٤ ح ٧ عنه وعن علل الشرائع: ٢٨٥ ح ٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٦٢ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٣٦٦ ح ٥، عنهما الوسائل: ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ح ١٥ وعن العلل.
٤ - " يوم الجمعة " د.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ذيل ح ١٤، والمستدرك: ٢ / ٥٠١ ذيل ح ٥. الفقيه: ١ / ٦١ ح ٥ مثله، عنه الوسائل: ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ح ١٤، ويؤيده ما في علل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٨٧ ضمن ح ١، والتهذيب: ٣ / 10 ذيل ح 31.
6 - " الموت " د.
7 - ليس في " البحار ".
صفحه(١٠٤)
فأمرهم (1) النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بالغسل، فجرت بذلك (2) السنة (3).
وقال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور، وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة (4) إلي الجمعة (5).
- 20 - باب غسل الميت الميت يلقن عند موته (6) كلمات الفرج، وهي (7): لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي، العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب
١ - " فأمر الله " المستدرك.
٢ - " به " المستدرك.
٣ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٠١ ذيل ح ٥، وفي البحار: ٨١ / ١٢٤ ح ٧ عنه وعن علل الشرائع: ٢٨٥ ح ٣ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٦٢ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٣٦٦ ح ٥، عنهما الوسائل: ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ح ١٥ وعن العلل.
٤ - " يوم الجمعة " د.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ذيل ح ١٤، والمستدرك: ٢ / ٥٠١ ذيل ح ٥. الفقيه: ١ / ٦١ ح ٥ مثله، عنه الوسائل: ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ح ١٤، ويؤيده ما في علل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٨٧ ضمن ح ١، والتهذيب: ٣ / 10 ذيل ح 31.
6 - " الموت " د.
7 - ليس في " البحار ".
صفحه(١٠٤)
العالمين (1).
ولا يجوز أن تحضر (2) الحائض والجنب عند التلقين (3)، لأن الملائكة تتأذي بهما (4)، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (5).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (6).
١ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ صدر ح ٢٥. الكافي: ٣ / ١٢٢ صدر ح ٣، والمقنع: ٥٤، والتهذيب:
١ / ٢٨٨ صدر ح ٧ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ١٢٤ ح ٧ وصدر ح ٩، والفقيه: ١ / ٧٧ صدر ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٨٨ ح ٨، ودعوات الراوندي: ٢٤٥ ح ٦٩٣ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٤٥٩ - أبواب الاحتضار - ب ٣٨ ح ١ - ح ٣.
٢ - هكذا في " أ ". " يحضر " ب، ج، د، البحار.
٣ - قال المجلسي في البحار: ٨١ / ٢٣٠ ذيل ح ١: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، ولعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ضمن ح ٢٥، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا: ١٦٥ مثله، وكذا في علل الشرائع: ٢٩٨ ح ١، والفقيه: ١ / ٥١ ذيل ح ٦، والخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢، والمقنع: ٥٥، وفي التهذيب: ١ / ٤٢٨ صدر ح ٧ صدره، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ح ٢ و ح ٣.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ضمن ح ٢٥، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا: ١٦٥ مثله، وكذا في المقنع: ٥٦. وانظر قرب الإسناد: ٣١٢ ح ١٢١٤، والكافي: ٣ / ١٣٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٤٢٨ ح ٦، عنها الوسائل: ٢ / ٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ح ١.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ذيل ح ٢٥، والجواهر: ٤ / ٧، والمستدرك: ٢ / ١٢٠ ح ١. الكافي: ٣ / ١٢٧ ح ٢، والفقيه: ١ / ٧٩ ح ٦، والتهذيب: ١ / 285 ح 2، والمختلف: 42 مثله، عن معظمها الوسائل: 2 / 453 - أبواب الاحتضار - ب 35 ح 4 و ح 5.
صفحه(١٠٥)
العالمين (1).
ولا يجوز أن تحضر (2) الحائض والجنب عند التلقين (3)، لأن الملائكة تتأذي بهما (4)، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (5).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (6).
١ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ صدر ح ٢٥. الكافي: ٣ / ١٢٢ صدر ح ٣، والمقنع: ٥٤، والتهذيب:
١ / ٢٨٨ صدر ح ٧ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ١٢٤ ح ٧ وصدر ح ٩، والفقيه: ١ / ٧٧ صدر ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٨٨ ح ٨، ودعوات الراوندي: ٢٤٥ ح ٦٩٣ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٤٥٩ - أبواب الاحتضار - ب ٣٨ ح ١ - ح ٣.
٢ - هكذا في " أ ". " يحضر " ب، ج، د، البحار.
٣ - قال المجلسي في البحار: ٨١ / ٢٣٠ ذيل ح ١: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، ولعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ضمن ح ٢٥، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا: ١٦٥ مثله، وكذا في علل الشرائع: ٢٩٨ ح ١، والفقيه: ١ / ٥١ ذيل ح ٦، والخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢، والمقنع: ٥٥، وفي التهذيب: ١ / ٤٢٨ صدر ح ٧ صدره، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ح ٢ و ح ٣.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ضمن ح ٢٥، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا: ١٦٥ مثله، وكذا في المقنع: ٥٦. وانظر قرب الإسناد: ٣١٢ ح ١٢١٤، والكافي: ٣ / ١٣٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٤٢٨ ح ٦، عنها الوسائل: ٢ / ٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ح ١.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ذيل ح ٢٥، والجواهر: ٤ / ٧، والمستدرك: ٢ / ١٢٠ ح ١. الكافي: ٣ / ١٢٧ ح ٢، والفقيه: ١ / ٧٩ ح ٦، والتهذيب: ١ / 285 ح 2، والمختلف: 42 مثله، عن معظمها الوسائل: 2 / 453 - أبواب الاحتضار - ب 35 ح 4 و ح 5.
صفحه(١٠٥)
ويغسل الميت أولي الناس به (1)، أو من يأمره الولي بذلك (2).
ويقطع غاسل الميت كفنه، يبدأ بالنمط (3) فيبسطه، ويبسط عليه الحبرة، وينثر عليها شيئا من الذريرة (4)، (ويبسط الإزار علي الحبرة، وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويبسط القميص علي الإزار، وينثر عليه شيئا من الذريرة) (5) ويكثر منه (6)، ويكتب علي قميصه وإزاره وحبرته (7) والجريدتين (8): فلان (9) يشهد أن لا إله إلا الله (10)، ويلفها جميعا، ويعد
١ - " بميراثه " ج.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٣٠٨ صدر ح ٢٨، وكشف اللثام: ١ / ١١٠ صدره. فقه الرضا: ١٦٦ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٨٦ ح ٤٩، عنه الوسائل: ٢ / ٥٣٥ - أبواب غسل الميت - ب ٢٦ ح ٢، وفي ح ١ عن التهذيب: ١ / ٤٣١ ح ٢١ صدره، وانظر ص ٤٤٥ ح ٨٣ من التهذيب المذكور.
٣ - يريد به الفراش الذي يفرش تحت الكفن، ليبسط الكفن عليه " مجمع البحرين: ٤ / ٣٧٧ - نمط - ".
٤ - الذريرة: فتاة قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند " مجمع البحرين: ٢ / ٩٠ - ذرر - ".
٥ - ليس في " ب ".
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٣٣٤ صدر ح ٣٥. الفقيه: ١ / ٨٧ ذيل ح ١ مثله، وكذا في المختلف: ٤٥، والذكري: ٤٨، والبحار: ٨١ / ٣٢٢ نقلا عن علي بن بابويه إلي قوله: " علي الإزار "، وقال الشهيد:
قال الصدوق في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر، فلم نجده في نسخ المقنع الموجودة عندنا. وانظر الكافي: ٣ / ١٤٣ صدر ح ١ و ح ٣، والتهذيب: ١ / ٣٠٦ صدر ح ٥٦، و ص ٣٠٧ ح ٥٧، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٢ - أبواب التكفين - ب ١٤ ح ٣، و ص ٣٥ ب ١٥ ح ١.
٧ - " وحبره " ب، د.
٨ - " والجريدة " ب، د، البحار، والمستدرك.
٩ - " فلان بن فلان " د.
١٠ - عنه البحار: ٨١ / ٣٣٤ ضمن ح ٣٥، وكشف اللثام: ١ / ١١٨ صدره، والجواهر: ٤ / ٢١٢ صدره، والمستدرك: ٢ / ٢٢٩ ح ٢. الفقيه: ١ / ٨٧ ذيل ح ١ مثله، وكذا في المختلف: ٤٦ عن علي بن بابويه. ويؤيده ما في كمال الدين: ٧٢، و ص ٧٣، والتهذيب: ١ / ٢٨٩ ذيل ح ١٠، و ص ٣٠٩ ذيل ح ٦٦، والاحتجاج: ٤٨٩، عنها الوسائل: ٣ / ٥١ - أبواب التكفين - ٢٩ ح ١ - ح ٣. وفي الذكري:
٤٨ نقلا عن علي بن بابويه، والمقنع: إلي قوله: " وحبرته "، أنظر المقنع: ٥٨ الهامش رقم " 10 ".
صفحه(١٠٦)
مئزرا (1)، ويأخذ جريدتين (من النخل) (2)، خضراوين رطبتين، طول كل واحدة علي قدر عظم الذراع (3) (4).
فإذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت علي المغتسل، وجعل باطن رجليه إلي القبلة، وينزع القميص من فوق إلي سرته، ويتركه إلي أن يفرغ من غسله ليستر (5) به عورته، فإذا لم يكن عليه قميص، ألقي علي عورته ما يسترها به (6)، ويلين أصابعه برفق، فإن تصعبت عليه فليدعها، ويمسح يده علي بطنه مسحا رفيقا (7).
وقال أبي - رحمه الله - في رسالته (إلي: ابدأ بيديه فاغسلهما) (8) بثلاث
١ - المئزر: الإزار يلتحف به، وفي كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للأزار ويريدون به غيره، وحينئذ لا بعد في الاشتراك، ويعرف المراد بالقرينة " مجمع البحرين: ١ / ٦٩ - أزر - ".
٢ - ليس في " ب ".
٣ - لم ير المصنف في الفقيه بأسا في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٣٣٤ ذيل ح ٣٥، وكشف اللثام: ١ / ١١٨ قطعة، والجواهر: ٤ / ٢١٢ قطعة.
الفقيه: ١ / ٨٧ ذيل ح ١، ومعاني الأخبار: ٣٤٨ ذيل ح ١ مثله من قوله: ويأخذ جريديتن، وفي فقه الرضا: ١٦٨ نحوه، وفي المختلف: ٤٤ نقلا عن علي بن بابويه، والشيخين نحو ذيله، وانظر الوسائل: ٣ / ٢٠ - أبواب التكفين - ب ٧، و ص ٢٤ ب ٨.
٥ - " يستر " ب، د.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٣٠٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ١ / ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله. وفي فقه الرضا: ١٦٦، وفي الكافي: ٣ / ١٤١ صدر ح ٥، والتهذيب: ١ / ٣٠١ صدر ح ٤٥ نحوه، والكافي: ٣ / ١٤٠ صدر ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٩٨ صدر ح ٤١ صدره، عنهما الوسائل: ٢ / ٤٨٠ - أبواب غسل الميت - ب ٢ صدر ح ٣، و ص ٤٨١ صدر ح ٥، وانظر ص ٤٥٢ - أبواب الاحتضار - ب ٣٥، وفي المختلف: ٤٤ نقلا عن المصنف ذيله.
٧ - عنه البحار: ٨١ / ٣٠٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ١ / ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الكافي: ٣ / ١٤٠ صدر ح ٤، والتهذيب: ١ / 298 صدر ح 41 بمعناه، عنهما الوسائل: 2 / 481 - أبواب غسل الميت - ب 2 صدر ح 5.
8 - " أحب إلي أن يبدأ بيديه فاغسلها " د.
صفحه(١٠٧)
حميديات (1) بماء السدر (2)، ثم تلف علي يدك اليسري خرقة (3)، تجعل عليها شيئا من الحرض: وهو الأشنان، وتدخل يدك تحت الثوب، ويصب عليك غيرك الماء من فوق سرته، (4)، وتغسل قبله ودبره، ولا تقطع الماء عنه.
ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبعده بثلاث حميديات، ولا تقعده.
ثم اقلبه (5) إلي جانبه الأيسر ليبدو (6) لك الأيمن، ومد يده اليمني علي جنبه الأيمن إلي حيث بلغت، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلي قدمه، ولا تقطع الماء عنه.
ثم اقلبه (7) إلي جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، ومد يده اليسري علي جنبه الأيسر إلي حيث بلغت، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلي قدمه، ولا تقطع الماء عنه.
ثم اقلبه علي (8) ظهره، وامسح بطنه مسحا رفيقا واغسله مرة أخري بماء وشئ من جلال الكافور (9) مثل الغسلة الأولي، وخضخض الأواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح (10)، ولا تمسح بطنه ثالثة.
وقل وأنت تغسله: اللهم عفوك عفوك. فإنه من فعل ذلك عفي الله
١ - الحميد من الأباريق: الكبير في الغاية " مجمع البحرين: ١ / ٥٧٠ - حمد - ".
٢ - السدر: شجرة النبق " النهاية: ٢ / ٣٥٣ ".
٣ - " مزقة " ب.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - " تقبله " ج، البحار.
٦ - " حتي يبدو " ب، د، وكذا ما بعدها.
٧ - " تقبله " ج، البحار.
٨ - " إلي " ج، د، البحار.
٩ - جلال الكافور: القليل واليسير منه " مجمع البحرين: ١ / 389 - جلل - ".
10 - هكذا في " أ " و " ت " و " البحار ". " القراح " ب، ج، د.
صفحه(١٠٨)
عنه (1).
وقال الصادق (عليه السلام): من غسل مؤمنا ميتا، فأدي فيه الأمانة غفر الله له، قيل: (وكيف يؤدي) (2) فيه الأمانة؟ قال (عليه السلام): لا يخبر بما يري، (وحده (3) إلي أن يدفن الميت) (4) (5).
(وقال الصادق (عليه السلام): خمسة) (6) ينتظر بهم، إلا أن يتغيروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن (7).
والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب (8) عليهما الماء صبا، ويجمع ما
١ - عنه البحار: ٨١ / ٣٠٩ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ١ / ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله، وفي فقه الرضا: ١٦٦ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٣ / ١٦٤ ح ٣، والفقيه: ١ / ٨٥ ح ٤٨ ذيله، عنهما الوسائل:
٢ / ٤٩٤ - أبواب غسل الميت - ب ٧ ح ٢. وانظر ص ١٠٧ الهامش رقم " ٧ ".
٢ - " كيف تؤدي " ب.
٣ - احتمل المجلسي في روضة المتقين: ١ / ٣٦٨ في قراءته احتمالين أولا: بالتشديد، فيكون حد الإخفاء إلي الدفن أو حد الرؤية إليه. وثانيا: بالتخفيف، فيكون ما رآه وحده.
٤ - ما بين القوسين ليس في " ب " و " ج ".
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٢٨٧ ح ٦ وعن الفقيه: ١ / ٨٥ ح ٤٦ مثله، وعن الكافي: ٣ / ١٦٤ ح ٢، وأمالي الصدوق: ٤٣٤ ح ٤، وثواب الأعمال: ٢٣٢ ح ٢، والمقنع: ٦١، والتهذيب: ١ / ٤٥٠ ح ١٠٥ إلي قوله: " بما يري "، وكذا في فقه الرضا: ١٦٧، ودعوات الراوندي: ٢٥٣ ح ٧١٧، عن معظمها الوسائل: ٢ / ٤٩٥ - أبواب غسل الميت - ب ٨ ح ١ و ح ٣ و ح ٤.
٦ - " وخمسة " جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المستدرك.
٧ - عنه المستدرك: ٢ / ١٤٢ ح ٢، وفي البحار: ٨١ / ٢٤٨ ح ٤ عنه وعن الخصال: ٣٠٠ ح ٧٤ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٢١٠ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٣٣٧ ح ١٥٦، عنهما الوسائل: ٢ / ٤٧٤ - أبواب الاحتضار: ب ٤٨ ح ٢ وعن الخصال. وفي الفقيه: ١ / ٩٦ ذيل ح ٣٨ مثله، إلا أن فيه " ينتظر بهم ثلاثة أيام ". وفي فقه الرضا: ١٧٣ نحوه.
8 - " أصببت " د.
صفحه(١٠٩)
سقط منهما في أكفانهما (1).
- 21 - باب السنة في الكافور قال الصادق (عليه السلام): السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث (2) (3).
والعلة في ذلك، أن جبرئيل (عليه السلام) أتي (4) النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بأوقية (5) كافور من الجنة، فجعلها (6) النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ثلاثة أثلاث: ثلثا له (صلي الله عليه وآله وسلم)، وثلثا لعلي (عليه السلام)، وثلثا
١ - عنه البحار: ٨١ / ٣٠٩ ضمن ح ٢٨، والمستدرك: ٢ / ١٨١ ذيل ح ١. فقه الرضا: ١٧٣، والفقيه:
١ / ٩٦ ذيل ح ٣٨، والمقنع: ٦١ نحوه، وفي الكافي: ٣ / ٢١٣ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٣٣٣ ح ١٤٣ و ح ١٤٤ نحو صدره، ويؤيد ذيله ما في الكافي: ٣ / ١٥٥ ذيل ح ١، والتهذيب: ١ / ٣٢٣ ذيل ح ١٠٨، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٥٠٠ - أبواب غسل الميت - ب ١١ ح ١، و ص ٥١٢ ب ١٦ ح ١ و ح ٢.
٢ - " وثلثا " ب، ج.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٣٣٥ ضمن ح ٣٥، والمستدرك: ٢ / ٢٠٨ صدر ح ١. الفقيه: ١ / ٩١ مثله، وفي علل الشرائع: ١ / ٣٠٢ ح ١ مسندا عن ابن سنان، مرفوعا باختلاف يسير، عنه الوسائل: ٣ / ١٤ - أبواب التكفين - ب ٣ ح ٧.
٤ - " أتي إلي " ب.
٥ - الأوقية: أربعون درهما " مجمع البحرين: ٤ / 542 - وقي - ".
6 - " فجعله " ب، ج، د، وما أثبتناه كما في " ت " و " البحار " و " المستدرك ".
صفحه(١١٠)
لفاطمة (عليها السلام) (1)، فمن لم يقدر علي وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا (2)، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده (3).
- 22 - باب ثواب (4) تشييع جنازة المؤمن قال الصاد (عليه السلام): من شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة، فإن ربعها خرج من الذنوب (5).
١ - عنه البحار: ٨١ / ٣٣٥ ضمن ح ٣٥، والمستدرك: ٢ / ٢٠٨ ضمن ح ١. الفقيه: ١ / ٩١ مثله، وفي الكافي: ٣ / ١٥١ ح ٤، وعلل الشرائع: ٣٠٢ ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٩٠ ح ١٣، وكشف الغمة:
٢ / ١٢٦ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٣ / ١٣ - أبواب التكفين - ضمن ب ٣. وفي البحار:
٤٣ / ١٨٦ ضمن ح ١٨، و ج ٨١ / ٣٢٤ ح ١٧ عن كشف الغمة.
٢ - ليس في " ج ". " كافور " ب، د، وما أثبتناه كما في البحار، والمستدرك.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٣٣٥ ذيل ح ٣٥، والمستدرك: ٢ / ٢٠٨ ذيل ح ١. الفقيه: ١ / ٩١ مثله، إلا أن فيه أربعة مثاقيل بدل قوله: " أربعة دراهم "، وفي الكافي: ٣ / ١٥١ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٩١ ح ١٤ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ٣ / ١٣ - أبواب التكفين - ب ٣ ح ٢. وانظر المقنع: ٥٩.
٤ - ليس في " ب " و " ج ".
٥ - عنه المستدرك: ٢ / ٢٩٤ صدر ح ١، وفي البحار: ٨١ / ٢٥٩ ح ٦ عنه وعن دعوات الراوندي: ٢٦٠ ح ٧٤٢ مثله، وفي الكافي: ٣ / ١٧٤ ح ٢، والفقيه: ١ / ٩٩ ح ٩، وثواب الأعمال: ٢٣٣ ح 1 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 3 / 154 - أبواب الدفن - ب 7 ح 4، و ص 155 ح 8.
صفحه(١١١)
وقال الصادق (عليه السلام): أول ما يتحف به المؤمن أن يغفر لمن تبع جنازته (1).
وروي أن المؤمن ينادي: ألا إن (2) أول حبائك (3) الجنة وأول حباء من تبعك المغفرة (4) (5).
- 23 - باب الصلاة علي الميت إذا صليت علي ميت فقف عند رأسه (6) وكبر، وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة.
ثم كبر (7) الثانية، وقل (8): اللهم صل علي محمد وآل محمد، وارحم محمدا
١ - عنه البحار: ٨١ / ٢٥٨ ح ٥، وعن الخصال: ٢٤ ح ٨٥ مثله، وكذا في المؤمن: ٦٥ ح ١٦٨، والكافي: ٣ / ١٧٣ ح ٣، والفقيه: ١ / ٩٩ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٤٥٥ ح ١٢٧، ودعوات الراوندي:
٢٦٢ ح ٧٤٩، عن معظمها الوسائل: ٣ / ١٤٣ - أبواب الدفن - ب ٢ ح ٤ وعن الخصال. وفي أمالي الطوسي: ١ / ٤٥ ضمن حديث، بإسناده عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) باختلاف يسير.
٢ - ليس في " ب ".
٣ - الحباء: العطية " النهاية: ١ / ٣٣٦ ".
٤ - " الجنة " المستدرك.
٥ - عنه المستدرك: ٢ / ٢٩٤ ذيل ح ١، وفي البحار: ٨١ / ٢٥٩ ذيل ح ٦ عنه، وعن دعوات الراوندي:
٢٦١ ح ٧٤٦ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ١٧٢ ح ١ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، والفقيه: ١ / ٩٩ ح ٧، والذكري: ٥٢ مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن بعضها الوسائل: ٣ / ١٤٢ - أبواب الدفن - ب ٢ ح ٣. وفي فقه الرضا: ١٦٩ عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
٦ - ذكر المصنف في المقنع: ٦٤ الوقوف عند صدره.
7 - " تكبر " ب، د.
8 - " وتقول " ب.
صفحه(١١٢)
وآل محمد، وبارك علي محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت (1) علي إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
ثم كبر الثالثة، وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.
ثم كبر الرابعة، وقل: اللهم (إن هذا) (2) عبدك وابن (3) عبدك وابن (4) أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به.
اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلي عليين، واخلف علي أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
ثم كبر الخامسة، ولا تبرح من مكانك حتي تري الجنازة علي أيدي الرجال (5).
وإذا صليت علي المرأة فقف عند صدرها (6).
وإذا صليت علي المستضعف، فقل: اللهم اغفر للذين تابوا
١ - ليس في " البحار ".
٢ - ليس في " ب " و " د ".
٣ - " ابن " د.
٤ - " ابن " ب، ج.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٣٨٩ ح ٥٤، وكشف اللثام: ١ / ١٣٠ إلي قوله " ثم كبر الخامسة "، والجواهر:
١٢ / ٤٤ إلي قوله " يا أرحم الراحمين ". الفقيه: ١ / ١٠١، والمقنع: ٦٤ مثله، وفي فقه الرضا: ١٧٧ باختلاف في بعض ألفاظه. وفي التهذيب: ٣ / ١٩٥ ح ٢٠ نحو ذيله، وانظر الكافي: ٣ / ١٨١ ح ٣، والفقيه: ١ / ١٠٠ ح ١٦، وعلل الشرائع: ٣ / ١٨٩ ح ٤٣١، والتهذيب: ٣ / ١٨٩ ح ٣، عن بعضها الوسائل: ٣ / ٦٠ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢ ح ١، و ص ٩٤ ب ١١ ح ١، وفي الذكري:
٥٩ نقلا عن المصنف قطعة.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٣٩٠ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ١ / ١٠١ مثله. وفي الكافي: ٣ / ١٧٦ صدر ح ١، والتهذيب: ٣ / ١٩٠ صدر ح ٥، والاستبصار: ١ / 470 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3 / 119 - أبواب صلاة الجنازة - ب 27 ح 1.
صفحه(١١٣)
واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم (1).
وإذا لم تعرف (مذهب الميت) (2)، فقل: اللهم إن (3) هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت (4) (5).
وإذا صليت علي ناصب، فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك، (اللهم أذقه) (6) حر عذابك، (فإنه كان) (7) يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه (8).
والطفل لا يصلي عليه حتي يعقل الصلاة (9)، فإن حضرت (10) مع قوم
١ - عنه البحار: ٨١ / ٣٩٠ ضمن ح ٥٤، وفي ص ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ١٧٨ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ١٨٦ ح ١، و ص ١٨٧ ذيل ح ٢ و ح ٣، والفقيه: ١ / ١٠٥ صدر ح ٣٦، والمقنع: ٦٩، والتهذيب: ٣ / ١٩٦ ذيل ح ٢٢، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٦٧ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٣ ح ١ - ح ٤.
٢ - " مذهبه " د.
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - " أحببت " ج.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٣٩٠ ضمن ح ٥٤، وكشف اللثام: ١ / ١٣١. وفي فقه الرضا: ١٧٨، والفقيه:
١ / ١٠٥ ذيل ح ٣٦، والمقنع: ٦٩ مثله، وكذا في الذكري: ٦٠ نقلا عن المصنف، وفي الوسائل:
٣ / ٦٧ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٣ ح ١ عن الفقيه. وفي دعائم الإسلام: ١ / ٢٣٦ مضمونه.
٦ - " وأذقه " ج.
٧ - ليس في " د ". " فإنه " ب.
٨ - عنه البحار: ٨١ / ٣٩٠ ضمن ح ٥٤، وكشف اللثام: ١ / ١٣٠، وفي المستدرك: ٢ / ٢٥٤ ح ٣ عنه وعن المقنع: ٧٠ مثله، وفي قرب الإسناد: ٥٩ ح ١٩٠، والكافي: ٣ / ١٨٨ ذيل ح ٢، و ص ١٨٩ ح ٣ و ح ٤، والفقيه: ١ / ١٠٥ ح ٣٧ و ح ٣٨، والتهذيب: ٣ / ١٩٧ ذيل ح ٢٥ نحوه، عنها الوسائل:
٣ / ٦٩ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٤ ح ١ و ح ٢ و ح ٦.
٩ - عنه البحار: ٨١ / ٣٩٠ ذيل ح ٥٤، وفي المستدرك: ٢ / ٢٧٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٧٨ مثله.
وفي قرب الإسناد: ٢١٨ ح ٨٥٥، والكافي: ٣ / ٢٠٦ صدر ح ٢، و ص ٢٠٧ ضمن ح ٤، والفقيه:
١ / ١٠٤ ح ٣٣، و ص ١٠٥ ح ٣٥، والتهذيب: ٣ / ١٩٨ صدر ح ٣، و ص ١٩٩ ح ٥، والاستبصار: ١ / 479 صدر ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 3 / 95 - أبواب صلاة الجنازة - ب 13 ح 1 - ح 4.
10 - بزيادة " علي جنازة " ب.
صفحه(١١٤)
يصلون عليه، فقل: اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا (1) (2).
- 24 - باب القول عند النظر إلي القبر قال الصادق (عليه السلام): إذا نظرت إلي القبر، فقل: اللهم اجعله (3) روضة من رياض الجنة، ولا تجعله (4) حفرة من حفر النيران (5).
- 25 - باب إدخال الميت في (6) القبر قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم)، لكل شئ باب، وباب القبر عند رجلي الميت (7).
١ - أي أجرا وذخرا يتقدمنا " مجمع البحرين: ٣ / ٣٨٩ - فرط - ".
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٣٩٠ ذيل ح ٥٤، وكشف اللثام: ١ / ١٣١، والجواهر: ١٢ / ٩٦، وفي المستدرك:
٢ / ٢٧٢ ح ٣ عنه وعن المقنع: ٦٨ ذيله، وفي الفقيه: ١ / ١٠٤ ذيل ح ٣٣ مثله، وفي فقه الرضا:
١٧٨، والتهذيب: ٣ / ١٩٥ ح ٢١، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٣٧ نحوه، وفي الوسائل: ٣ / ٩٤ - أبواب صلاة الجنازة - ب ١٢ ح ١ عن التهذيب.
٣ - " اجعلها " ج، د، البحار، المستدرك.
٤ - " تجعلها " ج، د، البحار، المستدرك.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ صدر ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢٦ صدر ح ٩. فقه الرضا: ١٧٠، والفقيه:
١ / ١٠٧ ذيل ح ٤٤، ودعوات الراوندي: ٢٦٤ ح ٧٥٦ مثله.
٦ - ليس في " ب " و " ج ".
٧ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢٨ ح ٦، وفي ح ٥ عن دعوات الراوندي:
٢٦٤ صدر ح ٧٥٥ مثله، وفي الجعفريات: ٢٠٢، وكتاب عباد العصفري: ١٩، والكافي:
٣ / ١٩٣ ذيل ح ٥، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٣٧، والتهذيب: ١ / ٣١٦ ح ٨٦ باختلاف يسير، وفي ح ٨٧ من التهذيب المذكور مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والفقيه: ١ / 108 ذيل ح 46 مرسلا مثله، عن بعضها الوسائل: 2 / 182 - أبواب الدفن - ب 22 ح 4 و ح 6، و ص 183 ح 7.
صفحه(١١٥)
يصلون عليه، فقل: اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا (1) (2).
- 24 - باب القول عند النظر إلي القبر قال الصادق (عليه السلام): إذا نظرت إلي القبر، فقل: اللهم اجعله (3) روضة من رياض الجنة، ولا تجعله (4) حفرة من حفر النيران (5).
- 25 - باب إدخال الميت في (6) القبر قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم)، لكل شئ باب، وباب القبر عند رجلي الميت (7).
١ - أي أجرا وذخرا يتقدمنا " مجمع البحرين: ٣ / ٣٨٩ - فرط - ".
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٣٩٠ ذيل ح ٥٤، وكشف اللثام: ١ / ١٣١، والجواهر: ١٢ / ٩٦، وفي المستدرك:
٢ / ٢٧٢ ح ٣ عنه وعن المقنع: ٦٨ ذيله، وفي الفقيه: ١ / ١٠٤ ذيل ح ٣٣ مثله، وفي فقه الرضا:
١٧٨، والتهذيب: ٣ / ١٩٥ ح ٢١، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٣٧ نحوه، وفي الوسائل: ٣ / ٩٤ - أبواب صلاة الجنازة - ب ١٢ ح ١ عن التهذيب.
٣ - " اجعلها " ج، د، البحار، المستدرك.
٤ - " تجعلها " ج، د، البحار، المستدرك.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ صدر ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢٦ صدر ح ٩. فقه الرضا: ١٧٠، والفقيه:
١ / ١٠٧ ذيل ح ٤٤، ودعوات الراوندي: ٢٦٤ ح ٧٥٦ مثله.
٦ - ليس في " ب " و " ج ".
٧ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢٨ ح ٦، وفي ح ٥ عن دعوات الراوندي:
٢٦٤ صدر ح ٧٥٥ مثله، وفي الجعفريات: ٢٠٢، وكتاب عباد العصفري: ١٩، والكافي:
٣ / ١٩٣ ذيل ح ٥، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٣٧، والتهذيب: ١ / ٣١٦ ح ٨٦ باختلاف يسير، وفي ح ٨٧ من التهذيب المذكور مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والفقيه: ١ / 108 ذيل ح 46 مرسلا مثله، عن بعضها الوسائل: 2 / 182 - أبواب الدفن - ب 22 ح 4 و ح 6، و ص 183 ح 7.
صفحه(١١٥)
والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والرجل من قبل رجليه، يسل (1) سلا (2).
ويدخل الميت القبر من يأمره ولي الميت، إن شاء شفعا وإن شاء وترا (3).
- 26 - باب ما يقال عند دخول القبر قال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب، والمعوذتين، وآية الكرسي (4).
١ - السل: إنتزاعك الشئ وإخراجه برفق " مجمع البحرين: ٢ / ٤٠٣ - سلل - ".
٢ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢٨ ذيل ح ٦. الخصال: ٦٠٤ ضمن ح ٩ مثله، عنه الوسائل: ٣ / ١٨٢ - أبواب الدفن - ب ٢٢ ح ٥، وفي ص ٢٠٤ ب ٣٨ ح ١ عن التهذيب: ١ / ٣٢٥ ح ١١٨ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي الفقيه: ١ / ١٠٨ ذيل ح ٤٦ بزيادة في المتن. وفي الكافي: ٣ / ١٩٤ صدر ح ١، و ص ١٩٥ صدر ح ٣، والتهذيب: ١ / ٣١٥ صدر ح ٨٣ وصدر ح ٤، و ص ٤٥٨ صدر ح ١٣٩ نحو ذيله.
٣ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، وكشف اللثام: ١ / ١١٠ إشارة. فقه الرضا: ١٧٠، والفقيه:
١ / ١٠٧ ذيل ح ٤٤ مثله، وفي الكافي: ٣ / ١٩٣ ح ١، والتهذيب: ١ / ٣١٤ ح ٨٢ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٣ / ١٨٤ - أبواب الدفن - ب ٢٤ ح ١.
٤ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦. فقه الرضا: ١٧٠ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١٠٨ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ١٩٢ ضمن ح ٢ مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، و ص ١٩٥ ضمن ح ٤، وعلل الشرائع: ٣٠٦ ضمن ح ١، والتهذيب: ١ / 313 ضمن ح 77، و ص 317 ضمن ح 90 باختلاف يسير، وكذا في ص 313 ضمن ح 75 من التهذيب المذكور مسندا عن ابن عطية، ودعوات الراوندي: 264 ضمن ح 754، عن معظمها الوسائل: 3 / 173 - أبواب الدفن - ضمن ب 20.
صفحه(١١٦)
- 27 - باب ما يقال عند تناول الميت (1) قال الصادق (عليه السلام)، إذا تناولت (2) الميت فقل: بسم الله وبالله وعلي ملة رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (3).
- 28 - باب وضع الميت في اللحد (4) قال الصادق (عليه السلام)، إذا وضعت الميت في لحده فضعه علي يمينه، مستقبل القبلة، وحل عقد كفنه، وضع خده علي التراب (5).
١ - من بداية باب ٢٦ إلي هنا ليس في " ب ".
٢ - " تناول " ج.
٣ - الفقيه: ١ / ١٠٨ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في دعوات الراوندي: ٢٦٤ صدر ح ٧٥٧، عنه البحار:
٨٢ / ٥٣ ضمن ح ٤٣، وفي فقه الرضا: ١٧٠ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٣ / ١٩٦ ضمن ح ٦، مسندا عن أحدهما (عليهما السلام) إلا أن فيه يقال به: عند وضع الميت في لحده، و ص ١٩٤ ضمن ح ١، و ص ١٩٧ ضمن ح ١١، والتهذيب: ١ / ٣١٥ ضمن ح ٨٣، و ص ٣١٦ ضمن ح ٨٨، و ص ٤٥٧ ضمن ح ١٣٧، وفي الجعفريات: ٢٠٢ مسندا عن علي (عليه السلام)، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٣٨ مرسلا عن علي (عليه السلام) نحوه، عن بعضها الوسائل: ٣ / ١٧٧ - أبواب الدفن - ضمن ب ٢١.
٤ - " لحده " ج.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣١٩ ح ٢. وفي دعوات الراوندي: ٢٦٥ ح ٧٥٨ مثله، وفي فقه الرضا: ١٧٠ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الفقيه: ١ / ١٠٨ عن رسالة أبيه، وفي إرشاد المفيد: ١ / ١٨٩ ضمن حديث بمعناه، وانظر الكافي: ٣ / ١٩٦ ح ٩، والتهذيب:
١ / 317 ح 89، و ص 450 ح 108، و ص 457 ح 136 و ح 137، و ص 458 ح 138، عنهما الوسائل: 3 / 172 - أبواب الدفن - ضمن ب 19.
صفحه(١١٧)
- 27 - باب ما يقال عند تناول الميت (1) قال الصادق (عليه السلام)، إذا تناولت (2) الميت فقل: بسم الله وبالله وعلي ملة رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (3).
- 28 - باب وضع الميت في اللحد (4) قال الصادق (عليه السلام)، إذا وضعت الميت في لحده فضعه علي يمينه، مستقبل القبلة، وحل عقد كفنه، وضع خده علي التراب (5).
١ - من بداية باب ٢٦ إلي هنا ليس في " ب ".
٢ - " تناول " ج.
٣ - الفقيه: ١ / ١٠٨ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في دعوات الراوندي: ٢٦٤ صدر ح ٧٥٧، عنه البحار:
٨٢ / ٥٣ ضمن ح ٤٣، وفي فقه الرضا: ١٧٠ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٣ / ١٩٦ ضمن ح ٦، مسندا عن أحدهما (عليهما السلام) إلا أن فيه يقال به: عند وضع الميت في لحده، و ص ١٩٤ ضمن ح ١، و ص ١٩٧ ضمن ح ١١، والتهذيب: ١ / ٣١٥ ضمن ح ٨٣، و ص ٣١٦ ضمن ح ٨٨، و ص ٤٥٧ ضمن ح ١٣٧، وفي الجعفريات: ٢٠٢ مسندا عن علي (عليه السلام)، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٣٨ مرسلا عن علي (عليه السلام) نحوه، عن بعضها الوسائل: ٣ / ١٧٧ - أبواب الدفن - ضمن ب ٢١.
٤ - " لحده " ج.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣١٩ ح ٢. وفي دعوات الراوندي: ٢٦٥ ح ٧٥٨ مثله، وفي فقه الرضا: ١٧٠ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الفقيه: ١ / ١٠٨ عن رسالة أبيه، وفي إرشاد المفيد: ١ / ١٨٩ ضمن حديث بمعناه، وانظر الكافي: ٣ / ١٩٦ ح ٩، والتهذيب:
١ / 317 ح 89، و ص 450 ح 108، و ص 457 ح 136 و ح 137، و ص 458 ح 138، عنهما الوسائل: 3 / 172 - أبواب الدفن - ضمن ب 19.
صفحه(١١٧)
- 29 - باب ما يقال إذا وضع الميت في اللحد (1) قال الصادق (عليه السلام): يقول من يضع الميت في لحده (2): اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد (3) إليك روحه، ولقه منك رضوانا (4) (5).
ثم يضع يده اليسري علي منكبه (6) الأيسر، ويدخل يده اليمني تحت منكبه الأيمن، ويحركه تحريكا شديدا، ويقول: يا فلان بن فلان، الله ربك ومحمد نبيك، والإسلام دينك، (والقرآن كتابك، والكعبة قبلتك) (7)، وعلي وليك وإمامك، ويسمي الأئمة واحدا واحدا إلي آخرهم، حتي ينتهي إلي القائم (عليه السلام)، أئمتك أئمة (هدي أبرار) (8). ثم يعيد عليه التلقين مرة أخري (9).
١ - " لحده " ج.
٢ - " قبره " المستدرك.
٣ - " وصعد " ج، البحار، والمستدرك.
٤ - " رضوانك " ج.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢١ صدر ح ٣. فقه الرضا: ١٧٠، والكافي:
٣ / ١٩٤ ذيل ح ١، والفقيه: ١ / ١٠٨ عن رسالة أبيه، والتهذيب: ١ / ٣١٥ ذيل ح ٨٣ باختلاف يسير، وفي التهذيب: ١ / ٤٥٨ ضمن ح ١٣٧، ودعوات الراوندي: ٢٦٦ ضمن ح ٧٦٠، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٣٨ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٣ / ١٧٧ - أبواب الدفن - ب ٢١ ح ١ و ح ٦.
٦ - المنكب: وهو ما بين الكتف والعنق " النهاية: ٥ / ١١٣ ".
٧ - ليس في " ب " و " د ".
٨ - هكذا في البحار، والمستدرك. " الهدي الأبرار " ب. " الهدي الأبرار حشرك الله معهم " د. " هدي " ج.
٩ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢١ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ١٧١ باختلاف في بعض ألفاظه، وكذا في الفقيه: ١ / ١٠٨ ضمن ح ٤٧، عنه الوسائل: ٣ / ١٧٩ - أبواب الدفن - ب ٢١ ح ٥. وفي التهذيب: ١ / 457 ضمن ح 137 باختلاف يسير، وفي الذكري: 66 نقلا عن المصنف قطعة.
صفحه(١١٨)
- 30 - باب ما يقال عند وضع اللبن (علي اللحد) (1) (قال الصادق (عليه السلام): إذا وضعت اللبن علي اللحد فقل:) (2) اللهم آنس وحشته، وصل وحدته، وارحم غربته، وآمن روعته، وأسكن إليه (من رحمتك) (3) رحمة واسعة، يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه.
وتقول متي (4) (زرت قبره) (5) هذا القول (6).
- 31 - باب ما يقال عند الخروج من القبر قال الصادق (عليه السلام): إذا خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب: إنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم احث التراب عليه بظهر كفيك (7)، ثلاث مرات، وقل: اللهم إيمانا بك،
١ - " عليه " ب، ج.
٢ - " وهو " د.
٣ - ليس في " ج " و " البحار " و " المستدرك ".
٤ - " إذا " د.
٥ - " قبل قبره " د. " زرته " المستدرك، والبحار.
٦ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢٦ ح ٩. الفقيه: ١ / ١٠٨ ضمن ح ٤٧ مثله، عنه الوسائل: ٣ / ١٧٩ - أبواب الدفن - ب ٢١ ضمن ح ٥، وفي فقه الرضا: ١٧١ صدره، وفي التهذيب: ١ / ٤٥٨ ضمن ح ١٣٧، ودعوات الراوندي: ٢٦٦ ضمن ح ٧٦٠ باختلاف يسير، وذكر الدعاء وحده في الكافي: ٣ / 200 ح 9، و ص 229 ح 6، مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) في حال القيام علي القبر.
7 - " كفك " ب.
صفحه(١١٩)
- 30 - باب ما يقال عند وضع اللبن (علي اللحد) (1) (قال الصادق (عليه السلام): إذا وضعت اللبن علي اللحد فقل:) (2) اللهم آنس وحشته، وصل وحدته، وارحم غربته، وآمن روعته، وأسكن إليه (من رحمتك) (3) رحمة واسعة، يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه.
وتقول متي (4) (زرت قبره) (5) هذا القول (6).
- 31 - باب ما يقال عند الخروج من القبر قال الصادق (عليه السلام): إذا خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب: إنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم احث التراب عليه بظهر كفيك (7)، ثلاث مرات، وقل: اللهم إيمانا بك،
١ - " عليه " ب، ج.
٢ - " وهو " د.
٣ - ليس في " ج " و " البحار " و " المستدرك ".
٤ - " إذا " د.
٥ - " قبل قبره " د. " زرته " المستدرك، والبحار.
٦ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٧ ضمن ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٢٦ ح ٩. الفقيه: ١ / ١٠٨ ضمن ح ٤٧ مثله، عنه الوسائل: ٣ / ١٧٩ - أبواب الدفن - ب ٢١ ضمن ح ٥، وفي فقه الرضا: ١٧١ صدره، وفي التهذيب: ١ / ٤٥٨ ضمن ح ١٣٧، ودعوات الراوندي: ٢٦٦ ضمن ح ٧٦٠ باختلاف يسير، وذكر الدعاء وحده في الكافي: ٣ / 200 ح 9، و ص 229 ح 6، مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) في حال القيام علي القبر.
7 - " كفك " ب.
صفحه(١١٩)
وتصديقا بكتابك، هذا وما وعدنا الله ورسوله، (وصدق الله ورسوله) (1). فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات، كتب الله له (2) بكل ذرة حسنة (3).
- 32 - باب صب الماء علي القبر إذا سوي (4) قبر الميت فصب علي قبره الماء، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصب الماء من عند رأسه، وتدور به علي قبره من أربعة جوانب (5) حتي ترجع إلي (6) الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شئ فصبه علي وسط القبر (7).
وقال الصادق (عليه السلام): الرش (8) بالماء علي القبر حسن - يعني في كل وقت - (9).
١ - ليس في " ب ".
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٨ ضمن ح ٤٦، والجواهر: ٤ / ٣١٠، و ص ٣١١، وفي المستدرك: ٢ / ٣٣٤ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا: ١٧١ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١٠٩ ح ٤٨، وفي الكافي: ٣ / ١٩٨ ح ١ نحو صدره، وفي ص ١٩٨ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٣١٩ ح ٩٥ باختلاف في ذيله، وفي الكافي:
٣ / ١٩٨ ح ٢، والتهذيب: ١ / ٣١٩ ح ٩٤ قطعة منه مسندا عنه (عليه السلام) وذيله مسندا عنه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، عن معظمها الوسائل: ٣ / ١٨٠ - أبواب الدفن - ب ٢١ ضمن ح ٥، و ص ١٨٩ ب ٢٩ ح ١ و ح ٢ و ح ٤. وفي الجعفريات: ٢٠٢ عن علي (عليه السلام) قطعة.
٤ - " استوي " ب.
٥ - " جوانبه " البحار.
٦ - " علي " د.
٧ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٨ ضمن ح ٤٦. فقه الرضا: ١٧١ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١٠٩ ضمن ح ٤٧، عنه الوسائل: ٣ / ١٨٠ - أبواب الدفن - ب ٢١ ضمن ح ٥، وفي ص ١٩٥ ب ٣٢ ح ١ عن التهذيب: ١ / ٣٢٠ ح ٩٩ مضمونه، وكذا في دعوات الراوندي: ٢٦٩ ح ٧٦٨. وفي الذكري: ٦٧ نقلا عن المصنف نحوه.
٨ - " والرش " ج، البحار، المستدرك.
٩ - عنه البحار: ٨٢ / ٥٨ ذيل ح ٤٦، والمستدرك: ٢ / ٣٣٦ ح ١. الكافي: ٣ / ١٤٠ ذيل ح ٣، والتهذيب: ١ / 300 ذيل ح 44، و ص 321 ضمن ح 102 مثله، عنهما الوسائل: 3 / 193 - أبواب الدفن - ب 31 ح 6 و ح 7.
صفحه(١٢٠)
- 33 - باب زيارة قبر المؤمن قال الرضا (عليه السلام) (1): من زار قبر مؤمن فقرأ عنده (إنا أنزلناه) سبع مرات، غفر الله له ولصاحب القبر (2).
ومن يزور القبر يستقبل القبلة، ويضع يده علي القبر (3)، إلا أن يزور إماما، فإنه يجب أن يستقبله بوجهه، ويجعل ظهره، إلي (4) القبلة (5).
١ - " قال الصادق (عليه السلام) " المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٢ / ١٦٩ صدر ح ٤، والمستدرك: ٢ / ٣٧٢ ح ٤. الفقيه: ١ / ١١٥ ح ٤٠ مثله، وكذا في ثواب الأعمال: ٢٣٦ ذيل ح ١ بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عنهما الوسائل:
٣ / ٢٢٧ - أبواب الدفن - ب ٥٧ ح ٥ وفي رجال الكشي: ٢ / ٨٣٦ ح ١٠٦٦، ورجال النجاشي:
٣٣١ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) باختلاف في ذيله.
٣ - عنه البحار: ٨٢ / ١٦٩ ضمن ح ٤. فقه الرضا: ١٧٢، والفقيه: ١ / ١٠٩ ضمن ح ٤٧ باختلاف يسير، وفي كامل الزيارات: ٣٢٠ ضمن ح ٤ و ح ٥، وثواب الأعمال: ٢٣٦ ضمن ح ١، ورجال الكشي: ٢ / ٨٣٦ ضمن ح ١٠٦٦ بمعناه، وانظر الكافي: ٣ / ٢٢٩ ح ٩، والتهذيب: ٦ / ١٠٤ ح ١، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٢٢٦ - أبواب الدفن - ضمن ب ٥٧، وفي ص ١٧٩ ب ٢١ ضمن ح ٥ عن الفقيه.
" علي " ب، د.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ١٦٩ ضمن ح ٤. ويؤيده ما في الفقيه: ٢ / ٣٤١ ذيل ح ٥، والدروس: ٢ / 23، والبحار: 53 / 316، وفي ج 100 / 170 نقلا عن نسخة قديمة من مؤلفات بعض أصحابنا.
صفحه(١٢١)
- 33 - باب زيارة قبر المؤمن قال الرضا (عليه السلام) (1): من زار قبر مؤمن فقرأ عنده (إنا أنزلناه) سبع مرات، غفر الله له ولصاحب القبر (2).
ومن يزور القبر يستقبل القبلة، ويضع يده علي القبر (3)، إلا أن يزور إماما، فإنه يجب أن يستقبله بوجهه، ويجعل ظهره، إلي (4) القبلة (5).
١ - " قال الصادق (عليه السلام) " المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٢ / ١٦٩ صدر ح ٤، والمستدرك: ٢ / ٣٧٢ ح ٤. الفقيه: ١ / ١١٥ ح ٤٠ مثله، وكذا في ثواب الأعمال: ٢٣٦ ذيل ح ١ بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عنهما الوسائل:
٣ / ٢٢٧ - أبواب الدفن - ب ٥٧ ح ٥ وفي رجال الكشي: ٢ / ٨٣٦ ح ١٠٦٦، ورجال النجاشي:
٣٣١ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) باختلاف في ذيله.
٣ - عنه البحار: ٨٢ / ١٦٩ ضمن ح ٤. فقه الرضا: ١٧٢، والفقيه: ١ / ١٠٩ ضمن ح ٤٧ باختلاف يسير، وفي كامل الزيارات: ٣٢٠ ضمن ح ٤ و ح ٥، وثواب الأعمال: ٢٣٦ ضمن ح ١، ورجال الكشي: ٢ / ٨٣٦ ضمن ح ١٠٦٦ بمعناه، وانظر الكافي: ٣ / ٢٢٩ ح ٩، والتهذيب: ٦ / ١٠٤ ح ١، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٢٢٦ - أبواب الدفن - ضمن ب ٥٧، وفي ص ١٧٩ ب ٢١ ضمن ح ٥ عن الفقيه.
" علي " ب، د.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ١٦٩ ضمن ح ٤. ويؤيده ما في الفقيه: ٢ / ٣٤١ ذيل ح ٥، والدروس: ٢ / 23، والبحار: 53 / 316، وفي ج 100 / 170 نقلا عن نسخة قديمة من مؤلفات بعض أصحابنا.
صفحه(١٢١)
- 34 - باب التعزية قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): التعزية تورث الجنة (1).
وروي أن من مسح يده علي رأس يتيم ترحما له كتب الله له بعدد (2) كل شعرة مرت عليها يده حسنة (3).
وروي أنه من عزي حزينا كسي في الموقف حلة يحبر (4) بها (5).
١ - عنه البحار: ٨٢ / ١١٠ ح ٥٥ وعن ثواب الأعمال: ٢٣٥ ح ١، مثله، وكذا في المستدرك: ٢ / ٣٥٠ ح ١١ عنه وعن الاختصاص: ١٨٩، ودعوات الراوندي ولم نجده فيه. وفي الفقيه: ١ / ١١٠ ح ٦ مثله، عنه الوسائل: ٣ / ٢١٤ - أبواب الدفن - ب ٤٦ ح ٦.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٨٢ / ١٦٩ ذيل ح ٤. الفقيه: ١ / ١١٩ ح ١٢، وثواب الأعمال: ٢٣٧ ح ١، والمقنع:
٧١ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢١ / ٣٧٤ - أبواب أحكام الأولاد - ب ١٣ ح ١ و ح ٢، وفي ج ٣ / ٢٨٦ - أبواب الدفن - ب ٩١ ح ٢ عن الفقيه.
٤ - إما بتخفيف الموحدة المفتوحة من الحبر بالفتح، بمعني: السرور أي يسر بها، أو بالتشديد من التحبير بمعني: التزيين، أي جعل الحلة زينة له، فيكون مزينا بها " مجمع البحرين: ١ / ٤٤٤ - حبر - ".
٥ - عنه المستدرك: ٢ / ٣٥٠ ح ١٢، وفي البحار: ٨٢ / ١١١ ح ٥٥ عنه وعن الكافي: ٣ / ٢٠٥ ح ١، وثواب الأعمال: ٢٣٥ ح ٢، والمقنع: ٧١ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١١٠ ح ١، عنه الوسائل:
٣ / ٢١٥ - أبواب الدفن - ب ٤٦ ح ٩. وفي الكافي: ٣ / 226 ح 2 مثله، إلا أن فيه يحبي بدل قوله:
" يحبر ".
صفحه(١٢٢)
- 35 - باب القول عند دخول المقابر قال الصادق (عليه السلام): لما أشرف أمير المؤمنين (عليه السلام) علي القبور (1)، قال: يا أهل التربة، يا أهل الغربة، أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟
ثم التفت إلي أصحابه فقال لهم (2): لو أذن لهم في الكلام، لأخبروكم أن خير الزاد التقوي (3).
١ - " أهل القبور " ب.
٢ - ليس في " ب " و " د " " البحار ".
٣ - عنه البحار: ٨٢ / ١٦٩ ضمن ح ٤، وفي ص ١٨٠ ح ٢٥، عن نهج البلاغة: ٤ / ٣٠ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١١٤ ح ٣٤، وخصائص الأئمة (عليهم السلام): ١٠٢، وروضة الواعظين: ٤٩٣.
صفحه(١٢٣)
أبواب الصلاة - 36 - باب وجوه الصلاة قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة، وسنها (1) (رسول الله صلي الله عليه وآله سلم) (2) علي عشرة أوجه: صلاة الحضر والسفر، وصلاة الخوف علي ثلاثة أوجه، وصلاة (لكسوف الشمس) (3)، (وصلاة خسوف القمر) (4)، وصلاة العيدين، (وصلاة الاستسقاء) (5)، والصلاة علي الميت (6).
١ - " وسن " ب، د، المستدرك.
قال المجلسي: سن: أي شرع وقرر وبين، أعم من الوجوب والاستحباب لدخول الاستسقاء والعيدين مع فقد الشرائط فيها.
٢ - " رسوله صلي الله عليه وآله وسلم " ب.
٣ - " الكسوف " ب.
٤ - " والقمر " ج.
٥ - ليس في " ب " و " ج ".
٦ - عنه المستدرك: ٢ / ٢٨٦ ح ٣ باختصار، وفي البحار، ٨٢ / ٢٨١ ح ١ عنه وعن الخصال: ٤٤٤ ح ٣٩ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٢٧٢ ح ٣، والفقيه: ١ / ١٣٣ ح ٢١، عنهما الوسائل: ٤ / ٧ - أبواب أعداد الفرائض - ب ١ ح ٢ وعن الخصال.
قال المجلسي: أما عدها عشرة مع كونها إحدي عشرة، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، وهو كونه عيدا، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما. وذكر أسبابا أخري فراجع.
صفحه(١٢٥)
أبواب الصلاة - 36 - باب وجوه الصلاة قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة، وسنها (1) (رسول الله صلي الله عليه وآله سلم) (2) علي عشرة أوجه: صلاة الحضر والسفر، وصلاة الخوف علي ثلاثة أوجه، وصلاة (لكسوف الشمس) (3)، (وصلاة خسوف القمر) (4)، وصلاة العيدين، (وصلاة الاستسقاء) (5)، والصلاة علي الميت (6).
١ - " وسن " ب، د، المستدرك.
قال المجلسي: سن: أي شرع وقرر وبين، أعم من الوجوب والاستحباب لدخول الاستسقاء والعيدين مع فقد الشرائط فيها.
٢ - " رسوله صلي الله عليه وآله وسلم " ب.
٣ - " الكسوف " ب.
٤ - " والقمر " ج.
٥ - ليس في " ب " و " ج ".
٦ - عنه المستدرك: ٢ / ٢٨٦ ح ٣ باختصار، وفي البحار، ٨٢ / ٢٨١ ح ١ عنه وعن الخصال: ٤٤٤ ح ٣٩ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٢٧٢ ح ٣، والفقيه: ١ / ١٣٣ ح ٢١، عنهما الوسائل: ٤ / ٧ - أبواب أعداد الفرائض - ب ١ ح ٢ وعن الخصال.
قال المجلسي: أما عدها عشرة مع كونها إحدي عشرة، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، وهو كونه عيدا، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما. وذكر أسبابا أخري فراجع.
صفحه(١٢٥)
- 37 - باب فضل الصلاة (1) قال الصادق (عليه السلام): للمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البر (2) من أعنان السماء (3) إلي مفرق رأسه، وتحف به الملائكة (4) من قدميه إلي أعنان السماء، وملك (يناديه: أيها المصلي) (5)، لو تعلم من تناجي ومن ينظر إليك، وما التفت (6) ولا زلت عن موضعك أبدا (7).
- 38 - باب فرائض (8) الصلاة قال الصادق (عليه السلام) - حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالي من الصلاة - فقال (9): الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود،
١ - " الصلوات " ب، د.
٢ - " اليسر " ب.
٣ - أعنان السماء: صفائحها، وما اعترض من أقطارها " مجمع البحرين: ٣ / ٢٦٢ - عنن - ".
٤ - أي تطوف به، أنظر " مجمع البحرين: ١ / ٥٤١ - حفف - ".
٥ - " ينادي " المستدرك.
٦ - " ما انفلت " المستدرك.
٧ - عنه المستدرك: ٣ / ٣١ ح ٢. وفي البحار: ٨٢ / ٢١٥ ح ٣٠ عنه وعن ثواب الأعمال: ٥٧ ح ٣ باختلاف يسير، وكذا في فقه الرضا: ١٤٠، وفي الفقيه: ١ / ١٣٥ ح ١٥ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفي الكافي: ٣ / ٢٦٥ ح ٤ باختلاف في ألفاظه، وكذا في ح ٥ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عن معظمها الوسائل: ٤ / ٣١ - أبواب أعداد الفرائض - ب 8 ح 3 و ح 5 و ح 9 و ح 12.
8 - " فريضة " ب، د.
9 - ليس في " ب ".
صفحه(١٢٦)
- 37 - باب فضل الصلاة (1) قال الصادق (عليه السلام): للمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البر (2) من أعنان السماء (3) إلي مفرق رأسه، وتحف به الملائكة (4) من قدميه إلي أعنان السماء، وملك (يناديه: أيها المصلي) (5)، لو تعلم من تناجي ومن ينظر إليك، وما التفت (6) ولا زلت عن موضعك أبدا (7).
- 38 - باب فرائض (8) الصلاة قال الصادق (عليه السلام) - حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالي من الصلاة - فقال (9): الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود،
١ - " الصلوات " ب، د.
٢ - " اليسر " ب.
٣ - أعنان السماء: صفائحها، وما اعترض من أقطارها " مجمع البحرين: ٣ / ٢٦٢ - عنن - ".
٤ - أي تطوف به، أنظر " مجمع البحرين: ١ / ٥٤١ - حفف - ".
٥ - " ينادي " المستدرك.
٦ - " ما انفلت " المستدرك.
٧ - عنه المستدرك: ٣ / ٣١ ح ٢. وفي البحار: ٨٢ / ٢١٥ ح ٣٠ عنه وعن ثواب الأعمال: ٥٧ ح ٣ باختلاف يسير، وكذا في فقه الرضا: ١٤٠، وفي الفقيه: ١ / ١٣٥ ح ١٥ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفي الكافي: ٣ / ٢٦٥ ح ٤ باختلاف في ألفاظه، وكذا في ح ٥ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عن معظمها الوسائل: ٤ / ٣١ - أبواب أعداد الفرائض - ب 8 ح 3 و ح 5 و ح 9 و ح 12.
8 - " فريضة " ب، د.
9 - ليس في " ب ".
صفحه(١٢٦)
والدعاء (1).
ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له (2).
ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له (3).
- 39 - باب وقت الظهر والعصر قال الصادق (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن بين
١ - عنه البحار: ٨٣ / ١٦٣ ح ٤، والجواهر: ١٠ / ٣٥٤، وفي المستدرك: ٣ / ١٦٧ ح ١ عنه وعن الخصال: ٦٠٤ ضمن ح ٩ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٢٧٢ صدر ح ٥، والتهذيب: ٢ / ١٣٩ صدر ح ١، و ص ٢٤١ ح ٢٤ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنهما الوسائل: ٤ / ٢٩٥ - أبواب القبلة - ب ١ ح ١، وفي ج ٥ / ٤٧١ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ١٥ عن الخصال: وفي البحار:
٨٣ / ١٦٣ عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) باختلاف في صدره.
٢ - عنه البحار: ٨٣ / ١٦٣ ضمن ح ٤، والجواهر: ١٠ / ٣٥٤. مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ صدر ح ٢٢٧ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ١. والفقيه: ١ / ٢٢٧ ضمن ح ٢٢، والتهذيب: ٢ / ١٤٦ ضمن ح ٢٧، ودعائم الإسلام: ١ / ١٦١ ضمن حديث، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٨٧ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٢٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٥.
٣ - عنه البحار: ٨٣ / ١٦٣ ذيل ح ٤، والجواهر: ١٠ / ٣٥٤، وفي كشف اللثام: ١ / ٢٣٦، والمستدرك:
٤ / ٣٩٥ ح ٢ عنه وعن المقنع: ١١٥ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٣ / ٣٣٩ ح ٦، والتهذيب: ٢ / ٩٠ ذيل ح ١٠٣، والاستبصار: ١ / ٣٣٩ ذيل ح ٧، عنها الوسائل: ٦ / ٢٦٣ - أبواب القنوت - ب ١ ح ١١، و ص ٢٦٥ ح ٢. وفي الفقيه: ١ / 207 مثله، إلا أنه ذكر أن القنوت سنة واجبة، وكذا نقله العلامة عن المصنف في المختلف: 96، وذكر أن المشهور هو الاستحباب.
صفحه(١٢٧)
يديهما (1) سبحة (2)، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت (3).
(وقال (عليه السلام): أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأول، وهو أفضلهما) (4) (5).
وقال (عليه السلام) (6): إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل (7) (الصالح) (8)، إني (9) أحب (10) أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها (العمل الصالح) (11) (12).
١ - " يديها " ج، البحار، المستدرك.
٢ - السبحة: النافلة، أنظر " مجمع البحرين: ٢ / ٣٢٤ - سبح - ".
٣ - عنه البحار: ٨٣ / ٤٦ صدر ح ٢٤، والمستدرك: ٣ / ١٠٤ صدر ح ٢ صدره، و ص ١٠٧ ح ٤.
التهذيب: ٢ / ٢٤٩ صدر ح ٢٦، والاستبصار: ١ / ٢٥٤ صدر ح ٣٩ مسندا عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٢٧٧ ح ٨ عن مسمع بن عبد الملك، وفي ص ٢٧٦ ح ٢ و ح ٤، والتهذيب: ٢ / ٢١ ح ٨ مثله، إلا أن فيهما الظهر بدل " الصلاتين "، وفي التهذيب: ٢ / ٢٤٩ ح ٢٧، والاستبصار: ١ / ٢٥٤ ح ٤٠ مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: ٤ / ١٣١ - أبواب المواقيت - ضمن ب ٥، و ص ١٤٨ ب ٨ ح ٣٠. وفي دعائم الإسلام: ١ / ١٣٧ باختلاف يسير.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٤٦ صدر ح ٢٤، والمستدرك: ٣ / ١٠٤ إلي قوله: الأول. الفقيه: ١ / ١٤٠ ح ٥، والتهذيب: ٢ / ١٨ ح ١، والاستبصار: ١ / ٢٤٦ ح ٧ مثله، عنها الوسائل: ٤ / ١٢٠ - أبواب المواقيت - ب ٣ ح ٦.
٦ - " وقال الصادق (عليه السلام) " ج.
٧ - ليس في " ب ".
٨ - أثبتناه من المستدرك.
٩ - ليس في " ب ".
١٠ - " وأحب " ب، د.
١١ - ليس في " ب ". " العمل " د.
١٢ - عنه البحار: ٨٣ / ٤٦ ضمن ح ٢٤، والمستدرك: ٣ / ١٢٨ ح ٦ صدره. فقه الرضا: ٧١ عن العالم (عليه السلام) مثله، وفي التهذيب: ٢ / 41 ح 82 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 4 / 119 - أبواب المواقيت - ب 3 ح 2.
صفحه(١٢٨)
وقال (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان (1) في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ (2).
فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلي أن يمضي قدمان، ووقت العصر من حين (3) يمضي قدمان من زوال الشمس إلي أن تغيب الشمس (4).
وقال (عليه السلام): فضل (5) الوقت الأول علي الآخر كفضل الآخرة علي الدنيا (6).
- 40 - باب وقت المغرب والعشاء قال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار و) (7) وجبت
١ - الحدثان: الموت " مجمع البحرين: ١ / ٤٧٠ - حدث - ".
٢ - عنه البحار: ٨٣ / ٤٦ ضمن ح ٢٤، والمستدرك: ٣ / ١٠٢ ذيل ح ٤. فقه الرضا: ٧١ عن العالم (عليه السلام) مثله، وفي التهذيب: ٢ / ٢٧٢ ح ١١٩ مسندا عن الرضا (عليه السلام) مضمونه، عنه الوسائل:
٤ / ١١٩ - أبواب المواقيت - ب ٣ ح ٣.
٣ - " حيث " ب، د.
٤ - عنه البحار: ٨٣ / ٤٦ ضمن ح ٢٤، وكشف اللثام: ١ / ١٥٦ قطعة. وانظر الفقيه: ١ / ١٤٠ ح ٤، والتهذيب: ٢ / ٢٥٥ ح ٤٩، والاستبصار: ١ / ٢٤٨ ح ١٩، عنها الوسائل: ٤ / ١٤٠ - أبواب المواقيت - ب ٨ ح ١.
٥ - " لفضل " البحار.
٦ - عنه البحار: ٨٣ / ٤٧ ذيل ح ٢٤، والمستدرك: ٣ / ١٠٢ ضمن ح ٤. الكافي: ٣ / ٢٧٤ ح ٦، وثواب الأعمال: ٥٨ ح ٢، والتهذيب: ٢ / ٤٠ ح ٨٠ مثله، وكذا في فلاح السائل: ١٥٥ نقلا عن " مدينة العلم " للمصنف، عن معظمها الوسائل: ٤ / ١٢٣ - أبواب المواقيت - ب ٣ ح ١٥، وفي البحار: ٨٢ / ٣٥٩ ح ٤٣ عن فلاح السائل.
7 - ليس في " ب ".
صفحه(١٢٩)
الصلاة (1).
ووقت المغرب أضيق الأوقات، وهو (من حين غيبوبة الشمس إلي) (2) غيبوبة الشفق (3)، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلي ثلث الليل (4).
- 41 - باب وقت صلاة الغداة قال الصادق (عليه السلام) - حين سئل عن وقت الصبح - فقال: حين يعترض الفجر، ويضيء حسنا (5).
١ - عنه البحار: ٨٣ / ٥٦ صدر ح ١٠، والمستدرك: ٣ / ١٣١ ح ٥. الفقيه: ١ / ١٤٢ صدر ح ١٧ مثله، عنه الوسائل: ٤ / ١٧٩ - أبواب المواقيت - ب ١٦ ح ١٩، و ص ١٨٤ ب ١٧ ح ٢. وفي فضائل الأشهر الثلاثة: ٩٤ ح ٧٦ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم باختلاف في اللفظ. وسيأتي في ص ١٨٦ الهامش رقم " ٤ " مثله.
٢ - " إلي حين " البحار، المستدرك.
٣ - عنه البحار: ٨٣ / ٥٦ ضمن ح ١٠، وكشف اللثام: ١ / ١٥٩، والمستدرك: ٣ / ١٣٣ ح ١. الكافي:
٣ / ٢٨٢ ذيل ح ١٦، والفقيه: ١ / ١٤١ صدر ح ١٢ مضمونه، وفي التهذيب: ٢ / ٢٥٨ ح ٦٦ ذيله باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٤ / ١٨٢ - أبواب المواقيت - ب ١٦ ح ٢٩. وانظر فقه الرضا:
٧٣، وقرب الإسناد: ٣٧ صدر ح ١١٩، وأمالي الصدوق: ٧٥ ح ١٥، والاستبصار: ١ / ٢٦٣ ح ٩ و ح ١٠.
٤ - عنه البحار: ٨٣ / ٥٦ ضمن ح ١٠، وكشف اللثام: ١ / ١٥٩، و ص ١٦٣ قطعة. الفقيه: ١ / ١٤١ ضمن ح ١٢ عن معاوية بن عمار باختلاف يسير، عنه الوسائل: ٤ / ٢٠٠ - أبواب المواقيت - ب ٢١ ح ٤، وفي ص ٢٠٤ - أبواب المواقيت - ب ٢٣ ح ١ و ح ٣ عن قرب الإسناد: ٣٧ ذيل ح ١١٩، والكافي: ٣ / ٢٨٠ صدر ح ١١ بمعني صدره.
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٧٤ ح ٥، والمستدرك: ٣ / ١٣٨ ح ٢. الفقيه: ١ / ١٤٣ ذيل ح ١٩ مثله، وفي التهذيب: ٢ / ٣٦ ح ٦٢، والاستبصار: ١ / ٢٧٣ ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٤ / ٢١١ - أبواب المواقيت - ب ٢٧ ح ٥. وانظر الكافي: ٣ / 283 ح 3، و ج 4 / 98 ح 2.
صفحه(١٣٠)
- 42 - باب الأذان والإقامة قال الصادق (عليه السلام): الأذان والإقامة مثني مثني (1)، وهما اثنان وأربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، والإقامة اثنان وعشرون حرفا (2).
- 43 - باب عدد الركعات في اليوم والليلة والصلاة في اليوم والليلة (3) إحدي وخمسون ركعة، الفريضة منها سبعة عشر ركعة، وما سوي ذلك سنة ونافلة (4).
١ - ليس في " ب ".
٢ - عنه البحار: ٨٤ / ١١١، وكشف اللثام: ١ / ٢٠٨ قطعة، و ص ٢٠٩، والجواهر: ٩ / ٨٥، والمستدرك: ٤ / ٤٣ ح ٧. الكافي: ٣ / ٣٠٣ ح ٤، والتهذيب: ٢ / ٦٢ ح ١٠، والاستبصار: ١ / ٣٠٧ ح ١٠ صدره، وكذا في علل الشرائع: ٦ ضمن ح ١ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عنها الوسائل:
٥ / ٤١٤ - أبواب الأذان والإقامة - ب ١٩ ح ٤، و ص ٤٢٠ ح ١٧.
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - عنه البحار: ٨٢ / ٣٠٠ صدر ح ٢٩. الفقيه: ١ / ١٢٧ مثله، وفي فقه الرضا: ٩٩ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٤٣ ح ٢، والتهذيب: ٢ / ٤ ح ٣، والاستبصار: ١ / ٢١٨ ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٤ / ٤٦ - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ح 3.
صفحه(١٣١)
- 42 - باب الأذان والإقامة قال الصادق (عليه السلام): الأذان والإقامة مثني مثني (1)، وهما اثنان وأربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، والإقامة اثنان وعشرون حرفا (2).
- 43 - باب عدد الركعات في اليوم والليلة والصلاة في اليوم والليلة (3) إحدي وخمسون ركعة، الفريضة منها سبعة عشر ركعة، وما سوي ذلك سنة ونافلة (4).
١ - ليس في " ب ".
٢ - عنه البحار: ٨٤ / ١١١، وكشف اللثام: ١ / ٢٠٨ قطعة، و ص ٢٠٩، والجواهر: ٩ / ٨٥، والمستدرك: ٤ / ٤٣ ح ٧. الكافي: ٣ / ٣٠٣ ح ٤، والتهذيب: ٢ / ٦٢ ح ١٠، والاستبصار: ١ / ٣٠٧ ح ١٠ صدره، وكذا في علل الشرائع: ٦ ضمن ح ١ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عنها الوسائل:
٥ / ٤١٤ - أبواب الأذان والإقامة - ب ١٩ ح ٤، و ص ٤٢٠ ح ١٧.
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - عنه البحار: ٨٢ / ٣٠٠ صدر ح ٢٩. الفقيه: ١ / ١٢٧ مثله، وفي فقه الرضا: ٩٩ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٤٣ ح ٢، والتهذيب: ٢ / ٤ ح ٣، والاستبصار: ١ / ٢١٨ ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٤ / ٤٦ - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ح 3.
صفحه(١٣١)
فأما الفريضة: فالظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان.
وأما السنة والنافلة فأربع (1) وثلاثون ركعة، منها: نافلة الظهر ستة (2) عشر ركعة، ثمان قبل الظهر، وثمان بعدها (3) قبل العصر، ونافلة المغرب أربع ركعات، وبعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة.
فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضي علي الوتر، وصلاة الليل ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر، فهذه أربع (4) وثلاثون ركعة (5).
- 44 - باب دخول المسجد قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: في التوراة مكتوب: أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبي لعبد تطهر في بيته، ثم (6) زارني في بيتي، ألا إن علي المزور (كرامة الزائر، ألا بشر) (7)
١ - " فأربعة " ب.
٢ - " ست " د.
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - " أربعة " ب.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ٣٠٠ ح ٢٩، وكشف اللثام: ١ / ١٥٤ قطعة. الفقيه: ١ / ١٢٨ ذيل ح ٤ إلي قوله: " علي الوتر "، وفي ذيل ح ٥ ذيله. وفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢١ ضمن ح ١، وتحف العقول: ٣١٢ ضمن حديث باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٤ / ٥٤ - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ح 23.
6 - " و " ب، د.
7 - " الكرامة للزائرين " ب.
صفحه(١٣٢)
فأما الفريضة: فالظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان.
وأما السنة والنافلة فأربع (1) وثلاثون ركعة، منها: نافلة الظهر ستة (2) عشر ركعة، ثمان قبل الظهر، وثمان بعدها (3) قبل العصر، ونافلة المغرب أربع ركعات، وبعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة.
فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضي علي الوتر، وصلاة الليل ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر، فهذه أربع (4) وثلاثون ركعة (5).
- 44 - باب دخول المسجد قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: في التوراة مكتوب: أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبي لعبد تطهر في بيته، ثم (6) زارني في بيتي، ألا إن علي المزور (كرامة الزائر، ألا بشر) (7)
١ - " فأربعة " ب.
٢ - " ست " د.
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - " أربعة " ب.
٥ - عنه البحار: ٨٢ / ٣٠٠ ح ٢٩، وكشف اللثام: ١ / ١٥٤ قطعة. الفقيه: ١ / ١٢٨ ذيل ح ٤ إلي قوله: " علي الوتر "، وفي ذيل ح ٥ ذيله. وفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢١ ضمن ح ١، وتحف العقول: ٣١٢ ضمن حديث باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٤ / ٥٤ - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ح 23.
6 - " و " ب، د.
7 - " الكرامة للزائرين " ب.
صفحه(١٣٢)
المشائين في الظلمات إلي المساجد بالنور الساطع يوم القيامة (1).
قال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت المسجد (2) فأدخل رجلك اليمني، وصل علي النبي وآله (3) صلي الله عليه وآله وسلم، وإذا (4) خرجت فأخرج رجلك اليسري (5) وصل علي النبي وآله (6) صلي الله عليه وآله وسلم (7).
- 45 - باب تحريم الصلاة وتحليلها قال الصادق (عليه السلام): (تحريم الصلاة) (8) التكبير، وتحليلها التسليم (9).
١ - عنه البحار: ٨٣ / ٣٧٣ ح ٣٧، والمستدرك: ١ / ٢٩٨ ح ٥. الفقيه: ١ / ١٥٤ ح ٤٣ مثله، وكذا في ثواب الأعمال: ٤٥ ح ١، وفي ص ٤٧ ح ١، وعلل الشرائع: ٣١٨ ح ٢، والمقنع: ٨٩ إلي قوله: يكرم الزائر، وفي المحاسن: ٤٧ ح ٦٥، وثواب الأعمال: ٤٧ ح ٢ باختلاف في صدره، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٨١ - أبواب الوضوء - ب ١٠ ح ٤ و ح ٥، و ج ٥ / ٢٤٤ - أبواب أحكام المساجد - ب ٣٩ ح ١.
٢ - " في المسجد " ب.
٣ - ليس في " ب ".
٤ - " وإن " ج.
٥ - بزيادة " قبل اليمني " ج.
٦ - ليس في " ب " و " د ".
٧ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٣ ح ١٣، والمستدرك: ٣ / ٣٩٢ ح ١ صدره. أنظر الكافي: ٣ / ٣٠٨ ح ١، و ص ٣٠٩ ح ٢، والمقنع: ٨٨، والفقيه: ١ / ١٥٥ ذيل ح ٤٥، والتهذيب: ٣ / ٢٦٣ ح ٦٣ و ح ٦٤، وأمالي الطوسي: ٢ / ١٥، وفلاح السائل: ٩١، عن بعضها الوسائل: ٥ / ٢٤٦ - أبواب أحكام المساجد - ضمن ب ٤٠ و ب ٤١.
٨ - " تحريمها) ج.
٩ - عنه البحار: ٨٥ / ٣١٠ ح ١٧، والجواهر: ١٠ / ٢٨٥، والمستدرك: ٤ / ١٣٦ ح ٧. ودعائم الإسلام:
١ / ١٥٧ في ذيل حديث مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٦٩ ذيل ح ٢ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، و الفقيه: ١ / 23 ذيل ح 1 مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والمعتبر: 190 مرسلا، وفي الوسائل:
1 / 366 - أبواب الوضوء - ب 1 ح 4 و ح 7، و ج 6 / 11 - أبواب تكبيرة الإحرام - ب 1 ح 10، و ص 415 - أبواب التسليم - ب 1 ح 1 و ح 8 عن الكافي، والفقيه.
صفحه(١٣٣)
- 46 - باب القراءة قال الصادق (عليه السلام): (لا تقرن بين سورتين) (1) في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (2).
ولا تقرأ في الفريضة شيئا (3) من العزائم الأربع، وهي: سجدة لقمان (4)، وحم السجدة، والنجم، (وسورة اقرأ) (5) باسم ربك (6)، ولا بأس أن (تقرأ بها) (7) في النافلة (8).
١ - هكذا في " ت ". " لا تقرنن بين السورتين " ج. " لا يقرأ بين القراءة سورتين " ب، " لا تقرأ بين القراءة سورتين " د. " لا تقرن بين السورتين " البحار، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ صدر ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ١٦٣ ح ٤. الفقيه: ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي الكافي: ٣ / ٣١٤ ح ١٠، والتهذيب: ٢ / ٧٠ ح ٢٦، و ص ٧٢ ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ٣١٧ ح ٢، ومستطرفات السرائر: ١١٠ ح ٦٤ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفيها كراهة الجمع بين السورتين، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٥٠ - أبواب القراءة - ب ٨ ح ٢ و ح ٦. وفي فقه الرضا: ١٢٥ مضمون صدره، وفي المختلف: ٩٣ عن المصنف صدره.
٣ - هكذا في البحار، والمستدرك: " بشئ " ب، ج، د.
٤ - يعني السورة التي تلي سورة لقمان.
٥ - " واقرأ " ب، د.
٦ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ ضمن ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ٢٠٢ صدر ح ١. الفقيه: ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٣١٨ صدر ح ٦، والتهذيب: ٢ / ٩٦ صدر ح ١٢٩ صدره، عنهما الوسائل:
٦ / ١٠٥ - أبواب القراءة - ب ٤٠ ح ١.
٧ - " تقرأها " ج.
٨ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ ضمن ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ٢٠٢ ذيل ح ١. التهذيب: ٢ / ٢٩٢ ذيل ح ٣٠، والاستبصار: ١ / 320 ذيل ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 6 / 105 - أبواب القراءة - ب 40 ح 2.
صفحه(١٣٤)
- 46 - باب القراءة قال الصادق (عليه السلام): (لا تقرن بين سورتين) (1) في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (2).
ولا تقرأ في الفريضة شيئا (3) من العزائم الأربع، وهي: سجدة لقمان (4)، وحم السجدة، والنجم، (وسورة اقرأ) (5) باسم ربك (6)، ولا بأس أن (تقرأ بها) (7) في النافلة (8).
١ - هكذا في " ت ". " لا تقرنن بين السورتين " ج. " لا يقرأ بين القراءة سورتين " ب، " لا تقرأ بين القراءة سورتين " د. " لا تقرن بين السورتين " البحار، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ صدر ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ١٦٣ ح ٤. الفقيه: ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي الكافي: ٣ / ٣١٤ ح ١٠، والتهذيب: ٢ / ٧٠ ح ٢٦، و ص ٧٢ ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ٣١٧ ح ٢، ومستطرفات السرائر: ١١٠ ح ٦٤ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفيها كراهة الجمع بين السورتين، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٥٠ - أبواب القراءة - ب ٨ ح ٢ و ح ٦. وفي فقه الرضا: ١٢٥ مضمون صدره، وفي المختلف: ٩٣ عن المصنف صدره.
٣ - هكذا في البحار، والمستدرك: " بشئ " ب، ج، د.
٤ - يعني السورة التي تلي سورة لقمان.
٥ - " واقرأ " ب، د.
٦ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ ضمن ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ٢٠٢ صدر ح ١. الفقيه: ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٣١٨ صدر ح ٦، والتهذيب: ٢ / ٩٦ صدر ح ١٢٩ صدره، عنهما الوسائل:
٦ / ١٠٥ - أبواب القراءة - ب ٤٠ ح ١.
٧ - " تقرأها " ج.
٨ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ ضمن ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ٢٠٢ ذيل ح ١. التهذيب: ٢ / ٢٩٢ ذيل ح ٣٠، والاستبصار: ١ / 320 ذيل ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 6 / 105 - أبواب القراءة - ب 40 ح 2.
صفحه(١٣٤)
- 46 - باب القراءة قال الصادق (عليه السلام): (لا تقرن بين سورتين) (1) في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (2).
ولا تقرأ في الفريضة شيئا (3) من العزائم الأربع، وهي: سجدة لقمان (4)، وحم السجدة، والنجم، (وسورة اقرأ) (5) باسم ربك (6)، ولا بأس أن (تقرأ بها) (7) في النافلة (8).
١ - هكذا في " ت ". " لا تقرنن بين السورتين " ج. " لا يقرأ بين القراءة سورتين " ب، " لا تقرأ بين القراءة سورتين " د. " لا تقرن بين السورتين " البحار، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ صدر ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ١٦٣ ح ٤. الفقيه: ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي الكافي: ٣ / ٣١٤ ح ١٠، والتهذيب: ٢ / ٧٠ ح ٢٦، و ص ٧٢ ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ٣١٧ ح ٢، ومستطرفات السرائر: ١١٠ ح ٦٤ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفيها كراهة الجمع بين السورتين، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٥٠ - أبواب القراءة - ب ٨ ح ٢ و ح ٦. وفي فقه الرضا: ١٢٥ مضمون صدره، وفي المختلف: ٩٣ عن المصنف صدره.
٣ - هكذا في البحار، والمستدرك: " بشئ " ب، ج، د.
٤ - يعني السورة التي تلي سورة لقمان.
٥ - " واقرأ " ب، د.
٦ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ ضمن ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ٢٠٢ صدر ح ١. الفقيه: ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٣١٨ صدر ح ٦، والتهذيب: ٢ / ٩٦ صدر ح ١٢٩ صدره، عنهما الوسائل:
٦ / ١٠٥ - أبواب القراءة - ب ٤٠ ح ١.
٧ - " تقرأها " ج.
٨ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ ضمن ح ٣٤، والمستدرك: ٤ / ٢٠٢ ذيل ح ١. التهذيب: ٢ / ٢٩٢ ذيل ح ٣٠، والاستبصار: ١ / 320 ذيل ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 6 / 105 - أبواب القراءة - ب 40 ح 2.
صفحه(١٣٤)
وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك، إلا أربع سور، وهي:
" والضحي "، و " ألم نشرح "، و " ألم تر كيف "، و " لإيلاف " فإن قرأتها كانت (1) قراءة " والضحي " و " ألم نشرح " في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، و " لإيلاف " و " ألم تر كيف " في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور (2) في ركعة (3) فريضة (4).
- 47 - باب ما يقال في الركعتين الأخراوين سبح (5) في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام، تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، (ثلاث مرات) (6)، وفي الثالثة: الله أكبر (7)، ثم كبر (8) واركع (9)
١ - " كان " ج.
٢ - " السور " د.
٣ - ليس في " ب ".
٤ - عنه البحار: ٨٥ / ٤٥ ذيل ح ٣٤، والرياض: ١ / ١٦٤، والجواهر: ١٠ / ٢٢. الفقيه: ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٧ مثله، وفي فقه الرضا: ١١٢ نحوه، وفي المقنع: ٩٣ نحو صدره، وفي ثواب الأعمال: ١٥٤ ذيل ح ٢ ذيله، وفي الكافي: ٣ / ٣١٣ ح ٤ مضمون صدره، وانظر التهذيب: ٢ / ٧٢ ح ٣٤، والاستبصار: ١ / ٣١٧ ح ٤، ومجمع البيان: ٥ / ٥٤٤، والمعتبر: ١٧٨، والشرائع: ١ / ٨٣، عن بعضها الوسائل: ٦ / ٥٤ - أبواب القراءة - ضمن ب ١٠.
٥ - " وتسبح " ب.
٦ - ليس في " البحار ".
٧ - علي ما ذكره المصنف في الفقيه: ١ / ٢٠٩، والمقنع: ٩٥: يكون الواجب عنده اثنتي عشر تسبيحة.
وعدد التسبيح موضع خلاف بين علمائنا، أشار إليه العلامة في المختلف: ٩٢، وذكر عن السيد المرتضي كما في المتن، وانظر الذكري: ١٨٨.
٨ - " تكبر " ج.
٩ - عنه البحار: ٨٥ / ٨٨ ح ٦. ورواه في الفقيه: ١ / ٢٥٦ ح ٦٨ إلا أنه ليس فيه " وفي الثالثة الله أكبر "، وكذا في مستطرفات السرائر: ٧١ ح 2، عنهما الوسائل: 6 / 122 - أبواب القراءة - ب 51 ح 1.
صفحه(١٣٥)
- ٤٨ - باب الركوع والسجود قال الصادق (عليه السلام): سبح في ركوعك ثلاثا، تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، (ثلاث مرات) (١)، وفي السجود: سبحان ربي الأعلي وبحمده، ثلاث مرات (٢)، لأن الله عز وجل لما أنزل علي نبيه صلي الله عليه وآله وسلم ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ (٣) قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: اجعلوها، في ركوعكم، فلما أنزل الله (٤) ﴿سبح اسم ربك الأعلي﴾ (5) قال صلي الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في سجودكم (6).
١ - ليس في " ب " و " ج ".
٢ - عنه البحار: ٨٥ / ١١٦ صدر ح ٢٣، والرياض: ١ / ١٦٦، والمستدرك: ٤ / ٤٣٧ صدر ح ٢.
الكافي: ٣ / ٣٢٩ ضمن ح ١، والتهذيب: ٢ / ٨٠ ضمن ح ٦٨، و ص ١٥٧ ضمن ح ٧٣ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، عنهما الوسائل: ٦ / ٣٠٠ - أبواب الركوع - ب ٤ ح ٥، و ص ٣٠١ ح ٧.
وفي الغارات: ١٥٦ عن علي (عليه السلام) مثله بزيادة في المتن، وفي دعائم الإسلام: ١ / ١٦٢ صدره، وفي ص ١٦٤ ذيله. وانظر فقه الرضا: ١٠٦، و ص ١٠٧، والفقيه: ١ / ٢٠٥، و ص ٢٠٦، والمقنع:
٩٣، و ص ٩٤. وسيأتي في ص ١٦٣ صدره.
٣ - الواقعة: ٧٤ و ٩٦، والحاقة: ٥٢.
٤ - لفظ الجلالة ليس في " ب ".
٥ - الأعلي: ١.
٦ - عنه البحار: ٨٥ / ١١٦ ضمن ح ٢٣، والمستدرك: ٤ / ٤٣٧ ضمن ح ٢. الفقيه: ١ / ٢٠٦ ذيل ح ١٧ مثله، وفي علل الشرائع: ٣٣٣ ح ٦، والتهذيب: ٢ / ٣١٣ ح ١٢٩، وفقه القرآن للراوندي:
1 / 102 باختلاف في بعض ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 6 / 327 - أبواب الركوع - ب 21 ح 1.
صفحه(١٣٦)
فإن قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أجزأك (1).
وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل (2)، والمريض، والمستعجل (3).
- 49 - باب الأعظم التي يقع عليها السجود السجود علي سبعة أعظم: علي الجبهة، والكفين، والركبتين، والإبهامين (4).
والإرغام بالأنف سنة، من تركها لم تكن له صلاة (5).
١ - عنه البحار: ٨٥ / ١١٦ ضمن ح ٢٣، والرياض: ١ / ١٦٦، والجواهر: ١٠ / ٩١، والمستدرك:
٤ / ٤٢٤ ضمن ح ٤. الفقيه: ١ / ٢٠٦، والمقنع: ٩٤ مثله. وفي التهذيب: ٢ / ٧٧ صدر ح ٥٤ و ح ٥٦، و ص ٨٠ ح ٦٧، والاستبصار: ١ / ٣٢٤ ح ٩ باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: ٣ / ٦٠٢ نقلا عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: ٦ / ٣٠٢ - أبواب الركوع - ب ٥ ح ١ و ح ٢ و ح ٦.
٢ - " المعتل " ج.
٣ - عنه البحار: ٨٥ / ١١٦ ذيل ح ٢٣، والرياض: ١ / ١٦٦، والجواهر: ١٠ / ٩١، والمستدرك:
٤ / ٤٢٤ ذيل ح ٤. الكافي: ٣ / ٣٢٩ ح ٤، والفقيه: ١ / ٢٠٦، ودعائم الإسلام: ١ / ١٩٨ نحوه، وانظر الكافي: ٣ / ٤٥٥ ح ٢٠، عنه الوسائل: ٦ / ٣٠٢ - أبواب الركوع - ب ٤ ح ٩، وفي ص ٣٠١ ح ٨ عن الكافي المتقدم.
٤ - عنه البحار: ٨٥ / ١٣٩ صدر ح ٢٣. فقه الرضا: ١٠٦، والمقنع: ٨٨، والخصال: ٣٤٩ صدر ح ٢٣، والتهذيب: ٢ / ٢٩٩ صدر ح ٦٠، والاستبصار: ١ / ٣٢٧ صدر ح ٥ مثله، وفي قرب الإسناد: ٢٢ ح ٧٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٣٤٣ - أبواب السجود - ب ٤ ح ٢ و ح ٨.
٥ - عنه البحار: ٨٥ / ١٣٩ ذيل ح ٢٣، والجواهر: ١٠ / ١٧٥. الخصال: ٣٤٩ ذيل ح ٢٣، والتهذيب:
٢ / ٢٩٩ ذيل ح ٦٠، والاستبصار: ١ / ٣٢٧ ذيل ح ٥ صدره، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٣ ح ٢، والتهذيب: ٢ / ٢٩٨ ح ٨٥، والاستبصار: ١ / 327 ح 4 مضمون ذيله، عنها الوسائل: 6 / 343 - أبواب السجود - ضمن ب 4. وسيأتي في ص 164 مثله.
حمل الشيخ ما روي بمضمون ذيله علي ضرب من الكراهية.
صفحه(١٣٧)
فإن قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أجزأك (1).
وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل (2)، والمريض، والمستعجل (3).
- 49 - باب الأعظم التي يقع عليها السجود السجود علي سبعة أعظم: علي الجبهة، والكفين، والركبتين، والإبهامين (4).
والإرغام بالأنف سنة، من تركها لم تكن له صلاة (5).
١ - عنه البحار: ٨٥ / ١١٦ ضمن ح ٢٣، والرياض: ١ / ١٦٦، والجواهر: ١٠ / ٩١، والمستدرك:
٤ / ٤٢٤ ضمن ح ٤. الفقيه: ١ / ٢٠٦، والمقنع: ٩٤ مثله. وفي التهذيب: ٢ / ٧٧ صدر ح ٥٤ و ح ٥٦، و ص ٨٠ ح ٦٧، والاستبصار: ١ / ٣٢٤ ح ٩ باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: ٣ / ٦٠٢ نقلا عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: ٦ / ٣٠٢ - أبواب الركوع - ب ٥ ح ١ و ح ٢ و ح ٦.
٢ - " المعتل " ج.
٣ - عنه البحار: ٨٥ / ١١٦ ذيل ح ٢٣، والرياض: ١ / ١٦٦، والجواهر: ١٠ / ٩١، والمستدرك:
٤ / ٤٢٤ ذيل ح ٤. الكافي: ٣ / ٣٢٩ ح ٤، والفقيه: ١ / ٢٠٦، ودعائم الإسلام: ١ / ١٩٨ نحوه، وانظر الكافي: ٣ / ٤٥٥ ح ٢٠، عنه الوسائل: ٦ / ٣٠٢ - أبواب الركوع - ب ٤ ح ٩، وفي ص ٣٠١ ح ٨ عن الكافي المتقدم.
٤ - عنه البحار: ٨٥ / ١٣٩ صدر ح ٢٣. فقه الرضا: ١٠٦، والمقنع: ٨٨، والخصال: ٣٤٩ صدر ح ٢٣، والتهذيب: ٢ / ٢٩٩ صدر ح ٦٠، والاستبصار: ١ / ٣٢٧ صدر ح ٥ مثله، وفي قرب الإسناد: ٢٢ ح ٧٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٣٤٣ - أبواب السجود - ب ٤ ح ٢ و ح ٨.
٥ - عنه البحار: ٨٥ / ١٣٩ ذيل ح ٢٣، والجواهر: ١٠ / ١٧٥. الخصال: ٣٤٩ ذيل ح ٢٣، والتهذيب:
٢ / ٢٩٩ ذيل ح ٦٠، والاستبصار: ١ / ٣٢٧ ذيل ح ٥ صدره، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٣ ح ٢، والتهذيب: ٢ / ٢٩٨ ح ٨٥، والاستبصار: ١ / 327 ح 4 مضمون ذيله، عنها الوسائل: 6 / 343 - أبواب السجود - ضمن ب 4. وسيأتي في ص 164 مثله.
حمل الشيخ ما روي بمضمون ذيله علي ضرب من الكراهية.
صفحه(١٣٧)
- 50 - باب السهو في الصلاة قال الصادق (عليه السلام): إن شككت أنك (1) لم تؤذن وقد أقمت فامض (2)، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ تشك (3) فيه وقد دخلت في حالة أخري فامض، ولا تلتفت إلي الشك، إلا أن تستيقن (4).
وقال الصادق (عليه السلام) لعمار بن موسي: يا عمار، أجمع لك السهو كله (5) في كلمتين: متي ما (6) شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت (7).
١ - " إنك إن شككت إن " المستدرك.
٢ - بزيادة " في الإقامة " ج.
٣ - " شككت " ب، المستدرك.
٤ - عنه البحار: ٨٨ / ١٥٦ ح ٩، والمستدرك: ٦ / ٤١٨ ح ٤. فقه الرضا: ١١٦ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١ / ٢٢٦ ذيل ح ١٤ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي التهذيب: ٢ / ٣٥٢ ح ٤٧ نحوه، عنه الوسائل: ٨ / ٢٣٧ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٢٣ ح ١. وانظر تعليقة البحار المذكور في المسألة.
٥ - ليس في " ب " و " د ".
٦ - ليس في " ب " و " ج ".
٧ - عنه البحار: ٨٨ / ١٧٠، والمستدرك: ٦ / ٤٠٧ ح ١. الفقيه: ١ / ٢٢٥ ح ٩ مثله، وفي التهذيب:
٢ / ١٩٣ ح ٦٣، و ص ٣٤٩ ح ٣٦، والاستبصار: ١ / 376 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 8 / 212 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 8 ح 1 و ح 3 و ح 4.
صفحه(١٣٨)
- 51 - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة تكره الصلاة في (1) القبور، والماء، والحمام، وقري النمل، ومعاطن (2) الإبل، ومجري الماء، والسبخة، (وفي ذات) (3) الصلاصل، ووادي الشقرة، ووادي ضجنان (4)، ومسان الطرق (5)، وفي بيت فيه التماثيل (6)، إلا أن تكون بعين واحدة، أو (7) قد غير رؤوسها (8).
١ - " في ما بين " ج.
٢ - " ومواطن " ب. معاطن الإبل: مبارك الإبل عند الماء " مجمع البحرين: ٣ / ٢٠٣ - عطن - ".
٣ - " وذات " البحار.
٤ - ذات الصلاصل، ووادي الشقرة، ووادي ضجنان: أسماء لمواضع مخصوصة في طريق مكة، وإنما نهي عن الصلاة فيها لأنها أماكن مغضوب عليها " مجمع البحرين: ٢ / ٦٢٨ - صلصل - ".
٥ - هكذا في البحار. " الطريق " جميع النسخ. ومسان الطرق: المسلوك منها " مجمع البحرين: ٢ / ٤٣٧ - سنن - ".
٦ - " تماثيل " ج، البحار.
٧ - " و " ج.
٨ - عنه البحار: ٨٣ / ٣٢٩ ح ٣٠، وكشف اللثام: ١ / ٢٠٠ قطعة، والجواهر: ٨ / ٣٨٩ قطعة. المقنع:
٧٨ مثله إلي قوله: " مسان الطرق "، وانظر ص ٨٢، والمحاسن: ١٣ ح ٣٩، و ص ٣٦٥ ح ١١٣، و ص ٣٦٦ ح ١١٦، و ص ٦١٧ ضمن ح ٤٨، و ص ٦٢٠ ح ٥٧ و ح ٥٩، والكافي: ٣ / ٣٩٠ ذيل ح ١٠ - ح ١٢، و ص ٣٩٢ ح ٢٢، و ج ٦ / ٥٢٧ ح ٩، والفقيه: ١ / ١٥٦ ح ٢ و ح ٣، و ص ١٥٩ ح ١٩ و ح ٢٠، و ج ٤ / ٢٦٥ ضمن ح ٤، والخصال: ٤٣٤ ح ٢١، والتهذيب: ٢ / ٢١٩ ح ٧١، و ص ٣٧٥ ح ٩٢ و ح ٩٣، و ج ٥ / ٤٢٥ ح ١٢١، والسرائر: ٣ / 644، عن معظمها الوسائل: 5 / 142 - أبواب مكان المصلي - ب 15 ح 6، و ص 155 ضمن ب 23، و ص 157 ب 24 ح 1 و ح 2، و ص 171 ح 5 و ح 6.
صفحه(١٣٩)
- 52 - باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز قال الصادق (عليه السلام): اسجدوا علي الأرض أو (علي ما أنبتت) (1) الأرض، إلا ما أكل أو لبس (2).
- 53 - باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز قال الصادق (عليه السلام): صل في شعر ووبر (3) كل ما أكلت لحمه، وما (لم تأكل) (4) لحمه فلا تصل في شعره ووبره (5).
١ - " علي ما ينبت علي " ب. " أو ما أنبتته " ج.
٢ - عنه البحار: ٨٥ / ١٥٤ ح ١٦. الفقيه: ١ / ١٧٤ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه إلي قوله: " إلا "، وفي ح ٣، و ص ١٧٧ صدر ح ١، وعلل الشرائع: ٣٤١ ح ١ و ح ٣، والمقنع: ٨٥، والتهذيب: ٢ / ٢٣٤ ح ١٣٢ و ح ١٣٣، و ص ٣١٣ ح ١٣٠ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٠ ح ١، والخصال: ٦٠٤ ضمن ح ٩ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٥ / ٣٤٣ - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب ٧١، وفي ج ٤ / ٣٤٧ - أبواب لباس المصلي - ب ٢ ح ٨ عن تحف العقول: ٢٥٢ ضمن حديث مضمونه.
٣ - الوبر: وبر البعير ونحوه، كالأرانب والثعالب ونحوها، وهو بمنزلة الصوف للغنم " مجمع البحرين: ٤ / ٤٦٠ - وبر - ".
٤ - " لا يؤكل " ب، د.
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٣٦ ح ٣٣، وكشف اللثام: ١ / ١٨٢، و ص ١٨٥، والجواهر: ٨ / ٨٦، والمستدرك: ٣ / ١٩٦ ح ٢. فقه الرضا: ١٥٧، والمقنع: ٧٩ صدره، وكذا في الفقيه: ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٣٩٧ ح ١، والتهذيب: ٢ / ٢٠٩ ح ٢٦، والاستبصار: ١ / ٣٨٣ ح ١ باختلاف في ألفاظه، وفي علل محمد بن علي بن إبراهيم علي ما في البحار: ٨٣ / ٢٣٥ ح ٣٢ نحو ذيله، وانظر تحف العقول: ٢٥٢، عن بعضها الوسائل: 4 / 345 - أبواب لباس المصلي - ب 2 ح 1 وذيل ح 2 و ح 8.
صفحه(١٤٠)
- 52 - باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز قال الصادق (عليه السلام): اسجدوا علي الأرض أو (علي ما أنبتت) (1) الأرض، إلا ما أكل أو لبس (2).
- 53 - باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز قال الصادق (عليه السلام): صل في شعر ووبر (3) كل ما أكلت لحمه، وما (لم تأكل) (4) لحمه فلا تصل في شعره ووبره (5).
١ - " علي ما ينبت علي " ب. " أو ما أنبتته " ج.
٢ - عنه البحار: ٨٥ / ١٥٤ ح ١٦. الفقيه: ١ / ١٧٤ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه إلي قوله: " إلا "، وفي ح ٣، و ص ١٧٧ صدر ح ١، وعلل الشرائع: ٣٤١ ح ١ و ح ٣، والمقنع: ٨٥، والتهذيب: ٢ / ٢٣٤ ح ١٣٢ و ح ١٣٣، و ص ٣١٣ ح ١٣٠ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٠ ح ١، والخصال: ٦٠٤ ضمن ح ٩ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٥ / ٣٤٣ - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب ٧١، وفي ج ٤ / ٣٤٧ - أبواب لباس المصلي - ب ٢ ح ٨ عن تحف العقول: ٢٥٢ ضمن حديث مضمونه.
٣ - الوبر: وبر البعير ونحوه، كالأرانب والثعالب ونحوها، وهو بمنزلة الصوف للغنم " مجمع البحرين: ٤ / ٤٦٠ - وبر - ".
٤ - " لا يؤكل " ب، د.
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٣٦ ح ٣٣، وكشف اللثام: ١ / ١٨٢، و ص ١٨٥، والجواهر: ٨ / ٨٦، والمستدرك: ٣ / ١٩٦ ح ٢. فقه الرضا: ١٥٧، والمقنع: ٧٩ صدره، وكذا في الفقيه: ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٣ / ٣٩٧ ح ١، والتهذيب: ٢ / ٢٠٩ ح ٢٦، والاستبصار: ١ / ٣٨٣ ح ١ باختلاف في ألفاظه، وفي علل محمد بن علي بن إبراهيم علي ما في البحار: ٨٣ / ٢٣٥ ح ٣٢ نحو ذيله، وانظر تحف العقول: ٢٥٢، عن بعضها الوسائل: 4 / 345 - أبواب لباس المصلي - ب 2 ح 1 وذيل ح 2 و ح 8.
صفحه(١٤٠)
- 54 - باب تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام بعد الفريضة (سبح بتسبيح فاطمة صلوات الله عليها بعد الفريضة) (1)، وهي: أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة (2) وثلاث وثلاثون تحميدة (3) (4)، فإن من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر الله (5) له (6).
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - " تحميدة " ج.
٣ - " تسبيحة " ج.
٤ - عنه البحار: ٨٥ / ٣٣٦ ح ٢٧. فقه الرضا: ١١٥، والفقيه: ١ / ٢١٠ ذيل ح ٣٠، والمقنع: ٩٧ مثله، وكذا في المختلف: ٩٨ نقلا عن المصنف، وأبيه. وفي الكافي: ٢ / ٥٣٦ صدر ح ٦، و ج ٣ / ٣٤٢ ح ٩، والتهذيب: ٣ / ٦٧ ضمن ح ٢١ باختلاف يسير، وفيهما التحميد قبل التسبيح، عنهما الوسائل: ٦ / ٤٤٤ - أبواب التعقيب - ب ١٠ ح ٢ و ح ٣ علي التوالي.
قال العلامة في المختلف: ٩٨: المشهور في تسبيح الزهراء عليها السلام تقديم التكبير ثم التحميد، ثم التسبيح، ثم ذكر عن علي بن بابويه كما في المتن، وقال: وهو يشعر بتقديم التسبيح علي التحميد، وكذا قال ابنه أو جعفر، انتهي.
لما عرف واشتهر عن المصنف قوله خلاف المشهور، فلم نثبت ما ورد في الهامش " ٢ " و " ٣ " في المتن.
٥ - لفظ الجلالة ليس في " ج " و " د " و " البحار ".
٦ - عنه البحار: ٨٥ / ٣٣٦ ذيل ح ٢٧. قرب الإسناد: ٤ صدر ح ١١، والكافي: ٣ / ٣٤٢ صدر ح ٦، والفقيه: ١ / ٢١٠ ح ٣١، وثواب الأعمال: ١٩٦ صدر ح ٤، والتهذيب: ٢ / ١٠٥ صدر ح ١٦٣، ومكارم الأخلاق: ٢٩٧ باختلاف في ألفاظ صدره، وكذا في السرائر: ٣ / ٥٩٢ نقلا عن مشيخة الحسن بن محبوب، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٤٣٩ - أبواب التعقيب - ب ٧ ح ١ و ح ٤ و ح ٥، وفي المحاسن: ٣٦ ح ٣٤ نحوه، وانظر فقه الرضا: ١٢٩.
صفحه(١٤١)
- 55 - باب صلاة المسافر الحد الذي يوجب التقصير علي المسافر: أن (1) يكون سفرة ثمانية فراسخ (2)، فإذا كان سفره أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، إن (3) شاء أتم (4) وإن شاء قصر، وإن (5) أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب (6).
والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر (7).
قال (8) النبي صلي الله عليه وآله وسلم: من صلي في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلي الله منه
١ - " والمسافر أن " ج.
٢ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ح ٤٢. فقه الرضا: ١٥٩، والفقيه: ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه، وانظر الفقيه: ١ / ٢٩٠ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٢٦٦ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١١١ ضمن ح ١، و ص ١٢٢ ضمن ح ١، والتهذيب: ٣ / ٢٠٧ صدر ح ١، و ج ٤ / ٢٢٢ صدر ح ٢٥، عنها الوسائل: ٨ / ٤٥١ - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب ١.
٣ - " فإن " ب، د.
٤ - هكذا " في " أ " و " البحار ". " تم " ب، ج، د.
٥ - " وإذا " د.
٦ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ضمن ح ٤٢. الفقيه: ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٤ مثله مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه، وانظر ص ٢٨٧ ح ٣٩، والتهذيب: ٤ / ٢٢٦ ح ٣٩، والاستبصار: ١ / ٢٢٧ ح ١، وفي النهاية: ١٢٤ نحوه. وفي فقه الرضا: ١٥٩ نحو ذيله، وفي ص ١٦١ نحو صدره، وفي الوسائل:
٨ / ٤٥٦ - أبواب صلاة المسافر - ب ٢ ح ٤ و ح ٩ عن التهذيب، والاستبصار.
/ ٧ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ضمن ح ٤٢، وفي ص ٦٧ ضمن ح ٣٥ عن فقه الرضا: ١٦٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٢٨١ ح ٩، والمقنع: ١٢٥، وفي الوسائل: ٨ / ٥١٨ - أبواب صلاة المسافر - ب ٢٢ ح ٤ عن الفقيه. وفي تفسير العياشي: ١ / ٢٧١ ضمن ح ٢٥٤، والفقيه: ١ / ٢٧٨ ضمن ح ١، ودعائم الإسلام: ١ / 195 ضمن حديث باختلاف في ألفاظه.
8 - " وقال " د.
صفحه(١٤٢)
- 55 - باب صلاة المسافر الحد الذي يوجب التقصير علي المسافر: أن (1) يكون سفرة ثمانية فراسخ (2)، فإذا كان سفره أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، إن (3) شاء أتم (4) وإن شاء قصر، وإن (5) أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب (6).
والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر (7).
قال (8) النبي صلي الله عليه وآله وسلم: من صلي في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلي الله منه
١ - " والمسافر أن " ج.
٢ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ح ٤٢. فقه الرضا: ١٥٩، والفقيه: ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه، وانظر الفقيه: ١ / ٢٩٠ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٢٦٦ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١١١ ضمن ح ١، و ص ١٢٢ ضمن ح ١، والتهذيب: ٣ / ٢٠٧ صدر ح ١، و ج ٤ / ٢٢٢ صدر ح ٢٥، عنها الوسائل: ٨ / ٤٥١ - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب ١.
٣ - " فإن " ب، د.
٤ - هكذا " في " أ " و " البحار ". " تم " ب، ج، د.
٥ - " وإذا " د.
٦ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ضمن ح ٤٢. الفقيه: ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٤ مثله مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه، وانظر ص ٢٨٧ ح ٣٩، والتهذيب: ٤ / ٢٢٦ ح ٣٩، والاستبصار: ١ / ٢٢٧ ح ١، وفي النهاية: ١٢٤ نحوه. وفي فقه الرضا: ١٥٩ نحو ذيله، وفي ص ١٦١ نحو صدره، وفي الوسائل:
٨ / ٤٥٦ - أبواب صلاة المسافر - ب ٢ ح ٤ و ح ٩ عن التهذيب، والاستبصار.
/ ٧ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ضمن ح ٤٢، وفي ص ٦٧ ضمن ح ٣٥ عن فقه الرضا: ١٦٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٢٨١ ح ٩، والمقنع: ١٢٥، وفي الوسائل: ٨ / ٥١٨ - أبواب صلاة المسافر - ب ٢٢ ح ٤ عن الفقيه. وفي تفسير العياشي: ١ / ٢٧١ ضمن ح ٢٥٤، والفقيه: ١ / ٢٧٨ ضمن ح ١، ودعائم الإسلام: ١ / 195 ضمن حديث باختلاف في ألفاظه.
8 - " وقال " د.
صفحه(١٤٢)
- 55 - باب صلاة المسافر الحد الذي يوجب التقصير علي المسافر: أن (1) يكون سفرة ثمانية فراسخ (2)، فإذا كان سفره أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، إن (3) شاء أتم (4) وإن شاء قصر، وإن (5) أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب (6).
والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر (7).
قال (8) النبي صلي الله عليه وآله وسلم: من صلي في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلي الله منه
١ - " والمسافر أن " ج.
٢ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ح ٤٢. فقه الرضا: ١٥٩، والفقيه: ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه، وانظر الفقيه: ١ / ٢٩٠ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٢٦٦ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١١١ ضمن ح ١، و ص ١٢٢ ضمن ح ١، والتهذيب: ٣ / ٢٠٧ صدر ح ١، و ج ٤ / ٢٢٢ صدر ح ٢٥، عنها الوسائل: ٨ / ٤٥١ - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب ١.
٣ - " فإن " ب، د.
٤ - هكذا " في " أ " و " البحار ". " تم " ب، ج، د.
٥ - " وإذا " د.
٦ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ضمن ح ٤٢. الفقيه: ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٤ مثله مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه، وانظر ص ٢٨٧ ح ٣٩، والتهذيب: ٤ / ٢٢٦ ح ٣٩، والاستبصار: ١ / ٢٢٧ ح ١، وفي النهاية: ١٢٤ نحوه. وفي فقه الرضا: ١٥٩ نحو ذيله، وفي ص ١٦١ نحو صدره، وفي الوسائل:
٨ / ٤٥٦ - أبواب صلاة المسافر - ب ٢ ح ٤ و ح ٩ عن التهذيب، والاستبصار.
/ ٧ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ضمن ح ٤٢، وفي ص ٦٧ ضمن ح ٣٥ عن فقه الرضا: ١٦٢ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٢٨١ ح ٩، والمقنع: ١٢٥، وفي الوسائل: ٨ / ٥١٨ - أبواب صلاة المسافر - ب ٢٢ ح ٤ عن الفقيه. وفي تفسير العياشي: ١ / ٢٧١ ضمن ح ٢٥٤، والفقيه: ١ / ٢٧٨ ضمن ح ١، ودعائم الإسلام: ١ / 195 ضمن حديث باختلاف في ألفاظه.
8 - " وقال " د.
صفحه(١٤٢)
برئ (1).
ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز وجل معصية، أو سفرا إلي صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).
فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة والصوم) (5) في السفر: المكاري، والكري (6)، والبريد، والراعي، والملاح، لأنه عملهم (7).
وصاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به علي عياله، فعليه التقصير في
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ضمن ح ٤٢، والمستدرك: ٦ / ٥٤٣ ح ٧. الفقيه: ١ / ٢٨١ ح ٨، وعقاب الأعمال: ٣٢٩ ح ١، والمقنع: ١٢٨، والتهذيب: ٤ / ٢١٨ ح ٨ مثله، عنها الوسائل: ٨ / ٥١٨ - أبواب صلاة المسافر - ب ٢٢ ح ٣، و ص ٥١٩ ح ٨.
٢ - " لغير الله " ج.
٣ - البطر: الأشر، وهو شدة المرح " لسان العرب: ٤ / ٦٩ ".
٤ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٣ ضمن ح ٤٢. فقه الرضا: ١٦٢، والمقنع: ١٢٦ باختلاف يسير. وفي الكافي:
٤ / ١٢٩ صدر ح ٣، والفقيه: ٢ / ٩٢ ح ٧، والتهذيب: ٤ / ٢١٩ ح ١٥ مضمونه، ويؤيد ذيله ما في الكافي: ٣ / ٤٣٨ ذيل ح ١٠، والفقيه: ١ / ٢٨٨ ذيل ح ٤٧، والتهذيب: ٣ / ٢١٨ ح ٤٩، والاستبصار: ١ / ٢٣٦ ح ٣، عنها الوسائل: ٨ / ٤٧٦ - أبواب صلاة المسافر - ب ٨ ح ٣، و ص ٤٧٨ ب ٩ ح ١، وفي كتاب زيد النرسي: ٥٠ ضمن حديث نحو ذيله.
٥ - " تمام الصلاة " ج.
٦ - المكاري، والكري: الذي يكريك دابته، ويقال: أكري الكري ظهره " لسان العرب: ١٥ / ٢١٩ ".
٧ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٣ ضمن ح ٤٢. المقنع: ١٩٦، والخصال: ٣٠٢ ح ٧٧ مثله. وفي الكافي:
٣ / ٤٣٦ ح ١، والفقيه: ١ / ٢٨١ ح ١١، والتهذيب: ٣ / ٢١٥ ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ٢٣٢ ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٨ / ٤٨٤ - أبواب صلاة المسافر - ب ١١ ح ٢ و ح ٣ و ح ١٢. وانظر الفقيه: ١ / ٢٨١ ذيل ح ١١، والتهذيب: ٣ / ٢١٤ ح ٣٤، و ص ٢١٥ ح ٣٦، والاستبصار:
١ / 233 ح 4.
8 - " يقوت " ج، البحار.
صفحه(١٤٣)
برئ (1).
ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز وجل معصية، أو سفرا إلي صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).
فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة والصوم) (5) في السفر: المكاري، والكري (6)، والبريد، والراعي، والملاح، لأنه عملهم (7).
وصاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به علي عياله، فعليه التقصير في
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٢ ضمن ح ٤٢، والمستدرك: ٦ / ٥٤٣ ح ٧. الفقيه: ١ / ٢٨١ ح ٨، وعقاب الأعمال: ٣٢٩ ح ١، والمقنع: ١٢٨، والتهذيب: ٤ / ٢١٨ ح ٨ مثله، عنها الوسائل: ٨ / ٥١٨ - أبواب صلاة المسافر - ب ٢٢ ح ٣، و ص ٥١٩ ح ٨.
٢ - " لغير الله " ج.
٣ - البطر: الأشر، وهو شدة المرح " لسان العرب: ٤ / ٦٩ ".
٤ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٣ ضمن ح ٤٢. فقه الرضا: ١٦٢، والمقنع: ١٢٦ باختلاف يسير. وفي الكافي:
٤ / ١٢٩ صدر ح ٣، والفقيه: ٢ / ٩٢ ح ٧، والتهذيب: ٤ / ٢١٩ ح ١٥ مضمونه، ويؤيد ذيله ما في الكافي: ٣ / ٤٣٨ ذيل ح ١٠، والفقيه: ١ / ٢٨٨ ذيل ح ٤٧، والتهذيب: ٣ / ٢١٨ ح ٤٩، والاستبصار: ١ / ٢٣٦ ح ٣، عنها الوسائل: ٨ / ٤٧٦ - أبواب صلاة المسافر - ب ٨ ح ٣، و ص ٤٧٨ ب ٩ ح ١، وفي كتاب زيد النرسي: ٥٠ ضمن حديث نحو ذيله.
٥ - " تمام الصلاة " ج.
٦ - المكاري، والكري: الذي يكريك دابته، ويقال: أكري الكري ظهره " لسان العرب: ١٥ / ٢١٩ ".
٧ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٣ ضمن ح ٤٢. المقنع: ١٩٦، والخصال: ٣٠٢ ح ٧٧ مثله. وفي الكافي:
٣ / ٤٣٦ ح ١، والفقيه: ١ / ٢٨١ ح ١١، والتهذيب: ٣ / ٢١٥ ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ٢٣٢ ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٨ / ٤٨٤ - أبواب صلاة المسافر - ب ١١ ح ٢ و ح ٣ و ح ١٢. وانظر الفقيه: ١ / ٢٨١ ذيل ح ١١، والتهذيب: ٣ / ٢١٤ ح ٣٤، و ص ٢١٥ ح ٣٦، والاستبصار:
١ / 233 ح 4.
8 - " يقوت " ج، البحار.
صفحه(١٤٣)
الصلاة والصوم (1).
- 56 - باب فضل الجماعة فرض الله عز وجل من الجمعة إلي الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر (2)، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمي، ومن كان علي رأس فرسخين.
والقراءة فيها جهار (3)، والغسل فيها واجب، وعلي (4) الإمام فيها قنوتان: قنوت (5) في (الركعة الأولي) (6) قبل الركوع، وفي الثانية بعد
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٣ ذيل ح ٤٢. المقنع: ١٩٧ مثله، وفي ص ١٢٦، وفقه الرضا: ١٦٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٣٨ ضمن ح ١٠، والفقيه: ١ / ٢٨٨ ضمن ح ٤٧، والتهذيب: ٣ / ٢١٧ ضمن ح ٤٧، والاستبصار: ١ / ٢٣٦ ضمن ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٨ / ٤٨٠ - أبواب صلاة المسافر - ب ٩ ح ٥.
٢ - بزيادة " والهم " ج. والهم: الشيخ الكبير " مجمع البحرين: ٤ / 438 - همم -. " 3 - " جهارا " ب.
4 - " علي " ب، د، البحار.
5 - ليس في " ب ".
6 - " الركوع الأول " د.
صفحه(١٤٤)
الصلاة والصوم (1).
- 56 - باب فضل الجماعة فرض الله عز وجل من الجمعة إلي الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر (2)، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمي، ومن كان علي رأس فرسخين.
والقراءة فيها جهار (3)، والغسل فيها واجب، وعلي (4) الإمام فيها قنوتان: قنوت (5) في (الركعة الأولي) (6) قبل الركوع، وفي الثانية بعد
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٣ ذيل ح ٤٢. المقنع: ١٩٧ مثله، وفي ص ١٢٦، وفقه الرضا: ١٦٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٣٨ ضمن ح ١٠، والفقيه: ١ / ٢٨٨ ضمن ح ٤٧، والتهذيب: ٣ / ٢١٧ ضمن ح ٤٧، والاستبصار: ١ / ٢٣٦ ضمن ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٨ / ٤٨٠ - أبواب صلاة المسافر - ب ٩ ح ٥.
٢ - بزيادة " والهم " ج. والهم: الشيخ الكبير " مجمع البحرين: ٤ / 438 - همم -. " 3 - " جهارا " ب.
4 - " علي " ب، د، البحار.
5 - ليس في " ب ".
6 - " الركوع الأول " د.
صفحه(١٤٤)
الصلاة والصوم (1).
- 56 - باب فضل الجماعة فرض الله عز وجل من الجمعة إلي الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر (2)، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمي، ومن كان علي رأس فرسخين.
والقراءة فيها جهار (3)، والغسل فيها واجب، وعلي (4) الإمام فيها قنوتان: قنوت (5) في (الركعة الأولي) (6) قبل الركوع، وفي الثانية بعد
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٧٣ ذيل ح ٤٢. المقنع: ١٩٧ مثله، وفي ص ١٢٦، وفقه الرضا: ١٦٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٣٨ ضمن ح ١٠، والفقيه: ١ / ٢٨٨ ضمن ح ٤٧، والتهذيب: ٣ / ٢١٧ ضمن ح ٤٧، والاستبصار: ١ / ٢٣٦ ضمن ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٨ / ٤٨٠ - أبواب صلاة المسافر - ب ٩ ح ٥.
٢ - بزيادة " والهم " ج. والهم: الشيخ الكبير " مجمع البحرين: ٤ / 438 - همم -. " 3 - " جهارا " ب.
4 - " علي " ب، د، البحار.
5 - ليس في " ب ".
6 - " الركوع الأول " د.
صفحه(١٤٤)
الركوع (1).
ومن صلاها وحده فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام (2).
فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة (3) ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم (4).
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ صدر ح ٧٢. الفقيه: ١ / ٢٦٦ ح ١، والخصال: ٤٢٢ ح ٢١ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤١٩ ح ٦، وأمالي الصدوق: ٣١٩ ح ١٧، والتهذيب: ٣ / ٢١ ح ٧٧، وأمالي الطوسي:
٢ / ٤٧ إلي قوله: رأس فرسخين، عن معظمها الوسائل: ٧ / ٢٩٥ - أبواب صلاة الجمعة - ب ١ ح ١ و ح ٢. وفي المقنع: ١٤٨ ذيله. وفي التهذيب: ٣ / ١٧ ذيل ح ٦٢، والاستبصار: ١ / ٤١٨ ذيل ح ٧ ذيله.
قال المصنف في الفقيه المذكور: الذي أستعمله وأفتي به، ومضي عليه مشايخي رحمة الله عليهم: هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
وقال العلامة في المختلف: ١٠٦ - بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة -:
إنها صلاة كغيرها، فلا يتعدد فيها القنوت.
٢ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. تفسير العياشي: ١ / ١٢٧ ضمن ح ٤١٦، والكافي:
٣ / ٢٧٢ ذيل ح ١، والفقيه: ١ / ١٢٥ ذيل ح ١، وعلل الشرائع: ٣٥٥ ذيل ح ١، والتهذيب:
٢ / ٢٤١ ذيل ح ٢٣ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٢١ ضمن ح ٤، والفقيه: ١ / ٢٦٩ ح ١٤، والتهذيب: ٣ / ٢٤٥ ضمن ح ٤٧ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٤ / ١١ - أبواب أعداد الفرائض - ب ٢ ذيل ح ١، و ج ٧ / ٣١٢ - أبواب صلاة الجمعة - ضمن ب ٦.
٣ - ذكر العلامة في المختلف: ١٠٣ اختلاف علمائنا في ما يجزي من العدد في صلاة الجمعة علي قولين:
فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضي، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس أنه خمسة نفر، وقال الشيخ: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، وبه، قال ابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الفقيه: ١ / ٢٦٧ ح ٢ والأقوي عندي الأول، انتهي.
٤ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢، وكشف اللثام: ١ / ٢٤٥، والجواهر: ١١ / ١٧٦. الفقيه:
١ / ٢٦٧ ذيل ح ٢ مثله، عنه الوسائل: ٧ / ٣٠٤ - أبواب صلاة الجمعة - ب 2 ح 4، و ص 310 ب 5 ح 4.
صفحه(١٤٥)
والخطبة بعد الصلاة، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين (1)، وأول من خطب قبل الصلاة عثمان، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس علي خطبته، فلهذا (2) قدمها (3).
والسبعة الذين ذكرناهم، هم (4): الإمام، والمؤذن، والقاضي والمدعي حقا (5)، والمدعي عليه، والشاهدان (6).
وقال الصادق (عليه السلام): فضل صلاة الرجل في جماعة علي صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة (في الجنة) (7) (8).
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. وكشف اللثام: ١ / ٢٥٠. علل الشرائع: ٢٦٥ ذيل ح ٩ باختلاف يسير، وانظر الفقيه: ١ / ٢٦٩ ح ١٢، والمقنع: ١٤٨، والتهذيب: ٣ / ١٣ ذيل ح ٤٢، عن بعضها الوسائل: ٧ / ٣٣١ أبواب الجمعة - ب ١٤ ح ٢.
٢ - " فمن هذا " ج.
٣ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. علل الشرائع: ٢٦٥ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٢٧٨ ح ٤٧ من قوله: " وأول "، عنه الوسائل: ٧ / ٣٣٢ - أبواب صلاة الجمعة - ب ١٥ ح ٣.
قال صاحب الوسائل: " هذا غريب لم يروه إلا الصدوق، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة - يعني ما ورد في الفقيه - غلطا من الراوي أو من الناسخ، وأصله يوم العيد، ويحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة علي الصلاة كان يوم الجمعة " انتهي.
والظاهر إن تأخير الخطبة هو مذهب الصدوق، كما صرح به في العلل: ٢٦٥، وأشار إليه المجلسي أيضا في روضة المتقين: ٢ / ٦٠٨ فراجع.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - ليس في " البحار ".
٦ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ذيل ح ٧٢، وكشف اللثام: ١ / ٢٤٥، والجواهر: ١١ / ١٧٦. الفقيه:
١ / ٢٦٧ ح ٦، والتهذيب: ٣ / ٢٠ ح ٧٥، والاستبصار: ١ / ٤١٨ ح ٢، والعروس: ١٦٥ وفيها بدل " المؤذن " الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام، عن معظمها الوسائل: ٧ / ٣٠٥ - أبواب صلاة الجمعة - ب ٢ ح ٩.
٧ - ليس في " المستدرك ".
٨ - عنه البحار: ٨٨ / ١٦ ح ٢٨، والمستدرك: ٦ / ٤٤٣ ح ٢. الكافي: ٣ / ٣٧٢ ذيل ح ٧، والتهذيب:
٣ / ٢٦٥ ذيل ح ٧١ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، وكذا في الخصال: ٥٢١ ح ١٠ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي قوله: " درجة "، وفي ذيل ح ١٠ عن رسالة أبيه، وفي المقنع: ١١٥، عن معظمها الوسائل: ٨ / ٢٨٥ - أبواب صلاة الجمعة - ضمن ب 1.
صفحه(١٤٦)
والخطبة بعد الصلاة، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين (1)، وأول من خطب قبل الصلاة عثمان، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس علي خطبته، فلهذا (2) قدمها (3).
والسبعة الذين ذكرناهم، هم (4): الإمام، والمؤذن، والقاضي والمدعي حقا (5)، والمدعي عليه، والشاهدان (6).
وقال الصادق (عليه السلام): فضل صلاة الرجل في جماعة علي صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة (في الجنة) (7) (8).
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. وكشف اللثام: ١ / ٢٥٠. علل الشرائع: ٢٦٥ ذيل ح ٩ باختلاف يسير، وانظر الفقيه: ١ / ٢٦٩ ح ١٢، والمقنع: ١٤٨، والتهذيب: ٣ / ١٣ ذيل ح ٤٢، عن بعضها الوسائل: ٧ / ٣٣١ أبواب الجمعة - ب ١٤ ح ٢.
٢ - " فمن هذا " ج.
٣ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. علل الشرائع: ٢٦٥ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٢٧٨ ح ٤٧ من قوله: " وأول "، عنه الوسائل: ٧ / ٣٣٢ - أبواب صلاة الجمعة - ب ١٥ ح ٣.
قال صاحب الوسائل: " هذا غريب لم يروه إلا الصدوق، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة - يعني ما ورد في الفقيه - غلطا من الراوي أو من الناسخ، وأصله يوم العيد، ويحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة علي الصلاة كان يوم الجمعة " انتهي.
والظاهر إن تأخير الخطبة هو مذهب الصدوق، كما صرح به في العلل: ٢٦٥، وأشار إليه المجلسي أيضا في روضة المتقين: ٢ / ٦٠٨ فراجع.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - ليس في " البحار ".
٦ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ذيل ح ٧٢، وكشف اللثام: ١ / ٢٤٥، والجواهر: ١١ / ١٧٦. الفقيه:
١ / ٢٦٧ ح ٦، والتهذيب: ٣ / ٢٠ ح ٧٥، والاستبصار: ١ / ٤١٨ ح ٢، والعروس: ١٦٥ وفيها بدل " المؤذن " الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام، عن معظمها الوسائل: ٧ / ٣٠٥ - أبواب صلاة الجمعة - ب ٢ ح ٩.
٧ - ليس في " المستدرك ".
٨ - عنه البحار: ٨٨ / ١٦ ح ٢٨، والمستدرك: ٦ / ٤٤٣ ح ٢. الكافي: ٣ / ٣٧٢ ذيل ح ٧، والتهذيب:
٣ / ٢٦٥ ذيل ح ٧١ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، وكذا في الخصال: ٥٢١ ح ١٠ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي قوله: " درجة "، وفي ذيل ح ١٠ عن رسالة أبيه، وفي المقنع: ١١٥، عن معظمها الوسائل: ٨ / ٢٨٥ - أبواب صلاة الجمعة - ضمن ب 1.
صفحه(١٤٦)
- 57 - باب من يصلي خلفه، ومن لا يصلي خلفه لا تصل (1) خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من (2) تثق (3) بدينه وورعه، وآخر (4): تتقي سيفه وسوطه وشناعته (علي الدين) (5)، فصل خلفه علي سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم (6) واقرأ لها (7)، غير مؤتم به (8).
وإن فرغت من قراءة السورة قبله، فأبق (9)، منها آية، ومجد (10) الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها (11)، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن (12) يركع، فقل ما
١ - " لا يصلي " ب، د.
٢ - " ممن " ج.
٣ - " يثق " ب.
٤ - " والآخر " ب.
٥ - ليس في " ج ".
٦ - ليس في " ب " و " د ".
٧ - " فيها " البحار.
٨ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ضمن ح ٦٦. الفقيه: ١ / ٢٤٩ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في المقنع: ١١٤، وفي فقه الرضا: ١٤٤ باختلاف يسير. وانظر الكافي: ٣ / ٣٧٤ ح ٥، والتهذيب: ٣ / ٢٨ ح ٩، و ص ٣٦ ح ٤١، و ص ٢٦٦ ح ٧٥، و ص ٢٧٦ ح ١٢٧، والاستبصار: ١ / ٤٣٠ ح ٦، عن بعضها الوسائل: ٨ / ٣٠٩ - أبواب صلاة الجماعة - ب ١٠ ح ٢ و ح ٣، و ص ٣٦٣ ب ٣٣ ح ١ و ح ٢. وقد تقدم ما يؤيده في ص ٥٠ الهامش رقم " ٥ ".
٩ - " فتبق " ب " فبق " البحار.
١٠ - " ويمجد " ب. " وتمجد " د.
١١ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ضمن ح ٦٦. الفقيه: ١ / ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في المقنع: ١١٤. وفي فقه الرضا: ١٤٥، والمحاسن: ٣٢٦ ح ٧٣، والكافي: ٣ / ٣٧٣ ح ١، والتهذيب: ٣ / ٣٨ ح ٤٧ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٨ / ٣٧٠ - أبواب صلاة الجماعة - ب 35 ح 1.
12 - " قبل أن " ب.
صفحه(١٤٧)
حذفه الإمام من الأذان والإقامة واركع (1).
- 58 - باب صلاة السفينة سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون (2) في السفينة وتحضره (3) الصلاة (4)، أيخرج (5) (إلي الشط) (6)؟ فقال (عليه السلام): لا، أيرغب (7) عن صلاة نوح! (8).
وقال (عليه السلام): صل في السفينة قائما، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فإن دارت السفينة فدر معها، وتحر (9) القبلة جهدك (10) (11).
١ - عنه البحار: ٨٨ / ٩٦ ضمن ح ٦٦. الفقيه: ١ / ٢٤٩ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في المقنع: ١١٤، وفي النهاية: ٦٦ بمعناه. وانظر الوسائل: ٥ / ٤٤٣ - أبواب الأذان والإقامة - ب ٣٤، و ج ٨ / ٣٦٣ - أبواب الجماعة - ب ٣٣، و ص ٣٦٧ ب ٣٤.
٢ - " إن يكن " ب. " إن يكون " د.
٣ - " وتحضر " ج، المستدرك.
٤ - ليس في " د ".
٥ - " يريد أن يخرج " ب، المستدرك ج ٤.
٦ - ليس في " ب ". والشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه حد الماء " مجمع البحرين: ٢ / ٥١١ - شطط - ".
٧ - " لا يراغب " ب، د.
٨ - عنه البحار: ٨٤ / ٩٨ صدر ح ١٥، والمستدرك: ٣ / ١٨٧ صدر ح ٥، و ج ٤ / ١٢٢ ح ٥. الفقيه:
١ / ٢٩١ ح ٢، والتهذيب: ٣ / ٢٩٥ ح ٢، و ص ٢٩٦ صدر ح ٥ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنهما الوسائل: ٤ / ٣٢٠ - أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣ و ح ١٠، و ج ٥ / ٥٠٧ - أبواب القيام - ب ١٤ ح ١١، وانظر المقنع: ١٢٤.
٩ - التحري: القصد والاجتهاد في الطلب " مجمع البحرين: ١ / ٤٩٩ - حري - ".
١٠ - " بوجهك " ب.
١١ - عنه البحار: ٨٤ / ٩٨ ضمن ح ١٥، والمستدرك: ٣ / ١٨٧ ضمن ح ٥، و ج ٤ / ١٢٣ ذيل ح ٥ صدره. قرب الإسناد: ١٩ ذيل ح ٦٤، والكافي: ٣ / ٤٤١ ذيل ح ١ و ح ٢، والفقيه: ١ / ٢٩١ ح ١، والمقنع: ١٢٣، والتهذيب: ٣ / ١٧٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٣، و ص ١٧١ ح ٤، و ص ٢٩٧ ح ١١ نحوه، وانظر الفقيه: ١ / 292 ح 7، عن بعضها الوسائل: 4 / 320 - أبواب القبلة - ضمن ب 13، و ج 5 / 504 - أبواب القيام - ضمن ب 14.
صفحه(١٤٨)
فإن عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلي القبلة، فصل إلي صدر الفينة (1).
وقال الصادق (عليه السلام): لا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة (2)، ولا مستدبرها (3).
- 59 - باب صلاة الليل (وقت صلاة الليل) (4) إذا دخل الثلث الآخر (5) من الليل (6) (7)، وهي إحدي عشرة (8) ركعة: منها ثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، تقرأ في كل ركعة: (الحمد، وما) (9) تيسر لك من القرآن، لأن الله عز وجل قال: (فاقرؤا ما
١ - عنه البحار: ٨٤ / ٩٨ ضمن ح ١٥، والمستدرك: ٣ / ١٨٧ ذيل ح ٥. الفقيه: ١ / ١٨١ ح ١٨ مثله، عنه الوسائل: ٤ / ٣٢١ - أبواب القبلة - ب ١٣ ح ٧. وانظر الكافي: ٣ / ٤٤٢ ح ٣.
٢ - " الكعبة " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٨٤ / ٩٨ ذيل ح ١٥ ذيله، والمستدرك: ١٤ / ٢٣١ ح ٣. فقه الرضا: ٢٣٥، والمقنع:
٣٢٠ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٢٥٥ ذيل ح ٥ ذيله و ح ٦ صدره، والتهذيب: ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ ذيله، وعن علي (عليه السلام) صدره، وفي قرب الإسناد: ١٤٠ ح ٥٠١ مسندا عن علي (عليه السلام) نحو ذيله، وكذا في الكافي: ٥ / ٥٦٠ ح ١٧ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عنها الوسائل: ٢٠ / ١٣٧ - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب ٦٩. وسيأتي في ص ٢٦١ مثله.
٤ - ليس في " ب " و " د ".
٥ - " الآخر " ب.
٦ - بزيادة " فصلها " ب.
٧ - عنه البحار: ٨٧ / ٢٢٣ صدر ح ٣٤، وكشف اللثام: ١ / ١٦١، والجواهر: ٧ / ١٩٢. الكافي:
٣ / ٢٨٤ ضمن ح ٦، والتهذيب: ٢ / ١١٨ ضمن ح ٢١٣ باختلاف يسير، عنهما الوسائل:
٤ / ٢٤٨ - أبواب المواقيت - ب ٤٣ ح ٥، وفي ص ٥٦ - أبواب أعداد الفرائض - ضمن ح 24 عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 179 ضمن ح 5 بمعناه.
8 - " عشر " ب، ج، وما أثبتناه كما في البحار.
9 - " ما " البحار.
صفحه(١٤٩)
فإن عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلي القبلة، فصل إلي صدر الفينة (1).
وقال الصادق (عليه السلام): لا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة (2)، ولا مستدبرها (3).
- 59 - باب صلاة الليل (وقت صلاة الليل) (4) إذا دخل الثلث الآخر (5) من الليل (6) (7)، وهي إحدي عشرة (8) ركعة: منها ثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، تقرأ في كل ركعة: (الحمد، وما) (9) تيسر لك من القرآن، لأن الله عز وجل قال: (فاقرؤا ما
١ - عنه البحار: ٨٤ / ٩٨ ضمن ح ١٥، والمستدرك: ٣ / ١٨٧ ذيل ح ٥. الفقيه: ١ / ١٨١ ح ١٨ مثله، عنه الوسائل: ٤ / ٣٢١ - أبواب القبلة - ب ١٣ ح ٧. وانظر الكافي: ٣ / ٤٤٢ ح ٣.
٢ - " الكعبة " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٨٤ / ٩٨ ذيل ح ١٥ ذيله، والمستدرك: ١٤ / ٢٣١ ح ٣. فقه الرضا: ٢٣٥، والمقنع:
٣٢٠ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٢٥٥ ذيل ح ٥ ذيله و ح ٦ صدره، والتهذيب: ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ ذيله، وعن علي (عليه السلام) صدره، وفي قرب الإسناد: ١٤٠ ح ٥٠١ مسندا عن علي (عليه السلام) نحو ذيله، وكذا في الكافي: ٥ / ٥٦٠ ح ١٧ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عنها الوسائل: ٢٠ / ١٣٧ - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب ٦٩. وسيأتي في ص ٢٦١ مثله.
٤ - ليس في " ب " و " د ".
٥ - " الآخر " ب.
٦ - بزيادة " فصلها " ب.
٧ - عنه البحار: ٨٧ / ٢٢٣ صدر ح ٣٤، وكشف اللثام: ١ / ١٦١، والجواهر: ٧ / ١٩٢. الكافي:
٣ / ٢٨٤ ضمن ح ٦، والتهذيب: ٢ / ١١٨ ضمن ح ٢١٣ باختلاف يسير، عنهما الوسائل:
٤ / ٢٤٨ - أبواب المواقيت - ب ٤٣ ح ٥، وفي ص ٥٦ - أبواب أعداد الفرائض - ضمن ح 24 عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 179 ضمن ح 5 بمعناه.
8 - " عشر " ب، ج، وما أثبتناه كما في البحار.
9 - " ما " البحار.
صفحه(١٤٩)
تيسر من القرآن) (١) (٢).
ومن صلي الركعتين الأولتين (٣) من صلاة الليل بالحمد، وثلاثين مرة (قل هو الله أحد) في كل ركعة، إنفتل (٤) وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له (٥).
وقال الصادق (عليه السلام): من استغفر الله في الوتر سبعين مرة، (كتبه الله عز وجل) (٦) عنده من المستغفرين بالأسحار (٧).
وقال (عليه السلام): من صلي بالليل حسن وجهه بالنار (٨).
وسئل عن قول الله عز وجل: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ (9)
١ - المزمل: ٢٠.
٢ - عنه البحار: ٨٧ / ٢٢٣ صدر ح ٣٤. وانظر الفقيه: ١ / ٣٠٧ ذيل ح ١ وذيل ح ٢، ومجمع البيان:
١٠ / ٣٨٢.
٣ - " الأوليين " البحار.
٤ - انفتل من الصلاة: انصرف عنها " مجمع البحرين: ٣ / ٣٥٨ - فتل - ".
٥ - عنه البحار: ٨٧ / ٢٢٤ ضمن ح ٣٤، والجواهر: ٩ / ٤١٤، والمستدرك: ٤ / ٢١٢ ح ١. الفقيه:
١ / ٣٠٧ ح ٢، والتهذيب: ٢ / ١٢٤ ح ٢٣٨ مثله، وفي أمالي الصدوق: ٤٦٢ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٦ / ١٢٩ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٥٤ ح ١ و ح ٢.
٦ - " كتب الله له " ج.
٧ - عنه البحار: ٨٧ / ٢٢٤ ضمن ح ٣٤. المحاسن: ٥٣ ح ٨٠، والفقيه: ١ / ٣٠٩ ح ٤، وثواب الأعمال ٢٠٤ ح ١، والخصال: ٥٨١ ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٦ / ٢٧٩ - أبواب القنوت - ب ١٠ ح ٢.
٨ - عنه البحار: ٨٧ / ١٤٩ ذيل ح ٢٣. المحاسن: ٥٣ ذيل ح ٧٩، وعلل الشرائع: ٣٦٣ ح ٤، والمقنع:
١٣١، والتهذيب: ٢ / ١١٩ ح ٢١٧ عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مثله، وفي الفقيه: ١ / ٣٠٠ ح ١١ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٨ / ١٤٨ - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب ٣٩ ح ٨.
٩ - هود: ١١٤.
صفحه(١٥٠)
فقال (عليه السلام): صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار (1) (2).
وصل (3) ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (4) (5).
- 60 - باب صلاة الكسوف إذا انكسفت الشمس والقمر (6)، أو زلزت الأرض، أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء، فصلوا (7) عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة، واقرؤا (8) في كل ركعة (منها: " الحمد " وما تيسر لكم (9) من القرآن) (10)، فإن بعضتم السورة في ركعة فلا تقرؤا (11) في ثانيها " الحمد "، واقرؤا (12) السورة من الموضع الذي
١ - " في النهار " ج.
٢ - عنه البحار: ٨٧ / ١٤٩ ضمن ح ٢٣، وعن تفسير العياشي: ٢ / ١٦٢ ح ٧٦، وعلل الشرائع: ٣٦٣ ح ٧، وثواب الأعمال: ٦٦ ح ١١ مثله، وفي المستدرك: ٦ / ٣٢٩ ح ٩ عنه وعن تفسير العياشي. وفي الكافي: ٣ / ٢٦٦ ح ١٠، والفقيه: ١ / ٢٩٩ ح ٩، والتهذيب: ٢ / ١٢٢ ح ٢٣٤، وأمالي الطوسي:
١ / ٣٠٠ ح ٢٣٤ مثله، عن معظمها الوسائل: ٨ / ١٤٦ - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب ٣٩ ح ٤.
٣ - هكذا في " ت " و " ش " و " البحار ". " ومن يصلي " ب، ج، د.
٤ - " يعيده " ب، د. " وبعيده " ج. وما أثبتناه كما في البحار.
٥ - عنه البحار: ٨٧ / ٢٢٤ ذيل ح ٣٤. فقه الرضا: ١٣٨، والفقيه: ١ / ٣١٣ صدر ح ١٨، والتهذيب:
٢ / ١٣٣ ح ٢٨٦، و ص ١٣٤ ح ٢٨٧ و ح ٢٨٨ و ح ٢٩٠، والاستبصار: ١ / ٢٨٤ ح ٩ - ح ١١ و ح ١٣ مثله، وفي المقنع: ١٣٣ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 4 / 268 - أبواب المواقيت - ضمن ب 52.
6 - " أو القمر " ج.
7 - " فصل " ب، د.
8 - " تقرأ " ب، " تقرؤا " د.
9 - " لك " ب.
10 - ما بين القوسين ليس في البحار.
11 - " تقرأ " ب.
12 - " واقرأ " ب.
صفحه(١٥١)
فقال (عليه السلام): صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار (1) (2).
وصل (3) ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (4) (5).
- 60 - باب صلاة الكسوف إذا انكسفت الشمس والقمر (6)، أو زلزت الأرض، أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء، فصلوا (7) عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة، واقرؤا (8) في كل ركعة (منها: " الحمد " وما تيسر لكم (9) من القرآن) (10)، فإن بعضتم السورة في ركعة فلا تقرؤا (11) في ثانيها " الحمد "، واقرؤا (12) السورة من الموضع الذي
١ - " في النهار " ج.
٢ - عنه البحار: ٨٧ / ١٤٩ ضمن ح ٢٣، وعن تفسير العياشي: ٢ / ١٦٢ ح ٧٦، وعلل الشرائع: ٣٦٣ ح ٧، وثواب الأعمال: ٦٦ ح ١١ مثله، وفي المستدرك: ٦ / ٣٢٩ ح ٩ عنه وعن تفسير العياشي. وفي الكافي: ٣ / ٢٦٦ ح ١٠، والفقيه: ١ / ٢٩٩ ح ٩، والتهذيب: ٢ / ١٢٢ ح ٢٣٤، وأمالي الطوسي:
١ / ٣٠٠ ح ٢٣٤ مثله، عن معظمها الوسائل: ٨ / ١٤٦ - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب ٣٩ ح ٤.
٣ - هكذا في " ت " و " ش " و " البحار ". " ومن يصلي " ب، ج، د.
٤ - " يعيده " ب، د. " وبعيده " ج. وما أثبتناه كما في البحار.
٥ - عنه البحار: ٨٧ / ٢٢٤ ذيل ح ٣٤. فقه الرضا: ١٣٨، والفقيه: ١ / ٣١٣ صدر ح ١٨، والتهذيب:
٢ / ١٣٣ ح ٢٨٦، و ص ١٣٤ ح ٢٨٧ و ح ٢٨٨ و ح ٢٩٠، والاستبصار: ١ / ٢٨٤ ح ٩ - ح ١١ و ح ١٣ مثله، وفي المقنع: ١٣٣ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 4 / 268 - أبواب المواقيت - ضمن ب 52.
6 - " أو القمر " ج.
7 - " فصل " ب، د.
8 - " تقرأ " ب، " تقرؤا " د.
9 - " لك " ب.
10 - ما بين القوسين ليس في البحار.
11 - " تقرأ " ب.
12 - " واقرأ " ب.
صفحه(١٥١)
فقال (عليه السلام): صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار (1) (2).
وصل (3) ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (4) (5).
- 60 - باب صلاة الكسوف إذا انكسفت الشمس والقمر (6)، أو زلزت الأرض، أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء، فصلوا (7) عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة، واقرؤا (8) في كل ركعة (منها: " الحمد " وما تيسر لكم (9) من القرآن) (10)، فإن بعضتم السورة في ركعة فلا تقرؤا (11) في ثانيها " الحمد "، واقرؤا (12) السورة من الموضع الذي
١ - " في النهار " ج.
٢ - عنه البحار: ٨٧ / ١٤٩ ضمن ح ٢٣، وعن تفسير العياشي: ٢ / ١٦٢ ح ٧٦، وعلل الشرائع: ٣٦٣ ح ٧، وثواب الأعمال: ٦٦ ح ١١ مثله، وفي المستدرك: ٦ / ٣٢٩ ح ٩ عنه وعن تفسير العياشي. وفي الكافي: ٣ / ٢٦٦ ح ١٠، والفقيه: ١ / ٢٩٩ ح ٩، والتهذيب: ٢ / ١٢٢ ح ٢٣٤، وأمالي الطوسي:
١ / ٣٠٠ ح ٢٣٤ مثله، عن معظمها الوسائل: ٨ / ١٤٦ - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب ٣٩ ح ٤.
٣ - هكذا في " ت " و " ش " و " البحار ". " ومن يصلي " ب، ج، د.
٤ - " يعيده " ب، د. " وبعيده " ج. وما أثبتناه كما في البحار.
٥ - عنه البحار: ٨٧ / ٢٢٤ ذيل ح ٣٤. فقه الرضا: ١٣٨، والفقيه: ١ / ٣١٣ صدر ح ١٨، والتهذيب:
٢ / ١٣٣ ح ٢٨٦، و ص ١٣٤ ح ٢٨٧ و ح ٢٨٨ و ح ٢٩٠، والاستبصار: ١ / ٢٨٤ ح ٩ - ح ١١ و ح ١٣ مثله، وفي المقنع: ١٣٣ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 4 / 268 - أبواب المواقيت - ضمن ب 52.
6 - " أو القمر " ج.
7 - " فصل " ب، د.
8 - " تقرأ " ب، " تقرؤا " د.
9 - " لك " ب.
10 - ما بين القوسين ليس في البحار.
11 - " تقرأ " ب.
12 - " واقرأ " ب.
صفحه(١٥١)
بلغتم، ومتي أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخري: " الحمد " (1).
ومن فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، ولا يقال فيها:
سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة، ولا يسجد (4) إلا في الخامسة والعاشرة (5)، والقنوت في كل ركعتين، بعد القراءة وقبل الركوع (6).
وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة (7).
١ - عنه كشف اللثام: ١ / ٢٦٦ صدره، والجواهر: ١١ / ٤٠٧ صدره، وفي البحار: ٩١ / ١٦٣ صدر ح ١٦ عنه وعن المقنع: ١٤١ مثله. وانظر فقه الرضا: ١٣٤، والكافي: ٣ / ٤٦٤ ح ٢ و ح ٣، والفقيه:
١ / ٣٤١ ح ٤، و ص ٣٤٦ ح ٢١ و ح ٢٥، والتهذيب: ٣ / ١٥٥ ح ٥، و ص ١٥٦ ذيل ح ٧، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٠٠، عن معظمها الوسائل: ٧ / ٤٨٦ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ٢ ح ١ و ح ٢، و ص ٤٩٤ ب ٧ ح ٦، و ص ٤٩٥ ح ٧.
٢ - " فإنها " ب.
٣ - عنه البحار: ٩١ / ١٦٣ ضمن ١٦، والجواهر: ١١ / ٤٢٩ صدره. وفي الجمل للسيد المرتضي علي ما في المختلف: ١١٦ بمعناه، وانظر التهذيب: ٣ / ٢٩٤ ذيل ح ١٧، عنه الوسائل: ٧ / ٤٩٣ - أبواب صلاة الكسوف - ب ٧ ح ٢، و ص ٥٠١ ب ١٠ ح ٦. وانظر الانتصار: ٥٨.
٤ - " ولا تسجد " د، البحار.
٥ - عنه البحار: ٩١ / ١٦٣ ضمن ح ١٦. وانظر مسائل علي بن جعفر: ١٩٤ ح ٤٠٨، وفقه الرضا:
١٣٤، وقرب الإسناد: ٢١٩ ح ٨٥٦، والكافي: ٣ / ٤٦٣ ح ٢، والفقيه: ١ / ٣٤٦ ح ٢٥، والمقنع:
١٤٢، والتهذيب: ٣ / ١٥٥ ح ٥، و ص ١٥٦ ح ٧، والسرائر: ٣ / ٥٧٣، ودعائم الإسلام:
١ / ٢٠١، عن معظمها الوسائل: ٧ / ٤٩٢ - أبواب صلاة الكسوف - ضمن ب ٧.
٦ - عنه البحار: ٩١ / ١٦٣ ضمن ح ١٦. الكافي: ٣ / ٤٦٤ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٣ / ١٥٦ ضمن ح ٧ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١ / ٣٤٧ ح ٢٦، والمقنع: ١٤٣، والتهذيب: ٣ / ١٥٦ ضمن ح ٥، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٠١ بمعناه، عن معظمها الوسائل: ٧ / ٤٩٤ - أبواب صلاة الكسوف - ب ٧ ضمن ح ٦، و ص ٤٩٥ ح ٨.
٧ - عنه البحار: ٩١ / ١٦٣ ذيل ح ١٦، والجواهر: ١١ / ٤٥٧. الفقيه: ١ / 347 ذيل ح 26 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7 / 495 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 9.
صفحه(١٥٢)
- 61 - باب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) قال الصادق (عليه السلام): لما قدم جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) من الحبشة، كان النبي صلي الله عليه وآله وسلم قد فتح خيبر، فلما دخل عليه (1)، قام إليه واستقبله وقبل ما بين عينيه، ثم قال صلي الله عليه وآله وسلم: ما أدري بأيهما (أنا) (2) أشد فرحا، بفتح خيبر أم (3) بقدوم جعفر؟..
ثم قال صلي الله عليه وآله وسلم: يا جعفر، ألا أحبوك (4)، ألا أعطيك، ألا أمنحك؟ فقال (5): بلي يا رسول الله، فقال صلي الله عليه وآله وسلم: صل أربع ركعات (في) (6) كل يوم، فإن لم تطق ففي كل جمعة، فإن لم تطق ففي كل شهر، فإن لم تطق ففي كل سنة، فإن لم تطق ففي كل عمرك مرة فإنك إن صليتها محا الله ذنوبك ولو كانت مثل رمل عالج (7) وزبد البحر.
فقيل له صلي الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، فمن (8) صلي هذه الصلاة له من الثواب ما لجعفر؟ قال صلي الله عليه وآله وسلم: نعم.
١ - " إليه " جميع النسخ، والبحار، وما أثبتناه كما في المستدرك.
٢ - أثبتناه من البحار، والمستدرك.
٣ - " أو " المستدرك.
٤ - " أخبرك خبرا " ب. " أخبرك " ج. والحباء: العطية " النهاية: ١ / ٣٣٦ ".
٥ - " قال " ج، د، البحار، المستدرك.
٦ - أثبتناه من البحار، والمستدرك.
٧ - عوالج الرمال: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض، ونقل أن رمل عالج: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء، والدهناء بقرب يمامة، وأسفلها بنجد " مجمع البحرين: ٣ / 230 - علج - ".
8 - " من " ب.
صفحه(١٥٣)
وصفتها: أن تسبح في قيامك خمسة عشر مرة بعد القراءة، وتقول:
سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا ركعت قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا، فإذا سجدت قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا، فإذا سجدت ثانية (1) قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية (2) قلتها عشرا.
ثم نهضت إلي الثانية بغير تكبير فصليتها (3) مثل ما وصفت لك (4)، وتقنت في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح، وتتشهد (5) وتسلم، ثم تقوم فتصلي (6) ركعتين مثلهما (7).
وقال الصادق (عليه السلام): إن كنت مستعجلا فصلها مجردة، ثم اقض التسبيح (8).
وروي أنه قال (عليه السلام): إن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، تحسب لك في نوافلك، وتحسب لك في صلاة جعفر (عليه السلام) (9).
١ - ليس في " البحار ".
٢ - ليس في " البحار ".
٣ - " وصليتها " ب.
٤ - هكذا في " أ "، وليس في " ب " و " ج " و " د " و " البحار ".
٥ - " وتشهد " د.
٦ - " وتصلي " ب.
٧ - عنه البحار: ٩١ / ٢٠٦ ضمن ح ١١، والمستدرك: ٦ / ٢٢٧ إلي قوله: " قال: نعم ". الكافي:
٣ / ٤٦٥ ح ١، والتهذيب: ٣ / ١٨٦ ح ١، والأربعين للشهيد: ٥٣ ح ٢٣ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٤٧ ح ١ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، والمقنع: ١٣٩ مرسلا، عنها الوسائل:
٨ / ٤٩ - أبواب صلاة جعفر (عليه السلام) - ضمن ب ١. وفي الذكري: ٢٤٨ نقلا عن المصنف نحوه.
٨ - عنه البحار: ٩١ / ٢٠٧ ضمن ح ١١، والمستدرك: ٦ / ٢٣٢ ح ٢. الفقيه: ١ / ٣٤٩ ح ٨، والمقنع:
١٤١ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٦٦ ح ٣، والتهذيب: ٣ / ١٨٧ ح ٥ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٨ / ٦٠ - أبواب صلاة جعفر (عليه السلام) - ب ٨ ح ١ و ح ٢.
٩ - عنه البحار: ٩١ / ٢٠٧ ضمن ح ١١، والمستدرك: ٦ / ٢٣١ ح ٢. الفقيه: ١ / ٣٤٩ ح ٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٦٦ ح ٢، والتهذيب: ٣ / 187 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 8 / 57 - أبواب صلاة جعفر (عليه السلام) - ب 5 ح 1 و ح 3 و ح 5.
صفحه(١٥٤)
وجملة التسبيح فيها (1) ألف ومائتا تسبيحة، في (2) كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة (3).
وتقول في آخر (4) ركعة من صلاة جعفر (عليه السلام): يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف (5) بالمجد وتكرم به (6)، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصي كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول (7)، يا ذا (8) المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك (9)، ومنتهي الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلي، وكلماتك التامات، أن تصلي علي محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا (10).
١ - ليس في " ب ".
٢ - هكذا في " أ " و " ت " و " البحار ". " و " ب، د. " وفي " ج.
٣ - عنه البحار: ٩١ / ٢٠٧ ضمن ح ١١. وقد ذكر باختلاف في ألفاظه في ص ١٥٤ الهامش رقم " ٧ " فراجع.
٤ - بزيادة " كل " ج، د، البحار، المستدرك.
٥ - أي تردي بالمجد. والعطاف والمعطف: الرداء، وسمي عطافا لوقوعه علي عطفي الرجل، وهما ناحيتا عنقه، والتعطف في حق الله تعالي مجاز، يراد به الاتصاف، كأن المجد شمله شمول الرداء، أنظر " النهاية: ٣ / ٢٥٧ ".
٦ - " له " ب، د.
٧ - الطول: الفضل والسعة " مجمع البحرين: ٣ / ٧٦ - طول - ".
٨ - هكذا في " ت " و " البحار ". " ويا ذا " ب، ج، د.
٩ - أي الخصال التي استحق بها العرش العز، أو بمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه: بعز عرشك " النهاية: ٣ / ٢٧٠ ".
١٠ - عنه البحار: ٩١ / ٢٠٧ ضمن ح ١١، والمستدرك: ٦ / ٢٣٠ ح ٣. الكافي: ٣ / ٤٦٧ ح ٥، والفقيه:
١ / ٣٤٩ ح ٩ مثله، وفي ح ٦ من الكافي المذكور، والتهذيب: ٣ / ١٨٧ ح ٦، ومصباح المتهجد:
٢٦٩، وجمال الأسبوع: ٢٩٥ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 8 / 55 - أبواب صلاة جعفر (عليه السلام) ب 3 ح 1 و ح 2.
صفحه(١٥٥)
وتقرأ في صلاة جعفر (عليه السلام) في أول ركعة (1): " الحمد " و " العاديات "، وفي الثانية: " الحمد " و " إذا زلزلت الأرض "، وفي الثالثة: " الحمد " و " إذا جاء نصر الله "، وفي الرابعة: " الحمد " و " قل هو الله أحد "، وإن شئت صليتها كلها ب " الحمد " و " قل هو الله أحد " (2).
- 62 - باب صلاة الحاجة قال الصادق (عليه السلام) في الرجل يحزنه الأمر ويريد الحاجة: أن يصلي (3) ركعتين، يقرأ (4) في إحديهما: " الحمد " مرة (5) و " قل هو الله أحد " ألف مرة، وفي الثانية (6): " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة، ثم (يسأل حاجته) (7) (8).
١ - " الركعة " ب، د، البحار.
٢ - عنه البحار: ٩١ / ٢٠٧ ذيل ح ١١، والجواهر: ١٢ / ٢٠٢، وفي المستدرك: ٦ / ٢٢٨ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٥٥ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٤٦٦ ح ١، والفقيه: ١ / ٣٤٨ ذيل ح ٢، والمقنع: ١٤٠، والتهذيب: ٣ / ١٨٧ ح ٤، وجمال الأسبوع: ٢٨٢ مثله، إلا أن فيها تقديم وتأخير بين " إذا زلزلت " وسورة " والعاديات "، عن بعضها الوسائل: ٨ / ٥٤ - أبواب صلاة جعفر - ب ٢ ح ٣.
٣ - " تصلي " المستدرك.
٤ - " تقرأ " المستدرك.
٥ - ليس في " ب " و " ج ".
٦ - " الأخري " ج، د.
٧ - هكذا في " أ " و " م " و " ش " و " ط ". " تسأل حاجتك " ب، ج، د، المستدرك.
٨ - عنه المستدرك: ٦ / ٣١٢ ح ٢. الكافي: ٣ / ٤٧٧ ح ٢، والفقيه: ١ / 354 ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 8 / 131 - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب 28 ح 6
صفحه(١٥٦)
وتقرأ في صلاة جعفر (عليه السلام) في أول ركعة (1): " الحمد " و " العاديات "، وفي الثانية: " الحمد " و " إذا زلزلت الأرض "، وفي الثالثة: " الحمد " و " إذا جاء نصر الله "، وفي الرابعة: " الحمد " و " قل هو الله أحد "، وإن شئت صليتها كلها ب " الحمد " و " قل هو الله أحد " (2).
- 62 - باب صلاة الحاجة قال الصادق (عليه السلام) في الرجل يحزنه الأمر ويريد الحاجة: أن يصلي (3) ركعتين، يقرأ (4) في إحديهما: " الحمد " مرة (5) و " قل هو الله أحد " ألف مرة، وفي الثانية (6): " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة، ثم (يسأل حاجته) (7) (8).
١ - " الركعة " ب، د، البحار.
٢ - عنه البحار: ٩١ / ٢٠٧ ذيل ح ١١، والجواهر: ١٢ / ٢٠٢، وفي المستدرك: ٦ / ٢٢٨ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٥٥ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٤٦٦ ح ١، والفقيه: ١ / ٣٤٨ ذيل ح ٢، والمقنع: ١٤٠، والتهذيب: ٣ / ١٨٧ ح ٤، وجمال الأسبوع: ٢٨٢ مثله، إلا أن فيها تقديم وتأخير بين " إذا زلزلت " وسورة " والعاديات "، عن بعضها الوسائل: ٨ / ٥٤ - أبواب صلاة جعفر - ب ٢ ح ٣.
٣ - " تصلي " المستدرك.
٤ - " تقرأ " المستدرك.
٥ - ليس في " ب " و " ج ".
٦ - " الأخري " ج، د.
٧ - هكذا في " أ " و " م " و " ش " و " ط ". " تسأل حاجتك " ب، ج، د، المستدرك.
٨ - عنه المستدرك: ٦ / ٣١٢ ح ٢. الكافي: ٣ / ٤٧٧ ح ٢، والفقيه: ١ / 354 ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 8 / 131 - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب 28 ح 6
صفحه(١٥٦)
- 63 - باب صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين (1).
وقال (أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)) (2): مضت (3) السنة أنه (4) لا يستسقي إلا بالبراري، حيث ينظر الناس إلي السماء، ولا يستسقي في المساجد إلا بمكة (5).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن تحويل النبي صلي الله عليه وآله وسلم رداءه إذا استسقي؟ قال (عليه السلام):
علامة بينه وبين أصحابه، تحول الجدب (6) خصبا (7).
١ - عنه البحار: ٩١ / ٣٢١ صدر ح ٨. الكافي: ٣ / ٤٦٢ صدر ح ٢، والتهذيب: ٣ / ١٤٩ صدر ح ٦، والاستبصار: ١ / ٤٥٢ ح ٣، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٠٣ مثله، عن معظمها الوسائل: ٨ / ٥ - أبواب صلاة الاستسقاء - ب ١ ح ١.
٢ - " أمير المؤمنين " ب، البحار. " علي بن أبي طالب (عليه السلام) " ج.
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - " أن " ب، البحار، المستدرك.
٥ - عنه البحار: ٩١ / ٣٢١ صدر ح ٨، والمستدرك: ٦ / ١٨٦ ح ١. وفي قرب الإسناد: ١٣٧ ح ٤٨١، والتهذيب: ٣ / ١٥٠ ح ٨ مثله، عنهما الوسائل: ٨ / ١٠ - أبواب صلاة الاستسقاء - ب ٤ ح ١.
٦ - الجدب: خلاف الخصب، وأجدبت البلاد: قحطت وغلت أسعارها " مجمع البحرين: ١ / ٣٤٧ - جدب - ".
٧ - عنه البحار: ٩١ / ٣٢١ ذيل ح ٨، والمستدرك: ٦ / ١٨٦ ح ٢. الكافي: ٣ / ٤٦٣ ح ٣، والفقيه:
١ / ٣٣٨ ح ١٦، والتهذيب: ٣ / 150 ح 7 مثله، وفي علل الشرائع: 346 ح 1 و ح 2 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 8 / 9 - أبواب صلاة الاستسقاء - ب 3 ح 2 - ح 4.
صفحه(١٥٧)
- 64 - باب ما تعاد منه الصلاة قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة (1).
- 65 - باب الصلوات التي سن التوجه فيهن من السنة التوجه في ست صلوات، وهي: أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر،، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأول ركعة (2) من نوافل (3) المغرب، وأول ركعة من الفريضة (4).
١ - عنه المستدرك: ٥ / ١٣ ح ٣، وفي البحار: ٨٨ / ١٣٦ ح ١ عنه وعن الخصال: ٢٨٤ ح ٣٥ مثله، وكذا في التهذيب: ٢ / ١٥٢ ح ٥٥، إلا أنه ليس فيه التكبير، عنه الوسائل: ٧ / ٢٣٤ - أبواب قواطع الصلاة - ب ١ ح ٤، وفي ج ٥ / ٤٧٠ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ١٤ عن الخصال.
٢ - ليس في " ج ".
٣ - " ركعتي " ب، د.
٤ - عنه الجواهر: ١٠ / ٣٥٠، وفي البحار: ٨٤ / ٣٦٥ ذيل ح ١٧ عنه وعن فقه الرضا: ١٣٨ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٠٧ عن رسالة أبيه، وفي النهاية: ٧٣. وانظر المختلف: 99.
صفحه(١٥٨)
- 64 - باب ما تعاد منه الصلاة قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة (1).
- 65 - باب الصلوات التي سن التوجه فيهن من السنة التوجه في ست صلوات، وهي: أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر،، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأول ركعة (2) من نوافل (3) المغرب، وأول ركعة من الفريضة (4).
١ - عنه المستدرك: ٥ / ١٣ ح ٣، وفي البحار: ٨٨ / ١٣٦ ح ١ عنه وعن الخصال: ٢٨٤ ح ٣٥ مثله، وكذا في التهذيب: ٢ / ١٥٢ ح ٥٥، إلا أنه ليس فيه التكبير، عنه الوسائل: ٧ / ٢٣٤ - أبواب قواطع الصلاة - ب ١ ح ٤، وفي ج ٥ / ٤٧٠ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ١٤ عن الخصال.
٢ - ليس في " ج ".
٣ - " ركعتي " ب، د.
٤ - عنه الجواهر: ١٠ / ٣٥٠، وفي البحار: ٨٤ / ٣٦٥ ذيل ح ١٧ عنه وعن فقه الرضا: ١٣٨ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٠٧ عن رسالة أبيه، وفي النهاية: ٧٣. وانظر المختلف: 99.
صفحه(١٥٨)
- 66 - باب في المواطن التي يقرأ فيها (1) (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) قال الصادق (عليه السلام): لا تدع أن تقرأ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، والركعتين في (2) أول صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف (3).
- 67 - باب الصلوات التي تصلي في الأوقات كلها إن فاتتك (4) صلاة (5) فصلها إذا ذكرت، وصلاة الكسوف، والصلاة علي
١ - أثبتناه من " ش " و " م ".
٢ - " من " ب ٣ - عنه المستدرك: ٤ / ١٧٣ ح ١، والبحار: ٩٩ / ٢١٥ ح ١١ باختصار، وفي البحار: ٨٥ / ٣١ ح ٢٢ عنه وعن الخصال: ٣٤٧ ح ٢٠ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٣١٦ ح ٢٢، والفقيه: ٣١٤ ح ١، والمقنع: ١٣٥، والتهذيب: ٢ / ٧٤ ح ٤١، عن بعضها الوسائل: ٦ / ٦٥ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ١٥ ح ١.
حمل المصنف في الخصال الأمر بقراءة السورتين علي الاستحباب.
4 - هكذا في " ر " و " ط " و " البحار ". " فاتك " ب، ج، د.
5 - " صلوات " ب.
صفحه(١٥٩)
- 66 - باب في المواطن التي يقرأ فيها (1) (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) قال الصادق (عليه السلام): لا تدع أن تقرأ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، والركعتين في (2) أول صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف (3).
- 67 - باب الصلوات التي تصلي في الأوقات كلها إن فاتتك (4) صلاة (5) فصلها إذا ذكرت، وصلاة الكسوف، والصلاة علي
١ - أثبتناه من " ش " و " م ".
٢ - " من " ب ٣ - عنه المستدرك: ٤ / ١٧٣ ح ١، والبحار: ٩٩ / ٢١٥ ح ١١ باختصار، وفي البحار: ٨٥ / ٣١ ح ٢٢ عنه وعن الخصال: ٣٤٧ ح ٢٠ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٣١٦ ح ٢٢، والفقيه: ٣١٤ ح ١، والمقنع: ١٣٥، والتهذيب: ٢ / ٧٤ ح ٤١، عن بعضها الوسائل: ٦ / ٦٥ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ١٥ ح ١.
حمل المصنف في الخصال الأمر بقراءة السورتين علي الاستحباب.
4 - هكذا في " ر " و " ط " و " البحار ". " فاتك " ب، ج، د.
5 - " صلوات " ب.
صفحه(١٥٩)
الجنازة (1)، وركعتي الإحرام، وركعتي الطواف (2).
- 68 - باب آداب الصلاة إذا دخلت في الصلاة، فاعلم أنك (3) بين يدي من يراك ولا تراه، (4)، فإذا كبرت فأشخص بصرك (5) إلي موضع سجودك، وأرسل منكبيك، وضع يديك علي فخذيك قبالة ركبتيك، فإنه أحري أن تهتم بصلاتك (6).
١ - " الجنائز " ب، د.
٢ - عنه البحار: ٨١ / ٣٨٧ ح ٥٠، و ج ٩٩ / ٢١٦ ح ١٢، والمستدرك: ٩ / ١٧١ ح ١ باختصار. الكافي:
٣ / ٢٨٧ ح ١ و ح ٢، والتهذيب: ٢ / ١٧١ ح ١٤٠، و ص ١٧٢ ح ١٤١ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٣ / ٢٨٨ ح ٣، والفقيه: ١ / ٢٧٨ ح ١، والخصال: ٢٤٧ ح ١٠٧، إلا أنه ليست فيها " ركعتا الإحرام "، عنها الوسائل: ٤ / ٢٤٠ - أبواب المواقيت - ب ٣٩ ح ١ و ح ٤ و ح ٥.
٣ - بزيادة " تكن " د.
٤ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ صدر ح ١١. أمالي الصدوق: ٢١٢ ذيل ح ١٠، والفقيه: ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله، وفي التهذيب: ٢ / ٣٢٥ صدر ح ١٨٨ باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٥ / ٤٦٥ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ صدر ح ٩، وفي ص ٤٧٥ ب ٢ ذيل ح ٥ عن الأمالي، وفي فقه الرضا:
١٠١ مضمونه.
٥ - " ببصرك " البحار.
٦ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. فقه الرضا: ١١٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٤ ضمن ح ١، والفقيه: ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٢ / 83 ضمن ح 76 باختلاف في ألفاظه، وفي الوسائل: 5 / 461 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ضمن ح 3 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(١٦٠)
وإياك أن تعبث بلحيتك أو برأسك أو بيديك، ولا تفرقع (1) أصابعك (2)، ولا تقدم رجلا علي رجل، واجعل بين قدميك قدر (ثلاث أصابع) (3) إلي شبر أكثر (4) ذلك (5).
ولا تنفخ في موضع سجودك، وإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة (6)، ولا تمط ولا تثأب (7)، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة (8).
ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك، فإن التفت حتي تري من خلفك
١ - فرقعة الأصابع: غمزها حتي يسمع لمفاصلها صوت " النهاية: ٣ / ٤٤٠ ".
٢ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الكافي: ٣ / ٢٩٩ ضمن ح ١، والفقيه: ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢، والمقنع: ٧٥، وعلل الشرائع: ٣٥٨ ضمن ح ١ مثله، وفي فقه الرضا: ١٠١ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ٥ / ٤٦٣ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ٥.
٣ - " أربع أصابع " ب، د. " إصبع " البحار.
٤ - " لا أكثر من " البحار.
٥ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١، وكشف اللثام: ١ / ٢٤١ ذيله. الفقيه: ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله، وفي المقنع: ٧٦ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٤ ضمن ح ١، والتهذيب: ٢ / ٨٣ ضمن ح ٧٦ ذيله، وفيهما إصبع بدل " ثلاث أصابع "، عنهما الوسائل: ٥ / ٤١٦ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا: ١١٠ نحو ذيله، وفي ص ١١٢ صدره.
٦ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. فقه الرضا: ١١٢، والمقنع: ٧٦ مثله، وكذا في الفقيه:
١ / ١٧٧ نقلا عن رسالة أبيه، و ص ١٩٨ ضمن ح ٢، وفي ج ٤ / ٥ ضمن ح ١، والخصال: ١٥٨ ذيل ح ٢٠٣، و ص ٦١٣ ضمن ح ١٠ صدره، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٤ ح ٨، والتهذيب: ٢ / ٣٠٢ ح ٧٨، والاستبصار: ١ / ٣٢٩ ح ٢، ودعائم الإسلام: ١ / ١٧٣ مضمون صدره، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٣٥٠ - أبواب السجود - ضمن ب ٧.
٧ - هكذا في " أ ". " ولا تتأوه " ب. " ولا تثاوب " ج، د، البحار.
٨ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الكافي: ٣ / ٢٩٩ ضمن ح ١ مثله، وفي الفقيه: ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢، والمقنع: ٧٤ صدره، وفي التهذيب: ٢ / 324 ح 184 مضمون صدره، عن بعضها الوسائل: 7 / 259 - أبواب قواطع الصلاة - ب 11 ح 2 و ح 4، وفي ج 5 / 463 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ضمن ح 5 عن الكافي.
صفحه(١٦١)
فقد وجب عليك إعادة الصلاة (1).
واشغل قلبك بصلاتك، فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك (2).
فإذا فرغت من القراءة فارفع يديك وكبر واركع (3)، وضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري، وضع راحتيك علي ركبتيك، وألقم (4) أصابعك عين الركبة وفرجها، ومد (5) عنقك، ويكون نظرك في الركوع ما بين قدميك إلي موضع
١ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله. وفي تفسير القمي:
٢ / ١٥٥ في ذيل حديث صدره، عنه الوسائل: ٤ / ٢٩٧ - أبواب القبلة - ب ١ ذيل ح ٦، وفي المقنع: ٧٦، ودعائم الإسلام: ١ / ١٥٨ بمعني ذيله، وكذا في التهذيب: ٢ / ١٩٩ ح ٨١، والاستبصار: ١ / ٤٠٥ ح ١، عنهما الوسائل: ٧ / ٢٤٤ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٣ ح ٣.
٢ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله، وكذا في الذكري: ١٨٢ نقلا عن المصنف، وفي فقه الرضا: ١٠٣، والكافي: ٣ / ٣٦٣ صدر ح ٤، والفقيه: ١ / ١٣٥ ح ١١، والخصال: ٦١٣ ضمن ح ١٠، وثواب الأعمال: ١٦٣ ضمن ح ١، والتهذيب: ٢ / ٣٤٢ صدر ح ٥، ودعائم الإسلام: ١ / ١٥٨، وأربعين الشهيد: ٤٢ ح ١٤ بمعناه، عن بعضها الوسائل:
٥ / ٤٧٦ - أبواب أفعال الصلاة - ضمن ب ٣.
٣ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. كتاب زيد النرسي: ٥٣ بمعناه، وكذا في الكافي: ٣ / ٣٢٠ ح ٣، والتهذيب: ٢ / ٢٩٧ ح ٥٣، عنهما الوسائل: ٦ / ٢٩٦ - أبواب الركوع - ب ٢ ح ١. وانظر دعائم الإسلام: ١ / ١٦٢، والذكري: ١٩٨.
/ ٤ - هكذا في " ط ". " يعم " ب. " ولقم " ج، د، البحار. وألقم أصابعك … : أي اجعلها كاللقمة لها.
أنظر " مجمع البحرين: ٤ / 133 - لقم - ".
5 - " وتمد " د، البحار.
صفحه(١٦٢)
سجودك (1). وسبح في الركوع ثلاث تسبيحات (2).
فإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائما، وارفع يديك وقل: سمع الله لمن حمده (3).
ثم كبر واهو إلي السجود، وضع يديك جميعا معا (4)، وإن كان بينهما وبين الأرض ثوب فلا بأس، وإن أفضيت بهما إلي الأرض فهو أفضل (5).
١ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ٢٠٤ مثله. الكافي: ٣ / ٢٣٠ ضمن ح ١، و ص ٣٣٥ ضمن ح ١، والتهذيب: ٢ / ٧٨ ضمن ح ٥٧، و ص ٨٣ ضمن ح ٧٦ باختلاف يسير، وفي الذكري: ١٩٨ نقلا عن المصنف نحوه، وانظر فقه الرضا: ١٠٢، وكتاب زيد النرسي: ٥٣، ودعائم الإسلام: ١ / ١٦٢، عن بعضها الوسائل: ٥ / ٤٥٩ - أبواب أفعال الصلاة - ضمن ب ١.
٢ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الجعفريات: ٥٠، والتهذيب: ٢ / ٧٧ صدر ح ٥٤، وضمن ح ٥٥، و ص ٨٠ ح ٦٧، والاستبصار: ١ / ٣٢٣ ح ٧، و ص ٣٢٤ ح ٨، والسرائر: ٣ / ٦٠٢ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٦ / ٣٠٢ - أبواب الركوع - ضمن ب ٥. وتقدم في ص ١٣٦ مثله.
٣ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ٢٠٥، والمقنع: ٩٤ باختلاف يسير، وفي فقه الرضا: ١٠٢ صدره، وكذا في الكافي: ٣ / ٣٢٠ صدر ح ٦، والتهذيب: ٢ / ٧٨ ح ٥٨، و ص ٣٢٥ ضمن ح ١٨٨ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١ / ١٩٧ ضمن ح ١، وأمالي الصدوق: ٣٣٧ ضمن ح ١٣ نحوه، وانظر دعائم الإسلام: ١ / ١٦٣، والمعتبر: ١٨٢، والذكري: ١٩٩، عن بعضها الوسائل: ٦ / ٣٢١ - أبواب الركوع - ب ١٦ ح ٢ و ح ٣، و ص ٣٢٢ ب ١٧ ح ٣.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ٢٠٥ ذيل ح ١٣ صدره، وفي ذيل ح ١٤ ذيله.
وفي الكافي: ٣ / ٣٣٥ ضمن ح ١، والتهذيب: ٢ / ٨٤ ضمن ح ٧٦ باختلاف يسير، وانظر الفقيه:
١ / ٢٠٥ ح ١٤، وعلل الشرائع: ٣٣١ ح ١، وثواب الأعمال: ٥٥ ح ١، والتهذيب: ٢ / ٧٨ ح ٥٩ - ح ٦١، والاستبصار: ١ / 325 ح 1 و ح 2، و ص 326 ح 3، عن بعضها الوسائل: 6 / 337 - أبواب السجود - ضمن ب 1، و ص 384 ب 26 ح 1 و ح 2.
صفحه(١٦٣)
وتنظر في السجود إلي طرف أنفك (1)، وترغم بأنفك (2)، فإن الإرغام سنة، ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له (3).
ويجزئك في وضع الجبهة من قصاص الشعر (4) إلي الحاجبين مقدار درهم (5)، ويكون سجودك كما يتخوي (6) البعير الضامر عند بروكه، تكون (7) شبه المعلق، لا
١ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ٢٠٥ ذيل ح ١٥ مثله. وفي فقه الرضا: ١٠٦ باختلاف يسير.
٢ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه مثله، وكذا في المقنع: ٨٧، والخصال: ٣٤٩ ضمن ح ٢٣، والتهذيب: ٢ / ٢٩٩ ضمن ح ٦٠، والاستبصار: ١ / ٣٢٧ ضمن ح ٥، وفي فقه الرضا: ١٠٦ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ٦ / ٣٤٣ - أبواب السجود - ب ٤ ح ٢.
٣ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ٢٠٥ مثله، عنه الذكري: ٢٠٢ وعن المقنع، ولم نجده في نسخ المقنع التي عندنا. وفي الكافي: ٣ / ٣١٢ ضمن ح ٨، والفقيه: ١ / ١٩٧ ضمن ح ١، وأمالي الصدوق: ٣٣٨ ضمن ح ١٣، والخصال: ٣٤٩ ذيل ح ٢٣، والتهذيب: ٢ / ٢٩٩ ذيل ح ٦٠، والاستبصار: ١ / ٣٢٧ ذيل ح ٥ صدره، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٣ ح ٢، والتهذيب: ٢ / ٢٩٨ ح ٥٨، والاستبصار: ١ / ٣٢٧ ح ٤ مضمون ذيله، عن بعضها الوسائل: ٦ / ٣٤٣ - أبواب السجود - ضمن ب ٤، وتقدم في ص ١٣٧ مثله.
حمل الشيخ ما رواه في التهذيب علي الكراهة.
٤ - " شعر الرأس " ج.
٥ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه: ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه، و ص ٢٠٥ ذيل ح ١٥، والمقنع: ٨٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٣٣٣ ح ١ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١ / ١٧٦ ح ١٠، والتهذيب: ٢ / ٢٣٥ ح ١٣٩ نحوه، عنها الوسائل: ٦ / ٣٥٥ - أبواب السجود - ب ٩ ح ١ و ح ٢ و ح ٥.
٦ - " ينحني " ب. ويتخوي: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد، ويكون شبه المعلق، ويسمي هذا تخوية، لأنه ألقي التخوية بين الأعضاء " مجمع البحرين: ١ / 716 - خوي - ".
7 - هكذا في البحار. " يكون " جميع النسخ.
صفحه(١٦٤)
يكون شئ من جسدك علي شئ منه (1).
- 69 - باب صلاة المرأة إذا قامت المرأة في صلاتها ضمت رجليها، ووضعت يديها علي صدرها لمكان (2) ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها علي فخذيها، ولا تطأطئ كثيرا، لئلا ترتفع (3) عجيزتها.
فإذا أرادت السجود جلست، ثم سجدت لاطئة (4) بالأرض، فإذا أرادت النهوض إلي القيام، رفعت رأسها من السجود وجلست، ثم تنهض إلي القيام من غير أن ترفع عجيزتها، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها (5).
١ - عنه البحار: ٨٤ / ٢٢٥ ذيل ح ١١. وفي ج ٨٥ / ١٥٠ ضمن ح ١٠ عن فقه الرضا: ١١٤ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه، و ص ٢٠٥ ذيل ح ١٥، والمقنع: ٨٧ مثله. وفي الكافي:
٣ / ٣٢١ ح ٢، والتهذيب: ٢ / ٧٩ ح ٦٤ مضمونه، عنهما الوسائل: ٦ / ٣٤١ - أبواب السجود - ب ٣ ح ١.
٢ - " مكان " ب، د.
٣ - " ترفع " ب، د.
٤ - لاطئة: لازمة " مجمع البحرين: ٤ / ١٢٠ - لطأ - ".
٥ - عنه البحار: ٨٨ / ١٢٩ ح ٦، وعن فقه الرضا: ١١٥ مثله. وفي الفقيه: ١ / ٢٤٣، والمقنع: ٩٩ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٣ / ٣٣٥ ح ٢، وعلل الشرائع: ٣٥٥ ح ١، والتهذيب: ٢ / 94 ح 118 نحوه، عنها الوسائل: 5 / 462 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 4.
صفحه(١٦٥)
- 70 - باب المواطن التي ليس فيها دعاء موقت (قال أبو جعفر (عليه السلام) (1): سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت) (2): الصلاة علي الجنازة، والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتا الطواف (3).
- 71 - باب من لا يجوز أن يقرأ القرآن قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء (4)، والحائض (5).
١ - " الصادق (عليه السلام) " ب.
٢ - ما بين القوسين ليس في " البحار " و " المستدرك ".
٣ - عنه كشف اللثام: ١ / ١٣٠، والجواهر: ١٢ / ٤١، والمستدرك: ٤ / ٤٠٦ ح ١، والبحار: ٨١ / ٣٩٥ ح ٦٠، و ج ٩٩ / ١٩٩ ح ١٦، و ج ٨٥ / ٢٠٣ ح ٢٠، وفي ص ١٩٩ ح ٨ عنه وعن الخصال: ٣٥٧ ح ٤١ مثله، وفي الوسائل: ٦ / ٢٧٨ - أبواب القنوت - ب ٩ ح ٥ عن الخصال.
٤ - أثبتناه من " ت " و " ش ".
٥ - عنه المستدرك: ٤ / ٣٢٢ ح ١، وفي البحار: ٨١ / ٥٠ ح ٢٢ عنه وعن الخصال: ٣٥٧ ح ٤٢ مثله، وفي الوسائل: ٦ / ٢٤٦ - أبواب قراءة القرآن - ب ٤٧ ح ١ عن الخصال.
حمله المصنف في الخصال علي الكراهة.
صفحه(١٦٦)
- 70 - باب المواطن التي ليس فيها دعاء موقت (قال أبو جعفر (عليه السلام) (1): سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت) (2): الصلاة علي الجنازة، والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتا الطواف (3).
- 71 - باب من لا يجوز أن يقرأ القرآن قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء (4)، والحائض (5).
١ - " الصادق (عليه السلام) " ب.
٢ - ما بين القوسين ليس في " البحار " و " المستدرك ".
٣ - عنه كشف اللثام: ١ / ١٣٠، والجواهر: ١٢ / ٤١، والمستدرك: ٤ / ٤٠٦ ح ١، والبحار: ٨١ / ٣٩٥ ح ٦٠، و ج ٩٩ / ١٩٩ ح ١٦، و ج ٨٥ / ٢٠٣ ح ٢٠، وفي ص ١٩٩ ح ٨ عنه وعن الخصال: ٣٥٧ ح ٤١ مثله، وفي الوسائل: ٦ / ٢٧٨ - أبواب القنوت - ب ٩ ح ٥ عن الخصال.
٤ - أثبتناه من " ت " و " ش ".
٥ - عنه المستدرك: ٤ / ٣٢٢ ح ١، وفي البحار: ٨١ / ٥٠ ح ٢٢ عنه وعن الخصال: ٣٥٧ ح ٤٢ مثله، وفي الوسائل: ٦ / ٢٤٦ - أبواب قراءة القرآن - ب ٤٧ ح ١ عن الخصال.
حمله المصنف في الخصال علي الكراهة.
صفحه(١٦٦)
- 72 - باب من لا تقبل له صلاة قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتي يرجع إلي مولاه، والناشز (1) عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين (2)، قالوا يا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وما الزنين؟ قال صلي الله عليه وآله وسلم: الذي يدافع الغائط والبول، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا تقبل (لهم صلاة) (3) (4).
- 73 - باب التعقيب روي أن الله جل جلاله يقول: يا بن آدم، اذكرني بعد الغداة ساعة، وبعد
١ - " والناشز " ب، د. ونشزت المرأة: استعصت زوجها وأبغضته. ونشز بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها " مجمع البحرين: ٤ / ٣١٢ - نشز - ".
٢ - " الزبين " المستدرك. قال المجلسي في البحار: كلاهما صحيحان. وقال ابن الأثير في النهاية:
٢ / ٢٩٥: المشهور بالنون.
٣ - " صلاتهم " ب، د، البحار.
٤ - عنه المستدرك: ٥ / ٤١١ ح ١، وفي البحار: ٨٤ / ٣١٧ ذيل ح ٤ عنه وعن المحاسن: ١١ ح ٣٦، والخصال: ٤٠٧ ح ٣، ومعاني الأخبار: ٤٠٤ ح ٧٥ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٦ ح ٣، و ج ٤ / ٢٥٨ ضمن ح ٤، عنه الوسائل: ٧ / ٢٥٢ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٨ ح ٤، وفي ح ٦ عن المحاسن، والخصال، والمعاني. وانظر أمالي الصدوق: ٣٣٧ ح ١٢، والتهذيب: ٢ / 326 ح 189.
صفحه(١٦٧)
- 72 - باب من لا تقبل له صلاة قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتي يرجع إلي مولاه، والناشز (1) عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين (2)، قالوا يا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وما الزنين؟ قال صلي الله عليه وآله وسلم: الذي يدافع الغائط والبول، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا تقبل (لهم صلاة) (3) (4).
- 73 - باب التعقيب روي أن الله جل جلاله يقول: يا بن آدم، اذكرني بعد الغداة ساعة، وبعد
١ - " والناشز " ب، د. ونشزت المرأة: استعصت زوجها وأبغضته. ونشز بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها " مجمع البحرين: ٤ / ٣١٢ - نشز - ".
٢ - " الزبين " المستدرك. قال المجلسي في البحار: كلاهما صحيحان. وقال ابن الأثير في النهاية:
٢ / ٢٩٥: المشهور بالنون.
٣ - " صلاتهم " ب، د، البحار.
٤ - عنه المستدرك: ٥ / ٤١١ ح ١، وفي البحار: ٨٤ / ٣١٧ ذيل ح ٤ عنه وعن المحاسن: ١١ ح ٣٦، والخصال: ٤٠٧ ح ٣، ومعاني الأخبار: ٤٠٤ ح ٧٥ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٦ ح ٣، و ج ٤ / ٢٥٨ ضمن ح ٤، عنه الوسائل: ٧ / ٢٥٢ - أبواب قواطع الصلاة - ب ٨ ح ٤، وفي ح ٦ عن المحاسن، والخصال، والمعاني. وانظر أمالي الصدوق: ٣٣٧ ح ١٢، والتهذيب: ٢ / 326 ح 189.
صفحه(١٦٧)
العصر ساعة، أكفك (1) ما أهمك (2).
والتعقيب بعد صلاة الغداة أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (3).
وقد روي أن المؤمن معقب ما دام علي وضوئه (4) (5).
- 74 - باب الانصراف من جميع الصلوات إذا انصرفت (من الصلاة) (6) فانصرف عن يمينك (7).
١ - " أذكر " ب. " أكفل " د.
٢ - عنه البحار: ٨٥ / ٣٢٦ صدر ح ٢١، والمستدرك: ٥ / ٢٩ ح ٦. الفقيه: ١ / ٢١٦ ح ١٧، وأمالي الصدوق: ٢٦٣ ح ٨، وثواب الأعمال: ٦٩ ح ٣، والتهذيب: ٢ / ١٣٨ ح ٣٠٤ مثله، عنها الوسائل: ٦ / ٤٢٩ - أبواب التعقيب - ب ١ ح ٣، وفي لب اللباب " مخطوط " باختلاف يسير.
٣ - عنه البحار: ٨٥ / ٣٢٦ ضمن ح ٢١. الفقيه: ١ / ٢١٧ ح ١٨ نحوه، وكذا في التهذيب: ٢ / ١٠٤ ح ١٥٩، عنه الوسائل: ٦ / ٤٢٩ - أبواب التعقيب - ب ١ ح ١.
٤ - " وضوء " ب، ج، د، وما أثبتناه كما في " ت " والبحار، والمستدرك.
٥ - عنه البحار: ٨٥ / ٣٢٦ ضمن ح ٢١، والمستدرك: ٥ / ٥٦ ح ١. الفقيه: ١ / ٣٥٩ ح ١٢ مثله، وفي ص ٢١٦ ح ١٦، والكافي: ٥ / ٣١٠ ح ٢٧، والتهذيب: ٢ / ٣٢٠ ح ١٦٤ نحوه، عنها الوسائل:
٦ / ٤٥٧ - أبواب التعقيب - ب ١٧ ح ١ - ح ٣.
٦ - " عن الصلوات " ج.
٧ - عنه البحار: ٨٥ / ٣٢٦ ذيل ح ٢١. الكافي: ٣ / ٣٣٨ ح ٨، والفقيه: ١ / ٢٤٥ ح ١، والتهذيب:
٢ / ٣١٧ ح ١٥٠ مثله، وفي الخصال: ٦٣٠ ضمن ح ١٠ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:
٦ / ٤١٩ - أبواب التسليم - ب ٢ ح ١٠ و ح ١٣، و ص ٥٠٠ - أبواب التعقيب - ب ٣٨ ح ١ - ح ٣، وفي ج ٥ / ٤٧٢ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ذيل ح ١٦ عن الخصال.
صفحه(١٦٨)
أبواب الزكاة (1) - 75 - باب ما تجب عليه الزكاة سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة علي كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): علي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عما سوي ذلك.
فقال له السائل (2) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (3)، والسمسم، وأشباهها (4)؟
فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عفا عما سوي ذلك فتسألني؟! (5).
١ - أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وفي الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتدء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما " النهاية: ٢ / ٣٠٧ " و " مجمع البحرين: ٢ / ٢٨٣ - زكو - ".
٢ - " القائل " ج.
٣ - الأرز والأرز والأرز كله ضرب من البر. وقال الجوهري: الأرز: حب " لسان العرب: ٥ / ٣٠٦ ".
٤ - " وأشباه ذلك " ج، البحار، المستدرك.
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٧ ح ١٧، والمستدرك: ٧ / ٣٨ ح ٢. الكافي: ٣ / ٥١٠ صدر ح ٣، والتهذيب:
٤ / ٤ ح ٩، و ص ٥ ح ١١، والاستبصار: ٢ / ٤ ح ٩، و ص ٥ ح ١١ باختلاف في ألفاظه، وفي معاني الأخبار: ١٥٤ ح ١، والخصال: ٤٢١ ح ١٩ مضمونه، وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٦ ح ٤٩، والكافي: ٣ / ٥٠٩ ح ٢ صدره، وكذا في الكافي: ٣ / ٥٠٩ ح ١ مسندا عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام، والمقنع: ١٥٥ مرسلا، عن معظمها الوسائل: 9 / 53 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 8.
صفحه(١٦٩)
أبواب الزكاة (1) - 75 - باب ما تجب عليه الزكاة سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة علي كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): علي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عما سوي ذلك.
فقال له السائل (2) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (3)، والسمسم، وأشباهها (4)؟
فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عفا عما سوي ذلك فتسألني؟! (5).
١ - أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وفي الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتدء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما " النهاية: ٢ / ٣٠٧ " و " مجمع البحرين: ٢ / ٢٨٣ - زكو - ".
٢ - " القائل " ج.
٣ - الأرز والأرز والأرز كله ضرب من البر. وقال الجوهري: الأرز: حب " لسان العرب: ٥ / ٣٠٦ ".
٤ - " وأشباه ذلك " ج، البحار، المستدرك.
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٧ ح ١٧، والمستدرك: ٧ / ٣٨ ح ٢. الكافي: ٣ / ٥١٠ صدر ح ٣، والتهذيب:
٤ / ٤ ح ٩، و ص ٥ ح ١١، والاستبصار: ٢ / ٤ ح ٩، و ص ٥ ح ١١ باختلاف في ألفاظه، وفي معاني الأخبار: ١٥٤ ح ١، والخصال: ٤٢١ ح ١٩ مضمونه، وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٦ ح ٤٩، والكافي: ٣ / ٥٠٩ ح ٢ صدره، وكذا في الكافي: ٣ / ٥٠٩ ح ١ مسندا عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام، والمقنع: ١٥٥ مرسلا، عن معظمها الوسائل: 9 / 53 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 8.
صفحه(١٦٩)
- 76 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب اعلم أنه ليس علي الحنطة والشعير شئ حتي يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، وإن كان (2) سقي (3) بالدلاء والغرب (4) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتي يباع ويحول عليه (5) الحول (6).
١ - السيح: الماء الجاري " مجمع البحرين: ٢ / ٤٦٦ - سيح - ".
٢ - ليس في " ج " و " د " و " البحار ".
٣ - " سقيا " ب.
٤ - الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور " النهاية: ٣ / ٣٤٩ ".
٥ - الظاهر مراده: علي ثمنه، كما ورد في الفقيه.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٤٧ ح ٧، وفي المستدرك: ٧ / ٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ١٩٧ باختلاف يسير، والمقنع: ١٥٦، و ص ١٥٧ إلي قوله: وإن بقي، وفي الفقيه: ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤ مثله، وفي الكافي:
٣ / ٥١٢ ح ١، والتهذيب: ٤ / ١٣ ح ١، و ص ١٩ ح ١٧، والاستبصار: ٢ / ١٤ ح ٢ نحوه، وانظر الكافي: ٣ / 513 ح 3، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 122 ضمن ح 1، عن بعضها الوسائل:
9 / 175 - أبواب زكاة الغلات - ضمن ب 1، و ص 182 ضمن ب 4.
صفحه(١٧٠)
- 77 - باب زكاة الإبل اعلم أنه ليس علي الإبل شئ حتي تبلغ خمسا (1)، فإذا بلغت خمسا (2) ففيها شاة، (وفي عشر) (3) شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا (4) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (5)، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلي خمس (6) وثلاثين، فإذا (7) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت عنده ابنة
١ - هكذا في " ش " و " م ". " خمسة " ب، ج، د، وكذا ما بعدها.
٢ - ليس في " د ".
٣ - " وعشرا ففيها " ب. " وفي عشر ففيها " د.
٤ - " وإن " ب. " فإن " ج، البحار.
٥ - قال المصنف - رحمه الله - في الفقيه: ٢ / 13: أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلي تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي: ابن مخاض، لأنه أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي: ابن لبون، وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر: حقا، والأنثي: حقة، لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي: جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي: ثنيا، لأنه قد ألقي ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقي رباعيته وسمي: رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقي السن التي بعد الرباعية وسمي: سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمي:
بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، وليس له بعد هذا اسم، والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلي الجذع.
6 - هكذا في " ش " و " م ". " خمسة " ب، ج، د.
7 - " فإن " ج.
صفحه(١٧١)
مخاض، أعطي المصدق ابنة مخاض وأعطي معها شاة (1)، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون، دفعها واسترجع من المصدق شاة.
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة، لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلي أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلي ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (2) إلي تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا (3) زادت واحدة إلي عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (4).
ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار (5)، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها (6).
١ - علي ما ذكره العلامة في المختلف: ١٧٦ أن المشهور دفع شاتين أو عشرين درهما، وكذا الحال في الاسترجاع.
٢ - من قوله: " فإذا بلغت خمسا وأربعين إلي هنا " أخرجه العلامة في المختلف: ١٧٦ عنه وعن رسالة علي بن بابويه، ثم قال العلامة: ولم يوجب باقي علمائنا في إحدي وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين.
٣ - " فإن " ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٥٣ ح ٦. فقه الرضا: ١٩٦، والخصال: ٦٠٥ ح ٩، والمقنع: ١٥٧ باختلاف يسير، وكذا في كل من الفقيه: ٢ / ١٢ ح ٨ بزيادة في المتن، والكافي: ٣ / ٥٣١ صدر ح ١، والتهذيب:
٤ / ٢٠ صدر ح ١، والاستبصار: ٢ / ١٩ صدر ح ١ صدره، وذيله، وفي الكافي: ٣ / ٥٣٩ ضمن ح ٧، والمقنعة: ٢٥٤، والتهذيب: ٤ / ٩٦ ضمن ح ٧ قطعة، عن بعضها الوسائل: ٩ / ١٠٨ - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب ٢، و ص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.
٥ - الهرم: الكبر، والعوار: العيب " النهاية: ٥ / ٢٦١، و ج ٣ / ٣١٨ " علي التوالي.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٥٤ ضمن ح ٦. كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٢، و ص ٣٣ بطريقين، والمقنع:
١٥٩، والتهذيب: ٤ / ٢١ ذيل ح ١، و ص ٢٥ ذيل ح ٢، والاستبصار: ٢ / 19 ذيل ح 1 مثله، عن بعضها الوسائل: 9 / 125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3.
صفحه(١٧٢)
- 78 - باب زكاة البقر اعلموا أنه ليس علي البقر شئ حتي تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع (1) حولي، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (2) إلي ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (3) إلي سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلي ثمانين، فإذا بلغت ثمانين (4) ففيها مسنتان إلي تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط (5) هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة (6).
- 79 - باب زكاة الغنم ليس علي الغنم شئ حتي تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة
١ - التبيع: ولد البقر أول سنة " النهاية: ١ / ١٧٩ ".
٢ - المسنة من البقر: التي طلع سنها في السنة الثالثة، أنظر " النهاية: ٢ / ٤١٢ ".
٣ - " تبيعتان " د.
٤ - ليس في " ج ".
٥ - هكذا في " ت " و " البحار ". " سقط ". ب، ج، د.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٥٤ ضمن ح ٦. الفقيه: ٢ / ١٣ ذيل ح ١٠، والمقنع: ١٥٩ مثله. وفي فقه الرضا:
١٩٦، والكافي: ٣ / ٥٣٤ ح ١، والتهذيب: ٤ / ٢٤ ح ١ باختلاف يسير، وفي دعائم الإسلام:
١ / 254 باختلاف في ذيله، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: 33 صدره، وفي الوسائل:
9 / 114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(١٧٣)
- 78 - باب زكاة البقر اعلموا أنه ليس علي البقر شئ حتي تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع (1) حولي، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (2) إلي ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (3) إلي سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلي ثمانين، فإذا بلغت ثمانين (4) ففيها مسنتان إلي تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط (5) هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة (6).
- 79 - باب زكاة الغنم ليس علي الغنم شئ حتي تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة
١ - التبيع: ولد البقر أول سنة " النهاية: ١ / ١٧٩ ".
٢ - المسنة من البقر: التي طلع سنها في السنة الثالثة، أنظر " النهاية: ٢ / ٤١٢ ".
٣ - " تبيعتان " د.
٤ - ليس في " ج ".
٥ - هكذا في " ت " و " البحار ". " سقط ". ب، ج، د.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٥٤ ضمن ح ٦. الفقيه: ٢ / ١٣ ذيل ح ١٠، والمقنع: ١٥٩ مثله. وفي فقه الرضا:
١٩٦، والكافي: ٣ / ٥٣٤ ح ١، والتهذيب: ٤ / ٢٤ ح ١ باختلاف يسير، وفي دعائم الإسلام:
١ / 254 باختلاف في ذيله، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: 33 صدره، وفي الوسائل:
9 / 114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(١٧٣)
ففيها شاة إلي عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلي مائتين، فإذا (1) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلي ثلاثمائة، فإذا كثرت (2) الغنم أسقط هذا كله، وأخرج من كل مائة شاة (3).
- 80 - باب زكاة الذهب اعلموا أنه ليس علي الذهب شئ حتي يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلي أن يبلغ أربعة (4) وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم علي هذا الحساب، متي ما (5) زاد علي عشرين أربعة (6) ففي كل أربعة عشر دينار إلي أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (7).
١ - " فإن " ب، البحار.
٢ - هكذا في " ر ". " كثر " ب، ج، د، البحار.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٥٤ ذيل ح ٦. فقه الرضا: ١٩٦، والفقيه: ٢ / ١٤ ذيل ح ١١، والمقنع: ١٦٠ مثله. وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٢، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٥٥، والتهذيب: ٤ / ٢٥ ح ٢، والاستبصار: ٢ / ٢٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: ٣ / ٥٣٤ ح ١ نحوه، عنه الوسائل: ٩ / ١١٦ - أبواب زكاة الأنعام - ب ٦ ح ١.
٤ - " أربع " ج.
٥ - ليس في " د ".
٦ - " أربعة أربعة " البحار.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ٤٤ صدر ح ١٥، والجواهر: ١٥ / ١٦٩. الفقيه: ٢ / ٨ ضمن ح ١، والمقنع: ١٦١ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٥١٥ ح ٣، والتهذيب: ٤ / ٦ ح ١، والاستبصار: ٢ / 12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9 / 138 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 5.
صفحه(١٧٤)
- 81 - باب زكاة الفضة اعلموا (1) أنه ليس علي الفضة شئ حتي تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتي زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).
- 82 - باب من يعطي ومن لا يعطي من الزكاة اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلي أهل الولاية (5)،
١ " اعلم " ب.
٢ - " فإن " ب.
٣ - ليس في " البحار ".
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٤٤ ذيل ح ١٥. الفقيه: ٢ / ٩ ضمن ح ١ مثله، وفي المقنع: ١٦٢ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٣، والتهذيب: ٤ / ٧ ح ٣، و ص ١٢ ح ١ وضمن ح ٤، وتحف العقول: ٣١٢ ضمن حديث نحوه، وفي الكافي: ٣ / ٥١٥ صدر ح ١، والتهذيب:
٤ / ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره، عن بعضها الوسائل: ٩ / ١٤٢ - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب ٢.
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٦٩ صدر ح ٤٤، وفي ص ٦٧ صدر ح ٣٩ عن فقه الرضا: ١٩٩ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ٢ / ١١، والمقنع: ١٦٥، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٦٠، وفي الكافي: ٣ / ٥٥٥ ح ١١، والمقنعة: ٢٤٢، والتهذيب: ٤ / 52 ح 6 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 9 / 231 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 5. تقدم نحوه. في ص 49 الهامش رقم " 2 ".
صفحه(١٧٥)
- 81 - باب زكاة الفضة اعلموا (1) أنه ليس علي الفضة شئ حتي تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتي زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).
- 82 - باب من يعطي ومن لا يعطي من الزكاة اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلي أهل الولاية (5)،
١ " اعلم " ب.
٢ - " فإن " ب.
٣ - ليس في " البحار ".
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٤٤ ذيل ح ١٥. الفقيه: ٢ / ٩ ضمن ح ١ مثله، وفي المقنع: ١٦٢ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٣، والتهذيب: ٤ / ٧ ح ٣، و ص ١٢ ح ١ وضمن ح ٤، وتحف العقول: ٣١٢ ضمن حديث نحوه، وفي الكافي: ٣ / ٥١٥ صدر ح ١، والتهذيب:
٤ / ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره، عن بعضها الوسائل: ٩ / ١٤٢ - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب ٢.
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٦٩ صدر ح ٤٤، وفي ص ٦٧ صدر ح ٣٩ عن فقه الرضا: ١٩٩ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ٢ / ١١، والمقنع: ١٦٥، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٦٠، وفي الكافي: ٣ / ٥٥٥ ح ١١، والمقنعة: ٢٤٢، والتهذيب: ٤ / 52 ح 6 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 9 / 231 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 5. تقدم نحوه. في ص 49 الهامش رقم " 2 ".
صفحه(١٧٥)
ولا يعطي من أهل الولاية الأبوان، والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة (1)، (ولا المملوك) (2)، وكل من يجبر (3) الرجل (علي نفقته) (4) (5).
وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس (6).
١ - " والزوجة " د، البحار.
٢ - هكذا في " ت ". " والمملوك " ب، ج، د.
٣ - " يجب علي " ج.
٤ - " من نفقته " ب. " نفقته " ج.
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٦٩ ضمن ح ٤٤، وفي ص ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا: ١٩٩ باختلاف يسير، وكذا في علل الشرائع: ٣٧١ ح ١، والخصال: ٢٨٨ ح ٤٥، وفي الفقيه: ٢ / ١١، والمقنع:
١٦٦ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٥٥٢ ح ٥، والتهذيب: ٤ / ٥٦ ح ٧، والاستبصار: ٢ / ٣٣ ح ٢ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٩ / ٢٤٠ - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب ١٣، وفي المختلف: ١٩٠ عن رسالة علي بن بابويه، والمقنع.
ذكر العلامة في المختلف - في من يمنع الزكاة - المشهور الاقتصار علي العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة، والمملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.
٦ - أنظر التهذيب: ٤ / ٥٩ ح ٦، والاستبصار: ٢ / 36 ح 6، والمختلف: 184، وفي الوسائل:
9 / 276 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 33 ح 1 عن التهذيب، والاستبصار، وانظر ص 268 ب 29 من الوسائل المذكور.
صفحه(١٧٦)
- 83 - باب الخمس كل شئ تبلغ قيمته دينارا ففيه (1) الخمس (2)، " لله، ولرسوله، ولذي القربي، واليتامي، والمساكين، وابن السبيل " (3) فأما الذي لله فهو لرسوله صلي الله عليه وآله وسلم، وما لرسوله فهو له صلي الله عليه وآله وسلم، وذوي القربي فهم (4) أقرباؤه (صلي الله عليه وآله)، واليتامي يتامي أهل بيته (صلي الله عليه وآله) والمساكين مساكينهم عليهم السلام، وابن السبيل سبيلهم عليهم السلام (5)، وأمر ذلك إلي الإمام يفرقه فيهم كيف شاء (6)، حضر كلهم أو بعضهم (7).
١ - " فعليه " ب، د.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ١٩٥ صدر ح ٢١. الكافي: ١ / ٥٤٧ ذيل ح ٢١، والفقيه: ٢ / ٢١ ذيل ح ١، والمقنع: ١٧٢، والمقنعة: ٢٨٣ في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: ٩ / ٤٩٣ - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب ٣ ح ٥، و ص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢.
٣ - اقتباس من سورة الأنفال: ٤١.
٤ - " منهم " ب، ج، د، وما أثبتناه من " ت " و " ش " و " م " و " البحار ".
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ١٩٥ ضمن ح ٢١. الفقيه: ٢ / ٢٢ ح ٨، والخصال: ٣٢٤ ح ١٢، والتهذيب:
٤ / ١٢٥ ح ١ باختلاف في ذيله. وفي تفسير العياشي: ٢ / ٦١ ذيل ح ٥٠، والمحكم والمتشابه: ٥٧ في ذيل حديث ذيله، وفي التهذيب: ٤ / ١٢٧ ضمن ح ٥ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:
٩ / ٥٠٩ - أبواب قسمة الخمس - ضمن ب ١.
٦ - بزيادة " عليهم " ب، ج، البحار.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ١٩٦ ذيل ح ٢١. وانظر قرب الإسناد: ٣٨٣ ح ١٣٥١، والكافي: ١ / ٤٠٩ ضمن ح ٤، و ص ٥٤٤ ح ٧، والفقيه: ٢ / ٢٠ ضمن ح ٣، والمقنع: ١٧٢، والتهذيب: ٤ / ١٢٦ ح ٤، عن بعضها الوسائل: ٩ / ٥١٩ - أبواب قسمة الخمس - ب 2 ح 1 و ح 2.
صفحه(١٧٧)
- ٨٤ - باب حق الحصاد والجذاذ قال الله تبارك وتعالي: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (1) وهو أن تقبض بيدك الضغث (2) بعد الضغث، فتعطيه المسكين (3) ثم المسكين (4) حتي تفرغ منه، (وعند الصرام (5) الحفنة (6) بعد الحفنة حتي تفرغ منه) (7)، وكذلك في البذر، وكذلك عند جذاذ (8) النخل (9).
ولا يجوز الحصاد والجذاذ (10) والبذر بالليل، لأن المسكين لا يحضره (11) (12).
١ - الأنعام: ١٤١.
٢ - الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث " لسان العرب: ٢ / ١٦٤ ".
٣ - " المساكين " ج، وكذا ما بعدها.
٤ - بزيادة " ثم المسكين " د.
٥ - الصرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة " النهاية: ٣ / ٢٦ ".
٦ - الحفنة: ملء الكفين من طعام " مجمع البحرين: ١ / ٥٤٢ - حفن - ".
٧ - ما بين القوسين ليس في " البحار ".
٨ - الجذ: القطع " النهاية: ١ / ٢٥٠ ".
٩ - عنه البحار: ٩٦ / ٩٩ صدر ح ٢٧. تفسير العياشي: ١ / ٣٨٠ ح ١١٣، والفقيه: ٢ / ٢٤ مثله إلي قوله: " وكذلك في البذر "، وفي المقنع: ١٧٥ إلي قوله " وعند الصرام ". وفي الكافي: ٣ / ٥٦٥ ح ٢ وذيل ح ٣، والتهذيب: ٤ / ١٠٦ ح ٣٧ وذيل ح ٣٨ نحوه، وفي علل الشرائع: ٣٧٧ ح ١ مضمونه، عن بعضها الوسائل: ٩ / ١٩٥ - أبواب زكاة الغلات - ضمن ب ١٣، و ص ١٩٨ ضمن ب ١٤. وفي المقنعة: ٢٦٢ نحو صدره.
١٠ - " الجداد " البحار.
١١ - " لا يحضر " ج.
١٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٩٩ ضمن ح ٢٧. الكافي: ٣ / ٥٦٥ صدر ح ٣، والفقيه: ٢ / ٢٥ ح ١، ومعاني الأخبار: ٢٨١، والتهذيب: ٤ / ١٠٦ صدر ح ٣٨ نحوه، عنها الوسائل: ٩ / ١٩٨ - أبواب زكاة الغلات - ب ١٤ ح ١ و ح ٣. وانظر كتاب علاء بن رزين: ١٥٢، والمقنعة 262.
صفحه(١٧٨)
وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (١)؟ قال (عليه السلام): الإسراف: أن يعطي بيديه جميعا (٢).
- ٨٥ - باب الحق المعلوم سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم﴾ (3)؟ قال: هذا شئ سوي الزكاة، وهو شئ يجب أن يفرضه علي نفسه كل يوم، أو كل جمعة، أو كل شهر أو كل سنة (4).
١ - الأنعام: ١٤١.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٩٩ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ٧ / ٩٤ ح ٢. قرب الإسناد: ٣٦٨ ضمن ح ١٣١٦، وتفسير العياشي: ١ / ٣٧٩ ح ١٠٦، والكافي: ٣ / ٥٦٦ ح ٦ مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام) باختلاف يسير، وفي الوسائل: ٩ / ٢٠٢ - أبواب زكاة الغلات - ب ١٦ ح ١ عن قرب الإسناد، والكافي.
٣ - المعارج: ٢٤ و ٢٥.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٩٩ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ٧ / ٣٥ ح ١. الكافي: ٣ / ٤٩٨ ضمن ح ٨، و ص ٤٩٩ ضمن ح ٩ باختلاف يسير، وانظر ص ٥٠٠ ح ١١، وتفسير العياشي: ١ / ٣٠ ضمن ح ٥، والفقيه: ٢ / 25 ذيل ح 1، وفي الوسائل: 9 / 45 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ب 7 ح 2 و ح 3 و ح 6 و ح 11 عن الكافي، والفقيه.
صفحه(١٧٩)
- ٨٦ - باب الماعون سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ويمنعون الماعون﴾ (1)؟
قال (عليه السلام): القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره (2).
وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: لا (تمانعوا قرض) (3) الخمير (4) والخبز، فإن منعهما يورث (5) الفقر (6).
- 87 - باب القرض قال الصادق (عليه السلام): مكتوب علي باب الجنة: الصدقة بعشرة، والقرض
١ - الماعون: ٧.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٩٩ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ٧ / ٣٥ ح ٢. الكافي: ٣ / ٤٩٩ ضمن ح ٩ مثله، وفي الفقيه: ٢ / ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٩ / ٤٧ - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ب ٧ ضمن ح ٣، و ص ٥١ ضمن ح ١١.
٣ - " تمنعوا " ب.
٤ - " الحمير " البحار، والظاهر تصحيف. والخمير: العجين " مجمع البحرين: ١ / ٧٠٧ - خمر - ".
٥ - " يورثان " جميع النسخ، والبحار، والظاهر تصحيف " يورث " لغة وعلي ما في المصادر تحت.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٩٩ ذيل ح ٢٧. الفقيه: ٣ / ١٧١ ح ٢٠، والتهذيب: ٧ / 162 ح 23 مثله، عنهما الوسائل: 17 / 445 - أبواب آداب التجارة - ب 38 ح 1.
صفحه(١٨٠)
- ٨٦ - باب الماعون سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ويمنعون الماعون﴾ (1)؟
قال (عليه السلام): القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره (2).
وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: لا (تمانعوا قرض) (3) الخمير (4) والخبز، فإن منعهما يورث (5) الفقر (6).
- 87 - باب القرض قال الصادق (عليه السلام): مكتوب علي باب الجنة: الصدقة بعشرة، والقرض
١ - الماعون: ٧.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٩٩ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ٧ / ٣٥ ح ٢. الكافي: ٣ / ٤٩٩ ضمن ح ٩ مثله، وفي الفقيه: ٢ / ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٩ / ٤٧ - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ب ٧ ضمن ح ٣، و ص ٥١ ضمن ح ١١.
٣ - " تمنعوا " ب.
٤ - " الحمير " البحار، والظاهر تصحيف. والخمير: العجين " مجمع البحرين: ١ / ٧٠٧ - خمر - ".
٥ - " يورثان " جميع النسخ، والبحار، والظاهر تصحيف " يورث " لغة وعلي ما في المصادر تحت.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٩٩ ذيل ح ٢٧. الفقيه: ٣ / ١٧١ ح ٢٠، والتهذيب: ٧ / 162 ح 23 مثله، عنهما الوسائل: 17 / 445 - أبواب آداب التجارة - ب 38 ح 1.
صفحه(١٨٠)
بثمانية عشر، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة، لأن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (1) (2).
- 88 - باب الصدقة الصدقة تدفع البلوي (3)، وتزيد في الرزق والعمر (4) (5)، وتدفع ميتة
١ - ليس في " ب ".
٢ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٣٩ ح ٩، والرياض: ١ / ٥٧٦ قطعة، والمستدرك: ١٢ / ٣٦٤ ح ٥. تفسير القمي: ٢ / ٣٥٠ باختلاف في ألفاظ ذيله. وفي الكافي: ٤ / ٣٣ ح ١، والفقيه: ٢ / ٣١ ح ١ صدره، وكذا في المقنعة: ٢٦٢ في صدر حديث عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وفي الجعفريات: ١٨٨ في صدر حديث، ونوادر الراوندي: ٦ مسندا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قطعة، وفي الوسائل: ١٦ / ٣١٨ - أبواب فعل المعروف - ب ١١ ح ٣ و ح ٥ عن الكافي، والفقيه.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ١٣٧ صدر ح ٧٠. المقنع: ١٧٤ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٣ ح ٧، و ص ٦ صدر ح ٦، والفقيه: ٢ / ٣٧ ضمن ح ٤، وثواب الأعمال: ١٧١ ضمن ح ١٧ و ح ١٩، ومكارم الأخلاق:
١٤٠ ضمن حديث بمعناه، عن بعضها الوسائل: ٩ / ٣٧٧ - أبواب الصدقة - ب ٥ ح ١، و ص ٤٠٤ ب ١٥ ح ٣.
٤ - " والغني " البحار.
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ١٣٧ ضمن ح ٧٠. قرب الإسناد: ١١٨ ح ٤١٤، والكافي: ٤ / ٩ ذيل ح ١ و ح ٢، و ص ١٠ ضمن ح ٣ و ح ٤ وذيل ح ٥، والفقيه: ٤ / ٢٩٨ ضمن ح ٨٠، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ٣٤ ذيل ح ٧٥، والتوحيد: ٦٨ ذيل ح ٢٤ مضمون صدره، وفي الكافي: ٤ / ٩ ضمن ح ٣، وثواب الأعمال: ١٧٤ ضمن ح ٢، والمقنع: ١٧٤، والتهذيب: ٤ / ١٠٥ ضمن ح ٣٤ ذيله، وفي الزهد: ٣٣ ضمن ح ٨٦، والكافي: ٤ / ٢ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / 37 ضمن ح 2، ومكارم الأخلاق: 408 ضمن حديث نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 9 / 367 - أبواب الصدقة - ضمن ب 1، و ص 393 ب 12 ح 2، و ص 398 ب 13 ح 9.
صفحه(١٨١)
السوء (1) وصدقة السر تطفئ (2) غضب الرب (3).
ولا تحل الصدقة إلا لمحتاج (4)، ولا يجوز دفعها إلي النصاب (5).
وقال الصادق (عليه السلام): اقرأ آية الكرسي، واحتجم أي يوم شئت، وتصدق واخرج أي يوم شئت (6).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ١٣٧ ضمن ح ٧٠. الكافي: ٤ / ٢ ح ١، وثواب الأعمال: ١٦٩ ح ٨، ودرر اللآلي:
١ / ١٣ مثله، وفي الزهد: ٣٣ ذيل ح ٨٦، والكافي: ٤ / ٢ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٧ ذيل ح ٢، وثواب الأعمال: ١٦٩ ذيل ح ١١ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٩ / ٣٦٧ - أبواب الصدقة - ب ١ ح ٢ و ح ٤، و ص ٣٩٨ ب ١٣ ح ٩.
٢ - " تدفع " د.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ١٣٧ ضمن ح ٧٠. الزهد: ٣٨ ذيل ح ١٠١، والجعفريات: ٥٦، و ص ١٨٨ ضمن حديث، والمحاسن: ٢٩٠ ضمن ح ٤٣٦، والكافي: ٤ / ٧ ح ١، و ص ٨ ح ٣، والفقيه:
١ / ١٣٢ ضمن ح ١٤، و ج ٢ / ٣٨ ح ٨، وثواب الأعمال: ١٧٢ ح ١ بطريقين، ومعاني الأخبار:
٢٦٤ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٢٤٧ ضمن ح ١، والمقنعة: ٢٦١، والتهذيب: ٤ / ١٠٥ ح ٣٣، ومجمع البيان: ١ / ٣٨٥ في صدر حديث، ومكارم الأخلاق: ١٤٠ مثله، وفي قرب الإسناد: ٧٦ ضمن ح ٢٤٤، والمقنع: ١٧٤، وأمالي الطوسي: ٢ / ٢٨٥ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل:
٩ / ٣٩٥ - أبواب الصدقة - ضمن ب ١٣.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ١٣٧ ضمن ح ٧٠. وانظر الكافي: ٣ / ٥٦٠ ح ١، و ص ٥٦٢ ح ١٢، والفقيه:
٣ / ١٠٩ ح ٤، ومعاني الأخبار: ٢٦٢ ح ١ و ح ٢، والتهذيب: ٤ / ٥١ ح ١، عنها الوسائل:
٩ / ٢٣١ - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب ٨، و ص ٢٣٩ ب ١٢ ح ٤.
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ١٣٧ ضمن ح ٧٠. تفسير العسكري (عليه السلام): ٥٢٠ ذيل ح ٣١٨ بمعناه، وفي التهذيب: ٤ / ٥٣ ح ١٢ باختلاف في ألفاظه، وانظر الكافي: ٤ / ١٣ ح ١، والمقنعة: ٢٦٣، والتهذيب: ٤ / ١٠٧ ح ٤٠، وفي الوسائل: ٩ / ٤١٤ - أبواب الصدقة - ب ٢١ ح ٢ و ح ٣ وذيل ح ٤ عن الكافي، والتهذيب.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ١٣٧ ذيل ح ٧٠، والمستدرك: ٧ / ١٨٠ ح ٥ ذيله. فقه الرضا: ٣٩٤، مثله، وفي المحاسن: ٣٤٨ ح ٢٣، والكافي: ٤ / ٢٨٣ ح ٤، والفقيه: ٢ / ١٧٥ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٤٩ ح ١٤ ذيله، وفي المحاسن: ٣٤٨ ح ٢٢، والكافي: ٤ / ٢٨٣ ح ٣، والفقيه: ٢ / ١٧٥ ح ٢، والتهذيب:
٥ / 49 ح 13 نحوه، وفي مكارم الأخلاق: 75 صدره، عن معظمها الوسائل: 11 / 375 - أبواب آداب السفر - ب 15 ح 1 و ح 2.
صفحه(١٨٢)
أبواب الصوم - 89 - باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية قال الصادق (عليه السلام): الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس (1) بالرأي ولا التظني، وليس الرؤية أن يراه واحد (2) ولا اثنان ولا خمسون (3).
وقال (عليه السلام): ليس علي أهل القبلة إلا الرؤية، وليس علي المسلمين إلا الرؤية (4).
وقال (عليه السلام): إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، وصم
١ - " ولا " ج.
٢ - " أحد " ج.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ صدر ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤٠٤ صدر ح ٤. الفقيه: ٢ / ٧٧ ح ٣، والتهذيب: ٤ / ١٥٦ ح ٣، والاستبصار: ٢ / ٦٣ ح ٣ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٦، والفقيه: ٢ / ٧٦ ح ١، والمقنع: ١٨٢ باختلاف في ذيله، وفي المقنعة: ٢٩٦ صدره، باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١٠ / ٢٥٢ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٣ ح ٢ و ح ٤، و ص ٢٩٠ ب ١١ ح ١٢.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤٠٤ ذيل ح ٤. الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٥، والفقيه: ٢ / ٧٧ ح ٢، والمقنعة ٢٩٧، والتهذيب: ٤ / ١٥٨ ح ١٤، والاستبصار: ٢ / 64 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 10 / 255 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 3 ح 12.
صفحه(١٨٣)
أبواب الصوم - 89 - باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية قال الصادق (عليه السلام): الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس (1) بالرأي ولا التظني، وليس الرؤية أن يراه واحد (2) ولا اثنان ولا خمسون (3).
وقال (عليه السلام): ليس علي أهل القبلة إلا الرؤية، وليس علي المسلمين إلا الرؤية (4).
وقال (عليه السلام): إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، وصم
١ - " ولا " ج.
٢ - " أحد " ج.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ صدر ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤٠٤ صدر ح ٤. الفقيه: ٢ / ٧٧ ح ٣، والتهذيب: ٤ / ١٥٦ ح ٣، والاستبصار: ٢ / ٦٣ ح ٣ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٦، والفقيه: ٢ / ٧٦ ح ١، والمقنع: ١٨٢ باختلاف في ذيله، وفي المقنعة: ٢٩٦ صدره، باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١٠ / ٢٥٢ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٣ ح ٢ و ح ٤، و ص ٢٩٠ ب ١١ ح ١٢.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤٠٤ ذيل ح ٤. الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٥، والفقيه: ٢ / ٧٧ ح ٢، والمقنعة ٢٩٧، والتهذيب: ٤ / ١٥٨ ح ١٤، والاستبصار: ٢ / 64 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 10 / 255 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 3 ح 12.
صفحه(١٨٣)
يوم الستين (1).
وروي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة … وإذا غاب بعد الشفق فهو ليلتين (2)، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال (3).
وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن (4) شككت في صوم (شهر رمضان) (5)، فانظر أي يوم صمت في (6) عام الماضي، وعد منه (7) خمسة أيام وصم يوم الخامس (8).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤١٦ ذيل ح ١. الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٨، والفقيه: ٢ / ٧٨ ح ١١، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٩٤ ح ٧٥، والمقنع: ١٨٦، والتهذيب: ٤ / ١٨٠ ح ١، والاستبصار: ٢ / ٧٧ ح ٣ مثله، وفي المقنعة: ٢٩٨ إلي قوله: يوم، عنها الوسائل: ١٠ / ٢٨٥ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ١٠ ح ٥ و ح ٧، و ص ٢٩٨ ب ١٦ ح ٣ وذيل ح ٤ و ح ٥، وفي إقبال الأعمال: ١٦ نقلا عن كتاب " الصيام " لعلي بن الحسين بن فضال باختلاف يسير.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، وفي المستدرك: ٧ / ٤١٥ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٠٩، والمقنع: ١٨٣ مثله، وكذا في الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٧، و ص ٧٨ ح ١٢، والفقيه: ٢ / ٧٨ ح ١٠، والتهذيب: ٤ / ١٧٨ ح ٦٦، والاستبصار: ٢ / ٧٥ ح ١، عنها الوسائل: ١٠ / ٢٨٢ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ ح ٣. وفي إقبال الأعمال: ١٦ نقلا عن كتاب " الصيام " لعلي بن الحسن بن علي ابن فضال مثله.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، وفي المستدرك: ٧ / ٤١٥ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٠٩، والمقنع: ١٨٣ مثله، وكذا في الكافي: ٤ / ٧٨ ذيل ح ١١، والفقيه: ٢ / ٧٨ ذيل ح ٩، والتهذيب:
٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٧، والاستبصار: ٢ / ٧٥ ذيل ح ٢، عنها الوسائل: ١٠ / ٢٨١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ ذيل ح ٢.
٤ - " إذا " د.
٥ - ليس في " ب ".
٦ - أثبتناه من " ت ".
٧ - ليس في " ج ".
٨ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤١٦ صدر ح ١. فقه الرضا: ٢٠٩، والكافي: ٤ / ٨٠ ح ١ و ح ٤، والمقنع: ١٨٧، والتهذيب: ٤ / ١٧٩ ح ٦٨ و ح ٦٩، والاستبصار:
٢ / 76 ح 1 و ح 2 باختلاف في صدره، عن معظمها الوسائل: 10 / 283 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 3.
صفحه(١٨٤)
وقال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة (1) إذا كانوا (2) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (3) من (4) خارج المصر (5).
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (6).
- 90 - باب ما يقال عند النظر إلي هلال شهر رمضان قال الصادق (عليه السلام)، إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،
١ - القسامة: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا علي استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا " النهاية: ٤ / ٦٢ ".
٢ - " كان " المستدرك.
٣ - " كان " المستدرك، البحار.
٤ - ليس في " ب " و " البحار " و " المستدرك ".
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤١٨ صدر ح ٦. المقنع: ١٨٣ نحوه، وكذا في التهذيب: ٤ / ١٥٩ ح ٢٠، و ص ٣١٧ ح ٣١، والاستبصار: ٢ / ٧٤ ح ٧، عنهما الوسائل:
١٠ / ٢٩٠ - أبواب أحكام شعر رمضان - ب ١١ ح ١٣.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤١٨ ذيل ح ٦. فقه الرضا: ٢٦٢، والكافي:
٧ / ٣٩١ صدر ح ٦، والمقنع: ٤٠٣، والخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه.
وفي الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤، و ج ٧ / ٣٩١ ضمن ح ٨، والفقيه: ٢ / ٧٧ صدر ح ٧، والمقنع: ١٨٣، والتهذيب: ٤ / ١٨٠ صدر ح ٧٠، و ج ٦ / ٢٦٤ صدر ح ١٠٧، و ص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠، والاستبصار: ٣ / ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ذيله، وفي الكافي:
٧ / ٣٩١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥، و ص ٣٩٢ ضمن ح ١١، والفقيه: ٣ / ٣١ ضمن ح ٢٩، والتهذيب: ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠، و ص ٢٦٥ ضمن ح ١١١، و ص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨، والاستبصار: ٣ / 23 ضمن ح 4 وضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 10 / 286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 و ح 3، و ج 27 / 350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.
صفحه(١٨٥)
وقال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة (1) إذا كانوا (2) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (3) من (4) خارج المصر (5).
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (6).
- 90 - باب ما يقال عند النظر إلي هلال شهر رمضان قال الصادق (عليه السلام)، إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،
١ - القسامة: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا علي استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا " النهاية: ٤ / ٦٢ ".
٢ - " كان " المستدرك.
٣ - " كان " المستدرك، البحار.
٤ - ليس في " ب " و " البحار " و " المستدرك ".
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤١٨ صدر ح ٦. المقنع: ١٨٣ نحوه، وكذا في التهذيب: ٤ / ١٥٩ ح ٢٠، و ص ٣١٧ ح ٣١، والاستبصار: ٢ / ٧٤ ح ٧، عنهما الوسائل:
١٠ / ٢٩٠ - أبواب أحكام شعر رمضان - ب ١١ ح ١٣.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤١٨ ذيل ح ٦. فقه الرضا: ٢٦٢، والكافي:
٧ / ٣٩١ صدر ح ٦، والمقنع: ٤٠٣، والخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه.
وفي الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤، و ج ٧ / ٣٩١ ضمن ح ٨، والفقيه: ٢ / ٧٧ صدر ح ٧، والمقنع: ١٨٣، والتهذيب: ٤ / ١٨٠ صدر ح ٧٠، و ج ٦ / ٢٦٤ صدر ح ١٠٧، و ص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠، والاستبصار: ٣ / ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ذيله، وفي الكافي:
٧ / ٣٩١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥، و ص ٣٩٢ ضمن ح ١١، والفقيه: ٣ / ٣١ ضمن ح ٢٩، والتهذيب: ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠، و ص ٢٦٥ ضمن ح ١١١، و ص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨، والاستبصار: ٣ / 23 ضمن ح 4 وضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 10 / 286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 و ح 3، و ج 27 / 350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.
صفحه(١٨٥)
وقال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة (1) إذا كانوا (2) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (3) من (4) خارج المصر (5).
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (6).
- 90 - باب ما يقال عند النظر إلي هلال شهر رمضان قال الصادق (عليه السلام)، إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،
١ - القسامة: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا علي استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا " النهاية: ٤ / ٦٢ ".
٢ - " كان " المستدرك.
٣ - " كان " المستدرك، البحار.
٤ - ليس في " ب " و " البحار " و " المستدرك ".
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤١٨ صدر ح ٦. المقنع: ١٨٣ نحوه، وكذا في التهذيب: ٤ / ١٥٩ ح ٢٠، و ص ٣١٧ ح ٣١، والاستبصار: ٢ / ٧٤ ح ٧، عنهما الوسائل:
١٠ / ٢٩٠ - أبواب أحكام شعر رمضان - ب ١١ ح ١٣.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٠٢ ضمن ح ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤١٨ ذيل ح ٦. فقه الرضا: ٢٦٢، والكافي:
٧ / ٣٩١ صدر ح ٦، والمقنع: ٤٠٣، والخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه.
وفي الكافي: ٤ / ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤، و ج ٧ / ٣٩١ ضمن ح ٨، والفقيه: ٢ / ٧٧ صدر ح ٧، والمقنع: ١٨٣، والتهذيب: ٤ / ١٨٠ صدر ح ٧٠، و ج ٦ / ٢٦٤ صدر ح ١٠٧، و ص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠، والاستبصار: ٣ / ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ذيله، وفي الكافي:
٧ / ٣٩١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥، و ص ٣٩٢ ضمن ح ١١، والفقيه: ٣ / ٣١ ضمن ح ٢٩، والتهذيب: ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠، و ص ٢٦٥ ضمن ح ١١١، و ص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨، والاستبصار: ٣ / 23 ضمن ح 4 وضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 10 / 286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 و ح 3، و ج 27 / 350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.
صفحه(١٨٥)
ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلي السماء وخاطب الهلال تقول (1)، ربي وربك الله رب العالمين، اللهم أهله علينا بالأمن والأيمان، والسلامة والإسلام، والمسارعة إلي ما تحب وترضي.
اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، وارزقنا عونه وخيره، واصرف عنا ضره وشره وبلاءه وفتنته (2).
- 91 - باب الوقت الذي يحل فيه الإفطار وتجب فيه الصلاة قال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد وجبت الصلاة وحل (3) الإفطار (4).
١ - " وتقول " د.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٣٨٣ ح ٩. فقه الرضا: ٢٠٦ مثله، وكذا في الفقيه: ٢ / ٦٢ عن رسالة أبيه، عنه إقبال الأعمال: ١٨، والمستدرك: ٧ / ٤٣٩ ح ١، وفيهما عن الصادق (عليه السلام). وفي المقنع: ١٨٥ إلي قوله: وترضي. وانظر الكافي: ٤ / ٧٠ صدر ح ١، و ص ٧٣ ح ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٧٠ ح ٣٢٩، وأمالي الطوسي: ٢ / ١٠٩، والتهذيب: ٤ / 196 ح 1، عنها الوسائل: 10 / 321 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 20 ح 1 و ح 4 و ح 7 - ح 9.
3 - " وحل فيه " ج.
4 - عنه البحار: 93 / 311 صدر ح 5، والمستدرك: 7 / 351 ح 4. وقد تقدم مثله في ص 130 الهامش رقم " 1 " مع تخريجاته فراجع.
صفحه(١٨٦)
- 92 - باب ما يقال عند الإفطار قال الصادق (عليه السلام): إذا أفطرت كل ليلة من شهر رمضان فقل: الحمدلله الذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبله منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه (1) منا (2) في يسر منك وعافية، الحمد لله الذي قضي عنا يوما من شهر رمضان (3).
- 93 - باب ما يقال في كل ليلة من شهر رمضان قال الصادق (عليه السلام): تقول في كل ليلة (من شهر رمضان) (4): اللهم رب شهر رمضان، الذي أنزلت (5) فيه القرآن، وافترضت (6) علي عبادك فيه الصيام، صل علي
١ - هكذا في " ت ". " سلمه " ب، ج، د. " وسلمه " البحار.
٢ - " لنا " المستدرك.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١١ ضمن ح ٥، والمستدرك: ٧ / ٣٥٩ ح ٣. الكافي: ٤ / ٩٥ ح ٢، والفقيه:
٢ / ٦٦ ح ٢، والمقنعة: ٣١٩، والتهذيب: ٤ / 200 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10 / 147 - أبواب آداب الصائم - ب 6 ح 2.
4 - ليس في " ب ".
5 - " أنزل " د.
6 - " وأفرضت " ج. " وفرض " د.
صفحه(١٨٧)
- 92 - باب ما يقال عند الإفطار قال الصادق (عليه السلام): إذا أفطرت كل ليلة من شهر رمضان فقل: الحمدلله الذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبله منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه (1) منا (2) في يسر منك وعافية، الحمد لله الذي قضي عنا يوما من شهر رمضان (3).
- 93 - باب ما يقال في كل ليلة من شهر رمضان قال الصادق (عليه السلام): تقول في كل ليلة (من شهر رمضان) (4): اللهم رب شهر رمضان، الذي أنزلت (5) فيه القرآن، وافترضت (6) علي عبادك فيه الصيام، صل علي
١ - هكذا في " ت ". " سلمه " ب، ج، د. " وسلمه " البحار.
٢ - " لنا " المستدرك.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١١ ضمن ح ٥، والمستدرك: ٧ / ٣٥٩ ح ٣. الكافي: ٤ / ٩٥ ح ٢، والفقيه:
٢ / ٦٦ ح ٢، والمقنعة: ٣١٩، والتهذيب: ٤ / 200 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10 / 147 - أبواب آداب الصائم - ب 6 ح 2.
4 - ليس في " ب ".
5 - " أنزل " د.
6 - " وأفرضت " ج. " وفرض " د.
صفحه(١٨٧)
محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام، (وزيارة قبر نبيك والأئمة صلواتك عليهم) (1)، في (2) عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك (3) الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن. فإنه من قال ذلك، (غفر الله) (4) له ذنوب (5) أربعين سنة (6).
- 94 - باب ما ينقض الصوم قال أبي - رحمه الله - في رسالته إلي: اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء والكذب علي الله ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم وعلي الأئمة عليهم السلام (7).
١ - ليس في " ج " و " البحار ".
٢ - " من " د.
٣ - ليس في " د ". " في ذلك " ب.
٤ - " غفر " ج، د. " غفرت " البحار.
٥ - " ذنوبه " ج.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١١ ضمن ح ٥، وفي إقبال الأعمال: ٦١ عن بعض آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم باختلاف يسير.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٧٧ صدر ح ٢٨. فقه الرضا: ٢٠٧، والمقنع: ١٨٨، والخصال: ٢٨٦ ح ٣٩ مثله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٢٤ ح ١٤، والكافي: ٢ / ٣٤٠ ح ٩، والفقيه: ٢ / ٦٧ ح ٢ نحو ذيله، وفي الفقيه: ٢ / ٦٧ ح ١، والتهذيب: ٤ / ١٨٩ ح ٢، والاستبصار: ٢ / 80 ح 1 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 10 / 33 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 2، وانظر ص 35 ب 3، و ص 39 ب 4.
صفحه(١٨٨)
- 95 - باب آداب الصوم قال الصادق (عليه السلام): إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك ولسانك، وتغض (1) بصرك عما لا يحل النظر إليه، والسمع عما لا يحل استماعه إليه (2)، واللسان من الكذب والفحش (3).
- 96 - باب ما يجب علي من أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه قال الصادق (عليه السلام): من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح
١ - " وغض " ب.
٢ - ليس في " ب ".
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ صدر ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٦٩ ح ٩. وانظر الكافي: ٤ / ٨٧ ح ١، وذيل ح ٣، والفقيه: ٢ / ٦٧ ح ٣، وعقاب الأعمال: ٣٤٤، والمقنعة: ٣١٠، والتهذيب: ٤ / 194 ح 2 و ح 3، وإقبال الأعمال: 87، عنها الوسائل: 10 / 161 - أبواب آداب الصوم - ضمن ب 11.
صفحه(١٨٩)
- 95 - باب آداب الصوم قال الصادق (عليه السلام): إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك ولسانك، وتغض (1) بصرك عما لا يحل النظر إليه، والسمع عما لا يحل استماعه إليه (2)، واللسان من الكذب والفحش (3).
- 96 - باب ما يجب علي من أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه قال الصادق (عليه السلام): من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح
١ - " وغض " ب.
٢ - ليس في " ب ".
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ صدر ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٦٩ ح ٩. وانظر الكافي: ٤ / ٨٧ ح ١، وذيل ح ٣، والفقيه: ٢ / ٦٧ ح ٣، وعقاب الأعمال: ٣٤٤، والمقنعة: ٣١٠، والتهذيب: ٤ / 194 ح 2 و ح 3، وإقبال الأعمال: 87، عنها الوسائل: 10 / 161 - أبواب آداب الصوم - ضمن ب 11.
صفحه(١٨٩)
الإيمان (1) (2).
ومن أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام (3)، وعليه قضاء ذلك اليوم،، وأني بمثله؟! (4)، ومن (5) فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه (6).
١ - أي فارقه ما يكمل به الإيمان " مجمع البحرين: ٢ / ٢٤٣ - روح - ".
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٨٢ صدر ح ١٢، والمستدرك: ٧ / ٤٠٢ ح ٤. الكافي: ٢ / ٢٧٨ ذيل ح ٥، والفقيه: ٢ / ٧٣ صدر ح ٩، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٩٣ ح ٧٤، وعقاب الأعمال: ٢٨١ ح ١، والمقنعة: ٣٤٧، ومجمع البحرين: ٢ / ٢٤٣ مثله، عن بعضها الوسائل: ١٠ / ٢٥١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢ ح ٤ و ح ٥، وفي ج ١٥ / ٣٢٣ - أبواب جهاد النفس - ب ٤٦ ذيل ح ٩ عن الكافي.
٣ - " الطعام " د.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٨٢ ضمن ح ١٢، وفي المستدرك: ٧ / ٣٢٧ ح ٤ عنه وعن المقنع: ١٩٢ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢١٢، وفي الفقيه: ٢ / ٧٣ ذيل ح ٩ باختصار. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٨٦ ح ١٤٠، والكافي: ٤ / ١٠١ ح ١، والفقيه: ٢ / ٧٢ ح ١، والتهذيب: ٤ / ٣٢١ ح ٥٢، والاستبصار: ٢ / ٩٧ ح ٦ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١٠ / ٤٤ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب ٨. وانظر مسائل علي بن جعفر: ١١٦ ح ٤٧، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسي:
٦٨ ح ١٤١.
٥ - " ومتي " ب.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٨٢ ذيل ح ١٢، والمستدرك: ٧ / ٣٢٨ ذيل ح ٢. الكافي: ٤ / ١٠١ ح ١ - ح ٣، والفقيه: ٢ / ٧٤ ح ١١ و ح ١٢، وعلل الشرائع: ٤٥٥ ح ١٤، والتهذيب: ٤ / 277 ح 11 مضمونه، عنها الوسائل: 10 / 50 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 9.
صفحه(١٩٠)
- 97 - باب الصائم يشم الطيب قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلا المسحوق منه، لأنه يصعد منه (1) إلي دماغه (2).
- 98 - باب الصائم يقطر في أذنه الدواء قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يقطر الصائم في أذنه الدهن (3).
١ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٤٠ ح ٣. فقه الرضا: ٢٠٩، والفقيه:
٢ / ٧٠ ذيل ح ١٧ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ١١٣ ح ٤، والتهذيب: ٤ / ٢٦٦ ح ٣٨، والاستبصار: ٢ / ٩٢ ح ١ نحو صدره، عنها الوسائل: ١٠ / ٩١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٢ ح ١.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٤ ح ٣. الكافي: ٤ / ١١٠ ح ٢، والتهذيب: ٤ / ٢٥٨ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٠ ح ٢٣، والكافي: ٤ / 110 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 10 / 72 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 24 ح 2 و ح 3 و ح 5.
صفحه(١٩١)
- 97 - باب الصائم يشم الطيب قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلا المسحوق منه، لأنه يصعد منه (1) إلي دماغه (2).
- 98 - باب الصائم يقطر في أذنه الدواء قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يقطر الصائم في أذنه الدهن (3).
١ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٤٠ ح ٣. فقه الرضا: ٢٠٩، والفقيه:
٢ / ٧٠ ذيل ح ١٧ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ١١٣ ح ٤، والتهذيب: ٤ / ٢٦٦ ح ٣٨، والاستبصار: ٢ / ٩٢ ح ١ نحو صدره، عنها الوسائل: ١٠ / ٩١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣٢ ح ١.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٤ ح ٣. الكافي: ٤ / ١١٠ ح ٢، والتهذيب: ٤ / ٢٥٨ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٠ ح ٢٣، والكافي: ٤ / 110 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 10 / 72 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 24 ح 2 و ح 3 و ح 5.
صفحه(١٩١)
- 99 - باب كراهية السعوط والحقنة للصائم سئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط (1) أو يحتقن؟
فقال (عليه السلام): لا (2).
- 100 - باب السواك للصائم قال الصادق: (عليه السلام) الصائم يستاك أي النهار شاء (3).
١ - " يسعط " ب، ج، البحار. والسعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف " النهاية: ٢ / ٣٦٨ ".
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦. أنظر الكافي: ٤ / ١١٠ ح ٣ وذيل ح ٤، والفقيه: ٢ / ٦٩ ح ١٧ وما ورد في ذيله، والتهذيب: ٤ / ٢٠٤ ح ٦ و ح ٩، و ص ٢١٤ ذيل ح ٢٩ و ح ٣٠، ومجمع البحرين: ٢ / ٣٧٣، عن معظمها الوسائل: ١٠ / ٤٢ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٥ ح ٤، و ص ٤٣ ب ٧ ح ١ - ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٧ ح ٣. التهذيب: ٤ / ٢٦٢ ح ١٩ وصدر ح ٢٣، والاستبصار: ٢ / ٩١ صدر ح ٢ مثله، وفي الكافي: ٤ / ١١١ ح ١ باختلاف يسير، وفي المقنع: ١٩٠، والتهذيب: ٤ / 261 ح 18، و ص 262 ح 21 نحوه، وفي قرب الإسناد: 89 ح 296 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 10 / 82 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 28.
صفحه(١٩٢)
- 99 - باب كراهية السعوط والحقنة للصائم سئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط (1) أو يحتقن؟
فقال (عليه السلام): لا (2).
- 100 - باب السواك للصائم قال الصادق: (عليه السلام) الصائم يستاك أي النهار شاء (3).
١ - " يسعط " ب، ج، البحار. والسعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف " النهاية: ٢ / ٣٦٨ ".
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦. أنظر الكافي: ٤ / ١١٠ ح ٣ وذيل ح ٤، والفقيه: ٢ / ٦٩ ح ١٧ وما ورد في ذيله، والتهذيب: ٤ / ٢٠٤ ح ٦ و ح ٩، و ص ٢١٤ ذيل ح ٢٩ و ح ٣٠، ومجمع البحرين: ٢ / ٣٧٣، عن معظمها الوسائل: ١٠ / ٤٢ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٥ ح ٤، و ص ٤٣ ب ٧ ح ١ - ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٧ ح ٣. التهذيب: ٤ / ٢٦٢ ح ١٩ وصدر ح ٢٣، والاستبصار: ٢ / ٩١ صدر ح ٢ مثله، وفي الكافي: ٤ / ١١١ ح ١ باختلاف يسير، وفي المقنع: ١٩٠، والتهذيب: ٤ / 261 ح 18، و ص 262 ح 21 نحوه، وفي قرب الإسناد: 89 ح 296 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 10 / 82 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 28.
صفحه(١٩٢)
- 101 - باب الكحل للصائم قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يكتحل الصائم بالصبر (1)، والحضض (2) (3)، وبالكحل ما لم يكن مسكا (4).
وقد رويت أيضا رخصة في المسك، لأنه يخرج (5) علي عكدة (6) لسانه (7).
١ - الصبر: الدواء المر " مجمع البحرين: ٢ / ٥٧٩ - صبر - ".
٢ - الحضض: وهو دواء معروف … وهو عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل، وتسمي ثمرته الحضض " النهاية: ١ / ٤٠٠ ".
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٤ صدر ح ٣. الفقيه: ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٣ مثله، إلا أنه لم يذكر الصبر.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٥ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٢١٢ مثله. وفي الكافي: ٤ / ١١١ صدر ح ٣، والتهذيب: ٤ / ٢٥٩ صدر ح ٨، والاستبصار: ٢ / ٩٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ١٠ / ٧٤ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٥ ح ٢.
٥ - " يظهر " البحار.
٦ - العكدة: عقدة أصل اللسان، وقيل: معظمه، وقيل: وسطه " النهاية: ٣ / ٢٨٣ ".
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦. فقه الرضا: ٢١٢ مثله. وفي الفقيه: ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٣ مضمون صدره، وكذا في التهذيب: ٤ / ٢٦٠ ح ١٠، والاستبصار: ٢ / 90 ح 8، عنهما الوسائل:
10 / 77 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 25 ح 11.
صفحه(١٩٣)
- 101 - باب الكحل للصائم قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يكتحل الصائم بالصبر (1)، والحضض (2) (3)، وبالكحل ما لم يكن مسكا (4).
وقد رويت أيضا رخصة في المسك، لأنه يخرج (5) علي عكدة (6) لسانه (7).
١ - الصبر: الدواء المر " مجمع البحرين: ٢ / ٥٧٩ - صبر - ".
٢ - الحضض: وهو دواء معروف … وهو عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل، وتسمي ثمرته الحضض " النهاية: ١ / ٤٠٠ ".
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٤ صدر ح ٣. الفقيه: ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٣ مثله، إلا أنه لم يذكر الصبر.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٥ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٢١٢ مثله. وفي الكافي: ٤ / ١١١ صدر ح ٣، والتهذيب: ٤ / ٢٥٩ صدر ح ٨، والاستبصار: ٢ / ٩٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ١٠ / ٧٤ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٥ ح ٢.
٥ - " يظهر " البحار.
٦ - العكدة: عقدة أصل اللسان، وقيل: معظمه، وقيل: وسطه " النهاية: ٣ / ٢٨٣ ".
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦. فقه الرضا: ٢١٢ مثله. وفي الفقيه: ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٣ مضمون صدره، وكذا في التهذيب: ٤ / ٢٦٠ ح ١٠، والاستبصار: ٢ / 90 ح 8، عنهما الوسائل:
10 / 77 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 25 ح 11.
صفحه(١٩٣)
- 102 - باب المضمضة والاستنشاق قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق في شهر رمضان وغيره (1)، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتي يبزق ثلاث مرات (2).
- 103 - باب التسحر قال الصادق (عليه السلام): لو أن الناس تسحروا، ثم لم يفطروا إلا علي الماء لقدروا علي أن يصوموا الدهر (3).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٨ صدر ح ٢. فقه الرضا: ٢١٢، والكافي: ٤ / ١٠٧ ح ٣، والفقيه: ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٤، والمقنع: ١٩٠ نحوه، وفي الوسائل: ١٠ / ٧١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٣ ح ٢ عن الكافي.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ذيل ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٨ ذيل ح ٢. الفقيه: ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٤ مثله. وفي الكافي: ٤ / ١٠٧ ح ٢، والتهذيب: ٤ / ٢٦٥ ح ٣٥، والاستبصار: ٢ / ٩٤ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ١٠ / ٩١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣١ ح ١.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١٢ ضمن ح ٥، والمستدرك: ٧ / ٣٦٥ ح ٤. الفقيه: ٢ / ٨٧ ح ٧ مثله، وفي التهذيب: ٤ / 199 ح 9 مضمونه، عنهما الوسائل: 10 / 145 - أبواب آداب الصائم - ب 4 ح 8، و ص 158 ب 10 ح 9.
صفحه(١٩٤)
- 102 - باب المضمضة والاستنشاق قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق في شهر رمضان وغيره (1)، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتي يبزق ثلاث مرات (2).
- 103 - باب التسحر قال الصادق (عليه السلام): لو أن الناس تسحروا، ثم لم يفطروا إلا علي الماء لقدروا علي أن يصوموا الدهر (3).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٨ صدر ح ٢. فقه الرضا: ٢١٢، والكافي: ٤ / ١٠٧ ح ٣، والفقيه: ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٤، والمقنع: ١٩٠ نحوه، وفي الوسائل: ١٠ / ٧١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٢٣ ح ٢ عن الكافي.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٩٥ ذيل ح ٢٦، والمستدرك: ٧ / ٣٣٨ ذيل ح ٢. الفقيه: ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٤ مثله. وفي الكافي: ٤ / ١٠٧ ح ٢، والتهذيب: ٤ / ٢٦٥ ح ٣٥، والاستبصار: ٢ / ٩٤ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ١٠ / ٩١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٣١ ح ١.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١٢ ضمن ح ٥، والمستدرك: ٧ / ٣٦٥ ح ٤. الفقيه: ٢ / ٨٧ ح ٧ مثله، وفي التهذيب: ٤ / 199 ح 9 مضمونه، عنهما الوسائل: 10 / 145 - أبواب آداب الصائم - ب 4 ح 8، و ص 158 ب 10 ح 9.
صفحه(١٩٤)
وقال (عليه السلام): تسحروا، ولو بشربة من ماء (1).
وأفضل السحور السويق والتمر (2).
وقال (عليه السلام)، إن الله تعالي وملائكة يصلون علي المتسحرين، والمستغفرين بالأسحار (3).
- 104 - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب وتجب فيه الصلاة قال الصادق (عليه السلام): مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتي يستيقن (4) طلوع
١ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١٢ ضمن ح ٥، والمستدرك: ٧ / ٣٥٦ صدر ح ٥. دعائم الإسلام: ١ / ٢٧١ في صدر حديث عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مثله، وفي الفقيه: ٢ / ٨٧ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢٠٤، والمقنعة ٣١٦ في ذيل حديث عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٤ / ٩٤ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٤ / ١٩٧ ضمن ح ١، و ص ٣١٤ ضمن ح ٢٠ مسندا عن سماعة، وفي أمالي الطوسي:
٢ / ١١١ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ١٠ / ١٤٢ - أبواب آداب الصائم - ضمن ب ٤. وفي المقنعة: ٣١٦ عن آل محمد عليهم السلام نحوه.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١٢ ضمن ح ٥، وفي المستدرك: ٧ / ٣٥٨ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٠٦ مثله، وكذا في الفقيه: ٢ / ٨٧ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢٠٥، والمقنعة: ٣١٦، والتهذيب: ٤ / ١٩٨ ح ٣، عن بعضها الوسائل: ١٠ / ١٤٦ - أبواب آداب الصائم - ب ٥ - ح ١ و ح ٤.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١٢ ذيل ح ٥، والمستدرك: ٧ / ٣٥٦ ذيل ح ٥. الفقيه: ٢ / ٨٧ صدر ح ٥، والمقنع: ٢٠٤، والمقنعة: ٣١٦ في صدر حديث عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم مثله، عنها الوسائل: 10 / 145 - أبواب آداب الصائم - ب 4 ح 9.
4 - " يتيقن " ج.
صفحه(١٩٥)
وقال (عليه السلام): تسحروا، ولو بشربة من ماء (1).
وأفضل السحور السويق والتمر (2).
وقال (عليه السلام)، إن الله تعالي وملائكة يصلون علي المتسحرين، والمستغفرين بالأسحار (3).
- 104 - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب وتجب فيه الصلاة قال الصادق (عليه السلام): مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتي يستيقن (4) طلوع
١ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١٢ ضمن ح ٥، والمستدرك: ٧ / ٣٥٦ صدر ح ٥. دعائم الإسلام: ١ / ٢٧١ في صدر حديث عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مثله، وفي الفقيه: ٢ / ٨٧ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢٠٤، والمقنعة ٣١٦ في ذيل حديث عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٤ / ٩٤ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٤ / ١٩٧ ضمن ح ١، و ص ٣١٤ ضمن ح ٢٠ مسندا عن سماعة، وفي أمالي الطوسي:
٢ / ١١١ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ١٠ / ١٤٢ - أبواب آداب الصائم - ضمن ب ٤. وفي المقنعة: ٣١٦ عن آل محمد عليهم السلام نحوه.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١٢ ضمن ح ٥، وفي المستدرك: ٧ / ٣٥٨ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٠٦ مثله، وكذا في الفقيه: ٢ / ٨٧ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢٠٥، والمقنعة: ٣١٦، والتهذيب: ٤ / ١٩٨ ح ٣، عن بعضها الوسائل: ١٠ / ١٤٦ - أبواب آداب الصائم - ب ٥ - ح ١ و ح ٤.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ٣١٢ ذيل ح ٥، والمستدرك: ٧ / ٣٥٦ ذيل ح ٥. الفقيه: ٢ / ٨٧ صدر ح ٥، والمقنع: ٢٠٤، والمقنعة: ٣١٦ في صدر حديث عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم مثله، عنها الوسائل: 10 / 145 - أبواب آداب الصائم - ب 4 ح 9.
4 - " يتيقن " ج.
صفحه(١٩٥)
الفجر (1)، فإذا طلع الفجر حرم الأكل والشرب، ووجبت الصلاة (2).
- 105 - باب ما جاء في ليلة تسعة عشر وإحدي وعشرين وثلاث وعشرين قال الصادق (عليه السلام): اغتسل ليلة تسعة عشر من شهر رمضان، وإحدي وعشرين، وثلاث وعشرين (3)، واجتهد أن تحييها (4).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٧٧ ضمن ح ٢٨، والمستدرك: ٧ / ٣٤٤ صدر ح ٢. فقه الرضا: ٢٠٦، والفقيه: ٢ / ٨٧ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢٠٥ مثله. وانظر مصادر الهامش الآتي.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ٢٧٧ ذيل ح ٢٨، والمستدرك: ٧ / ٣٤٤ ذيل ح ٢. الكافي: ٤ / ٩٩ صدر ح ٥، والفقيه: ٢ / ٨١ ح ١، والتهذيب: ٤ / ١٨٥ ح ٣ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ١٠ / ١١١ - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب ٤٢ ح ٢. وانظر الكافي: ٤ / ٩٨ ذيل ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٩٧ / ٨ صدر ح ١١، والمستدرك: ٢ / ٥١٠ ح ٣. قرب الإسناد: ١٦٧ صدر ح ٦١٣، والكافي: ٤ / ١٥٣ صدر ح ٢ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ٢ / ١٠٣ صدر ح ١٦، والتهذيب:
٤ / ١٩٦ صدر ح ٢، ومصباح المتهجد: ٦٢٧ عن أحدهما عليهم السلام، عنها الوسائل: ٣ / ٣٠٣ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١ ح ٢ و ح ١٣ و ح ١٥، وفي ص ٣٢٧ ح ١٢ و ح ١٣ عن إقبال الأعمال:
٢٢٠، و ص ٢٣٧ نحوه.
٤ - عنه البحار: ٩٧ / ٨ ضمن ح ١١. وفي فقه الرضا: ٢٠٥ مضمونه، وكذا في فضائل الأشهر الثلاثة:
١٠٣ ح ٩١، و ص ١١٨ ح ١١٤، عنه الوسائل: ١٠ / ٣٥٨ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٣٢ ح ٩ و ح ١٠، وفي ج ٨ / ١٨ - أبواب نافلة شهر رمضان - ب ١ ضمن ح ٣ عن التهذيب: ٣ / 59 ضمن ح 4 نحوه.
صفحه(١٩٦)
وذكر أن ليلة القدر ترجي في ليلة إحدي وعشرين، وثلاث وعشرين (1).
وقال (عليه السلام): ليلة ثلاث وعشرين، الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وفيها يكتب وفد الحاج، وما يكون من السنة إلي السنة (2).
وقال (عليه السلام): يستحب أن يصلي فيها مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة:
" الحمد " وعشر مرات " قل هو الله أحد " (3).
١ - عنه البحار: ٩٧ / ٨ ضمن ح ١١. الكافي: ٤ / ١٥٦ ح ١ وصدر ح ٢، والخصال: ٥١٩ ح ٨، والتهذيب: ٣ / ٥٨ صدر ح ٣ وصدر ح ٤ باختلاف في اللفظ، وكذا في الفقيه: ٢ / ١٠٣ ضمن ح ١٤ وفي صدر ح ١٥ بزيادة " تسع عشر "، ومجمع البيان: ٥ / ٥١٩ نقلا عن العياشي، بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: ١٠ / ٣٥٤ - أبواب أحكام شهر رمضان - ضمن ب ٣٢.
قال المصنف - رحمه الله - في الخصال: ٥١٩: اتفق مشايخنا رضي الله عنهم علي أنها ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.
٢ - عنه البحار: ٩٧ / ٩ ضمن ح ١١، والمستدرك: ٦ / ٢١١ ح ٢. الكافي: ٤ / ١٦٠ ضمن ح ١٢، والفقيه: ٢ / ١٠١ ضمن ح ٦ ذيله، وانظر الكافي: ٤ / ١٥٦ ح ٢، و ص ١٥٧ ح ٦، و ص ١٥٨ ح ٨، والتهذيب: ٤ / ٣٣٢ ح ١١٠، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٨١، عن بعضها الوسائل: ١٠ / ٣٥٧ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٣٢ ح ٦ و ح ٧.
٣ - عنه البحار: ٩٧ / ٩ ذيل ح ١١، والمستدرك: ٦ / ٢١٢ ذيل ح ٢. فقه الرضا: ٢٠٥ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٤ / ١٥٥ ضمن ح ٦ مسندا عن أبي محمد (عليه السلام)، وفي ح ٤، والفقيه: ٢ / ١٠٠ ح ٥، والخصال: ٥١٩ ح ٦ مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، وفي التهذيب: ٣ / ٦١ ح ١٣، والاستبصار:
١ / 461 ح 4 مسندا عن العبد الصالح (عليه السلام) نحوه، عن معظمها الوسائل: 8 / 17 - أبواب نافلة شهر رمضان - ب 1 ح 1.
صفحه(١٩٧)
- 106 - باب في أن الصوم علي أربعين وجها روي عن الزهري (1) أنه قال: دخلت علي علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال (عليه السلام)، فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي ورأي أصحابي علي أنه ليس شئ (2) من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان.
فقال (عليه السلام): يا زهري، ليس كما قلتم، إن (3) الصوم علي أربعين وجها: فعشرة أوجه (4) منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها (5) منها صاحبها فيها (6) بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الإذن علي ثلاثة أوجه، وصوم (التأديب، وصوم الإباحة) (7)، وصوم السفر، وصوم (8) المرض.
1 - تابعي، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الحارث بن شهاب بن زيرة بن كلاب، ذكره الشيخ في رجاله: 101 ضمن أصحاب علي بن الحسين (عليه السلام)، وترجمه السيد الخوئي - رحمة الله عليه - في المعجم: 16 / 181، و ج 17 / 257 مفصلا فراجع.
2 - ليس في " ب ".
3 - " لأن " ج.
4 - ليس في " ب " و " ج ".
5 - ليس في " ج ".
6 - ليس في " ج ".
7 - " التأدب والإباحة " ب.
8 - هكذا في " ت ". وفي بقية النسخ " و ".
صفحه(١٩٨)
فقلت: فسرهن لي، فقال (عليه السلام): أما الواجب: فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا (١)، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، قال الله (٢) تبارك وتعالي: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ (٣).
وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار (لمن لم يجد العتق واجب) (٤)، قال الله تبارك وتعالي: ﴿فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ (٥).
وصيام ثلاثة أيام في (٦) كفارة اليمين واجب (٧) لمن لم يجد الإطعام، قال الله تبارك وتعالي: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ (٨) كل ذلك متتابع وليس بمتفرق.
(وصيام أذي الحلق) (٩) - حلق الرأس - واجب، قال الله تعالي: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (10) فصاحبها فيها بالخيار، فإن صام (11) صام ثلاثا.
١ - بزيادة " واجب " ج، د.
٢ - لفظ الجلالة ليس في " ب ".
٣ - النساء: ٩٢. من قوله: " قتل الخطأ لمن لم يجد العتق " إلي هنا أثبتناه كما هو في نسخة " ش "، وقد ورد باضطراب في ألفاظه في بقية النسخ.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - المجادلة: ٤.
٦ - ليس في " ب " و " د ".
٧ - " أنه واجب " ج.
٨ - المائدة: ٨٩.
٩ - " وصوم الحلق " ب.
١٠ - البقرة: ١٩٦.
11 - " شاء " ب، د.
صفحه(١٩٩)
وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله عر وجل: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (١).
وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله تعالي: ﴿ومن قتله منكم معتمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ (2).
أو تدري (3) كيف يكون عدل ذلك صياما (يا زهري) (4)؟ فقلت: لا أدري، فقال (عليه السلام): يقوم الصيد قيمة، ثم يفض (5) تلك القيمة علي البر (6)، ثم يكال ذلك (7) البر أصواعا، فيصوم (8) الكل نصف صاع يوما.
وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.
وأما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحي، وثلاثة أيام التشريق (9).
وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا (10) عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا أن ينفرد (11) الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.
١ - البقرة: ١٩٦.
٢ - المائدة: ٩٥.
٣ - " أتدري " ج، د.
٤ - ليس في " ج ".
٥ - تفضض الشئ: تفرق " لسان العرب: ٧ / ٢٠٧ ".
٦ - البر: القمح " مجمع البحرين: ١ / 184 - برر - ".
7 - ليس في " ج ".
8 - " فتصوم " ب.
9 - " من التشريق " ب، ج.
10 - " ونهانا " ج، وكذا ما بعدها.
11 - هكذا في " أ " و " ر " و " ط ". " يتفرد " ب، ج، د.
صفحه(٢٠٠)
فقلت (1): جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): ينوي ليلة الشك أنه صائم (2) من شعبان، فإن كان من (3) شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره.
فقلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال (عليه السلام): لو (4) أن رجلا صام يوما من شهر (5) رمضان تطوعا، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد (6) ذلك، أجزأ (عن فريضته) (7) لأن الفرض إنما وقع علي اليوم بعينه.
وصوم الوصال حرام، (وصوم الصمت حرام) (8) وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام (9).
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة، والخميس، والاثنين، وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
و؟ ما صوم الإذن: فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد (10) لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه (11). قال (رسول الله) (12) صلي الله عليه وآله وسلم: من نزل علي قوم فلا يصومن (13) تطوعا إلا بإذنهم.
1 - " قلت " ب.
2 - هكذا في " ش ". " صام " بقية النسخ.
3 - ليس في " ج ".
4 - ليس في " ب ".
5 - ليس في " ب ".
6 - ليس في " ج ".
7 - هكذا في " ت ". " عنه " ب، ج، د.
8 - ليس في " ب ".
9 - بزيادة " وصوم السفر حرام " ج.
10 - " والمملوك " د.
11 - " مضيفه " ب.
12 - " وقال الرسول صلي الله عليه وآله وسلم " ج. " قال الرسول صلي الله عليه وآله وسلم " د.
13 - " فلا يصوم " ب، د.
صفحه(٢٠١)
وأما صوم التأديب: فالصبي يؤمر إذا راهق (١) بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلة من (٢) أول النهار، ثم قوي (بقية يومه) (٣)، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار، ثم قدم (٤) أهله، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
وأما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله له ذلك، وأجزأ (٥) عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض، فإن العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول:
يفطر في الحالتين جميعا، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأن الله (٦) تبارك وتعالي يقول: ﴿فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر﴾ (7) (8).
١ - المراهق: إذا قارب الغلام الاحتلام ولم يحتلم " مجمع البحرين: ٢ / ٢٣٢ - رهق - ". وقال المجلسي:
في روضة المتقين: ٣ / ٢٣٥: المراد به هنا بعد السبع إلي البلوغ.
٢ - " في " ج.
٣ - " بعد ذلك " ب.
٤ - " قدم إلي " ج.
٥ - " وأجزأ له " ج.
٦ - لفظ الجلالة ليس في " ج ".
٧ - البقرة: ١٨٤.
٨ - عنه الجواهر: ٢٠ / ١٩٤ قطعة، وأخرج عنه قطعا في المستدرك: ٧ / ٣٩١ ح ٢، و ص ٤٩٠ ح ٣، و ص ٤٩٣ ح ٤، و ص ٥٠٧ ح ١، و ص ٥٢٢ ح ٣، و ص ٥٢٦، و ص ٥٤٩ ح ١، و ص ٥٥٣ ح ١ و ح ٤، و ص ٥٥٤ ح ١، و ص ٥٥٥ ح ١، و ص ٥٥٦ ح ١، و ص ٥٦١ ح ٢، وفي ص ٤٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٠٠، والمقنع: ١٧٩ إلي قوله: وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي:
١ / ١٨٥، والكافي: ٤ / ٨٣ ح ١، والفقيه: ٢ / ٤٦ ح ١، والخصال: ٥٣٤ ح ٢، والتهذيب:
٤ / ٢٩٤ ح ١ مثله، وفي المقنعة: ٣٦٣ باختلاف، عنها الوسائل: 10 / 367 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 1 ح 1 إلي قوله: وأما صوم الحرام ".
صفحه(٢٠٢)
- 107 - باب زكاة الفطرة قال الصادق (عليه السلام): ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول: من صغير وكبير (1) وحر وعبد (2)، وذكر وأنثي (3)، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، (أو صاعا من بر) (4)، أو صاعا من شعير (5)، (وأفضل ذلك التمر) (6) (7).
١ - هكذا في " ت ". " أو كبير " بقية النسخ، والبحار، المستدرك.
٢ - " وحر أو عبد " ج، " حر وعبد " المستدرك.
٣ - " وذكر أو أنثي " ج. " ذكر وأنثي " المستدرك.
٤ - ليس في " ب " و " المستدرك ".
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ صدر ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤١ ح ٤، و ص ١٤٣ ح ٣، وفي المختلف:
١٩٧ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته، والمقنع: ٢١٠، وابن أبي عقيل ذيله. وفي الكافي:
٤ / ١٧١ ح ٢، والفقيه: ٢ / ١١٤ ح ١، و ص ١١٦ ح ٧، والخصال: ٦٠٥ ضمن ح ٩، والتهذيب:
٤ / ٧١ ح ٢، و ص ٨٠ ح ٢، و ص ٨٢ ح ١١ ح ١، وصدر ح ١٢، والاستبصار: ٢ / ٤٦ ح ٢ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٢٧ ضمن ح ٣٠، ومصباح المتهجد: ٦٦١ عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ مسندا عن الرضا (عليه السلام)، وفي التهذيب: ٤ / ٧٥ صدر ح ١٩ مسندا عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهم السلام، عن بعضها الوسائل: ٩ / ٣٢٧ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ٥، و ص ٣٣٢ ضمن ب ٦.
٦ - " والأفضل التمر " د.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، وفي المستدرك: ٧ / ١٤٦ ح ١ عنه وعن المقنع: ٢١١ مثله.
الكافي: ٤ / ١٧١ صدر ح ٣، والفقيه: ٢ / ١١٧ صدر ح ١٥، وعلل الشرائع: ٣٩٠ صدر ح ١، والمقنعة: ٢٥١، والتهذيب: ٤ / ٨٥ ح ٢ وصدر ٣، والاستبصار: ٢ / 42 ذيل ح 12 بمعناه، عنها الوسائل: 9 / 349 - أبواب زكاة الفطرة - ب 10 ح 1 و ح 4 و ح 8. وفي المختلف: 197 نقلا عن ابني بابويه، والشيخين، وابن أبي عقيل باختلاف في اللفظ.
صفحه(٢٠٣)
- 107 - باب زكاة الفطرة قال الصادق (عليه السلام): ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول: من صغير وكبير (1) وحر وعبد (2)، وذكر وأنثي (3)، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، (أو صاعا من بر) (4)، أو صاعا من شعير (5)، (وأفضل ذلك التمر) (6) (7).
١ - هكذا في " ت ". " أو كبير " بقية النسخ، والبحار، المستدرك.
٢ - " وحر أو عبد " ج، " حر وعبد " المستدرك.
٣ - " وذكر أو أنثي " ج. " ذكر وأنثي " المستدرك.
٤ - ليس في " ب " و " المستدرك ".
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ صدر ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤١ ح ٤، و ص ١٤٣ ح ٣، وفي المختلف:
١٩٧ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته، والمقنع: ٢١٠، وابن أبي عقيل ذيله. وفي الكافي:
٤ / ١٧١ ح ٢، والفقيه: ٢ / ١١٤ ح ١، و ص ١١٦ ح ٧، والخصال: ٦٠٥ ضمن ح ٩، والتهذيب:
٤ / ٧١ ح ٢، و ص ٨٠ ح ٢، و ص ٨٢ ح ١١ ح ١، وصدر ح ١٢، والاستبصار: ٢ / ٤٦ ح ٢ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ١ / ٣٢٧ ضمن ح ٣٠، ومصباح المتهجد: ٦٦١ عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ مسندا عن الرضا (عليه السلام)، وفي التهذيب: ٤ / ٧٥ صدر ح ١٩ مسندا عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهم السلام، عن بعضها الوسائل: ٩ / ٣٢٧ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ٥، و ص ٣٣٢ ضمن ب ٦.
٦ - " والأفضل التمر " د.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، وفي المستدرك: ٧ / ١٤٦ ح ١ عنه وعن المقنع: ٢١١ مثله.
الكافي: ٤ / ١٧١ صدر ح ٣، والفقيه: ٢ / ١١٧ صدر ح ١٥، وعلل الشرائع: ٣٩٠ صدر ح ١، والمقنعة: ٢٥١، والتهذيب: ٤ / ٨٥ ح ٢ وصدر ٣، والاستبصار: ٢ / 42 ذيل ح 12 بمعناه، عنها الوسائل: 9 / 349 - أبواب زكاة الفطرة - ب 10 ح 1 و ح 4 و ح 8. وفي المختلف: 197 نقلا عن ابني بابويه، والشيخين، وابن أبي عقيل باختلاف في اللفظ.
صفحه(٢٠٣)
ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).
ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلي واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلي نفسين (6).
- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلي آخره (7)، وهي زكاة إلي أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي
١ - الورق: الفضة " النهاية: ٥ / ١٧٥ ".
٢ - عنه المستدرك: ٧ / ١٤٦ ح ٤، وعن المقنع: ٢١١ مثله. الكافي: ٤ / ١٧١ ضمن ح ٦، و ص ١٧٤ ذيل ح ٢٢، والفقيه: ٢ / ١١٧ ذيل ح ١٦، والتهذيب: ٤ / ٨٦ ح ٧، و ص ٨٩ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ٢ / ٥٠ ح ٢ مضمونه، عنها الوسائل: ٩ / ٣٤٥ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ٩.
٣ - " بأن " ج، د.
٤ - " أحد " البحار.
٥ - هكذا في " ر ". " يدفع واحد " ب، د، البحار، المستدرك.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، وأخرج ذيله في المستدرك: ٧ / ١٥٠ ح ١ عنه وعن المقنع:
٢١١. الفقيه: ٢ / ١١٦ صدر ح ٩ مثله، وفي ح ١١، والكافي: ٤ / ١٧١ ذيل ح ٦ بمعني صدره، وفي فقه الرضا: ٢١٠ ذيله، وفي التهذيب: ٤ / ٨٩ ح ٩، والاستبصار: ٢ / ٥٢ ح ١ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٩ / ٣٦٢ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ١٦.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٧ صدر ح ٢، وفي المختلف: ١٩٩ عنه وعن رسالة علي بن بابويه، والمقنع: ٢١٢ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢١٠، والفقيه: ٢ / ١١٨ عن رسالة أبيه. وفي التهذيب: ٤ / ٧٦ ضمن ح ٤، والاستبصار: ٢ / 45 ضمن ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9 / 354 - أبواب زكاة الفطرة - ب 12 ح 4.
8 - هكذا في " ر ". " يصلي " ب، ج، د. البحار.
صفحه(٢٠٤)
ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).
ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلي واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلي نفسين (6).
- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلي آخره (7)، وهي زكاة إلي أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي
١ - الورق: الفضة " النهاية: ٥ / ١٧٥ ".
٢ - عنه المستدرك: ٧ / ١٤٦ ح ٤، وعن المقنع: ٢١١ مثله. الكافي: ٤ / ١٧١ ضمن ح ٦، و ص ١٧٤ ذيل ح ٢٢، والفقيه: ٢ / ١١٧ ذيل ح ١٦، والتهذيب: ٤ / ٨٦ ح ٧، و ص ٨٩ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ٢ / ٥٠ ح ٢ مضمونه، عنها الوسائل: ٩ / ٣٤٥ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ٩.
٣ - " بأن " ج، د.
٤ - " أحد " البحار.
٥ - هكذا في " ر ". " يدفع واحد " ب، د، البحار، المستدرك.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، وأخرج ذيله في المستدرك: ٧ / ١٥٠ ح ١ عنه وعن المقنع:
٢١١. الفقيه: ٢ / ١١٦ صدر ح ٩ مثله، وفي ح ١١، والكافي: ٤ / ١٧١ ذيل ح ٦ بمعني صدره، وفي فقه الرضا: ٢١٠ ذيله، وفي التهذيب: ٤ / ٨٩ ح ٩، والاستبصار: ٢ / ٥٢ ح ١ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٩ / ٣٦٢ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ١٦.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٧ صدر ح ٢، وفي المختلف: ١٩٩ عنه وعن رسالة علي بن بابويه، والمقنع: ٢١٢ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢١٠، والفقيه: ٢ / ١١٨ عن رسالة أبيه. وفي التهذيب: ٤ / ٧٦ ضمن ح ٤، والاستبصار: ٢ / 45 ضمن ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9 / 354 - أبواب زكاة الفطرة - ب 12 ح 4.
8 - هكذا في " ر ". " يصلي " ب، ج، د. البحار.
صفحه(٢٠٤)
صدقة (1)، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (2).
- 109 - باب إخراج الفطرة عن المملوك قال الصادق (عليه السلام): (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (3) (4).
وإذا (5) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد (6).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٧ ضمن ح ٢. وفي المختلف: ٢٠٠ عن ابني بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢١٠، والمقنع: ٢١٢، والفقيه: ٢ / ١١٨ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٤ / ١٧١ ح ٤، والتهذيب: ٤ / ٧٦ ح ٣، والاستبصار: ٢ / ٤٤ ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٩ / ٣٥٣ - أبواب زكاة الفطرة - ب ١٢ ح ٢. وفي الكافي: ٤ / ١٧٠ ذيل ح ١، وإقبال الأعمال: ٢٨٣ مضمونه.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٧ ذيل ح ٢، وفي المختلف: ١٩٩ عنه وعن رسالة علي بن بابويه، والمقنع: ٢١٢ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢١١، والفقيه: ٢ / ١١٨ عن رسالة أبيه.
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٢ ح ٥. وفي فقه الرضا: ٢١٠، والفقيه:
٢ / ١١٦ ذيل ح ٩، والمقنع: ٢١١ مثله. وفي الكافي: ٤ / ١٧٤ ح ٢٠، والتهذيب: ٤ / ٧٢ ح ٣، و ص ٣٣١ ح ١٠٧، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٦٧ في صدر حديث بمعناه، وفي الوسائل: ٩ / ٣٣٠ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٥ ح ٩، و ص ٣٣١ ح ١٣ عن الكافي، والتهذيب.
٥ - " وإن " ج.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٥١ ح ١. الفقيه: ٢ / 119 ح 22 بمعناه.
عنه الوسائل: 9 / 365 - أبواب زكاة الفطرة - ب 18 ح 1.
صفحه(٢٠٥)
- 110 - باب من يعطي الفطرة ومن لا يعطي قال (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلي أهل الولاية (1).
- 111 - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب عليه قال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) (2) عليه (3).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٩ ح ٢. الخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظه، وكذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ مسندا عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وتحف العقول: ٣١٣ مرسلا عن الرضا (عليه السلام)، عنهما الوسائل: ٩ / ٣٣٩ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٦ ح ٢٠ و ح ٢٢، وفي ص ٣٥٨ ب ١٤ ح ٥ عن العيون.
٢ - " لم يجب " د. " فلا تحل " ج.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٣٨ ح ١. المقنع: ٢١٢ مثله، وكذا في التهذيب: ٤ / ٧٣ ضمن ح ١١، والاستبصار: ٢ / ٤١ ضمن ح ٥، عنهما الوسائل: ٩ / ٣٢٢ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٢ ضمن ح ٩. وفي الفقيه: ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير، وفي المختلف: ١٩٣ نقلا عن المقنع مثله.
صفحه(٢٠٦)
- 110 - باب من يعطي الفطرة ومن لا يعطي قال (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلي أهل الولاية (1).
- 111 - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب عليه قال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) (2) عليه (3).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٩ ح ٢. الخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظه، وكذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ مسندا عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وتحف العقول: ٣١٣ مرسلا عن الرضا (عليه السلام)، عنهما الوسائل: ٩ / ٣٣٩ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٦ ح ٢٠ و ح ٢٢، وفي ص ٣٥٨ ب ١٤ ح ٥ عن العيون.
٢ - " لم يجب " د. " فلا تحل " ج.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٣٨ ح ١. المقنع: ٢١٢ مثله، وكذا في التهذيب: ٤ / ٧٣ ضمن ح ١١، والاستبصار: ٢ / ٤١ ضمن ح ٥، عنهما الوسائل: ٩ / ٣٢٢ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٢ ضمن ح ٩. وفي الفقيه: ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير، وفي المختلف: ١٩٣ نقلا عن المقنع مثله.
صفحه(٢٠٦)
- 112 - باب فيمن لم يخرج الفطرة قال الصادق (عليه السلام): الفطرة واجبة علي كل مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل (1) له (عليه السلام): وما الفوت؟ قال (عليه السلام): الموت (2).
- 113 - باب ما علي أهل البوادي من الفطرة سئل الصادق (عليه السلام) عن الفطرة علي أهل البوادي؟ فقال (عليه السلام): (علي كل) (3) من أقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت (4).
١ - " قيل " ب، د.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٣٨ ح ١. إقبال الأعمال: ٢٧٤ في صدر حديث، نقلا عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٤ / ١٧٤ ح ٢١، والفقيه: ٢ / ١١٨ ح ١٨، وعلل الشرائع: ٣٨٩ ح ١ بمعناه، عنها الوسائل: ٩ / ٣٢٨ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٥ ح ٥، و ص ٣٣١ ح ١٦.
٣ - " كل " ب. " لكل " د.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٤ ح ١. الكافي: ٤ / ١٧٣ ح ١٤، والتهذيب: ٤ / ٧٨ ح ١، والاستبصار: ٢ / ٤٢ ح ١ باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل:
٩ / ٣٤٤ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٨ ح ٤. وفي الفقيه: ٢ / 115 ذيل ح 4 ذيله.
صفحه(٢٠٧)
- 112 - باب فيمن لم يخرج الفطرة قال الصادق (عليه السلام): الفطرة واجبة علي كل مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل (1) له (عليه السلام): وما الفوت؟ قال (عليه السلام): الموت (2).
- 113 - باب ما علي أهل البوادي من الفطرة سئل الصادق (عليه السلام) عن الفطرة علي أهل البوادي؟ فقال (عليه السلام): (علي كل) (3) من أقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت (4).
١ - " قيل " ب، د.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٣٨ ح ١. إقبال الأعمال: ٢٧٤ في صدر حديث، نقلا عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٤ / ١٧٤ ح ٢١، والفقيه: ٢ / ١١٨ ح ١٨، وعلل الشرائع: ٣٨٩ ح ١ بمعناه، عنها الوسائل: ٩ / ٣٢٨ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٥ ح ٥، و ص ٣٣١ ح ١٦.
٣ - " كل " ب. " لكل " د.
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٤ ح ١. الكافي: ٤ / ١٧٣ ح ١٤، والتهذيب: ٤ / ٧٨ ح ١، والاستبصار: ٢ / ٤٢ ح ١ باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل:
٩ / ٣٤٤ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٨ ح ٤. وفي الفقيه: ٢ / 115 ذيل ح 4 ذيله.
صفحه(٢٠٧)
وسئل (عليه السلام) عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة؟ فقال: يصدق (1) بأربعة أرطال (2) من لبن (3).
- 114 - باب ما يصنع ليلة الفطر قال الصادق (عليه السلام): إذا كانت ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثا، ثم اسجد وقل: يا ذا الطول يا ذا الحول (4)، يا مصطفي محمد وناصره، صل علي محمد وآل محمد، واغفر لي كل ذنب أذنبته، ونسيته، وهو عندك في كتاب مبين.
ثم تقول مائة مرة: أتوب إلي الله (5).
١ - " تصدق " د.
٢ - الرطل: نصف المن، عبارة عن اثني عشر أوقية " مجمع البحرين: ٢ / ١٩١ - رطل - " ٣ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ذيل ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٤ ح ٢. الكافي: ٤ / ١٧٣ ح ١٥، والتهذيب: ٤ / ٧٨ ح ٣، و ص ٨٤ ح ١٩، والاستبصار: ٢ / ٤٣ ح ٣، و ص ٥٠ ح ٤ مثله، عنها الوسائل: ٩ / ٣٤١ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٧ ح ٣.
قال صاحب الوسائل: هذا محمول علي الاستحباب، لأن من لا يمكنه الفطرة لا تجب عليه، فيجزيه أقل من صاع.
٤ - بزيادة " يا ذا الجود " د. والطول: الفضل والسعة. والحول: القدرة " مجمع البحرين: ١ / ٥٩٩ - حول - و ج ٣ / ٧٦ - طول - ".
٥ - عنه البحار: ٩١ / ١٢٧ صدر ح ٢٤، وعن أمالي الصدوق: ٨٩ ضمن ح ٩ مثله، وفي فقه الرضا:
٢٠٩ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ١٦٧ ضمن ح ٣، والفقيه: ٢ / 109 ذيل ح 3، وإقبال الأعمال: 271 باختلاف في ألفاظه.
صفحه(٢٠٨)
- 115 - باب التكبير في العيدين قال الصادق (عليه السلام): كبر ليلة الفطر بعد صلاة المغرب، والعشاء الآخرة، وصلاة الغداة، وصلاة العيد كما تكبر أيام التشريق، تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، (الله أكبر) (1) ولله الحمد، الله أكبر علي ما هدانا، والحمد لله علي ما أبلانا (2). ولا تقبل فيه: ورزقنا (3) من بهيمة الأنعام، فأن ذلك في أيام التشريق (4).
وقال الصادق (عليه السلام): من فاته التكبير أو نسيه فليكبر (5) حين يذكره (6) (7).
١ - ليس في " د ".
٢ - " ما أولانا " ب، د.
٣ - " وارزقنا " ب، د.
٤ - عنه المستدرك: ٦ / ١٣٦ ح ٢، وفي البحار: ٩١ / ١٢٧ ذيل ح ٢٤ عنه وعن أمالي الصدوق: ٩٠ ذيل ح ٩ مثله، وفي الكافي: ٤ / ١٦٦ ح ١، والفقيه: ٢ / ١٠٨ ح ١، والخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٣ / ١٣٨ ح ٤٣ صدره باختلاف يسير، وفي الفقيه: ٢ / ١٠٩ ح ٢، والمقنع: ١٥٠ ذيله، وقد ورد التكبير في الكافي: ٤ / ٥١٦ ح ٢، وعلل الشرائع: ٤٤٧ ح ١، والخصال: ٥٠٢ ح ٤، والتهذيب: ٥ / 269 ح 34، عن معظمها الوسائل: 7 / 455 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 20، و ص 457 ضمن ب 21.
5 - " فيكبر " ب، ج.
6 - " يذكر " ج، البحار.
7 - عنه البحار: 91 / 124 صدر ح 15، والمستدرك: 6 / 140 ح 1. وانظر الوسائل: 7 / 464 - أبواب صلاة العيد - ب 23. وسيأتي في ص 210 الهامش " 5 " بمعناه.
صفحه(٢٠٩)
وقال الصادق (عليه السلام): ليلة الفطر، الليلة التي يستوي فيها الأجير أجره (1).
والتكبير أيام التشريق بالأمصار في عشر صلوات: من صلاة الظهر يوم النحر إلي صلاة الغداة في اليوم الثالث، لأنه إذا نفر الناس من مني في النفر الأول، وجب علي أهل الأمصار قطع التكبير.
وبمني التكبير في خمس عشرة صلاة: من صلاة (2) الظهر يوم النحر إلي صلاة الغداة في اليوم (3) الرابع (4)، ومن فاته فليعد (5)، ويقال التكبير في دبر كل صلاة، ثلاث مرات (6).
١ - عنه البحار: ٩١ / ١٢٤ ضمن ح ١٥، وفي ص ١٣٢ صدر ح ٣٣ عن فقه الرضا: ٢٠٥ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ١٦٧ ضمن ح ٣، وإقبال الأعمال: ٢٧١ ضمن حديث مضمونه.
٢ - ليس في " د ".
٣ - ليس في " ب ".
٤ - عنه البحار: ٩١ / ١٢٤ ضمن ح ١٥. الكافي: ٤ / ٥١٦ ح ٢، والخصال: ٥٠٢ ح ٤، علل الشرائع: ٤٤٧ ح ١، والتهذيب: ٣ / ١٣٩ ح ٤٥، و ج ٥ / ٢٦٩ ح ٣٤ نحوه، وفي الاستبصار:
٢ / ٢٩٩ ح ٢ صدره، وفي الفقيه: ٢ / ١٢٨ ذيل ح ١٠ مضمونه، عنها الوسائل: ٧ / ٤٥٨ - أبواب صلاة العيد - ب ٢١ ح ٢. وفي الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩ ذيله باختلاف يسير.
٥ - عنه البحار: ٩١ / ١٢٤ ضمن ح ١٥. وانظر مسائل علي بن جعفر: ١٦١ ذيل ح ٢٤٥، وقرب الإسناد: ٢٢١ ذيل ح ٨٦٣، والكافي: ٤ / ٥١٧ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٤٨٧ ضمن ح ٣٨٣، ومستطرفات السرائر: ٣٠ ضمن ح ٢٧ نقلا عن نوادر البزنطي، ودعائم الإسلام: ١ / ١٨٧، عن بعضها الوسائل: ٧ / ٤٦٥ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ٢٤. وتقدم في ص ٢٠٩ الهامش " ٧ " بمعناه.
٦ - عنه البحار: ٩١ / ١٢٤ ذيل ح ١٥. أنظر التهذيب: ٣ / 289 ح 25، عنه الوسائل: 7 / 463 - أبواب صلاة العيد - ب 22 ح 2.
صفحه(٢١٠)
- 116 - باب صلاة العيدين واغتسل في العيدين جميعا وتطيب وتمشط والبس أنظف (ثوب من) (1) ثيابك (2)، وابرز إلي تحت السماء، وقم علي الأرض ولا تقم علي غيرها (3)، وكبر سبع تكبيرات، وتقول (4) بين كل تكبيرتين ما شئت من كلام حسن: من تمجيد (5)، وتكبير (6)، وتهليل، ودعاء، ومسألة.
وتقرأ: " الحمد " و " سبح اسم ربك الأعلي " وتركع بالسابعة، وتسجد وتقوم وتقرأ: " الحمد " و " الشمس وضحيها " وتكبر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة، وتسجد وتتشهد (7) وتسلم (8).
١ - ليس في " ب ".
٢ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ صدر ح ٢٨. فقه الرضا: ١٣١، و ص ٢١٣ باختلاف يسير. وانظر قرب الإسناد: ٢٢٤ ح ٨٧٣، والكافي: ٤ / ١٧٠ ح ٥، والفقيه: ٢ / ١١٣ ح ١٦، والتهذيب: ٣ / ١٣٦ ح ٢٩، ودعائم الإسلام: ١ / ١٨٥، عن بعضها الوسائل: ٧ / ٤٤٦ - أبواب صلاة العيد - ب ١٤ ح ١ - ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٦١ ذيله، والرياض: ١ / ١٩٥ ذيله.
فقه الرضا: ٢١٣ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٤٦٠ ضمن ح ٣، و ص ٤٦١ ح ٧، والفقيه: ١ / ٣٢٢ ح ١٦، والتهذيب: ٣ / ٢٨٤ ح ٢، و ص ٢٨٥ ح ٥ مضمونه، عنها الوسائل: ٧ / ٤٤٩ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ١٧.
٤ - " تقول " د.
٥ - " تحميد " البحار.
٦ - ليس في " ج " و " البحار ".
٧ - " وتشهد " ج.
٨ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨. أنظر الفقيه: ١ / ٣٢٤ ح ٢٩، والتهذيب: ٣ / ١٣٢ ح ٢٢، و ص ٢٨٨ ح ١٩، والاستبصار: ١ / 450 ح 11، عنها الوسائل: 7 / 467 - أبواب صلاة العيد - ب 26 ح 1 و ح 5، وفي ص 436 ب 10 ح 10 عن التهذيب، والاستبصار.
صفحه(٢١١)
- 116 - باب صلاة العيدين واغتسل في العيدين جميعا وتطيب وتمشط والبس أنظف (ثوب من) (1) ثيابك (2)، وابرز إلي تحت السماء، وقم علي الأرض ولا تقم علي غيرها (3)، وكبر سبع تكبيرات، وتقول (4) بين كل تكبيرتين ما شئت من كلام حسن: من تمجيد (5)، وتكبير (6)، وتهليل، ودعاء، ومسألة.
وتقرأ: " الحمد " و " سبح اسم ربك الأعلي " وتركع بالسابعة، وتسجد وتقوم وتقرأ: " الحمد " و " الشمس وضحيها " وتكبر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة، وتسجد وتتشهد (7) وتسلم (8).
١ - ليس في " ب ".
٢ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ صدر ح ٢٨. فقه الرضا: ١٣١، و ص ٢١٣ باختلاف يسير. وانظر قرب الإسناد: ٢٢٤ ح ٨٧٣، والكافي: ٤ / ١٧٠ ح ٥، والفقيه: ٢ / ١١٣ ح ١٦، والتهذيب: ٣ / ١٣٦ ح ٢٩، ودعائم الإسلام: ١ / ١٨٥، عن بعضها الوسائل: ٧ / ٤٤٦ - أبواب صلاة العيد - ب ١٤ ح ١ - ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٦١ ذيله، والرياض: ١ / ١٩٥ ذيله.
فقه الرضا: ٢١٣ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٤٦٠ ضمن ح ٣، و ص ٤٦١ ح ٧، والفقيه: ١ / ٣٢٢ ح ١٦، والتهذيب: ٣ / ٢٨٤ ح ٢، و ص ٢٨٥ ح ٥ مضمونه، عنها الوسائل: ٧ / ٤٤٩ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ١٧.
٤ - " تقول " د.
٥ - " تحميد " البحار.
٦ - ليس في " ج " و " البحار ".
٧ - " وتشهد " ج.
٨ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨. أنظر الفقيه: ١ / ٣٢٤ ح ٢٩، والتهذيب: ٣ / ١٣٢ ح ٢٢، و ص ٢٨٨ ح ١٩، والاستبصار: ١ / 450 ح 11، عنها الوسائل: 7 / 467 - أبواب صلاة العيد - ب 26 ح 1 و ح 5، وفي ص 436 ب 10 ح 10 عن التهذيب، والاستبصار.
صفحه(٢١١)
وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (1) (2).
وقال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب صلوات الله عليه) (3): من فاته العيد فيصل أربعا (4).
وقال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلي العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5).
ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلي المصلي، وفي
١ - " بتسليمتين " ب.
٢ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٥٩ ذيله. المختلف: ١١٤ عن علي بن بابويه ذيله، وفي قرب الإسناد: ١١٤ ح ٣٩٦، والتهذيب: ٣ / ٢٨٧ صدر ح ١٦ مضمون صدره، عنهما الوسائل: ٧ / ٤٤٠ - أبواب صلاة العيد - ب ١٠ ح ٢١، و ص ٤٤١ ح ٢. ذكر العلامة في المختلف القول بالأربع ساقط عندنا.
٣ - ليس في " ب ". " علي (عليه السلام) " د.
٤ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، والمستدرك: ٦ / ١٢٣ ح ٤. التهذيب: ٣ / ١٣٥ ح ٢٧، والاستبصار: ١ / ٤٤٦ ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ٧ / ٤٢٦ - أبواب صلاة العيد - ب ٥ ح ٢. وفي الجعفريات: ٤٦ باختلاف في ألفاظه، وبإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) مثله.
قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية التخيير، لأن من صلي وحده، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين علي ترتيب صلاة العيدين، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء، وإن كان الفضل في صلاة الركعتين علي ترتيب صلاة العيد.
٥ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، والمستدرك: ٦ / ١٣٥ ح ٧. الكافي: ٣ / ٤٦١ ح ١٠، والفقيه: ١ / ٣٢١ ح ١٤، والتهذيب: ٣ / 138 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 7 / 449 - أبواب صلاة العيد - ب 17 ح 3 و ح 8.
صفحه(٢١٢)
وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (1) (2).
وقال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب صلوات الله عليه) (3): من فاته العيد فيصل أربعا (4).
وقال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلي العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5).
ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلي المصلي، وفي
١ - " بتسليمتين " ب.
٢ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٥٩ ذيله. المختلف: ١١٤ عن علي بن بابويه ذيله، وفي قرب الإسناد: ١١٤ ح ٣٩٦، والتهذيب: ٣ / ٢٨٧ صدر ح ١٦ مضمون صدره، عنهما الوسائل: ٧ / ٤٤٠ - أبواب صلاة العيد - ب ١٠ ح ٢١، و ص ٤٤١ ح ٢. ذكر العلامة في المختلف القول بالأربع ساقط عندنا.
٣ - ليس في " ب ". " علي (عليه السلام) " د.
٤ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، والمستدرك: ٦ / ١٢٣ ح ٤. التهذيب: ٣ / ١٣٥ ح ٢٧، والاستبصار: ١ / ٤٤٦ ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ٧ / ٤٢٦ - أبواب صلاة العيد - ب ٥ ح ٢. وفي الجعفريات: ٤٦ باختلاف في ألفاظه، وبإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) مثله.
قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية التخيير، لأن من صلي وحده، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين علي ترتيب صلاة العيدين، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء، وإن كان الفضل في صلاة الركعتين علي ترتيب صلاة العيد.
٥ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، والمستدرك: ٦ / ١٣٥ ح ٧. الكافي: ٣ / ٤٦١ ح ١٠، والفقيه: ١ / ٣٢١ ح ١٤، والتهذيب: ٣ / 138 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 7 / 449 - أبواب صلاة العيد - ب 17 ح 3 و ح 8.
صفحه(٢١٢)
الأضحي بعد ما ينصرف (1).
ولا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتي تزول الشمس (2).
١ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ضمن ح ٢٨. الكافي: ٤ / ١٦٨ ح ٢، والفقيه: ٢ / ١١٣ ح ١٥، والمقنع:
١٤٩، والتهذيب: ٣ / ١٣٨ ح ٤٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ١٦٨ ح ١ صدره، وفي الجعفريات: ٤٥، ودعائم الإسلام: ١ / ١٨٤، وإقبال الأعمال: ٢٨٠، و ص ٢٨١ مضمونه، عن بعضها الوسائل: ٧ / ٤٤٤ - أبواب صلاة العيد - ب ١٢ ح ٤ و ح ٥.
٢ - عنه البحار: ٩٠ / ٣٧٩ ذيل ح ٢٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٦٤. وانظر الكافي: ٣ / ٤٥٩ ح ١، والفقيه: ١ / ٣٢٢ ح ١٨، وثواب الأعمال: ١٠٣ ذيل ح ٤ و ح ٥ و ح ٧. والتهذيب: ٢ / 274 ح 125، عنها الوسائل: 7 / 428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7.
صفحه(٢١٣)
أبواب الحج - 117 - (باب أقسام الحج وآدابه) الحاج (1) علي ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد، ومتمتع بالعمرة إلي الحج (2).
ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلي الحج، (وليس لهم إلا القران والإفراد) (3)، لقول الله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي) (4) ثم قال: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (5) (وحد حاضري) (6) المسجد الحرام (7): أهل مكة وحواليها علي ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلي الحج، ولا يقبل الله
١ - " الحج " ب.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٨٧ صدر ح ٥. فقه الرضا: ٢١٥، والمقنع: ٢١٥ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٢٩١ صدر ح ١ و ح ٢، والفقيه: ٢ / ٢٠٣ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٢٤ صدر ح ١ و ح ٢، والاستبصار:
٢ / 153 صدر ح 12 و ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 11 / 211 - أبواب أقسام الحج - ب 1 ح 1 و ح 2.
3 - ليس في " ب ".
- 4 و 5 - البقرة: 196.
6 - " وحاضري " ب.
7 - ليس في " ب ".
صفحه(٢١٥)
أبواب الحج - 117 - (باب أقسام الحج وآدابه) الحاج (1) علي ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد، ومتمتع بالعمرة إلي الحج (2).
ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلي الحج، (وليس لهم إلا القران والإفراد) (3)، لقول الله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي) (4) ثم قال: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (5) (وحد حاضري) (6) المسجد الحرام (7): أهل مكة وحواليها علي ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلي الحج، ولا يقبل الله
١ - " الحج " ب.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٨٧ صدر ح ٥. فقه الرضا: ٢١٥، والمقنع: ٢١٥ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٢٩١ صدر ح ١ و ح ٢، والفقيه: ٢ / ٢٠٣ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٢٤ صدر ح ١ و ح ٢، والاستبصار:
٢ / 153 صدر ح 12 و ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 11 / 211 - أبواب أقسام الحج - ب 1 ح 1 و ح 2.
3 - ليس في " ب ".
- 4 و 5 - البقرة: 196.
6 - " وحاضري " ب.
7 - ليس في " ب ".
صفحه(٢١٥)
أبواب الحج - 117 - (باب أقسام الحج وآدابه) الحاج (1) علي ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد، ومتمتع بالعمرة إلي الحج (2).
ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلي الحج، (وليس لهم إلا القران والإفراد) (3)، لقول الله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي) (4) ثم قال: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (5) (وحد حاضري) (6) المسجد الحرام (7): أهل مكة وحواليها علي ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلي الحج، ولا يقبل الله
١ - " الحج " ب.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٨٧ صدر ح ٥. فقه الرضا: ٢١٥، والمقنع: ٢١٥ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٢٩١ صدر ح ١ و ح ٢، والفقيه: ٢ / ٢٠٣ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٢٤ صدر ح ١ و ح ٢، والاستبصار:
٢ / 153 صدر ح 12 و ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 11 / 211 - أبواب أقسام الحج - ب 1 ح 1 و ح 2.
3 - ليس في " ب ".
- 4 و 5 - البقرة: 196.
6 - " وحاضري " ب.
7 - ليس في " ب ".
صفحه(٢١٥)
عز وجل منه (1) غيره (2).
فإذا أردت الخروج إلي الحج فوفر (3) شعرك شهر ذي القعدة وعشرة (4) من ذي الحجة (5)، واجمع أهلك وصل ركعتين، وارفع يديك، ومجد (6) الله كثيرا، وصل علي محمد وآل محمد، وقل: اللهم إني أستودعك اليوم (7) ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع حزانتي (8)، الشاهد منا والغائب، وجميع ما أنعمت به علي (9).
فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا
١ - أثبتناه من " ت ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٨٧ ضمن ح ٥، وكشف اللثام: ١ / ٢٧٨ قطعة، والجواهر: ١٨ / ٩ قطعة. فقه الرضا: ٢١٥، والفقيه: ٢ / ٢٠٣ ذيل ح ١، والمقنع: ٢١٥ مثله. وفي تفسير العياشي: ١ / ٩٣ ح ٢٤٧، والتهذيب: ٥ / ٣٣ ح ٢٧، و ص ٤٩٢ ح ٤١٢، والاستبصار: ٢ / ١٥٧ ح ٣ باختلاف، وفي الخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ نحو صدره، وفي قرب الإسناد: ٢٤٤ ح ٩٦٧، والكافي: ٤ / ٢٩٩ ح ١، و ص ٣٠٠ ح ٤ مضمون صدره، عن معظمها الوسائل: ١١ / ٢٥٨ - أبواب أقسام الحج - ضمن ب ٦.
٣ - " توفر " د.
٤ - " وعشر " ج. " وعشرا " د، البحار.
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٨٨ ضمن ح ٥. فقه الرضا: ٢١٥ مثله. وانظر الكافي: ٤ / ٣١٧ ح ١ و ح ٣ - ح ٥، والفقيه: ٢ / ١٩٧ ح ١ و ح ٢، والتهذيب: ٥ / ٤٦ ح ١ و ح ٢، و ص ٤٧ ح ٧، و ص ٤٨ ح ١١، والاستبصار: ٢ / ١٦٠ ح ١ و ح ٢، و ص ١٦١ ح ٧، عنها الوسائل: ١٢ / ٣١٥ - أبواب الإحرام - ضمن ب ٢، و ص ٣٢٠ ب ٤ ح ٤.
٦ - " وأحمد " ب.
٧ - ليس في " ب ".
٨ - " قرابتي " البحار. والحزانة: عيال الرجل الذي يتحزن لهم " مجمع البحرين: ١ / ٥٠٣ - حزن - ".
٩ - عنه البحار: ٩٩ / ٨٨ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١١، والمقنع: ٢١٥ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٥ باختلاف يسير. وفي المحاسن: ٣٤٩ ح ٢٩ و ح ٣٠، والكافي: ٤ / ٢٨٣ ح ١ و ح ٢، والفقيه:
٢ / ١٧٧ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٤٩ ح ١٥، ودعائم الإسلام: ١ / 345 نحوه، عن معظمها الوسائل: 11 / 379 - أبواب آداب السفر - ب 18 ح 1 و ح 2.
صفحه(٢١٦)
بالله العلي العظيم (1).
فإذا وضعت (2) رجلك في الركاب، فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم) (3)، بسم الله وبالله (4) والله أكبر.
فإذا استويت علي راحلتك واستوي بك محملك، فقل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا القرآن، ومن علينا بمحمد صلي الله عليه وآله وسلم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (5)، وإنا إلي ربنا لمنقلبون، والحمدلله رب العالمين (6).
- 118 - باب المواقيت فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فإنه وقت لأهل
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٨٨ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١١، والمقنع: ٢١٦ مثله، وفي فقه الرضا: ٣٩٨ باختلاف يسير، وفي المحاسن: ٣٥١ صدر ح ٣٨، والكافي: ٢ / ٥٤٢ صدر ح ٥ بزيادة في اللفظ، وفي المحاسن: ٣٥١ ح ٣٦ نحوه، وفي ص ٣٥٢ صدر ح ٣٩، وقرب الإسناد: ٦٦ صدر ح ٢١١، والكافي: ٢ / ٥٤٢ صدر ح ٧، والفقيه: ٢ / ١٧٧ صدر ح ٣ مضمونه، عن معظمها الوسائل:
١١ / ٣٨١ - أبواب آداب السفر - ضمن ب ١٩.
٢ - " رفعت " البحار.
٣ - ليس في " ج " و " البحار ".
٤ - ليس في " البحار ".
٥ - مقرنين: مطيعين " مجمع البحرين: ٣ / ٤٩٧ - قرن - ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٨٨ ذيل ح ٥. الكافي: ٤ / ٢٨٥ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٥ / ٥٠ ضمن ح ١٧ مثله، وكذا في الفقيه: ٢ / ٣١١، والمقنع: ٢١٧ من قوله: فإذا استويت، وفي فقه الرضا: ٢١٥ باختلاف يسير، وفي المحاسن: ٣٥٢ ضمن ح ٤١، والكافي: ٨ / ٢٧٦ ضمن ح ٤١٧، ودعائم الإسلام: ١ / 346 في صدر حديث ذيله، عن بعضها الوسائل: 11 / 387 - أبواب آداب السفر - ب 20 ح 1. وانظر أمالي الطوسي: 2 / 128.
صفحه(٢١٧)
الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، وهو (1) مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق (2)، وأول العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق (3).
ولا يؤخر الإحرام إلي آخر الوقت إلا من علة (4)، وأوله (5) أفضل (6).
فإذا بلغت فاغتسل، والبس ثوبي إحرامك (7) (8).
١ - " وهي " ج، البحار، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣١ صدر ح ٢٧، والمستدرك: ٨ / ١٠٢ صدر ح ٤. الفقيه: ٢ / ٣١٢، والمقنع:
٢١٧ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٦ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ٣١٨ ح ١، و ص ٣١٩ ح ٢ و ح ٣، وعلل الشرائع: ٤٣٤ ح ٢ و ح ٣، والفقيه: ٢ / ١٩٨ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٥٤ ح ١٢، و ص ٥٥ ح ١٤ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١١ / ٣٠٧ - أبواب المواقيت - ضمن ب ١.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣١ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ٨ / ١٠٢ ذيل ح ٤. فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه:
٢ / ١٩٩ ضمن ح ٥، و ص ٣١٢، والمقنع: ٢١٧ مثله. وفي التهذيب: ٥ / ٥٦ ح ١٧ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ١١ / ٣١٣ - أبواب المواقيت - ب ٢ ح ٧، وفي ح ٩ عن الفقيه.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣١ ضمن ح ٢٧. المقنع: ٢١٨ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه: ٢ / ١٩٩ ذيل ح ٥ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في الكافي: ٤ / ٣٢٤ ح ٣، وعلل الشرائع: ٤٥٥ ح ١١، والتهذيب: ٥ / ٥٧ ح ٢٢، عنها الوسائل: ١١ / ٣١٦ - أبواب المواقيت - ب ٦ ح ٢ - ح ٥.
٥ - الظاهر عود الضمير علي العقيق، وانظر المصادر تحت.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣١ ذيل ح ٢٧. الكافي: ٤ / ٣٢٠ ذيل ح ٧، والفقيه: ٢ / ١٩٩ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢١٨، والتهذيب: ٥ / ٥٦ ذيل ح ١٨ مثله، عن معظمها الوسائل: ١١ / ٣١٤ - أبواب المواقيت - ب ٣ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٧ - " الإحرام " البحار.
٨ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٥ صدر ح ١٠. المقنع: ٢١٨ مثله. فقه الرضا: ٢١٦ نحوه، وكذا في الكافي:
٤ / ٣٢٦ ضمن ح ١، و ص ٤٥٤ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٢٠٠ ضمن ح ١، والتهذيب:
٥ / ١٦٨ ضمن ح ٥، والاستبصار: ٢ / 251 ضمن ح 1، عن معظمها الوسائل: 12 / 323 - أبواب الإحرام - ب 6 ذيل ح 4، و ص 409 ب 52 ضمن ح 2.
صفحه(٢١٨)
الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، وهو (1) مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق (2)، وأول العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق (3).
ولا يؤخر الإحرام إلي آخر الوقت إلا من علة (4)، وأوله (5) أفضل (6).
فإذا بلغت فاغتسل، والبس ثوبي إحرامك (7) (8).
١ - " وهي " ج، البحار، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣١ صدر ح ٢٧، والمستدرك: ٨ / ١٠٢ صدر ح ٤. الفقيه: ٢ / ٣١٢، والمقنع:
٢١٧ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٦ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ٣١٨ ح ١، و ص ٣١٩ ح ٢ و ح ٣، وعلل الشرائع: ٤٣٤ ح ٢ و ح ٣، والفقيه: ٢ / ١٩٨ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٥٤ ح ١٢، و ص ٥٥ ح ١٤ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١١ / ٣٠٧ - أبواب المواقيت - ضمن ب ١.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣١ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ٨ / ١٠٢ ذيل ح ٤. فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه:
٢ / ١٩٩ ضمن ح ٥، و ص ٣١٢، والمقنع: ٢١٧ مثله. وفي التهذيب: ٥ / ٥٦ ح ١٧ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ١١ / ٣١٣ - أبواب المواقيت - ب ٢ ح ٧، وفي ح ٩ عن الفقيه.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣١ ضمن ح ٢٧. المقنع: ٢١٨ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه: ٢ / ١٩٩ ذيل ح ٥ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في الكافي: ٤ / ٣٢٤ ح ٣، وعلل الشرائع: ٤٥٥ ح ١١، والتهذيب: ٥ / ٥٧ ح ٢٢، عنها الوسائل: ١١ / ٣١٦ - أبواب المواقيت - ب ٦ ح ٢ - ح ٥.
٥ - الظاهر عود الضمير علي العقيق، وانظر المصادر تحت.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣١ ذيل ح ٢٧. الكافي: ٤ / ٣٢٠ ذيل ح ٧، والفقيه: ٢ / ١٩٩ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢١٨، والتهذيب: ٥ / ٥٦ ذيل ح ١٨ مثله، عن معظمها الوسائل: ١١ / ٣١٤ - أبواب المواقيت - ب ٣ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٧ - " الإحرام " البحار.
٨ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٥ صدر ح ١٠. المقنع: ٢١٨ مثله. فقه الرضا: ٢١٦ نحوه، وكذا في الكافي:
٤ / ٣٢٦ ضمن ح ١، و ص ٤٥٤ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٢٠٠ ضمن ح ١، والتهذيب:
٥ / ١٦٨ ضمن ح ٥، والاستبصار: ٢ / 251 ضمن ح 1، عن معظمها الوسائل: 12 / 323 - أبواب الإحرام - ب 6 ذيل ح 4، و ص 409 ب 52 ضمن ح 2.
صفحه(٢١٨)
ولا تقنع رأسك (بعد الغسل) (1)، ولا تأكل طعاما فيه طيب (2).
ولا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات (3)، وإن أحرمت في (4) دبر المكتوبة فهو أفضل (5) (6)، وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الإحرام، وقرأت في الأولي: " الفاتحة " و " قل هو الله أحد "، وفي الثانية: " الحمد " و " قل يا أيها الكافرون " فإن كان وقت الصلاة (7) المكتوبة فصل ركعتي الإحرام، ثم صل المكتوبة، وأحرم (8) في دبرها (9).
فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه، وصل علي (محمد وآل
١ - ليس في " د ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع: ٢١٨ مثله. وفي التهذيب: ٥ / ٧١ ح ٣٩ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ١٢ / ٣٣٢ - أبواب الإحرام - ب ١٣ ح ٢.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع: ٢١٨ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٣٣١ صدر ح ١، و ص ٣٣٤ ضمن ح ١٤، والمقنعة: ٤٤٤ في صدر حديث، والتهذيب: ٥ / ٧٨ صدر ح ٦٤، و ص ١٦٩ ذيل ح ٧، والاستبصار: ٢ / ٢٥٢ ذيل ح ٤ بمعناه، عنها الوسائل: ١٢ / ٣٣٨ - أبواب الإحرام - ضمن ب ١٥.
٤ - ليس في " د ".
٥ - " أفضلها " ب.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع: ٢١٨ مثله. وفي فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه: ٢ / ٣١٣ باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي: ٤ / ٣٣٤ صدر ح ١٤، عنه الوسائل: ١٢ / ٣٤٤ - أبواب الإحرام ب ١٨ ح ١.
٧ - " صلاة " ب.
٨ - " ثم أحرم " ب.
٩ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع: ٢١٩ مثله. فقه الرضا: ٢١٦، والفقيه: ٢ / ٣١٣ باختلاف في ألفاظه، ويؤيده ما في الكافي: ٤ / ٣٣١ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٢٠٦ ضمن ح ١، والتهذيب: ٥ / ٧٧ ضمن ح ٦١، و ص ٧٨ ح ٦٦، والاستبصار: ٢ / ١٦٦ ح ٢، عنها الوسائل:
١٢ / ٣٤٠ - أبواب الإحرام - ب ١٦ ح ١، و ص ٣٤٥ ح ٥. ويؤيد صدره ما في الكافي: ٣ / ٣١٦ ح ٢٢، والخصال: ٣٤٧ ح ٢٠، والتهذيب: ٢ / 74 ح 41 و ح 42.
صفحه(٢١٩)
محمد صلي الله عليه وآله وسلم) (1)، ثم تقول: اللهم إني أريد ما (2) أمرت (3) به من التمتع بالعمرة إلي الحج علي كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني، لقدرك (4) الذي قدرت علي.
اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي (5) ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك (6) وجهك الكريم والدار الآخرة. ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم (7).
- 119 - باب التلبية ثم قم فامض هنيئة، فإذا استوت بك الأرض، ماشيا كنت أو راكبا فقل:
لبيك (8) اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك (9)، لا شريك لك لبيك. هذه الأربع (10) مفروضات، تلبي بهن سرا.
١ - " النبي وآله " ج، د، البحار.
٢ - " لما " د.
٣ - " أردت " ب.
٤ - " بقدرتك " ب، د.
٥ - ليس في " ب " و " د " و " البحار ".
٦ - ليس في " ب ".
٧ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠. الكافي: ٤ / ٣٣١ ح ٢، والفقيه: ٢ / ٢٠٦ ضمن ح ١، والمقنع: ٢١٩، والتهذيب: ٥ / 77 ضمن ح 61 مثله بزيادة في المتن، عن معظمها الوسائل:
12 / 340 - أبواب الإحرام - ب 16 ح 1.
8 - ليس في " ب ".
9 - بزيادة " لك " ج، د.
10 - " الأربعة " د، البحار.
صفحه(٢٢٠)
وتقول: لبيك ذا المعارج (1) لبيك (2)، لبيك داعيا إلي دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك أنت الغني ونحن الفقراء إليك لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك (إله الحق (3) لبيك، لبيك) (4) ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن (5) عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد (وآل محمد) (6) صلوات الله عليه وعليهم لبيك، لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، لبيك هذه متعة (عمرة إلي) (7) الحج لبيك، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك (8).
تقول هذا في (9) دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفا (10)، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو نزلت، وبالأسحار. وأكثر ما استطعت منها، وأجهر بها، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك، غير أنها أفضل.
واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع، وهي (11) التي في أول الباب (12)، وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبي المرسلون، وأكثر من ذي المعارج، فإن
١ - ذا المعارج: أي ذا المصاعد، يريد معارج الملائكة إلي سماء الدنيا. وقيل: المعارج: الفواضل العالية " مجمع البحرين: ٣ / ١٤٨ - عرج - ".
٢ - بزيادة " لبيك لبيك لبيك " ب، د.
٣ - " الخلق " د، البحار.
٤ - بدل ما بين القوسين " يا " ج.
٥ - " ابن " ب.
٦ - " وآله " د.
٧ - " عمرة " ب. " وعمرة إلي " د.
٨ - بزيادة " لبيك " د.
٩ - ليس في " ب ".
١٠ - الشرف: العلو والمكان العالي " مجمع البحرين: ٢ / 500 - شرف - ".
11 - أثبتناه من " ت ".
12 - هكذا في " ت ". " الكتاب " ب، ج، د، البحار.
صفحه(٢٢١)
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يكثر منها (1).
فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (2) أو من فخ (3)، وإن اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس (4).
- 120 - باب دخول مكة إجهد أن تدخلها علي غسل (5)، فإذا نظرت إلي بيوت مكة فاقطع التلبية،
١ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠، وكشف اللثام: ١ / ٣١٤، و ص ٣١٨ قطعة. الكافي:
٤ / ٣٣٥ ح ٣، والفقيه: ٢ / ٣١٣، والمقنع: ٢٢٠، والتهذيب: ٥ / ٩١ ح ١٠٨، و ص ٢٨٤ ح ٤ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٢ / ٣٨٢ - أبواب الإحرام - ب ٤٠ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢١٦ نحوه.
٢ - بئر ميمون: بئر بأعلي مكة، حفرت في الجاهلية، وهي منسوبة إلي ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي. أنظر " معجم البلدان: ١ / ٣٠٢ ".
٣ - فخ: بئر قريبة من مكة علي نحو من فرسخ " مجمع البحرين: ٣ / ٣٦٩ - فخخ - ".
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠، وكشف اللثام: ١ / ١٤. الفقيه: ٢ / ٣١٤، والمقنع: ٢٥٤ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٠ ح ٤، والتهذيب: ٥ / ٩٧ ح ٣ باختلاف يسير، وفي كتاب محمد بن المثني الحضرمي: ٨٥، والكافي: ٤ / ٣٩٨ ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٩٧ ح ٢ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ١٩٧ - أبواب مقدمات الطواف - ب ٢ ح ١ و ح ٢، وانظر ص ٢٠٠ ب ٥.
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠. الفقيه: ٢ / ٣١٥ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٠٠ ح ٣ و ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٩٨ ح ٦، و ص ٩٩ ح ٧ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٣ / ٢٠٠ - أبواب مقدمات الطواف - ضمن ب ٥. وانظر فقه الرضا: ٢١٨.
صفحه(٢٢٢)
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يكثر منها (1).
فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (2) أو من فخ (3)، وإن اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس (4).
- 120 - باب دخول مكة إجهد أن تدخلها علي غسل (5)، فإذا نظرت إلي بيوت مكة فاقطع التلبية،
١ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠، وكشف اللثام: ١ / ٣١٤، و ص ٣١٨ قطعة. الكافي:
٤ / ٣٣٥ ح ٣، والفقيه: ٢ / ٣١٣، والمقنع: ٢٢٠، والتهذيب: ٥ / ٩١ ح ١٠٨، و ص ٢٨٤ ح ٤ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٢ / ٣٨٢ - أبواب الإحرام - ب ٤٠ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢١٦ نحوه.
٢ - بئر ميمون: بئر بأعلي مكة، حفرت في الجاهلية، وهي منسوبة إلي ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي. أنظر " معجم البلدان: ١ / ٣٠٢ ".
٣ - فخ: بئر قريبة من مكة علي نحو من فرسخ " مجمع البحرين: ٣ / ٣٦٩ - فخخ - ".
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠، وكشف اللثام: ١ / ١٤. الفقيه: ٢ / ٣١٤، والمقنع: ٢٥٤ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٠ ح ٤، والتهذيب: ٥ / ٩٧ ح ٣ باختلاف يسير، وفي كتاب محمد بن المثني الحضرمي: ٨٥، والكافي: ٤ / ٣٩٨ ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٩٧ ح ٢ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ١٩٧ - أبواب مقدمات الطواف - ب ٢ ح ١ و ح ٢، وانظر ص ٢٠٠ ب ٥.
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠. الفقيه: ٢ / ٣١٥ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٠٠ ح ٣ و ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٩٨ ح ٦، و ص ٩٩ ح ٧ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٣ / ٢٠٠ - أبواب مقدمات الطواف - ضمن ب ٥. وانظر فقه الرضا: ٢١٨.
صفحه(٢٢٢)
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يكثر منها (1).
فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (2) أو من فخ (3)، وإن اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس (4).
- 120 - باب دخول مكة إجهد أن تدخلها علي غسل (5)، فإذا نظرت إلي بيوت مكة فاقطع التلبية،
١ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠، وكشف اللثام: ١ / ٣١٤، و ص ٣١٨ قطعة. الكافي:
٤ / ٣٣٥ ح ٣، والفقيه: ٢ / ٣١٣، والمقنع: ٢٢٠، والتهذيب: ٥ / ٩١ ح ١٠٨، و ص ٢٨٤ ح ٤ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٢ / ٣٨٢ - أبواب الإحرام - ب ٤٠ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢١٦ نحوه.
٢ - بئر ميمون: بئر بأعلي مكة، حفرت في الجاهلية، وهي منسوبة إلي ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي. أنظر " معجم البلدان: ١ / ٣٠٢ ".
٣ - فخ: بئر قريبة من مكة علي نحو من فرسخ " مجمع البحرين: ٣ / ٣٦٩ - فخخ - ".
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠، وكشف اللثام: ١ / ١٤. الفقيه: ٢ / ٣١٤، والمقنع: ٢٥٤ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٠ ح ٤، والتهذيب: ٥ / ٩٧ ح ٣ باختلاف يسير، وفي كتاب محمد بن المثني الحضرمي: ٨٥، والكافي: ٤ / ٣٩٨ ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٩٧ ح ٢ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ١٩٧ - أبواب مقدمات الطواف - ب ٢ ح ١ و ح ٢، وانظر ص ٢٠٠ ب ٥.
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ضمن ح ١٠. الفقيه: ٢ / ٣١٥ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٠٠ ح ٣ و ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٩٨ ح ٦، و ص ٩٩ ح ٧ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٣ / ٢٠٠ - أبواب مقدمات الطواف - ضمن ب ٥. وانظر فقه الرضا: ٢١٨.
صفحه(٢٢٢)
وحدها عقبة المدنيين أو بحذائها، ومن أخذ علي طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلي عريش مكة، وهي عقبة ذي طوي (1) (2).
- 121 - باب دخول المسجد فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة (3)، بالسكينة والوقار (4) وأنت حاف، فإنه من دخله بخشوع غفر له، فإذا دخلت المسجد الحرام (5) فانظر إلي الكعبة وقل: الحمدلله الذي عظمك وشرفك وكرمك، وجعلك
١ - ذو طوي: موضع بمكة داخل الحرم، وهو من مكة علي نحو من فرسخ " مجمع البحرين: ٣ / ٧٩ - طوي - ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ذيل ح ١٠. فقه الرضا: ٢١٨، والفقيه: ٢ / ٣١٥، والمقنع: ٢٥٤ مثله، وكذا في المختلف: ٢٦٦ نقلا عن علي بن بابويه، والمقنع. وفي كتاب محمد بن المثني الحضرمي:
٨٩، والكافي: ٤ / ٣٩٩ صدر ح ١ و ح ٢ و ح ٣، والتهذيب: ٥ / ٩٤ ح ١١٥ و ح ١١٦ وصدر ح ١١٧، والاستبصار: ٢ / ١٧٦ ح ١ و ح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره، وفي الكافي: ٤ / ٣٩٩ ح ٤، والتهذيب: ٥ / ٩٤ ح ١١٨ و ح ١١٩، والاستبصار: ٢ / ١٧٦ ح ٤ نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: ١٢ / ٣٨٨ - أبواب الإحرام - ضمن ب ٤٣.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ صدر ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٥، والمقنع: ٢٥٥ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٨ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٢ / 154 ضمن ح 18، وعلل الشرائع: 450 ضمن ح 1 مضمونه، عنهما الوسائل: 13 / 206 - أبواب مقدمات الطواف - ب 9 ح 1.
4 - " بسكينة ووقار " البحار.
5 - ليس في " ب " و " د ".
صفحه(٢٢٣)
وحدها عقبة المدنيين أو بحذائها، ومن أخذ علي طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلي عريش مكة، وهي عقبة ذي طوي (1) (2).
- 121 - باب دخول المسجد فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة (3)، بالسكينة والوقار (4) وأنت حاف، فإنه من دخله بخشوع غفر له، فإذا دخلت المسجد الحرام (5) فانظر إلي الكعبة وقل: الحمدلله الذي عظمك وشرفك وكرمك، وجعلك
١ - ذو طوي: موضع بمكة داخل الحرم، وهو من مكة علي نحو من فرسخ " مجمع البحرين: ٣ / ٧٩ - طوي - ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٣٦ ذيل ح ١٠. فقه الرضا: ٢١٨، والفقيه: ٢ / ٣١٥، والمقنع: ٢٥٤ مثله، وكذا في المختلف: ٢٦٦ نقلا عن علي بن بابويه، والمقنع. وفي كتاب محمد بن المثني الحضرمي:
٨٩، والكافي: ٤ / ٣٩٩ صدر ح ١ و ح ٢ و ح ٣، والتهذيب: ٥ / ٩٤ ح ١١٥ و ح ١١٦ وصدر ح ١١٧، والاستبصار: ٢ / ١٧٦ ح ١ و ح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره، وفي الكافي: ٤ / ٣٩٩ ح ٤، والتهذيب: ٥ / ٩٤ ح ١١٨ و ح ١١٩، والاستبصار: ٢ / ١٧٦ ح ٤ نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: ١٢ / ٣٨٨ - أبواب الإحرام - ضمن ب ٤٣.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ صدر ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٥، والمقنع: ٢٥٥ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٨ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٢ / 154 ضمن ح 18، وعلل الشرائع: 450 ضمن ح 1 مضمونه، عنهما الوسائل: 13 / 206 - أبواب مقدمات الطواف - ب 9 ح 1.
4 - " بسكينة ووقار " البحار.
5 - ليس في " ب " و " د ".
صفحه(٢٢٣)
مثابة للناس (1) وأمنا مباركا وهدي للعالمين (2).
- 122 - باب النظر إلي الحجر الأسود ثم انظر إلي الحجر الأسود وارفع يديك، وأحمد الله تعالي وأثن عليه، وصل علي (النبي وآله) (3)، واسأل الله أن يتقبل منك (4).
- 123 - باب استلام الحجر ثم استلم الحجر وقبله في كل شوط، فإن لم تقدر عليه فافتح به واختم به،
١ - مثابة لناس: أي مرجعا لهم يثوبون إليه، أي يرجعون إليه في حجتهم وعمرتهم في كل عام " مجمع البحرين: ١ / ٣٣١ - ثوب - ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٥، والمقنع: ٢٥٥ مثله بزيادة في المتن، وفي فقه الرضا: ٢١٨ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٤ / ٤٠١ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٩٩ ح ١١ بزيادة في المتن، عنهما الوسائل: ١٣ / ٢٠٤ - أبواب مقدمات الطواف - ب ٨ ح ١.
٣ - " محمد وآل محمد " ج، البحار. " محمد النبي وآله " د.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. المقنع: ٢٥٥ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٥ / 101 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13 / 313 - أبواب الطواف ب 12 صدر ح 1.
صفحه(٢٢٤)
مثابة للناس (1) وأمنا مباركا وهدي للعالمين (2).
- 122 - باب النظر إلي الحجر الأسود ثم انظر إلي الحجر الأسود وارفع يديك، وأحمد الله تعالي وأثن عليه، وصل علي (النبي وآله) (3)، واسأل الله أن يتقبل منك (4).
- 123 - باب استلام الحجر ثم استلم الحجر وقبله في كل شوط، فإن لم تقدر عليه فافتح به واختم به،
١ - مثابة لناس: أي مرجعا لهم يثوبون إليه، أي يرجعون إليه في حجتهم وعمرتهم في كل عام " مجمع البحرين: ١ / ٣٣١ - ثوب - ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٥، والمقنع: ٢٥٥ مثله بزيادة في المتن، وفي فقه الرضا: ٢١٨ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٤ / ٤٠١ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٩٩ ح ١١ بزيادة في المتن، عنهما الوسائل: ١٣ / ٢٠٤ - أبواب مقدمات الطواف - ب ٨ ح ١.
٣ - " محمد وآل محمد " ج، البحار. " محمد النبي وآله " د.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. المقنع: ٢٥٥ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٥ / 101 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13 / 313 - أبواب الطواف ب 12 صدر ح 1.
صفحه(٢٢٤)
مثابة للناس (1) وأمنا مباركا وهدي للعالمين (2).
- 122 - باب النظر إلي الحجر الأسود ثم انظر إلي الحجر الأسود وارفع يديك، وأحمد الله تعالي وأثن عليه، وصل علي (النبي وآله) (3)، واسأل الله أن يتقبل منك (4).
- 123 - باب استلام الحجر ثم استلم الحجر وقبله في كل شوط، فإن لم تقدر عليه فافتح به واختم به،
١ - مثابة لناس: أي مرجعا لهم يثوبون إليه، أي يرجعون إليه في حجتهم وعمرتهم في كل عام " مجمع البحرين: ١ / ٣٣١ - ثوب - ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٥، والمقنع: ٢٥٥ مثله بزيادة في المتن، وفي فقه الرضا: ٢١٨ باختلاف يسير، وكذا في الكافي: ٤ / ٤٠١ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٩٩ ح ١١ بزيادة في المتن، عنهما الوسائل: ١٣ / ٢٠٤ - أبواب مقدمات الطواف - ب ٨ ح ١.
٣ - " محمد وآل محمد " ج، البحار. " محمد النبي وآله " د.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. المقنع: ٢٥٥ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٥ / 101 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13 / 313 - أبواب الطواف ب 12 صدر ح 1.
صفحه(٢٢٤)
وإن لم تقدر فامسحه بيدك اليمني وقبلها، (فإن لم تقدر عليه فأشر إليه بيدك وقبلها) (1)، وقل: اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة (2)، آمنت بالله، وكفرت بالجبت (3)، والطاغوت، واللات، والعزي، وعبادة الشيطان (4)، وعبادة الأوثان، وعبادة كل ند (5) يدعي من دون الله. فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه (6).
- 124 - باب الطواف ثم طف بالبيت سبعة أشواط، فإذا بلغت باب البيت قلت: سائلك فقيرك مسكينك ببابك، فتصدق عليه بالجنة (7).
١ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٢ - " بالمواثيق إني " د.
٣ - الجبت: هو كل معبود سوي الله تعالي، ويقال: الجبت: السحر، وقيل: الجبت والطاغوت: الكهنة والشياطين، وقيل: الجبت: كلمة تقع علي الصنم والكاهن والساحر " مجمع البحرين: ١ / ٣٣٧ - جبت - ".
٤ - " الشياطين " ب.
٥ - الند: المثل والنظير " مجمع البحرين: ٤ / ٢٨٧ - ندد - ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. الكافي: ٤ / ٤٠٣ ضمن ح ١، والتهذيب: ٥ / ١٠٢ ضمن ح ١ مثله بزيادة في المتن، عنهما الوسائل: ١٣ / ٣١٤ - أبواب الطواف - ب ١٢ ضمن ح ١. وفي الفقيه: ٢ / ٣١٦ مثله إلي قوله: من دون الله، وفي المقنع: ٢٥٦ باختلاف يسير. وفي الكافي:
٤ / ٤٠٣ ح ٣ نحوه. وفي المحاسن: ٣٤٠ ذيل ح ١٢٩، وتفسير العياشي: ٢ / ٣٨ ضمن ح ١٠٥، وعلل الشرائع: ٤٢٤ ضمن ح ٢، وعيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ٨٩ ضمن ح ١ قطعة.
٧ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. فقه الرضا: ٢١٩ نحوه، وفي الفقيه: ٢ / 316 باختلاف يسير.
وورد صدره في ص 226 مصادر الهامش " 5 ". وانظر الوسائل: 13 / 331 - أبواب الطواف - ب 19.
صفحه(٢٢٥)
وإن لم تقدر فامسحه بيدك اليمني وقبلها، (فإن لم تقدر عليه فأشر إليه بيدك وقبلها) (1)، وقل: اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة (2)، آمنت بالله، وكفرت بالجبت (3)، والطاغوت، واللات، والعزي، وعبادة الشيطان (4)، وعبادة الأوثان، وعبادة كل ند (5) يدعي من دون الله. فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه (6).
- 124 - باب الطواف ثم طف بالبيت سبعة أشواط، فإذا بلغت باب البيت قلت: سائلك فقيرك مسكينك ببابك، فتصدق عليه بالجنة (7).
١ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٢ - " بالمواثيق إني " د.
٣ - الجبت: هو كل معبود سوي الله تعالي، ويقال: الجبت: السحر، وقيل: الجبت والطاغوت: الكهنة والشياطين، وقيل: الجبت: كلمة تقع علي الصنم والكاهن والساحر " مجمع البحرين: ١ / ٣٣٧ - جبت - ".
٤ - " الشياطين " ب.
٥ - الند: المثل والنظير " مجمع البحرين: ٤ / ٢٨٧ - ندد - ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. الكافي: ٤ / ٤٠٣ ضمن ح ١، والتهذيب: ٥ / ١٠٢ ضمن ح ١ مثله بزيادة في المتن، عنهما الوسائل: ١٣ / ٣١٤ - أبواب الطواف - ب ١٢ ضمن ح ١. وفي الفقيه: ٢ / ٣١٦ مثله إلي قوله: من دون الله، وفي المقنع: ٢٥٦ باختلاف يسير. وفي الكافي:
٤ / ٤٠٣ ح ٣ نحوه. وفي المحاسن: ٣٤٠ ذيل ح ١٢٩، وتفسير العياشي: ٢ / ٣٨ ضمن ح ١٠٥، وعلل الشرائع: ٤٢٤ ضمن ح ٢، وعيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ٨٩ ضمن ح ١ قطعة.
٧ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. فقه الرضا: ٢١٩ نحوه، وفي الفقيه: ٢ / 316 باختلاف يسير.
وورد صدره في ص 226 مصادر الهامش " 5 ". وانظر الوسائل: 13 / 331 - أبواب الطواف - ب 19.
صفحه(٢٢٥)
وتقول في طوافك: اللهم إني (1) أسألك باسمك الذي يمشي به علي طلل (2) الماء كما يمشي به علي جدد (3) الأرض، وأسألك باسمك المخزون المكنون، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم (4)، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي علي محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا (5).
فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع علي من الرزق (6) الحلال، وادرأ (7) عني شر فسقه العرب والعجم، وشر فسقة الجن والإنس (8).
وتقول وأنت تجوز (9): اللهم إني إليك فقير، وإني (10) منك (11) خائف مستجير، فلا تغير جسمي، ولا تبدل اسمي، ولا تستبدل بي غيري (12).
١ - ليس في " ب ".
٢ - " ظلل " د، وطلل الماء: ظهره " مجمع البحرين: ٣ / ٥٩ - طلل - ".
٣ - الجدد: المستوي من الأرض " مجمع البحرين: ١ / ٣٤٨ - جدد - ".
٤ - ليس في " ب " و " ج ".
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٧ مثله، فقه الرضا: ٢١٩ باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٦ صدر ح ١، والمقنع: ٢٥٦، والتهذيب: ٥ / ١٠٤ صدر ح ١١ باختلاف في ذيله، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ٣٣٣ - أبواب الطواف - ب ٢٠ ح ١.
٦ - " رزقك " البحار.
٧ - درأه: دفعه " القاموس المحيط: ١ / ١١٨ ".
٨ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩٠ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٦ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٩ نحوه، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٧ ح ٢ و ح ٥، والمقنع: ٢٥٦، والتهذيب: ٥ / ١٠٥ ح ١٢ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ٣٣٤ - أبواب الطواف - ب ٢٠ ح ٣ و ح ٥.
٩ - " تطوف " ج.
١٠ - " وأنا " ج، البحار.
١١ - ليس في " ب ".
١٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩١ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٦ مثله إلي قوله: اسمي، وكذا في الكافي:
٤ / ٤٠٧ ذيل ح ١، والتهذيب: ٥ / 104 ضمن ح 11، إلا أن فيهما يقال به في الطواف عنهما الوسائل: 13 / 333 - أبواب الطواف - ب 20 ذيل ح 1.
صفحه(٢٢٦)
فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه وقبله، وصل علي محمد (وآل محمد) (1) في كل شوط (2)، وقل بينه وبين الركن الذي فيه الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار (3).
فإذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار، وهو مؤخر الكعبة مما يلي الركن اليماني (بحذاء باب الكعبة) (4)، فابسط يديك علي البيت، وألصق (5) خذك وبطنك بالبيت، ثم قال: اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا (6) مقام (7) العائذ بك (8) من النار، وتقول: اللهم إني (9) قد حللت بفنائك فاجعل قراي (10) مغفرتك، وهب لي ما بيني وبينك، واستوهبني من خلقك. وادع بما شئت.
١ - " وآله " ج.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩١ ضمن ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٧، والمقنع: ٢٥٧ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٨ ح ٨ وضمن ح ١٠، والتهذيب: ٥ / ١٠٥ ح ١٣، والاستبصار: ٢ / ٢١٦ ح ٢ مضمون صدره، وفي الكافي: ٤ / ٤٠٧ ضمن ح ١ و ح ٣، و ص ٤٠٩ ح ١٦ مضمون ذيله، وانظر فقه الرضا: ٢١٩، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ٣٣٣ - أبواب الطواف - ب ٢ ح ١، و ص ٣٣٦ ب ٢١ ح ١ و ح ٣، و ص ٣٣٧ ب ٢٢ و ح ٣.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩١ ضمن ح ٥. فقه الرضا: ٢١٩، والفقيه: ٢ / ٣١٧، والمقنع: ٢٥٧ مثله، وكذا في الكافي: ٤ / ٤٠٧ ضمن ح ١، و ص ٤٠٨ صدر ح ٧، عنه الوسائل: ١٣ / ٣٣٣ - أبواب الطواف - ٢٠ ضمن ح ١ وصدر ح ٢.
٤ - ليس في " ب " و " د ".
٥ - " والزق " ب، ج، البحار.
٦ - " هذا " د.
٧ - هكذا في " ت ". " مكان " ب، ج، د، البحار.
٨ - أي المستعيذ المستعصم بك، الملتجئ إليك، المستجير بك " مجمع البحرين: ٣ / ٢٧٥ - عوذ - ".
٩ - ليس في " ب " و " د ".
١٠ - القري: الضيافة " مجمع البحرين: ٣ / 500 - قري - ".
صفحه(٢٢٧)
ثم أقر (1) لربك (2) بما (3) علمت (4) من الذنوب، وتقول: اللهم من قبلك الروح (5) والراحة والفرج والعافية (6)، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي علي خلقك. وتستجير بالله من النار، وتكثر لنفسك من الدعاء.
ثم استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود، واختم (7) به، فإن لم تستطع ذلك فلا يضرك، ولا بد من (8) أن تفتتح (9) بالحجر الأسود، وتختم به، وتقول: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني (10).
- 125 - باب إتيان مقام إبراهيم عليه السلام ثم ائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين، واجعله أمامك، واقرأ في الأولي
١ - " اتق " ج، " انو " البحار.
٢ - " لديك " ج.
٣ - ليس في " ج ".
٤ - ليس في " ج ".
٥ - الروح: الراحة والاستراحة والرحمة " مجمع البحرين: ٢ / ٢٣٦ - روح - ".
٦ - بزيادة " وتقول " د.
٧ - " ولتختم " ج.
٨ - ليس في " ب ".
٩ - " تفتح " ج، د، البحار.
١٠ - عنه البحار: ٩٩ / ١٩١ ذيل ح ٥. الفقيه: ٢ / ٣١٧ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤١١ ح ٥، والمقنع:
٢٥٧، والتهذيب: ٥ / ١٠٤ ضمن ح ١١، و ص ١٠٧ ح ٢١ نحوه، وفي الكافي: ٤ / ٤١٠ ح ٣، والتهذيب: ٥ / 107 ح 19 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 13 / 344 - أبواب الطواف - ب 24 ح 1 و ح 4 و ح 9.
صفحه(٢٢٨)
منهما (1): " قل هو الله أحد " وفي الثانية: " قل يا أيها الكافرون ".
ثم تشهد، ثم أحمد الله وأثن عليه، وصل علي النبي وآله (2)، واسأله (3) أن يتقبله منك.
فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما (4) في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس أو (5) عند غروبها، فإنهما وقتهما (6) عند فراغك من الطواف (7)، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، فإن كان وقت (صلاة مكتوبة) (8) فابدأ بها، ثم صل ركعتي الطواف (9).
١ - " فيهما " جميع النسخ، وما أثبتناه كما في البحار.
٢ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٣ - " وسله " ج.
٤ - " تصليهما " ب، ج، البحار.
٥ - " و " البحار.
٦ - " وقتها " ج، البحار.
٧ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣١ صدر ح ٨. الفقيه: ٢ / ٣١٨ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٢٣ ح ١، والتهذيب:
٥ / ١٠٥ ضمن ح ١١، و ص ١٣٦ صدر ح ١٢٢ باختلاف يسير، وكذا في المقنع: ٢٥٧ إلا أنه يشعر أن القراءة في الأولي مع الحمد " قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد).
وفي فقه الرضا: ٢١٩ صدره، وفي التهذيب: ٥ / ١٤١ صدر ح ١٣٩، والاستبصار: ٢ / ٢٣٦ صدر ح ٤ ذيله، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ٤٢٣ - أبواب الطواف - ب ٧١ ح ٣، و ص ٤٣٤ ب ٧٦ ح ٣ و ح ٧.
٨ - " المكتوبة " د.
٩ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣١ ذيل ح ٨. الفقيه: ٢ / ٣١٨، والمقنع: ٢٥٨ مثله. وانظر الكافي: ٤ / ٤٢٤ ح ٥، والتهذيب: ٥ / ١٤٢ ح ١٤١ - ح ١٤٤، والاستبصار: ٢ / 236 ح 3، و ص 238 ح 8، عنها الوسائل: 13 / 434 - أبواب الطواف - ضمن ب 76.
صفحه(٢٢٩)
- 126 - باب إتيان الحجر الأسود ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله (1) أو (2) تستلمه أو تؤمي إليه، فإنه لا بد لك (3) من ذلك (4).
وإن قدرت أن تشرب من ماء (5) زمزم قبل (6) أن تخرج إلي الصفا فافعل،
١ - " تقبله " ب.
٢ - " و " ب، ج.
٣ - ليس في " د " و " البحار ".
٤ - بزيادة (قال صلي الله عليه وآله وسلم: " الحجر يمين الله، فمن شاء صافحه لها " وهذا القول مجاز، والمراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلي الله تعالي، فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالي، فكان كاللاصق بها والمباشرة لها، فأقام (عليه السلام) اليمين ههنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلي الله سبحان علي طريق المجاز والاتساع، لأن من عادة العرب إذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه وفضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه وتعلق يده بيده، وقد علمنا في القديم تعالي أن الدنو يستحيل علي ذاته، فيجب أن يكون ذلك دنوا من طاعته ومرضاته، ولما جاء (عليه السلام) يذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي الفصاحة حقها، ويبلغ بالبلاغة غايتها) البحار.
والظاهر أن هذه الزيادة من المجلسي، وهي بعيدة عن أسلوب المصنف في الهداية، فلهذا لم نثبتها في المتن، ويحتمل أن نقل الرواية التي في صدرها عن نسخة من نسخ الهداية، وهي قد رويت في المحاسن: ٦٥ ح ١١٨، والكافي: ٤ / ٤٠٦ ح ٩، والفقيه: ٢ / ١٣٥ ح ٢٢، والتهذيب:
٥ / 102 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13 / 424 - أبواب الطواف - ب 15 ح 3، و ص 339 ب 22 ح 8.
5 - ليس في " ب ".
6 - " من قبل " ج، د، البحار.
صفحه(٢٣٠)
- 126 - باب إتيان الحجر الأسود ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله (1) أو (2) تستلمه أو تؤمي إليه، فإنه لا بد لك (3) من ذلك (4).
وإن قدرت أن تشرب من ماء (5) زمزم قبل (6) أن تخرج إلي الصفا فافعل،
١ - " تقبله " ب.
٢ - " و " ب، ج.
٣ - ليس في " د " و " البحار ".
٤ - بزيادة (قال صلي الله عليه وآله وسلم: " الحجر يمين الله، فمن شاء صافحه لها " وهذا القول مجاز، والمراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلي الله تعالي، فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالي، فكان كاللاصق بها والمباشرة لها، فأقام (عليه السلام) اليمين ههنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلي الله سبحان علي طريق المجاز والاتساع، لأن من عادة العرب إذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه وفضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه وتعلق يده بيده، وقد علمنا في القديم تعالي أن الدنو يستحيل علي ذاته، فيجب أن يكون ذلك دنوا من طاعته ومرضاته، ولما جاء (عليه السلام) يذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي الفصاحة حقها، ويبلغ بالبلاغة غايتها) البحار.
والظاهر أن هذه الزيادة من المجلسي، وهي بعيدة عن أسلوب المصنف في الهداية، فلهذا لم نثبتها في المتن، ويحتمل أن نقل الرواية التي في صدرها عن نسخة من نسخ الهداية، وهي قد رويت في المحاسن: ٦٥ ح ١١٨، والكافي: ٤ / ٤٠٦ ح ٩، والفقيه: ٢ / ١٣٥ ح ٢٢، والتهذيب:
٥ / 102 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13 / 424 - أبواب الطواف - ب 15 ح 3، و ص 339 ب 22 ح 8.
5 - ليس في " ب ".
6 - " من قبل " ج، د، البحار.
صفحه(٢٣٠)
وتقول حين تشرب: اللهم اجعله (1) علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم (2).
- 127 - باب الخروج إلي الصفا (3) ثم اخرج إلي الصفا، (وقم عليه) (4) حتي تنظر إلي البيت، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، وأحمد الله وأثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت عليه (5) وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو علي كل شئ قدير، ثلاث مرات (6).
١ - " اجعله لي " ب، البحار، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٢٨ ح ٣٠ صدره، و ص ٢٤٥ ح ٢٢، والمستدرك: ٩ / ٣٤٨ ح ١ ذيله. الكافي:
٤ / ٤٣٠ صدر ح ١، والمقنع: ٢٥٨، والفقيه: ٢ / ٣١٨، والتهذيب: ٥ / ١٤٤ صدر ح ١ مثله، وانظر دعائم الإسلام: ١ / ٣١٥، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ٤٧٢ - أبواب السعي ب ٢ ح ١.
وفي المحاسن: ٥٧٤ صدر ح ٢٣ ذيله.
٣ - الصفا والمروة: جبلان بين بطحاء مكة والمسجد، أما الصفا: فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي " معجم البلدان: ٣ / ٤١١ ".
٤ - أثبتناه من البحار.
٥ - ليس في " ج ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣٨ صدر ح ١٨. الفقيه: ٢ / ٣١٨ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٣١ ضمن ح ١، والمقنع: ٢٥٨، والتهذيب: ٥ / ١٤٥ ضمن ح ٦ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / 432 ح 3 ذيله، عن بعضها الوسائل: 13 / 476 - أبواب السعي - ح 1 و ح 2.
صفحه(٢٣١)
وتقول حين تشرب: اللهم اجعله (1) علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم (2).
- 127 - باب الخروج إلي الصفا (3) ثم اخرج إلي الصفا، (وقم عليه) (4) حتي تنظر إلي البيت، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، وأحمد الله وأثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت عليه (5) وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو علي كل شئ قدير، ثلاث مرات (6).
١ - " اجعله لي " ب، البحار، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٢٨ ح ٣٠ صدره، و ص ٢٤٥ ح ٢٢، والمستدرك: ٩ / ٣٤٨ ح ١ ذيله. الكافي:
٤ / ٤٣٠ صدر ح ١، والمقنع: ٢٥٨، والفقيه: ٢ / ٣١٨، والتهذيب: ٥ / ١٤٤ صدر ح ١ مثله، وانظر دعائم الإسلام: ١ / ٣١٥، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ٤٧٢ - أبواب السعي ب ٢ ح ١.
وفي المحاسن: ٥٧٤ صدر ح ٢٣ ذيله.
٣ - الصفا والمروة: جبلان بين بطحاء مكة والمسجد، أما الصفا: فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي " معجم البلدان: ٣ / ٤١١ ".
٤ - أثبتناه من البحار.
٥ - ليس في " ج ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣٨ صدر ح ١٨. الفقيه: ٢ / ٣١٨ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٣١ ضمن ح ١، والمقنع: ٢٥٨، والتهذيب: ٥ / ١٤٥ ضمن ح ٦ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / 432 ح 3 ذيله، عن بعضها الوسائل: 13 / 476 - أبواب السعي - ح 1 و ح 2.
صفحه(٢٣١)
(وروي أن من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف علي الصفا والمروة) (1) (2).
ثم انحدر عن الصفا، وقل وأنت كاشف عن (3) ظهرك: يا رب العفو، يا من أمر بالعفو، يا من هو أولي بالعفو، يا من يحب العفو، يا من يثيب (4) علي العفو، العفو العفو العفو (5) (6).
ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتي تأتي المنارة، وهي طرف المسعي، فاسع ملء فروجك، وقل: بسم الله وبالله والله أكبر، وصل (7) علي محمد وآل محمد. وقل: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، حتي تجوز زقاق العطارين. وتقول إذا جاوزت المسعي: يا ذا المن (8) والكرم والفضل والجود والنعماء، (صل علي محمد وآل محمد، و) (9) اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (10).
١ - أثبتناه من " ر ".
٢ - الكافي: ٤ / ٤٣٣ ح ٦، والفقيه: ٢ / ١٣٥ ح ٢٨ مثله، وفي التهذيب: ٥ / ١٤٧ ح ٨، والاستبصار:
٢ / ٢٣٨ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ١٣ / ٤٧٩ - أبواب السعي - ب ٥ ح ١ و ح ٢.
٣ - ليس في " ب " و " ج ".
٤ - " يثبت " ب، د.
٥ - ليس في " د ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣٨ ضمن ح ١٨. المقنع: ٢٥٩ مثله، وكذا في الفقيه: ٢ / ٣١٩، إلا أن فيه:
" ثم انحدر عن المرقاة ".
٧ - " وصلي الله " ب، البحار.
٨ - المن: العطاء " النهاية: ٤ / ٣٦٥ ".
٩ - أثبتناه من البحار.
١٠ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣٨ ضمن ح ١٨. المقنع: ٢٥٩ مثله، وفي الكافي: ٤ / ٤٣٤ صدر ح ٦، والفقيه: ٢ / ٣١٩ باختلاف يسير، وفي التهذيب: ٥ / 148 صدر ح 12 إلي قوله: " الأعز الأكرم "، عن بعضها الوسائل: 13 / 481 - أبواب السعي - ب 6 ح 1 و ح 2.
صفحه(٢٣٢)
- 128 - باب المروة ثم امش وعليك السكينة والوقار، حتي تأتي المروة فتصعد عليها حتي يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت علي الصفا (1).
ثم انحدر منها إلي الصفا، فإذا بلغت قرب زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلي المنارة الأولة التي تلي الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط، ويكون (2) وقوفك علي الصفا أربعا وعلي المروة أربعا، والسعي بينهما سبعا، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة (3).
- 129 - باب التقصير ثم (4) قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن (5) لحيتك، (وخذ من) (6) شاربك، وقلم أظفارك (7) وأبق منها لحجك، ثم اغتسل، فإذا فعلت ذلك فقد
١ - أنظر ص ٢٣١.
٢ - " يكون " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣٨ ذيل ح ١٨. الفقيه: ٢ / 319 بزيادة في المتن. وانظر ص 232 مصادر الهامش رقم " 1 ".
4 - " و " البحار: 99 / 246.
5 - " أو من " ب.
6 - " أو من " ب. " ومن " د.
7 - " أظافيرك " ب.
صفحه(٢٣٣)
- 128 - باب المروة ثم امش وعليك السكينة والوقار، حتي تأتي المروة فتصعد عليها حتي يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت علي الصفا (1).
ثم انحدر منها إلي الصفا، فإذا بلغت قرب زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلي المنارة الأولة التي تلي الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط، ويكون (2) وقوفك علي الصفا أربعا وعلي المروة أربعا، والسعي بينهما سبعا، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة (3).
- 129 - باب التقصير ثم (4) قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن (5) لحيتك، (وخذ من) (6) شاربك، وقلم أظفارك (7) وأبق منها لحجك، ثم اغتسل، فإذا فعلت ذلك فقد
١ - أنظر ص ٢٣١.
٢ - " يكون " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣٨ ذيل ح ١٨. الفقيه: ٢ / 319 بزيادة في المتن. وانظر ص 232 مصادر الهامش رقم " 1 ".
4 - " و " البحار: 99 / 246.
5 - " أو من " ب.
6 - " أو من " ب. " ومن " د.
7 - " أظافيرك " ب.
صفحه(٢٣٣)
- 128 - باب المروة ثم امش وعليك السكينة والوقار، حتي تأتي المروة فتصعد عليها حتي يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت علي الصفا (1).
ثم انحدر منها إلي الصفا، فإذا بلغت قرب زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلي المنارة الأولة التي تلي الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط، ويكون (2) وقوفك علي الصفا أربعا وعلي المروة أربعا، والسعي بينهما سبعا، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة (3).
- 129 - باب التقصير ثم (4) قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن (5) لحيتك، (وخذ من) (6) شاربك، وقلم أظفارك (7) وأبق منها لحجك، ثم اغتسل، فإذا فعلت ذلك فقد
١ - أنظر ص ٢٣١.
٢ - " يكون " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣٨ ذيل ح ١٨. الفقيه: ٢ / 319 بزيادة في المتن. وانظر ص 232 مصادر الهامش رقم " 1 ".
4 - " و " البحار: 99 / 246.
5 - " أو من " ب.
6 - " أو من " ب. " ومن " د.
7 - " أظافيرك " ب.
صفحه(٢٣٣)
- 128 - باب المروة ثم امش وعليك السكينة والوقار، حتي تأتي المروة فتصعد عليها حتي يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت علي الصفا (1).
ثم انحدر منها إلي الصفا، فإذا بلغت قرب زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلي المنارة الأولة التي تلي الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط، ويكون (2) وقوفك علي الصفا أربعا وعلي المروة أربعا، والسعي بينهما سبعا، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة (3).
- 129 - باب التقصير ثم (4) قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن (5) لحيتك، (وخذ من) (6) شاربك، وقلم أظفارك (7) وأبق منها لحجك، ثم اغتسل، فإذا فعلت ذلك فقد
١ - أنظر ص ٢٣١.
٢ - " يكون " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٣٨ ذيل ح ١٨. الفقيه: ٢ / 319 بزيادة في المتن. وانظر ص 232 مصادر الهامش رقم " 1 ".
4 - " و " البحار: 99 / 246.
5 - " أو من " ب.
6 - " أو من " ب. " ومن " د.
7 - " أظافيرك " ب.
صفحه(٢٣٣)
أحللت من كل شئ أحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت (1).
فإذا كان يوم التروية (2) فاغتسل، ثم (3) البس ثوبيك وادخل المسجد الحرام حافيا وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت أسبوعا (4) تطوعا إن شئت.
ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام (5) أو في الحجر، ثم اقعد حتي تزول الشمس، فإذا زالت فصل المكتوبة، وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق (6).
ثم أخرج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلي الرقطاء (7) دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلي الردم وأشرفت علي الأبطح (8)، فارفع صوتك بالتلبية حتي
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٤٦ صدر ح ٢، و ص ٣٠٤ ح ١٣. الكافي: ٤ / ٤٣٨ ح ١، والفقيه: ٢ / ٢٣٦ ح ١، و ص ٣٢٠، والمقنع: ٢٦٠، والتهذيب: ٥ / ١٤٨ ذيل ح ١٢، و ص ١٥٧ ح ٤٦ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١٣ / ٥٠٥ - أبواب التقصير - ب ١ ح ١ و ح ٤. وفي فقه الرضا: ٢٢٠ نحوه. وانظر التهذيب: ٥ / ٢٤٠ ح ١.
٢ - يوم التروية: وهو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعد " مجمع البحرين: ٢ / ٢٥٤ - روي " ٣ - " و " البحار.
٤ - الأسبوع من الطواف: سبع طواف " مجمع البحرين: ٢ / ٣٢٨ - سبع - ".
٥ - مقام إبراهيم عليه السلام: هو الحجر الذي أثر فيه قدمه، وموضعه أيضا، وكان لازقا بالبيت فحوله عمر " مجمع البحرين: ٣ / ٥٦٣ - قوم - ".
٦ - تقدم في ص ٢١٩، والعقيق: وهو واد من أودية المدينة، يزيد علي بريد، قريب من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين " مجمع البحرين: ٣ / ٢٢٣ - عقق - ".
٧ - الرقطاء: موضع دون الردم، ويسمي مدعا، والردم بمكة، وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم " مجمع البحرين: ٢ / ١٦٨ - ردم -، و ص ٢١٠ - رقط - ".
٨ - الأبطح: مسيل وادي مكة، وهو مسيل واسع، فيه دقاق الحصي، أوله عند منقطع الشعب بين وادي مني، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمي بالمعلي عند أهل مكة " مجمع البحرين: ١ / 210 - بطح - ".
صفحه(٢٣٤)
تأتي مني (1) (2).
وتقول وأنت متوجه (إلي مني) (3) اللهم (4) إياك أرجو وإياك أدعو، فبلغني أملي، وأصلح لي (5) عملي (6).
فإذا أتيت مني فقل: اللهم هذه مني مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به علي أوليائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك، ثم صل بها العصر، والمغرب، والعشاء والآخرة، والفجر (7).
ثم امض إلي عرفات (8)، وتقول (9) (وأنت متوجه إليها) (10): اللهم إليك
١ - مني: اسم موضع بمكة علي فرسخ، في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم " مجمع البحرين: ٤ / ٢٤٠ - مني -، ومعجم البلدان: ٥ / ١٩٨ ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٤٦ ضمن ح ٢، وكشف اللثام: ١ / ٢٨١ قطعة، والرياض: ١ / ٣٥١ قطعة.
المقنع: ٢٦٧ مثله، وفي الفقيه: ٢ / ٣٢٠ باختلاف يسير مع زيادة في المتن، وفي الكافي: ٤ / ٤٥٤ ح ١، والتهذيب: ٥ / ١٦٧ ح ٣ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ١٢ / ٤٠٨ - أبواب الإحرام - ب ٥٢ ح ١. وفي دعائم الإسلام: ١ / ٣١٩ نحوه.
٣ - " إليها " ج.
٤ - من قوله: " وأنت متوجه " إلي هنا، ليس في " ب ".
٥ - ليس في " ب ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٤٦ ضمن ح ٢. الكافي: ٤ / ٤٦٠ ح ٤، والفقيه: ٢ / ٣٢١، والمقنع:
٢٦٨، والتهذيب: ٥ / ١٧٧ ح ٩ مثله، وفي الوسائل: ١٣ / ٥٢٦ - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب ٦ ح ١ وذيل ح ٢ عن الكافي، والتهذيب.
٧ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٤٧ ذيل ح ٢. المقنع: ٢٦٨ مثله، وكذا في الكافي: ٤ / ٤٦١ صدر ح ١، والتهذيب: ٥ / ١٧٧ صدر ح ١٠ بزيادة " صلاة الظهر "، عنهما الوسائل: ١٣ / ٥٢٤ - أبواب إحرام الحج - ب ٤ ح ٥. وذكره المصنف في الفقيه: ٢ / ٣٢١، إلا أنه قال فيه: ثم صل بها المغرب والعشاء الآخرة والفجر في مسجد الخيف.
٨ - عرفات: وهو واحد في لفظ الجمع، وعرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم، وليس كما قال بعضهم: أن عرفة مولد. وعرفة حدها من الجبل المشرف علي بطن عرنة إلي جبال عرفة " معجم البلدان: ٤ / 104 ".
9 - " ثم تقول " د.
10 - ليس في " ج ".
صفحه(٢٣٥)
صمدت (1)، وعليك اعتمدت، وقولك صدقت، وأمرك اتبعت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك في أجلي، وأن تقضي لي (2) حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي (3) به (4) اليوم من هو أفضل مني، ثم تلبي وأنت مار إلي عرفات.
فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك (5) بنمرة (6) قريبا من المسجد، (فإن ثم ضرب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم خباءه وقبته) (7)، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية، وعليك بالتهليل، والتحميد (8)، والثناء علي ربك.
ثم اغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء (9)، فإنه يم دعاء ومسألة (10). وادع بما في كتاب " دعاء الموقف " (11) من (12) التهليل، والتمجيد، والدعاء، يستجاب (13) إن شاء الله تعالي.
١ - " حمت " د. والصمد. " مجمع البحرين: ٢ / ٦٣٥ - صمد - ".
٢ - ليس في " ج ".
٣ - " يباهي " ج.
٤ - ليس في " ج ".
٥ - الخباء: الخيمة: " مجمع البحرين: ١ / ٦١٥ - خبأ - ".
٦ - النمرة: هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات " لسان العرب: ٥ / ٢٣٦ ".
٧ - " فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ضرب خباءه وقبته فيه " ب. " فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ضرب خباه فيه " ج.
٨ - " والتجميد " د.
٩ - " إلي الدعاء " ب.
١٠ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦١ صدر ح ٤١، وأخرج ذيله في المستدرك: ١٠ / ٢١ ح ٦ عنه وعن الفقيه:
٢ / ٣٢٢، والمقنع: ٢٦٨. وفي الكافي: ٤ / ٤٦١ صدر ح ٣، والتهذيب: ٥ / ١٧٩ صدر ح ٤ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ١٣ / ٥٢٨ - أبواب إحرام الحج - ب ٨ ح ١ صدره، و ص ٥٢٩ ب ٩ ح ١ ذيله. وفي الكافي: ٤ / ٤٦٣ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٥ / 182 ح 14. قطعة.
11 - وهو من كتب المصنف - رحمه الله - ولم نعثر عليه، ذكره النجاشي في رجاله: 390.
12 - " وأكثر من " ج.
13 - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ". " سيجيبه " د، وما أثبتناه من نسخة " أ ".
صفحه(٢٣٦)
- 130 - باب الإفاضة من عرفات إلي جمع وإياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة (1) (2)، فإذا غربت الشمس فامض (3).
فإذا انتهيت إلي الكثيب (4) الأحمر عن يمين الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي، وزك عملي، وسلم لي (5) ديني، وتقبل مناسكي (6).
١ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦١ ضمن ح ٤١. المقنع: ٢٧٠، والمختلف: ٢٩٩ نقلا عن ابني بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢٢٣ إلا أن فيه " فيلزمك دم "، وفي الفقيه: ٢ / ٢٨٢ ذيل ح ١، و ص ٣٢٢ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٤ / ٤٦٧ صدر ح ٤، والتهذيب: ٥ / ١٨٦ صدر ح ٣، و ص ١٨٧ ح ٤، و ص ٤٨٠ صدر ح ٣٤٨ إلا أن فيها بدنة، بدل " دم شاة ".
ذكر العلامة في المختلف: أن المشهور وجوب بدنة علي من أفاض قبل الغروب عالما عامدا.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٢ ذيل ح ٤١، و ص ٢٦٨ صدر ح ١١. الكافي: ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٢٤، والمقنع: ٢٧٠، والتهذيب: ٥ / ١٨٧ صدر ح ٦ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٢٣ مضمونه، وانظر الكافي: ٤ / ٤٦٦ ح ١، والتهذيب: ٥ / ١٨٦ ح ١ و ح ٢، عن بعضها الوسائل:
١٣ / ٥٥٦ - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب ٢٢ ح ١ - ح ٣، و ج ١٤ / ٥ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ١ ح ١ و ح ٢.
٤ - الكثيب: التل من الرمل " القاموس المحيط: ١ / ٢٨٠ ".
٥ - ليس في " د ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. الكافي: ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢٧٠، والتهذيب: ٥ / 187 ضمن ح 6 مثله، وفي الوسائل: 14 / 5 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 1 ح 1 و ح 2 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(٢٣٧)
- 130 - باب الإفاضة من عرفات إلي جمع وإياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة (1) (2)، فإذا غربت الشمس فامض (3).
فإذا انتهيت إلي الكثيب (4) الأحمر عن يمين الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي، وزك عملي، وسلم لي (5) ديني، وتقبل مناسكي (6).
١ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦١ ضمن ح ٤١. المقنع: ٢٧٠، والمختلف: ٢٩٩ نقلا عن ابني بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢٢٣ إلا أن فيه " فيلزمك دم "، وفي الفقيه: ٢ / ٢٨٢ ذيل ح ١، و ص ٣٢٢ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٤ / ٤٦٧ صدر ح ٤، والتهذيب: ٥ / ١٨٦ صدر ح ٣، و ص ١٨٧ ح ٤، و ص ٤٨٠ صدر ح ٣٤٨ إلا أن فيها بدنة، بدل " دم شاة ".
ذكر العلامة في المختلف: أن المشهور وجوب بدنة علي من أفاض قبل الغروب عالما عامدا.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٢ ذيل ح ٤١، و ص ٢٦٨ صدر ح ١١. الكافي: ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٢٤، والمقنع: ٢٧٠، والتهذيب: ٥ / ١٨٧ صدر ح ٦ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٢٣ مضمونه، وانظر الكافي: ٤ / ٤٦٦ ح ١، والتهذيب: ٥ / ١٨٦ ح ١ و ح ٢، عن بعضها الوسائل:
١٣ / ٥٥٦ - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب ٢٢ ح ١ - ح ٣، و ج ١٤ / ٥ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ١ ح ١ و ح ٢.
٤ - الكثيب: التل من الرمل " القاموس المحيط: ١ / ٢٨٠ ".
٥ - ليس في " د ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. الكافي: ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢٧٠، والتهذيب: ٥ / 187 ضمن ح 6 مثله، وفي الوسائل: 14 / 5 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 1 ح 1 و ح 2 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(٢٣٧)
- 130 - باب الإفاضة من عرفات إلي جمع وإياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة (1) (2)، فإذا غربت الشمس فامض (3).
فإذا انتهيت إلي الكثيب (4) الأحمر عن يمين الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي، وزك عملي، وسلم لي (5) ديني، وتقبل مناسكي (6).
١ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦١ ضمن ح ٤١. المقنع: ٢٧٠، والمختلف: ٢٩٩ نقلا عن ابني بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢٢٣ إلا أن فيه " فيلزمك دم "، وفي الفقيه: ٢ / ٢٨٢ ذيل ح ١، و ص ٣٢٢ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٤ / ٤٦٧ صدر ح ٤، والتهذيب: ٥ / ١٨٦ صدر ح ٣، و ص ١٨٧ ح ٤، و ص ٤٨٠ صدر ح ٣٤٨ إلا أن فيها بدنة، بدل " دم شاة ".
ذكر العلامة في المختلف: أن المشهور وجوب بدنة علي من أفاض قبل الغروب عالما عامدا.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٢ ذيل ح ٤١، و ص ٢٦٨ صدر ح ١١. الكافي: ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٢٤، والمقنع: ٢٧٠، والتهذيب: ٥ / ١٨٧ صدر ح ٦ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٢٣ مضمونه، وانظر الكافي: ٤ / ٤٦٦ ح ١، والتهذيب: ٥ / ١٨٦ ح ١ و ح ٢، عن بعضها الوسائل:
١٣ / ٥٥٦ - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب ٢٢ ح ١ - ح ٣، و ج ١٤ / ٥ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ١ ح ١ و ح ٢.
٤ - الكثيب: التل من الرمل " القاموس المحيط: ١ / ٢٨٠ ".
٥ - ليس في " د ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. الكافي: ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢، والفقيه: ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥، والمقنع: ٢٧٠، والتهذيب: ٥ / 187 ضمن ح 6 مثله، وفي الوسائل: 14 / 5 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 1 ح 1 و ح 2 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(٢٣٧)
فإذا أتيت مزدلفة (1) - وهي جمع - فصل بها المغرب والعتمة (2) بأذان واحد وإقامتين، ولا تصلهما (3) إلا بها وإن ذهب ربع الليل (إلي ثلث) (4) (5).
وبت بمزدلفة (6)، فإذا طلع الفجر فصل الغداة، ثم قف بها بسفح الجبل (7) إلي أن تطلع الشمس علي ثبير (8) (9)، فإن الوقوف بها فريضة (10).
١ - " المزدلفة " ج.
٢ - العتمة: صلاة العشاء " مجمع البحرين: ٣ / ١١٩ - عتم - ".
٣ - " ولا تصلها " ب، د.
٤ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١، وكشف اللثام: ١ / ٣٥٨ ذيله. المقنع: ٢٧١ مثله، وكذا في الفقيه: ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥ بزيادة في المتن، وفي فقه الرضا: ٢٢٣، والتهذيب: ٥ / ١٨٨ ح ١، والاستبصار: ٢ / ٢٥٤ ح ١ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٤ / ٤٦٨ صدر ح ١، والتهذيب:
٥ / ١٨٨ صدر ح ٣، و ص ١٩٠ ح ٧، والاستبصار: ٢ / ٢٥٥ ح ١ نحو صدره، وانظر التهذيب:
٥ / ١٨٨ ح ٢، والاستبصار: ٢ / ٢٥٤ ح ٢، عن بعضها الوسائل: ١٤ / ١٢ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ٥ ح ١ و ح ٢، و ص ١٤ ب ٦ ح ١ و ح ٣.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. المقنع: ٢٧١، والفقيه: ٢ / ٣٢٥ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٧٣ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٢٩، و ص ٢٩٣ ضمن ح ٣٠، والاستبصار: ٢ / ٣٠٥ ضمن ح ٢ و ح ٣ مضمونه، عنها الوسائل: ١٤ / ٤٥ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ٢٥ ح ٥ و ح ٦.
٧ - سفح الجبل: أسفله " مجمع البحرين: ٢ / ٣٧٨ - سفح - ".
٨ - ثبير: من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة " معجم البلدان: ٢ / ٧٣ ".
٩ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. المقنع: ٢٧١ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٦٩ صدر ح ٤، والتهذيب: ٥ / ١٩١ صدر ح ١٢ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٤ / ٢٠ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ١١ صدر ح ١. وفي الفقيه: ٢ / ٣٢٦ صدره.
١٠ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. المقنع: ٢٧١ مثله، وفي الفقيه: ٢ / ٢٠٦ ضمن ح ١، و ص ٣٢٧، والتهذيب: ٥ / ٢٨٧ صدر ح ١٤، والاستبصار: ٢ / 302 صدر ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 14 / 10 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 4 ح 2 و ح 3.
صفحه(٢٣٨)
فإذا أتيت مزدلفة (1) - وهي جمع - فصل بها المغرب والعتمة (2) بأذان واحد وإقامتين، ولا تصلهما (3) إلا بها وإن ذهب ربع الليل (إلي ثلث) (4) (5).
وبت بمزدلفة (6)، فإذا طلع الفجر فصل الغداة، ثم قف بها بسفح الجبل (7) إلي أن تطلع الشمس علي ثبير (8) (9)، فإن الوقوف بها فريضة (10).
١ - " المزدلفة " ج.
٢ - العتمة: صلاة العشاء " مجمع البحرين: ٣ / ١١٩ - عتم - ".
٣ - " ولا تصلها " ب، د.
٤ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١، وكشف اللثام: ١ / ٣٥٨ ذيله. المقنع: ٢٧١ مثله، وكذا في الفقيه: ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥ بزيادة في المتن، وفي فقه الرضا: ٢٢٣، والتهذيب: ٥ / ١٨٨ ح ١، والاستبصار: ٢ / ٢٥٤ ح ١ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٤ / ٤٦٨ صدر ح ١، والتهذيب:
٥ / ١٨٨ صدر ح ٣، و ص ١٩٠ ح ٧، والاستبصار: ٢ / ٢٥٥ ح ١ نحو صدره، وانظر التهذيب:
٥ / ١٨٨ ح ٢، والاستبصار: ٢ / ٢٥٤ ح ٢، عن بعضها الوسائل: ١٤ / ١٢ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ٥ ح ١ و ح ٢، و ص ١٤ ب ٦ ح ١ و ح ٣.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. المقنع: ٢٧١، والفقيه: ٢ / ٣٢٥ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٧٣ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٢٩، و ص ٢٩٣ ضمن ح ٣٠، والاستبصار: ٢ / ٣٠٥ ضمن ح ٢ و ح ٣ مضمونه، عنها الوسائل: ١٤ / ٤٥ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ٢٥ ح ٥ و ح ٦.
٧ - سفح الجبل: أسفله " مجمع البحرين: ٢ / ٣٧٨ - سفح - ".
٨ - ثبير: من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة " معجم البلدان: ٢ / ٧٣ ".
٩ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. المقنع: ٢٧١ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٦٩ صدر ح ٤، والتهذيب: ٥ / ١٩١ صدر ح ١٢ بمعناه، عنهما الوسائل: ١٤ / ٢٠ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ١١ صدر ح ١. وفي الفقيه: ٢ / ٣٢٦ صدره.
١٠ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١١. المقنع: ٢٧١ مثله، وفي الفقيه: ٢ / ٢٠٦ ضمن ح ١، و ص ٣٢٧، والتهذيب: ٥ / ٢٨٧ صدر ح ١٤، والاستبصار: ٢ / 302 صدر ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 14 / 10 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 4 ح 2 و ح 3.
صفحه(٢٣٨)
واحمد الله وهلله وسبحه ومجده وكبره، وأثن عليه بما هو أهله، وصل علي النبي وآله، ثم ادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشمس علي ثبير.
(فإذا طلعت الشمس) (1) ورأت الإبل مواضع (2) أخفافها في الحرم، فامض حتي تأتي وادي (3) محسر (4)، فارمل (5) فيه قدر (6) مائة خطوة، وقل كما قلت بالمسعي (7) بمكة، ثم امض إلي مني (8).
- 131 - باب رمي الجمار فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي بها من مزدلفة فعلت، وإن
١ - ليس في " ج ".
٢ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٣ - ليس في " ب ".
٤ - وادي محسر: وهو واد معترض الطريق بين جمع ومني، وهو إلي مني أقرب " مجمع البحرين:
١ / ٥٠٩ - حسر - ".
٥ - " فهرول " د. والرمل: الهرولة، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطي " مجمع البحرين: ٢ / ٢٢٥ - رمل - ".
٦ - " مقدار " المستدرك.
٧ - " في السعي " ب، البحار. " بالسعي " ج. وتقدم القول في ص ٢٣٢.
٨ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ذيل ح ١١ إلي قوله: " بمكة "، و ص ٢٧٥ صدر ح ١٨ ذيله، والمستدرك:
١٠ / ٥٥ ذيل ح ٣ قطعة. المقنع: ٢٧١ مثله، وانظر فقه الرضا: ٢٢٤، والكافي: ٤ / ٤٦٩ ح ٤، و ص ٤٧١ ح ٤ و ح ٨، والفقيه: ٢ / ٣٢٧، والتهذيب: ٥ / 191 ح 12، و ص 192 صدر ح 14، عن بعضها الوسائل: 14 / 20 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 11 ح 1، و ص 23 ب 13 ح 3 - ح 5.
صفحه(٢٣٩)
واحمد الله وهلله وسبحه ومجده وكبره، وأثن عليه بما هو أهله، وصل علي النبي وآله، ثم ادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشمس علي ثبير.
(فإذا طلعت الشمس) (1) ورأت الإبل مواضع (2) أخفافها في الحرم، فامض حتي تأتي وادي (3) محسر (4)، فارمل (5) فيه قدر (6) مائة خطوة، وقل كما قلت بالمسعي (7) بمكة، ثم امض إلي مني (8).
- 131 - باب رمي الجمار فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي بها من مزدلفة فعلت، وإن
١ - ليس في " ج ".
٢ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٣ - ليس في " ب ".
٤ - وادي محسر: وهو واد معترض الطريق بين جمع ومني، وهو إلي مني أقرب " مجمع البحرين:
١ / ٥٠٩ - حسر - ".
٥ - " فهرول " د. والرمل: الهرولة، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطي " مجمع البحرين: ٢ / ٢٢٥ - رمل - ".
٦ - " مقدار " المستدرك.
٧ - " في السعي " ب، البحار. " بالسعي " ج. وتقدم القول في ص ٢٣٢.
٨ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ذيل ح ١١ إلي قوله: " بمكة "، و ص ٢٧٥ صدر ح ١٨ ذيله، والمستدرك:
١٠ / ٥٥ ذيل ح ٣ قطعة. المقنع: ٢٧١ مثله، وانظر فقه الرضا: ٢٢٤، والكافي: ٤ / ٤٦٩ ح ٤، و ص ٤٧١ ح ٤ و ح ٨، والفقيه: ٢ / ٣٢٧، والتهذيب: ٥ / 191 ح 12، و ص 192 صدر ح 14، عن بعضها الوسائل: 14 / 20 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 11 ح 1، و ص 23 ب 13 ح 3 - ح 5.
صفحه(٢٣٩)
واحمد الله وهلله وسبحه ومجده وكبره، وأثن عليه بما هو أهله، وصل علي النبي وآله، ثم ادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشمس علي ثبير.
(فإذا طلعت الشمس) (1) ورأت الإبل مواضع (2) أخفافها في الحرم، فامض حتي تأتي وادي (3) محسر (4)، فارمل (5) فيه قدر (6) مائة خطوة، وقل كما قلت بالمسعي (7) بمكة، ثم امض إلي مني (8).
- 131 - باب رمي الجمار فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي بها من مزدلفة فعلت، وإن
١ - ليس في " ج ".
٢ - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ".
٣ - ليس في " ب ".
٤ - وادي محسر: وهو واد معترض الطريق بين جمع ومني، وهو إلي مني أقرب " مجمع البحرين:
١ / ٥٠٩ - حسر - ".
٥ - " فهرول " د. والرمل: الهرولة، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطي " مجمع البحرين: ٢ / ٢٢٥ - رمل - ".
٦ - " مقدار " المستدرك.
٧ - " في السعي " ب، البحار. " بالسعي " ج. وتقدم القول في ص ٢٣٢.
٨ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٦٨ ذيل ح ١١ إلي قوله: " بمكة "، و ص ٢٧٥ صدر ح ١٨ ذيله، والمستدرك:
١٠ / ٥٥ ذيل ح ٣ قطعة. المقنع: ٢٧١ مثله، وانظر فقه الرضا: ٢٢٤، والكافي: ٤ / ٤٦٩ ح ٤، و ص ٤٧١ ح ٤ و ح ٨، والفقيه: ٢ / ٣٢٧، والتهذيب: ٥ / 191 ح 12، و ص 192 صدر ح 14، عن بعضها الوسائل: 14 / 20 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 11 ح 1، و ص 23 ب 13 ح 3 - ح 5.
صفحه(٢٣٩)
أحببت أن تكون من رحلك (1) بمني فأنت في سعة (2)، فاغسلها (3).
واقصد إلي الجمرة القصوي - وهي جمرة العقبة - فارمها بسبع حصيات من قبل (4) وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة (عشر ذراعا) (5).
وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصي في يدك اليسري: اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي، وارفعهن لي في عملي. وتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان (6)، اللهم تصديقا بكتابك، وعلي (7) سنة نبيك صلي الله عليه وآله وسلم، اللهم اجعله حجا مبرورا (8)، عملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. ولتكن الحصاة كالأنملة منقطة (9) كحلية، مثل حصي الخذف (10).
فإذا أتيت رحلك ورجعت (11) من رمي الجمار، فقل: اللهم بك وثقت،
١ - " في رحلك " ب، د. والرحل: المنزل والمسكن " النهاية: ٢ / ٢٠٩ ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٧٥ ضمن ح ١٨. المقنع: ٢٧٢ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٧٧ ح ١ و ح ٣، والفقيه: ٢ / ٣٢٦، والتهذيب: ٥ / ١٩٥ ح ٢٧، و ص ١٩٦ ح ٢٨ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٤ / ٤٧٧ - ح ٢ نحوه، عن بعضها الوسائل: ١٤ / ٣١ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ١٨ ح ١ و ح ٢. وفي دعائم الإسلام: ١ / ٣٢٣ مضمونه.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٧٥ ضمن ح ١٨. فقه الرضا: ٢٢٥، والفقيه: ٢ / ٣٢٦، والمقنع: ٢٧٢، ودعائم الإسلام: ١ / ٣٢٣ مثله.
٤ - ليس في " ب ".
٥ - أذرع " د.
٦ - " الشيطان الرجيم " ج، البحار.
٧ - " علي " ج، البحار.
٨ - الحج المبرور: الذي لا يخالطه شئ من المآثم، وقيل: المقبول المقابل بالبر، وهو الثواب " مجمع البحرين: ١ / ١٨٤ - برر - ".
٩ - " منقطة " ب، ج.
١٠ - مثل حصي الخذف: أي صغارا " لسان العرب: ٩ / 61 ".
11 - " وفرغت " ب.
صفحه(٢٤٠)
وعليك توكلت، فنعم الرب أنت، ونعم المولي ونعم النصير (1).
- 132 - باب شري الهدي وأصنافه والإعطاء منه ثم اشتر (2) هديك إن كان من البدن أو من البقرة، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء (3) من الضأن، فإن لم تجد (4) فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر لك، وعظم شعائر الله (5).
ولا تعط الجزار منها (6) جلودها، ولا قلائدها (7)، ولا جلالها، ولكن تصدق
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٧٥ ذيل ح ١٨، والجواهر: ١٩ / ٩٧ قطعة. الكافي: ٤ / ٤٧٨ ح ١، والمقنع:
٢٧٢، والتهذيب: ٥ / ١٩٨ ح ٣٨ باختلاف يسير، وفي قرب الإسناد: ٣٥٩ ح ١٢٨٤، والكافي:
٤ / ٤٧٨ صدر ح ٧، والتهذيب: ٥ / ١٩٧ صدر ح ٣٣ قطعة، عن معظمها الوسائل: ١٤ / ٣٣ - أبواب الوقوف بالمشعر - ب ٢٠ ح ٢ وذيل ح ٣، و ص ٥٨ - أبواب رمي جمرة العقبة - ب ٣ ح ١.
وفي الفقيه: ٢ / ٣٢٧ بزيادة في المتن، وفي فقه الرضا: ٢٢٥ نحوه. وانظر دعائم الإسلام:
١ / ٣٢٣.
٢ - هكذا في " ت ". وبزيادة " منه " ب، د، البحار، " من " ج.
٣ - " فموجئا " ج. والوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا، يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي " النهاية: ٥ / ١٥٢ ".
٤ - " تجده " د.
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٧٩ صدر ح ٩. الكافي: ٤ / ٤٩١ صدر ح ١٤، والفقيه: ٢ / ٣٢٨، والمقنع:
٢٧٣، والتهذيب: ٥ / ٢٠٤ ح ١٨ مثله، وفي الوسائل: ١٤ / ٩٥ - أبواب الذبح ب ٨ ح ١ و ح ٤ عن الكافي، والتهذيب.
٦ - ليس في " البحار ".
٧ - القلائد: ما يقلد به الهدي من نعل أو غيره ليعلم بها أنها هدي " مجمع البحرين: ٣ / 540 - قلد - ".
صفحه(٢٤١)
بها، ولا تعط السلاخ منها شيئا (1).
فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي (2) ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك، بسم الله (3) والله أكبر، اللهم تقبل مني.
ثم اذبح (أو انحر) (4)، ولا تنخع (5) حتي يموت (6). ثم كل وتصدق وأطعم واهد إلي من شئت (7)، ثم احلق رأسك (8).
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٧٩ ضمن ح ٩. الفقيه: ٢ / ٣٢٨، والمقنع: ٢٧٣ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٥٠١ ذيل ح ٢ باختلاف في ألفاظه. وفي الفقيه: ٢ / ١٥٣ ضمن ح ١٥، والتهذيب: ٥ / ٢٢٧ ذيل ح ١٠٩، والاستبصار: ٢ / ٢٧٥ ذيل ح ١ نحو صدره، عنها الوسائل: ١٤ / ١٧٣ - أبواب الذبح - ضمن ب ٤٣.
٢ - النسك والنسك: الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلي الله " النهاية: ٥ / ٤٨ ".
٣ - بزيادة " وبالله " د.
٤ - ليس في " ج ". " وانحر " ب، د، البحار، وما أثبتناه كما في " ت ".
٥ - نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها، وهو الخيط وسط الفقار، ممتدا من الرقبة إلي أصل الذنب " مجمع البحرين: ٤ / ٢٨٦ - نخع - ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٧٩ ضمن ح ٩. الكافي: ٤ / ٤٩٨ ح ٦، والفقيه: ٢ / ٢٩٩ ح ٦، و ص ٣٢٩، والمقنع: ٢٧٤، والتهذيب: ٥ / ٢٢١ ح ٨٥ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٢٤ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١٤ / ١٥٢ - أبواب الذبح - ب ٣٧ ح ١.
٧ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٨٠ ضمن ح ٩. الفقيه: ٢ / ٣٢٩ مثله، وكذا في المقنع: ٢٧٤ إلي قوله: شئت.
وانظر فقه الرضا: ٢٢٤، والكافي: ٤ / ٤٨٨ ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٢٠٢ ح ١١، و ص ٢٢٣ صدر ح ٩٠، عن بعضها الوسائل: ١٤ / ١٥٩ - أبواب الذبح - ب ٤٠ ح ١ و ح ١٨.
/ ٨ - عنه البحار: ٩٩ / ٢٨٠ ذيل ح ٩. التهذيب: ٥ / 240 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 14 / 211 - أبواب الحلق والتقصير - ب 1 ح 1.
صفحه(٢٤٢)
- 133 - باب الأضاحي لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (1).
وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد (2) (3).
وروي أنها تجزي عن سبعة (4).
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ صدر ح ٣٥. الفقيه: ٢ / ٢٩٤ ذيل ح ١١، و ص ٣٢٩ مثله، وكذا في المقنع: ٢٧٣ نقلا عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٤ / ٤٩٠ ذيل ح ٧، والتهذيب: ٥ / ٢٠٦ ح ٢٧ مضمونه، عنهما الوسائل: ١٤ / ١٠٣ - أبواب الذبح - ب ١١ ح ١، وفي ص ١٠٦ ح ١١ عن الفقيه:
٢ - أثبتناه من " ت ".
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ ضمن ح ٣٥، وكشف اللثام: ١ / ٣٦٣، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. المقنع:
٢٧٤ مثله، وفي مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ ح ٣٢٢، والمحاسن: ٣١٨ ضمن ح ٤٤، وعيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ٨٢ صدر ح ٢٢، وعلل الشرائع: ٤٤٠ ضمن ح ١، والخصال: ٢٩٢ ضمن ح ٥٥، والمقنعة: ٤٥٢ في ذيل حديث، والتهذيب: ٥ / ٢٠٨ ح ٣٦، والاستبصار: ٢ / ٢٦٦ ح ٣ باختلاف في ألفاظه، وفي فقه الرضا: ٢٢٤ صدره، عن معظمها الوسائل: ١٤ / ١١٧ - أبواب الذبح - ضمن ب ١٨.
/ ٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ صدر ح ٣٦، وكشف اللثام: ١ / ٣٦٣، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. الفقيه:
٢ / ٢٩٤ ح ٩، والتهذيب: ٥ / ٢٠٨ ح ٣٧، والاستبصار: ٢ / ٢٦٦ ح ٤ مثله، وفي فقه الرضا:
٢٢٤، والخصال: ٣٥٦ ح 37 و 38، وعلل الشرائع: 441 ذيل ح 1 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14 / 117 - أبواب الذبح - ضمن ح 18.
قال المصنف في العلل: الذي أفتي به وأعتمده، أن البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
صفحه(٢٤٣)
- 133 - باب الأضاحي لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (1).
وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد (2) (3).
وروي أنها تجزي عن سبعة (4).
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ صدر ح ٣٥. الفقيه: ٢ / ٢٩٤ ذيل ح ١١، و ص ٣٢٩ مثله، وكذا في المقنع: ٢٧٣ نقلا عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٤ / ٤٩٠ ذيل ح ٧، والتهذيب: ٥ / ٢٠٦ ح ٢٧ مضمونه، عنهما الوسائل: ١٤ / ١٠٣ - أبواب الذبح - ب ١١ ح ١، وفي ص ١٠٦ ح ١١ عن الفقيه:
٢ - أثبتناه من " ت ".
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ ضمن ح ٣٥، وكشف اللثام: ١ / ٣٦٣، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. المقنع:
٢٧٤ مثله، وفي مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ ح ٣٢٢، والمحاسن: ٣١٨ ضمن ح ٤٤، وعيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢ / ٨٢ صدر ح ٢٢، وعلل الشرائع: ٤٤٠ ضمن ح ١، والخصال: ٢٩٢ ضمن ح ٥٥، والمقنعة: ٤٥٢ في ذيل حديث، والتهذيب: ٥ / ٢٠٨ ح ٣٦، والاستبصار: ٢ / ٢٦٦ ح ٣ باختلاف في ألفاظه، وفي فقه الرضا: ٢٢٤ صدره، عن معظمها الوسائل: ١٤ / ١١٧ - أبواب الذبح - ضمن ب ١٨.
/ ٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ صدر ح ٣٦، وكشف اللثام: ١ / ٣٦٣، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. الفقيه:
٢ / ٢٩٤ ح ٩، والتهذيب: ٥ / ٢٠٨ ح ٣٧، والاستبصار: ٢ / ٢٦٦ ح ٤ مثله، وفي فقه الرضا:
٢٢٤، والخصال: ٣٥٦ ح 37 و 38، وعلل الشرائع: 441 ذيل ح 1 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14 / 117 - أبواب الذبح - ضمن ح 18.
قال المصنف في العلل: الذي أفتي به وأعتمده، أن البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
صفحه(٢٤٣)
والجزور (1) تجزي (2) عن عشرة متفرقين (3).
والكبش يجزي عن الرجل (وعن أهل) (4) بيته (5).
وإذا عزت (6) الأضاحي، أجزأت شاة عن سبعين (7).
- 134 - باب الحلق فإذا أردت (أن تحلق) (8) فاستقبل القبلة، وابدأ بالناصية (9)، واحلق إلي
١ - الجزور: وهي من الإبل خاصة، ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع علي الذكر والأنثي " مجمع البحرين: ١ / ٣٦٩ - جزر - ".
٢ - " تجزئ " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ ضمن ح ٣٦، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. الفقيه: ٢ / ٢٩٤ صدر ح ١١، والتهذيب: ٥ / ٢٠٨ ذيل ح ٣٩، والاستبصار: ٢ / ٢٦٦ ذيل ح ٦ مثله، عنها الوسائل: ١٤ / ١١٩ - أبواب الذبح - ب ١٨ ذيل ح ٧، و ص ١٢١ صدر ح ١٧.
٤ - " وأهل " د.
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ ضمن ح ٣٦، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. الفقيه: ٢ / ٢٩٤ ح ٨ مثله، عنه الوسائل: ١٤ / ١٢١ - أبواب الذبح - ب ١٨ ح ١٥.
٦ - عز الشئ: إذا قل " مجمع البحرين: ٣ / ١٧٣ - عزز - ".
٧ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ ضمن ح ٣٦، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. المقنع: ٢٧٤ مثله، وكذا في الفقيه:
٢ / ٢٩٤ ذيل ح ١١، عنه الوسائل: ١٤ / ١٢١ - أبواب الذبح - ب ١٨ ذيل ح ١٧. وفي الكافي:
٤ / ٤٩٦ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٥ / ٢٠٩ ذيل ح ٤١ و ح ٤٣، والاستبصار: ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ٨ و ح ١٠ باختلاف في ألفاظه، وفي فقه الرضا: ٢٢٤ نحوه.
/ ٨ - " الحلق " ب.
٩ - الناصية: قصاص الشعر فوق الجبهة " مجمع البحرين: ٤ / 324 - نصو - ".
صفحه(٢٤٤)
والجزور (1) تجزي (2) عن عشرة متفرقين (3).
والكبش يجزي عن الرجل (وعن أهل) (4) بيته (5).
وإذا عزت (6) الأضاحي، أجزأت شاة عن سبعين (7).
- 134 - باب الحلق فإذا أردت (أن تحلق) (8) فاستقبل القبلة، وابدأ بالناصية (9)، واحلق إلي
١ - الجزور: وهي من الإبل خاصة، ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع علي الذكر والأنثي " مجمع البحرين: ١ / ٣٦٩ - جزر - ".
٢ - " تجزئ " ب، د.
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ ضمن ح ٣٦، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. الفقيه: ٢ / ٢٩٤ صدر ح ١١، والتهذيب: ٥ / ٢٠٨ ذيل ح ٣٩، والاستبصار: ٢ / ٢٦٦ ذيل ح ٦ مثله، عنها الوسائل: ١٤ / ١١٩ - أبواب الذبح - ب ١٨ ذيل ح ٧، و ص ١٢١ صدر ح ١٧.
٤ - " وأهل " د.
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ ضمن ح ٣٦، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. الفقيه: ٢ / ٢٩٤ ح ٨ مثله، عنه الوسائل: ١٤ / ١٢١ - أبواب الذبح - ب ١٨ ح ١٥.
٦ - عز الشئ: إذا قل " مجمع البحرين: ٣ / ١٧٣ - عزز - ".
٧ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٠ ضمن ح ٣٦، والجواهر: ١٩ / ١٢٣. المقنع: ٢٧٤ مثله، وكذا في الفقيه:
٢ / ٢٩٤ ذيل ح ١١، عنه الوسائل: ١٤ / ١٢١ - أبواب الذبح - ب ١٨ ذيل ح ١٧. وفي الكافي:
٤ / ٤٩٦ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٥ / ٢٠٩ ذيل ح ٤١ و ح ٤٣، والاستبصار: ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ٨ و ح ١٠ باختلاف في ألفاظه، وفي فقه الرضا: ٢٢٤ نحوه.
/ ٨ - " الحلق " ب.
٩ - الناصية: قصاص الشعر فوق الجبهة " مجمع البحرين: ٤ / 324 - نصو - ".
صفحه(٢٤٤)
العظمين النابتين من الصد غين (1) قبالة وتد (2) الأذنين (3).
فإذا حلقت فقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة (4)، وادفن شعرك بمني (5) (6).
ثم اغتسل للحلق (7) (8)، ثم زر البيت يم النحر، فإن أخرته إلي الغد (9) فلا بأس، ولا تؤخر أن تزوره من يومك أو من الغد، فإنه ليس أن للمتمتع أن يؤخره (10).
١ - الصدغ: وهو ما بين العين إلي شحمة الأذن " النهاية: ٣ / ١٧ ".
٢ - ليس في " ب ".
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٤ صدر ح ١٤. الفقيه: ٢ / ٣٢٩ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٢٥، والمقنع: ٢٧٦ باختلاف يسير. وانظر الكافي: ٤ / ٥٠٣ ح ١٠، والتهذيب: ٥ / ٢٤٤ ح ١٨ و ح ٢٠، عنهما الوسائل: ١٤ / ٢٢٩ - أبواب الحلق - ب ١٠ ح ٢. وفي دعائم الإسلام: ١ / ٣٢٩ نحو ذيله.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٤ ضمن ح ١٤. فقه الرضا: ٢٢٥، والفقيه: ٢ / ٣٢٩، والمقنع: ٢٧٦ مثله، وكذا في التهذيب: ٥ / ٢٤٤ ذيل ح ١٩، عنه الوسائل: ١٤ / ٢٢٨ - أبواب الحلق والتقصير - ب ١٠ ذيل ح ١.
٥ - " في مني " ب.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٤ ذيل ح ١٤. فقه الرضا: ٢٢٥، والفقيه: ٢ / ٣٢٩، والمقنع: ٢٧٦ مثله. وفي قرب الإسناد: ١٤٠ ح ٤٩٧، والتهذيب: ٥ / ٢٤٢ صدر ح ٨، والاستبصار: ٢ / ٢٨٦ صدر ح ٤ بمعناه، عنها الوسائل: ١٤ / ٢١٩ - أبواب الحلق والتقصير - ب ٦ ح ٥ و ح ٨، وانظر الكافي:
٤ / ٥٠٢ ح ١.
٧ - هكذا في " ت ". " للنحر " ب، د. " يوم النحر " ج، البحار. ويوم النحر: هو يوم العاشر من ذي الحجة " مجمع البحرين: ٤ / ٢٨١ - نحر - ".
٨ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ صدر ح ٢٢. التهذيب: ٥ / ٢٥٠ ضمن ح ٨ نحوه، عنه الوسائل:
١٤ / ٢٤٧ - أبواب زيارة البيت - ب ٢ ح ٢.
٩ - " الغداة " ب.
١٠ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ ضمن ح ٢٢. الكافي: ٤ / ٥١١ صدر ح ٤، والفقيه: ٢ / ٣٢٩، والتهذيب: ٥ / ٢٥١ صدر ح ٣، والاستبصار: ٢ / ٢٩٢ صدر ح ٨ باختلاف يسير، وفي فقه الرضا:
٢٢٦، والكافي: ٤ / ٥١١ ح ١ مضمون صدره، وانظر دعائم الإسلام: ١ / ٣٣٠، والتهذيب:
٥ / ٢٤٩ ح ١ و ح ٣ وصدر ح ٤، والاستبصار: ٢ / 290 ح 1، و ص 291 ح 3 وصدر ح 7، عن معظمها الوسائل: 14 / 243 - أبواب زيارة البيت - ضمن ب 1، و ص 248 ب 3 ح 1.
صفحه(٢٤٥)
العظمين النابتين من الصد غين (1) قبالة وتد (2) الأذنين (3).
فإذا حلقت فقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة (4)، وادفن شعرك بمني (5) (6).
ثم اغتسل للحلق (7) (8)، ثم زر البيت يم النحر، فإن أخرته إلي الغد (9) فلا بأس، ولا تؤخر أن تزوره من يومك أو من الغد، فإنه ليس أن للمتمتع أن يؤخره (10).
١ - الصدغ: وهو ما بين العين إلي شحمة الأذن " النهاية: ٣ / ١٧ ".
٢ - ليس في " ب ".
٣ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٤ صدر ح ١٤. الفقيه: ٢ / ٣٢٩ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٢٥، والمقنع: ٢٧٦ باختلاف يسير. وانظر الكافي: ٤ / ٥٠٣ ح ١٠، والتهذيب: ٥ / ٢٤٤ ح ١٨ و ح ٢٠، عنهما الوسائل: ١٤ / ٢٢٩ - أبواب الحلق - ب ١٠ ح ٢. وفي دعائم الإسلام: ١ / ٣٢٩ نحو ذيله.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٤ ضمن ح ١٤. فقه الرضا: ٢٢٥، والفقيه: ٢ / ٣٢٩، والمقنع: ٢٧٦ مثله، وكذا في التهذيب: ٥ / ٢٤٤ ذيل ح ١٩، عنه الوسائل: ١٤ / ٢٢٨ - أبواب الحلق والتقصير - ب ١٠ ذيل ح ١.
٥ - " في مني " ب.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٠٤ ذيل ح ١٤. فقه الرضا: ٢٢٥، والفقيه: ٢ / ٣٢٩، والمقنع: ٢٧٦ مثله. وفي قرب الإسناد: ١٤٠ ح ٤٩٧، والتهذيب: ٥ / ٢٤٢ صدر ح ٨، والاستبصار: ٢ / ٢٨٦ صدر ح ٤ بمعناه، عنها الوسائل: ١٤ / ٢١٩ - أبواب الحلق والتقصير - ب ٦ ح ٥ و ح ٨، وانظر الكافي:
٤ / ٥٠٢ ح ١.
٧ - هكذا في " ت ". " للنحر " ب، د. " يوم النحر " ج، البحار. ويوم النحر: هو يوم العاشر من ذي الحجة " مجمع البحرين: ٤ / ٢٨١ - نحر - ".
٨ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ صدر ح ٢٢. التهذيب: ٥ / ٢٥٠ ضمن ح ٨ نحوه، عنه الوسائل:
١٤ / ٢٤٧ - أبواب زيارة البيت - ب ٢ ح ٢.
٩ - " الغداة " ب.
١٠ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ ضمن ح ٢٢. الكافي: ٤ / ٥١١ صدر ح ٤، والفقيه: ٢ / ٣٢٩، والتهذيب: ٥ / ٢٥١ صدر ح ٣، والاستبصار: ٢ / ٢٩٢ صدر ح ٨ باختلاف يسير، وفي فقه الرضا:
٢٢٦، والكافي: ٤ / ٥١١ ح ١ مضمون صدره، وانظر دعائم الإسلام: ١ / ٣٣٠، والتهذيب:
٥ / ٢٤٩ ح ١ و ح ٣ وصدر ح ٤، والاستبصار: ٢ / 290 ح 1، و ص 291 ح 3 وصدر ح 7، عن معظمها الوسائل: 14 / 243 - أبواب زيارة البيت - ضمن ب 1، و ص 248 ب 3 ح 1.
صفحه(٢٤٥)
(فإن زرت البيت يوم النحر أجزأ لك غسل الحلق) (1) (2)، فإن زرت بعد ذلك اغتسلت (3) للزيارة (4).
- 135 - باب زيارة البيت فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت (5) علي باب المسجد فقلت (6): اللهم أعني علي نسكي وسلمني له وتسلمه مني، أسألك العليل (7) الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي.
اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأبتغي طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا (8) بعدلك، أسألك مسألة المضطر (9) إليك، المطيع
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ ضمن ح ٢٢. أنظر الكافي: ٣ / ٤١ ح ١، والتهذيب: ١ / ١٠٧ ح ١١، والسرائر: ٣ / ٥٨٨، و ص ٦٠١، عنها الوسائل: ٢ / ٢٦١ - أبواب الجنابة - ب ٤٣ ح ١.
٣ - هكذا في " ت " و " البحار ". " واغتسل " ب، ج. " إغتسل " د.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ ضمن ح ٢٢. أنظر الكافي: ٣ / ٤٠ ح ١ و ح ٢، والفقيه: ١ / ٤٤ ح ١، والخصال: ٢ / ٤٩٨ ح ٥، و ص ٥٠٨ ح ١، و ص ٦٠٣ ح ٩، وعيون أخبار الرضا: (عليه السلام) ٢ / ١٢١ ضمن ح ١، والتهذيب: ١ / ١١١ ح ٢٢، و ص ١١٤ ح ٣٤، و ج ٥ / ٢٥١ ح ١١، عنها الوسائل:
٣ / ٣٠٣ - أبواب الأغسال المسنونة - ضمن ب ١، و ج ١٤ / ٢٤٩ - أبواب زيارة البيت - ب ٣ ح ٤.
٥ - " وقمت " ب.
٦ - " قلت " ب، ج.
٧ - " العبد " ب. " القليل " ج، البحار.
٨ - " راض " ج، د.
٩ - المضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الأيام إلي التضرع إلي الله تعالي " مجمع البحرين: ٣ / 15 - ضرر - ".
صفحه(٢٤٦)
(فإن زرت البيت يوم النحر أجزأ لك غسل الحلق) (1) (2)، فإن زرت بعد ذلك اغتسلت (3) للزيارة (4).
- 135 - باب زيارة البيت فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت (5) علي باب المسجد فقلت (6): اللهم أعني علي نسكي وسلمني له وتسلمه مني، أسألك العليل (7) الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي.
اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأبتغي طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا (8) بعدلك، أسألك مسألة المضطر (9) إليك، المطيع
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ ضمن ح ٢٢. أنظر الكافي: ٣ / ٤١ ح ١، والتهذيب: ١ / ١٠٧ ح ١١، والسرائر: ٣ / ٥٨٨، و ص ٦٠١، عنها الوسائل: ٢ / ٢٦١ - أبواب الجنابة - ب ٤٣ ح ١.
٣ - هكذا في " ت " و " البحار ". " واغتسل " ب، ج. " إغتسل " د.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ ضمن ح ٢٢. أنظر الكافي: ٣ / ٤٠ ح ١ و ح ٢، والفقيه: ١ / ٤٤ ح ١، والخصال: ٢ / ٤٩٨ ح ٥، و ص ٥٠٨ ح ١، و ص ٦٠٣ ح ٩، وعيون أخبار الرضا: (عليه السلام) ٢ / ١٢١ ضمن ح ١، والتهذيب: ١ / ١١١ ح ٢٢، و ص ١١٤ ح ٣٤، و ج ٥ / ٢٥١ ح ١١، عنها الوسائل:
٣ / ٣٠٣ - أبواب الأغسال المسنونة - ضمن ب ١، و ج ١٤ / ٢٤٩ - أبواب زيارة البيت - ب ٣ ح ٤.
٥ - " وقمت " ب.
٦ - " قلت " ب، ج.
٧ - " العبد " ب. " القليل " ج، البحار.
٨ - " راض " ج، د.
٩ - المضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الأيام إلي التضرع إلي الله تعالي " مجمع البحرين: ٣ / 15 - ضرر - ".
صفحه(٢٤٦)
لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك (1)، أسألك أن تلقيني (2) عفوك، وتجيرني برحمتك (3) من النار (4).
- 136 - باب إتيان الحجر الأسود ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه (5)، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها، وكبر وقل مثل ما قلت حين (6) طفت بالبيت يوم قدمت مكة (7).
وطف بالبيت (8) سبعة أشواط كما وصفت لك (9)، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، تقرأ فيهما (10): " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون "، ثم ارجع إلي الحجر الأسود وقبله إن استطعت، واستلمه (11) وكبر (12).
١ - " من عقوبتك " ج.
٢ - " تلقني " ج.
٣ - " بوجهك " د.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٩ ضمن ح ٢٢. الكافي: ٤ / ٥١١ ضمن ح ٤، والفقيه: ٢ / ٣٣٠، والمقنع:
٢٨٦، والتهذيب: ٥ / ٢٥٢ ضمن ح ١٣ مثله، وفي الوسائل: ١٤ / ٢٤٩ - أبواب زيارة البيت - ب ٤ صدر ح ١ عن الكافي، والتهذيب.
٥ - " وتستلمه " ب، ج. واستلم الحجر: أي لمسه، إما بالقبلة أو باليد " مجمع البحرين: ٢ / 411 - سلم - ".
6 - " حيث " ب، د، البحار.
7 - تقدم في ص 224.
8 - ليس في " ج " و " د " و " البحار ".
9 - تقدم في ص 225.
10 - بزيادة " الحمد و " ج.
11 - " أو استلمه " ب، د.
12 - عنه البحار: 99 / 319 ضمن ح 22. راجع مصادر الهامش " 4 ".
صفحه(٢٤٧)
- 137 - باب الخروج إلي الصفا ثم أخرج إلي الصفا واصعد عليه، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة (1)، تطوف بينهما سبعة أشواط، تبدأ (2) بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه، إلا النساء (3).
- 138 - (باب طواف النساء) ثم ارجع إلي البيت به أسبوعا، وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد، ثم قد حل لك النساء، وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، وأحللت من كل شئ أحرمت منه (4).
1 - تقدم في ص 231.
2 - " ابتداء " د.
3 - عنه البحار: 99 / 319 ضمن ح 22. راجع مصادر زيارة البيت في ص 247 الهامش رقم " 4 ".
4 - ما ورد آنفا في هامش 3.
صفحه(٢٤٨)
- 137 - باب الخروج إلي الصفا ثم أخرج إلي الصفا واصعد عليه، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة (1)، تطوف بينهما سبعة أشواط، تبدأ (2) بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه، إلا النساء (3).
- 138 - (باب طواف النساء) ثم ارجع إلي البيت به أسبوعا، وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد، ثم قد حل لك النساء، وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، وأحللت من كل شئ أحرمت منه (4).
1 - تقدم في ص 231.
2 - " ابتداء " د.
3 - عنه البحار: 99 / 319 ضمن ح 22. راجع مصادر زيارة البيت في ص 247 الهامش رقم " 4 ".
4 - ما ورد آنفا في هامش 3.
صفحه(٢٤٨)
- 139 - (باب) الرجوع إلي مني ثم ارجع إلي مني، ولا تبت أيام التشريق (1) إلا بها، فإن بت في غيرها فعليك دم (2).
وإن خرجت أول الليل، فلا ينتصف (3) الليل إلا وأنت بها، (فإن بت في غيرها فعليك دم) (4)، وإن خرجت بعد نصف الليل، فلا يضرك الصبح في غيرها (5).
١ - أيام التشريق: أيام مني، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر " مجمع البحرين: ٢ / ٥٠٤ - شرق - ".
٢ - قال العلامة في المختلف: ٣٠٠ " إن الدم إذا أطلق حمل علي أقل مراتبه وهو الشاة، عملا بأصالة البراءة ".
٣ - " فلا تنصف " ب، ج، البحار.
٤ - ليس في " ب " و " ج ".
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١١ صدر ح ٣٧، والجواهر: ٢٠ / ٤ صدره. الكافي: ٤ / ٥١٤ صدر ح ١، والفقيه: ٢ / ٣٣١، والمقنع: ٢٨٧، والتهذيب: ٥ / ٢٥٨ ح ٣٨، والاستبصار: ٢ / 293 ح 8 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14 / 254 - أبواب العود إلي مني - ب 1 ح 8 و ح 9.
صفحه(٢٤٩)
- 139 - (باب) الرجوع إلي مني ثم ارجع إلي مني، ولا تبت أيام التشريق (1) إلا بها، فإن بت في غيرها فعليك دم (2).
وإن خرجت أول الليل، فلا ينتصف (3) الليل إلا وأنت بها، (فإن بت في غيرها فعليك دم) (4)، وإن خرجت بعد نصف الليل، فلا يضرك الصبح في غيرها (5).
١ - أيام التشريق: أيام مني، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر " مجمع البحرين: ٢ / ٥٠٤ - شرق - ".
٢ - قال العلامة في المختلف: ٣٠٠ " إن الدم إذا أطلق حمل علي أقل مراتبه وهو الشاة، عملا بأصالة البراءة ".
٣ - " فلا تنصف " ب، ج، البحار.
٤ - ليس في " ب " و " ج ".
٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١١ صدر ح ٣٧، والجواهر: ٢٠ / ٤ صدره. الكافي: ٤ / ٥١٤ صدر ح ١، والفقيه: ٢ / ٣٣١، والمقنع: ٢٨٧، والتهذيب: ٥ / ٢٥٨ ح ٣٨، والاستبصار: ٢ / 293 ح 8 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14 / 254 - أبواب العود إلي مني - ب 1 ح 8 و ح 9.
صفحه(٢٤٩)
- 140 - (باب رمي الجمار) وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلي الزوال، وكلما قرب (1) من الزوال فهو أفضل، وقل كما قلت يوم رميت جمرة العقبة (2).
وابدأ بالجمرة الأولي فارمها بسبع (3) حصيات قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، فقم (4) في بطن الوادي وقل مثل ما قلت يوم النحر، يوم رميت جمرة العقبة (5).
ثم قف علي (6) يسار الطريق، واستقبل البيت (7) وأحمد الله وأثن عليه، وصل علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم، ثم تقدم قليلا وادع الله، واسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا قليلا (فادع (8) الله، ثم تقدم أيضا قليلا) (9).
ثم أفعل ذلك عند الوسطي ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت بالأولي، وتقف وتدعوا الله كما دعوت (10) (في الأولي) (11).
1 - " قربت " البحار.
2 - راجع ص 240.
3 - " سبع " ج.
4 - " فتقوم " ج. " تقوم " د، البحار.
5 - راجع ص 240.
6 - " عن " ج.
7 - " القبلة " ج، وفي " خ ل ج " كما في المتن.
8 - " ثم ادع " ب.
9 - ما بين القوسين ليس في " ج ".
10 - " دعوت الله " ب.
11 - " بالأولي " جميع النسخ، وما أثبتناه كما في البحار.
صفحه(٢٥٠)
ثم امض إلي الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارمها بسبع حصيات، ولا تقف عندها (1).
فإذا كان يوم النفر الأخير، وهو اليوم الرابع (2) من الأضحي، (فاعمد إلي) (3) رحلك، واخرج وارم الجمار كما رميتها في اليوم الثاني والثالث تمام سبعين حصاة.
فإذا فرغت منها فاستقبل مني بوجهك، واسأل الله أن يتقبل منك، وادع بما بدا لك (4).
- 141 - باب الإفاضة من مني ثم أفض منها إلي مكة مهللا ممجدا داعيا، فإذا بلغت مسجد النبي صلي الله عليه وآله وسلم، وهو مسجد الحصباء (5)، فاستلق فيه علي قفاك، واسترح فيه هنيئة (6).
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٢ ضمن ح ٣٧، وكشف اللثام: ١ / ٣٨٠ قطعة. المقنع: ٢٨٨ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٨٠ ح ١، والفقيه: ٢ / ٣٣١، والتهذيب: ٥ / ٢٦١ ح ١ باختلاف يسير، وفي الوسائل:
١٤ / ٦٥ - أبواب رمي جمرة العقبة - ب ١٠ ح ٢ ذيله، و ص ٦٨ ب ١٢ ح ١ صدره عن الكافي، والتهذيب.
٢ - " الرابع عشر " ب.
٣ - " فحمل " ج، والبحار. " فاحمل " د.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٢ ذيل ح ٣٧. المقنع: ٢٨٩ مثله، وانظر فقه الرضا: ٢٢٧.
٥ - الحصباء: موضع أوله عند منقطع الشعب من وادي مني، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمي عند أهل مكة بالمعلي " مجمع البحرين: ١ / ٥٢١ - حصب - ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٢ صدر ح ٧. المقنع: ٢٨٩ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٢٧ نحوه، وفي الفقيه:
٢ / ٣٣٢ باختلاف يسير، ويؤيده ما ورد في الكافي: ٤ / ٥٢٠ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٥ / 271 ذيل ح 1، عنهما الوسائل: 14 / 284 - أبواب العود إلي مني - ب 15 ح 1.
صفحه(٢٥١)
ثم امض إلي الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارمها بسبع حصيات، ولا تقف عندها (1).
فإذا كان يوم النفر الأخير، وهو اليوم الرابع (2) من الأضحي، (فاعمد إلي) (3) رحلك، واخرج وارم الجمار كما رميتها في اليوم الثاني والثالث تمام سبعين حصاة.
فإذا فرغت منها فاستقبل مني بوجهك، واسأل الله أن يتقبل منك، وادع بما بدا لك (4).
- 141 - باب الإفاضة من مني ثم أفض منها إلي مكة مهللا ممجدا داعيا، فإذا بلغت مسجد النبي صلي الله عليه وآله وسلم، وهو مسجد الحصباء (5)، فاستلق فيه علي قفاك، واسترح فيه هنيئة (6).
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٢ ضمن ح ٣٧، وكشف اللثام: ١ / ٣٨٠ قطعة. المقنع: ٢٨٨ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٤٨٠ ح ١، والفقيه: ٢ / ٣٣١، والتهذيب: ٥ / ٢٦١ ح ١ باختلاف يسير، وفي الوسائل:
١٤ / ٦٥ - أبواب رمي جمرة العقبة - ب ١٠ ح ٢ ذيله، و ص ٦٨ ب ١٢ ح ١ صدره عن الكافي، والتهذيب.
٢ - " الرابع عشر " ب.
٣ - " فحمل " ج، والبحار. " فاحمل " د.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣١٢ ذيل ح ٣٧. المقنع: ٢٨٩ مثله، وانظر فقه الرضا: ٢٢٧.
٥ - الحصباء: موضع أوله عند منقطع الشعب من وادي مني، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمي عند أهل مكة بالمعلي " مجمع البحرين: ١ / ٥٢١ - حصب - ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٢ صدر ح ٧. المقنع: ٢٨٩ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٢٧ نحوه، وفي الفقيه:
٢ / ٣٣٢ باختلاف يسير، ويؤيده ما ورد في الكافي: ٤ / ٥٢٠ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٥ / 271 ذيل ح 1، عنهما الوسائل: 14 / 284 - أبواب العود إلي مني - ب 15 ح 1.
صفحه(٢٥١)
ثم أدخل مكة وعليك السكينة والوقار، وقد فرغت من كل شئ لزمك في حج أو عمرة (١).
وابتع بدرهم تمرا وتصدق به، يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (٢).
- ١٤٢ - باب دخول الكعبة وإن أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ثم تقول: اللهم إنك قلت: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (3) فآمني من (عذاب النار) (4).
ثم تصلي (5) بين الأسطوانتين علي الرخامة الحمراء ركعتين، (6)، تقرأ في
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٢ ضمن ح ٧، وفي المستدرك: ١٠ / ١٦٥ صدر ح ٢ عنه وعن المقنع: ٢٨٩ مثله، وكذا ورد في الفقيه: ٢ / ٣٣٢. ونظر المحاسن: ٦٧ ح ٢٨، والكافي: ٤ / ٤٠٠ ذيل ح ٦ و ح ٧، و ص ٤٠١ ح ١٠، والتهذيب: ٥ / ٩٩ ذيل ح ٨، عنها الوسائل: ١٣ / ٢٠٠ - أبواب مقدمات الطواف - ب ٥ ح ٢، و ص ٢٠٢ ب ٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٢ ضمن ح ٧، وفي المستدرك: ١٠ / ١٦٥ ذيل ح ٢ عنه وعن المقنع: ٢٨٩ مثله، وكذا في الكافي: ٤ / ٣٥٤ ذيل ح ٩، والفقيه: ٢ / ٢٢٣ ذيل ح ١٧، والتهذيب: ٥ / ٢٩٨ ذيل ح ٦، والاستبصار: ٢ / ١٧٩ ذيل ح ٣، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ١٤٩ - أبواب بقية الكفارات - ب ٣ ح ١، وفي ج ١٤ / ٢٩٢ - أبواب العود إلي مني - ب ٢٠ ح ١ و ح ٢ عن الكافي:
٤ / ٥٣٣ ح ١، والفقيه: ٢ / ٢٩٠ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٢٨٢ ح ٧ نحوه.
٣ - آل عمران: ٩٧.
4 - " العذاب " د.
5 - بزيادة " ركعتين من " ب.
6 - ليس في " ب ".
صفحه(٢٥٢)
ثم أدخل مكة وعليك السكينة والوقار، وقد فرغت من كل شئ لزمك في حج أو عمرة (١).
وابتع بدرهم تمرا وتصدق به، يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (٢).
- ١٤٢ - باب دخول الكعبة وإن أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ثم تقول: اللهم إنك قلت: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (3) فآمني من (عذاب النار) (4).
ثم تصلي (5) بين الأسطوانتين علي الرخامة الحمراء ركعتين، (6)، تقرأ في
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٢ ضمن ح ٧، وفي المستدرك: ١٠ / ١٦٥ صدر ح ٢ عنه وعن المقنع: ٢٨٩ مثله، وكذا ورد في الفقيه: ٢ / ٣٣٢. ونظر المحاسن: ٦٧ ح ٢٨، والكافي: ٤ / ٤٠٠ ذيل ح ٦ و ح ٧، و ص ٤٠١ ح ١٠، والتهذيب: ٥ / ٩٩ ذيل ح ٨، عنها الوسائل: ١٣ / ٢٠٠ - أبواب مقدمات الطواف - ب ٥ ح ٢، و ص ٢٠٢ ب ٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٢ ضمن ح ٧، وفي المستدرك: ١٠ / ١٦٥ ذيل ح ٢ عنه وعن المقنع: ٢٨٩ مثله، وكذا في الكافي: ٤ / ٣٥٤ ذيل ح ٩، والفقيه: ٢ / ٢٢٣ ذيل ح ١٧، والتهذيب: ٥ / ٢٩٨ ذيل ح ٦، والاستبصار: ٢ / ١٧٩ ذيل ح ٣، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ١٤٩ - أبواب بقية الكفارات - ب ٣ ح ١، وفي ج ١٤ / ٢٩٢ - أبواب العود إلي مني - ب ٢٠ ح ١ و ح ٢ عن الكافي:
٤ / ٥٣٣ ح ١، والفقيه: ٢ / ٢٩٠ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٢٨٢ ح ٧ نحوه.
٣ - آل عمران: ٩٧.
4 - " العذاب " د.
5 - بزيادة " ركعتين من " ب.
6 - ليس في " ب ".
صفحه(٢٥٢)
الركعة الأولي: " حم السجدة " وفي الثانية: عدد آيها (1) من القرآن، وتصلي في زواياه.
ثم تقول: اللهم من تهيأ أو (2) تعبأ أو (3) أعد أو استعد لوفادة (4) إلي مخلوق رجاء رفده (5) ونوافله وجائزته وفواضله (6)، فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك (7) وجائزتك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل، ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوتها، ولكني (8) أتيتك مقرا بالظلم والإساءة علي نفسي، مقرا به لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي، وتقبلني (9) برغبتي، ولا تردني محروما ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم (10)، وأسألك (11) يا عظيم (12)، أن تغفر لي العظيم، (لا إله إلا أنت) (13).
ولا تدخلها بحذاء، ولا تبزق فيها، ولا تمخط (14) (15)
١ - " آياتها " البحار. وكلاهما جمع آية.
٢ - " و " ب، ج، البحار.
٣ - ما ورد آنفا في هامش ٢.
٤ - وفد فلان يفد وفادة: إذا خرج إلي ملك أو أمير " لسان العرب: ٣ / ٤٦٤ ".
٥ - الرفد: العطاء والصلة: " لسان العرب: ٣ / ١٨٠ ".
٦ - ليس في " ب ".
٧ - " ونوائلك " ج.
٨ - " ولكن " ج، د، البحار.
٩ - " وتقلبني " ج، البحار.
١٠ - أثبتناه من " ت " و " البحار ".
١١ - " أسألك " البحار.
١٢ - ليس في " ج ".
١٣ - ليس في " البحار. " ١٤ - " ولا تمتخط " ب، د.
١٥ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٢ ضمن ح ٧. الكافي: ٤ / ٥٢٨ ح ٣، والفقيه: ٢ / ٣٣٢، والتهذيب:
٥ / ٢٧٦ ح ٣ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي المقنع: ٢٩٠ باختصار، وفي الوسائل: 13 / 275 - أبواب مقدمات الطواف - ب 36 ح 1 عن الكافي، والتهذيب.
صفحه(٢٥٣)
- 143 - باب وداع البيت فإذا أردت وداع البيت فطف به (1) أسبوعا، ثم صل ركعتين حيث أحببت من المسجد، وائت الحطيم - والحطيم: ما بين الكعبة والحجر (2) - وتعلق بالأستار وأنت قائم، فاحمد الله وأثن عليه، وصل علي (محمد وآله) (3).
ثم قل: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملته علي دوابك (4)، وسيرته في بلادك، وقد أقدمته المسجد الحرام، اللهم وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي، فإن كنت يا رب قد فعلت فازدد عني رضا، وقربني إليك زلفي (5)، وإن لم تكن فعلت يا رب فمن الآن (فاغفر لي) (6)، قبل أن تنأي داري عن بيتك، غير راغب عنه ولا مستبدل (7) به، هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي وعن يميني وعن شمالي حتي تقدمني أهلي (8) صالحا، فإذا أقدمتني أهلي يا رب فلا تحرمني، واكفني مؤونة عيالي ومؤونة خلقك.
١ - ليس في " د ".
٢ - " وزمزم " ب.
٣ - " النبي " ج، البحار.
٤ - " دابتك " البحار.
٥ - الزلفي: القربي والمنزلة " مجمع البحرين: ٢ / 286 - زلف - " 6 - أثبتناه من البحار.
7 - " ولا مستبدلا " ب.
8 - " إلي أهلي " ب.
صفحه(٢٥٤)
فإذا بلغت (باب الحناطين) (1) فانظر إلي الكعبة وخر ساجدا، واسأل الله تعالي أن يتقبله منك، ولا يجعله آخر العهد منك (2)، ثم تقول وأنت مار (3): آئبون تائبون، حامدون لربنا شاكرون، وإلي الله راغبون، وإلي الله راجعون، وصلي الله علي محمد وآله (4).
- 144 - [باب زيارة قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة) ثم تزور قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وقبور (5) الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة وأنت علي غسل (6)، فإن
١ - " الخياطين " ب.
٢ - ليس في " ب ".
٣ - بزيادة " ببيوت مكة " ج. " ساجد " البحار.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٣ ضمن ح ٧، وفي المستدرك: ١٠ / ١٦٣ ح ٢ عنه وعن الفقيه: ٢ / ٣٣٣، والمقنع: ٢٩١ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٥٣٠ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٢٨٠ ح ١ نحوه مع زيادة في المتن، عنهما الوسائل: ١٤ / ٢٨٧ - أبواب العود إلي مني - ب ١٨ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٣١ باختصار.
٥ - " ثم تزور " د. " ثم قبور " البحار.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٣ ضمن ح ٧. فقه الرضا: ٢٣١ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٤ / ٥٥٠ صدر ح ١، وكامل الزيارات: ١٥ في صدر حديث، والفقيه: ٢ / ٣٧٠ ضمن ح ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٢٧٧ ضمن ح ١، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٩٦، والتهذيب: ٦ / ٥ صدر ح ١، و ص ٩٥ ضمن ح ١، وفرحة الغري: ٩٣، و ص ٩٤ ضمن حديث مضمونه، عن بعضها الوسائل: ١٤ / ٣٤١ - أبواب المزار - ب ٦ ح ١، و ص ٣٩٠ ضمن ب ٢٩. وانظر الخصال: ٦١٦ ح 10.
صفحه(٢٥٥)
فإذا بلغت (باب الحناطين) (1) فانظر إلي الكعبة وخر ساجدا، واسأل الله تعالي أن يتقبله منك، ولا يجعله آخر العهد منك (2)، ثم تقول وأنت مار (3): آئبون تائبون، حامدون لربنا شاكرون، وإلي الله راغبون، وإلي الله راجعون، وصلي الله علي محمد وآله (4).
- 144 - [باب زيارة قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة) ثم تزور قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وقبور (5) الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة وأنت علي غسل (6)، فإن
١ - " الخياطين " ب.
٢ - ليس في " ب ".
٣ - بزيادة " ببيوت مكة " ج. " ساجد " البحار.
٤ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٣ ضمن ح ٧، وفي المستدرك: ١٠ / ١٦٣ ح ٢ عنه وعن الفقيه: ٢ / ٣٣٣، والمقنع: ٢٩١ مثله. وفي الكافي: ٤ / ٥٣٠ ح ١، والتهذيب: ٥ / ٢٨٠ ح ١ نحوه مع زيادة في المتن، عنهما الوسائل: ١٤ / ٢٨٧ - أبواب العود إلي مني - ب ١٨ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٣١ باختصار.
٥ - " ثم تزور " د. " ثم قبور " البحار.
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٣ ضمن ح ٧. فقه الرضا: ٢٣١ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٤ / ٥٥٠ صدر ح ١، وكامل الزيارات: ١٥ في صدر حديث، والفقيه: ٢ / ٣٧٠ ضمن ح ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٢٧٧ ضمن ح ١، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٩٦، والتهذيب: ٦ / ٥ صدر ح ١، و ص ٩٥ ضمن ح ١، وفرحة الغري: ٩٣، و ص ٩٤ ضمن حديث مضمونه، عن بعضها الوسائل: ١٤ / ٣٤١ - أبواب المزار - ب ٦ ح ١، و ص ٣٩٠ ضمن ب ٢٩. وانظر الخصال: ٦١٦ ح 10.
صفحه(٢٥٥)
النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) قال: من حج بيت ربي ولم يزرني فقد جفاني (1).
وقال الصادق (عليه السلام): ابدؤا بمكة واختموا بنا (2).
وروي أن الحسين بن علي (عليه السلام) قال لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يا أبتاه، ما جزاء من زارك؟ فقال (صلي الله عليه وآله وسلم): من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار (3) أخاك أو زارك، كان حقا (4) علي أن (5) أزوره يوم القيامة، وأخلصه من ذنوبه (6).
١ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٣ ضمن ح ٧، والمستدرك: ١٠ / ١٨٦ ح ٤. فقه الرضا: ٢٣١، وعلل الشرائع: ٤٦٠ صدر ح ٧ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ٥٤٨ صدر ح ٥، وكامل الزيارات:
١٣، والفقيه: ٢ / ٣٣٨ صدر ح ١، والتهذيب: ٦ / ٤ صدر ح ٥ مضمونه، عنها الوسائل:
١٤ / ٣٣٣ - أبواب المزار - ب ٣ ح ٣. ويؤيده ما في الخصال: ٦١٦ ضمن ح ١٠.
٢ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٣ ذيل ح ٧، والمستدرك: ١٠ / ١٨١ ح ١. الكافي: ٤ / ٥٥٠ ح ١، والفقيه:
٢ / ٣٣٤ ح ١ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، عنهما الوسائل: ١٤ / ٣٢١ - أبواب المزار - ب ٢ ح ٢.
٣ - ليس في " ج ".
٤ - " حقه " ب.
٥ - ليس في " ج ".
٦ - عنه البحار: ٩٩ / ٣٧٣ ح ٨، والمستدرك: ١٠ / ١٨٤ ح ١٠. الكافي: ٤ / ٥٤٨ ح ٤، وكامل الزيارات: ١١، والفقيه: ٢ / ٣٤٥ ح ١، وأمالي الصدوق: ٥٧ ح ٤، وثواب الأعمال: ١٠٧ ح ١ و ح ٢، وعلل الشرائع: ٤٦٠ ح ٥، والتهذيب: ٦ / 4 ح 7 مثله، عنها الوسائل: 14 / 326 - أبواب المزار - ب 2 ح 14.
صفحه(٢٥٦)
- 145 - باب النكاح النكاح سنة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) (1)، وروي عنه أنه (صلي الله عليه وآله وسلم) قال: من سنتي التزويج، فمن رغب من سنتي فليس مني (2).
وقال (صلي الله عليه وآله وسلم): ما بني في الإسلام بناء أحب إلي الله عز وجل من (3) التزويج (4).
١ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٢٢ صدر ح ٣٩. وفي الجعفريات: ٨٩ في ذيل حديث، والكافي: ٥ / ٣٢٩ ذيل ح ٥، و ص ٤٩٤ ذيل ح ١، و ص ٤٩٦ ذيل ح ٦، والخصال: ٦١٤ ضمن ح ١٠، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٨٩ ذيل ح ٦٨٥، وعوالي اللآلي: ٢ / ٢٦١ ح ٣ بمعناه، وفي الوسائل: ٢٠ / ١٨ - أبواب مقدمات النكاح - ب ١ ذيل ح ١٤ عن الكافي. وانظر الهامش الآتي.
٢ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٢٢ ذيل ح ٣٩، والمستدرك: ١٤ / ١٥٢ ح ١٥. جامع الأخبار: ٩٧ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٥ / ٣٢٩ ذيل ح ٥، و ص ٤٩٦ ذيل ح ٦، والخصال: ٦١٤ ضمن ح ١٠ صدره، وفي الكافي: ٥ / ٤٩٦ ذيل ح ٥ ذيله، وفي عوالي اللآلي: ٢ / ٢٦١ ح ٣ مضمونه، وفي الوسائل:
٢٠ / ١٥ - أبواب مقدمات النكاح - ب ١ ح ٦، و ص ١٧ ح ١٤ عن الخصال، والكافي.
٣ - " وأعز من " ج، البحار، المستدرك.
٤ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٢٢ ح ٤٠، والمستدرك: ١٤ / ١٥٢ ح ١٦. الفقيه: ٣ / 241 ح 5، ومكارم الأخلاق: 205 مثله، وفي الوسائل: 20 / 14 - أبواب مقدمات النكاح - ب 1 ح 4 عن الفقيه.
صفحه(٢٥٧)
- 145 - باب النكاح النكاح سنة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) (1)، وروي عنه أنه (صلي الله عليه وآله وسلم) قال: من سنتي التزويج، فمن رغب من سنتي فليس مني (2).
وقال (صلي الله عليه وآله وسلم): ما بني في الإسلام بناء أحب إلي الله عز وجل من (3) التزويج (4).
١ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٢٢ صدر ح ٣٩. وفي الجعفريات: ٨٩ في ذيل حديث، والكافي: ٥ / ٣٢٩ ذيل ح ٥، و ص ٤٩٤ ذيل ح ١، و ص ٤٩٦ ذيل ح ٦، والخصال: ٦١٤ ضمن ح ١٠، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٨٩ ذيل ح ٦٨٥، وعوالي اللآلي: ٢ / ٢٦١ ح ٣ بمعناه، وفي الوسائل: ٢٠ / ١٨ - أبواب مقدمات النكاح - ب ١ ذيل ح ١٤ عن الكافي. وانظر الهامش الآتي.
٢ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٢٢ ذيل ح ٣٩، والمستدرك: ١٤ / ١٥٢ ح ١٥. جامع الأخبار: ٩٧ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٥ / ٣٢٩ ذيل ح ٥، و ص ٤٩٦ ذيل ح ٦، والخصال: ٦١٤ ضمن ح ١٠ صدره، وفي الكافي: ٥ / ٤٩٦ ذيل ح ٥ ذيله، وفي عوالي اللآلي: ٢ / ٢٦١ ح ٣ مضمونه، وفي الوسائل:
٢٠ / ١٥ - أبواب مقدمات النكاح - ب ١ ح ٦، و ص ١٧ ح ١٤ عن الخصال، والكافي.
٣ - " وأعز من " ج، البحار، المستدرك.
٤ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٢٢ ح ٤٠، والمستدرك: ١٤ / ١٥٢ ح ١٦. الفقيه: ٣ / 241 ح 5، ومكارم الأخلاق: 205 مثله، وفي الوسائل: 20 / 14 - أبواب مقدمات النكاح - ب 1 ح 4 عن الفقيه.
صفحه(٢٥٧)
وإذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل (1) ركعتين، ويرفع يديه (2) إلي (3) الله عز وجل، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا، وأعفهن فرجا (4)، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض (5) لي منها ولدا (تجعله لي خلفا) (6) صالحا (7) في حياتي وبعد موتي، ولا تجعل للشيطان فيه شركا (8) ولا نصيبا (9).
ويجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ويجمع بينهن، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما، وكذلك (10) من أهل الكتاب (11).
١ - " فيصلي " ب.
٢ - " يده " ب، البحار.
٣ - " يسأل " البحار.
٤ - " فرجا لي " ج.
٥ - " واقض " ب. وقيض: أي قدر " مجمع البحرين: ٣ / ٥٧٦ - قيض - ".
٦ - " يحمد ربي، حليما) ب.
٧ - ليس في " البحار ".
٨ - " شريكا " ب، البحار.
٩ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٦٨ ح ١٩. الكافي: ٥ / ٥٠١ صدر ح ٣، والتهذيب: ٧ / ٤٠٧ صدر ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٠ / ١١٣ - أبواب مقدمات النكاح - ب ٥٣ ح ١. وفي الفقيه:
٣ / ٢٤٩ ح ١ إلي قوله: وبعد موتي، باختلاف يسير، وفي ص ٢٥٤ ذيل ح ١ ذيله.
١٠ - " وذلك " ج، البحار. الظاهر مراده كالإماء، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا.
١١ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٨٦ صدر ح ١٥. فقه الرضا: ٢٣٥ باختلاف في ألفاظه. وانظر تفسير العياشي: ١ / ٢١٨ ح ١٤، والكافي: ٥ / ٣٥٨ ح ١١، و ص ٤٢٩ ح ١، و ص ٥٠٤ ح ١، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٩٣، و ص ١٢٣، والخصال: ٦٠٧، والمقنع: ٣٠٨، وتحف العقول: ٣١٤، والتهذيب: ٧ / ٢٩٤ ح ٦٩، ومجمع البيان: ٢ / ٦، عنها الوسائل: ٢٠ / ٥١٧ - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب ١، و ص ٥١٨ ضمن ب ٢. وفي الفقيه: ٣ / 271 ذيل ح 74، و ص 282 ضمن ح 4 نحو صدره.
صفحه(٢٥٨)
والعبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).
وتزويج المجوسية والناصبية حرام (3) (4).
ويجوز التزويج بغير شهود، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).
ومهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد علي السنة (6) رد إلي السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شئ لها بعد
١ - " و " د.
٢ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٨٦ ذيل ح ١٥. فقه الرضا: ٢٣٥، والفقيه: ٣ / ٢٧١ صدر ح ٧٤، والمقنع:
٣٠٩، والتهذيب: ٨ / ٢١١ صدر ح ٦٠ مثله، وفي الكافي: ٥ / ٤٧٦ ح ١، و ص ٤٧٧ صدر ح ٢ وصدر ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٨٧ ح ١٠، والتهذيب: ٧ / ٢٩٦ ح ٧٥، و ح ٧٨، و ج ٨ / ٢١٠ صدر ح ٥٣ وصدر ح ٥٤، والاستبصار: ٣ / ٢١٣ ح ٥ وصدر ح ٦، و ص ٢١٤ صدر ح ٧ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٠ / ٥٢٥ - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب ٨، و ج ٢١ / ١١٠ - أبواب نكاح العبيد - ضمن ب ٢٢.
٣ - " يحرم " ب. " محرم " د.
٤ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٨٠ ح ٢١. المقنع: ٣٠٨ صدره، وكذا في الكافي: ٥ / ٣٥٧ ح ٣، والفقيه:
٣ / ٢٥٨ صدر ح ٨، والتهذيب: ٨ / ٢١٢ صدر ح ٦٣ باختلاف في ألفاظه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ١٣٠ ضمن ح ٣٣٥، والكافي: ٥ / ٣٤٨ ح ٣ وصدر ح ٤، و ص ٣٥٠ صدر ح ١١، والفقيه: ٣ / ٢٥٨ ح ٩، والمقنع: ٣٠٧، والتهذيب: ٧ / ٣٠٢ ح ١٨ و ح ١٩، والاستبصار:
٣ / ١٨٣ ح ١ و ح ٢ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٠ / ٥٤٣ - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب ٦ ح ١، و ص ٥٤٩ ضمن ب ١٠.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٦٨ ح ٤. الفقيه: ٣ / ٢٥١ ح ٥ مضمونه، وفي قرب الإسناد: ٢٥٢ ذيل ح ٩٩٧، والكافي: ٥ / ٣٨٧ صدر ح ١ و ح ٣، والتهذيب: ٧ / 249 صدر ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 20 / 97 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 43.
6 - بزيادة " درهما واحدا " ب.
صفحه(٢٥٩)
والعبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).
وتزويج المجوسية والناصبية حرام (3) (4).
ويجوز التزويج بغير شهود، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).
ومهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد علي السنة (6) رد إلي السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شئ لها بعد
١ - " و " د.
٢ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٨٦ ذيل ح ١٥. فقه الرضا: ٢٣٥، والفقيه: ٣ / ٢٧١ صدر ح ٧٤، والمقنع:
٣٠٩، والتهذيب: ٨ / ٢١١ صدر ح ٦٠ مثله، وفي الكافي: ٥ / ٤٧٦ ح ١، و ص ٤٧٧ صدر ح ٢ وصدر ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٨٧ ح ١٠، والتهذيب: ٧ / ٢٩٦ ح ٧٥، و ح ٧٨، و ج ٨ / ٢١٠ صدر ح ٥٣ وصدر ح ٥٤، والاستبصار: ٣ / ٢١٣ ح ٥ وصدر ح ٦، و ص ٢١٤ صدر ح ٧ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٠ / ٥٢٥ - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب ٨، و ج ٢١ / ١١٠ - أبواب نكاح العبيد - ضمن ب ٢٢.
٣ - " يحرم " ب. " محرم " د.
٤ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٨٠ ح ٢١. المقنع: ٣٠٨ صدره، وكذا في الكافي: ٥ / ٣٥٧ ح ٣، والفقيه:
٣ / ٢٥٨ صدر ح ٨، والتهذيب: ٨ / ٢١٢ صدر ح ٦٣ باختلاف في ألفاظه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ١٣٠ ضمن ح ٣٣٥، والكافي: ٥ / ٣٤٨ ح ٣ وصدر ح ٤، و ص ٣٥٠ صدر ح ١١، والفقيه: ٣ / ٢٥٨ ح ٩، والمقنع: ٣٠٧، والتهذيب: ٧ / ٣٠٢ ح ١٨ و ح ١٩، والاستبصار:
٣ / ١٨٣ ح ١ و ح ٢ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٠ / ٥٤٣ - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب ٦ ح ١، و ص ٥٤٩ ضمن ب ١٠.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٦٨ ح ٤. الفقيه: ٣ / ٢٥١ ح ٥ مضمونه، وفي قرب الإسناد: ٢٥٢ ذيل ح ٩٩٧، والكافي: ٥ / ٣٨٧ صدر ح ١ و ح ٣، والتهذيب: ٧ / 249 صدر ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 20 / 97 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 43.
6 - بزيادة " درهما واحدا " ب.
صفحه(٢٥٩)
ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) (3).
ولا ولاية لأحد علي الابنة (4) إلا لأبيها ما دامت بكرا (5)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، وهي أملك بنفسها (6).
وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه وما يملك (7)) (8)، فإذا مات ابنه بطلت
١ - ليس في " ب ".
٢ - أثبتناه من " ت ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٥٣ ح ٣٣. الفقيه: ٣ / ٢٥٣ مثله، وكذا في التهذيب: ٧ / ٣٦١ ضمن ح ٢٧، والاستبصار: ٣ / ٢٢٤ ضمن ح ١١، عنهما الوسائل: ٢١ / ٢٦١ - أبواب المهور - ب ٨ ح ١٤.
ذكر العلامة في المختلف: ٥٤١ المشهور عند علمائنا: أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة فيجوز العقد علي أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة: وذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن الفضل بن عمر. ومحمد بن بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، وما يستبد بروايته، ولا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضي عليه الناس قليلا أو كثيرا، وحمل ذيله في ذيل ح ٢٨ علي استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.
٤ - " البنت " ب.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٣١ صدر ح ١٢، والمستدرك: ١٤ / ٣١٥ صدر ح ٢. الفقيه: ٣ / ٢٥٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: ٥ / ٣٩١ صدر ح ٢، و ص ٣٩٣ ح ٢، و ص ٣٩٤ صدر ح ٥، والتهذيب: ٧ / ٣٨٠ ح ١٣، و ص ٣٨١ ح ١٦، والاستبصار: ٣ / ٢٣٥ ح ٥، و ص ٢٣٦ ح ١ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٠ / ٢٧١ - أبواب عقد النكاح - ب ٣ ح ١١، و ص ٢٧٣ ب ٤ ح ٢ و ح ٣.
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٣١ ضمن ح ١٢، والمستدرك: ١٤ / ٣١٥ ذيل ح ٢. الكافي: ٥ / ٣٩٢ ح ٥ و ح ٦، والفقيه: ٣ / ٢٥١ ذيل ح ٤ و ح ٦، والتهذيب: ٧ / ٣٧٧ ح ٣، و ص ٣٧٨ ح ٤، و ص ٣٨٤ ح ٢١، و ص ٣٨٥ ح ٢٢، والاستبصار: ٣ / 233 ح 3 و ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 20 / 267 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 3.
7 - ليس في " البحار ".
8 - ما بين القوسين ليس في " ب ".
صفحه(٢٦٠)
ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) (3).
ولا ولاية لأحد علي الابنة (4) إلا لأبيها ما دامت بكرا (5)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، وهي أملك بنفسها (6).
وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه وما يملك (7)) (8)، فإذا مات ابنه بطلت
١ - ليس في " ب ".
٢ - أثبتناه من " ت ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٥٣ ح ٣٣. الفقيه: ٣ / ٢٥٣ مثله، وكذا في التهذيب: ٧ / ٣٦١ ضمن ح ٢٧، والاستبصار: ٣ / ٢٢٤ ضمن ح ١١، عنهما الوسائل: ٢١ / ٢٦١ - أبواب المهور - ب ٨ ح ١٤.
ذكر العلامة في المختلف: ٥٤١ المشهور عند علمائنا: أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة فيجوز العقد علي أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة: وذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن الفضل بن عمر. ومحمد بن بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، وما يستبد بروايته، ولا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضي عليه الناس قليلا أو كثيرا، وحمل ذيله في ذيل ح ٢٨ علي استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.
٤ - " البنت " ب.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٣١ صدر ح ١٢، والمستدرك: ١٤ / ٣١٥ صدر ح ٢. الفقيه: ٣ / ٢٥٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: ٥ / ٣٩١ صدر ح ٢، و ص ٣٩٣ ح ٢، و ص ٣٩٤ صدر ح ٥، والتهذيب: ٧ / ٣٨٠ ح ١٣، و ص ٣٨١ ح ١٦، والاستبصار: ٣ / ٢٣٥ ح ٥، و ص ٢٣٦ ح ١ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٠ / ٢٧١ - أبواب عقد النكاح - ب ٣ ح ١١، و ص ٢٧٣ ب ٤ ح ٢ و ح ٣.
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٣١ ضمن ح ١٢، والمستدرك: ١٤ / ٣١٥ ذيل ح ٢. الكافي: ٥ / ٣٩٢ ح ٥ و ح ٦، والفقيه: ٣ / ٢٥١ ذيل ح ٤ و ح ٦، والتهذيب: ٧ / ٣٧٧ ح ٣، و ص ٣٧٨ ح ٤، و ص ٣٨٤ ح ٢١، و ص ٣٨٥ ح ٢٢، والاستبصار: ٣ / 233 ح 3 و ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 20 / 267 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 3.
7 - ليس في " البحار ".
8 - ما بين القوسين ليس في " ب ".
صفحه(٢٦٠)
ولايته (1).
ويكره التزويج والقمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسني (3).
وتزويج اليهودية والنصرانية جائز، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وعلي متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6).
ويكره الجماع في السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها (7)، ويكره في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا تري أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر
١ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٣١ ذيل ح ١٢. الفقيه: ٣ / ٢٥١ باختلاف في ألفاظه، وانظر ص ٢٥٠ ح ٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٠٩ ح ١٩، وقرب الإسناد: ٢٨٥ ح ١١٢٨، والكافي: ٥ / ٣٩٥ ح ٣، و ص ٣٩٦ ح ٥، والتهذيب: ٧ / ٣٩١ ح ٤٠، عنها الوسائل: ٢٠ / ٢٨٩ - أبواب عقد النكاح - ضمن ب ١١.
٢ - العقرب: برج في السماء " مجمع البحرين: ٣ / ٢٢١ - عقرب - ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٦٨ ح ٢٠. فقه الرضا: ٢٣٥، ونوادر علي بن أسباط: ١٢٤، والفقيه:
٣ / ٢٥٠ ح ١، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ٢٢٥ ضمن ح ٣٥، وعلل الشرائع: ٥١٤ ضمن ح ٤، والمقنع: ٣١٩، والمقنعة: ٥١٤، والتهذيب: ٧ / ٤٦١ ح ٥٢، ومجمع البحرين: ٣ / ٢٢١ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٠ / ١١٤ - أبواب مقدمات النكاح - ب ٥٤ ح ١ و ح ٣، وفي البحار: ٥٨ / ٢٦٨ ح ٥٥ عن النوادر، والكافي.
٤ - " تزويجها " ج. " متزوجها " د. " من تزوجها " البحار.
٥ - الغضاضة: الذلة والمنقصة " القاموس المحيط: ٢ / ٤٩٨ ".
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٨٠ ح ٢٢. فقه الرضا: ٢٣٥، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ١١٩ ح ٣٠١، والكافي: ٥ / ٣٥٦ ح ١، والفقيه: ٣ / ٢٥٧ ح ٧، والمقنع: ٣٠٨، والتهذيب: ٧ / ٢٩٨ ح ٦، والاستبصار: ٣ / 179 ح 6 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 20 / 536 - أبواب ما يحرم بالكفر - ب 2 ح 1.
7 - تقدم مثله عن تخريجاته في ص 149 فراجع.
8 - " يوشك " ب، د.
9 - " ما يكون " ب، د.
صفحه(٢٦١)
ووسطه وآخره (1).
ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف (2)، فيها القمر وفي (3) الزلزلة، والريح (4) الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث، رأي في ولده ما يكره (5).
وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها، فقد وجب عليه المهر والعدة، وخلاؤه دخوله (6).
١ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٥ صدر ح ٥٢. الفقيه: ٣ / ٢٥٥ ح ٣، وعلل الشرائع: ٥١٤ صدر ح ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ٢٢٥ صدر ح ٣٥، والمقنع: ٣٢٠ باختلاف يسير، وفي فقه الرضا:
٢٣٥، والكافي: ٥ / ٤٩٩ ح ٣، والتهذيب: ٧ / ٤١١ ح ١٦ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢٠ / ١٢٨ - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب ٦٤.
٢ - " ينكسف " البحار. وخسف القمر: إذا ذهب ضوؤه أو نقص وهو الكسوف أيضا " مجمع البحرين:
١ / ٦٤٦ - خسف - ".
٣ - " وفي أوان " د.
٤ - " وفي الريح " ب.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٥ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٥، والمقنع: ٣٢٠ باختلاف يسير، وفي طب الأئمة: ١٣١، والمحاسن: ٣١١ ح ٢٦، والكافي: ٥ / ٤٩٨ ح ١، والفقيه: ٣ / ٢٥٥ ح ٢، والتهذيب: ٧ / ٤١١ ح ١٤ نحوه بزيادة في المتن، عن معظمها الوسائل: ٢٠ / ١٢٥ - أبواب مقدمات النكاح - ب ٦٢ ح ١ و ح ٢.
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٥ ضمن ح ٥٢. التهذيب: ٧ / ٤٦٤ ح ٧١، والاستبصار: ٣ / ٢٢٧ ح ٥ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٦ / 109 ح 7 مضمونه، عنها الوسائل: 21 / 321 - أبواب المهور - ب 55 ح 2 و ح 3.
أظهر العلامة في المختلف: 544 وجوب نصف المهر لروايات، ولقوله تعالي: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) " البقرة: 237.
ثم قال: إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر والخلوة، لكن لما كانت الخلوة مظنة له بحيث لا ينفك عنه غالبا، وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلي الدخول، فمدعيه يدعي الظاهر ومنكره يدعي خلافه، فيحكم للمدعي به مع اليمين قضاء للظاهر، أما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا.
صفحه(٢٦٢)
وإذا جامع الرجل امرأته والتقي (١) الختانان (٢)، فقد (٣) وجب الغسل، أنزل أو (٤) لم ينزل (٥).
وإن جامع مفاخذة (٦) فأهرق فعليه الغسل وليس علي المرأة اغتسال (٧)، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (٨).
ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن الله تعالي نهي عن ذلك، فقال: ﴿ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن … ﴾ (9) عني بذلك الغسل من الحيض (10).
١ - " أو التقي " د.
٢ - الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية: " النهاية: ٢ / ١٠ ".
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - " أم " ب، ج.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، وعوالي اللآلي: ٢ / ٢٠٤ ح ١١٦ باختلاف يسير، وفي الجعفريات: ٢٠، والكافي: ٣ / ٤٦ صدر ح ٢ و ح ٣، والفقيه: ١ / ٤٧ ح ٧، والتهذيب: ١ / ١١٨ صدر ح ٢ و ح ٣، و ص ١١٩ ضمن ح ٥، والاستبصار: ١ / ١٠٨ صدر ح ٢، و ص ١٠٩ ح ٣، ونوادر الراوندي: ٤٥ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢ / ١٨٢ - أبواب الجنابة - ضمن ب ٦.
٦ - هكذا في " أ ". " مفاخذتها " ج، د. " مفاخذها " البحار.
٧ - ليس في " ج " و " البحار ".
٨ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، والمقنع: ٤٦ نحوه. وفي الفقيه: ١ / ٤٧ ح ٨، والتهذيب: ١ / ١٢٤ ح ٢٦، والاستبصار: ١ / ١١١ ح ١ باختلاف في ألفاظه، وانظر الكافي:
٣ / ٤٦ ح ٤، والتهذيب: ١ / ١١٩ ح ٤، و ص ١٢١ ح ١٢، والاستبصار: ١ / ١٠٤ ح ١، و ص ١٠٦ ح ٦، عنها الوسائل: ٢ / ١٨٦ - أبواب الجنابة - ب ٧ ح ١ و ح ١٨، و ص ١٩٩ ب ١١ ح ١.
٩ - البقرة: ٢٢٢.
١٠ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ضمن ح ٥٢، والمستدرك: ٢ / ٢١ صدر ح ١. الفقيه: ١ / ٥٣، والمقنع:
٣٢٢ مثله. وفي تفسير العياشي: ١ / 110 ح 329 نحوه، عنه الوسائل: 2 / 322 - أبواب الحيض - ب 25 ح 9، و ج 20 / 327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15. ح 3.
صفحه(٢٦٣)
وإذا جامع الرجل امرأته والتقي (١) الختانان (٢)، فقد (٣) وجب الغسل، أنزل أو (٤) لم ينزل (٥).
وإن جامع مفاخذة (٦) فأهرق فعليه الغسل وليس علي المرأة اغتسال (٧)، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (٨).
ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن الله تعالي نهي عن ذلك، فقال: ﴿ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن … ﴾ (9) عني بذلك الغسل من الحيض (10).
١ - " أو التقي " د.
٢ - الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية: " النهاية: ٢ / ١٠ ".
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - " أم " ب، ج.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، وعوالي اللآلي: ٢ / ٢٠٤ ح ١١٦ باختلاف يسير، وفي الجعفريات: ٢٠، والكافي: ٣ / ٤٦ صدر ح ٢ و ح ٣، والفقيه: ١ / ٤٧ ح ٧، والتهذيب: ١ / ١١٨ صدر ح ٢ و ح ٣، و ص ١١٩ ضمن ح ٥، والاستبصار: ١ / ١٠٨ صدر ح ٢، و ص ١٠٩ ح ٣، ونوادر الراوندي: ٤٥ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢ / ١٨٢ - أبواب الجنابة - ضمن ب ٦.
٦ - هكذا في " أ ". " مفاخذتها " ج، د. " مفاخذها " البحار.
٧ - ليس في " ج " و " البحار ".
٨ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، والمقنع: ٤٦ نحوه. وفي الفقيه: ١ / ٤٧ ح ٨، والتهذيب: ١ / ١٢٤ ح ٢٦، والاستبصار: ١ / ١١١ ح ١ باختلاف في ألفاظه، وانظر الكافي:
٣ / ٤٦ ح ٤، والتهذيب: ١ / ١١٩ ح ٤، و ص ١٢١ ح ١٢، والاستبصار: ١ / ١٠٤ ح ١، و ص ١٠٦ ح ٦، عنها الوسائل: ٢ / ١٨٦ - أبواب الجنابة - ب ٧ ح ١ و ح ١٨، و ص ١٩٩ ب ١١ ح ١.
٩ - البقرة: ٢٢٢.
١٠ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ضمن ح ٥٢، والمستدرك: ٢ / ٢١ صدر ح ١. الفقيه: ١ / ٥٣، والمقنع:
٣٢٢ مثله. وفي تفسير العياشي: ١ / 110 ح 329 نحوه، عنه الوسائل: 2 / 322 - أبواب الحيض - ب 25 ح 9، و ج 20 / 327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15. ح 3.
صفحه(٢٦٣)
فإن (1) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2).
ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (3).
ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).
- 146 - باب المتعة وأما المتعة فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أحلها، ولم يحرمها حتي قبض (صلي الله عليه وآله وسلم) (5).
١ - " فإذا " ب.
٢ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ضمن ح ٥٢، والمستدرك: ٢ / ٢١ ذيل ح ١. فقه الرضا: ٢٣٦، والكافي:
٥ / ٥٣٩ ح ١، والفقيه: ١ / ٥٣، والمقنع: ٣٢٢، والتهذيب: ١ / ١٦٦ ح ٤٧، و ج ٧ / ٤٨٦ ح ١٦٠، والاستبصار: ١ / ١٣٥ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٣٢٤ - أبواب الحيض - ب ٢٧ ح ١. وقد تقدم في ص ٩٩ ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل.
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، والفقيه: ١ / ٥٣، والمقنع: ٥١، و ص ٣٢٢ مثله. وفي التهذيب: ١ / ١٦٤ صدر ح ٤٣، والاستبصار: ١ / ١٣٤ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٣٢٧ - أبواب الحيض - ب ٢٨ ح ١ و ح ٧.
٤ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٩٦ ذيل ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، والفقيه: ١ / ٥٣ ضمن ح ٩، والمقنع:
٣٢٢ مثله.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ صدر ح ٤٥. والمستدرك: ١٤ / ٤٥١ صدر ح ١٤. الفقيه: ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٣، والمقنع: ٣٣٧ مثله، عنهما الوسائل: ٢١ / ٨ - أبواب المتعة - ب 1 ح 12، و ص 9 ح 16 علي التوالي.
صفحه(٢٦٤)
فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، وليخاطبها (4) وليقل: متعيني نفسك علي كتاب الله وسنة نبيه (صلي الله عليه وآله وسلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا وكذا درهما إلي كذا وكذا يوما (6).
فإذا انقضي الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا (7) وأربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره (9).
١ - " امرأة " ب، د.
٢ - ليس في " ج ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٨٧ ح ٢٠١، و ص ١٣١ ح ٣٢٧، والكافي: ٥ / ٤٥٤ ح ٣ و ح ٦، والفقيه: ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٥، والمقنع: ٣٣٨، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ذيل ح ٨٢، والاستبصار: ٣ / ١٥٣ ذيل ح ٤، عن معظمها الوسائل:
٢١ / ٢٧ - أبواب المتعة - ب ٨ ح ١.
٤ - " فليخاطبها " ج، البحار.
٥ - السفاح: الزنا " مجمع البحرين: ٢ / ٣٧٨ - سفح - ".
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. الكافي: ٥ / ٤٥٥ صدر ح ٢ وضمن ح ٣ و ح ٤ و ح ٥، والتهذيب: ٧ / ٢٦٣ ح ٦٢ وصدر ح ٦٣، و ص ٢٦٥ ضمن ح ٧٠، والاستبصار: ٣ / ١٥٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه، وفي الفقيه: ٣ / ٢٩٤ ضمن ح ١٥، والمقنع: ٣٣٩ صدره، عن معظمها الوسائل: ٢١ / ٤٣ - أبواب المتعة - ضمن ب ١٨.
٧ - " بخمسة " ب.
٨ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. المقنع: ٣٤٠ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي:
٨٩ ذيل ح ٢٠٦، والمحاسن: ٣٣٠ ذيل ح ٩٠، والتهذيب: ٧ / ٢٥٩ ذيل ح ٤٦، والاستبصار:
٣ / ١٤٧ ذيل ح ٥ ذيله، وفي الكافي: ٥ / ٤٥٨ ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٩٦ ح ٢٣ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢١ / ١٩ - أبواب المتعة - ب ٤ ح ٥، و ص ٥٢ ب ٢٢ ح ٣، وفي الكافي:
٥ / ٤٥١ ضمن ح ٦ صدره.
٩ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥، والمستدرك: ١٤ / ٤٧٢ ح ٥. الكافي: ٥ / ٤٦٤ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨١، والاستبصار: ٣ / ١٥٣ ضمن ح ٣ نحو صدره، وفي الكافي: ٥ / ٤٦٤ ضمن ح ٢، والمقنع: ٣٣٩، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨٠، والاستبصار:
٣ / ١٥٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢١ / ٧٠ أبواب المتعة - ب 33 ح 5 و ح 6.
صفحه(٢٦٥)
فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، وليخاطبها (4) وليقل: متعيني نفسك علي كتاب الله وسنة نبيه (صلي الله عليه وآله وسلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا وكذا درهما إلي كذا وكذا يوما (6).
فإذا انقضي الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا (7) وأربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره (9).
١ - " امرأة " ب، د.
٢ - ليس في " ج ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٨٧ ح ٢٠١، و ص ١٣١ ح ٣٢٧، والكافي: ٥ / ٤٥٤ ح ٣ و ح ٦، والفقيه: ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٥، والمقنع: ٣٣٨، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ذيل ح ٨٢، والاستبصار: ٣ / ١٥٣ ذيل ح ٤، عن معظمها الوسائل:
٢١ / ٢٧ - أبواب المتعة - ب ٨ ح ١.
٤ - " فليخاطبها " ج، البحار.
٥ - السفاح: الزنا " مجمع البحرين: ٢ / ٣٧٨ - سفح - ".
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. الكافي: ٥ / ٤٥٥ صدر ح ٢ وضمن ح ٣ و ح ٤ و ح ٥، والتهذيب: ٧ / ٢٦٣ ح ٦٢ وصدر ح ٦٣، و ص ٢٦٥ ضمن ح ٧٠، والاستبصار: ٣ / ١٥٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه، وفي الفقيه: ٣ / ٢٩٤ ضمن ح ١٥، والمقنع: ٣٣٩ صدره، عن معظمها الوسائل: ٢١ / ٤٣ - أبواب المتعة - ضمن ب ١٨.
٧ - " بخمسة " ب.
٨ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. المقنع: ٣٤٠ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي:
٨٩ ذيل ح ٢٠٦، والمحاسن: ٣٣٠ ذيل ح ٩٠، والتهذيب: ٧ / ٢٥٩ ذيل ح ٤٦، والاستبصار:
٣ / ١٤٧ ذيل ح ٥ ذيله، وفي الكافي: ٥ / ٤٥٨ ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٩٦ ح ٢٣ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢١ / ١٩ - أبواب المتعة - ب ٤ ح ٥، و ص ٥٢ ب ٢٢ ح ٣، وفي الكافي:
٥ / ٤٥١ ضمن ح ٦ صدره.
٩ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥، والمستدرك: ١٤ / ٤٧٢ ح ٥. الكافي: ٥ / ٤٦٤ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨١، والاستبصار: ٣ / ١٥٣ ضمن ح ٣ نحو صدره، وفي الكافي: ٥ / ٤٦٤ ضمن ح ٢، والمقنع: ٣٣٩، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨٠، والاستبصار:
٣ / ١٥٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢١ / ٧٠ أبواب المتعة - ب 33 ح 5 و ح 6.
صفحه(٢٦٥)
فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، وليخاطبها (4) وليقل: متعيني نفسك علي كتاب الله وسنة نبيه (صلي الله عليه وآله وسلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا وكذا درهما إلي كذا وكذا يوما (6).
فإذا انقضي الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا (7) وأربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره (9).
١ - " امرأة " ب، د.
٢ - ليس في " ج ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٨٧ ح ٢٠١، و ص ١٣١ ح ٣٢٧، والكافي: ٥ / ٤٥٤ ح ٣ و ح ٦، والفقيه: ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٥، والمقنع: ٣٣٨، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ذيل ح ٨٢، والاستبصار: ٣ / ١٥٣ ذيل ح ٤، عن معظمها الوسائل:
٢١ / ٢٧ - أبواب المتعة - ب ٨ ح ١.
٤ - " فليخاطبها " ج، البحار.
٥ - السفاح: الزنا " مجمع البحرين: ٢ / ٣٧٨ - سفح - ".
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. الكافي: ٥ / ٤٥٥ صدر ح ٢ وضمن ح ٣ و ح ٤ و ح ٥، والتهذيب: ٧ / ٢٦٣ ح ٦٢ وصدر ح ٦٣، و ص ٢٦٥ ضمن ح ٧٠، والاستبصار: ٣ / ١٥٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه، وفي الفقيه: ٣ / ٢٩٤ ضمن ح ١٥، والمقنع: ٣٣٩ صدره، عن معظمها الوسائل: ٢١ / ٤٣ - أبواب المتعة - ضمن ب ١٨.
٧ - " بخمسة " ب.
٨ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. المقنع: ٣٤٠ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي:
٨٩ ذيل ح ٢٠٦، والمحاسن: ٣٣٠ ذيل ح ٩٠، والتهذيب: ٧ / ٢٥٩ ذيل ح ٤٦، والاستبصار:
٣ / ١٤٧ ذيل ح ٥ ذيله، وفي الكافي: ٥ / ٤٥٨ ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٩٦ ح ٢٣ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢١ / ١٩ - أبواب المتعة - ب ٤ ح ٥، و ص ٥٢ ب ٢٢ ح ٣، وفي الكافي:
٥ / ٤٥١ ضمن ح ٦ صدره.
٩ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ضمن ح ٤٥، والمستدرك: ١٤ / ٤٧٢ ح ٥. الكافي: ٥ / ٤٦٤ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨١، والاستبصار: ٣ / ١٥٣ ضمن ح ٣ نحو صدره، وفي الكافي: ٥ / ٤٦٤ ضمن ح ٢، والمقنع: ٣٣٩، والتهذيب: ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨٠، والاستبصار:
٣ / ١٥٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢١ / ٧٠ أبواب المتعة - ب 33 ح 5 و ح 6.
صفحه(٢٦٥)
قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ولم (1) يستحل متعتنا (2).
وقال الصادق (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم والابنة، ولا (3) بين الأختين، ولا (أمتك وهي حامل من غيرك حتي تضع) (4)، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حائض حتي تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك (5).
وقال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) (6): يحرم من الرضاع (7) ما يحرم من النسب (8).
١ - " أو لم " ب.
٢ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٠ ذيل ح ٤٥، والمستدرك: ١٤ / ٤٥١ ذيل ح ١٤. الفقيه: ٣ / ٣٩١ ح ١، والمسائل السروية: ٣٠ مثله، وفي الوسائل: ٢١ / ٧ - أبواب المتعة - ب ١ ح ١٠، والبحار: ٥٣ / ٩٢ ح ١٠١، والايقاظ من الهجعة: ٣٠٠ عن الفقيه، وفي البحار: ٥٣ / ١٣٦ عن المسائل.
٣ - " و " ب، د.
٤ - ليس في " البحار " و " المستدرك ".
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٥ ح ٢٢، والمستدرك: ١٤ / ٣٧١ ح ١. الفقيه: ٣ / ٢٨٦ ح ٤، والخصال:
٤٣٨ ح ٢٧، والتهذيب: ٨ / ١٩٨ ح ١ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٥ / ٤٤٧ ح ١، والتهذيب:
٧ / ٢٩٣ ح ٦٦، و ج ٨ / ١٩٨ ح ٢ مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: ٢٠ / ٣٩٦ - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب ٨ ح ٤، و ج ٢١ / ١٠٦ - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب ١٩ ح ١ و ح ٢.
٦ - " الصادق (عليه السلام) " البحار.
٧ - " الرضاعة " ج.
٨ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٥ صدر ح ٢٣، والجواهر: ٢٩ / ٢٨٦، والمستدرك: ١٤ / ٣٦٦ صدر ح ١ الكافي: ٥ / ٤٤٢ ضمن ح ٩، والفقيه: ٣ / ٣٠٥ ذيل ح ٥، والمقنع: ٣٣٣، والمقنعة: ٤٩٩، ودعائم الإسلام: ٢ / ٢٤٠ ح ٨٩٩، والتهذيب: ٧ / ٣٢٦ ذيل ح ٥٠، و ج ٨ / ٢٤٤ ضمن ح ١١٣ مثله، وكذا في الكافي: ٥ / ٤٣٧ ذيل ح ٢ و ح ٣، والتهذيب: ٧ / ٢٩٢ ذيل ح ٥٩ و ح ٦٠ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي التهذيب: ٧ / 323 ذيل ح 40 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 20 / 371 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ضمن ب 1، و ص 388 ضمن ح 1، و ص 428 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 7 ح 3.
صفحه(٢٦٦)
ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وليس بينهن رضاع (1).
- 147 - باب العقيقة قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): كل امرئ مرتهن (2) بعقيقته (3).
ومن ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمني (4)، وليقم في اليسري (5) (6)،
١ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٥ ذيل ح ٢٣، والجواهر: ٢٩ / ٢٨٦، والمستدرك: ١٤ / ٣٦٦ ذيل ح ١.
المقنع: ٣٣٠ مثله، عنه المختلف: ٥١٨، والوسائل: ٢٠ / ٣٧٩ - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب ٢ ح ١٥.
٢ - أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن " مجمع البحرين: ٢ / ٢٣٤ - رهن - ".
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ صدر ح ٨٧، والمستدرك: ١٥ / ١٤٠ ح ٢. الكافي: ٦ / ٢٥ ضمن ح ٣، والفقيه: ٣ / ٣١٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٧ / ٤٤١ ضمن ح ٢٧ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وفي الكافي: ٦ / ٢٤ ح ٢، و ص ٢٥ ح ٤، والفقيه: ٣ / ٣١٢ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٧ / ٤٤١ ح ٢٦ باختلاف يسير، وكذا في معاني الأخبار: ٨٤ مرسلا، ومكارم الأخلاق: ٢٣٨ مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ٢١ / ٤١٢ - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب ٣٨.
/ ٤ - هكذا في " ت " و " ر ". " الأيمن " بقية النسخ، والبحار.
٥ - هكذا في " ت " و " ر ". " الأيسر " بقية النسخ، والبحار.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ضمن ح ٨٧. الجعفريات: ٣٢، والكافي: ٦ / ٢٤ صدر ح ٦، ودعائم الإسلام: ١ / ١٤٧، والتهذيب: ٧ / ٤٣٧ صدر ح ٦ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٣٩، والكافي: ٦ / ٢٣ ضمن ح ١، والفقيه: ٣ / ٣١٥ ذيل ح ١٨، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ١٧ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٧ / 436 ضمن ح 2، ومكارم الأخلاق: 239 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل:
21 / 405 - أبواب أحكام الأولاد - ب 35 ح 1 و ح 2.
صفحه(٢٦٧)
ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وليس بينهن رضاع (1).
- 147 - باب العقيقة قال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): كل امرئ مرتهن (2) بعقيقته (3).
ومن ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمني (4)، وليقم في اليسري (5) (6)،
١ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٢٥ ذيل ح ٢٣، والجواهر: ٢٩ / ٢٨٦، والمستدرك: ١٤ / ٣٦٦ ذيل ح ١.
المقنع: ٣٣٠ مثله، عنه المختلف: ٥١٨، والوسائل: ٢٠ / ٣٧٩ - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب ٢ ح ١٥.
٢ - أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن " مجمع البحرين: ٢ / ٢٣٤ - رهن - ".
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ صدر ح ٨٧، والمستدرك: ١٥ / ١٤٠ ح ٢. الكافي: ٦ / ٢٥ ضمن ح ٣، والفقيه: ٣ / ٣١٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٧ / ٤٤١ ضمن ح ٢٧ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وفي الكافي: ٦ / ٢٤ ح ٢، و ص ٢٥ ح ٤، والفقيه: ٣ / ٣١٢ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٧ / ٤٤١ ح ٢٦ باختلاف يسير، وكذا في معاني الأخبار: ٨٤ مرسلا، ومكارم الأخلاق: ٢٣٨ مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ٢١ / ٤١٢ - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب ٣٨.
/ ٤ - هكذا في " ت " و " ر ". " الأيمن " بقية النسخ، والبحار.
٥ - هكذا في " ت " و " ر ". " الأيسر " بقية النسخ، والبحار.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ضمن ح ٨٧. الجعفريات: ٣٢، والكافي: ٦ / ٢٤ صدر ح ٦، ودعائم الإسلام: ١ / ١٤٧، والتهذيب: ٧ / ٤٣٧ صدر ح ٦ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٣٩، والكافي: ٦ / ٢٣ ضمن ح ١، والفقيه: ٣ / ٣١٥ ذيل ح ١٨، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ١٧ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٧ / 436 ضمن ح 2، ومكارم الأخلاق: 239 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل:
21 / 405 - أبواب أحكام الأولاد - ب 35 ح 1 و ح 2.
صفحه(٢٦٧)
ويحنكه (1) بماء الفرات ساعة يولد إن قدر (2) عليه (3)، ويسميه بأحسن الأسماء، ويكنيه بأحسن الكني (4)، ولا يكنيه (5) بعيسي (6)، ولا بالحكم، ولا بالحارث (7)، ولا بأبي القاسم، إذا كان الاسم محمدا (8).
وأصدق (9) الأسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السلام) (10).
١ - الحنك: باطن أعلي الفم من داخل، وقيل: هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلها. وحنك الصبي بالتمر وحنكه: ذلك به حنكه " لسان العرب: ١٠ / ٤١٦ ".
٢ - " يقدر " د.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ضمن ح ٨٧. الفقيه: ٣ / ٣١٥ ذيل ح ١٨ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٣٩ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٦ / ٢٤ صدر ح ٣ وصدر ح ٤، وكامل الزيارات: ٤٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ١٧ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٧ / ٤٣٦ صدر ح ٣، ومكارم الأخلاق: ٢٣٩، و ص ٢٤١ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢١ / ٤٠٧ - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب ٣٦.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ضمن ح ٨٧. فقه الرضا: ٢٣٩، والمقنع: ٣٣٥ باختلاف يسير في ألفاظه. وانظر الكافي: ٦ / ١٨ ح ٣، و ص ١٩ ذيل ح ١١، و ص ٣٤ ح ٦، والفقيه: ٤ / ٢٦٩، والتهذيب: ٧ / ٤٣٧ ح ٩، وعدة الداعي: ٨٦، عنها الوسائل: ٢١ / ٣٨٨ - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب ٢٢، و ص ٣٩٧ ب ٢٧ ح ١، و ص ٤٢٠ ضمن ب ٤٤، و ص ٤٣٢ ب ٥١ ح ٢.
٥ - " ولا يكنه " ج.
٦ - " بقيس " ب.
٧ - " بالحرث " ب، د.
٨ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ضمن ح ٨٧، والمستدرك: ١٥ / ١٣٣ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٢٣٩، والكافي: ٦ / ٢١ ح ١٥، والخصال: ٢٥٠ ح ١١٧، والمقنع: ٣٣٥، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٨٨ صدر ح ٦٨٣، والتهذيب: ٧ / ٤٣٩ ح ١٦ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ٢١ / ٤٠٠ - أبواب أحكام الأولاد - ب ٢٩ ح ٢.
٩ - " وأشرف " د.
١٠ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ذيل ح ٨٧، والمستدرك: ١٥ / ١٢٩ ح ٤. الكافي: ٦ / ١٨ ح ١، ومعاني الأخبار: ١٤٦ ح ١، والتهذيب: ٧ / 438 صدر ح 11 مثله، عنها الوسائل: 21 / 391 - أبواب أحكام الأولاد - ب 33 ح 1.
صفحه(٢٦٨)
وقال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لفاطمة (عليها السلام): أثقبي أذني (1) ابني الحسن والحسين خلافا علي اليهود (2).
وقال الصادق (عليه السلام): يعق عن (3) المولود، ويثقب أذنه، ويوزن شعره بعد ما (4) يجفف (5) بفضة، ويتصدق به، كل ذلك يوم السابع (6).
وقال الصادق (عليه السلام): الختان سنة للرجال (7)، ومكرمة للنساء (8).
وفي حديث آخر: أن الأرض تضج إلي الله من بول الأغلف (9).
١ - " علي أذني " ب، د. " علي أذن " البحار.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ح ٨٨. الفقيه: ٣ / ٣١٦ ح ٢٢، ومكارم الأخلاق: ٢٤٠ مثله، وفي الوسائل: ٢١ / ٤٣٣ - أبواب أحكام الأولاد - ب ٥١ ح ٤، عن الفقيه.
٣ - " علي " البحار.
٤ - " أن " د.
٥ - هكذا في " ت " و " ش " و " ط " و " و " و " البحار ". " يخفف " ب، خ ل ج، د. " يحلق " ج.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ح ٨٩، والمستدرك: ١٥ / ١٤٥ ح ٩، وفي ص ١٤٨ ح ١ صدره. فقه الرضا: ٢٣٩، والكافي: ٦ / ٢٧ صدر ح ١ وصدر ح ٢ وصدر ح ٣، و ص ٢٨ صدر ح ٥ و ح ٦، و ص ٢٩ صدر ح ١٠، والفقيه: ٣ / ٣١٣ صدر ح ٦، والمقنع: ٣٣٥، والتهذيب: ٧ / ٤٤٢ صدر ح ٣٠ و ح ٣١ وصدر ح ٣٢ نحوه، وكذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٣ ضمن ح ٢ مسندا عن الرضا (عليه السلام)، عن بعضها الوسائل: ٢١ / ٤٢٠ - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب ٤٤.
٧ - " في الرجال " البحار، المستدرك.
٨ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ح ٩٠، والمستدرك: ١٥ / ١٤٩ صدر ح ٣. الكافي: ٦ / ٣٧ ح ٤ والتهذيب: ٧ / ٤٤٥ ح ٤٧ مثله، وكذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٣ ضمن ح ١ مسندا عن الرضا (عليه السلام)، والفقيه: ٣ / ٣١٤ ذيل ح ١٥ مرسلا، ومكارم الأخلاق: ٢٤١ عن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم)، وفي الكافي: ٦ / ٣٧ ذيل ح ١، والتهذيب: ٧ / ٤٤٦ ذيل ح ٤٨ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام): صدره، وفي الوسائل: ٢١ / ٤٣٧ - أبواب أحكام الأولاد - ب ٥٢ ح ٩، و ص ٤٤٢ ب ٥٨ ح ١ عن العيون، والكافي علي التوالي.
٩ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٢٦ ح ٩١، والمستدرك: ١٥ / ١٤٩ ذيل ح ٣. الكافي: ٦ / ٣٥ ضمن ح ٣، والفقيه: ٣ / ٣١٤ ضمن ح ١٧، والخصال: ٦٣٦ ضمن ح 10، ومكارم الأخلاق: 241 ضمن حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 21 / 424 - أبواب أحكام الأولاد - ب 44 ح 20، و ص 433 ب 52 ح 1.
صفحه(٢٦٩)
أبواب (1) الطلاق - 148 - باب طلاق السنة قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتي تحيض وتطهر، ثم يطلقها من (2) قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت (3) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (4).
١ - هكذا في " ت ". " باب " ج. " كتاب " ب، د.
٢ - " في " ب، ج، المستدرك.
٣ - " مر " ب.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٠ ح ٩٢، والمستدرك: ١٥ / ٢٨٩ ح ٨ صدره. الفقيه: ٣ / ٣٢٠ صدر ح ١ عن الأئمة (عليهم السلام) مثله بزيادة في المتن، وفي الكافي: ٦ / ٦٦ صدر ح ٤، والتهذيب: ٨ / ٢٧ صدر ح ٣، والاستبصار: ٣ / ٢٦٨ صدر ح ١ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٦ / ٦٥ صدر ح ٢، والتهذيب: ٨ / ٢٦ صدر ح ٢ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: ٢٢ / ١٠٣ - أبواب أقسام الطلاق - ب ١ ح ١ و ح ٣ و ح ٨. وفي فقه الرضا: ٢٤١، والمقنع: ٣٤٣ باختلاف يسير مع زيادة في المتن.
صفحه(٢٧١)
أبواب (1) الطلاق - 148 - باب طلاق السنة قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتي تحيض وتطهر، ثم يطلقها من (2) قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت (3) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (4).
١ - هكذا في " ت ". " باب " ج. " كتاب " ب، د.
٢ - " في " ب، ج، المستدرك.
٣ - " مر " ب.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٠ ح ٩٢، والمستدرك: ١٥ / ٢٨٩ ح ٨ صدره. الفقيه: ٣ / ٣٢٠ صدر ح ١ عن الأئمة (عليهم السلام) مثله بزيادة في المتن، وفي الكافي: ٦ / ٦٦ صدر ح ٤، والتهذيب: ٨ / ٢٧ صدر ح ٣، والاستبصار: ٣ / ٢٦٨ صدر ح ١ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٦ / ٦٥ صدر ح ٢، والتهذيب: ٨ / ٢٦ صدر ح ٢ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: ٢٢ / ١٠٣ - أبواب أقسام الطلاق - ب ١ ح ١ و ح ٣ و ح ٨. وفي فقه الرضا: ٢٤١، والمقنع: ٣٤٣ باختلاف يسير مع زيادة في المتن.
صفحه(٢٧١)
- 149 - باب طلاق العدة قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو (1) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتي تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره.
فإن تزوجها رجل (آخر (2) ولم يدخل) (3) بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتي يتزوجها رجل آخر (4) ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها (5)، فحينئذ يجوز للأول (6) (أن يتزوجها) (7) بعد خروجها من عدتها (8)
١ - " وهو " ب، د.
٢ - ليس في " البحار " و " المستدرك ".
٣ - بدل ما بين القوسين " فدخل " ب، ج، د. وما أثبتناه من " أ " و " البحار " و " المستدرك ".
٤ - ليس في " ب " و " د " و " البحار " و " المستدرك ".
٥ - ليس في " المستدرك ".
٦ - " للزوج الأول " المستدرك.
٧ - " تزوجها " ب.
٨ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٠ ح ٩٣، والمستدرك: ١٥ / ٣١٩ ح ١. أنظر فقه الرضا: ٢٤٢، والكافي:
٦ / ٦٥ ذيل ح ٢، والفقيه: ٣ / ٣٢٢، والمقنع: ٣٤٤، والتهذيب: ٨ / 26 ذيل ح 2، عن بعضها الوسائل: 22 / 108 - أبواب أقسام الطلاق - ب 2 ح 1 وذيل ح 2.
صفحه(٢٧٢)
- 150 - باب الظهار الظهار علي وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته (1): هي عليه (2) كظهر أمه (3) ويسكت، فعليه الكفارة من (4) قبل أن يجامع، فإن جامع من (5) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخري.
فإن قال (6): هي عليه كظهر أمه إن فعل (7) كذا وكذا أو (8) فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتي يفعل ذلك الشئ ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (9).
والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع
١ - " للمرأة " ب.
٢ - " علي " ج، وكذا ما بعدها.
٣ - " أمي " ج، وكذا ما بعدها.
٤ - ليس في " البحار ".
٥ - ليس في " ب " و " د " و " البحار ".
٦ - الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار.
٧ - " أفعل " ج.
٨ - " و " ب.
٩ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٨ ح ٨، وكشف اللثام: ٢ / ١٦٥، والجواهر: ٣٣ / ١٤٨، والمستدرك:
١٥ / ٣٩٨ ح ٦. فقه الرضا: ٢٣٦، والفقيه: ٣ / ٣٤١، والمقنع: ٣٢٢، و ص ٣٥٢ مثله. وفي التهذيب: ٨ / ١٢ ح ١٤، والاستبصار: ٣ / ٢٥٩ ح ٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٢ / ٣٣٤ - كتاب الظهار - ب ١٦ ح ٧. وانظر الكافي: ٦ / 160 ح 32.
صفحه(٢٧٣)
فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع (1) تصدق (2) بما يطيق (3) (4).
وقد روي أنه يصوم ثمانية (5) عشر يوما (6).
ولا يقع الظهار إلا علي موضع الطلاق (7)، ولا يقع حتي يدخل الرجل بأهله (8).
١ - " يقدر " ب، ج.
٢ - " يتصدق " ب.
٣ - " يقدر " ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٩ ذيل ح ٨، وكشف اللثام: ٢ / ١٦٤ ذيله. المقنع: ٣٢٣ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ٣ / ٣٤١ إلي قوله: ستين مسكينا وفي ح ٥ ذيله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٦٦ ضمن ح ١٣٧، والكافي: ٦ / ١٥٥ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٨ / ١٥ ضمن ح ٢٣، و ص ٣٢١ ضمن ح ٧، وفي مسالك الأفهام: ٢ / ٨٤ نقلا عن ابني بابويه ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٢ / ٣٥٩ - أبواب الكفارات - ضمن ب ١. وفي المختلف - ٦٠٢ عن المقنع، ورسالة ابن بابويه باختلاف يسير.
٥ - " ثلاثة " البحار.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٩ صدر ح ٩، وكشف اللثام: ٢ / ١٦٤. الفقيه: ٣ / ٣٤١، والمقنع: ٣٢٤ باختلاف في ألفاظه، وكذا في التهذيب: ٨ / ٢٣ ح ٤٩، عنه الوسائل: ٢٢ / ٣٧٢ - أبواب الكفارات - ب ٨ ح ١.
الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: " فمن لم يستطع تصدق بما يطيق " فراجع.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٩ ضمن ح ٩. الكافي: ٦ / ١٥٤ ح ٥، والفقيه: ٣ / ٣٤٠ ح ٢، والتهذيب:
٨ / ١٣ ح ١٩، والاستبصار: ٣ / ٢٦١ ح ١٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٢ / ٣٠٧ - كتاب الظهار - ب ٢ ح ٣.
ذكر الشيخ: إن هذا الحديث عام، ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث - يعني الواردة في كتابه - فنقول: إن الظهار يراعي فيه جميع ما يراعي في الطلاق: من الشاهدين، وكون المرأة طاهرا، وأن يكون مريدا للطلاق، وغير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.
٨ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٩ ذيل ح ٩. الكافي: ٦ / ١٥٨ ذيل ح ٢١، والفقيه: ٣ / ٣٤٠ ذيل ح ١، والتهذيب: ٨ / 21 ح 40 وذيل ح 41 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22 / 316 - كتاب الظهار - ب 8 ح 1 و ح 2.
صفحه(٢٧٤)
- 151 - باب اللعان (اللعان: هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).
إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).
فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)
١ - ليس في " ب " و " د ". واستظهره في " ج ".
٢ - الكافي: ٦ / ١٦٦ ذيل ح ١٦، والتهذيب: ٨ / ١٨٥ ذيل ح ٤، والاستبصار: ٣ / ٣٧١ ذيل ح ٣ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٢ / ٤٢٩ - كتاب اللعان - ب ٩ ح ١.
فرق الشيخ بين اللعان في القذف واللعان بنفي الولد بقوله: إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة، ويجب اللعان في نفي الولد وإن لم يدع معاينة الفجور.
٣ - ليس في " ب " و " ج " و " د ". وما أثبتناه من " ت " و " البحار ".
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٧٩ صدر ح ١٣، والجواهر: ٣٤ / ٥. الفقيه: ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير، وانظر الكافي: ٧ / ٢١١ صدر ح ١، والفقيه: ٤ / ٣٧ صدر ح ١٥، والتهذيب: ١٠ / ٧٦ صدر ح ٥٦، عنها الوسائل: ٢٨ / ١٩٥ - أبواب حد القذف - ب ١٣ ح ١.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٧٩ ضمن ح ١٣، والجواهر: ٣٤ / ٥. الكافي: ٦ / ١٦٦ صدر ح ١٦، والفقيه:
٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١، والمقنع: ٣٥٥، والتهذيب: ٨ / ١٨٥ صدر ح ٤، و ص ١٨٦ ذيل ح ٥، والاستبصار: ٣ / 371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 22 / 429 - كتاب اللعان - ب 9 ح 1 و ح 2. أنظر قول الشيخ في ص 413 ذيل ح 2.
6 - " فخذيك " ب.
7 - " ويجامعك " البحار.
8 - " وينكر " ب، د.
صفحه(٢٧٥)
ولدها فحينئذ الحكم (1) فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.
فإذا شهد (2): قال له الإمام: اتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) (3)، ثم يقول له:
قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل (4)، ضرب الحد ثمانين جلدة (5).
فإن قال ذلك، قال (6) الإمام للمرأة: إشهدي أربع (شهادات بالله) (7) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها (8): أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، وإن قالت ذلك، فرق بينه وبينها، ثم لا (9) تحل له إلي يوم القيامة (10).
وإن دعا رجل ولدها: ابن الزانية (11) ضرب الحد، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، وإن مات الأب ورثه الابن، وإن
١ - " يحكم " ج، البحار.
٢ - " شهد به " البحار.
٣ - " عذاب الله شديد " ج. وفي " خ ل ج " كما في المتن.
٤ - نكل: امتنع " النهاية: ٥ / ١١٦ ".
٥ - ليس في " ج " و " البحار ".
٦ - " يقول " ج.
٧ - " مرات " ب. " مرات بالله " د.
٨ - ليس في " البحار ".
٩ - هكذا في " أ ". " لم " بقية النسخ، والبحار.
١٠ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٧٩ ضمن ح ١٣. الكافي: ٦ / ١٦٣ ح ٤، والفقيه: ٣ / ٣٤٧ صدر ح ٣، و ص ٣٤٩ ح ٩، والتهذيب: ٨ / ١٨٤ ح ٣، والاستبصار: ٣ / ٣٧٠ ح ٢ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٢ / ٤٠٧ - كتاب اللعان - ب ١ ح ١ و ح ٣. وفي الفقيه: ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ نحو صدره. وفي المقنع: ٣٥٥ نحوه.
11 - هكذا في " أ " و " ش " و " م " و " البحار ". " زانية " ب، ج، د.
صفحه(٢٧٦)
مات الابن لم يرثه الأب (1).
- 152 - باب عدة المطلقة (2) المتوفي عنها زوجها قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام (3).
فإن طلقها وهي حبلي، ثم مات عنها، ورثته، واعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتي
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٨٠ ذيل ح ١٣، والمستدرك: ١٥ / ٤٤٣ ح ٦ صدره. الفقيه: ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٤٩، والمقنع: ٣٥٦ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٧ / ٢٠٩ ذيل ح ١٩، والتهذيب: ١٠ / ٦٧ ذيل ح ١١ نحو صدره، وفي الكافي: ٦ / ١٦٤ ذيل ح ٦، والتهذيب:
٨ / ١٨٧ ذيل ح ٩، والاستبصار: ٣ / ٣٧٧ ذيل ح ٣ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢٢ / ٤٠٨ - كتاب اللعان - ب ١ ضمن ح ٣، و ص ٤٢٣ ب ٦ ح ١، و ج ٢٦ / ٢٦٩ - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب ٤ ح ٧، و ج ٢٨ / ١٨٩ - أبواب حد القذف - ب ٨ ح ٢.
٢ - ليس في " ج ".
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٨١ صدر ح ١. التهذيب: ٩ / ٣٨١ صدر ح ١٦، والاستبصار: ٤ / ١٩٥ صدر ح ٣ نحوه، وكذا في الكافي: ٧ / ١٣٣ صدر ح ١ إلي قوله: ورثته، والتهذيب: ٨ / ٨١ صدر ح ١٩٥، و ج ٩ / ٣٨١ صدر ح ١٥ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، والفقيه: ٣ / 353 ح 4 مسندا عن سماعة، عنها الوسائل: 26 / 222 - أبواب ميراث الأزواج - ضمن ب 13.
4 - " إن " ب، ج، البحار.
صفحه(٢٧٧)
تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام) (1)، فإن مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتي تضع ما في بطنها (2).
١ - " جعل عدتها ذلك " د.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٨٢ ذيل ح ١. الفقيه: ٣ / ٣٢٩ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي: ٦ / ١١٣ ح ١، والتهذيب: ٨ / 150 ح 117 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 22 / 240 - أبواب العدد - ب 31 ح 2.
صفحه(٢٧٨)
- 153 - باب النذور والإيمان والكفارات اليمين علي وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة: فهو (1) أن يحلف الرجل علي شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله، أو يحلف ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.
واليمين التي لا كفارة فيها: فهي علي ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها: ما لا كفارة عليه ولا أجر، ومنها: ما لا كفارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النار.
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم (2) فيها الكفارة: فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو تخليص (3) مال امرئ (4) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر: فهو أن يحلف الرجل علي شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلي الذي هو خير.
وقال العالم (عليه السلام) (5): لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان.
1 - " فهي " ب.
2 - " يلزمه " ج. " تلزمه " البحار.
3 - " يخلص بها " ج، البحار. " يخلص " د.
4 - " لامرئ " ب.
5 - " الكاظم (عليه السلام) " البحار، المستدرك.
صفحه(٢٧٩)
- 153 - باب النذور والإيمان والكفارات اليمين علي وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة: فهو (1) أن يحلف الرجل علي شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله، أو يحلف ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.
واليمين التي لا كفارة فيها: فهي علي ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها: ما لا كفارة عليه ولا أجر، ومنها: ما لا كفارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النار.
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم (2) فيها الكفارة: فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو تخليص (3) مال امرئ (4) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر: فهو أن يحلف الرجل علي شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلي الذي هو خير.
وقال العالم (عليه السلام) (5): لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان.
1 - " فهي " ب.
2 - " يلزمه " ج. " تلزمه " البحار.
3 - " يخلص بها " ج، البحار. " يخلص " د.
4 - " لامرئ " ب.
5 - " الكاظم (عليه السلام) " البحار، المستدرك.
صفحه(٢٧٩)
وأما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل علي مال امرئ مسلم، أو علي حقه ظلما، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، ولا (2) كفارة عليه في الدنيا (3).
واعلم أنه (4) لا يمين في قطيعة (5) رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه (6).
ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، ولا يفسق، ولا يترك الفرض والسنة، ولا
١ - اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، أو التي تقتطع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه " القاموس المحيط: ٢ / ٣٤٢ ".
٢ - " فهو لا " ب.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٥ ح ١٦٧ وصدر ح ١٦٨، والمستدرك: ١٦ / ٥٣ ح ٩ قطعة. فقه الرضا:
٢٧٣ مثله، وكذا في الفقيه: ٣ / ٢٣١ ح ٢٥، والمقنع: ٤٠٧، إلا أنه ليس فيهما قول العالم (عليه السلام)، وأخرجه عن الفقيه في الوسائل: ٢٣ / ٢١٥ - كتاب الأيمان - ب ٩ ح ٣ ذيله، و ص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة، و ص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة، و ص ٢٥٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. وقد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: ١١٩ ح ١٣٢، والكافي: ٧ / ٤٣٦ ح ٨، و ص ٤٣٨ ح ١، و ص ٤٤٠ ح ٤، و ص ٤٤٣ ح ١ - ح ٤، و ص ٤٤٧ ح ١٠، وعقاب الأعمال: ٢٧١ ح ٩، والتهذيب:
٨ / ٢٨٤ ح ٣٥ - ح ٣٧، و ص ٢٨٧ ح ٤٧، و ص ٢٨٩ ح ٥٧. وما ورد في المتن عن العالم (عليه السلام) فهو في الكافي، والتهذيب مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام).
٤ - " أن " ج، د، البحار.
٥ - " قطع " ج.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٥ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٣، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٢٦ ذيل ح ١٧، والكافي: ٧ / ٤٤٠ ح ٦، والفقيه: ٣ / ٢٢٧ ذيل ح ١، وأمالي الصدوق: ٣٠٩ ذيل ح ٤، والمقنع: ٤٠٩، والتهذيب: ٨ / 285 ح 42، وأمالي الطوسي: 2 / 37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23 / 217 - كتاب الأيمان - ب 10 ح 2، و ب 11 ح 1.
صفحه(٢٨٠)
كفارة إذا حنث (١) في يمينه (٢).
وإذا حلف الرجل علي ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز وجل:
﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ (3) وهو مد لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر علي واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5).
والنذر علي وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، وإن شاء متفرقا، وإن شاء لم يفعل.
فإن قال: إن كان كذا وكذا - مما قدمنا ذكره - فلله علي كذا وكذا (8)، فهذا (9)
١ - الحنث في اليمين: نقضها " النهاية: ١ / ٤٤٩ ".
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٣ بمعناه. وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٢٧ ح ١٨، والكافي: ٧ / ٤٤٠ ح ٧، والتهذيب: ٨ / ٣١١ صدر ح ٣١، والاستبصار:
٤ / ٤٦ صدر ح ١، عنها الوسائل: ٢٣ / ٢٢٠ - كتاب الأيمان - ب ١١ ح ٩، و ص ٣١٨ - كتاب النذر - ب ١٧ ح ٤.
٣ - المائدة: ٨٩.
٤ - " متواليات " البحار.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٥٨ ح ١١٤، وتفسير العياشي: ١ / ٣٣٨ ح ١٧٨، والكافي: ٧ / ٤٥١ ح ١، و ص ٤٥٢ ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والمقنع: ٤٠٩، والتهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٣ و ح ٨٤، والاستبصار: ٤ / 51 ح 1 و ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22 / 375 - أبواب الكفارات - ضمن ب 12.
6 - " فأحدهما " ج، د، البحار.
7 - " مرضي " ب، ج، د. وما أثبتناه من " ت " و " و " و " البحار ".
8 - ليس في " البحار ".
9 - " فهو " ب، البحار.
صفحه(٢٨١)
نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2).
وقد روي كفارة يمين (3).
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) وأي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما (6).
١ - ليس في " ج ".
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨، وفي المستدرك: ١٦ / ٨٣ ح ١٠ عنه وعن المقنع: ٤٠٩ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢٧٣، والفقيه: ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، إلا أن فيه بدل " صيام شهرين متتابعين " وكفارة النذر كفارة اليمين. وفي الكافي: ٧ / ٤٥٤ ح ١ بمعني صدره، عنه الوسائل:
٢٣ / ٢٩٣ - أبواب النذر - ب ١ ح ١. وانظر التهذيب: ٨ / ٣١٠ ح ٢٨، و ص ٣١٤ ح ٤٢، والاستبصار: ٤ / ٥٤ ح ٣، عنهما الوسائل: ٢٢ / ٣٩٢ - أبواب الكفارات - ضمن ب ٢٣، وفي المختلف: ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه ذيله.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨، والمستدرك: ١٥ / ٤٢٣ ح ٣. المقنع: ٤١٠ مثله، عنه المختلف: ٦٦٤ وعن رسالة علي بن بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢٧٤، وفي الكافي: ٧ / ٤٥٦ ح ٩، و ص ٤٥٧ صدر ح ١٣ و ح ١٧، والفقيه: ٣ / ٢٣٠ ذيل ح ١٨، و ص ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والتهذيب: ٨ / ٣٠٦ ح ١٣ و ح ١٤، و ص ٣٠٧ ح ١٨، والاستبصار: ٤ / ٥٥ ح ٧ و ح ٨ باختلاف في اللفظ، وكذا في المسالك: ٢ / ٨٦ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٢ / ٣٩٢ - أبواب الكفارات - ضمن ب ٢٣.
٤ - ليس في " د " ٥ - " ذي " ج، د.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤ باختلاف يسير في ألفاظه. وفي تفسير القمي: ١ / ١٨٦، والكافي: ٤ / ٨٥ ح ١، والفقيه: ٢ / ٤٧ ضمن ح ١، والخصال: ٥٣٥ ضمن ح ٢، والمقنع: ١٨١، والمقنعة: ٣٦٦، والتهذيب: ٤ / 296 ضمن ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 10 / 513 - أبواب الصوم المحرم والمكروه - ب 1 ح 1.
صفحه(٢٨٢)
فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [معروفا علي حسب ما نذر (2).
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو دالك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] (3) فعليه الكفارة (4).
ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلي ركعتين، أو صام يوما (5)، إلا أن يكون نوي شيئا في نذره (6)، فيلزمه فعل ذلك الشئ، من صدقة أو صوم أ حج أو غير ذلك (7).
١ - " كان " ج.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤، والفقيه: ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والمقنع: ٤١١ مثله.
٣ - ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار. وقد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤، والفقيه: ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والمقنع: ٤١١ مثله، وانظر الكافي: ٤ / ١٤٣ ح ١، و ج ٧ / ٤٥٧ ذيل ح ١٢، والتهذيب: ٤ / ٣٢٩ ح ٩٤، و ج ٨ / ٣٠٥ ذيل ح ١٢، عنهما الوسائل: ١٠ / ٣٨٩ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ١٥ ح ١ و ح ٦، و ج ٢٣ / ٣١٠ - كتاب النذر - ب ١٠ ذيل ح ١.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤، والمقنع: ٤١١ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ بزيادة " وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا ". وفي الكافي: ٧ / ٤٦٣ ح ١٨، والتهذيب: ٨ / ٣٠٨ ح ٢٣ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٣ / ٢٩٦ - كتاب النذر - ب ٢ ح ٣.
حمله صاحب الوسائل علي الاستحباب، أو التسمية إجمالا لا تفصيلا.
٦ - " نذر " ج، د.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤ باختلاف في ذيله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ٣٤ صدر ح ٣٩، والكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٢ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٣ / ٢٩٣ - كتاب النذر - ب ١ ح ٢، و ص ٢٩٧ ب ٢ ح ٧. وانظر الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٣٠ ح ١٨، والتهذيب: ٨ / 303 ح 3.
صفحه(٢٨٣)
فإن نذر رجل (١) أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون وما (٢) زاد، لقوله تعالي (٣): ﴿ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم﴾ (4)، وكانت ثمانين موطنا (5).
١ - ليس في " البحار ". " الرجل " ج، د.
٢ - " فما " ب، البحار.
٣ - " لقول الله عز وجل " ج، د.
٤ - التوبة: ٢٥.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٤٦ ذيل ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤، والفقيه: ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، والمقنع:
٤١١ مثله، وفي معاني الأخبار: ٢١٨ ح ١، والتهذيب: ٨ / ٣١٧ ح ٥٧ باختلاف في ألفاظه. وفي تفسير العياشي: ٢ / ٨٤ ح ٣٧، وتفسير القمي: ١ / ٢٨٤، والكافي: ٧ / ٤٦٣ ح ٢١، وتحف العقول: ٣٦٠، والاحتجاج: 453 بمعناه، عنها الوسائل: 23 / 298 - كتاب النذر - ضمن ب 3.
وسيأتي في ص 321 نحوه.
صفحه(٢٨٤)
- 154 - باب القضاء والأحكام الحكم في الدعاوي، كلها أن البينة علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه (1)، فإن رد المدعي عليه اليمين (علي المدعي) (2) - إذا لم يكن للمدعي شاهدان - فلم يحلف فلا حق له (3)، إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها (4).
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٦٨ صدر ح ٢٥. فقه الرضا: ٢٦٠، والمقنع: ٣٩٦ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه، وفي ص ٢٠ صدر ح ١، والكافي: ٧ / ٣٦١ صدر ح ٤، و ص ٤١٥ ح ١، والتهذيب: ٦ / ٢٢٩ ح ٤ ذيله، عنها الوسائل: ٢٧ / ٢٣٣ - أبواب كيفية الحكم - ب ٣ ح ١ و ح ٢ و ح ٥.
٢ - ليس في " ب ".
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٦٨ ضمن ح ٢٥. فقه الرضا: ٢٦٠، والمقنع: ٣٩٦ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه، وفي ص ٣٨ ضمن ح ١، والكافي: ٧ / ٤١٦ ح ١ و ح ٢ وذيل ح ٣، ودعائم الإسلام: ٢ / ٥٢١ صدر ح ١٨٦١، والتهذيب: ٦ / ٢٣٠ ح ٧ و ح ٨، و ص ٢٣١ ذيل ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢٧ / ٢٤١ - أبواب كيفية الحكم - ب ٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٦٨ ضمن ح ٢٥. فقه الرضا: ٢٦٠، والمقنع: ٣٩٦ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٧ / ٢٥٥ ضمن ح ١، والفقيه: ٤ / ٥٣ ذيل ح ١٢ باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: ١٠ / 80 ضمن ح 75، وفي ص 150 ذيل ح 33 و ج 6 / 314 ذيل ح 75، مضمونه، عنها الوسائل: 28 / 46 - أبواب مقدمات الحدود - ب 24 ح 1 - ح 4.
صفحه(٢٨٥)
وفي الدم فإن البينة علي المدعي عليه، واليمين علي المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).
والصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3).
والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (4) في حد، أو معروفا (5) بشهادة الزور (6)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (7) أو تابعا (8) لمتبوع، أو أجيرا (9) لصاحبه (10)، أو شارب خمر (11)، أو مقامرا (12)،
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٦٨ ذيل ح ٢٥. فقه الرضا: ٢٦٠، والمقنع: ٣٩٦ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٧ / ٤١٥ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٦ / ٢٢٩ ذيل ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٧ / ٢٣٤ - أبواب كيفية الحكم - ب ٣ ح ٣.
٢ - أراد بالصلح: التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة " مجمع البحرين: ٢ / ٦٢٦ - صلح - ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٧٨ ح ١، وفي ح ٢ عن الإمامة والتبصرة، ولم أجده فيه والظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية، في أولها الإمامة والتبصرة، وفي آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك، راجع مقدمة الإمامة والتبصرة: ١٦. وفي الفقيه: ٣ / 21 ذيل ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18 / 443 - كتاب الصلح - ب 3 ذيل ح 2، و ج 27 / 234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ذيل ح 5.
4 - " مجلود " ج.
5 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " معروف " ب، ج، د.
6 - " زور " ج، د، البحار.
7 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " أو حاسد، أو باغ، أو متهم " ب، ج، د.
8 - " تابع " ب، د.
9 - " أجر " ب، " أجير " ج.
10 - " صاحبه " ب. - 11 " الخمر " ب..
12 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " مقامر " ب، ج، د.
صفحه(٢٨٦)
وفي الدم فإن البينة علي المدعي عليه، واليمين علي المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).
والصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3).
والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (4) في حد، أو معروفا (5) بشهادة الزور (6)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (7) أو تابعا (8) لمتبوع، أو أجيرا (9) لصاحبه (10)، أو شارب خمر (11)، أو مقامرا (12)،
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٦٨ ذيل ح ٢٥. فقه الرضا: ٢٦٠، والمقنع: ٣٩٦ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي الكافي: ٧ / ٤١٥ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٦ / ٢٢٩ ذيل ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٧ / ٢٣٤ - أبواب كيفية الحكم - ب ٣ ح ٣.
٢ - أراد بالصلح: التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة " مجمع البحرين: ٢ / ٦٢٦ - صلح - ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٧٨ ح ١، وفي ح ٢ عن الإمامة والتبصرة، ولم أجده فيه والظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية، في أولها الإمامة والتبصرة، وفي آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك، راجع مقدمة الإمامة والتبصرة: ١٦. وفي الفقيه: ٣ / 21 ذيل ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18 / 443 - كتاب الصلح - ب 3 ذيل ح 2، و ج 27 / 234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ذيل ح 5.
4 - " مجلود " ج.
5 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " معروف " ب، ج، د.
6 - " زور " ج، د، البحار.
7 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " أو حاسد، أو باغ، أو متهم " ب، ج، د.
8 - " تابع " ب، د.
9 - " أجر " ب، " أجير " ج.
10 - " صاحبه " ب. - 11 " الخمر " ب..
12 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " مقامر " ب، ج، د.
صفحه(٢٨٦)
أو خصيما (1) (2).
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4).
وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة (الولد لوالده (5)، ولا تقبل عليه) (6) (7).
١ - هكذا في " م ". " خصيم " ب. " خصم " ج. " خصما " البحار.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٥ صدر ح ٣. الكافي: ٧ / ٤١٣ ضمن ح ١، والفقيه: ٣ / ٨ ضمن ح ١٠، والتهذيب: ٦ / ٢٢٦ ضمن ح ١، وأمالي الصدوق: ٩١ ضمن ح ٣ مضمون صدره، عنها الوسائل: ٢٧ / ٢١١ - أبواب آداب القاضي - ب ١ ح ١، و ص ٣٩٥ - كتاب الشهادات - ب ٤١ ح ١٣. وقد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا: ٢٦٠، و ص ٢٦١، و ص ٣٠٧، والكافي: ٧ / ٣٩٤ ح ٤، و ص ٣٩٥ ح ١ - ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٥ ح ١ و ح ٢، و ص ٢٧ ضمن ح ١٢، و ص ٣٦ ح ٦، والمقنع: ٣٩٨، والتهذيب: ٦ / ٢٤٢ ح ٣ و ح ٤ و ح ٦ و ح ٧، والاستبصار:
٣ / ١٤ ح ١، عن بعضها الوسائل: ٢٧ / ٣٧٢ - كتاب الشهادات - ب ٢٩ ح ٣، و ص ٣٧٣ ضمن ب ٣٠، و ص ٣٧٧ ضمن ب ٣٢.
٣ - " فيما " ب.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٥ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٦١، والمقنع: ٣٩٨ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٢٧ ح ١٣، والتهذيب: ٦ / ٢٤٦ ح ٢٨، والاستبصار: ٣ / ١٥ ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ٢٧ / ٣٧٠ - أبواب الشهادات - ب ٢٧ ح ٣.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٥ ضمن ح ٣. الكافي: ٧ / ٣٩٣ - ح ١ - ح ٤، والفقيه: ٣ / ٢٦ ح ٥، والتهذيب: ٦ / ٢٤٧ ح ٣٤ و ح ٣٦ و ح ٣٧ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٧ / ٣٦٧ - كتاب الشهادات - ب ٢٦ ح ١ - ح ٣.
٦ - بدل ما بين القوسين " الوالد لولده وعليه " ج.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٥ ذيل ح ٣. الفقيه: ٣ / 26 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل:
27 / 369 - كتاب الشهادات - ب 26 ح 6.
صفحه(٢٨٧)
وحكم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) بشهادة شاهد ويمين المدعي (1).
ويجوز شهادة المسلمين علي جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل علي المسلمين (2).
والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).
والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٧٨ ح ٦، والمستدرك: ١٧ / ٣٨٠ ح ٦. الفقيه: ٣ / ٣٣ صدر ح ١ مثله. وفي الكافي: ٧ / ٣٨٥ ح ٤، والتهذيب: ٦ / ٢٧٢ ح ١٤٦، و ص ٢٧٣ ح ١٤٨، والاستبصار: ٣ / ٣٣ ح ٦ و ح ٧. ومختصر البصائر: ٨٧ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٧ / ٢٦٤ - أبواب كيفية الحكم - ضمن ب ١٤.
٢ - التهذيب: ٦ / ٢٥٢ ح ٥٦ مثله، وفي فقه الرضا: ٣٠٨، والكافي: ٧ / ٣٩٨ ح ١ باختلاف يسير، وفي الوسائل: ٢٧ / ٣٨٦ - كتاب الشهادات - ب ٣٨ ح ١ عن الكافي، والتهذيب.
٣ - " مطلوبا " ب.
٤ - أنظر الكافي: ٧ / ٣٨٧ ح ٢، والتهذيب: ٦ / ٢٦٢ ح ١٠١، عنهما الوسائل: ٢٧ / ٣٣٦ - كتاب الشهادات - ب ١٧ ح ١ وذيل ح ٢.
٥ - سهم مشاع: أي غير مقسوم " مجمع البحرين: ٢ / ٥٧٣ - شيع - ".
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٥٧ صدر ح ٦. فقه الرضا: ٢٦٤ باختلاف يسير، والمقنع: ٤٠٥ نحو صدره، وانظر الكافي: ٥ / ٢٨٠ ح ٣، والفقيه: ٣ / ٤٥ ح ١، و ص ٤٦ ح ٩، والتهذيب: ٧ / ١٦٣ ح ١، عنها الوسائل: ٢٥ / ٣٩٦ - كتاب الشفعة - ب ٣ ح ٤ و ح ٨.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٥٧ ذيل ح ٦. فقه الرضا: ٢٦٥ مثله. وفي الكافي: ٥ / ٢٨٠ ح ٣ و ح ٤، والفقيه: ٣ / ٤٥ ذيل ح ٢، و ص ٤٦ ح ٩، والتهذيب: ٧ / 163 ح 1، و ص 164 ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 25 / 397 - كتاب الشفعة - ب 3 ح 4 و ح 5.
صفحه(٢٨٨)
وقال علي (عليه السلام) (1): الشفعة علي عدد الرجال (2).
وقال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة (3).
ولا شفعة ليهودي ولا نصراني (4). ولا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا في (5) حمام، ولا في رحي، ولا في طريق، ولا في شئ مقسوم (6).
ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (7).
١ - " علي بن أبي طالب (عليه السلام) " د.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٥٧ ح ٧. الفقيه: ٣ / ٤٥ ح ٤، والتهذيب: ٧ / ١٦٦ ح ١٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٥ / ٤٠٣ - كتاب الشفعة - ب ٧ ح ٥. وفي الفقيه: ٣ / ٤٥ ح ٣ مسندا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن رسول الله (صلي عليه وآله وسلم) مثله، وكذا في المقنع: ٤٠٦، عنه المختلف: ٤٠٣.
قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة، ولسنا نأخذ به، والذي نعمل عليه ما قدمناه، من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٥٧ صدر ح ٨. الكافي: ٥ / ٢٨١ ذيل ح ٦، والفقيه: ٣ / ٤٦ ح ٨، والتهذيب:
٧ / ١٦٦ ذيل ح ١٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٥ / ٤٠١ - أبواب الشفعة - ب ٦ ح ٢. وفي المقنع: ٤٠٦ مرسلا مثله.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٥٧ ضمن ح ٨. الكافي: ٥ / ٢٨١ صدر ح ٦، والفقيه: ٣ / ٤٥ صدر ح ٥، والتهذيب: ٧ / ١٦٦ صدر ح ١٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٥ / ٤٠٠ - كتاب الشفعة - ب ٦ ح ١ و ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٦٤ مثله بزيادة " ولا مخالف ".
٥ - أثبتناه من " ت " و " ش " و " م " و " البحار ".
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٥٧ ذيل ح ٨. فقه الرضا: ٢٦٤، والمقنع: ٤٠٥ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٤٦ ح ٧ إلي قوله: ولا في طريق. وورد بعض فقراته في الكافي: ٥ / ٢٨٢ ح ١١، والتهذيب: ٧ / ١٦٦ ح ١٥، والاستبصار: ٣ / ١١٨ ح ٩، عنها الوسائل: ٢٥ / ٤٠٤ - كتاب الشفعة - ب ٨ ح ١. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٨٩ ضمن ح ٢٦٩ صدره. ويؤيده ذيله ما ورد في ص ٣٩٦ ب ٣ من الوسائل المذكور.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ٢٧٧ ح ٨. تفسير العياشي: ١ / ٣٢٣ صدر ح ١٢١ و ح ١٢٢ و ح ١٢٤، و ص ٣٢٤ صدر ح ١٢٧، والكافي: ٧ / ٤٠٨ ح ٢، والفقيه: ٣ / ٣ ذيل ح ١، والتهذيب: ٦ / ٢٢١ ح ١٥ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٧ / 407 ح 1 بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 27 / 31 - أبواب صفات القاضي - ضمن ب 5.
صفحه(٢٨٩)
- 155 - باب الحدود حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).
وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن (3).
ولا يحد الزاني حتي يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر علي نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).
١ - " فإذا " ج، د.
٢ - الكافي: ٧ / ١٧٧ ح ٢، والتهذيب: ١٠ / ٣ ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ٦٢ - أبواب حد الزنا - ب ١ ح ٣ وذيل ح ٦، وفي المقنع: ٤٢٧ نحو صدره، وفي ص ٤٢٨ ذيله، إلا أن فيه " ضربا مائة جلدة، ثم رجما ".
٣ - فقه الرضا: ٢٧٧، والمقنع: ٤٢٨ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: ٧ / ١٨٠ ذيل ح ١، والفقيه:
٤ / ١٨ ذيل ح ١٩، وعلل الشرائع: ٥٣٤ ذيل ح ١ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨ / ٨٢ - أبواب حد الزنا - ب ٩ ذيل ح ١، وانظر ص ٦١ ب ١.
٤ - الكافي: ٧ / ١٨٣ ح ١، و ص ١٨٤ ح ٥، والفقيه: ٤ / ١٥ ذيل ح ٣ و ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ٢ ح ٤، و ص ٢٥ ح ٧٥، والاستبصار: ٤ / ٢١٧ - ح ٤ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ٩٤ - أبواب حد الزنا - ب ١٢ ح ١ و ح ٥ و ح ١١.
٥ - فقه الرضا: ٢٧٦ نحوه، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٨ ذيل ح ٢١، والاستبصار: ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ١٣، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٠٦ - أبواب حد الزنا - ب ١٦ ح ٣. وانظر المحاسن: ٣٠٩ ح ٢٣، والكافي:
٧ / ١٨٥ ح ١، والفقيه: ٤ / 22 ح 32.
صفحه(٢٩١)
- 155 - باب الحدود حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).
وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن (3).
ولا يحد الزاني حتي يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر علي نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).
١ - " فإذا " ج، د.
٢ - الكافي: ٧ / ١٧٧ ح ٢، والتهذيب: ١٠ / ٣ ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ٦٢ - أبواب حد الزنا - ب ١ ح ٣ وذيل ح ٦، وفي المقنع: ٤٢٧ نحو صدره، وفي ص ٤٢٨ ذيله، إلا أن فيه " ضربا مائة جلدة، ثم رجما ".
٣ - فقه الرضا: ٢٧٧، والمقنع: ٤٢٨ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: ٧ / ١٨٠ ذيل ح ١، والفقيه:
٤ / ١٨ ذيل ح ١٩، وعلل الشرائع: ٥٣٤ ذيل ح ١ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨ / ٨٢ - أبواب حد الزنا - ب ٩ ذيل ح ١، وانظر ص ٦١ ب ١.
٤ - الكافي: ٧ / ١٨٣ ح ١، و ص ١٨٤ ح ٥، والفقيه: ٤ / ١٥ ذيل ح ٣ و ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ٢ ح ٤، و ص ٢٥ ح ٧٥، والاستبصار: ٤ / ٢١٧ - ح ٤ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ٩٤ - أبواب حد الزنا - ب ١٢ ح ١ و ح ٥ و ح ١١.
٥ - فقه الرضا: ٢٧٦ نحوه، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٨ ذيل ح ٢١، والاستبصار: ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ١٣، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٠٦ - أبواب حد الزنا - ب ١٦ ح ٣. وانظر المحاسن: ٣٠٩ ح ٢٣، والكافي:
٧ / ١٨٥ ح ١، والفقيه: ٤ / 22 ح 32.
صفحه(٢٩١)
- 155 - باب الحدود حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).
وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن (3).
ولا يحد الزاني حتي يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر علي نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).
١ - " فإذا " ج، د.
٢ - الكافي: ٧ / ١٧٧ ح ٢، والتهذيب: ١٠ / ٣ ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ٦٢ - أبواب حد الزنا - ب ١ ح ٣ وذيل ح ٦، وفي المقنع: ٤٢٧ نحو صدره، وفي ص ٤٢٨ ذيله، إلا أن فيه " ضربا مائة جلدة، ثم رجما ".
٣ - فقه الرضا: ٢٧٧، والمقنع: ٤٢٨ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: ٧ / ١٨٠ ذيل ح ١، والفقيه:
٤ / ١٨ ذيل ح ١٩، وعلل الشرائع: ٥٣٤ ذيل ح ١ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨ / ٨٢ - أبواب حد الزنا - ب ٩ ذيل ح ١، وانظر ص ٦١ ب ١.
٤ - الكافي: ٧ / ١٨٣ ح ١، و ص ١٨٤ ح ٥، والفقيه: ٤ / ١٥ ذيل ح ٣ و ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ٢ ح ٤، و ص ٢٥ ح ٧٥، والاستبصار: ٤ / ٢١٧ - ح ٤ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ٩٤ - أبواب حد الزنا - ب ١٢ ح ١ و ح ٥ و ح ١١.
٥ - فقه الرضا: ٢٧٦ نحوه، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٨ ذيل ح ٢١، والاستبصار: ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ١٣، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٠٦ - أبواب حد الزنا - ب ١٦ ح ٣. وانظر المحاسن: ٣٠٩ ح ٢٣، والكافي:
٧ / ١٨٥ ح ١، والفقيه: ٤ / 22 ح 32.
صفحه(٢٩١)
وإن شهد أربعة علي رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).
وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زني، قتل في الرابعة (4).
والمملوك إذا زني ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).
والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).
والذمي إذا زني بمسلمة قتل (9).
١ - " ولم " د.
٢ - " علي حد " ب.
٣ - فقه الرضا: ٢٦٢، والمقنع: ٤٠٣ باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٦٩ ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٨ / ١٩٥ - أبواب حد القذف - ب ١٢ ح ٤.
٤ - الكافي: ٧ / ١٩١ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٣٧ ح ١٢٩، والاستبصار: ٤ / ٢١٢ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١١٦ - أبواب حد الزنا - ب ٢٠ ح ١. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٥ ضمن ح ٧، والتهذيب: ١٠ / ٢٧ ضمن ح ٨٦ نحوه.
ذهب المصنف في المقنع: ٤٢٨، و ص ٤٤٠ إلي أن الزاني والزانية يقتلان في الثالثة.
٥ - " الثالثة " ج.
٦ - الكافي: ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٣٦ - أبواب حد الزنا - ب ٣٢ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٧٨، والفقيه: ٤ / ٣١ صدر ح ١. والمقنع: ٤٣٩ نحوه.
٧ - ليس في " ب ".
٨ - الكافي: ٧ / ١٨٩ ح ١، والفقيه: ٤ / ٣٠ ح ٧، والمقنع: ٤٣٥، والتهذيب: ١٠ / ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٠٨ - أبواب حد الزنا - ب ١٧ ح ١. وفي الكافي:
٧ / ١٨٩ ح ٢ نحوه.
٩ - الكافي: ٧ / ٢٣٩ ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٨ ح ١٣٤ نحوه. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٨ ضمن ح ٢، والفقيه: ٤ / ٢٦ ذيل ح ٤٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٩ ضمن ح ١٣٥، والاحتجاج: ٤٥٤ ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١٤١ - أبواب حد الزنا - ب ٣٦ ح ١ و ح ٢. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٢٨٥.
صفحه(٢٩٢)
وإن شهد أربعة علي رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).
وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زني، قتل في الرابعة (4).
والمملوك إذا زني ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).
والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).
والذمي إذا زني بمسلمة قتل (9).
١ - " ولم " د.
٢ - " علي حد " ب.
٣ - فقه الرضا: ٢٦٢، والمقنع: ٤٠٣ باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٦٩ ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٨ / ١٩٥ - أبواب حد القذف - ب ١٢ ح ٤.
٤ - الكافي: ٧ / ١٩١ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٣٧ ح ١٢٩، والاستبصار: ٤ / ٢١٢ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١١٦ - أبواب حد الزنا - ب ٢٠ ح ١. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٥ ضمن ح ٧، والتهذيب: ١٠ / ٢٧ ضمن ح ٨٦ نحوه.
ذهب المصنف في المقنع: ٤٢٨، و ص ٤٤٠ إلي أن الزاني والزانية يقتلان في الثالثة.
٥ - " الثالثة " ج.
٦ - الكافي: ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٣٦ - أبواب حد الزنا - ب ٣٢ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٧٨، والفقيه: ٤ / ٣١ صدر ح ١. والمقنع: ٤٣٩ نحوه.
٧ - ليس في " ب ".
٨ - الكافي: ٧ / ١٨٩ ح ١، والفقيه: ٤ / ٣٠ ح ٧، والمقنع: ٤٣٥، والتهذيب: ١٠ / ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٠٨ - أبواب حد الزنا - ب ١٧ ح ١. وفي الكافي:
٧ / ١٨٩ ح ٢ نحوه.
٩ - الكافي: ٧ / ٢٣٩ ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٨ ح ١٣٤ نحوه. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٨ ضمن ح ٢، والفقيه: ٤ / ٢٦ ذيل ح ٤٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٩ ضمن ح ١٣٥، والاحتجاج: ٤٥٤ ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١٤١ - أبواب حد الزنا - ب ٣٦ ح ١ و ح ٢. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٢٨٥.
صفحه(٢٩٢)
وإن شهد أربعة علي رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).
وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زني، قتل في الرابعة (4).
والمملوك إذا زني ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).
والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).
والذمي إذا زني بمسلمة قتل (9).
١ - " ولم " د.
٢ - " علي حد " ب.
٣ - فقه الرضا: ٢٦٢، والمقنع: ٤٠٣ باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٦٩ ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٨ / ١٩٥ - أبواب حد القذف - ب ١٢ ح ٤.
٤ - الكافي: ٧ / ١٩١ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٣٧ ح ١٢٩، والاستبصار: ٤ / ٢١٢ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١١٦ - أبواب حد الزنا - ب ٢٠ ح ١. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٥ ضمن ح ٧، والتهذيب: ١٠ / ٢٧ ضمن ح ٨٦ نحوه.
ذهب المصنف في المقنع: ٤٢٨، و ص ٤٤٠ إلي أن الزاني والزانية يقتلان في الثالثة.
٥ - " الثالثة " ج.
٦ - الكافي: ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٣٦ - أبواب حد الزنا - ب ٣٢ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٧٨، والفقيه: ٤ / ٣١ صدر ح ١. والمقنع: ٤٣٩ نحوه.
٧ - ليس في " ب ".
٨ - الكافي: ٧ / ١٨٩ ح ١، والفقيه: ٤ / ٣٠ ح ٧، والمقنع: ٤٣٥، والتهذيب: ١٠ / ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٠٨ - أبواب حد الزنا - ب ١٧ ح ١. وفي الكافي:
٧ / ١٨٩ ح ٢ نحوه.
٩ - الكافي: ٧ / ٢٣٩ ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٨ ح ١٣٤ نحوه. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٨ ضمن ح ٢، والفقيه: ٤ / ٢٦ ذيل ح ٤٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٩ ضمن ح ١٣٥، والاحتجاج: ٤٥٤ ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١٤١ - أبواب حد الزنا - ب ٣٦ ح ١ و ح ٢. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٢٨٥.
صفحه(٢٩٢)
وإن شهد أربعة علي رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).
وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زني، قتل في الرابعة (4).
والمملوك إذا زني ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).
والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).
والذمي إذا زني بمسلمة قتل (9).
١ - " ولم " د.
٢ - " علي حد " ب.
٣ - فقه الرضا: ٢٦٢، والمقنع: ٤٠٣ باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٦٩ ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٨ / ١٩٥ - أبواب حد القذف - ب ١٢ ح ٤.
٤ - الكافي: ٧ / ١٩١ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٣٧ ح ١٢٩، والاستبصار: ٤ / ٢١٢ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١١٦ - أبواب حد الزنا - ب ٢٠ ح ١. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٥ ضمن ح ٧، والتهذيب: ١٠ / ٢٧ ضمن ح ٨٦ نحوه.
ذهب المصنف في المقنع: ٤٢٨، و ص ٤٤٠ إلي أن الزاني والزانية يقتلان في الثالثة.
٥ - " الثالثة " ج.
٦ - الكافي: ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٣٦ - أبواب حد الزنا - ب ٣٢ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٧٨، والفقيه: ٤ / ٣١ صدر ح ١. والمقنع: ٤٣٩ نحوه.
٧ - ليس في " ب ".
٨ - الكافي: ٧ / ١٨٩ ح ١، والفقيه: ٤ / ٣٠ ح ٧، والمقنع: ٤٣٥، والتهذيب: ١٠ / ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٠٨ - أبواب حد الزنا - ب ١٧ ح ١. وفي الكافي:
٧ / ١٨٩ ح ٢ نحوه.
٩ - الكافي: ٧ / ٢٣٩ ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٨ ح ١٣٤ نحوه. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٨ ضمن ح ٢، والفقيه: ٤ / ٢٦ ذيل ح ٤٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٩ ضمن ح ١٣٥، والاحتجاج: ٤٥٤ ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١٤١ - أبواب حد الزنا - ب ٣٦ ح ١ و ح ٢. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٢٨٥.
صفحه(٢٩٢)
وإن شهد أربعة علي رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).
وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زني، قتل في الرابعة (4).
والمملوك إذا زني ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).
والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).
والذمي إذا زني بمسلمة قتل (9).
١ - " ولم " د.
٢ - " علي حد " ب.
٣ - فقه الرضا: ٢٦٢، والمقنع: ٤٠٣ باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٦٩ ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٨ / ١٩٥ - أبواب حد القذف - ب ١٢ ح ٤.
٤ - الكافي: ٧ / ١٩١ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٣٧ ح ١٢٩، والاستبصار: ٤ / ٢١٢ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١١٦ - أبواب حد الزنا - ب ٢٠ ح ١. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٥ ضمن ح ٧، والتهذيب: ١٠ / ٢٧ ضمن ح ٨٦ نحوه.
ذهب المصنف في المقنع: ٤٢٨، و ص ٤٤٠ إلي أن الزاني والزانية يقتلان في الثالثة.
٥ - " الثالثة " ج.
٦ - الكافي: ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٣٦ - أبواب حد الزنا - ب ٣٢ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٧٨، والفقيه: ٤ / ٣١ صدر ح ١. والمقنع: ٤٣٩ نحوه.
٧ - ليس في " ب ".
٨ - الكافي: ٧ / ١٨٩ ح ١، والفقيه: ٤ / ٣٠ ح ٧، والمقنع: ٤٣٥، والتهذيب: ١٠ / ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٠٨ - أبواب حد الزنا - ب ١٧ ح ١. وفي الكافي:
٧ / ١٨٩ ح ٢ نحوه.
٩ - الكافي: ٧ / ٢٣٩ ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٨ ح ١٣٤ نحوه. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٨ ضمن ح ٢، والفقيه: ٤ / ٢٦ ذيل ح ٤٣، والتهذيب: ١٠ / ٣٩ ضمن ح ١٣٥، والاحتجاج: ٤٥٤ ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨ / ١٤١ - أبواب حد الزنا - ب ٣٦ ح ١ و ح ٢. ويؤيده ما في فقه الرضا: ٢٨٥.
صفحه(٢٩٢)
والمجنون إذا زني جلد مائة (1) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتي، والمجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).
ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، والعبد إذا قذف ضرب أربعين (6).
والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (7) إلا سوطا، لحرمة الإسلام: (8).
١ - " ثمانين " ج.
٢ - " تجلد " د.
٣ - " يجلد " د.
٤ - الكافي: ٧ / ١٩٢ صدر ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١١٨ - أبواب حد الزنا - ب ٢١ ح ٢. وفي المقنع: ٤٣٦ باختلاف يسير.
٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ١٤١ ح ٣٦٣، وتفسير القمي: ٢ / ٩٦ في صدر حديث، والكافي:
٧ / ٢٠٥ ح ١ و ح ٤، و ص ٢٠٨ ح ١٤، والمقنع: ٤٤١، والفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٠، والتهذيب:
١٠ / ٦٥ ح ١ و ح ٢ و ح ٤، و ص ٦٦ ح ٧ و ح ٨ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢٨ / ١٧٥ - أبواب حد القذف - ب ٢ ح ١ و ح ٢ و ح ٥، و ص ١٧٧ ب ٣ ح ١.
٦ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤١٤. التهذيب: ١٠ / ٧٣ صدر ح ٤٣، و ص ٧٤ ح ٤٧، والاستبصار:
٤ / ٢٢٩ صدر ح ٩، و ص ٢٣٠ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٨٣ - أبواب حد القذف - ب ٤ ح ١٥. وفي المسالك: ٢ / ٤٣٦ نقلا عن المصنف، والشيخ في المبسوط: ٨ / ١٦ مثله.
ذكر المصنف في المقنع: ٤٤١: إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة. ورد الشيخ علي ما رواه - في جلد العبد أربعين - قائلا: هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن وللأخبار الكثيرة التي قدمناها، وما هذا حكمه لا يعمل ولا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالي قال:
(والذين يرمون المحصنات) إلي قوله: (فاجلدوهم ثمانين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) النور: ٤.
٧ - هكذا في جميع النسخ، ويحتمل هنا سقط علي ما رواه المصنف في الفقيه: ٤ / ٣٥ " ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام ".
٨ - الكافي: ٧ / ٢٣٩ صدر ح ٦، والفقيه: ٤ / ٣٥ صدر ح ٥، والتهذيب: ١٠ / 75 صدر ح 50، والمختلف: 782 مثله، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم " 7 " عن معظمها الوسائل: 28 / 199 - أبواب حد القذف - ب 17 ح 3.
صفحه(٢٩٣)
والمجنون إذا زني جلد مائة (1) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتي، والمجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).
ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، والعبد إذا قذف ضرب أربعين (6).
والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (7) إلا سوطا، لحرمة الإسلام: (8).
١ - " ثمانين " ج.
٢ - " تجلد " د.
٣ - " يجلد " د.
٤ - الكافي: ٧ / ١٩٢ صدر ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١١٨ - أبواب حد الزنا - ب ٢١ ح ٢. وفي المقنع: ٤٣٦ باختلاف يسير.
٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ١٤١ ح ٣٦٣، وتفسير القمي: ٢ / ٩٦ في صدر حديث، والكافي:
٧ / ٢٠٥ ح ١ و ح ٤، و ص ٢٠٨ ح ١٤، والمقنع: ٤٤١، والفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٠، والتهذيب:
١٠ / ٦٥ ح ١ و ح ٢ و ح ٤، و ص ٦٦ ح ٧ و ح ٨ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢٨ / ١٧٥ - أبواب حد القذف - ب ٢ ح ١ و ح ٢ و ح ٥، و ص ١٧٧ ب ٣ ح ١.
٦ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤١٤. التهذيب: ١٠ / ٧٣ صدر ح ٤٣، و ص ٧٤ ح ٤٧، والاستبصار:
٤ / ٢٢٩ صدر ح ٩، و ص ٢٣٠ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٨٣ - أبواب حد القذف - ب ٤ ح ١٥. وفي المسالك: ٢ / ٤٣٦ نقلا عن المصنف، والشيخ في المبسوط: ٨ / ١٦ مثله.
ذكر المصنف في المقنع: ٤٤١: إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة. ورد الشيخ علي ما رواه - في جلد العبد أربعين - قائلا: هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن وللأخبار الكثيرة التي قدمناها، وما هذا حكمه لا يعمل ولا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالي قال:
(والذين يرمون المحصنات) إلي قوله: (فاجلدوهم ثمانين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) النور: ٤.
٧ - هكذا في جميع النسخ، ويحتمل هنا سقط علي ما رواه المصنف في الفقيه: ٤ / ٣٥ " ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام ".
٨ - الكافي: ٧ / ٢٣٩ صدر ح ٦، والفقيه: ٤ / ٣٥ صدر ح ٥، والتهذيب: ١٠ / 75 صدر ح 50، والمختلف: 782 مثله، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم " 7 " عن معظمها الوسائل: 28 / 199 - أبواب حد القذف - ب 17 ح 3.
صفحه(٢٩٣)
والمجنون إذا زني جلد مائة (1) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتي، والمجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).
ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، والعبد إذا قذف ضرب أربعين (6).
والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (7) إلا سوطا، لحرمة الإسلام: (8).
١ - " ثمانين " ج.
٢ - " تجلد " د.
٣ - " يجلد " د.
٤ - الكافي: ٧ / ١٩٢ صدر ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١١٨ - أبواب حد الزنا - ب ٢١ ح ٢. وفي المقنع: ٤٣٦ باختلاف يسير.
٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسي: ١٤١ ح ٣٦٣، وتفسير القمي: ٢ / ٩٦ في صدر حديث، والكافي:
٧ / ٢٠٥ ح ١ و ح ٤، و ص ٢٠٨ ح ١٤، والمقنع: ٤٤١، والفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٠، والتهذيب:
١٠ / ٦٥ ح ١ و ح ٢ و ح ٤، و ص ٦٦ ح ٧ و ح ٨ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢٨ / ١٧٥ - أبواب حد القذف - ب ٢ ح ١ و ح ٢ و ح ٥، و ص ١٧٧ ب ٣ ح ١.
٦ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤١٤. التهذيب: ١٠ / ٧٣ صدر ح ٤٣، و ص ٧٤ ح ٤٧، والاستبصار:
٤ / ٢٢٩ صدر ح ٩، و ص ٢٣٠ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٨٣ - أبواب حد القذف - ب ٤ ح ١٥. وفي المسالك: ٢ / ٤٣٦ نقلا عن المصنف، والشيخ في المبسوط: ٨ / ١٦ مثله.
ذكر المصنف في المقنع: ٤٤١: إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة. ورد الشيخ علي ما رواه - في جلد العبد أربعين - قائلا: هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن وللأخبار الكثيرة التي قدمناها، وما هذا حكمه لا يعمل ولا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالي قال:
(والذين يرمون المحصنات) إلي قوله: (فاجلدوهم ثمانين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) النور: ٤.
٧ - هكذا في جميع النسخ، ويحتمل هنا سقط علي ما رواه المصنف في الفقيه: ٤ / ٣٥ " ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام ".
٨ - الكافي: ٧ / ٢٣٩ صدر ح ٦، والفقيه: ٤ / ٣٥ صدر ح ٥، والتهذيب: ١٠ / 75 صدر ح 50، والمختلف: 782 مثله، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم " 7 " عن معظمها الوسائل: 28 / 199 - أبواب حد القذف - ب 17 ح 3.
صفحه(٢٩٣)
ومن افتري (1) علي قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتي به حدا (2).
وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).
واللواط: هو ما (5) بين الفخذين، وأما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو
١ - الفرية: القذف " مجمع البحرين: ٣ / ٣٩٨ - فري - ".
٢ - الكافي: ٧ / ٢٠٩ ح ١، و ص ٢١٠ ح ٣، والفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٣، والمقنع: ٤٤٣، والتهذيب:
١٠ / ٦٨ ح ١٩، و ص ٦٩ ح ٢٠، والاستبصار: ٤ / ٢٢٧ ح ١ و ح ٢ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٩٢ - أبواب حد القذف - ب ١١ ح ١ و ح ٣. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٤٦٠ ح ١٦٢١ باختلاف يسير.
٣ - ليس في " ب ".
٤ - عنه المستدرك: ١٨ / ٩٨ ذيل ح ٢. الفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٢، والمقنع: ٤٤٣، والتهذيب: ١٠ / ٦٩ ح ٢٣، والاستبصار: ٤ / ٢٢٨ ح ٥ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٩٣ - أبواب حد القذف - ب ١١ ح ٥.
٥ - ليس في " ب ".
٦ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤٠٨ المقنع: ٤٣٠ مثله، وكذا في المختلف: ٧٦٤ نقلا عن المصنف، ورسالة أبيه، وفي الجعفريات: ١٣٥، والمحاسن: ١١٢ ذيل ح ١٠٤، والكافي: ٥ / ٥٤٤ ح ٣، وعقاب الأعمال: ٣١٦ ح ٦ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي التهذيب: ١٠ / ٥٣ ح ٦، والاستبصار:
٤ / 221 ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20 / 339 - أبواب النكاح المحرم - ب 20 ح 2 و ح 3، وفي البحار: 79 / 67 ذيل ح 12 عن المحاسن، والعقاب.
صفحه(٢٩٤)
ومن افتري (1) علي قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتي به حدا (2).
وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).
واللواط: هو ما (5) بين الفخذين، وأما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو
١ - الفرية: القذف " مجمع البحرين: ٣ / ٣٩٨ - فري - ".
٢ - الكافي: ٧ / ٢٠٩ ح ١، و ص ٢١٠ ح ٣، والفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٣، والمقنع: ٤٤٣، والتهذيب:
١٠ / ٦٨ ح ١٩، و ص ٦٩ ح ٢٠، والاستبصار: ٤ / ٢٢٧ ح ١ و ح ٢ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٩٢ - أبواب حد القذف - ب ١١ ح ١ و ح ٣. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٤٦٠ ح ١٦٢١ باختلاف يسير.
٣ - ليس في " ب ".
٤ - عنه المستدرك: ١٨ / ٩٨ ذيل ح ٢. الفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٢، والمقنع: ٤٤٣، والتهذيب: ١٠ / ٦٩ ح ٢٣، والاستبصار: ٤ / ٢٢٨ ح ٥ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٩٣ - أبواب حد القذف - ب ١١ ح ٥.
٥ - ليس في " ب ".
٦ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤٠٨ المقنع: ٤٣٠ مثله، وكذا في المختلف: ٧٦٤ نقلا عن المصنف، ورسالة أبيه، وفي الجعفريات: ١٣٥، والمحاسن: ١١٢ ذيل ح ١٠٤، والكافي: ٥ / ٥٤٤ ح ٣، وعقاب الأعمال: ٣١٦ ح ٦ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي التهذيب: ١٠ / ٥٣ ح ٦، والاستبصار:
٤ / 221 ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20 / 339 - أبواب النكاح المحرم - ب 20 ح 2 و ح 3، وفي البحار: 79 / 67 ذيل ح 12 عن المحاسن، والعقاب.
صفحه(٢٩٤)
ومن افتري (1) علي قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتي به حدا (2).
وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).
واللواط: هو ما (5) بين الفخذين، وأما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو
١ - الفرية: القذف " مجمع البحرين: ٣ / ٣٩٨ - فري - ".
٢ - الكافي: ٧ / ٢٠٩ ح ١، و ص ٢١٠ ح ٣، والفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٣، والمقنع: ٤٤٣، والتهذيب:
١٠ / ٦٨ ح ١٩، و ص ٦٩ ح ٢٠، والاستبصار: ٤ / ٢٢٧ ح ١ و ح ٢ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٩٢ - أبواب حد القذف - ب ١١ ح ١ و ح ٣. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٤٦٠ ح ١٦٢١ باختلاف يسير.
٣ - ليس في " ب ".
٤ - عنه المستدرك: ١٨ / ٩٨ ذيل ح ٢. الفقيه: ٤ / ٣٨ ح ٢٢، والمقنع: ٤٤٣، والتهذيب: ١٠ / ٦٩ ح ٢٣، والاستبصار: ٤ / ٢٢٨ ح ٥ مثله، وكذا في المختلف: ٧٨١ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٨ / ١٩٣ - أبواب حد القذف - ب ١١ ح ٥.
٥ - ليس في " ب ".
٦ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤٠٨ المقنع: ٤٣٠ مثله، وكذا في المختلف: ٧٦٤ نقلا عن المصنف، ورسالة أبيه، وفي الجعفريات: ١٣٥، والمحاسن: ١١٢ ذيل ح ١٠٤، والكافي: ٥ / ٥٤٤ ح ٣، وعقاب الأعمال: ٣١٦ ح ٦ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي التهذيب: ١٠ / ٥٣ ح ٦، والاستبصار:
٤ / 221 ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20 / 339 - أبواب النكاح المحرم - ب 20 ح 2 و ح 3، وفي البحار: 79 / 67 ذيل ح 12 عن المحاسن، والعقاب.
صفحه(٢٩٤)
يحرق بالنار (1) وكذلك يفعل بالمفعول به (2)، فإن تاب من (3) قبل أن يقدر عليه تاب الله عليه (4).
ومن سب رسول الله (5) (صلي الله عليه وآله وسلم) أو (6) أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحد الأئمة (7) صلوات الله عليهم فقد حل دمه من ساعته (8).
وحد شارب الخمر والنبيذ والمسكر والفقاع ثمانون جلدة (9).
١ - فقه الرضا: ٢٧٨، والمقنع: ٤٣٠ مثله، وكذا في المختلف: ٧٦٤ نقلا عن المصنف، وأبيه في رسالته. وفي الكافي: ٧ / ٢٠١ ضمن ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٥٣ ضمن ح ٧، والاستبصار:
٤ / ٢٢٠ ح ٥ نحوه، وفي مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ١٤٨، وإرشاد القلوب: ٤٠٢ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢٨ / ١٥٧ - أبواب حد اللواط - ب ٣ ح ١، وفي البحار: ٧٩ / ٧١ صدر ح ٢٢ وصدر ح ٢٣، و ص ٧٣ ضمن ح ٢٩ عن فقه الرضا، والمناقب، والإرشاد علي التوالي.
٢ - أنظر الكافي: ٧ / ١٩٩ ح ٥، والتهذيب: ١٠ / ٥٢ ح ٤، والنهاية: ٧٠٤، وفي الوسائل: ٢٨ / ١٥٨ - أبواب حد اللواط - ب ٣ ح ٣ عن الكافي، والتهذيب.
٣ - ليس في " ج ".
٤ - أنظر الكافي: ٧ / ١٨٨ ضمن ح ٣، والمقنع: ٤٣١، وفي الوسائل: ٢٨ / ٣٦ - أبواب مقدمات الحدود - ب ١٦ ح ٢ عن الكافي.
٥ - بزيادة " وآله " د.
٦ - " و " ج، د.
٧ - " من الأئمة " ج، د.
٨ - فقه الرضا: ٢٨٥، ودعائم الإسلام: ٢ / ٤٥٩ ح ١٦٢٠ نحوه. وفي صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام) ٨٧ صدر ح ١٦، والكافي: ٧ / ٢٦٧ ضمن ح ٣٢ وذيل ح ٣٣، والتهذيب: ١٠ / ٨٤ ضمن ح ٩٦، و ص ٨٥ ذيل ح ٩٨ صدره باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٢٦٩ صدر ح ٤٤، وعلل الشرائع: ٦٠١ صدر ح ٥٩ قطعة، وفي رجال الكشي: ٢ / ٧٧٨ ضمن ح ٩٠٨ نحو ذيله، عنها الوسائل: ٢٨ / ٢١١ - أبواب حد القذف - ضمن ب ٢٥، و ص ٢١٥ ضمن ب ٢٧.
٩ - الكافي: ٧ / ٢١٤ ح ٤، و ص ٢١٥ ح ٨، والمقنع: ٤٥٥، والخصال: ٥٩٢ ح ٢، والتهذيب:
١٠ / ٩٠ ح ٥، والاستبصار: ٤ / ٢٣٦ صدر ح ١ نحو صدره، وفي التهذيب: ١٠ / ٩٨ ح ٣٥ و ح ٣٦ مضمون ذيله، عن بعضها الوسائل: ٢٨ / ٢٣٣ - أبواب حد المسكر - ضمن ب ١١، و ص ٢٣٨ ب ١٣ ح ١ و ح ٣. وفي الفقيه: ٤ / 40 ذيل ح 2 باختلاف يسير.
صفحه(٢٩٥)
يحرق بالنار (1) وكذلك يفعل بالمفعول به (2)، فإن تاب من (3) قبل أن يقدر عليه تاب الله عليه (4).
ومن سب رسول الله (5) (صلي الله عليه وآله وسلم) أو (6) أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحد الأئمة (7) صلوات الله عليهم فقد حل دمه من ساعته (8).
وحد شارب الخمر والنبيذ والمسكر والفقاع ثمانون جلدة (9).
١ - فقه الرضا: ٢٧٨، والمقنع: ٤٣٠ مثله، وكذا في المختلف: ٧٦٤ نقلا عن المصنف، وأبيه في رسالته. وفي الكافي: ٧ / ٢٠١ ضمن ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٥٣ ضمن ح ٧، والاستبصار:
٤ / ٢٢٠ ح ٥ نحوه، وفي مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ١٤٨، وإرشاد القلوب: ٤٠٢ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢٨ / ١٥٧ - أبواب حد اللواط - ب ٣ ح ١، وفي البحار: ٧٩ / ٧١ صدر ح ٢٢ وصدر ح ٢٣، و ص ٧٣ ضمن ح ٢٩ عن فقه الرضا، والمناقب، والإرشاد علي التوالي.
٢ - أنظر الكافي: ٧ / ١٩٩ ح ٥، والتهذيب: ١٠ / ٥٢ ح ٤، والنهاية: ٧٠٤، وفي الوسائل: ٢٨ / ١٥٨ - أبواب حد اللواط - ب ٣ ح ٣ عن الكافي، والتهذيب.
٣ - ليس في " ج ".
٤ - أنظر الكافي: ٧ / ١٨٨ ضمن ح ٣، والمقنع: ٤٣١، وفي الوسائل: ٢٨ / ٣٦ - أبواب مقدمات الحدود - ب ١٦ ح ٢ عن الكافي.
٥ - بزيادة " وآله " د.
٦ - " و " ج، د.
٧ - " من الأئمة " ج، د.
٨ - فقه الرضا: ٢٨٥، ودعائم الإسلام: ٢ / ٤٥٩ ح ١٦٢٠ نحوه. وفي صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام) ٨٧ صدر ح ١٦، والكافي: ٧ / ٢٦٧ ضمن ح ٣٢ وذيل ح ٣٣، والتهذيب: ١٠ / ٨٤ ضمن ح ٩٦، و ص ٨٥ ذيل ح ٩٨ صدره باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٢٦٩ صدر ح ٤٤، وعلل الشرائع: ٦٠١ صدر ح ٥٩ قطعة، وفي رجال الكشي: ٢ / ٧٧٨ ضمن ح ٩٠٨ نحو ذيله، عنها الوسائل: ٢٨ / ٢١١ - أبواب حد القذف - ضمن ب ٢٥، و ص ٢١٥ ضمن ب ٢٧.
٩ - الكافي: ٧ / ٢١٤ ح ٤، و ص ٢١٥ ح ٨، والمقنع: ٤٥٥، والخصال: ٥٩٢ ح ٢، والتهذيب:
١٠ / ٩٠ ح ٥، والاستبصار: ٤ / ٢٣٦ صدر ح ١ نحو صدره، وفي التهذيب: ١٠ / ٩٨ ح ٣٥ و ح ٣٦ مضمون ذيله، عن بعضها الوسائل: ٢٨ / ٢٣٣ - أبواب حد المسكر - ضمن ب ١١، و ص ٢٣٨ ب ١٣ ح ١ و ح ٣. وفي الفقيه: ٤ / 40 ذيل ح 2 باختلاف يسير.
صفحه(٢٩٥)
وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1).
وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، وليس عليه القتل (2).
وآكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).
وأدني ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).
والمحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفي من الأرض كما قال الله عز وجل (7)، وذلك مفوض إلي الإمام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض (8).
١ - عنه البحار: ٦٦ / ٤٨٧ ح ١٩. الكافي: ٦ / ٤٠٨ ضمن ح ٤. وذيل ح ٦ وضمن ح ٧، و ص ٤٠٩ ضمن ح ٨ وذيل ح ١٠، و ص ٤١٠ ذيل ح ١٢، والخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢٥ ضمن ح ١، والمقنع: ٤٥٢، والفقيه: ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٩ / ١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٥ / ٣٣٦ - أبواب الأشربة المحرمة - ضمن ب ١٧. وفي الفقيه: ٤ / ٣٥٥ ضمن ح ١، وأمالي الطوسي: ١ / ٣٨٨ باختلاف يسير.
٢ - عنه البحار: ٧٩ / ١٠٢ صدر ح ٦. الفقيه: ٤ / ٥٠ ح ١ مثله، وكذا في الكافي: ٧ / ٢٤٢ ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / ٩٨ ح ٣٨، إلا أن فيهما بدل " القتل " حد، عنها الوسائل: ٢٨ / ٣٧١ - أبواب بقية الحدود والتعزيرات - ب ٧ ح ٣.
٣ - " يؤدب " ج.
٤ - عنه البحار: ٧٩ / ١٠٣ ذيل ح ٦، وكشف اللثام: ٢ / ٤١٩. الكافي: ٧ / ٢٤١ ح ٩، والفقيه:
٤ / ٥٠ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٩٨ ح ٣٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٨ / ٣٧١ - أبواب بقية الحدود - ب ٧ ح ٢.
٥ - " به " ج.
٦ - الفقيه: ٤ / ٤٥ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: ٧ / ٢٢١ ح ١ و ح ٣، والتهذيب:
١٠ / ٩٩ ح ٢، و ص ١٠٠ ح ٣، والاستبصار: ٤ / ٢٣٨ ح ٢، و ص ٢٣٩ ح ٣ نحوه، عنها الوسائل:
٢٨ / ٢٤٣ - أبواب حد السرقة - ضمن ب ٢.
٧ - يعني قوله تعالي في سورة المائدة: ٣٣: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).
٨ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤٣١. الكافي: ٧ / ٢٤٥ ح ٣، والمقنع: ٤٥٠ نحوه، وفي الكافي: ٧ / ٢٤٨ ح ١٢، والتهذيب: ١٠ / ١٣٢ صدر ح ١٤١، والاستبصار: ٤ / 257 صدر ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 28 / 307 - أبواب حد المحارب - ب 1 ح 1 و ح 3.
صفحه(٢٩٦)
وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1).
وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، وليس عليه القتل (2).
وآكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).
وأدني ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).
والمحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفي من الأرض كما قال الله عز وجل (7)، وذلك مفوض إلي الإمام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض (8).
١ - عنه البحار: ٦٦ / ٤٨٧ ح ١٩. الكافي: ٦ / ٤٠٨ ضمن ح ٤. وذيل ح ٦ وضمن ح ٧، و ص ٤٠٩ ضمن ح ٨ وذيل ح ١٠، و ص ٤١٠ ذيل ح ١٢، والخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢٥ ضمن ح ١، والمقنع: ٤٥٢، والفقيه: ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٩ / ١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٥ / ٣٣٦ - أبواب الأشربة المحرمة - ضمن ب ١٧. وفي الفقيه: ٤ / ٣٥٥ ضمن ح ١، وأمالي الطوسي: ١ / ٣٨٨ باختلاف يسير.
٢ - عنه البحار: ٧٩ / ١٠٢ صدر ح ٦. الفقيه: ٤ / ٥٠ ح ١ مثله، وكذا في الكافي: ٧ / ٢٤٢ ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / ٩٨ ح ٣٨، إلا أن فيهما بدل " القتل " حد، عنها الوسائل: ٢٨ / ٣٧١ - أبواب بقية الحدود والتعزيرات - ب ٧ ح ٣.
٣ - " يؤدب " ج.
٤ - عنه البحار: ٧٩ / ١٠٣ ذيل ح ٦، وكشف اللثام: ٢ / ٤١٩. الكافي: ٧ / ٢٤١ ح ٩، والفقيه:
٤ / ٥٠ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٩٨ ح ٣٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٨ / ٣٧١ - أبواب بقية الحدود - ب ٧ ح ٢.
٥ - " به " ج.
٦ - الفقيه: ٤ / ٤٥ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: ٧ / ٢٢١ ح ١ و ح ٣، والتهذيب:
١٠ / ٩٩ ح ٢، و ص ١٠٠ ح ٣، والاستبصار: ٤ / ٢٣٨ ح ٢، و ص ٢٣٩ ح ٣ نحوه، عنها الوسائل:
٢٨ / ٢٤٣ - أبواب حد السرقة - ضمن ب ٢.
٧ - يعني قوله تعالي في سورة المائدة: ٣٣: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).
٨ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤٣١. الكافي: ٧ / ٢٤٥ ح ٣، والمقنع: ٤٥٠ نحوه، وفي الكافي: ٧ / ٢٤٨ ح ١٢، والتهذيب: ١٠ / ١٣٢ صدر ح ١٤١، والاستبصار: ٤ / 257 صدر ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 28 / 307 - أبواب حد المحارب - ب 1 ح 1 و ح 3.
صفحه(٢٩٦)
وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1).
وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، وليس عليه القتل (2).
وآكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).
وأدني ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).
والمحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفي من الأرض كما قال الله عز وجل (7)، وذلك مفوض إلي الإمام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض (8).
١ - عنه البحار: ٦٦ / ٤٨٧ ح ١٩. الكافي: ٦ / ٤٠٨ ضمن ح ٤. وذيل ح ٦ وضمن ح ٧، و ص ٤٠٩ ضمن ح ٨ وذيل ح ١٠، و ص ٤١٠ ذيل ح ١٢، والخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢٥ ضمن ح ١، والمقنع: ٤٥٢، والفقيه: ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٩ / ١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٥ / ٣٣٦ - أبواب الأشربة المحرمة - ضمن ب ١٧. وفي الفقيه: ٤ / ٣٥٥ ضمن ح ١، وأمالي الطوسي: ١ / ٣٨٨ باختلاف يسير.
٢ - عنه البحار: ٧٩ / ١٠٢ صدر ح ٦. الفقيه: ٤ / ٥٠ ح ١ مثله، وكذا في الكافي: ٧ / ٢٤٢ ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / ٩٨ ح ٣٨، إلا أن فيهما بدل " القتل " حد، عنها الوسائل: ٢٨ / ٣٧١ - أبواب بقية الحدود والتعزيرات - ب ٧ ح ٣.
٣ - " يؤدب " ج.
٤ - عنه البحار: ٧٩ / ١٠٣ ذيل ح ٦، وكشف اللثام: ٢ / ٤١٩. الكافي: ٧ / ٢٤١ ح ٩، والفقيه:
٤ / ٥٠ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٩٨ ح ٣٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٨ / ٣٧١ - أبواب بقية الحدود - ب ٧ ح ٢.
٥ - " به " ج.
٦ - الفقيه: ٤ / ٤٥ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: ٧ / ٢٢١ ح ١ و ح ٣، والتهذيب:
١٠ / ٩٩ ح ٢، و ص ١٠٠ ح ٣، والاستبصار: ٤ / ٢٣٨ ح ٢، و ص ٢٣٩ ح ٣ نحوه، عنها الوسائل:
٢٨ / ٢٤٣ - أبواب حد السرقة - ضمن ب ٢.
٧ - يعني قوله تعالي في سورة المائدة: ٣٣: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).
٨ - عنه كشف اللثام: ٢ / ٤٣١. الكافي: ٧ / ٢٤٥ ح ٣، والمقنع: ٤٥٠ نحوه، وفي الكافي: ٧ / ٢٤٨ ح ١٢، والتهذيب: ١٠ / ١٣٢ صدر ح ١٤١، والاستبصار: ٤ / 257 صدر ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 28 / 307 - أبواب حد المحارب - ب 1 ح 1 و ح 3.
صفحه(٢٩٦)
- 156 - باب الكبائر قال الصادق (عليه السلام): الكبائر تسعة (1): فأولها الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله (2)، واليمين الغموس، وأكل مال اليتيم، والسحر (3)، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وإنكار حقنا (4).
١ - " سبعة " ب، د.
٢ - لفظ الجلالة ليس في " ب ".
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - الكافي: ٢ / ٢٨١ ح ١٤، والفقيه: ٣ / ٣٦٦ صدر ح ١، والخصال: ٣٦٣ صدر ح ٥٦، وعلل الشرائع: ٤٧٤ صدر ح ١، والمقنعة: ٢٩٠، والتهذيب: ٤ / ١٥٠ صدر ح ٣٩ باختلاف يسير، وفيها أن الكبائر سبع، وفي كنز الفوائد: ١٨٤ عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) باختلاف في بعض فقراته، وانظر عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٥ ذيل ح ١، والخصال: ٦١٠، عنها الوسائل: ١٥ / ٣١٨ - أبواب جهاد النفس - ضمن ب ٤٦.
قال المصنف في الخصال: ٤١١: الأخبار في الكبائر ليست بمختلفة، وإن كان بعضها ورد بأنها خمس وبعضها بسبع وبعضها بثمان وبعضها بأكثر، لأن كل ذنب بعد الشرك كبير بالإضافة إلي ما هو أصغر منه، وكل صغير من الذنوب كبير بالإضافة إلي ما هو أصغر منه وكل كبير صغير بالإضافة إلي الشرك بالله العظيم، وقال في ص 610: الكبائر هي سبع …
صفحه(٢٩٧)
فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فيه ما أنزل (١).
وقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس (٢).
وقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): اجتنبوا (السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل) (٣) مال اليتيم (٤)، والفرار يوم (٥) الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (٦).
وقال الله عز وجل: ﴿النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ (7) فعق رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في ذريته (من استحل ما حرم الله) (8)، وعق أمهم خديجة (عليها السلام)، لأنها هي أم المؤمنين، (وأما قذف المحصنة، فقذف فاطمة (عليها السلام) علي منابرهم) (9)،
١ - هكذا في جميع النسخ، والظاهر علي ما رواه المصنف في الفقيه، والخصال، والعلل، سقط بعض الفقرات عن الحديث، لأن الحديث واحد من أول الباب إلي آخره، ولعله ذكر الحديثان عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في وسطه سهوا، ولفظ الحديث في الفقيه: هكذا " فأما الشرك بالله العظيم، فقد أنزل الله فينا ما أنزل، وقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فينا ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله فأشركوا بالله، وأما قتل النفس التي حرم الله، فقد قتلوا الحسين بن علي (عليه السلام) وأصحابه، وأما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عز وجل لنا فأعطوه غيرنا، وأما عقوق الوالدين، فقد أنزل تبارك وتعالي ذلك في كتابه فقال عز وجل (النبي أولي بالمؤمنين … ). وانظر مصادره في ٢٩٩ الهامش رقم " ٢ ".
٢ - الغايات: ٨٥ عن ابن مسعود باختلاف يسير، عنه المستدرك: ١١ / ٣٥٧ ح ١٠، وانظر كنز الفوائد: ١٨٤.
٣ - ليس في " ب " و " د ".
٤ - بزيادة " عبثا " ج.
٥ - " من " ب.
٦ - عنه البحار: ٧٩ / ١١٣ ح ١٥ باختصار. الخصال: ٣٦٤ ح ٥٧ مثله، عنه الوسائل: ١٥ / ٣٣٠ - أبواب جهاد النفس - ب ٤٦ ح ٣٤.
٧ - الأحزاب: ٦.
8 - ليس في " ب " و " د ".
9 - ليس في " ب " و " د ".
صفحه(٢٩٨)
وأما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) (1) طائعين غير مكرهين، ففروا عنه وخذلوه، وأما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه (2).
- 157 - باب الديات كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية (3)، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، ودية السفلي ستة آلاف درهم (4)، لأن السفلي تمسك الماء (5).
ودية البيضة اليمني ثلث الدية، ودية اليسري ثلثا الدية، لأن اليسري منها
١ - " بيعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام) " ب. " علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم " ج.
٢ - الفقيه: ٣ / ٣٦٧ ذيل ح ١، والخصال: ٣٦٤ ذيل ح ٥٦، وعلل الشرائع: ٤٧٤ ذيل ح ١ مثله، وفي المقنعة: ٢٩١ في ذيل حديث، والتهذيب: ٤ / ١٥٠ ذيل ح ٣٩ باختلاف يسير.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ صدر ح ١١. الفقيه: ٤ / ١٠٠ ح ١٣، والتهذيب: ١٠ / ٢٥٨ ح ٥٣ مثله، وانظر الكافي: ٧ / ٣١٥ ح ٢٢، والتهذيب: ١٠ / ٢٥٠ ح ٢٢، عنها الوسائل: ٢٩ / ٢٨٣ - أبواب ديات الأعضاء - ب ١ ح ١ و ح ١٢.
٤ - ليس في " ب " و " د " و " البحار ".
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣١٢ ح ٥، والفقيه: ٤ / ٩٩ ح ١١، والمقنع:
٥١١، والتهذيب: ١٠ / 246 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل: 29 / 294 - أبواب ديات الأعضاء - ب 5 - ح 2.
صفحه(٢٩٩)
وأما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) (1) طائعين غير مكرهين، ففروا عنه وخذلوه، وأما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه (2).
- 157 - باب الديات كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية (3)، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، ودية السفلي ستة آلاف درهم (4)، لأن السفلي تمسك الماء (5).
ودية البيضة اليمني ثلث الدية، ودية اليسري ثلثا الدية، لأن اليسري منها
١ - " بيعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام) " ب. " علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم " ج.
٢ - الفقيه: ٣ / ٣٦٧ ذيل ح ١، والخصال: ٣٦٤ ذيل ح ٥٦، وعلل الشرائع: ٤٧٤ ذيل ح ١ مثله، وفي المقنعة: ٢٩١ في ذيل حديث، والتهذيب: ٤ / ١٥٠ ذيل ح ٣٩ باختلاف يسير.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ صدر ح ١١. الفقيه: ٤ / ١٠٠ ح ١٣، والتهذيب: ١٠ / ٢٥٨ ح ٥٣ مثله، وانظر الكافي: ٧ / ٣١٥ ح ٢٢، والتهذيب: ١٠ / ٢٥٠ ح ٢٢، عنها الوسائل: ٢٩ / ٢٨٣ - أبواب ديات الأعضاء - ب ١ ح ١ و ح ١٢.
٤ - ليس في " ب " و " د " و " البحار ".
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣١٢ ح ٥، والفقيه: ٤ / ٩٩ ح ١١، والمقنع:
٥١١، والتهذيب: ١٠ / 246 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل: 29 / 294 - أبواب ديات الأعضاء - ب 5 - ح 2.
صفحه(٢٩٩)
الولد (1).
وقتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضي (3) بالدية (4)، وقتل الخطأ فيه الدية (5).
والعمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، والخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).
(ولو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11)
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١، وكشف اللثام: ٢ / ٥٠٨. الفقيه: ٤ / ١١٣ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٢٥٠ ذيل ح ٢٢ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٩ / ٣١١ - أبواب ديات الأعضاء - ب ١٨ ح ٢.
٢ - القود: القصاص " مجمع البحرين: ٣ / ٥٥٨ - قود - ".
٣ - " ترضي " د.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٢٨٢ صدر ح ٩، والتهذيب: ١٠ / ١٥٩ صدر ح ١٧، و ص ١٦٠ صدر ح ٢٠، والاستبصار: ٤ / ٢٦٠ صدر ح ٧، و ص ٢٦١ صدر ح ٨ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٩ / ٥٢ - أبواب القصاص في النفس - ب ١٩ - ح ١ و ح ٣.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الفقيه: ٤ / ٨١ ضمن ح ١٦، والتهذيب: ١٠ / ١٧٤ ضمن ح ٢١ باختلاف يسير، وفي تفسير العياشي: ١ / ٢٦٦ صدر ح ٢٢٩، والكافي: ٧ / ٢٧٩ صدر ح ٥، والفقيه: ٤ / ٧٧ صدر ح ٢، والتهذيب: ١٠ / ١٥٦ صدر ح ٣ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٩ / ٣٨ - أبواب القصاص في النفس - ب ١١ ح ٩، و ص ٤١ ح ١٩.
٦ - " وشبه العمد " ب. " شبيه العمد " د.
٧ - " الشئ " ب، ج، د وما أثبتناه من " ت ".
٨ - أثبتناه من " ت ".
٩ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. تفسير العياشي: ١ / ٢٦٤ ذيل ح ٢٢٥، والكافي: ٧ / ٢٧٨ ح ٢، والتهذيب: ١٠ / ١٥٥ ح ١ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٢٧٨ صدر ح ١، والتهذيب: ١٠ / ١٥٥ صدر ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٢٩ / ٣٥ - أبواب القصاص في النفس - ضمن ب ١١.
١٠ - " وإن رجلا " ج. " وإن رجل " د.
١١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٢٧٩ ح ٧، والفقيه: ٤ / ٨١ ح ٢١، والتهذيب:
١٠ / 156 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 38 - أبواب القصاص في النفس - ب 11 ح 8.
صفحه(٣٠٠)
ودية الخطأ تستأدي من العاقلة (1) في ثلاث سنين، ودية العمد علي القاتل (في ماله) (2)، تستأدي منه في سنة (3).
ولا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5).
والدية علي أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلي أصحاب الغنم ألف شاة، وعلي أصحاب البقر مائتا بقرة، وعلي أصحاب العين ألف دينار، وعلي أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6).
وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتي
١ - العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ " النهاية: ٣ / ٢٧٨ ".
٢ - ليس في " د ". " وماله " ب.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٢٨٣ ح ١٠، والفقيه: ٤ / ٨٠ ح ١٣، والمقنع:
٥٣٦، والتهذيب: ١٠ / ١٦٢ ح ٢٥ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٩ / ٢٠٥ - أبواب ديات النفس - ب ٤ ح ١، وفي ص ٣٩٨ - أبواب العاقلة - ب ٨ ح ١ عن الفقيه: ٤ / ٨١ ذيل ح ٨٦، والتهذيب: ١٠ / ١٧٤ ذيل ح ٢١ مضمون صدره.
٤ - العقل: الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر " النهاية: ٣ / ٢٧٨ " ٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الفقيه: ٤ / ١٠٧ صدر ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ١٧٥ صدر ح ٢٤، والاستبصار: ٤ / ٢٦٢ صدر ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٩ / ٣٩٨ - أبواب العاقلة - ب ٩ ح ١.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٢٨٠ صدر ح ١، والمقنع: ٥١٤، والتهذيب:
١٠ / ١٦٠ صدر ح ١٩، والاستبصار: ٤ / ٢٥٩ صدر ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي الكافي:
٧ / ٢٨٢ صدر ح ٧، والفقيه: ٤ / ٧٨ ح ٨، والتهذيب: ١٠ / ١٥٨ صدر ح ١٣، و ص ٢٤٧ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ٤ / 258 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 193 - أبواب ديات النفس - ب 1 ح 1 و ح 13.
صفحه(٣٠١)
ودية الخطأ تستأدي من العاقلة (1) في ثلاث سنين، ودية العمد علي القاتل (في ماله) (2)، تستأدي منه في سنة (3).
ولا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5).
والدية علي أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلي أصحاب الغنم ألف شاة، وعلي أصحاب البقر مائتا بقرة، وعلي أصحاب العين ألف دينار، وعلي أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6).
وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتي
١ - العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ " النهاية: ٣ / ٢٧٨ ".
٢ - ليس في " د ". " وماله " ب.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٢٨٣ ح ١٠، والفقيه: ٤ / ٨٠ ح ١٣، والمقنع:
٥٣٦، والتهذيب: ١٠ / ١٦٢ ح ٢٥ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٩ / ٢٠٥ - أبواب ديات النفس - ب ٤ ح ١، وفي ص ٣٩٨ - أبواب العاقلة - ب ٨ ح ١ عن الفقيه: ٤ / ٨١ ذيل ح ٨٦، والتهذيب: ١٠ / ١٧٤ ذيل ح ٢١ مضمون صدره.
٤ - العقل: الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر " النهاية: ٣ / ٢٧٨ " ٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الفقيه: ٤ / ١٠٧ صدر ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ١٧٥ صدر ح ٢٤، والاستبصار: ٤ / ٢٦٢ صدر ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٩ / ٣٩٨ - أبواب العاقلة - ب ٩ ح ١.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٢٨٠ صدر ح ١، والمقنع: ٥١٤، والتهذيب:
١٠ / ١٦٠ صدر ح ١٩، والاستبصار: ٤ / ٢٥٩ صدر ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي الكافي:
٧ / ٢٨٢ صدر ح ٧، والفقيه: ٤ / ٧٨ ح ٨، والتهذيب: ١٠ / ١٥٨ صدر ح ١٣، و ص ٢٤٧ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ٤ / 258 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 193 - أبواب ديات النفس - ب 1 ح 1 و ح 13.
صفحه(٣٠١)
ودية الخطأ تستأدي من العاقلة (1) في ثلاث سنين، ودية العمد علي القاتل (في ماله) (2)، تستأدي منه في سنة (3).
ولا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5).
والدية علي أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلي أصحاب الغنم ألف شاة، وعلي أصحاب البقر مائتا بقرة، وعلي أصحاب العين ألف دينار، وعلي أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6).
وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتي
١ - العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ " النهاية: ٣ / ٢٧٨ ".
٢ - ليس في " د ". " وماله " ب.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٢٨٣ ح ١٠، والفقيه: ٤ / ٨٠ ح ١٣، والمقنع:
٥٣٦، والتهذيب: ١٠ / ١٦٢ ح ٢٥ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٩ / ٢٠٥ - أبواب ديات النفس - ب ٤ ح ١، وفي ص ٣٩٨ - أبواب العاقلة - ب ٨ ح ١ عن الفقيه: ٤ / ٨١ ذيل ح ٨٦، والتهذيب: ١٠ / ١٧٤ ذيل ح ٢١ مضمون صدره.
٤ - العقل: الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر " النهاية: ٣ / ٢٧٨ " ٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الفقيه: ٤ / ١٠٧ صدر ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ١٧٥ صدر ح ٢٤، والاستبصار: ٤ / ٢٦٢ صدر ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٩ / ٣٩٨ - أبواب العاقلة - ب ٩ ح ١.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٢٨٠ صدر ح ١، والمقنع: ٥١٤، والتهذيب:
١٠ / ١٦٠ صدر ح ١٩، والاستبصار: ٤ / ٢٥٩ صدر ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي الكافي:
٧ / ٢٨٢ صدر ح ٧، والفقيه: ٤ / ٧٨ ح ٨، والتهذيب: ١٠ / ١٥٨ صدر ح ١٣، و ص ٢٤٧ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ٤ / 258 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 193 - أبواب ديات النفس - ب 1 ح 1 و ح 13.
صفحه(٣٠١)
يستهل، فإذا استهل فالدية (1) كاملة (2). والاستهلال: الصوت.
والأسنان التي تقسم عليها الدية، ثمانية وعشرون سنا: اثني عشر في مقاديم (3) الفم، وستة عشر في مآخره (4)، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتي تذهب خمسون دينارا، ودية كل سن من المآخر (5) إذا كسرت حتي تذهب علي النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك ألف دينار (6).
ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه، ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر (7).
١ - " فدية " ب.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣٤٥ ح ٩، والفقيه: ٤ / ١٠٨ ح ١، والمقنع:
٥٠٩، والتهذيب: ١٠ / ٢٨١ ح ٢ مثله. وفي الكافي: ٧ / ٣٤٤ ح ٨ نحو صدره، وفي إرشاد المفيد:
٢٢٢ في ذيل حديث باختلاف في ألفاظ ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٩ / ٣١٢ - أبواب ديات الأعضاء - ضمن ب ١٩.
٣ - " مقادم " د.
٤ - هكذا في البحار، " مواخر " ب، ج، د.
٥ - هكذا في البحار. " المواخير " ب. " المواخر " ج، د.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. الفقيه: ٤ / ١٠٣ ح ٨ مثله، وفي ص ١٠٤ ضمن ح ١٢، والكافي: ٧ / ٣٢٩ ضمن ح ١، والمقنع: ٥٣٠، والتهذيب: ١٠ / ٢٥٤ ضمن ح ٣٨، والاستبصار:
٤ / ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٩ / ٣٤٢ - أبواب ديات الأعضاء - ب ٣٨ ح ١ و ح ٢.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣٠٤ ذيل ح ١ وضمن ح ٢ وصدر ح ٣ و ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ١٩١ صدر ح ٤٨، و ح ٤٩ وضمن ح ٥٠ وذيل ح ٥١ وصدر ح ٥٢، والاستبصار: ٤ / ٢٧٢ صدر ح ١ و ح ٢ وضمن ح ٣ وذيل ح ٤ وصدر ح ٥ صدره باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٣٠٥ ذيل ح ١١، والمقنع: ٥٢٠، والفقيه: ٤ / ٩٥ ذيل ح ٢١، والتهذيب:
١٠ / ١٩٣ ذيل ح ٥٨، والاستبصار: ٤ / 274 ذيل ح 11 ذيله، عن معظمها الوسائل: 29 / 96 - أبواب القصاص في النفس - ضمن ب 40، و ص 207 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 6.
صفحه(٣٠٢)
يستهل، فإذا استهل فالدية (1) كاملة (2). والاستهلال: الصوت.
والأسنان التي تقسم عليها الدية، ثمانية وعشرون سنا: اثني عشر في مقاديم (3) الفم، وستة عشر في مآخره (4)، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتي تذهب خمسون دينارا، ودية كل سن من المآخر (5) إذا كسرت حتي تذهب علي النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك ألف دينار (6).
ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه، ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر (7).
١ - " فدية " ب.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣٤٥ ح ٩، والفقيه: ٤ / ١٠٨ ح ١، والمقنع:
٥٠٩، والتهذيب: ١٠ / ٢٨١ ح ٢ مثله. وفي الكافي: ٧ / ٣٤٤ ح ٨ نحو صدره، وفي إرشاد المفيد:
٢٢٢ في ذيل حديث باختلاف في ألفاظ ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٩ / ٣١٢ - أبواب ديات الأعضاء - ضمن ب ١٩.
٣ - " مقادم " د.
٤ - هكذا في البحار، " مواخر " ب، ج، د.
٥ - هكذا في البحار. " المواخير " ب. " المواخر " ج، د.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. الفقيه: ٤ / ١٠٣ ح ٨ مثله، وفي ص ١٠٤ ضمن ح ١٢، والكافي: ٧ / ٣٢٩ ضمن ح ١، والمقنع: ٥٣٠، والتهذيب: ١٠ / ٢٥٤ ضمن ح ٣٨، والاستبصار:
٤ / ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٩ / ٣٤٢ - أبواب ديات الأعضاء - ب ٣٨ ح ١ و ح ٢.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣٠٤ ذيل ح ١ وضمن ح ٢ وصدر ح ٣ و ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ١٩١ صدر ح ٤٨، و ح ٤٩ وضمن ح ٥٠ وذيل ح ٥١ وصدر ح ٥٢، والاستبصار: ٤ / ٢٧٢ صدر ح ١ و ح ٢ وضمن ح ٣ وذيل ح ٤ وصدر ح ٥ صدره باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٣٠٥ ذيل ح ١١، والمقنع: ٥٢٠، والفقيه: ٤ / ٩٥ ذيل ح ٢١، والتهذيب:
١٠ / ١٩٣ ذيل ح ٥٨، والاستبصار: ٤ / 274 ذيل ح 11 ذيله، عن معظمها الوسائل: 29 / 96 - أبواب القصاص في النفس - ضمن ب 40، و ص 207 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 6.
صفحه(٣٠٢)
ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن تؤخذ منه الدية (1).
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا (2) ثمانمائة درهم (3).
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣١٠ ح ٩، والفقيه: ٤ / ٩٠ ح ١، والتهذيب:
١٠ / ١٨٨ ح ٣٧، والاستبصار: ٤ / ٢٧٠ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٩ / ١٠٨ - أبواب القصاص في النفس - ب ٤٧ ح ٥، و ص ١٠٩ ذيل ح ٦. وذكر الحر العاملي مستدلا بروايات أن المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. أنظر الوسائل: ٢٩ / ١٠٧ - أبواب القصاص في النفس - ب ٤٧.
٢ - رد العلامة في المختلف: ٧٩٤ علي السيد المرتضي في إلحاقه ولد الزنا بالكفار، وعلي ابن إدريس بقوله: لا دية له، فقال: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية، وقوله (عليه السلام): " المسلمون بعضهم أكفاء لبعض " والأصل الذي بني السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. وانظر ص ٦٨ الهامش " ٥ ".
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ذيل ح ١١. المقنع: ٥٣٠ مثله. الفقيه: ٤ / ١١٤ ح ١، والتهذيب:
١٠ / ٣١٥ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٣٠٩ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ١٨٦ ح ٢٥، والاستبصار: ٤ / ٢٦٨ ح ١ باختلاف يسير، وفي قرب الإسناد: ٢٥٩ ح ١٠٢٩، والكافي: ٧ / 310 ح 11 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 217 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 13، و ص 221 ضمن ب 14، و ص 222 ضمن ب 15.
صفحه(٣٠٣)
ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن تؤخذ منه الدية (1).
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا (2) ثمانمائة درهم (3).
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣١٠ ح ٩، والفقيه: ٤ / ٩٠ ح ١، والتهذيب:
١٠ / ١٨٨ ح ٣٧، والاستبصار: ٤ / ٢٧٠ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٩ / ١٠٨ - أبواب القصاص في النفس - ب ٤٧ ح ٥، و ص ١٠٩ ذيل ح ٦. وذكر الحر العاملي مستدلا بروايات أن المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. أنظر الوسائل: ٢٩ / ١٠٧ - أبواب القصاص في النفس - ب ٤٧.
٢ - رد العلامة في المختلف: ٧٩٤ علي السيد المرتضي في إلحاقه ولد الزنا بالكفار، وعلي ابن إدريس بقوله: لا دية له، فقال: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية، وقوله (عليه السلام): " المسلمون بعضهم أكفاء لبعض " والأصل الذي بني السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. وانظر ص ٦٨ الهامش " ٥ ".
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ذيل ح ١١. المقنع: ٥٣٠ مثله. الفقيه: ٤ / ١١٤ ح ١، والتهذيب:
١٠ / ٣١٥ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٣٠٩ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ١٨٦ ح ٢٥، والاستبصار: ٤ / ٢٦٨ ح ١ باختلاف يسير، وفي قرب الإسناد: ٢٥٩ ح ١٠٢٩، والكافي: ٧ / 310 ح 11 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 217 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 13، و ص 221 ضمن ب 14، و ص 222 ضمن ب 15.
صفحه(٣٠٣)
[أبواب الأطعمة] - 158 - باب ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل كل من الطير ما دف (1)، ولا تأكل ما صف (2) (3).
فإن كان الطير (4) يصف ويدف، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (5).
١ - الدف: تحرك الجناح، يقال: دف الطائر دفيفا: حرك جناحيه بطيرانه، ومعناه ضرب بهما دفتيه " مجمع البحرين: ٢ / ٤٣ - دفف - ".
٢ - الصف: أن يبسط الطائر جناحيه " القاموس المحيط: ٣ / ٢٣٧ ".
٣ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ صدر ح ٢٧، وفي المستدرك: ١٦ / ١٨٣ صدر ح ١ عنه وعن فقه الرضا:
٢٩٥، والمقنع: ٤٢٢ مثله، وكذا في النهاية: ٢ / ١٢٥. وفي الكافي: ٦ / ٢٤٧ صدر ح ٣، والفقيه:
٣ / ٢٠٥ صدر ح ٢٦، والتهذيب: ٩ / ١٦ صدر ح ٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل:
٢٤ / ١٥٢ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ١٩ صدر ح ١.
٤ - ليس في " ج ".
٥ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ ضمن ح ٢٧، وفي المستدرك: ١٦ / ١٨٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا:
٢٩٥، والمقنع: ٤٢٢ مثله، وكذا في الفقيه: ٣ / 205 صدر ح 27، عنه الوسائل: 24 / 153 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 19 صدر ح 4.
صفحه(٣٠٥)
[أبواب الأطعمة] - 158 - باب ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل كل من الطير ما دف (1)، ولا تأكل ما صف (2) (3).
فإن كان الطير (4) يصف ويدف، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (5).
١ - الدف: تحرك الجناح، يقال: دف الطائر دفيفا: حرك جناحيه بطيرانه، ومعناه ضرب بهما دفتيه " مجمع البحرين: ٢ / ٤٣ - دفف - ".
٢ - الصف: أن يبسط الطائر جناحيه " القاموس المحيط: ٣ / ٢٣٧ ".
٣ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ صدر ح ٢٧، وفي المستدرك: ١٦ / ١٨٣ صدر ح ١ عنه وعن فقه الرضا:
٢٩٥، والمقنع: ٤٢٢ مثله، وكذا في النهاية: ٢ / ١٢٥. وفي الكافي: ٦ / ٢٤٧ صدر ح ٣، والفقيه:
٣ / ٢٠٥ صدر ح ٢٦، والتهذيب: ٩ / ١٦ صدر ح ٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل:
٢٤ / ١٥٢ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ١٩ صدر ح ١.
٤ - ليس في " ج ".
٥ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ ضمن ح ٢٧، وفي المستدرك: ١٦ / ١٨٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا:
٢٩٥، والمقنع: ٤٢٢ مثله، وكذا في الفقيه: ٣ / 205 صدر ح 27، عنه الوسائل: 24 / 153 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 19 صدر ح 4.
صفحه(٣٠٥)
وقال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم): كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (حرام) (1) (2).
والحمر (3) الإنسية حرام (4).
ويؤكل من طير الماء ما كانت (5) له قانصة (أو صيصية (6)) (7) (8).
١ - أثبتناه من المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ١٦ / ١٧٣ ح ٥. الكافي: ٦ / ٢٤٥ صدر ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٠٥ ح ٢٨، و ج ٤ / ٢٦٥، والمقنع: ٤١٩، والتهذيب: ٩ / ٣٨ ح ١٦٢، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٢٣ ح ٤١٩ مثله، وكذا في الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٩ / ٣٨ ح ١٦١ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٩١ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٤٨٢ ضمن ح ١ مسندا عن الرضا، عن أبيه (عليهما السلام)، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١١٣ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٣.
٣ - " والحمير " ج، د.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ ضمن ح ٢٧، والمستدرك: ١٦ / ١٧٤ ذيل ح ٥. المقنع: ٤١٩، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٢٤ صدر ح ٤٢٧ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ صدر ح ١١٠، وقرب الإسناد: ٢٧٥ صدر ح ١٠٩٦، والكافي: ٦ / ٢٤٥ صدر ح ١٠، والفقيه: ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨، وعلل الشرائع: ٥٦٣ صدر ح ١، والتهذيب: ٩ / ٤١ صدر ح ١٧١ مضمونه، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١١٧ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٤.
٥ - " كان " ب، د.
٦ - " صياصية " ج. والصيصية: الشوكة التي في الرجل في موضع العقب " مجمع البحرين: ٢ / ٦٥٠ - صيص - ".
٧ - بدل ما بين القوسين " حيا أو ميتا " البحار، وفيه قال المجلسي: أو ميتا: أي مذبوحا.
٨ - عنه البحار: ٦٥ / ١٨٢ ذيل ح ٢٧. الفقيه: ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٧، و ج ٤ / ٢٦٥ ضمن ح ٤ مثله، وفي الكافي: ٦ / ٢٤٨ ح ٥، والتهذيب: ٩ / 17 ح 67 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 24 / 151 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 18 ح 5 وذيل ح 6، و ص 153 ب 19 ح 4، و ص 156 ذيل ح 7.
صفحه(٣٠٦)
- 159 - باب ما يؤكل من البيض ومن لا يؤكل كل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا تأكل (1) ما استوي طرفاه (2).
- 160 - باب ما يؤكل من السمك والجراد كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل ما ليس له فلوس (3) (4).
١ - بزيادة " من البيض " د.
٢ - عنه البحار: ٦٦ / ٤٨ ح ٢٢. الخصال: ٦١٠ ضمن ح ٩، ومناقب ابن شهرآشوب: ٤ / ٢٠٤ في ذيل حديث مثله، وفي الكافي: ٦ / ٢٤٩ ذيل ح ٢، والفقيه: ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٦، والتهذيب:
٩ / ١٦ ح ٦٠ وضمن ح ٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي قرب الإسناد: ٢٧٩ ح ١١١٠، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٢٣ ذيل ح ٤١٨، وتحف العقول: ٢٥٢ نحوه، وفي الفقيه: ٤ / ٢٦٥ ضمن ح ٤، والمقنع: ٤٢٣ صدره، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١٥٤ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٢٠.
٣ - " فلس " ج، د، البحار.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ١٩١ صدر ح ٤. الفقيه: ٣ / ٢٠٦ ح ٣٣ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٩٥ صدره، وفي الكافي: ٦ / ٢١٩ ذيل ح ١، والمقنع: ٤٢٣، والتهذيب: ٩ / ٢ ذيل ح ١ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٦ / ٢١٩ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٩ / ٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١٢٧ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٨. وفي الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩ نحو ذيله، وانظر الاختصاص: ٢٠٧، ورجال الكشي: 2 / 681 ذيل ح 718.
صفحه(٣٠٧)
- 159 - باب ما يؤكل من البيض ومن لا يؤكل كل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا تأكل (1) ما استوي طرفاه (2).
- 160 - باب ما يؤكل من السمك والجراد كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل ما ليس له فلوس (3) (4).
١ - بزيادة " من البيض " د.
٢ - عنه البحار: ٦٦ / ٤٨ ح ٢٢. الخصال: ٦١٠ ضمن ح ٩، ومناقب ابن شهرآشوب: ٤ / ٢٠٤ في ذيل حديث مثله، وفي الكافي: ٦ / ٢٤٩ ذيل ح ٢، والفقيه: ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٦، والتهذيب:
٩ / ١٦ ح ٦٠ وضمن ح ٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه، وفي قرب الإسناد: ٢٧٩ ح ١١١٠، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٢٣ ذيل ح ٤١٨، وتحف العقول: ٢٥٢ نحوه، وفي الفقيه: ٤ / ٢٦٥ ضمن ح ٤، والمقنع: ٤٢٣ صدره، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١٥٤ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٢٠.
٣ - " فلس " ج، د، البحار.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ١٩١ صدر ح ٤. الفقيه: ٣ / ٢٠٦ ح ٣٣ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٩٥ صدره، وفي الكافي: ٦ / ٢١٩ ذيل ح ١، والمقنع: ٤٢٣، والتهذيب: ٩ / ٢ ذيل ح ١ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٦ / ٢١٩ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٩ / ٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١٢٧ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٨. وفي الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩ نحو ذيله، وانظر الاختصاص: ٢٠٧، ورجال الكشي: 2 / 681 ذيل ح 718.
صفحه(٣٠٧)
وذكاة السمك والجراد أخذه (1).
ولا تأكل الدبا من الجراد، وهو الذي لا يستقل بالطيران (2).
ولا تأكل من السمك الجري (3)، (ولا المارماهي) (4)، ولا الطافي، ولا الزمير (5).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن الربيثا؟ فقال (عليه السلام): لا تأكلها فأنا لا نعرفها في (6) السمك (7).
١ - عنه البحار: ٦٥ / ١٩١ ضمن ح ٤. فقه الرضا: ٢٩٥، والمقنع: ٤٢٢، والخصال: ٦١٠ ضمن ح ٩ مثله، وانظر قرب الإسناد: ٥٠ ذيل ح ١٦٢، والكافي: ٦ / ٢١٧ ح ٧، و ص ٢٢١ ضمن ح ١، والتهذيب: ٩ / ٦٢ ضمن ح ٢٦٢، والاحتجاج: ٣٤٧، عن بعضها الوسائل: ٢٤ / ٨٧ - أبواب الذبائح - ب ٣٧ ح ٣.
٢ - عنه البحار: ٦٥ / ١٩١ ضمن ح ٤. مسائل علي بن جعفر: ١٠٩ ح ١٨، وقرب الإسناد: ٢٧٧ ح ١١٠١، والكافي: ٦ / ٢٢٢ ذيل ح ٣، والخصال: ٦١٠ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٩ / ٦٢ ذيل ح ٢٦٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ٨٧ - أبواب الذبائح - ب ٣٧ ح ١.
٣ - " الجريث " البحار.
٤ - " والمارماهي " ب.
٥ - عنه البحار: ٦٥ / ١٩١ ذيل ح ٤. فقه الرضا: ٢٩٦، والكافي: ٦ / ٢١٩ صدر ح ١، والفقيه:
٣ / ٢٠٧ صدر ح ٤٢، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٥ ضمن ح ١، والمقنع: ٤٢٣، والتهذيب: ٩ / ٢ صدر ح ١ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١٣٠ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٩.
٦ - " من " ب، د.
٧ - عنه البحار: ٦٥ / ١٩١ ح ٥، والمستدرك: ١٦ / ١٨٠ ح ١. التهذيب: ٩ / ٨٠ صدر ح ٨٠، والاستبصار: ٤ / 91 صدر ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 24 / 140 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 12 ح 4.
حمله الشيخ، والحر العاملي، والنوري علي الكراهة.
صفحه(٣٠٨)
- 161 - باب ما لا (1) يؤكل من الشاة لا تؤكل (2) من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع (3)، والغدد والقضيب، والأنثيان، والرحم، [والحياء] (4)، والأوداج (5).
وروي العروق (6).
- 162 - باب الأشياء التي هي من (7) الميتة ذكية عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم والشعر، والصوف، والريش، والقرن،
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - " لا يؤكل " ج، د، البحار، المستدرك.
٣ - " والدماغ " ب، د.
٤ - أثبتناه من البحار، والمستدرك.
٥ - عنه البحار: ٦٦ / ٣٩ صدر ح ٢٠، والمستدرك: ١٦ / ١٨٩ صدر ح ٢. الفقيه: ٣ / ٢١٩ ح ١٠٠، والخصال: ٤٣٣ ح ١٨، والمقنع: ٤٢٥ مثله، وكذا في المختلف: ٦٨٢ نقلا عن المصنف، وفي الكافي: ٦ / ٢٥٤ ح ٣، والتهذيب: ٩ / ٧٤ ح ٥١ باختلاف يسير، وفي المحاسن: ٤٧١ ح ٤٦٣، وضمن ح ٤٦٤، وعلل الشرائع: ٥٦٢ ضمن ح ١ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١٧١ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٣١.
٦ - عنه البحار: ٦٦ / ٣٩ ذيل ح ٢٠، والمستدرك: ١٦ / ١٨٩ ذيل ح ٢. الخصال: ٤٣٤ ذيل ح ١٨ مثله، وكذا في المختلف ٦٨٢ نقلا عن المصنف، وفي الوسائل: ٢٤ / ١٧٧ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٣١ ح ١٦ نقلا عن المقنع، ولم نجده في النسخ الخطية التي عندنا.
7 - " في " ب، د.
صفحه(٣٠٩)
- 161 - باب ما لا (1) يؤكل من الشاة لا تؤكل (2) من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع (3)، والغدد والقضيب، والأنثيان، والرحم، [والحياء] (4)، والأوداج (5).
وروي العروق (6).
- 162 - باب الأشياء التي هي من (7) الميتة ذكية عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم والشعر، والصوف، والريش، والقرن،
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - " لا يؤكل " ج، د، البحار، المستدرك.
٣ - " والدماغ " ب، د.
٤ - أثبتناه من البحار، والمستدرك.
٥ - عنه البحار: ٦٦ / ٣٩ صدر ح ٢٠، والمستدرك: ١٦ / ١٨٩ صدر ح ٢. الفقيه: ٣ / ٢١٩ ح ١٠٠، والخصال: ٤٣٣ ح ١٨، والمقنع: ٤٢٥ مثله، وكذا في المختلف: ٦٨٢ نقلا عن المصنف، وفي الكافي: ٦ / ٢٥٤ ح ٣، والتهذيب: ٩ / ٧٤ ح ٥١ باختلاف يسير، وفي المحاسن: ٤٧١ ح ٤٦٣، وضمن ح ٤٦٤، وعلل الشرائع: ٥٦٢ ضمن ح ١ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ١٧١ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٣١.
٦ - عنه البحار: ٦٦ / ٣٩ ذيل ح ٢٠، والمستدرك: ١٦ / ١٨٩ ذيل ح ٢. الخصال: ٤٣٤ ذيل ح ١٨ مثله، وكذا في المختلف ٦٨٢ نقلا عن المصنف، وفي الوسائل: ٢٤ / ١٧٧ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٣١ ح ١٦ نقلا عن المقنع، ولم نجده في النسخ الخطية التي عندنا.
7 - " في " ب، د.
صفحه(٣٠٩)
والحافر، والبيض، والإنفحة (1)، واللبن، والسن (2).
- 163 - باب الصيد والذبائح كل ما (3) صاد الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه (4)، (وإن لم) (5) يبق منه إلا بضعة واحدة (6).
ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو عقاب أو فهد، إلا ما (7) أدركت
١ - إنفحة الجدي: شئ يخرج من بطنه، أصغر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن " لسان العرب: ٢ / ٦٢٤ ".
٢ - عنه البحار: ٦٦ / ٥٢ ح ١١، والمستدرك: ١٦ / ١٩٠ ح ١. الخصال: ٤٣٤ ح ١٩ مثله، وفي المحاسن: ٤٧١ ذيل ح ٤٦٤، وعلل الشرائع: ٥٦٢ ذيل ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٤ / ١٧٥ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٣١ ذيل ح ١١، و ص ١٧٧ ذيل ح ٢٠.
٣ - " كل ما " ب، ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ صدر ح ٥٤. قرب الإسناد: ٨١ ذيل ح ٢٦٤ باختلاف يسير، وفي الكافي:
٦ / ٢٠٥ ح ١٤ وذيل ح ١٥، والفقيه: ٣ / ٢٠١ صدر ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢٤ ح ٩٨، و ص ٢٥ ذيل ح ٩٩، والاستبصار: ٤ / ٦٨ ح ٦ وذيل ح ٧ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣ / ٣٣٥ - أبواب الصيد - ب ٢ ح ٧، و ص ٣٣٦ ح ١١ و ح ١٢.
٥ - " ولم " ج، البحار، " وإن " د.
٦ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / 202 ذيل ح 2 مثله، عنه الوسائل: 23 / 336 - أبواب الصيد - ب 2 ذيل ح 10.
7 - " إذا " د.
صفحه(٣١٠)
والحافر، والبيض، والإنفحة (1)، واللبن، والسن (2).
- 163 - باب الصيد والذبائح كل ما (3) صاد الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه (4)، (وإن لم) (5) يبق منه إلا بضعة واحدة (6).
ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو عقاب أو فهد، إلا ما (7) أدركت
١ - إنفحة الجدي: شئ يخرج من بطنه، أصغر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن " لسان العرب: ٢ / ٦٢٤ ".
٢ - عنه البحار: ٦٦ / ٥٢ ح ١١، والمستدرك: ١٦ / ١٩٠ ح ١. الخصال: ٤٣٤ ح ١٩ مثله، وفي المحاسن: ٤٧١ ذيل ح ٤٦٤، وعلل الشرائع: ٥٦٢ ذيل ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٤ / ١٧٥ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٣١ ذيل ح ١١، و ص ١٧٧ ذيل ح ٢٠.
٣ - " كل ما " ب، ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ صدر ح ٥٤. قرب الإسناد: ٨١ ذيل ح ٢٦٤ باختلاف يسير، وفي الكافي:
٦ / ٢٠٥ ح ١٤ وذيل ح ١٥، والفقيه: ٣ / ٢٠١ صدر ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢٤ ح ٩٨، و ص ٢٥ ذيل ح ٩٩، والاستبصار: ٤ / ٦٨ ح ٦ وذيل ح ٧ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣ / ٣٣٥ - أبواب الصيد - ب ٢ ح ٧، و ص ٣٣٦ ح ١١ و ح ١٢.
٥ - " ولم " ج، البحار، " وإن " د.
٦ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / 202 ذيل ح 2 مثله، عنه الوسائل: 23 / 336 - أبواب الصيد - ب 2 ذيل ح 10.
7 - " إذا " د.
صفحه(٣١٠)
والحافر، والبيض، والإنفحة (1)، واللبن، والسن (2).
- 163 - باب الصيد والذبائح كل ما (3) صاد الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه (4)، (وإن لم) (5) يبق منه إلا بضعة واحدة (6).
ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو عقاب أو فهد، إلا ما (7) أدركت
١ - إنفحة الجدي: شئ يخرج من بطنه، أصغر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن " لسان العرب: ٢ / ٦٢٤ ".
٢ - عنه البحار: ٦٦ / ٥٢ ح ١١، والمستدرك: ١٦ / ١٩٠ ح ١. الخصال: ٤٣٤ ح ١٩ مثله، وفي المحاسن: ٤٧١ ذيل ح ٤٦٤، وعلل الشرائع: ٥٦٢ ذيل ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٤ / ١٧٥ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٣١ ذيل ح ١١، و ص ١٧٧ ذيل ح ٢٠.
٣ - " كل ما " ب، ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ صدر ح ٥٤. قرب الإسناد: ٨١ ذيل ح ٢٦٤ باختلاف يسير، وفي الكافي:
٦ / ٢٠٥ ح ١٤ وذيل ح ١٥، والفقيه: ٣ / ٢٠١ صدر ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢٤ ح ٩٨، و ص ٢٥ ذيل ح ٩٩، والاستبصار: ٤ / ٦٨ ح ٦ وذيل ح ٧ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣ / ٣٣٥ - أبواب الصيد - ب ٢ ح ٧، و ص ٣٣٦ ح ١١ و ح ١٢.
٥ - " ولم " ج، البحار، " وإن " د.
٦ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / 202 ذيل ح 2 مثله، عنه الوسائل: 23 / 336 - أبواب الصيد - ب 2 ذيل ح 10.
7 - " إذا " د.
صفحه(٣١٠)
ذكاته (١).
ومن أرسل كلبه ولم يسم تعمدا، فأصاب صيدا لم يحل أكله، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ (2) يعني حرام (3).
وإن نسي فليسم حين يأكل (4)، كذلك في الذبيحة (5).
ولا بأس بأكل لحوم (6) الحمر (7) الوحشية (8).
١ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ ضمن ح ٥٤. فقه الرضا: ٢٩٧، والمقنع: ٤١٤ مثله. وفي تفسير العياشي:
١ / ٢٩٤ صدر ح ٢٥، و ص ٢٩٥ صدر ح ٢٩، وتفسير القمي: ١ / ١٦٢ في صدر حديث، والكافي: ٦ / ٢٠٤ صدر ح ٩، والفقيه: ٣ / ٢٠١ ضمن ح ١، والمقنع: ٤١٤، والتهذيب: ٩ / ٢٤ صدر ح ٩٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٣ / ٣٣٩ - أبواب الصيد - ب ٣ ح ٢ و ح ٣، و ص ٣٤٨ ب ٩ ح ١ وذيل ح ٢.
٢ - الأنعام: ١٢١.
٣ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ ضمن ح ٥٤ إلي قوله تعالي: (اسم الله عليه). مجمع البيان: ٢ / ٣٥٨ مضمونه، وانظر الكافي: ٦ / ٢٠٥ ضمن ح ١٦، والفقيه: ٣ / ٢٠٢ ضمن ح ٤، ودعائم الإسلام:
٢ / ١٧٠ ح ٦١٢، والتهذيب: ٩ / ٢٥ ضمن ح ١٠٠، عن بعضها الوسائل: ٢٣ / ٣٥٧ - أبواب الصيد - ب ١٢ ح ١.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / ٢٠٢ ح ٦ مثله، عنه الوسائل: ٢٣ / ٣٥٨ - أبواب الصيد - ب ١٢ ح ٣.
حمله المجلسي علي الاستحباب.
٥ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. أنظر الكافي: ٦ / ٢٣٤ ذيل ح ٤، والفقيه: ٣ / ٢١١ ذيل ح ٦٧، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٧٥ ذيل ح ٦٢٧، والتهذيب: ٩ / ٥٩ ذيل ح ٢٥٠، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ٣٠ - أبواب الذبائح - ب ١٥ ح ٤.
٦ - " لحم " ج، البحار.
٧ - " الحمير " ب، ج.
٨ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨، والمقنع: ٤١٨ مثله. وفي الكافي: ٦ / ٣١٣ صدر ح ١، والتهذيب: ٩ / 43 ذيل ح 177 مضمونه، وفي الوسائل: 24 / 124 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 5 ذيل ح 7، و ج 25 / 50 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 19 ح 1 عن التهذيب.
صفحه(٣١١)
ذكاته (١).
ومن أرسل كلبه ولم يسم تعمدا، فأصاب صيدا لم يحل أكله، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ (2) يعني حرام (3).
وإن نسي فليسم حين يأكل (4)، كذلك في الذبيحة (5).
ولا بأس بأكل لحوم (6) الحمر (7) الوحشية (8).
١ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ ضمن ح ٥٤. فقه الرضا: ٢٩٧، والمقنع: ٤١٤ مثله. وفي تفسير العياشي:
١ / ٢٩٤ صدر ح ٢٥، و ص ٢٩٥ صدر ح ٢٩، وتفسير القمي: ١ / ١٦٢ في صدر حديث، والكافي: ٦ / ٢٠٤ صدر ح ٩، والفقيه: ٣ / ٢٠١ ضمن ح ١، والمقنع: ٤١٤، والتهذيب: ٩ / ٢٤ صدر ح ٩٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٣ / ٣٣٩ - أبواب الصيد - ب ٣ ح ٢ و ح ٣، و ص ٣٤٨ ب ٩ ح ١ وذيل ح ٢.
٢ - الأنعام: ١٢١.
٣ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩١ ضمن ح ٥٤ إلي قوله تعالي: (اسم الله عليه). مجمع البيان: ٢ / ٣٥٨ مضمونه، وانظر الكافي: ٦ / ٢٠٥ ضمن ح ١٦، والفقيه: ٣ / ٢٠٢ ضمن ح ٤، ودعائم الإسلام:
٢ / ١٧٠ ح ٦١٢، والتهذيب: ٩ / ٢٥ ضمن ح ١٠٠، عن بعضها الوسائل: ٢٣ / ٣٥٧ - أبواب الصيد - ب ١٢ ح ١.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / ٢٠٢ ح ٦ مثله، عنه الوسائل: ٢٣ / ٣٥٨ - أبواب الصيد - ب ١٢ ح ٣.
حمله المجلسي علي الاستحباب.
٥ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. أنظر الكافي: ٦ / ٢٣٤ ذيل ح ٤، والفقيه: ٣ / ٢١١ ذيل ح ٦٧، ودعائم الإسلام: ٢ / ١٧٥ ذيل ح ٦٢٧، والتهذيب: ٩ / ٥٩ ذيل ح ٢٥٠، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ٣٠ - أبواب الذبائح - ب ١٥ ح ٤.
٦ - " لحم " ج، البحار.
٧ - " الحمير " ب، ج.
٨ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨، والمقنع: ٤١٨ مثله. وفي الكافي: ٦ / ٣١٣ صدر ح ١، والتهذيب: ٩ / 43 ذيل ح 177 مضمونه، وفي الوسائل: 24 / 124 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 5 ذيل ح 7، و ج 25 / 50 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 19 ح 1 عن التهذيب.
صفحه(٣١١)
ولا بأس بأكل ما صيد بالليل (1).
ولا يجوز صيد الحمام بالأمصار (2).
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر (3) أو أجمة حتي تنهض (4).
وذبيحة النصاب تؤكل إلي يوم ما (5) (6)، وذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل،
١ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. أنظر التهذيب: ٩ / ١٤ ح ٥٥، عنه الوسائل: ٢٣ / ٣٨٢ - أبواب الصيد - ب ٢٩ ح ٢.
٢ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / ٢٠٥ ح ٢٥ باختلاف يسير، عنه الوسائل:
٢٣ / ٣٨٩ - أبواب الصيد - ب ٣٦ ح ٤.
٣ - " بر " ج.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ذيل ح ٥٤، وفي المستدرك: ١٦ / ١١٧ ذيل ح ٣ عنه وعن المقنع: ٤٢٢ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢٩٥، والفقيه: ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٥، وفي المختلف: ٦٨٩ عن المصنف، وأبيه. وفي الكافي: ٦ / ٢١٦ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٩ / ١٤ ضمن ح ٥٢، و ص ٢١ ضمن ح ٨٦، والاستبصار: ٤ / ٦٤ ضمن ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣ / ٣٨٠ - أبواب الصيد - ب ٢٨ ح ١.
أسند العلامة في المختلف القول إلي المصنف وأبيه، ورد عليه قائلا: إن قصد التحريم صارت المسألة خلافية، ثم ذكر العلامة أن الأصل عدم التحريم. وذكر المجلسي أن المصنف انفرد بهذا القول.
٥ - أثبتناه من " ت " و " ر " و " م ".
٦ - التهذيب: ٩ / ٧٠ ح ٣٤، والاستبصار: ٤ / ٨٧ ح ٣٣ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل:
٢٤ / ٦٨ - أبواب الذبائح - ب ٢٨ ح ٦.
حمله صاحب الوسائل علي التقية.
صفحه(٣١٢)
إلا إذا سمعوا (1) يذكرون اسم (2) الله عليها (3).
- 164 - باب المكاسب والتجارات من أتجر فليجتنب (4) خمسة أشياء (5): اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشتري (6).
١ - " سمعتموهم " ج. " سمعوهم " البحار.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٦٦ / ٢٠ ح ١٠. الفقيه: ٣ / ٢١٠ صدر ح ٦١، والمقنع: ٤١٧ باختلاف يسير، وفي قرب الإسناد: ٢٧٥ ح ١٠٩٤، وتفسير العياشي: ١ / ٣٧٤ ح ٨٤، و ص ٣٧٥ ح ٨٧، والكافي:
٦ / ٢٤٠ ح ١٤، والتهذيب: ٩ / ٦٨ ح ٢٢، و ص ٦٩ صدر ح ٣٠، والاستبصار: ٤ / ٨٤ ح ٢١، و ص ٨٦ صدر ح ٢٩ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ٥٢ - أبواب الذبائح - ضمن ب ٢٧.
وفي المسالك: ٢ / ٢٢٣ نقلا عن المصنف بمعناه.
حمل الشيخ في التهذيب: ٩ / ٧٠ ما يبيح ذبائح الكفار، أولا: علي الضرورة دون الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. وثانيا: للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.
٤ - " فليتجنب " د.
٥ - ليس في " ب ".
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ صدر ح ٤٩، وفي المستدرك: ١٣ / ٢٥٠ ح ٣ عنه وعن المقنع: ٣٦٣ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٥٠، والكافي: ٥ / ١٥٠ ح ٢، والفقيه: ٣ / ١٢٠ ح ١١، والخصال: ٢٨٥ ح ٣٨، والمقنعة: ٥٩١، والتهذيب: ٧ / ٦ ح ١٨ باختلاف في ألفاظ صدره، وفيها بدل " الكذب " الربا، وانظر الكافي: ٥ / ١٥١ ضمن ح ٣، وأمالي الصدوق: ٤٠٢ ضمن ح ٦، والتهذيب: ٧ / 6 ضمن ح 17، عن معظمها الوسائل: 17 / 382 - أبواب آداب التجارة - ب 2 ح 1 و ح 2.
صفحه(٣١٣)
إلا إذا سمعوا (1) يذكرون اسم (2) الله عليها (3).
- 164 - باب المكاسب والتجارات من أتجر فليجتنب (4) خمسة أشياء (5): اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشتري (6).
١ - " سمعتموهم " ج. " سمعوهم " البحار.
٢ - ليس في " د ".
٣ - عنه البحار: ٦٦ / ٢٠ ح ١٠. الفقيه: ٣ / ٢١٠ صدر ح ٦١، والمقنع: ٤١٧ باختلاف يسير، وفي قرب الإسناد: ٢٧٥ ح ١٠٩٤، وتفسير العياشي: ١ / ٣٧٤ ح ٨٤، و ص ٣٧٥ ح ٨٧، والكافي:
٦ / ٢٤٠ ح ١٤، والتهذيب: ٩ / ٦٨ ح ٢٢، و ص ٦٩ صدر ح ٣٠، والاستبصار: ٤ / ٨٤ ح ٢١، و ص ٨٦ صدر ح ٢٩ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٤ / ٥٢ - أبواب الذبائح - ضمن ب ٢٧.
وفي المسالك: ٢ / ٢٢٣ نقلا عن المصنف بمعناه.
حمل الشيخ في التهذيب: ٩ / ٧٠ ما يبيح ذبائح الكفار، أولا: علي الضرورة دون الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. وثانيا: للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.
٤ - " فليتجنب " د.
٥ - ليس في " ب ".
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ صدر ح ٤٩، وفي المستدرك: ١٣ / ٢٥٠ ح ٣ عنه وعن المقنع: ٣٦٣ مثله، وفي فقه الرضا: ٢٥٠، والكافي: ٥ / ١٥٠ ح ٢، والفقيه: ٣ / ١٢٠ ح ١١، والخصال: ٢٨٥ ح ٣٨، والمقنعة: ٥٩١، والتهذيب: ٧ / ٦ ح ١٨ باختلاف في ألفاظ صدره، وفيها بدل " الكذب " الربا، وانظر الكافي: ٥ / ١٥١ ضمن ح ٣، وأمالي الصدوق: ٤٠٢ ضمن ح ٦، والتهذيب: ٧ / 6 ضمن ح 17، عن معظمها الوسائل: 17 / 382 - أبواب آداب التجارة - ب 2 ح 1 و ح 2.
صفحه(٣١٣)
والكاد (1) علي عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله (2).
وقال الصادق (عليه السلام): ما أجمل في الطلب من ركب البحر (3).
وقال (عليه السلام) الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فاطلبه من حلال، فإنك أكلته (4) حلالا إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما، وهو رزقك لا بد (5) من أكله (6).
وكسب المغنية حرام (7).
ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (8).
١ - " روي أن الكاد " المستدرك.
٢ - البحار: ١٠٣ / ١٠٣ ذيل ح ٤٩، والمستدرك: ١٣ / ٥٤ ح ٢. الكافي: ٥ / ٨٨ ح ١، والفقيه:
٣ / ١٠٣ ح ٦٦، والمقنع: ٣٦١ مثله، وفي الوسائل: ١٧ / ٦٦ - أبواب مقدمات التجارة - ب ٢٣ ح ١ عن الكافي، والفقيه.
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ ح ٥٠، والمستدرك: ٨ / ٢٣٤ ح ١، و ج ١٣ / ١٨٨ ح ١. الفقيه: ١ / ٢٩٣ ح ١٥ عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مثله، عنه الوسائل: ١١ / ٤٥٤ - أبواب آداب السفر - ب ٦٢ ح ٤.
٤ - " آكله " ب، د.
٥ - " ولا بد " ب، د.
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ صدر ح ٥١. فقه الرضا: ٢٥١ مثله، وكذا في المقنع: ٣٦١ نقلا عن وصية أبيه. وفي أمالي الصدوق: ٢٤١ ذيل ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي المقنعة: ٥٨٦ نحوه، عنهما الوسائل: ١٧ / ٤٧ - أبواب مقدمات التجارة - ب ١٢ ح ٨ و ح ٩.
٧ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ ضمن ح ٥١، وفي المستدرك: ١٣ / ٩١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٥٢، والمقنع: ٣٦٢ مثله، وانظر الكافي: ٥ / ١٢٠ ذيل ح ٦، والخصال: ٢٩٧ ضمن ح ٦٧، والفقيه:
٣ / ١٠٥ ح ٨٤، والتهذيب: ٦ / ٣٥٧ ذيل ح ١٤١، و ص ٣٥٩ ح ١٥٠، والاستبصار: ٣ / ٦٠ ح ١، و ص ٦١ ذيل ح ٣، عن بعضها الوسائل: ١٧ / ١٢١ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٥ ح ٤، و ص ١٢٨ ب ١٧ ح ٨، و ص ٣٠٧ ب ٩٩ ح ١٧.
٨ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ ذيل ح ٥١. فقه الرضا: ٢٥٢، والمقنع: ٣٦٢ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٩٨ ذيل ح ٢٦، وانظر صدر ح ٢٤، و ج ١ / ١١٦ ح ٥٠، والتهذيب: ٦ / ٣٥٩ ح ١٤٩، والاستبصار: ٣ / 60 ح 2، عنها الوسائل: 17 / 127 - أبواب ما يكتسب به - ب 17 ح 7، و ص 128 ح 9 و ح 10.
صفحه(٣١٤)
وقد روي أنها تستحله بضرب إحدي يديها علي الأخري (1).
ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه علي تعليم القرآن (2).
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3) فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).
- 165 - باب الربا ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).
١ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ صدر ح ٥٢. الكافي: ٥ / ١١٨ ح ٤، والفقيه: ٣ / ٩٨ ح ٢٧ مثله، عنهما الوسائل: ١٧ / ١٢٦ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٧ ح ٤.
٢ - أنظر الفقيه: ٣ / ٩٩ ذيل ح ٣١، و ص ١٠٩ ح ٧، والتهذيب: ٦ / ٣٦٤ ح ١٦٥، و ص ٣٧٦ ح ٢٢، والاستبصار: ٣ / ٦٥ ح ٢ و ح ٤، عنها الوسائل: ١٧ / ١٥٥ - أبواب ما يكتسب به - ب ٢٩ ح ٣، و ص ١٥٧ ب ٣٠ ح ١.
٣ - " أخري " ب.
٤ - " بأن " ج، د، البحار.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ ذيل ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٥٢، والمقنع: ٣٦٢ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٩٨ ح ٢٦، عنه الوسائل: ١٧ / ١٣٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٩ ح ٦.
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ١١٥ صدر ح ٢. تفسير العياشي: ١ / ١٥٢ ح ٥٠٤، والكافي: ٥ / ١٤٦ ح ١٠، والفقيه: ٣ / ١٧٥ ح ٦، والمقنع: ٣٧٤، والتهذيب: ٧ / 17 ح 74، و ص 19 ح 81، و ص 94 ح 3، و ص 118 ح 121 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 18 / 132 - أبواب الربا - ب 6 ح 1 و ح 3.
صفحه(٣١٥)
وقد روي أنها تستحله بضرب إحدي يديها علي الأخري (1).
ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه علي تعليم القرآن (2).
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3) فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).
- 165 - باب الربا ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).
١ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ صدر ح ٥٢. الكافي: ٥ / ١١٨ ح ٤، والفقيه: ٣ / ٩٨ ح ٢٧ مثله، عنهما الوسائل: ١٧ / ١٢٦ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٧ ح ٤.
٢ - أنظر الفقيه: ٣ / ٩٩ ذيل ح ٣١، و ص ١٠٩ ح ٧، والتهذيب: ٦ / ٣٦٤ ح ١٦٥، و ص ٣٧٦ ح ٢٢، والاستبصار: ٣ / ٦٥ ح ٢ و ح ٤، عنها الوسائل: ١٧ / ١٥٥ - أبواب ما يكتسب به - ب ٢٩ ح ٣، و ص ١٥٧ ب ٣٠ ح ١.
٣ - " أخري " ب.
٤ - " بأن " ج، د، البحار.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ١٠٣ ذيل ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٥٢، والمقنع: ٣٦٢ مثله، وكذا في الفقيه:
٣ / ٩٨ ح ٢٦، عنه الوسائل: ١٧ / ١٣٣ - أبواب ما يكتسب به - ب ١٩ ح ٦.
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ١١٥ صدر ح ٢. تفسير العياشي: ١ / ١٥٢ ح ٥٠٤، والكافي: ٥ / ١٤٦ ح ١٠، والفقيه: ٣ / ١٧٥ ح ٦، والمقنع: ٣٧٤، والتهذيب: ٧ / 17 ح 74، و ص 19 ح 81، و ص 94 ح 3، و ص 118 ح 121 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 18 / 132 - أبواب الربا - ب 6 ح 1 و ح 3.
صفحه(٣١٥)
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.